﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:23.800
انه يجب ان يواجه اذا كان لا يجاهر لا يجب وانما يستحب ان يهجر وهذا هو المشهور من المذهب والرأي الثاني ان الهجر  حينئذ يكون عند المصلحة فاذا كان في هجره مصلحة

2
00:00:25.600 --> 00:00:41.700
تقتضي ان يكف عن هذا الذنب تلك المعصية فانه يهجر اما اذا لم يكن دواء الاصل هو القيام بحق المسلم. حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست ومنها اذا دعاك

3
00:00:41.950 --> 00:01:03.850
اجبه ايضا من الشروط الا يكون هناك عذر اذا كان هناك عذر لم تجب لم تجب الاجابة  كان مريضا او يقتضي اه سفرا او هناك مطر او شدة برد او شدة حر

4
00:01:04.250 --> 00:01:26.450
لو كان مشغولا في علم او نحو ذلك انه لا يجب عليه ان يجيب. وكذلك ايضا من الشروط ان يكون مكسبه طيبا حلالا  اذا كان مكسبه فيه محرم فيه مكاسب محرمة الى اخره

5
00:01:26.550 --> 00:01:40.700
انه لا يجب عليه ان يجيب وان كان يجوز له ان يأكل لان النبي صلى الله عليه  اكل من طعام اليهود لكن كما قال ابن تيمية رحمه الله ان كان يعرف الطعام

6
00:01:40.900 --> 00:01:54.350
يعلم الطعام بعينه فانه لا يأكل يعني يعلم الطعام المحرم بعينه فانه لا يأكل منه وهذا اذا كان محرما لكسبه اما اذا كان محرما لحق الغير فانه لا يجوز له

7
00:01:54.400 --> 00:02:16.900
ان يأكل منه  اسمه فيه حرام مثل الربا والغش ونحو ذلك هذا الاكل من طعامه مباح وجائز النبي صلى الله عليه وسلم اكل من طعام اليهود لكن ان المحرمة بعينه

8
00:02:17.300 --> 00:02:40.550
هذا هو المحرم بعينه قال لك ابن تيمية رحمه الله بانه لا يأكل منه كذلك ايضا المؤلف وان كان فيها مكروه كرهت الاجابة اذا كان في  الدعوة فيها مكروه بكره الاجابة

9
00:02:40.700 --> 00:03:11.800
كان فيها  تحرم الاجابة الا اذا كان يستطيع ازالة هذا المنكر فانه يجيب للمنكر واجابة الدعوة قال ويكره لاهل المروءات والفضائل التسرع الى اجابة الطعام والتسامح وحضور الولائم غير الشرعية

10
00:03:11.850 --> 00:03:30.150
فانه يورث جناءة واسقاط الهيبة من صدور الناس هذا يعني ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يكره لاهل المروءات والفضائل التسرع الى اجابة الطعام والتسامح فيه تقول الدعوات ينقسم الى ثلاثة اقسام

11
00:03:30.700 --> 00:03:55.150
القسم الاول الدعوات المشروعة مثل دعوة العرس هذه مشروعة هذه يستحب الاجابة اليه حتى ولو كان من اهل المروءات واهل فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب الدعوة يقول عليه الصلاة والسلام

12
00:03:56.000 --> 00:04:14.500
لو دعيت الى ذراع او قراح لاجبت ولو اهدي الي ذراع او قراع لقبلت هدي النبي انه كان يجيب الدعوة كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهود اذا كانت الدعوة مشروعة

13
00:04:14.900 --> 00:04:33.700
فان الاجابة اليها مشروعة كما تقدمت بالشروط قد تكون هذه كما تقدم قد تكون واجب وقد تكون مستحبة. المهم اذا كانت الدعوة مشروعة الاجابة اليها مشروعة حتى ولو كان من اهل الفضل

14
00:04:34.100 --> 00:04:59.800
والمروءات  يحبسه عما هو اصلح وافضل وهذا هو هدي النبي صلى الله وهو توفية  المسلم حق المسلم على المسلم خمس واذا دعاك فاجبه  القسم الثاني ان تكون الدعوة مكروهة الاجابة اليها

15
00:05:00.250 --> 00:05:24.450
اما مكروها او محرمة مثل الولائم التي في اعياد المواعيد  هذه بدعة  لتكون في المآتم نحو ذلك فهذه مكروهة هذه لا تجاب هذه الدعوة القسم الثالث ما عدا هذين القسمين فالاصل في ذلك الاباحة انها دعوات مباحة

16
00:05:25.000 --> 00:05:43.050
والاجابة الى هذه دعوة مستحبة تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا دعاك فاجبه قول النبي عليه الصلاة والسلام  الداعي الى اخره وايضا هو فعل النبي صلى الله وفق الله الجميع

17
00:05:43.250 --> 00:05:52.189
على نبينا محمد