﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا  واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى

2
00:00:31.250 --> 00:00:53.050
اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الرابع من المستوى الثاني من برنامج اصول العلم في سنة

3
00:00:53.050 --> 00:01:23.050
الخامسة سبع وثلاثين واربع مئة والف وثمان وثلاثين واربع مئة والف. وهو كتاب الورقات في اصول الفقه للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني. رحمه الله المتوفى سنة ثمان واربع مئة فقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله واما النسخ فمعناه لغة الازالة

4
00:01:23.050 --> 00:01:50.750
نعم احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال العلامة رحمه الله تعالى في كتابه الورقات في اصول الفقه واما النسخ فمعناه لغة الازالة وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اين قلت

5
00:01:50.750 --> 00:02:18.750
حده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع واخيه ويجوز نسف الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرصد ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف

6
00:02:18.900 --> 00:02:51.200
ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر متواتر منهما ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر. ولا يجوز نسخ المتواتر احاد ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة فصلا اخر من فصول اصول الفقه. وهو النسخ

7
00:02:51.900 --> 00:03:21.900
ذاكرا فيه ما تقدم له ذكره باسم الناسخ والمنسوخ. وتقدم ان ما هنا في موقع التفصيل اكمل مما ذكره قبل في موقع الاجمال فان انه لما عد ابواب اصول الفقه قال والناسخ والمنسوخ. ثم لما شرع يفصل

8
00:03:21.900 --> 00:03:56.350
مجمل تلك الابواب وانتهى الى النسخ قال واما النسخ ايضا عما عبر به اولا في قوله والناسخ والمنسوخ. والتعبير بالنسخ اولى من التعبير بالناسخ والمنسوخ. لانهما متعلق النسخ لانهما متعلق النسخ

9
00:03:56.400 --> 00:04:37.750
والخبر بالاصل الجامع وهو النسخ اولى من الخبر بالفروع الناشئة عنه والخبر بالاصل الجامع وهو النسخ اولى من الخبر بالفروع الناشئة عنه. المتقدمة في قوله والناسخ والمنسوخ ثم ذكر معناه في اللغة والشرع. فاما معناه لغة فذكر فيه قولين

10
00:04:37.750 --> 00:05:21.250
احدهما الازالة والاخر النقل وكان معنى الازالة عنده اولى من معنى النقد لامرين وكان معنى الازالة عنده اولى من معنى النقل لامرين احدهما تقديم الازالة بالذكر تقديم الازالة بالذكر فانه ذكرها اولا. والاخر ايراد النقل بسياق يوحي

11
00:05:21.250 --> 00:05:55.650
بتضعيفه ايراد النقد بسياق يوحي بتضعيفه. فانه قال وقيل معناه النقل بالبناء لغير الفاعل بالبناء لغير الفاعل مما يوحي بضعف هذا القول عنده وتأخره عن رتبة القول الاول وهو الازالة. وبين اشتقاق الثاني فقال

12
00:05:55.650 --> 00:06:28.800
من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اي نقلته. واقتصر عليه ليعلم الفرق بينهما بالمقابلة. واقتصر عليه ليعلم الفرق بينهما في المقابلة ازالة محو والنقل تحويل فالازالة محو والنقل تحويل

13
00:06:31.800 --> 00:06:57.400
ومتفرق معاني النسقي في كلام العرب يجمعها الرفع ومتفرق معاني النسخ في كلام العرب يجمعها الرفع. فما ذكره من والنقل كلاهما يرجع الى الرفع. فما ذكره من الازالة والنقل كلاهما

14
00:06:58.450 --> 00:07:27.400
يرجع الى الرفع وبيان ذلك انه اذا كان الرفع مشتملا على تخلية الشيء من المحل سمي ازالة وبيان ذلك انه اذا كان الرفع مشتمدا على تخلية المحل من الشيء سمي ازالة

15
00:07:27.400 --> 00:08:11.950
كنسخ الشمس للظل كنسخ الشمس للظل واذا كان الرفع غير مشتمل على الازالة فانه يسمى ايش نقلا كنسخ الكاتب للكتاب كنسخ الكاتب للكتاب. والفرق بينهما ان الرفع في الاول حقيقي الفرق بينهما ان الرفع في الاول حقيقي وفي الثاني حكمي فاذا وجدت

16
00:08:11.950 --> 00:08:41.950
الازالة كان معنى الرفع حينئذ محوا. فلا يبقى ما نسخ. واما اذا وجد النقل فان الاصل يكون باقيا. ويجعل التحويل كالكاتب الذي يعمد الى كتاب في نقل ما فيه من العلم وغيره فان فعله يعد

17
00:08:41.950 --> 00:09:11.950
نقلا ويسمى نسخا ويشتمل على معنى الرفع لما فيه من النقل. واما معناه في الشرع فذكره بقوله هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان باقيا. مع تراقيه عنه

18
00:09:11.950 --> 00:09:41.950
ومعنى قوله على وجه لولاه لكان ثابتا لكان ثابتا بقاء العمل به بقاء العمل به. ومعنى قوله مع تراخيه عنه اي مع تأخره عنه بمجيئه بعده مع تأخره عنه بمجيئه بعده. وهذا

19
00:09:41.950 --> 00:10:13.650
حد الناسخ الى النسخ. وهذا حد الناسخ لا النسخ. وجعله المصنف حدا نسخ لانه حكم ناشئ عن ورود الناس. فجعله المصنف حدا للنسخ لان النسخ حكم الناس عن ورود الناس. لان النسخ حكم ناشئ عن ورود الناس

20
00:10:13.650 --> 00:10:44.950
فاقام اسم الفاعل مقام المصدر فاقام اسم الفاعلي مقام المصدر. فاسم الفاعل الناسخ والمصدر النسخ. واقام اسم الفاعل مقام واقام اسم الفاعل. مقام المصدر بما يدله بما يدل عليه المصدر من الاستمرار والبقاء

21
00:10:44.950 --> 00:11:14.950
فهو يريد بذكر حد الناسخ الاشارة الى حد النسخ. فهو يريد بذكر حد الناسخ الاشارة الى حد النسخ. وخصه برفع الحكم الثابت لانه اشهر انواعه وخصه برفع الحكم الثابت لانه اشهر انواعه. وقد يرفع النسخ

22
00:11:14.950 --> 00:11:45.050
حكم او الخطاب او هما معا. وقد يرفع النسخ الحكم او الخطاب او هما معا. فالحد الجامع للنسخ انه رفع الخطاب الشرعي فالحج الجامع للنسق انه رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به

23
00:11:45.350 --> 00:12:15.750
او حكمه الثابت به او هما معا. او حكمه الثابت به او هما معا بخطاب عين متراخ بخطاب شرعي متراق فهو يجمع ثلاثة امور اولها مرفوع اولها مرفوع وهو الخطاب الشرعي

24
00:12:16.900 --> 00:12:46.900
او حكمه او هما معه وهو الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا. وثانيها رافع رافع وهو خطاب شرعي اخر. وهو خطاب شرعي اخر وثالثها شرط الرفع شرط الرفع وهو تأخر

25
00:12:46.900 --> 00:13:14.200
الخطاب الشرعي الرافع. تأخر الخطاب الشرعي الرافع. اي وقوعه بعد خطاب سابق له اي وقوعه بعد خطاب سابق له وتقدم ان اسم الخطابي في عرف اهل السنة من الاصوليين يراد به ايش

26
00:13:16.550 --> 00:13:43.850
يراد به الكلام الموجه الوارد في الوحي. الكلام الموجه الوارد في الوحي. فالوحي قرآنا او سنة وما نشأ عنهما كالاجماع اما خطابا باعتبار ما يوجد فيه من الكلام الموجه. باعتبار ما يوجد فيه من الكلام

27
00:13:43.850 --> 00:14:16.400
موجه واما المخالفون لاهل السنة فانهم يريدون بالخطاب معنى اجنبيا عن الكتاب والسنة تقدم ما بيان فساده على وجه مناسب للمقام. ثم ذكر المصنف اقسام النسخ باعتبار ثلاث اولها اقسام النسخ باعتبار متعلقه اقسام النسخ باعتبار متعلقه. وثانيها اقسام

28
00:14:16.400 --> 00:14:51.300
النسخ باعتبار المنسوخ اليه. باعتبار المنسوخ اليه. وثالثها اقسام النسخ باعتبار ناسخ باعتبار الناسخ. فبالنظر الى الاعتبار الاول وهو اقسام النسخ. باعتبار متعلقه فهي عنده نوعان احدهما بقاء الرسم او احدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم. نسخ الرسم وبقاء الحكم

29
00:14:51.300 --> 00:15:32.350
والاخر نسخ الحكم وبقاء الرسم. نسخ الحكم وبقاء الرسم وبقي قسيم ثالث لهما وبقي قسيم ثالث لهما. يعرف بالطريق العقلي وهو  احسن وهو نسخ الرسم والحكم وهو نسخ الرسم والحكم

30
00:15:32.750 --> 00:16:12.950
فتصير انواع النسخ باعتبار متعلقه كم؟ ثلاثة  فتصير انواع النسخ باعتبار متعلقه ثلاثة. ولم يذكر القسم الثالث اكتفاء بلزومه اقتضاء ولم يذكر القسم الثالث اكتفاء بلزومه ارتظاء فاذا جاز رفع الرسم او الحكم كلا على حدة جاز

31
00:16:12.950 --> 00:16:49.450
ايضا نسخهما معا برفع الرسم والحكم وبقي قسم رابع لا تعلق للنفخ به. وهو محمد احسنت وهو بقاء الرسم والحكم. واعرض عن عده لانه حينئذ لا يتعلق باصل النسخ لا يتعلق باصل

32
00:16:49.600 --> 00:17:20.550
النسخ الا بالنظر الى اصل اعلى وهو القول بان الشريعة نوعان احدهما ما بقي فلم ينسخ والاخر ما دخله النسخ فما دخله النسخ تجري فيه الاقسام الثلاثة المذكورة. وشاع التعبير

33
00:17:20.550 --> 00:18:04.150
بالرسم دون اللفظ مع انه هو مراده. فان قولهم نسخ الرسم يراد به نسخ اللفظ والمبنى وقولهم نسخ الحكم يراد بهم الدلالة والمعنى وشاع عند اكثر الاصوليين ذكرهم نسخ الرسم لا نسخ اللفظ مع كونهما يرجعان الى شيء واحد

34
00:18:04.150 --> 00:18:37.950
فما الحامل علهم على هذا لكونه ما هو اللي يكتب يعني النسخ عندنا الخطاب الشرعي لكونه يكتب هل اصل مبتدأ الخطاب الشرعي كتابة ام لفظ  صح يعني ده القرآن كان

35
00:18:38.300 --> 00:19:17.550
ملفوظا والسنة نهي عن كتابتها هاه لان منتهى اللفظ كتابته اين هذا المنتهى كيف حالك؟ الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم امي لا يعرف القراءة الكتابة والقراءة ونهى عن كتابة يعني سنته

36
00:19:29.250 --> 00:19:56.650
احسنت  لان منتهى اللفظ كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ لان منتهى اللفظ كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ. فان الوحي الشرعي من القرآن والسنة هو من مكتوبات اللوح المحفوظ. ولذلك يشار كثيرا في القرآن الى كون الوحي المنزل

37
00:19:56.650 --> 00:20:16.650
على النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب هو كتاب مع كونه صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه كتاب مجموع ولا جمع القرآن مكتوبا في عهده صلى الله عليه وسلم ولا كتبت سنته صلى الله عليه

38
00:20:16.650 --> 00:20:40.600
وسلم حينئذ فتأخرت بعد ذلك بمدة. فالحامل على جريان لفظ الرسم في اكثر الاصوليين هو النظر الى منتهى اللفظ باعتبار كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ ولذلك في سورة البينة قال تعالى

39
00:20:42.150 --> 00:21:10.200
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وتلك الصحف المطهرة هي الوحي المكتوب في اللوح المحفوظ ولهذا فعامة ما يذكر من الاشارة عند ذكر الكتاب في القرآن هو الاشارة اليه بالبعيد. كقوله تعالى الف لام ميم

40
00:21:10.200 --> 00:21:41.150
ايش ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقد يذكر احيانا باشارة للقريب لكنه نادر فالاشارة اليه بالبعيد باعتبار كونه مكتوبا مجموعة. واما للقريب باعتبار ما وقع من كتابة بعضه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اما بالنظر الى الاعتبار الثاني وهو اقسام النسخ باعتبار

41
00:21:41.150 --> 00:22:10.050
المنسوخ اليه فانه عنده نوعان ايضا احدهما منسوخ الى غير بدن. منسوخ الى غير بدل. لا في رسمه ولا في  والاخر منسوخ الى بدن. منسوخ الى بدل في رسمه وحكمه معا

42
00:22:10.050 --> 00:22:50.050
او احدهم في رسمه وحكمه معا او احدهما. فيبدل الرسم الحكم ويحل غيرهما محلهما او يبدل احدهما فيبدل الرسم يبقى الحكم السابق او يبدل الحكم ويبقى الرسم السابق الى بدل في حكمه نوعان. والمنسوخ الى بدل في حكمه نوعان. احدهما منسوخ الى بدل

43
00:22:50.050 --> 00:23:24.300
اغلوا منسوخ الى بدل اغلظ والاخر منسوخ الى بدل اخف منسوخ الى بدل اخف. وتقتضي القسمة العقلية ايضا  النسخ الى بدل مساو. وتقتضي القسمة العقلية ايضا النسخ الى بدل مساو. وهو

44
00:23:24.300 --> 00:23:54.450
واقع شرعا كنسخ استقبال القبلة من بيت المقدس الى الكعبة المشرفة كنسخ استقبال القبلة في الصلاة من بيت المقدس الى الكعبة المشرفة. فالانواع اتى نسكن اذا اغلظ او الى اخف او الى مساو

45
00:23:54.550 --> 00:24:22.250
ولم يذكر المصنف انواع المنسوخ الى بدل في رسمه ولم يدخل المصنف انواع المنسوخ الى بدل في رسمه وهي نوعان احدهما منسوخ الى بدل من جنسه منسوخ الى بدل من جنسه كنسخ اية باية

46
00:24:22.700 --> 00:24:52.700
او نسخ حديث بحديث كنسخ اية باية او نسخ حديث بحديث والاخر منسوخ الى بدل من غير جنسي منسوخ الى بدل من غير جنسه. كنسخ حديث باية. كنسق حديث باية دون سمسخ اية بحديث دون نسخ اية بحديث بعدم وقوعه

47
00:24:52.700 --> 00:25:16.400
كما سيأتي اما بالنظر الى الاعتبار الثالث وهو اقسام النسخ باعتبار الناسخ فهي مذكورة في قول المصنف  ويجوز لصق الكتاب بالكتاب ونصق السنة بالسنة ونصخ ونسخ السنة بالكتاب ونسك السنة

48
00:25:16.400 --> 00:25:46.400
في السنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما. ونسخ الاحاد بالاحاد والمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد انتهى كلامه. وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ. وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ. احداهما قسمة الناسخ باعتبار جنسه. قسمة الناسخ باعتبار جنس

49
00:25:46.400 --> 00:26:14.950
ليه والاخرى قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته. فالناسخ باعتبار جنسه نوعان. فالناسخ باعتبار جنسه نوعان احدهما ناسخ من الكتاب. ناسخ من الكتاب. وينسخ الكتاب والسنة

50
00:26:15.400 --> 00:26:45.400
وينسخ الكتاب والسنة. والاخر ناسخ من السنة. وينسخ السنة فقط ناسخ كن من السنة وينسخ السنة فقط. واهمل المصنف ذكرى نسق الكتاب سنة معرضا عن عده اختيارا معرضا عن عده اختيارا لعدم

51
00:26:45.400 --> 00:27:24.350
وقوعه وهو الصحيح. فلا يجوز فلا يوجد مثال يذكره الاصول يكون سالما من الايراد والاعتراظ عليه. فكل ذكر الاصوليون انها نسخت بحديث لا يسلم لهم دعوى النسخ  فالارجح ان السنة لا تنسخ القرآن

52
00:27:24.600 --> 00:28:03.300
ان السنة لا تنسخ القرآن. وهو معنى قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها فالاية القرآنية تنسخ بما يكون خيرا منها او مثلها فالذي يكون خيرا منها يكون من كلام الله. قال تعالى ولله المثل

53
00:28:03.400 --> 00:28:31.100
الاعلى اي الوصف الاعلى. قاله ابن عباس رضي الله عنهما واختاره ابن القيم والقرآن يفضل بعضه على بعض عند اهل السنة. ودلائل الوحي على ذلك متظاهرة واما ما يكون مثله فانه

54
00:28:31.250 --> 00:28:59.950
اية تنسخ باية لا يظهر فضل هذه على هذه ويمتنع ان يكون حينئذ كلام البشر لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالاية المذكورة من سورة البقرة على ما بيناه تدل على امتناع نسخ

55
00:29:00.050 --> 00:29:36.650
السنة للقرآن. فهو معنى قوله تعالى نأتي بخير منها او مثلها. وهذا البيان المذكور لا يتعلق بمسألة حجية سنة فان مسألة حجية السنة اصل اخر. ثابت بادلة اخر. تفيد ان السنة حجة كالقرآن. والقول هنا في جريان نسخ القرآن بشيء

56
00:29:36.650 --> 00:30:11.700
من سنة النبي صلى الله عليه وسلم واما قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته فهي فهو نوعان ايضا. احدهما المتواتر وينسخ المتواتر والاحاد. وينسخ المتواتر والاحاد والاخر الاحاد. وينسخ الاحاد فقط على ما ذكره المصنف. الاحاد وينسخ الاحاد

57
00:30:11.700 --> 00:30:45.100
فقط على ما ذكره المصنف وهو مذهب الجمهور. وهو مذهب الجمهور. والراجح جواز نسخ ادري بالاحاد والراجح جواز نسخ المتواتر بالاحاد. لان محل هو الحكم لللفظ. لان محل النسخ هو الحكم لا اللفظ. ولا يشترط في الحكم تواتر. ولا

58
00:30:45.100 --> 00:31:18.500
يشترط في الحكم تواتره وفي مباحث النسخ عند الاصوليين عوز وفاقة لان عمدة باب النسخ هو النقل فكما يقال ان الاسماء والصفات الالهية مبنية على التوقيف بورود الدليل من القرآن او السنة لاختصاص

59
00:31:18.500 --> 00:31:51.100
علم بها بطريق الوحي فكذلك يكون النسخ. فانه لا يمكن الحكم على اية او حديث بكونه منسوخا الا ايش بدليل من القرآن او السنة فلا يسلم حينئذ بغيرهما. فالباب نقلي محض وجمهور الاصوليين

60
00:31:51.300 --> 00:32:19.400
عنايتهم بالمنقولات ضعيفة مما دعا الى وقوع نقص في كلامهم في باب النسخ وجعل عامة كلامهم مقصورا على القرآن دون ذكر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واضح واضح فان قيل

61
00:32:19.900 --> 00:33:14.500
الا يكون الاجماع ناسخا الجواب  ما يكون الا يكون كيف ما يكون بمسائل ثبت الاجماع فيها ناس من الكتاب والسنة كيف يدل عليه نعم الاجماع اذا كان ناسخا فهو يرجع اصلا الى دليل من القرآن او السنة الذي هو

62
00:33:14.500 --> 00:33:34.150
مستند الاجماع فالاجماع المنعقد يكون مستندا الى دليل النقد من القرآن او السنة وقد يخفى علينا ولذلك قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي وليس الاجماع على نسخ العمل بناسخ لكن على الناس خذل وليس

63
00:33:34.150 --> 00:34:04.150
اجماع على نسخ العمل بناسخ لكن على الناسخ دل فهو يدل على وجود ناسخ حذر علمنا به وقام مقامه الاجماع. فالاجماع يستند الى دليل من القرآن او السنة فحينئذ الناسخ حقيقة فيما وقع فيه النسخ بالاجماع هو قرآن او سنة انعقد الاجابة

64
00:34:04.150 --> 00:34:29.450
به. نعم واليكم اصل في التعاون اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا. او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فان

65
00:34:29.450 --> 00:34:49.450
انا عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم فان علم التاريخ ينسخ فان علم التأريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. وكذا ان كان

66
00:34:49.450 --> 00:35:13.900
خاصين. وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخصص العام بالخاص وان كان احدهما عامة من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. هذه هي الترجمة الثالثة

67
00:35:13.900 --> 00:35:43.900
من التراجم الثلاثة التي عقدها المصنف. هذه هي الترجمة الثالثة من التراجم الثلاثة التي عقدها المصنف. فقد تقدم ان المصنف ترك مقاصد الكتاب غفلا من تراجم تفصح عنها وتدل عليها الا في مواضع ثلاث. هذا

68
00:35:43.900 --> 00:36:13.900
وما عداها من التراجم التي جعلت ابوابا لمقاصد الكتاب فهي من صنائع الناسخ والناشرين. وقد ذكر المصنف في هذه الترجمة فصلا اخر. من فصول اصول الفقه هو والتعارض وحده اصطلاحا تقابل الدليلين. بمخالفة احدهما

69
00:36:13.900 --> 00:36:49.800
للاخر في نظر المجتهد تقابل الدليلين بمخالفة احدهما للاخر في نظر المجتهد. فهو يجمع اربعة امور. اولها انه تقابل بجعل شيء قبالة شيء اخر بجعل شيء قبالة شيء اخر اي في مواجهته. اي في مواجهته. وثانيها

70
00:36:49.800 --> 00:37:20.900
ان متعلقه هو الدليلان. ان متعلقه هو الدليلان فهما المتقابلان  فهما المتقابلان والتثنية يراد بها جنس الادلة. والتثنية يراد بها الادلة فقد يكون نوع فيه ادلة مختلفة. فقد يكون نوع فيه ادلة مختلفة

71
00:37:20.900 --> 00:37:56.100
يقابله نوع اخر فيه ادلة مختلفة اخر فيه ادلة مختلفة اخر. فمثلا يكون في هذا الجانب اية وحديث ويكون في ذلك الجانب حديث واجماع فلا يراد اختصاص التعارض بدليل مع دليل بل مع جنس الادلة في جانب

72
00:37:56.100 --> 00:38:29.200
مع جنس اخر من الادلة في جانب مقابل له. وثالثها ان المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة ان المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة. فدلالة هذا غير دلالة ذلك فدلالة هذا غير دلالة ذاك. ورابعها ان محل التقابل نظر

73
00:38:29.200 --> 00:38:59.200
ان محل التقابل نظر المجتهد لا الادلة نفسها. فخبر الشريعة لا وخبر الشريعة لا يتناقض ولا يخالف بعضه بعضا لكن يقع هذا في نظر المجتهد باعتبار ما احاط به علمه باعتبار ما

74
00:38:59.200 --> 00:39:32.350
به علمه. وبين المصنف رحمه الله ان الدليلين الذين يقع بينهما تعارض هما من النطق. وبين المصنف رحمه الله ان الدليلين الذين يقع بينهما اعرضهما من النطق فقال اذا تعارض نطقان. وتقدم ان النطق عنده هو

75
00:39:35.650 --> 00:40:05.650
وقول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو واقع بين الايات والاحاديث. مع اتفاق الجنس او اختلاف. مع اتفاق الجنس او كأن يكون بين اية واية او بين حديث وحديث او بين اية وحديث وقد يقع بين غيره

76
00:40:05.650 --> 00:40:41.300
كالاجماع والقياس. وقد يقع بين غيرهما. كالاجماع والقياس وقد يقع بين النطقين وغيرهما. وقد يقع بين النطقين من القرآن والسنة وغيرهما من الاجماع والقياس فيحمل كلام المصنف على امرين. فيحمل كلام المصنف على امرين. احدهما خروجه مخرج الغالب

77
00:40:41.300 --> 00:41:11.300
خروجه مخرج الغالب. بكون اكثر التعارض الواقع هو جار بين الايات والاحاديث بكون اكثر التعارض الواقع هو جار بين الايات والاحاديث. والاخر ان بقية الاحكام تابعة للقرآن والسنة. ان بقية ادلة الاحكام تابعة للقرآن والسنة

78
00:41:11.300 --> 00:41:41.300
فحجة ثابتة بطريقهما. فحجتهما فحجتها ثابتة طريقهما كالاجماع او القياس او قول واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهي تابعة والتابع تابع فهي تابعة والتابع تابع ثم ذكر ان انواع التعارض اربعة

79
00:41:41.300 --> 00:42:10.700
ثم ذكر ان انواع التعارض اربعة. احدها التعاضد بين دليلين عامين. التعارض بين دليلين عامين. وثانيها التعاضد بين دليلين خاصين. التعاضد بين دليلين وثالثها التعارض بين دليل عام ودليل خاص

80
00:42:10.800 --> 00:42:35.800
ورابعها التعاظ بين دليل عام من وجه وخاص من وجهه التعارض بين ذليل عام من وجه وخاص من وجه ودليل عام من وجه اخر وخاص من وجه اخر ودليل عام من وجه اخر وخاص

81
00:42:35.800 --> 00:43:05.800
من وجه اخر. فاما النوعان الاولان فذكر طريق نفي التعارض بينهما. في قوله فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع. وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما. ان لم يعلم التاريخ. فان علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر

82
00:43:05.800 --> 00:43:32.650
وكذا ان كان خاصين. انتهى كلامه فنفي التعارض بين العام والعام او بين الخاص والخاص له ثلاث مراتب. فنفي التعارض بين العام والعام او بين الخاص والخاص له ثلاث مراتب. الاولى الجمع

83
00:43:34.000 --> 00:44:15.450
والثانية النسخ والثالثة التوقف. الاولى الجمع والثانية النسخ والثالثة التوقف. فاما الجمع فهو اصطلاحا التأليف بين مدلولي دليلين التأليف بين مدلولي ذليلين. توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث. توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث. ومعنى قولنا

84
00:44:15.450 --> 00:44:47.200
التأليف اي تصيير الالفة اي تصير الالفة برد احدهما على الاخر برد احدهما على الاخر ومعنى قولنا توهم تعارضهما اي في نظر المجتهد اي في نظر المجتهد فالتوهم ناشئ من

85
00:44:47.350 --> 00:45:19.150
ايش المجتهد نفسه لا من الادلة. لا من الادلة. ومعنى قولنا دون تكلف من اي دون تحميل الدليل ما لا يحتمله. اي دون تحميل الدليل ما لا يحتمله ومعنى قولنا ولا احداث اي اختراع معنى غير معتد به شرعا. اي اختراع

86
00:45:19.150 --> 00:45:52.350
اي معنى غير معتد به شرعا واما النسخ فتقدم بيانه وهو المرتبة الثانية وذكر العلم بالتاريخ لان وقوع التراخي بين دليلين متعارضين هو علامة النسخ فالتراخي هو التأخر ومعرفة التاريخ تعين على

87
00:45:52.350 --> 00:46:22.350
معرفة تأخر احدهما عن الاخر تعين على معرفة تأخر احدهما عن الاخر. واما التوقف وهو المرتبة الثالثة فهو الامساك عن الحكم باحد الدليلين على الاخر فهو الامساك عن الحكم لاحد الدليلين على الاخر

88
00:46:23.000 --> 00:47:04.750
وبقيت مرتبة رابعة. وهي ايش  الترجيح وهي الترجيح وحقيقته اصطلاحا تقديم احد الدليلين المتوهم تعارضهم. تقديم احد الدليلين المتوهم تعارضهما على الاخر بموجب اقتضى تقديمه بموجب اقتضى تقديمه. والمراد الموجب القرينة الدالة على

89
00:47:05.150 --> 00:47:50.700
التقديم والمراد بالموجب القرينة الدالة على التقديم وهذه المراتب الاربع تتتابع نسقا بتقديم الجمع  رحمك الله ثم ايش النسخ ثم الترجيح ثم التوقف واضح الجمع ثم النسخ ثم ترجيح ثم التوقف

90
00:47:50.750 --> 00:48:21.250
طيب ما موجب هذا ليش ما قلنا التوقف اولا او قلنا النسخ اولا او تركنا الترجيح مثل ما فعل المصنف وغيره من الاصوليين. نعم ايش انها فلذلك نقدم ايش الجمع طب والباقي

91
00:48:29.000 --> 00:49:20.250
لا قبل التسجيل في ايش النصر ايه طب ليش قدمنا نسخة عن الترجيح هو القلب ورودا  يعني ارقوت من ذلك. وموجب تقديم الجمع ملاحظة اعمار الشريعة كلها وموجب تقديم الجمع ملاحظة اعمال الشريعة كلها

92
00:49:20.950 --> 00:49:49.650
وهو معنى قول الفقهاء والاصوليين اعمال الكلام ايش اولى من اهماله. اعمال الكلام اولى من اهماله. فالاعمال يجرى فيه الوارد واما الاهمال فيجرى فيه شيء ويهمل شيء اخر. فموجب تقديم الجمع ملاحظة اعمال الشريعة كلها

93
00:49:49.650 --> 00:50:22.200
بالعمل بالادلة الواردة. وموجب اتباعه النسخ. ملاحظة قرينة التاريخ. وموجب اتباعه النسخ ملاحظة قرينة التاريخ. فاذا عرف التاريخ قويت هذه القرينة وتعذر مع ايش الجمع وتعذر معها الجمع. لان الاعمال للشريعة حينئذ يكون بالنصح. احسنت. لان الاعمال

94
00:50:22.200 --> 00:50:50.250
انا للشريعة حينئذ يكون بالنسخ. وموجب جعل الترجيح ثالثا تعذر الاعمال وموجب جعل الترجيح ثالثا تعذر الاعمال وخفاء قرينة الناس اذر الاعمال وخفاء قرينة الناس. فاذا تعذر اعمال الكلام كله بجمعه وخفيت قرينة

95
00:50:50.250 --> 00:51:30.900
الدالة على النسخ فزع حينئذ الى الترجيح. وموجب الختم بالتوقف ليش ليش ختم بالتوقف لانه منتهى وسع المجتهد لانه منتهى وسع المجتهد فتقوى الله وفق الاستطاعة المأمور بها منتهاها حينئذ ان يتوقف

96
00:51:30.900 --> 00:51:55.250
اجتهدوا عن القول في دين الله بما لا يعلم حجته فيه التوقف عن القول في دين الله بما لا يعلم حجته فيه وهذه حال من عظم علمه فان من عظم علمه ينتهي الى التوقف خائفا من القول

97
00:51:55.250 --> 00:52:25.250
على الله عز وجل بلا علم. فليس التوقف من الة الضعفاء. فان توقف الضعفاء جهل واما توقف العلماء فهو علم. واما توقف العلماء فهو علم اما النوع الثالث وهو التعارض الواقع بين دليل عام ودليل خاص واما النوع الثالث وهو التعاضد

98
00:52:25.250 --> 00:52:55.250
والواقع بين دليل عام ودليل خاص فيحكم على العام بالخاص. فيحكم على العامي بالخاص فيكون العام مخصصا. والخاص مخصصا له. فيكون العام مخصصا الخاص مخصصا له. اما النوع الرابع وهو التعارض بين دليلين. كل بين

99
00:52:55.250 --> 00:53:28.550
دليلين كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه قصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فيحكم على كل عام بالخاص في الجانب المقابل له. فيحكم على كل عام بالخاص بالجانب

100
00:53:28.550 --> 00:54:03.600
المقابل له المتعلق به فيكون كل واحد من العامين مخصصة. فيكون كل واحد من العامين مخصصا ويكون كل خاص منهما مخصصا لعموم احد الدليلين ويكون كل خاص منهما مخصصا لعموم احد الدليلين. والفرق بين النوع الثالث والرابع ان النوع الثالث

101
00:54:03.600 --> 00:54:37.250
يوجد فيه دليل عام من وجه مستقل. ودليل خاص من وجه اخر مستقل واما في النوع الرابع فيكون كل عام مقرونا بخاصة فيكون كل عام مقرونا بخاص. وذلك الخاص متعلقا بالعام

102
00:54:37.250 --> 00:55:11.000
اخر وذلك الخاص متعلقا بالعام الاخر المقابل له. نعم الله اليكم واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة ونعني حادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا

103
00:55:11.000 --> 00:55:31.000
سمعوا امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة. والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض للعصر على الصحيح. فان قلنا انقراض العصر شرط يعتاب

104
00:55:31.000 --> 00:55:51.000
فان قلنا انقراض العصر شر. يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد. ولهم ان يرجعوا الى ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض

105
00:55:51.000 --> 00:56:17.700
البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاجماع. وعرفه بقوله فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة وهو يجمع ثلاثة امور

106
00:56:18.100 --> 00:56:52.850
احدها انه اتفاق احدها انه اتفاق اي مواطئته انه اتفاق اي مواطئة واجتماع وثانيها انه منعقد بين علماء العصر. انه منعقد بين علماء العصر واراد بهم الفقهاء كما قال بعد ونعني بالعلماء الفقهاء

107
00:56:52.900 --> 00:57:25.800
والفقيه في عرف المتقدمين من الاصوليين هو المجتهد والفقيه في عرف المتقدمين من الاصوليين هو المجتهد والعصر هو الزمن والعهد. والعصر هو الزمن والعهد. وهل فيه عهدية فيراد به عصر معين

108
00:57:25.850 --> 00:57:51.600
فيراد به عصر معين من عصور هذه الامة والمناسب للمقام الافصاح بالتقييد. والمناسب للمقام الافصاح بالتقييد. بقول عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم. لقولنا عصر من عصور امة محمد

109
00:57:51.600 --> 00:58:11.600
محمد صلى الله عليه وسلم. ولابد من تقييده ايضا بكونه واقعا. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد من تقييده ايضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:58:11.600 --> 00:58:38.750
لم لماذا لا بد ليش ما في اه لعدم الاحتياج الى الفرع مع وجود الاصل لعدم احتياج الاحتياج الى الفرع مع وجود الاصل. فالاجماع اصلا ناشئ عن القرآن والسنة فهو فرع

111
00:58:38.750 --> 00:59:01.500
عنهما ومع وجود النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة حينئذ لانعقاد اجماع فلو قدر في واقعة كسرية او غزاة اجمع فيها الصحابة على شيء فان الاجماع مع الواقعة حينئذ يسمى

112
00:59:02.650 --> 00:59:25.550
ايش  سنة تقريرية تسمى سنة تقريرية ولا يجعل له اسم الاجماع الذي اصطلح عليه عند الاصوليين ثالثها ان متعلقه الوارد عليه هو حكم الحادث. ان متعلقه الوارد عليه هو حكم

113
00:59:25.550 --> 01:00:01.650
الحادثة قال المصنف ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية اي المسألة الشرعية الدينية اي المسألة الشرعية الدينية. والمختار ان الاجماع هو اتفاق  مجتهدي ايش عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم هو اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم

114
01:00:01.650 --> 01:00:28.350
بعد موته على حكم شرعي بعد موته على حكم شرعي فهو يجمع خمسة امور احدها انه اتفاق احدها انه اتفاق وثانيها انه اتفاق واقع من مجتهدينه انه اتفاق واقع من مجتهدين

115
01:00:28.350 --> 01:00:59.800
وثالثها انهم يكونون في عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم انهم يكونون في عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم ورابعها ان اجتماع ان اتفاقهم واقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ان اتفاقهم واقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وخامسها

116
01:00:59.800 --> 01:01:29.800
ان متعلقه هو حكم شرعي. ان متعلقه هو حكم شرعي. ثم ذكر المصنف اربع مسائل من مسائل الاجماع المشهورة الاولى ان اجماع هذه الامة حجة ان اجماع هذه الامة حجة دون غيرها. لورود الشرع بعصمتها. بورود الشرع

117
01:01:29.800 --> 01:02:09.900
بعصمتها والمراد بالعصمة هنا ايش اسم التحريك كيف العصمة المعنى الذي في نفسك صحيح لكن العبارة غير مؤدية عنه الان ستعلم ما غير مؤديا المراد بالعصمة الحفظ من الخطأ ان تقصد هذا. العصمة ليست التحرير

118
01:02:10.350 --> 01:02:40.350
المراد بالعصمة هو الحفظ من الخطأ في الشريعة. الحفظ من الخطأ في الشريعة. فهذه امة محفوظة من خطأها كلها في الشريعة. للادلة الواردة بذلك وهي في المطولة ومنها الحديث المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة

119
01:02:40.350 --> 01:03:04.650
رواه اصحاب السنن الا النسائي بالفاظ متقاربة عن جماعة من الصحابة. ولا يسلم شيء من طرقه من ضعف ومن اهل العلم من يعده في الاحاديث الحسان وهو بالنظر الى ما دل عليه من المعنى

120
01:03:04.750 --> 01:03:31.200
ثابت بادلة اخرى من القرآن والسنة تدل على حجية اجماع هذه الامة لانها محفوظة من الخضع في دينها. والثانية ان الاجماع حجة على العصر الثاني. وفي اي عصر كان ان الاجماع حجة في العصر الثاني وفي اي عصر كان

121
01:03:31.350 --> 01:03:58.500
والعصر الثاني هو الزمن التالي لزمن انعقاد الاجماع هو الزمن التالي لزمن عقاب الاجماع طيب ليش خص هالزمن بالذكر ليش الاصوليين دايم يقولون اجماع حجة على الزمن الثاني وفي اي عصر كان؟ ليش ما قالوا واجماع حجة على اي

122
01:03:58.900 --> 01:05:06.350
العصر نعم ايش لو يعني ايش ليش يذكرون العصر الثاني  لأنه لا هو وغيره قالوا حجة على العصر الثاني في اي عصر كان ليش قالوا في العصر الثانية يعني الاخ عنده المعنى صحيح بس العبارة المؤدية

123
01:05:06.450 --> 01:05:39.850
وخص العصر الثاني بالذكر وخص العصر الثاني بالذكر لاحتمال بقاء حياتي بعض المجتهدين في الزمن الاول لاحتمال بقاء حياة بعض المجتهدين في الزمن الاول حتى ينشأ مجتهد في الزمن الثاني حتى ينشأ مجتهد في الزمن الثاني. فنبه الى كونه حجة على

124
01:05:39.850 --> 01:06:09.850
ولو وجد فيه مجتهد وبقي مجتهد من الزمن الاول. فنبه على انه حجة على الزمن الثاني ولو قدر انه نشأ فيه مجتهد وبقي مجتهد من الزمن الاول. والثالثة انه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه الاجماع انه لا يشترط انقراض العصر

125
01:06:09.850 --> 01:06:40.350
قد انعقد فيه الاجماع اي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق. اي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق وانعقد بهم الاجماع والانقراض هو ايش معلمين الكرام هو موتهم وذهاب اعيانهم. والانقراض هو موتهم وذهاب اعيانهم

126
01:06:45.550 --> 01:07:07.050
تلاحظوا هالعبارة الانقراض هل جاءت في الكتاب ولا السنة على هذا المعنى تذكرون لم تأتي بشيء من الكتاب والسنة لذلك الفظليين احيانا تكون فيها الفاظ بالكتاب والسنة ما يكون في معناها ويغني عنها

127
01:07:08.100 --> 01:07:35.200
والانقراض هو موتهم ودهاب اعيانهم. فاذا اجمع الصحابة مثلا على حكم شرعي فان انقراضهم يكون بموت ذلك الجيل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويصير اجماعهم حجة بدون اشتراط الانقراض على الصحيح. ويصير اجماعهم حجة

128
01:07:35.200 --> 01:08:08.300
بدون اشتراط الانقراض على القول الصحيح. فلو نشأ بعده مجتهد ادرك حياتهم او حياة بعضهم خالف الاجماع فلا يعول على خلافه ولا يؤخذ بقوله ولذلك ذكر المصنف ان القول بانقراض العصر شرط فيهما فيه وانه على هدى القول يعتبر قول من ولد

129
01:08:08.300 --> 01:08:35.800
في حياتهم وصار مجتهدا فله ان فلهم ان يرجعوا على قول من لا يشترط الانقراض الى قول ذلك المجتهد فيتحول عن الاجماع الاول والراجح عدم اشتراط ذلك. والرابعة ان الاجماع يصح بقول

130
01:08:36.050 --> 01:09:03.100
المجتهدين وفعلهم يصح بقول المجتهدين وفعلهم. فيكون طريق اتفاقهم اما القول واما الفعل. فيكون الطريق اتفاقهم اما القول واما الفعل ويصح ايضا بقول بعضهم وفعل بعضهم. ويصح ايضا بقول بعضهم وفعل بعضهم

131
01:09:03.150 --> 01:09:33.150
فيكون الاجماع له طريقان احدهما طريق القول والاخر طريق الفعل. فيكون الاجماع له طريقان احدهما طريق القوم والاخر طريق الفعل. فقد يكون الاجماع تارة بالاقوال. وقد يكون تارة بالافعى وقد يكون تارة بقول بعضهم وفعل بعضهم. ويصح ايضا بانتشار ذلك

132
01:09:33.150 --> 01:09:59.550
بعضهم اي نقله عنهم ويصح ذلك ايضا بانتشاره عن بعضهم اي نقله عنهم وسكوت الباقين. بان يقول احد المجتهدين او يفعل فعلا ويسكت الباقون من المجتهدين. ويسمى هذا الاجماع في السكوت. ويسمى هذا

133
01:09:59.550 --> 01:10:36.750
الاجماع السكوت وهو حجة على الصحيح. وهو حجة على الصحيح في اول الابواب لما عد المصنف الاجماع اين عده؟ ارجعوا الى اول قال واما ابواب اصول الفقه   بعد ايش بعد

134
01:10:36.900 --> 01:11:03.200
الناسخ والمنسوخ ثم قال ما ذكر ما ذكر التعاون ما ذكر التعارف ولذلك دائما من اراد ان يفهم كتابا فليرد اوله على اخره وبعضه على بعض لا يتم فهم اي كتاب الا برد بعضه على بعضه

135
01:11:03.300 --> 01:11:27.100
ومن منافع التدريس بالايجاز انه يكون هذه الملكة عند المتلقي وانتم تلاحظون ان شرح الورقات ببرنامج مهمات العلم غير شرحها في هذا البرنامج وهو غير شرعية في برنامج اخر باذن الله تعالى. فهذه الطرائق مختلفة تكون عند المتلقي ملكات متنوعة. هو لا يرصدها

136
01:11:27.100 --> 01:11:45.300
الان لكن سيجدها في في نفسه. فالذي يتلقى مثلا الورقات ولو في ساعتين او ثلاث ينتفع بمنافع من ابرزها انه يرد بعض الكتاب على على بعضه. وانتم راجعوا الشراح هل

137
01:11:45.300 --> 01:12:05.300
نبه الى ما وقع من الاختلاف بين الاجمال او التفصيل يعني الاجمال والتفصيل وقع بينهم اختلاف اما ترك ذكر شيء او او بتقديم وتأخير على ما سبق بيانه. وهذا له اثر في الكتاب وقع له اثر في الكتاب مثل ما تقدم عندنا انه عبر بالاجمال بالناس

138
01:12:05.300 --> 01:12:33.500
وهنا عبر بالنسب وتارة ترك شيئا فلم يصرح به وذكره في التفصيل وتارة قدم شيئا واخر شيئا. فهذه الملكات تصنع مع الايام والليالي. وطرائق التعليم مختلفة وصلتها لمن تنوعت عليه الموارد كالروضة التي تتنوع عليها من اهل الماء. فالروضة التي يأتيها ماء من جهة

139
01:12:33.500 --> 01:12:53.500
ما من جهة وما من جهة يكون روضة مخضرة من كل ناحية. واما الروضة التي يأتيها الماء من جهة فينشأ فيها الاقتراظ من جهة ويظعف من جهات اخرى. وهذا اخر البيان على هذا الكتاب في هذا المجلس والحمد لله رب العالمين

140
01:12:53.500 --> 01:12:57.310
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين