﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.900
رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللمسلمين اقل الحيض ثلاثة ايام ولياليها وما نقص عن ذلك فليس بحيض وهو استحاضة. واكثر الحيض عشرة ايام وليالي فيها وما زاد على ذلك فهو استحاضة

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.100
وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في ايام الحيض فهو حيض. حتى ترى البياض الخالص والحيض يسقط عن الحائض الصلاة. ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ولا تدخلوا المسجد ولا تطوفوا بالبيت ولا يأتيها زوجها

3
00:00:40.150 --> 00:00:58.800
ولا يجوز لحائذ ولا جنب قراءة القرآن ولا يجوز لمحدث مس المصحف الا ان يأخذه بغلافه واذا انقطع دم الحيض لاقل من عشرة ايام لم يجز وطؤها حتى تغتسل. او يمضي عليها وقت صلاة كامل. فان فان انقطع

4
00:00:58.800 --> 00:01:22.900
وعدمها لعشرة ايام جاز وطؤها قبل الغسل والطهر اذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري. واقل الطهر خمسة عشر يوما. ولا غاية لاكثره بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات

5
00:01:22.900 --> 00:01:41.900
من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

6
00:01:42.000 --> 00:02:12.000
كان حديث في المجلس السابق عن المسح على الخفين تقدم ما يتعلق بالمسح على الخفين من حيث الشروط وكذلك ايضا الكيفية وكذلك ايضا ما يتعلق بمشروعية المسح على غير الخفين كالجوارب. وان الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى يشترط

7
00:02:12.000 --> 00:02:32.000
ان يكون المسح على الجوارب مجلدين او منع عليه. وعند ابي يوسف ومحمد انه لا يشترط ذلك. وانه يصح المسح على الجوارب اذا كان ثخينين. وكذلك ايضا تقدم ما يتعلق

8
00:02:32.000 --> 00:02:53.750
بالمسح على الجبيرة وذكرنا احوال المسح الجبيرة وذكرنا ان هناك فروقا بين المسح على الكفين والمسح على الجبيرة ومن الفروق ايضا ان المسح على الخفين يكون على على الخف. كما ذكر المؤلف اما المس على الجبين

9
00:02:53.750 --> 00:03:23.750
فانه يكون لجميع الجبيرة. فاذا مسحت على الجبيرة فانك تمسح اعلاها واسفلها وجوانبها اما الخف فان المسح عليه انما يكون على اعلاه كما تقدم لحديث علي السابق. ثم شرع انا في باب الحيض. وتقدم ان الحيض في اللغة سيلان. يقال حاض الوادي اذا ساكت

10
00:03:23.750 --> 00:03:50.850
واما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من الانثى في اوقات معلومة. ويعرفه اه علماء الحنفية كما جاء في كتبهم بانه دم ينفظه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر رحم امرأة دم ينفضه

11
00:03:51.050 --> 00:04:21.050
رحموا امرأة سليمة عن داء وصغر. وهذا هو معنى التعريف الاول. فقولهم دم امرأة سليمة عن داء. يعني انه دم طبيعة وجبلة. ليس دم حدث كدم الاستحاضة. ليس دم وعلة كلام الاستعاضة وصغر يعني اه كما سيأتينا ان شاء الله ان

12
00:04:21.050 --> 00:04:51.950
دم الحيض لابد خروج دم الحيض لكي يعتبر حيضا شرعا لابد ان يخرج في وقت معين من عمر الانثى كما سيأتي. دم الحيض الاصل فيه القرآن والسنة الاجماع كما تقدم. دم الحيض هذا كما سلف دم كتبه الله

13
00:04:51.950 --> 00:05:16.350
وعلى بنات ادم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى ان ابتداء الحيض انما كان على حوا. عليها السلام وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما يرى ان ابتداء الحيض انما كان على نساء بني اسرائيل اول ما حدث الحيض

14
00:05:16.350 --> 00:05:36.350
انما كان على نساء بني اسرائيل. والله اعلم وعموما سواء كان ابتداء الحيض على حوا او على بني اسرائيل فان احكامه ثابتة في الشريعة والذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بان النبي

15
00:05:36.350 --> 00:05:56.350
صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كما في حديثها هذا شيء كتبه الله على بنات ادم فقوله على بنات ادم يشهد جميع بنات ادم. من بني اسرائيل ومن غيرهن. وآآ وقوله

16
00:05:56.350 --> 00:06:26.200
كتبه كتبه الله على بنات ادم يعني كتبه كتابة كونية قدرية. قال اقل الحيض ثلاثة ايام يا من ولياليها. فما نقص عن ذلك فليس بحيض. فهو استحاضة الفقهاء رحمهم الله تعالى يحددون ما يتعلق بدم الحيض لا من حيث المدة

17
00:06:26.200 --> 00:06:56.200
ولا من حيث السن الذي يمكن ان يكون حيضا اذا اصاب المرأة. فما يتعلق وبمدة الحيض كذلك ايضا مدة الطهر. هذه هذه يحددونها يحددها العلماء رحمهم الله كذلك ايضا السن. الذي اذا اصاب المرأة فيه دم الحيض يكون حيضا

18
00:06:56.200 --> 00:07:28.500
يحددونه كما سيأتي ان شاء الله. فقال لك المؤلف رحمه الله اقل الحيض ثلاثة ايام ولياليها ثم قال واكثر الحيض عشرة ايام ولياليها فما زاد على ذلك فهو واستحاضة فمن حيث المدة اقل دم الحيض ثلاثة ايام. وعلى هذا اذا رأت المرأة الدم لاقل

19
00:07:28.500 --> 00:07:48.500
من ثلاثة ايام فليس حيضا شرعا. وان كان حيضا وجودا الا انه ليس حيضا شرعا. بمعنى انها لا لا تثبت له احكام الحيض. من ترك الصلاة والصيام ونحو ذلك. الى اخره. كذلك ايضا اذا زاد على

20
00:07:48.500 --> 00:08:16.400
عشرة ايام فانه ليس حيضا شرعا. ولهذا حكم عليه المؤلف رحمه الله تعالى بانه وهذا هو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني رأي الامام احمد والشافعي ان اقل الحيض يوم وليلة ان اقله يوم

21
00:08:16.400 --> 00:08:46.400
وليلة واما بالنسبة لاكثره فخمسة عشر يوما. قله يوم وليلة واكثره خمسة عشر وعند ما لك ان اقله دفقة يعني انه آآ اذا خرج دفقة واحدة فهي حيض وهذا اوسع المذاهب. واما بالنسبة لاكثره فخمسة عشر يوما. وهذا مسلك الائمة رحمهم الله

22
00:08:46.400 --> 00:09:16.400
في التحديد والمسلك الثاني مسلك ابن تيمية رحمه الله ان ما يتعلق بمدة الحيض ليست محددة شرعا. بمعنى ان المرأة متى رأت الدم المعروف عند النسا بصفاته فانه حيض. متى رأت الدم المعروف عند النساء؟ بصفاته فانه بدليل

23
00:09:16.400 --> 00:09:36.400
ان الله سبحانه وتعالى علق احكام الحيض على وجود هذا الاذى وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم علق احكام الحيض على وجود الحيض. دون ان يربط ذلك بمدة. قال الله عز وجل

24
00:09:36.400 --> 00:10:01.200
ويسألونك عن ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهر فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. الله سبحانه وتعالى علق الاحكام على وجود هذا الاذى

25
00:10:01.200 --> 00:10:30.850
كذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة اجلسي قدر ما تحبسك حيضتك وقال فاذا ادبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي  علق الامر على وجود هذا الاذى. فمتى وجدت المرأة هذا الدم بصفاته

26
00:10:30.850 --> 00:10:56.350
انه يعتبر حيضا تأخذ فيه احكام الحائضات من عدم وجوب الصلاة والصيام وقضاء الصوم وعدم اجتماع وتحريم الطلاق الى اخره احكام كثيرة ودليل ذلك كما سلف. ودم الحيض له صفات. دم الحيض له صفات. الصفة الاولى الثخونة

27
00:10:56.350 --> 00:11:27.600
فهو دم ثقيل. وصفة الثانية الرائحة. فله رائحة كريهة. والصفة الرابعة اللون فلونه يميل الى السواد. والصفة الرابعة انه لا يتجمد  دم السحابة يتجمد اما دم الحيض فانه لا يتجمد. لانه تجمد في الرحم قبل ان ينزل

28
00:11:27.600 --> 00:11:52.000
دم الحيض يكون متجمدا على جدار الرحم فاذا جاء وقت نزول هذا الدم فانه يتكسر ثم يخرج فهو يكون تجمد قبل ذلك حينئذ اذا خرج من المرأة فانه لا يتجمد. قال فما نقص عن ذلك

29
00:11:52.000 --> 00:12:22.000
ذلك فليس بحيض فهو استحاضة واكثر الحيض عشرة ايام ولياليها وما زاد على ذلك فهو استحاضة واما بالنسبة اه السنين نعم اما بالنسبة للسنين فجمهور العلماء يقولون اقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنوات. يعني مذهب الامام ابي حنيفة والشافعي واحمد

30
00:12:22.000 --> 00:12:43.700
اقل سن تحيض فيه المرأة تسع. وعلى هذا لو ان الجارية رأت الدم قبل تسع سنوات فليس حيضا شرعا واكثر زمن تحيض فيه المرأة على المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه خمس وخمسون

31
00:12:43.700 --> 00:13:13.700
هنا سنة بمعنى اذا رأت الدم قبل خمس وخمسين بصفاته فهو هو حي لكن لو تم لها خمس وخمسون فان ما تراه بعد ذلك استحاضة. لا يأخذ احكام الحيض نعم احمد رحمه الله يقول بان اقله بان اكثره من جهة السن

32
00:13:13.700 --> 00:13:33.700
حامد واما اقله فكما تقدم تسع سنوات والمسلك الثاني كما ذكرنا مسلك ابن تيمية رحمه الله تعالى ان هذا لا يحدد لا من جهة المدة ولا من جهة السن لان

33
00:13:33.700 --> 00:13:55.150
الله سبحانه وتعالى علق الاحكام على وجود هذا الاذى وكذلك ايضا النبي عليه الصلاة والسلام. وقال المؤلف رحمه الله  واكثر الحيض عشرة ايام ولياليها وما زاد على ذلك فهو استحاضة. يعني عرف لك المؤلف رحمه الله

34
00:13:55.150 --> 00:14:16.800
دم الاستحاضة يعني ان دم الاستحاضة هو دم لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا. وهذا تعريف صحيح. نعم دم الاستحاضة دم لا لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا. فما زاد على عشرة ايام

35
00:14:16.800 --> 00:14:36.800
هذا لا يكون حيضا على المشهور من المذهب وانما هو استحاضة كذلك ايضا ما نقص عن ثلاثة ايام هذا يعتبرونه استحاضة. المهم نفهم الاستحاضة ان دم الاستحاضة هو دم لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا. والرأي الثاني في تعريف

36
00:14:36.800 --> 00:14:57.750
تم الاستحاضة ندم الاستحاضة هو ان يطبق على المرأة يعني يطبق على المرأة جميع الشهر او اغلب الشهر وعلى كل حال ما ذكر المؤلف رحمه الله من تعريف دم الاستحاضة بانه دم لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا هذا صحيح

37
00:14:57.750 --> 00:15:17.750
مستحاضة لها ثلاث حالات. المستحاضة لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون لها عادة. يعني اذا استمر مع المرأة الدم استمر مع المرأة الدم. فان كان لها عادة فانها ترجع الى عادتها. ترجع الى عادتها

38
00:15:17.750 --> 00:15:43.900
هو يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ارجع المستحاضة الى العادة. اجلسي قدر ما كانت حيضتك. فاذا كانت تقول عندي العادة انا ارى عادتي من واحد الى ستة من واحد الى ستة. ثم بعد ذلك استمر معها الدم

39
00:15:44.150 --> 00:16:10.700
استمر معها الدم فنقول ارجعي الى عادتك واجلسي قدر العادة ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي الى اخره. الحالة الثانية اذا لم يكن لها عادة ولها تمييز يعني ليس لها عادة. اول مرة يصيبها دم الحيض. اولها عادة ونسيت العادة. ولها تمييز يعني

40
00:16:10.700 --> 00:16:37.150
نسيت العادة لكنني ارى الدم متميز. يعني بصفات دم الحيض. من كذا الى كذا. نقول ارجع الى ماذا؟ الى التمييز. اجلسي وقت التمييس طيب الحالة الثالثة اذا كان لها عادة وتمييس اذا كان لها عادة وتمييز. العادة من واحد الى ستة التمييز

41
00:16:37.150 --> 00:16:57.150
من سبعة الى اثني عشر. هل نرجعها الى العادة او الى التمييز؟ اكثر العلماء مذهب احمد وابي حنيفة الى اخره انهم يرجعونها الى العادة. والشافعي يرجعها الى التمييز. يعني اذا كان لها عادة ولها ايضا

42
00:16:57.150 --> 00:17:17.150
تمييز هل نرجعها الى العادة او الى التمييز؟ فهذا موضع الخلاف والصواب في ذلك ما ذهب اليه من ارجعها الى الى كما هو مذهب ابي حنيفة واحمد يدل لي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ارجع المستحاض

43
00:17:17.150 --> 00:17:43.100
الى العادة ولان هذا اضبط الى المرأة اضبط للمرأة اذا كان المرأة ليس لها عادة او نسيت العادة وليس لها تمييز فانها تتحيض بعلم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة تتحيظ في علم الله ستة ايام او سبعة حسب

44
00:17:43.100 --> 00:18:04.550
ما يشابهها من نسائها في السن والخلق من اول ما اصابها الدم تجده ستة ايام او سبع. قال  وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في ايام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض

45
00:18:04.550 --> 00:18:26.000
خالص نعم يقول لك المؤلف رحمه الله ما تراه المرأة من صفرة وقدرة او حمرة يعني شيء دم آآ فيه حمرة لكنه لا يأخذ صفات دم الحيض. فهذه الصفرة والكدرة. الصفرة ماء اصفر. والكدرة ماء متكدر

46
00:18:26.000 --> 00:18:46.000
يميل الى السواد. هذه الصفرة والكدرة الى اخره هي موضع آآ خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله الله تعالى وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان هذه الصفرة والكدرة في دم في زمن الحق

47
00:18:46.000 --> 00:19:06.000
الحيض في ايام الحيض فهو حيض. يعني اذا قالت المرأة انا ارى الدم ثلاثة ايام دم وثلاثة ايام سفرها وقدرة هذه الصفرة والقدرة نقول بانها ماذا؟ نقول بانها حيض نعم نقول بانها حيض فالصفرة والقدرة

48
00:19:06.000 --> 00:19:26.000
في زمن الحيض حيض. طيب هذا القسم الاول. وهذا اللي ذكره المؤلف رحمه الله صحيح صواب. خلافا لمن قال ان الصفرة والقدرة ليست حيضا كما يقول ابن حزم رحمه الله. فالصحيح ما ذكر المؤلف هو مذهب

49
00:19:26.000 --> 00:19:51.500
حليب او قول اكثر اهل العلم انها في زمن الحيض حيض. طيب القسم الثاني بعد زمن الحيض اذا رأت الصفرة والكدرة في غير زمن الحيض هذا ليس حيضا القسم كما يفهم من كلام المؤلف رحمه الله. القسم الثالث ان يكون ذلك قبل نزول دم الدورة. وهذا

50
00:19:51.500 --> 00:20:11.500
كثير من النساء قبل نزول دم الدورة ترى سفرة او قدرة. هل هذا حيض او ليس حيضا؟ هذا موضع خلاف والصواب انه ليس حيضا. ويدل لذلك حديث ام عطية في البخاري كنا لا نعد الصفرة شيئا

51
00:20:11.500 --> 00:20:31.300
عند ابي داود كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. نعم كنا لا نعد الصفرة البخاري شيء في ابي داوود بعد الطهر شيئا. فاذا كان ذلك قبل نزول دم الدورة فالذي

52
00:20:31.300 --> 00:20:52.950
يظهر والله اعلم انها لا تعتبر حيضا حتى ينزل الحيض. لان الله عز وجل علق الاحكام بنزول اذى نعم نعم ويسأل عنكم حيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيط حتى يأتي الاذى. طيب القسم

53
00:20:52.950 --> 00:21:21.100
الرابع والاخير بالنسبة للصفرة والقدرة اذا تجاوزت الصفرة والكدرة المدة الغالبة الغالب على النساء انها ترى الحيض لمدة ستة ايام سبعة ايام وقليل خمسة قليل ثمانية لكن هذا الغالب ستة سبعة. فاذا تطاولت مع المرأة الصفرة فعلى كلام المؤلف

54
00:21:21.100 --> 00:21:46.100
ما دام انها في ايام الحيض في الايام العشرة فهي حيض وبعد الايام العشرة ليست حيضا. والرأي الثاني انها اذا تجاوزت المدة الغالبة سبعة ايام فليست حيضا وهذا يظهر والله اعلم انه اقرب انه اذا الصفرة والكدرة اذا تجاوزت سبعة ايام انها لا تكون حيضا

55
00:21:46.400 --> 00:22:11.250
ونفهم ان النساء يعني اكثر النساء ليس نعم اكثر النساء ما يخرج منها دم احمر دائم يعني تكون عادتها ستة ايام او سبعة ايام هي ترى الدم ثلاثة ايام وثلاثة ايام صفرة او قدرة هكذا اكثر النساء حتى

56
00:22:11.250 --> 00:22:35.900
يأتي الطهر ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى حتى ترى البياض الخالص علامة الطهر علامتان. للمرأة علامتان. العلامة الاولى القصة البيضاء التي اشار اليها المؤلف قال حتى ترى البياض الخالص

57
00:22:36.150 --> 00:23:05.700
والقصة البيضاء هي ماء ابيض يقذفه الرحم في نهاية الدورة الشهرية للمرأة. اذا انتهت دورتها الشهرية خرج هذا الدم الابيظ تعرف ان تعرف النساء به الطهر والعلامة الثانية ما ذكرها المؤلف رحمه الله. وهي وهي الجفاف التام. الجفاف الدام التام. يعني

58
00:23:05.700 --> 00:23:25.700
اذا كانت المرأة في اخر حيضها وتوقف الدم واحتشت قطنة جعلت في مكان الدم قطنة او منديلا ونحو ذلك ثم لم ترى شيئا هنا تكون طهرت. كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

59
00:23:25.700 --> 00:23:45.700
ان النساء كن يبعثن لها القطن فيه شيء من الدم. فتقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لا تعجل حتى رأينا قصة البيضة. المهم الطهر يكون بواحد من امرين. الامر

60
00:23:45.700 --> 00:24:05.700
الاول ان ما ذكر المؤلف قال لك البياض الخالص. الامر الثاني الجفاف التام. قال والحيض يسقط عن الحائض الصلاة هذا بالاجماع. بالاجماع ان الحائض يسقط عنها تسقط عنها الصلاة. ويدل لذلك حديث عائشة قالت

61
00:24:05.700 --> 00:24:26.750
كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لكن لكن ان ادركت اول الوقت  ثم حاضت يجب عليها ان تقضي يعني لو ان المرأة كانت طاهرا في اول الوقت ثم جاءها الدم قبل

62
00:24:27.450 --> 00:24:51.400
الدم قبل ان تصلي يجب عليها ان تقضي. كذلك ايضا لو ادركت اخر الوقت يعني طهرت في اخر الوقت قبل ان يخرج الوقت مثلا وقت العصر يخرج غروب الشمس قبل غروب الشمس طهرت المرأة. يجب عليها ان تقضي صلاة العصر

63
00:24:51.550 --> 00:25:18.700
نعم. قال ويحرم عليها الصوم. نعم نعم كما تقدم وهذا بالاجماع كما تقدم حديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال وتقضي الصوم ولا تقضي وهذا بالاجماع ايضا. قال ولا تدخلوا المسجد. الحائض يقول لك المؤلف لا تدخل المسجد

64
00:25:18.700 --> 00:25:45.350
وهذا اه قول جمهور اهل عندنا اللبس في المسجد ودخول المسجد فالمؤلف رحمه الله كما هو مذهب الامام مالك ان الحائض لا تدخل المسجد. نعم لا تدخل المسجد عند الامام احمد ان الحائض لا بأس انها تدخل المسجد لحاجة. تدخل المسجد لحاجة وتخرج لكن لا تلبث في المسجد. فدخول

65
00:25:45.350 --> 00:26:05.350
يقول المؤلف يرى انها لا تدخل المسجد. احمد يقول لا تدخل لا بأس انها تدخل. اذا احتاجت الى لكن ليس لها ان تمكث في المسجد. ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

66
00:26:05.350 --> 00:26:27.900
هو رأيي ان ان هذا يعني لبث او لبث الحائط في المسجد هو رأي الائمة الاربعة ان الحائض ممنوعة من دخول المسجد يدل لذلك حديث عائشة لما حاضت كما في البخاري وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج

67
00:26:27.900 --> 00:26:49.500
غير الا تطوفي بالبيت. افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. فهي منعت من الطواف. لماذا؟ لانها ممنوعة من دخولها والمسجد وايضا ما روى ابو حفصة العقبري قال كنا كنا الحائضات آآ كنا المعتكفات اذا اذا

68
00:26:49.500 --> 00:27:09.500
لاحظنا امر باخراجهن من المسجد. اذا حضن امر باخراجهن من المسجد. وايضا حديث عائشة في مسلم نعم حيث عاش ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت اني حائط فقال النبي وسلم ان حيضتك

69
00:27:09.500 --> 00:27:32.700
ليست في يدك لكن قيل بان النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا  اه النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان معتكفا في المسجد واراد منها ان تناولها الخمرة تدخل يده

70
00:27:32.700 --> 00:27:48.950
في المسجد فقالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست بيدك عند الظاهرية ان الحائض ليست ممنوعة من المسجد. نعم ليست ممنوعة من المسجد قصة الوليدة. بدليل قصة الوليدة كما في

71
00:27:48.950 --> 00:28:09.850
صحيح البخاري التي كان لها حفش اوقب كان لها حفش او خبا في المسجد. وهذه الوليدة ما دام ان لها خبا في المسجد ستحيض وقد سكنت في هذا المكان الى اخره

72
00:28:09.900 --> 00:28:27.950
والذي يظهر والله اعلم ان دخول المرأة الحائض للمسجد انه لا يجوز الا عند الحاجة. يعني اذا كان هناك تحتاج الى الدخول لا  اما اذا لم يكن هناك حاجة فلا يظهر والله اعلم جمعا بين الادلة. قال

73
00:28:28.300 --> 00:28:54.450
ولا تطوف بالبيت. وهذا سيأتينا في الحج ودليله حديث عائشة المتقدم. افعلي ما يفعل الحاج خير لا تطوفي بالبيت. قال فلا يأتيها زوجها. هذا بالاجماع انه لا يأتيها زوجها ويدل لذلك قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن. نعم لكن ما

74
00:28:54.450 --> 00:29:14.800
ما تكلم المؤلف رحمه الله عن مسألتين المسألة الاولى لو اتاها زوجها هل تجب عليه الكفارة او لا؟ والمسألة الثانية فيما يتعلق بالاستمتاع ظاهر كلام المؤلف انه لو جامعها وهي حائض انه

75
00:29:15.850 --> 00:29:42.100
لا يلزمه شيء. وهذا قول جمهور اهل العلم. هذا المشهور بمذهب الامام ابي حنيفة. انه لو وطئها وهي حائض فان فان فانه لا يجب عليه كفارة ويدل لي هذا ان الله عز وجل قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولن يذكروا كفارة والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس قال

76
00:29:42.100 --> 00:30:00.100
اصنعوا كل شيء الا النكاح. كما في صحيح مسلم. ولم يذكر كفارة. لو لو جامع وعند الامام احمد رحمه الله انه اذا وطأها في الحيل تلزمه الكفارة. والكفارة دينار او نصف دينار. بالخيار

77
00:30:00.650 --> 00:30:20.650
اما ان يتصدق بدينار او نصف دينار. والدينار مثقال وزن المثقال اربع غرامات وربع او نصفها وهذا وارد عن ابن عباس باسناد صحيح وجاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يثبت لكنه وارد عن ابن عباس رضي الله

78
00:30:20.650 --> 00:30:44.400
تعالى عنهما باسناد صحيح. قد ذكر ابن القيم رحمه الله قال بان الكفارة تجب يقول اصول الشريعة تدل على وجوب الكفارة وذلك ان ان الوطء اذا كان مباحا ثم حرم لعارض تجب الكفارة. فمثلا وطأ الزوجة

79
00:30:44.400 --> 00:31:10.400
في رمضان مباح لكن حرم لعارض الصيام. فاذا وطأها وهي صائم ها تجب الكفارة   اذا وطئها وهو محرم الوطأ مباح في الحج لكن لو وطئ اثناء الاحرام حج والعمرة وجبت الكفارة. ايضا هنا وطأ الزوجة مباح لكن

80
00:31:10.400 --> 00:31:30.400
لو وطئها في الحيض وجبت الكفارة فالاحوط ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وانه اذا جامع زوجته يجب عليه دينار او نصف دينار قال بعض العلماء اذا وطئ في اول الحيض دينار في اخر نصف دينار. وقيل اذا وطئ في الدم دينار اذا وطأ في

81
00:31:30.400 --> 00:31:54.800
في الصفرة والكدرة يصف دينار اما بالنسبة للاستمتاع فكلام المؤلف رحمه الله انه مباح. يعني يؤخذ من كلام المؤلف ان الاستمتاع مباح. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. لكن السنة آآ ان آآ ان تستر المرأة

82
00:31:54.800 --> 00:32:14.800
ما بين السرة والركبة. سنة تستر ما بين السرة والركبة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض. قال ولا يجوز ولا يجوز لحائض

83
00:32:14.800 --> 00:32:38.150
ولا جنب قراءة القرآن. وهذا باتفاق العلم. هذا المشهور بمذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله وهو والائمة يتفقون على كذلك ان الحائض نعم ان الحائض ولا الجنب قراءة القرآن الامام مالك رحمه الله يفرق بين الحائض

84
00:32:38.150 --> 00:33:08.200
والجنب لكنهم يتفقون على الحائط. الحائض ليس لها ان تقرأ القرآن. نعم نعم الجنب يتفقون على الجنب انه ليس له ان يقرأ القرآن. الامام مالك رحمه الله يقول حائض لها ان تقرأ القرآن. اما الجنب فليس له ان يقرأ القرآن. فعندنا اولا الحائض مذهب الامام

85
00:33:08.200 --> 00:33:30.100
حنيفة واحمد والشافعي ان الحائض ليس لها ان تقرأ القرآن وعند ما لك ان الحائض لها ان تقرأ القرآن الذين قالوا بانه ليس لها ان تقرأ القرآن. استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله

86
00:33:30.100 --> 00:33:46.500
الله عليه وسلم قال لا يقرأ او لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:33:47.050 --> 00:34:11.400
اما ما لك فانه يستدل على هذا بقول عائشة او حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت مما يفعله الحاج قراءة القرآن. نعم مما يفعله الحاج قراءة القرآن. فالذي يظهر والله اعلم ان قراءة القرآن

88
00:34:11.400 --> 00:34:31.400
للحائض انه جائز كما هو مذهب الامام مالك رحمه الله. اما الجنب فالائمة يتفقون على ذلك. ان الجنب ليس له ان يقرأ القرآن ويدل لهذا حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا

89
00:34:31.400 --> 00:34:51.400
القرآن ما لم يكن جنبا. وايضا ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح كراهة قراءة القرآن للجنب يكره للجنب ان يقرأ القرآن. والكراهة في على لسان السلف اذا جاءت يراد بها التحريم. نعم

90
00:34:51.400 --> 00:35:21.750
هذا الذي اه ذهب اليه المؤلف رحمه الله قال ولا يجوز لمحدث مس المصحف الا ان يأخذه بغلافه. يقول لك المؤلف ليس  ان يمس المحدث القرآن وهذا ايضا باتفاق الائمة. وقد جاء في حديث عمرو بن حزم

91
00:35:22.900 --> 00:35:42.900
رضي الله عنه ان النبي ان النبي كتب فيما كتب له والا يمس القرآن الا طاهر. وكذلك ايضا جاء هذا عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنهما وقال لك بغلافه هذا يقول لك المؤلف انه

92
00:35:42.900 --> 00:36:14.300
لا يمس القرآن  انغلاف القرآن لا بأس لمسه لكن ما عدا الغلاف من الاوراق ونحو ذلك لا يجوز له ان يمسه فرق بعظ بعظ العلما قال المكتوب لا يجوز ان يمسه اطراف الورق

93
00:36:14.300 --> 00:36:38.850
الذي ليس فيها كتابة يجوز ان يمسها وهذه الاقوال كلها قوية هذه الاقوال كلها قوية يعني ما ذهب اليه المؤلف اه ظاهر اذا كان بغلاف القرآن فان هذا جائز ولا بأس به. اما بالنسبة للاوراق بالنسبة للاوراق اذا اتقى مس الاوراق فهذا هو الاحوط. ولو مس

94
00:36:38.850 --> 00:36:58.850
الاوراق البياض دون ان يمس الكتابة كما سلف بعض العلماء رخص في هذا والله اعلم قال اذا انقطع دم الحيض لاقل من عشرة ايام لم يجز وطؤها حتى تغتسل. او يمضي عليها وقت

95
00:36:58.850 --> 00:37:32.750
صلاة كامل. وان انقطع دمها لعشرة ايام جاز وطؤها قبل الغسل هذا تفصيل ذكره المؤلف رحمه الله بالنسبة لحل وطئ الحائط. تقدم انه لا يجوز للمسلم ان يطأ الحائض فمتى يجوز له ان يضعها؟ قال لك هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان ينقطع دمها لاقل من عشرة ايام. يعني

96
00:37:32.750 --> 00:38:02.300
دون اكثر الحيض انقطع لخمسة ايام لستة ايام قال لك لا يجوز ان يطأها حتى تغتسل او يمضي عليها اليها وقت صلاة كامل فلا يجوز اذا انقطع اقل من عشرة ايام. الا في حالتين الغسل او ان يمضي عليها وقت صلاة كاملة. اما الغسل فهذا بالاتفاق. انه

97
00:38:02.300 --> 00:38:24.650
لا يجوز ان يطأ حتى تغتسل بالاتفاق والقرآن ظاهر في هذا واما مظي وقت صلاة كامل فهذا هو المشهور مذهب الامام ابو حنيفة خلافا للجمهور القس الامر الثاني ان انقطع دمها بعشرة ايام جاز وطؤها قبل الغسل يعني تم لها عشرة ايام

98
00:38:24.650 --> 00:38:44.650
بعد العشرة انقطع. يقول يجوز ان يطأها ولو لم تغتسل. وهذا التفصيل ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو المشهور بمذهب ابي حنيفة وعند جمهور العلماء لا يجوز الوطء حتى تغتسل. لان الله عز وجل قال

99
00:38:44.650 --> 00:39:08.700
ويسألك عن المحيظ قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن. فاذا تطهرن يعني اغتسلن فاتوهن من حيث امركم الله. قال والطهر اذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري. هذا جيد هذا كلام

100
00:39:08.700 --> 00:39:28.800
المؤلف رحمه الله جيد وهو اختيار ابن تيمية. يعني الطهر الذي يكون بين الدمين. المرأة لا يخرج منها الدم دائما. بل دم الحيض تارة يخرج تارة يرقى. يعني قد يصيبها الدم في

101
00:39:28.800 --> 00:39:46.250
في اليوم الاول دم في اليوم الثاني تشوفنا شاف. في اليوم الثالث يأتي دم هذا الطهر المتخلل بين الدمين. يعني في اليوم الاول رأى الدم. في اليوم الثامن الثاني ما جاء شيء. في اليوم

102
00:39:46.250 --> 00:40:07.600
الف جاد فهذا الطهر المتخلل بين الدمين وش حكمه؟ قال لك المؤلف كالدم الجاري يعني انه ماذا؟ ها انه يأخذ احكام الحيض. يأخذ احكام الحيض. وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو جيد

103
00:40:07.650 --> 00:40:32.000
خلافا للامام احمد. الامام احمد رحمه الله يقول بان الطهر طهر. يعني يقول لك النقاء الذي ليكون بين الدمين يرى انه طهر وعنا ان المرأة تأخذ احكام الطاهرات وبعض العلماء حده بيوم كابن قدامة قال اذا كان

104
00:40:32.100 --> 00:40:52.100
ليوم راتب النقاء يوما فانه طهر واقل ليس طهر لكن الصواب ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وان الطهر الذي يكون بين الدمين في مدة الحيض انه دم. يعني لو قلنا للمرأة بانه بان هذا

105
00:40:52.100 --> 00:41:18.050
الدم بان هذا الطهر الذي يكون بين الدمين هذا طهر تغتسلين وهذا فيه مشقة. قال واقل الطهر خمسة عشر يوما ولا غاية لاكثره. نعم صحيح اقل الطهر لا حد لاكثره صح وهذا باتفاق العلماء انه لا حد لاكثر الطهر لان من النساء من لا تحضن

106
00:41:18.050 --> 00:41:42.950
اصنع نعم من النساء من لا تحيض اصلا. واما اقل الطهر بين الحيضتين فيقول لك المؤلف هي خمسة عشرة يوما بمعنى لو ان المرء طهرت من الحيض. وقبل ان يمضي عليها مضى عليها اثنى عشر يوما. هي طهرت من الحيض مضى عليها

107
00:41:42.950 --> 00:41:59.300
اثنى عشر يوما بعد ان مضى عليه اثنى عشر يوما رأى الدما هذا الدم الذي الذي رأته هل هو حيض او ليس حيضا؟ على كلام المؤلف انه ليس حيضا لابد ان يكون اقل

108
00:41:59.300 --> 00:42:19.300
الطهر كم؟ خمسة عشر يوما. نعم. وهذا الذي ذهب اليه المؤلف هو مذهب مالك. وعند الامام احمد رحمه الله تعالى ان اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. والرأي الثالث رأي ابن تيمية انه لا

109
00:42:19.300 --> 00:42:41.650
حد لذلك وان المرأة اذا رأت الدم المعروف عند النسا لان المرأة رأت الدم المعروف عند النساء بصفاته فانه حيض قال رحمه الله تعالى ودم الاستحاضة والمؤلف هم يستدلون على هذا ما تقدم

110
00:42:42.900 --> 00:43:05.300
يعني اكثر نعم كما سيأتي قال ودم الاستحاضة هو ما تراه اقل من ثلاثة ايام او اكثر من عشرة ايام فحكم حكم الرعاة الدائم. لا يمنع الصوم ولا الصلاة والوطن. وهذا صحيح صواب يعني هذا مذهب الامام ابي حنيفة

111
00:43:05.300 --> 00:43:25.300
رحمه الله ان المرأة المستحاضة تصلي. وهذا بالاجماع وتصوم وهذا بالاجماع. وكذلك ايضا توطأ يجوز لزوجها ان يطأها. وهذا هو المشهور بمذهب الامام بن حنيفة وهو قول جمهور اهل العلم. خلافا للامام احمد الامام احمد يرى ان

112
00:43:25.300 --> 00:43:52.850
مستحاضة لا توطى الا مع خشية العنت يعني المشقة والصواب انها توطأ لان الاصل في ذلك الحل. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان ما شئتم وايضا اللاتي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان

113
00:43:52.850 --> 00:44:19.350
انه منع ازواجهن من غشيانهن. قال واذا زاد الدم على العشرة ايام وللمرأة عادة معروفة ردت الى ايام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة تكلمنا عن احوال استحاضة قلنا الحالة الاولى ها ان يكون للمرأة ماذا؟ عادة فاذا كان لها عادة فانها تردد

114
00:44:19.350 --> 00:44:39.350
الى عادتها وتجلس ثم تغتسل وتأتي بالواجبات. الحالة الثانية ان يكون لها تمييز ترجع للتمييز. الحالة الثالثة اذا كان لها عادة وتمييز ترجع الى هل ترجع الى التمييز او العادة

115
00:44:39.350 --> 00:44:57.450
العادة كما هو مذهب احمد ومذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله. الحالة الثالثة اذا لم يكن لها عادة ولا تمييز او لها عادة ونسيت العادة فانها تتحيظ في علم الله ستة ايام او سبعة من اول ما اصابها الدم. قال

116
00:44:57.950 --> 00:45:28.450
وان ابتدأت مع البلوغ مستحاضة  فيحيضها عشرة ايام كل شهر. والباقي استحاضة يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله هذه المرأة ليس لها عادة من اول ما اصابها الدم اطبق عليها الدم. من اول ما اصابها الدم اطبق عليها الدم

117
00:45:28.600 --> 00:45:49.900
فيقول لك المؤلف تجلس عشرة ايام هذه العشرة تكون ماذا؟ ها حيث والباقي يكون استحاضة لان اكثر مدة الحيض على المشهور من المذهب عشرة ايام. المذهب الامام رحمه الله عشرة ايام

118
00:45:49.900 --> 00:46:09.200
هو الرأي الثاني انه ما تجلس عشرة وانما تجلس كم؟ سبعة كما تقدم لنا في احوال مستحاضة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة. ولان الستة والسبعة هي غالب الحيض. فالذي يظهر انها تجلس

119
00:46:09.200 --> 00:46:30.750
ستة او سبعة حسب من يشابهها من نسائها ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي لكن على كلام المؤلف رحمه الله انها تجلس اكثر الحيض عشرة ايام ثم تغتسل وتصلي قال والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف

120
00:46:31.250 --> 00:47:00.850
والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقى. يعني لا يتوقف. يتوضأون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل ما لم يحدث. هذا بالنسبة من به حدث دائم كالمستحاضة ومن به سلس البول او سلس النجو ما حكم هذا

121
00:47:00.850 --> 00:47:26.450
المؤلف مذهب الامام ابي حنيفة ومذهب احمد توسطا. عندنا طرفان ووسط. مذهب ابي حنيفة واحمد انهم يتوضؤون لوقت كل صلاة يتوضأون لوقت كل صلاة. لحديث عائشة في المستحاضة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة

122
00:47:26.450 --> 00:47:51.850
توضأ لكل صلاة. يعني لوقت كل صلاة اشد من هذا رأي الشافعي انها تتوضأ لكل فريضة تتوضأ لكل فريضة. يعني مثلا لو ارادت ان تصلي فريضتين في وقت واحد ها فانها ماذا

123
00:47:51.850 --> 00:48:21.600
توضأ كمن مرة تتوضأ مرتين لكن عند ابي حنيفة واحمد اذا ارادت ان ان تصلي في وقت واحد. يعني قضى واداء. ها يكفيها ماذا؟ وضوء واحد. والرأي الثالث عكس هذا وهو مذهب الامام مالك رحمه الله. وان هؤلاء اصحاب السلس لا يلزمهم ان يتوضأوا

124
00:48:21.800 --> 00:48:46.050
حتى يأتي حدث اخر يعني هذا الحدث المستمر لا ينقض الوضوء. هذا الحدث المستمر يرون انه لا ينقض الوضوء. فمثلا من به استحاضة الاستحاضة لا تنقض الوضوء حتى يأتي حادث طبيعي كبول او غائط او

125
00:48:46.050 --> 00:49:06.050
نوم او نحو ذلك. اما هذه الاحداث فانها لا لا تنقص. واما ما جاء في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاظة توضأ لكل صلاة فهذه هذا مدرج ليس من النبي عليه الصلاة والسلام

126
00:49:06.050 --> 00:49:25.000
وانما هو مدرج في الحديث يظهر والله اعلم انه ما ذهب اليه الامام ما لك رحمه الله في هذه المسألة انه اقرب الى الصواب وهو ارفق بمن عندهم احداث مستمرة. فنقول هذا الحدث لا ينقض الوضوء

127
00:49:25.250 --> 00:49:45.250
يزاول جميع العبادة حتى يأتي حدث اخر طبيعي وهو الذي ناقض الوضوء. قال المؤلف رحمه الله فاذا خرج الوقت بطل وضوءهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة اخرى. ها تقدم الكلام عليه

128
00:49:45.250 --> 00:50:05.250
وذكرنا ان مذهب مالك ماذا؟ هل يبطل الوضوء او لا يبطل؟ انه لا يبطل. وهذا على ما ذهب اليه الامام اه ابو حنيفة والامام احمد رحمهم الله وذكرنا ان اشد المذاهب في هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله. قال

129
00:50:05.250 --> 00:50:32.950
النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة النفاس في اللغة مأخوذ من التنفس. وهو التشقق والانصداع محفوظ من التنفس وهو التشقق والانصداع. واما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله هو

130
00:50:32.950 --> 00:50:52.400
دم الخارج عقيب الولادة النفاس هو الدم الخارج بعد الولادة. الذي يخرج مع المرأة الدم الخارج مع المرأة له ثلاث حالات. نعم الدم خارج من المرأة اثناء الولادة له ثلاث حالات

131
00:50:52.500 --> 00:51:19.150
الحالة الاولى ان يكون خروجه بعد الولادة. ولدت ثم خرج الدم. حكمه ماذا؟ هذا حكمه نفاس باتفاق الائمة. هذا نفاس باتفاق الائمة القسم الثاني ان يكون خروجه مع الولادة. نعم القسم الثاني ان يكون خروجه مع الولادة

132
00:51:19.750 --> 00:51:50.250
وهي تلد خرج منها الدم اعفاء  احمد ومالك انه نفاس احمد ومالك انه نفاس. الشافعي ليس نفاسا ابو حنيفة رحمه الله الحنفية المشهور من مذهب الامام بن حنيفة هم يقولون نفاس لكنهم يقولون يشترط ان يخرج اكثر

133
00:51:50.250 --> 00:52:19.600
ولد النفاس يشترط ان يخرج اكثر الولد. فاصبح عندنا الان الدم الخارج اثناء الولادة احمد يرى انه نفاس وكذلك ايضا مالك ابو الشافعي يقول ليس نفاسا وعند ابي حنيفة انه نفاس بشرط ان يخرج اكثر الولد. طيب القسم الثالث ها

134
00:52:19.600 --> 00:52:40.100
الدم الخارج متى؟ ها؟ قبل الولادة. الدم الخارج قبل فكلام المؤلف ها قال لك عقيب الولادة كلام المؤلف هل هو نفاس وليس نفاسا؟ هل يعتبره نفاسا؟ قال لك عقيب الولادة. يؤخذ من كلامه انه ليس

135
00:52:40.100 --> 00:53:03.300
نعم انه ليس نفاسا وهذا قول اكثر العلماء وعند الامام احمد انه يكون نفاسا بشرط وجود الامارة يعني وجود الطلق وان يخرج قبل الولادة بزمن يسير كيوم يومين عند الامام احمد اشترط

136
00:53:04.250 --> 00:53:25.600
يكون نفاس لكن بشرط ماذا؟ ان يوجد الطلق ها وان يكون قبل الولادة بزمن يسير كيوم ويومين. والذي يظهر والله اعلم انه اذا وجد الطلق في ظهر انه نفاس اذا وجد الطلق فانه نفاس. اما الماء

137
00:53:26.000 --> 00:53:42.000
الذي يخرج مع المرأة قبل ان ترى الدم ها الماء لان المرأة اذا ارادت تلد خرج منها ماء قبل ولادتها. هذا الماء الذي يخرج هل هو نفاس وليس نفاسا؟ تقول

138
00:53:42.000 --> 00:54:03.950
ولا تترك الصلاة يجب ان تصلي ولا تترك الصلاة وهذا الماء ايضا. على الصحيح انه لا ينقض الوضوء وهو طاهر تصلي ولا تترك الصلاة. قال والدم الذي تراه الحامل وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل

139
00:54:03.950 --> 00:54:26.650
قبل خروج الولد استحاضة. تقدم الكلام طيب بالنسبة للحامل الدم الذي تراه المرأة الحامل هل هو حيض او ليس حيضا ها قال لك المؤلف ليس حيضا. نعم. وهذا قول اكثر العلما. يعني قول احمد والشافعي ان الحامل

140
00:54:26.650 --> 00:54:47.850
لا تحيض خلافا لمالك مالك يقول الحائض تحيض وهو اختيار ابن تيمية والصواب في ذلك ان الحامل لا تحيض كما ذهب المؤلف وعلى هذا لو ان الحامل رأى الدما ها هل نعتبره حيضا او لا نعتبره حيضا

141
00:54:47.850 --> 00:55:06.650
ليس حيضا. نعم هذا ليس حيضا. وهذا الان كلام الاطبا الان يعني كلام الاطبا الان في الوقت الحائض يقولون لا يمكن ان تحيض الحامل. لماذا لان الحيض كما تقدم دم

142
00:55:06.800 --> 00:55:25.350
يتجمد على جدار الرحم فاذا جاء وقت الدورة يتكسر ثم يخرج. اذا كان الجنين موجود في الرحم ما في تجمد للدم. ما في دم يتجمد فما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان الحامل لا تحيض صحيح

143
00:55:25.550 --> 00:55:45.700
صحيح وهو قول اكثر اهل العلم خلافا لمن قال بان تحيض ابن تيمية وابن القيم قال به ما لك رحمه الله الصواب انها لا تحيض وهذا الذي يؤيده الان قول الاطباء في الوقت الحاضر. ويؤيده

144
00:55:45.700 --> 00:56:03.400
هو ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حديث ابي سعيد. لا توطأ حامل حتى تضع. ولا غير حتى تحيض حيضه فدل ذلك على ان النساء اما حيض او حمل

145
00:56:03.550 --> 00:56:23.450
لا توطأ حامل حتى تضع. ولا غير حامل حتى تحيض حيضه. لو كانت الحامل تحيض قال لك حتى تحيض لانها ستحيض وهي حامل. فدل ذلك على ان الحامل لا تحيض. قال الامام احمد رحمه الله انما تعرف النساء

146
00:56:23.450 --> 00:56:43.450
بانقطاع الدم. يعني المرأة تعرف انها حامل متى؟ ها؟ اذا انقطع عنها دم الحيض. نعم دم الحيض واما الذين قالوا بانه حيض قالوا بان الله عز وجل قالوا ويسألك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض فمتى وجد هذا الاذى فهو

147
00:56:43.450 --> 00:57:03.450
لكن الصواب في ذلك كما هو الان مقرر طبيا ان الحامل لا تحيض. قال واقل النفاس لا حد له. هذا صواب هذا باتفاق الائمة ان النفاس لا اقل لحده لانه لان المرأة قد تلد ولا ترى دما

148
00:57:03.450 --> 00:57:30.750
قال واكثره اربعون يوما وما زاد على ذلك استحاضة اكثر النفاس كم اربعون يوما وهذا مذهب احمد وابي حنيفة اكثر النفاس اربعون يوما وعند مالك والشافعي ستون يوما مالك والشافعي ستون يوما والصواب في ذلك ما ذهب لي المؤلف ما ذهب اليه

149
00:57:30.750 --> 00:57:52.650
الامام ابو حنيفة واحمد ان اكثر الحياء ان اكثر النفاس اربعون يوما هو الصواب هذا هو الوارد عن ابن عباس باسناد صحيح وقد جاء ذلك في حيث ام سلمة لكن في ضعف. لكنه وارد عن ابن عباس باسناد صحيح. وهذا ايضا هو الذي يوافق الطب

150
00:57:52.650 --> 00:58:20.950
في الوقت الحاضر. ماذا يقول الاطباء؟ الاطباء يقولون النفاس السوي ستة اسابيع الاطبا الان يقولون النفاس السوي ستة اسابيع. يعني اربعين يوم. نعم. يعني اربعين يوما. هذا النفاس السوي وايضا نعلم ان النفساء ليس بالضرورة ان ترى كل الاربعين دما

151
00:58:21.400 --> 00:58:41.400
قد ترى دم لمدة عشرة ايام لمدة عشرين يوم ثم بعد ذلك الباقي يكون ماذا؟ يكون صفرة او كدرة حتى يتم لها اربعون فاذا تم لها اربعون فانها تغتسل وتصلي. قال واذا تجاوز الدم الاربعين

152
00:58:41.400 --> 00:59:09.200
وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت الى ايام عادتها وان لم يكن لها عادة فابتدأ نفاسها اربعون يوما  نعم اه نعم هذه المسألة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى

153
00:59:09.800 --> 00:59:34.950
الان اكثر النفاس كم؟ ها؟ اربعون يوما. طيب الان تجاوز الدم الاربعين تجاوز الدم الاربعين. قال لك المؤلف رحمه الله هذه المرأة التي تجاوز دمها اربعون اربعين تجاوز دمها اربعين يوما لا تخلو من حالتين

154
00:59:35.000 --> 00:59:53.850
الحالة الاولى ان يكون لها عادة ها فنجعل الدم الزائد هذا ماذا؟ عادة. نقول نرده الى العادة  والحالة الثانية الا يكون لها اربعين فهذا لا يكون عادة وانما يكون في حكم الاستحاضة

155
00:59:54.350 --> 01:00:13.900
نعم يعني اذا تجاوز اربعين يوما  فاذا كانت هذه المرأة سبق لها قبل النفاس عادة كانت معتادة فنجعل ما زاد على الدم نجعله ماذا؟ ها؟ عادة اذا لم يكن لها عادة

156
01:00:14.250 --> 01:00:31.200
ما كان لها عادة فما زاد على النفاس الاربعين لا يحسب عادة وهذا اللي ذكره المؤلف رحمه الله صواب لكن يشترط ان لكي نحسبه عادة لم يشترط لكي نحسبه عادة

157
01:00:31.200 --> 01:00:51.200
ان يكون بمصافات دم العادة. نعم. قال المسألة الاخيرة عندنا. قال ومن ولدت ولدين في بطن واحد في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الدم الاول عند ابي حنيفة وابي يوسف. وقال

158
01:00:51.200 --> 01:01:17.150
محمد وزفر نفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الثاني اذا ولدت المرأة ولدين ولدت ولدين الولد الاول يوم السبت والولد الثاني وضعته يوم الاثنين. هل نحسب من يوم السبت؟ ولا نحسب من يوم الاثنين؟ ها

159
01:01:17.150 --> 01:01:45.600
ابو حنيفة الامام وش يقول؟ من يوم السبت ومعه ابو يوسف يقولان من يوم السبت ومحمد وزفر يقولان متى؟ من يوم الاثنين. من اه الدم الثاني ابو حنيفة وابو يوسف من يوم السبت. محمد وزفر يقولان متى

160
01:01:45.700 --> 01:02:04.400
من يوم الاثنين يعني عقب الولد الثاني. والصواب في ذلك ان نجمع نجمع بين القولين فنقول ان ان وردت الثاني لما ولد الثاني ان تجدد دم زاد الدم عند المرأة تغير الدم وزاد يحسب من

161
01:02:04.400 --> 01:02:25.200
وان كان الدم على طبيعته لم يتجدد نحسب كما قال الامام من اليوم الاول فنقول التفصيل هذا يجمع بين القولين الولد ان تجدد دم للولد الثاني زاد للولد الثاني فنقول نحسب من

162
01:02:25.200 --> 01:02:48.300
ها من ولده الثاني اذا لمس يد الدم نحسم من متى؟ من الاول والله اعلم العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانات العلم نور ساطع لا