﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.150
هذا السائل يقول قلتم اذا ضاق الوقت عن الحائض بالعمرة فما ضابط ضيق العمرة في حقها. ضابط ضيق العمرة هو ان يأتي وقت الحج ولا تصبر اذا كان سيأتي يوم عرفة وينقضي عليها يوم عرفة وهي لم تظهر

2
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
الله عليها الوقت حينئذ يقول هل يجوز لي الامر ان الجرة الكبرى بعد الساعة الثانية عشر وذلك لظروف عمله في الصباح اول يوم العيد لا يلزمك ان ترميها في اول الصباح. فان لم يمكنك ان ترميها اول الصباح وارميها بعد الظهر او بعد

3
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
العصر هذا افضل لكة من ان تتقدم في منتصف الليل لانك من اهل القوة. يقول حل ملابس الاحرام بعد رمي الجمرة الكبرى. والحلق علما ان ذبح الحديث سيكون ثاني او ثالث ايام عيد

4
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
الجواب نعم اذا رميت وحلقت جاز لك ان تحل يا حراما او تحللت التحلل الاول يقول هل الحلق اولى ام بالتفسير في عمرة التمتع؟ حيث ذكر فقدان التقصير انما ذكره المصنف

5
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
لانه يكون الوقت قصيرا عادة لا يتكثر به الشعر. اما اذا كنت اتيت قبل مدة ويمكنك ان تحلق رأسك كله ثم ينبت لك الشعر فاحلف رأسك في عمرتك في حجك. اما ان خالف على

6
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
وظني كان المدة قصيرة لا يتفكر بها الشعر فحينئذ فالتقصير لك افضل كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فانه امرهم تقصيري لقصر المدة يقول حديث خير دعاء دعاء يوم عرفة افضل ما قلت الحديث هذا الحديث فيه

7
00:02:30.150 --> 00:03:00.150
الضعف ومن اهل العلم من يحسنه والاشبه والله اعلم ضعفه يقول من راف بالبيت وراء البنيان الموجود هناك اصح الطواف يقصد بالبنيان ما يوجد الان مما هو محتاج اليه في توسعة الحرم وهذا لا بأس به اذا طفت تحت المضلل من وراء

8
00:03:00.150 --> 00:03:50.150
الصحن جاز ذلك  يقول رجل صائم فرأى انه متعب فدخل المطعم يفطر فيه الطعام المناسب فواصل الصيام فمعه صومه صيامه صحيح لان نوى المفطر ولم ينوي الفطر ومن نوى لم يفطر الا بتناوله. اما ان نوى الفطرة فانه يفطر ولو لم يتناول شيئا. والفرق بين نية الفطر ونية

9
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
نفضل ان نية الفطر هي نية قطع الصيام فاذا نوى بقلبه ان يرفع صيامه افطر ولو لم يقل شيئا واما المفضل فهو فهي نية ان يتناول شيئا يفطر به كطعام او شراب. فهذا لا يفطر حتى يصيب الطعام او الشراب

10
00:04:10.150 --> 00:04:40.150
الذي نواه يقول اذا لم يتيسر له صيام الحج وتقبيله بعد الصلاة هل يفعل الانواع الكبرى؟ يعني من الاشارة؟ الجواب لا. السنة مخصوصة بالاستلام وان شاء ان يقرب فالاظهر جواز التقبيل اما الاشارة فليس من الادلة ما يدل عليها والله اعلم

11
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
يقول هل يقال الذكر على المروة في اخر شرط في اخر شوط السعي؟ الجواب الا يقال فالدعاء في ابتداء الشوط لا في اخره في اصح قول اهل العلم. يقول هل يحلف الرجل رأسه بنفسه في العمرة والحج

12
00:05:00.150 --> 00:05:30.150
لا بأس بذلك اذا امكنه ان يعممه يقول حاج عنده هدي في بلاده يقصد اضحية الهدي انما يكون في الحرم حاج عنده مقيم في بلاده وهو متمتع بالحج فعندما يحرم اليوم الثامن بالحج فهل له ان يأخذ من شعره واظفاره؟ نعم يجوز له

13
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
ان يأخذ من شعره واظفاره اذا احتاج الى ذلك كي يكون شعره طويلا او اظفاره طويلة والاخذ منها لاجل فهو يأخذ منها لاجل النسك. واما اذا لم يحتج فانه لا يفعل ذلك

14
00:05:50.150 --> 00:06:40.150
يقول من كان هل له ان يصوم ام يجب عليه التمتع اذا كان يجد المال فانه يجب عليه الهدي. والحج اصلا لا يجوز الا على مستطيع. ان لم تكن مستطيعا لم يجب عليك الحج. واما ان كنت قادرا عليه

15
00:06:40.150 --> 00:07:10.150
في وجوه الخير فيه مما جاء في الشريعة يقول متى يدفع الهدي بالنسبة للحاج المتمتع من خارج مكة؟ تدفع في اي وقت شيء ويريد بالدفع دفع المال الى الجهات المسئولة عن ذلك المصرح لها فهو يدفع لها في اي وقت

16
00:07:10.150 --> 00:08:00.150
شاء لكن الهدي لا يكون الا في ايام معروفة العاشر وما بعده. ويتحرى الناسك ان يدفع مال الهدي الى الجهاد المصرح لها دون غيرها  بعض اجبنا عليها في الشرح. فلا نعيدها. بعضنا اخوان ما شاء الله اكثر من واحد مر علي السؤال

17
00:08:00.150 --> 00:08:50.150
يقول هل ملاحظة الادب في تحويل العلماء والوالدين يكون بلا خوف من الحجر الاسود؟ نعم. تقبيل التعظيم يكون برفض الصوت لا برفعه المناسب المقام قل هل يمكن الاستفادة المفرغة الدروس هي الصوتية المبررة هذه جهود بعض الاخوان زاروا الله لكن اذا اشكل عليك تسمع ما بالصوت

18
00:08:50.150 --> 00:09:30.150
يقول هل يجوز اكثر من سبع حصيات خشية يقع في الحرف ذلك اذا اخذ معه شيئا على وجه الاحتياط كان ذلك جائزا. نقول كيف تجد هناك اعلام تدلك على ذلك وتبين حدود عرفة. يقول الدعاء بعد رمي كل حصى ام بعد

19
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
كل الحصيات مع الحصى تكبر واما الدعاء فيكون بعد الفراغ من الرمي كله. فاذا فرغت من الجمرة الاولى وقفته ودعوته ثم بعد ذلك بعد رمي الجمرة الوسطى تقف وتدعو. اما بعد جمرة العقبة فلا تدعوا وهذا يقتص

20
00:09:50.150 --> 00:10:20.150
بايام التشريق فقط اما رمي الجمرة العقبة عند يوم العيد فهذا لا يوفق بعده  يقول هل يجوز بعد عمرة التمتع والخروج من مكة الى المدينة؟ الوقود فيها دون اكرام جديد للرجوع قبل

21
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
ايام الحج نعم اذا لم ترد النسك اذا كنت قد اعتمرت تمتع ثم ذهبت للزيارة في المدينة ثم اردت ان ترجع الى ما فيها لا يلزمك ان تحرم حينئذ بعمرة جديدة بل يكفيك عمرتك الاولى التي اعتمرتها

22
00:10:40.150 --> 00:12:00.150
يقول هل تسقط اذكار الصباح والمساء عند السفر الاذكار؟ الجواب لا لا تصوم هذه الاذكار. بل يأتي بها في سفره كما يأتي بها في حضره يقول شخص عنده حجة عن شخص هل يجوز له ان يعتمر عن شخص متوفى؟ نعم اذا

23
00:12:00.150 --> 00:12:40.150
حج عن احد نيابة فاذا ادى عمرة التمتع مثلا له ان يأتي بعمرة اخرى عن غيره يقول سعيت بين الصفا والمروة ولم اكن اقول الادعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لاني احفظها هل يصح السعي؟ يصح السعي فهو لو لم تدعو به شيئا

24
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
وتقدم انه ليس في السعي دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما شيء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم

25
00:13:00.150 --> 00:13:30.150
يقول هل الذي لم يطف حتى امضت الشمس فليعود معلما؟ لا لا يعود محدما. في الحديث الوارد في ذلك ضعيف في اصح قوله اهل العلم يقول صليت ركعتي الطواف ولم اقرأ الكافرون والاخلاص هل يصح الطواف؟ نعم يصح

26
00:13:30.150 --> 00:14:10.150
بالاتفاق. فهي سنة من السنن  يقول بعض الحجاج يخرجون من منى ثانية الشيخ بعد منتصف الليل يقولون قد حققنا اكثر من نصف الليل ثم يأتون هنا بعد الزوال الرمي اذا باتوا فيها اكثر الليل جاؤوا بالواجب لكن السنة ان يبقوا فيها

27
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
حتى يرموا بعد الزوال ثم يفارقوها بعد ذلك. والحج ليس للنزهة وانما هو اداء مناسك الاداء النبي صلى الله عليه وسلم اداء مناسك اداها النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي ان يحرص العبد على اكتفاء هدي النبي صلى الله عليه

28
00:14:30.150 --> 00:15:00.150
وسلم يقول انا جئت من جدة نقصد الحج لمقصد الحج يجب عليه الرجوع الى الميقات بين دخول حريم ان كان اخوتنا والحج هو من سكان جدة فنحرم من مكانه الذي هو فيه. وان كان يقصد انه لم ينوي الا لما وصل الى مكة

29
00:15:00.150 --> 00:15:30.150
هذا يحرم من مكة لكل ما الفرق بين التمتع بغير بينهما الفرق بينهما ايضا في انه في الافراد لا يذبح هديا ويختص ذلك المتمتع وهذا اخر الاجابة على ما تيسر من الاسئلة وفق الله الجميع لما يحبه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم

30
00:15:30.150 --> 00:15:34.208
عن عبدي ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين