﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الارض رب العرش العظيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد

2
00:00:30.300 --> 00:00:50.300
هذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الاول. من برنامج اليوم الواحد العاشر. الكتاب المقروء فيه هو شرح نظم الورقات محمد يحيى ابن محمد المختار. الولاة رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان الى قوله باب الاخبار. نعم

3
00:00:50.300 --> 00:01:05.800
احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال محمد ابن يحيى والتي شنقيطي رحمه الله تعالى في شرح نظم ورقته امام الحرمين

4
00:01:06.100 --> 00:01:26.100
قال عن قول الناظم رحمه الله تعالى باب في باب في الاخبار واحد الخبر ما احتمل الكذب وصدق اخبري واقسمه الاحادي والتواتر ما اوجب العلم فادوا التواتر. قال رحمه الله تعالى باب في الاخبار اي مبحث الاخبار. وحد الخبر ما احتمل الكذب اخبر يعني ان

5
00:01:26.100 --> 00:01:46.100
حد الخبر اي تعريفه هو الكلام الذي يحتمل الكذب والصدق بالنظر لذاته لا بالنظر لذات المخبر ولا بالنظر لذات المخبر به. والصدق ومطابقة الخبر والكذب مخالفة الخبر للواقع. واقسمه للاحادي والتواتر يعني ان الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم الى احاد والى متواتر. ما اوجب العلم

6
00:01:46.100 --> 00:02:06.100
تواتر يعني ان الخبر الذي يفيد العلم الضروري والخبر المروي بالتواتر ومعنى افادته العلم الضروري ان نراويه يحصل له العلم بصحته من غير نظر بل من غير اختياره. قال الناظم رحمه الله تعالى وهو ان وهو ان تروي جماعة سلبت عن مثلها تواطؤ على الكذب عن مثل

7
00:02:06.100 --> 00:02:22.100
وهكذا للانتهاء لمخبر عنه فكن منتبها مع كوني مع كونه في الاصل من سماع نوم مشاهدات لا اجتهاد من راووه. قال الشارح رحمه الله تعالى وهو ان تروي وهو ان تروي جماعة سلب عن

8
00:02:22.100 --> 00:02:42.100
تواطؤ على الكذب عن مثلها يعني ان الخبر المتواتر الذي يفيد العلم الضروري والخبر الذي روته جماعة سلب اي نفي عن مثلها التواتر وعلى الكذب عادة عن جماعة مثلها في العدد وعدم وعدم امكان التواطؤ على الكذب وهكذا. ايها تلك الجماعة المروي عنها راوته عن جماعة كذلك

9
00:02:42.100 --> 00:03:02.100
بانتهاء اي الى ان تنتهي الرواية بمخبر عنه اي الى المخبر المخبر عنه الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فكن منتبه تسليم للبيت مع كونه في الاصل من سماعنا ومشاهدات يعني ان الخبر متواتر يشترط في افادته العلم الضرورية ان يكون اصله عن سماع اي من اي من النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:02.100 --> 00:03:22.100
كما نقل القرآن اول مشاهدات كالاخبار الواصلة لنا بان مكة موجودة. لا اجتهاد من رووا يعني ان الخبر المروي بعدد التواتر الحاصل عن غير سماع ولا مشاهدة بل عن اجتهاد الرواة. فانه لا يفيد العلم الضروري لانه قد يخطئك خبر الفلسفة بقدم العالم. قال الناظم رحمه الله تعالى

11
00:03:22.100 --> 00:03:42.100
وموجب العمل دون العلم دعاه بالاحادي اهل العلم. يعني ان قال الشارخ رحمه الله تعالى يعني ان الخبر الذي يوجب العمل بما اقتضاه شرعا ولكن لا يجيب العلم وصحته سماه اهل العلم بخبر الاحاد وهو خبر الواحد لعدل الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم او من في حكم واحد وهو الجماعة التي يمكن طوافها على الكذب

12
00:03:42.100 --> 00:04:02.100
السنة الصحيحة ومفاده ومفاده الظن وهو مدار فقهي. قال الناظم رحمه الله تعالى وينقسم قسمين اما مسند او موساد فمسند ثم سند متصل به وما لم يتصل اسناده فمرسل ومنفصل. قال الشارح رحمه الله تعالى وانقسم قسمين اما مسند او مرسل يعني

13
00:04:02.100 --> 00:04:22.100
ان خبر الاحادي ينقسم الى قسمين لانه اما مسند واما مرسل فمسند مسند متصل به يعني ان الخبر المسند هو الخبر الذي اتصل بالسنة اذا اتصل السند فيه بان لم يسقط واحد من رواته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لم يتصل اسناده فمرسل منفصل يعني ان الخبر الذي لم يتصل

14
00:04:22.100 --> 00:04:42.100
الى النبي صلى الله عليه وسلم بل سقط منه الراوي الراوي الصحابي هو الخبر المرسل كقول التابعي قال صلى الله عليه وسلم كذا. قال الناظم رحمه الله تعالى ثم مراسله سوى الصحابة ليست بحجة ان هذا العصابة سوى مراسل سعيد ثبت لها اتصال سند اثشت وادخلوا عنعنة

15
00:04:42.100 --> 00:05:02.100
في السند وحيثما الشيخ قرأ في مشهد راوين وللراوي ما قالوا ما قالوا حدثا اخبرني وان على شيخ تعن قراءة الراوي اذا اخبرني يقول في المروي يقول في المروي لا حدثني فان اجازه عنه ما استمع قال قال اجازة وان شاء جمع اخبرني اجازة واستعملوا بها

16
00:05:02.100 --> 00:05:22.100
رواية واحدة مالوك. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان مراسل غير الصحابة اي مراسل التابعين وتابعين ليست بحجة شرعية من بل اصابتها للجمهور الشافعي والقاضي منا لاحتبال ان المسقط غير صحابي سوى مراسيل التابعي الكبير سعيد ابن المسيب اذ ثبت لها اتصال سند اي لانها ثبت لها اي

17
00:05:22.100 --> 00:05:42.100
ما ثبت لها اتصال السنة اذ فتشت اي حين فتش عنها العلماء فوجدوا لا لا يسقط الا الصحابي. وهو في الغالب صهره ابو هريرة رضي الله عنه قال مالك وابو حنيفة واحمد في الرواية المشهورة عنه ان مراسل التابعية وغيره حجة شرعية لان العدل لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه

18
00:05:42.100 --> 00:06:02.100
وسلم الا مع الجزم بعدالة عنده والا كان تلبيسا قادحا فيه واما مراسل الصحابي فانه مقبول اتفاقا لانه لا يروي الا عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن او عن صحابي والصحابة كلهم عدول بررة لا يبحث عن عدالتهم. وادخلوا عنعانة في السند يعني ان الحديث المعنعنة اي المروي

19
00:06:02.100 --> 00:06:22.100
بصيغة حدثني فلان عن فلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل عند اهل الحديث والفقهاء في مسند اتصال سنده في الظاهر. وحيثما وحيث فقراء في مشهد راوي اللي قال الراوي ما قالوا حدثا اخبرني يعني ان شيخ الراوي اذا قرأ الخبر المروي له في محضر الشاهد

20
00:06:22.100 --> 00:06:42.100
في محضر الراوي اي قرأه الشيخ على الراوي والراوي يسمع فلراوي ان يقول اذا اراد تحديث غيره بذلك الحديث. حدثني فلان او اخبرني فلان لان قراءة الشيخ على الراوي بمنزلة تحديثه اياه واخباره. وان على شيخ تعن قراءة الراوي بذا اخبرني. يقول في المروي اذا حدثني. يعني ان الراوي

21
00:06:42.100 --> 00:07:02.100
فاذا كان هو القارئ على الشيخ المروي اه والشيخ يسمع فان الراوية اذا اراد تحديث غيره بذلك المروي لا يجوز له ان ان يقول حدثني فلان بكذا ولكن يقول اخبرني فلان بكذا لان قراءة الراوي على الشيخ لا تسمى تحديثا من الشيخ للراوي. فان اجازه وعنه ما استمع اي فان اجاز الشيخ الراوي

22
00:07:02.100 --> 00:07:22.100
قال له اجزتك مروي هذا او جميع مسموعاتي ولم يسمع منه المروي لا قراءة من الشيخ على الراوي ولا قراءة من الراوي على الشيخ قال اجازة اي فان الراوي يقول حال التحديث بما اجازه الشيخ اجازني فلان بكذا وكذا. وان شاء جمع اخبرني اجازة اي وان شاء الراوي جمع في حال التحديث بين صيغة الاخبار والاجازة بني

23
00:07:22.100 --> 00:07:36.500
يقول اخبرني فلان اجازة عنه بكذا واستعمال بها الرواية وقيل تهمل يعني ان اهل الحديث استعملوا الرواية بالاجازة اي جرى عملهم بها والصحيح جواز الرواية بها ولا وقيل لا تجوز

24
00:07:38.050 --> 00:08:12.150
عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا اخر من المطالب الاصولية هو باب الاخبار  وابتدأه رحمه الله تعالى ببيان حقيقة الخبر وانه ما يحتمل الكذب الصدق نظري لذاته وزيادته ذاته قيد اريد به اخراج النظر

25
00:08:12.150 --> 00:08:44.100
عن المخبر او المخبر عنه. وهذا الحد المشهور لا يخلو من اعتراضاته داروا ما حققه ابن الشاطئ رحمه الله تعالى في تهذيب الفروق ومحمد علي ابن حسين المالكي باختصارها ان الخبر هو قول يلزمه الصدق او الكذب. لذاته. ومقابله

26
00:08:44.100 --> 00:09:13.100
وهو الانشاء وقول لا يلزمه الصدق او الكذب لذاته ثم ذكر رحمه الله تعالى قسمة الاخبار الى احاد وتواتر ومأخذ هذه القسمة وتقسيم الخبر باعتبار طرق نقله الينا. فان الخبر يقسم

27
00:09:13.100 --> 00:09:48.150
متعددة ومآخذ مختلفة من افرادها قسمته باعتبار طرقه الينا فينقسم الى قسمية احدهما المتواتر والاخر الاخبار والاخرون احاد. فالاول وهو المتواتر هو اصطلاحا خبر له طرق بلا حصر. يفيد بنفسه العلم بصدقه

28
00:09:48.150 --> 00:10:18.150
خبر له طرق بلا حصر يفيد بنفسه العلم بصدقه. والاخر وهو الاحاد له طرق مع حصر. خبر له طرق مع حصر. لا يفيد لنفسه العلم بصدقه. لا يفيد بنفسه العلم بصدقه

29
00:10:18.150 --> 00:10:48.150
وهاتان الحقيقتان للمتواتر والآحاد هما المستعملتان عند اهل من حديث السنة فان قسمة الاخبار الى متواتر واحاد موجودة في كلام جماعته واستفادوا ذلك من ذكرهم التواتر. فان اثبات التواتر يفيد اثبات مقابله وان لم يقع بهذا الاسم

30
00:10:48.150 --> 00:11:18.150
في لسان الاوائل واما المتواتر فانه يوجد في كلام الامام احمد والبخاري وابن خزيمة. فمورد اسمه هو النظر الى طرق الخبر مع ما يفيده الخبر من حكم من حالة تواتره او كونه احاد. عندما وقع الغلط في التواتر والاحاد

31
00:11:18.150 --> 00:11:48.150
بتوريد معان او ترتيب احكام لم تكن في عرف المحدثين. اجراها جماعة من اهل البدع كالترتيب العمل على التواتر دون الاحاد اوجع لي الاحادي حجة في العمليات دون العلميات. فان هذا محل الوهن

32
00:11:48.150 --> 00:12:18.150
والابعاد بهذه المقالة. ومثل ذلك لا يعود بالابطال على اصل المسألة. فان حقيقة الواحدة ربما وجدت على معنى عند اهل السنة ومخالفيهم ويحصل بينهم افتراق في بعض افرادها. كحقيقة الايمان مثلا فان اهل السنة والخواطر

33
00:12:18.150 --> 00:12:48.150
خارج متفقون على ان الايمان يزيد وينقص. لكنهم يفترقون فيما ينتقد به الايمان. فاهل السنة لا ينقضون الايمان بمجرد فعل الكبيرة. واما الخوارج فانهم ينقضون الايمان بمجرد فعل كبيرة والمقصود ان تعلم ان قسمة الاخبار الى احاد ومتواتر ليست من مقالات اهل البدع وانما

34
00:12:48.150 --> 00:13:18.150
المعاني الباطلة التي نسبت اليهما هي المرذولة الحقيقة بالوأد والطرد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يوجبه التواتر وانه يوجب العلم والعمل. فهو ويفيد العلم ضرورة اذ لا يحتاج فيه الى نظر واستدلال. فهو احد موارد

35
00:13:18.150 --> 00:13:48.150
العلم الضروري نظير المتقدم نظير المتقدم من ذكر العلم الناشي عن الحواس الخمس انه يفيد للضرورة فكذا التواسل يفيد العلم ضرورة. ويجب العمل به. ثم ذكر رحمه الله تعالى حقيقة المتواتر باعتبار اجتماع معان فيه

36
00:13:48.150 --> 00:14:18.150
وهذه المعاني يصلح ان تكون شروطا له. لا بيانا لحقيقته لان بيان الحقيقة يرعى فيه الاختصار دون الطول. وهو وفق المتقدم خبر له طرق بلا حصر يفيد العلم بنفسه. واما باعتبار شروطه وشروطه اربعة. احد

37
00:14:18.150 --> 00:15:00.550
ان يكون من رواية جماعة كثيرين وثانيها ان ينتفي عن مثلهم التواطؤ على الكذب عادة ان ينتفي عن مثلهم تواطؤ على الكذب عادة. المراد بالتواطؤ امكان الاتفاق عليه وثالثها اضطراب تلك الكثرة وتتابعها في جميع

38
00:15:00.550 --> 00:15:40.550
الطبقات اضطراب تلك الكثرة وتتابعها في جميع الطبقات. رابعها انتهاء خبرهم الى الحس. بالسماع او المشاهدة. انتهاء خبرهم للحس بالسماع او المشاهدة. فلا يقع باجتهاد دون حس. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يوجبه خبر الاحاد. فذكر ان خبر الاحاد

39
00:15:40.550 --> 00:16:20.550
الذي يوجب العمل بما اقتضاه شرعا. ولكن لا يوجب العلم بصحته وانما يفيد الظن. والمراد بافادته الظن احتماله نقيضه والمراد بإفادته الظن احتماله النقيض. لا وقوع التردد والتشكك فيه ثبوته وانما يكون محتملا للنقيض. وهو امر لا يقبله المتواتر. فان المتواتر لا

40
00:16:20.550 --> 00:17:00.550
يحتمل النقيض ابدا. وهذه الافادة للظن تكون باعتبار على الحكم. وربما اكاد العلم باعتبار القرائن افتي به مما يتعلق بالخبر او المخبر وربما التقى خبر الاحادي عن مجرد افادة الظن الى افادة العلم بان لا يحتمل النقيض اذا

41
00:17:00.550 --> 00:17:30.550
احتفت به شيء من القرائن كأن يكون خبرا متلقن من القبول في الامة مرويا في الصحيحين بين الذين تلقتهما الامة بالقبول اجمالا او يكون مسلسلا برواية الحفاظ المتقنين الضابطين. فتفيد قوة اوصافهم في الحفظ والعدل

42
00:17:30.550 --> 00:18:00.550
والاتقان افادة الخبر للعلم بنفسه. والقول بان لا حاجة يفيد الظن الا ان احتفت به قرائن فيفيد العلم هو اختيار جماعة من المحققين منهم ابو العباس ابن تيمية الحفيد هو شيخنا ابن باز رحمهم الله تعالى

43
00:18:00.550 --> 00:18:30.550
ثم ذكر الشارخ رحمه الله تعالى قسمة الخبر باعتبار اخر وذلك في قوله وينقسم قسمين اما مسند او مرسل. وهي قسمة للخبر ذلك اتصاله فالخبر باعتبار استئصاله عند الاصوليين ينقسم الى قسمين احدهما

44
00:18:30.550 --> 00:19:00.550
المسند والآخر المرسل. والمسند عندهم هو ما اتصل اسناده هو ما اتصل اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والموصل عندهم هو الذي لم يتصل اسناده الى النبي صلى الله عليه

45
00:19:00.550 --> 00:19:20.550
وسلم والذي لم يتصل اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد فيه سقط كن سمي مرسلا ولو كان هذا السقف في اثناء الاسناد فيندرج فيه عندهم انواع عند

46
00:19:20.550 --> 00:19:50.550
محدثين المنقطعين والمعضل والمرسل فانها جميعا تسمى عند الاصوليين مرسلا فما ذكره الشارح من ان المرسل عندهم يعني ان الخبر الذي لم يتصل اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم من سقط منه الراوي الصحابي هو الخبر الموصل هذا بعض حقيقة المرسل عند الاصوليين. واما الحقيقة

47
00:19:50.550 --> 00:20:20.550
الجامعة له عندهم فهو الاسناد الذي سقط منه راو. بغض النظر عن ذلك الساقط. اي موضع كان من الاسناد وهاتان الحقيقتان للمسند والمرسل هما باعتدال اصطلاح الاصوليين اما باعتبار اصطلاح المحدثين فان المسند اصطلاحا عند المحدثين

48
00:20:20.550 --> 00:20:50.550
هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. هو مرفوع صحابي بساد ظاهره قال واما المرسل اصطلاحا عند المحدثين فهو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم وكل فن له اصطلاحات تراعى فيه

49
00:20:50.550 --> 00:21:20.550
فيعمل مقصد المتكلمين فيه وفق اصطلاحاتهم. فان كان النظر اصوليا بكل ما في حقيقة المسند والمرسل بما مضى. اذا كان النظر حديثيا تقل لما في حقيقة المسند والموصلي بما ذكر اخرا وتمييز مآخذ اصطلاحات الفنون في

50
00:21:20.550 --> 00:21:50.550
فيعني الحقائق مما يلزم المتكلم فيها لئلا يخلط بين اصطلاحات متعددة في نقل اصطلاح هؤلاء الى هؤلاء؟ او عكسه. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد حكم المراسيم مفيدا بان مراسيل الصحابي مقبولة اتفاقا

51
00:21:50.550 --> 00:22:20.550
ذلك بقوله في اثناء كلامه لانه لا يروي الا عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن صحابي والصحابة كلهم عدول بررة لا يبحث عن عدالتهم. وموصل الصحابي مقبول اتفاقا يعني في اصله. واما في تفاصيله فمن اهل العلم من رد مراسيل صغار الصحابة

52
00:22:20.550 --> 00:22:50.550
وان كان المقدم هو القول باطلاق قبول مراسيم الصحابة لا فرق بين كبارهم وصغارهم واما مراسيم التابعين وتابعيهم فليست حجة عند الجمهور كالشافعي والقاضي ابي بكر الباقلاني الباقلاني كما ذكر

53
00:22:50.550 --> 00:23:20.550
المصنف وهو قول جمهور اهل الحديث نقله عنهم مسلم ابن الحجاج في مقدمة صحيحه وعلل السارق ذلك بقوله لاحتمال ان المسقط غير صحابي لاحتمال ان المسقط غير صحابي وتعليله بما ذكره

54
00:23:20.550 --> 00:23:50.550
في الفيته اقوى وهو الجهل بالساقط في السند. فللجهل به لم يعتد بالموصل بل صار ضعيفا. قال رحمه الله رده جماهر النقال للجهل بالساقط في الاسناد. ثم ذكر الشارع استثناء من

55
00:23:50.550 --> 00:24:20.550
المردودة وهو مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله احد كبار التابعين من اهل المدينة وعلله بقوله لانه لانها ثبت لها اتصال السند اذ فتشت اي حين ايجاد فوجدوه لا يصل الى الصحابي وهو في الغالب صهره ابو هريرة رضي الله عنه

56
00:24:20.550 --> 00:24:50.550
تعليل عليم. لانه اذا كان موجب قبولها هو الوقوف على اتصالها فان متعلق القبول حينئذ ليس كونها موصلة وانما تصل الذي وقف عليه. فالثبوت مرده الى المتصل الذي افاد رواية

57
00:24:50.550 --> 00:25:20.550
على زعيم تلك المراسيم عن ابي هريرة رضي الله عنه فلا يكون فيه حجة اصلا ونسبة قبول مراسين سعيد بن المسيب الى الشافعي دون غيره من التابعين اتصح عنه عند محقق اصحابه. ومنهم ابو بكر الخطيب وابو بكر

58
00:25:20.550 --> 00:25:50.550
البيهقي وابن فركاح في شرح الورقات. فحكم مراصين سعيد بن المسيب عند الشافعي كحكم غيره من المرسلين. فهو لا يقبلها الا اذا اقترن بها موجب للقبول في روايتها من وجه اخر مسند او اعتضادها بمرسل اخر او غير ذلك من موجبات قبول المرسل

59
00:25:50.550 --> 00:26:20.550
التي ذكرها مبسوطة في كتاب الرسالة. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى عن مالك وابي حنيفة واحمد في رواية مشهورة عنه ان مراسيل التابعي وغيره حجة شرعية لان العدل لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الا مع الجزم بعدالته عنده. والا كان تلبيسا قادحا

60
00:26:20.550 --> 00:26:50.550
فيه والراجح عند المحدثين خلافه. لان العدل ربما حدث عن من لا يعلم عدالته فليس مقطوعا انه حدث عن واه ربما عن غير موصوف بالعدالة كما انه لا يكون مسلوبا العدالة. فللجهل بذلك ان يسقط لم يمكن

61
00:26:50.550 --> 00:27:20.550
الجزم بثبوت ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتياطا في نسبته اليه. على ان في كون المراد هنا في كلام بعض هؤلاء الائمة المسمين هو ثبوتهم من جهة الرواية نظر وانما يريدون به ثبوته من جهة الدراية. وبينهما فرق فان الثبوت من جهة

62
00:27:20.550 --> 00:27:50.550
الرواية معناه اثبات نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. واما الثبوت من جهة الدراية والمراد فمعناه اثبات حكمه دون اثبات نسبته. لموجب اقتضى ذلك وهذا هو الذي يمكن نسبته الى بعض هؤلاء لا سيما الامام احمد فانه رحمه الله تعالى

63
00:27:50.550 --> 00:28:20.550
كان يجعل الموصل حجة اذا فقد الموصل لان الحديث الضعيف عنده مقدم على الرأي ثم ذكر رحمه الله تعالى مسائل متفرقة تشتمل على طرف من سير من صيغ الاداء والتحمل. فذكر من ذلك حقيقة الحديث المعنعن

64
00:28:20.550 --> 00:28:50.550
وهو اصطلاحا ما وقع في اسناده كلمة عم ما وقع في اسناده كلمة عنه فتختص نسبة المعنعن الى السند دون المتن. فلا عبرة بوقوعها في المتن وذكر المصنف رحمه الله تعالى انه داخل عند اهل الحديث والفقهاء

65
00:28:50.550 --> 00:29:30.550
في المسند اتصال سنده في الظاهر. فيحكم باتصاله. وهذا عندهم بامرين احدهما سلامة الراوي المعنعن من التدريس احدهما سلامة الراوي المعنعن من التدليس. والاخر امكان اللقاء بين الراوي المعنعن وشيخه ان كان اللقاء بين الراوي المعنعن وشيخه

66
00:29:30.550 --> 00:30:08.050
هذا قول جمهورهم وذهب جماعة من المحققين اذا اشتراط وقوع اللقاء دون امكانه فقط ولو مرة واحدة. اشتراط وقوع اللقاء دون امكانه ولو مرة واحدة وهو مذهب جماعة من كبار الحفاظ كالبخاري وابي حاتم

67
00:30:08.050 --> 00:30:47.800
وابي زرعة الرازي الرازيين ونسبه ابن حجر رحمه الله تعالى المحققين وارتضاه. وربما استعملت كلمة عن فيما كان اجازة بين الراوي وشيخه. وهذا هو المشهور عند المتأخرين قال عبد الله فوذي في بلغة الراوي وللاجازة بذي الاعصار

68
00:30:47.800 --> 00:31:27.800
ان وعن او ان الاختصار ثم ذكر رحمه الله تعالى من مسائل صيغ الاداء والتحمل ان قوي اذا قرأ عليه شيخه الحديث فله ان يقول حدثني فلان او اخبرني لان قراءة الشيخ على الراوي بمنزلة تحديثه اياه واخباره

69
00:31:27.800 --> 00:31:57.800
وهو مصير الى التسوية بينهما. وهذا مذهب جماعة من الحفاظ الحجازيين وغيرهم كسفيان ابن عيينة ومالك ابن انس وابي عبد الله البخاري ولابي اعترني الطحاوي رسالة مفردة في التسوية بين حدثنا واخبرنا فمن قرأ

70
00:31:57.800 --> 00:32:29.250
عليه شيخه الحديث جاز له ان يقول حدثني او اخبرني عند انفراده. فان كان مع غيره فانه يقول حدثنا او اخبرنا وذهب جماعة الى تخصيص اخبرنا واخبرني فيما قرأه. الراوي على

71
00:32:29.250 --> 00:32:59.250
شيخه فاذا قرأ الراوي على شيخه واراد الرواية عنه فانه لا يقول الدهن وانما يقول اخبرني فلان فقراءة الراوي على الشيخ لا تسمى تحديثا من الشيخ للراوي واذا كان معه غيره جمع فقال حدثنا ثم ذكر ان من اجازه الشيخ

72
00:32:59.250 --> 00:33:29.250
يقال له اجزتك مويي او جميع مسموعاتي. ولم يسمع ذلك من الشيخ فانه قيد ذلك بكونه اجازة فيقول حال التحديث اجازني فلان كذا وكذا وان شاء جمع فقال اخبرني فلان اجازة ثم ذكر ان اهل الحديث

73
00:33:29.250 --> 00:33:59.250
تعمل الرواية بالاجازة اي جرى عملهم بها فاستقر القول عند المحدثين بقبول الاجازة وان كان عندهم خلاف قديم فيها حملهم عليه ملاحظة الزمن الاول. فالزمن الاول لم يكن يقبل فيه الا التحديث والسماع. وتشددوا فيما سوى ذلك في الاجازة والمناولة وغيرها

74
00:33:59.250 --> 00:34:29.250
واما بالنظر الى العصر المتأخر الذي لم يعد المقصود فيه الا ابقاء شرف الرواية واتصال الاسناد انفجر عملهم بقبول الاجازة. والصحيح جواز الرواية بها. الا انواعا منها استضعفوها. كالاجازة لاهل العصر او الاجازة للمجهول او المعدوم. فان

75
00:34:29.250 --> 00:34:49.250
ان فيها شيئا من الضعف. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب القياس في مباحثه قال الناظم رحمه الله تعالى باب وانما القياس رد فرعنا اصل بما يعد وعلة جمع له ما في حكمه لنص او اجماع اهل العلم

76
00:34:49.250 --> 00:35:09.250
قال الشارح رحمه الله تعالى باب وانما القياس رد فرعون ما يعد علة جمع له ما في حكم يعني ان القياس في اصطلاح الفقهاء هو رد الفرع عن المقيس الى الى الاصل الذي نص عليه الشارع بسبب العلة الجامعة بينهما في حكم شرعي. وذلك ان توجد علة الحكم الاصلي المنصوص عليه في بتمامها في الفرع

77
00:35:09.250 --> 00:35:29.250
المسكوت عنه فيلحقه المجتهد بالاصل في حكمه بجامع العلة كقياس الارز على البر على البر في تحريم الربا. في تحريم الربا فيه بجامع العلة وهي والادخار عند مالك من الطعمية عند الشافعي واحترز بقوله بما يعد علة جمع لهما في حكم عن جمع الفرع مع الاصل في حكم في حكم

78
00:35:29.250 --> 00:35:39.250
بسبب شمول دلالة النص او الاجماع له ما فلا يسمى ذلك قياسا. لان اندراج الفرع مع الاصل في النص او الاجماع يغني عن القياس ولذلك اشعر بقوله لا نص او اجماع

79
00:35:39.250 --> 00:35:59.250
العلم لان القياس لا يحتاج اليه الا عند عدم النص او الاجماع. قال الناظم رحمه الله تعالى ثم القياس صحيح ذو انقسام الى ثلاثة من الاقسام قياس علة قياس نسب الى الى دلالة وشبه صاحبة. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان القياس الشرعي ينقسم الى ثلاثة اقسام. اول

80
00:35:59.250 --> 00:36:19.250
قياس علة وهو اقواها وثانية وثانيها قياس نسب الى دلالة اي القياس منسوب للدلالة وهو الذي يلي قياس العلة بالقوة وثالثها قياس ان صحب اي القياس المصاحب للشبه وادناها. ثم شرع الناظم يفسر كل واحد منها على حدته فقال فما به العلة كانت مجيبة للحكم ذو العلة عند

81
00:36:19.250 --> 00:36:39.250
عند الناس هذا يعني ان القياس الذي الذي العلة فيه الموجبة للحكم الجالبة له بان كان لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها هو يسمى بقياس العلة عند عند النسبة جمع ناسب والمراد بهم الاصوليون الذين يمسكون الاحكام الى الاصول. وهو على قسمين اولى وموسى والمثال الاول قياس تحريم

82
00:36:39.250 --> 00:36:59.250
قياس تحريم ضرب الوالدين على على التأثيف عليهما بجمع الايذاء. فانه لا يحسن في العقل اباحة الضرب لهما مع تحريم التأخيف عليهما الثاني قياس الجوع المفرط على الغضب في تحريم القضاء معه بجامع التشويش لانهما مستويان فيه. قال الناظم رحمه الله تعالى

83
00:36:59.250 --> 00:37:19.250
ذات الذي فيه استودع لواحد من طرفيه فحمل عليه ثنيه ككون العلة لم توجب الحكم ولكن دلت بالشبه فرع متردد الى اصلين يحكم بحمله على اقواهما في شبهه ويشترط في الفرع للأصل تناسب فقط. قال الشارخ رحمه الله طلبة الدلالة الذي فيه

84
00:37:19.250 --> 00:37:39.250
بواحد من طرفه يعني ان قياس الدلالة هو القياس الذي استدل فيه بواحد من طرفي القياس وهو الوقيس والمقيس عليه. فبسبب فبسبب وبذلك حمل عليه اي قيس على الاصل المستدل به. ثاني ان اي الفرع المقيس المستدل وذلك ككون العلة الجامعة بين الفرع المقيسي والاصل

85
00:37:39.250 --> 00:37:59.250
قيس عليه لم توجب الحكم اي ليست هي الجالبة للحكم في الاصل المقيس عليه. لعدم مناسبتها له بالذات. ولكن دلت اي ولكنها تدل اي تستلزم علة مناسبة للحكم بالذات فهذا هو قياس الدلالة ويسمى الجمع بما يلازم العلة. مثاله قياس الوضوء على التيمم في غلو النية فيه

86
00:37:59.250 --> 00:38:19.250
بجمع كون كل منهما طهارة مع ان الطهارة لا تناسب وجوب النية بذاتها ولكنها تستلزم التقرب الى الله تعالى اي التعبد المناسب لوجوب النية ذو ذو الشبه يعني ان قياس الشبه هو الحاق فرع متردد الى اصلين اي يشبه كلا منهما ولكن ولكن شبهه

87
00:38:19.250 --> 00:38:39.250
باحدهما اقوى في حكم بحمله اي بقياسه في الحكم على اقواهما في شبهه اي اقواهما اقواهما شبها به بان كان يشبهه بالحكم والصفة معه مثاله الحاق العبد بماله في لزوم قيمته لمن قتله مع انه متردد بين اصلين يشبههما وهما الحر والمال لكن

88
00:38:39.250 --> 00:38:59.250
شبهه بالمال اقوى من شبهه بالحر لانه يشبه المال في الحكم والصفة. اما شبهه به في الحكم فلانه يباع ويشترى ويوهب ويعار وما شابه له في الصفة فليتفاوتوا فلتفاوت قيمته بحسب تفاوت اوصافه في الجودة والرداءة. ومحر فلا يشبهه الا في الصفة فقط. وهي كونه ادميا عاقلا مخاطبا

89
00:38:59.250 --> 00:39:19.250
مثابا معاقبا فيتعين فتعين الحاقه بالمال. فيجب على قاتله قيمته فقط. وهذا القياس يسمى ايضا قياس غلبة الاشياء. ويشترط في الفرع للاصل تناسب فقط يعني انه يشترط في الفرع ان يكون مناسبا للاصل في العلة الجامعة بينهما بان يساويه في نوع العلة او جنسها او

90
00:39:19.250 --> 00:39:39.250
وللحكم او جنسه. مثال الاول قياس النبيذ على الخمر بجمع الشدة المطربة لان الموجود في النبي نوعها لا شخصها ولا جنسها. المثال الثاني الحاق الطرف بالنفس في الاجتماعي ما في جنس العلة التي هي الجناية. ومثال المساواة في نوع الحكم الحاق القتل بمثقل بالقتل بمحدد في نوع بمحدد في نوع الحكم الذي وثى

91
00:39:39.250 --> 00:39:59.250
وثبوت القصاص ومثال المساواة في جنسه الحاق الحاق بضع الصغيرة بمالها في جنس الحكم الذي هو مطلق الولاية. لان الولاية جنس كولايتين المال والنكاح. قال الناظم رحمه الله تعالى والاصل شرط والاصل شرطه ثبوت بدليل يوافق الخصم عليه ذا العدول. قال

92
00:39:59.250 --> 00:40:19.250
يقول رحمه الله تعالى يعني ان الاصل المقيس عليه يشترط فيه ان يكون حكمه ثابتا بدليل شرعي. يوافق عليه الخصم المنكر له خصمه القارئ ومعنى قوله ذو العدول اذا العدول اي اه ذوي الانحراف عن تسليم قياس الفرع عليه اي المنكر لالحاق الفرع المتنازع فيه به والا يوافق عليه

93
00:40:19.250 --> 00:40:39.250
لم يجد القياس عليه وقيل يشترط الاتفاق عليه بين الامة لكن وفاقه عليه على قسمين. لانه اما ان يوافق عليه وعلى علته وحينئذ يكون مقياس خصمه المستدل حجة عليه. الثاني ان يوافق عليه ويخالف في العلة بان يعلل حكم الاصل بعلة غير العلة التي علله بها المستدل

94
00:40:39.250 --> 00:40:59.250
عن انكار كل منهما لعلية علة الاخر. فان قياس كل منهما حينئذ يكون حجة شرعية في حق القايس ومقلديه. ولا يكون حجة على خصمه مثال قياس حلي البليغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة فان عدم وجوبها في حلي الصبية الذي هو حكم الاصل متفق عليه

95
00:40:59.250 --> 00:41:19.250
بيننا وبين الحنفية والعلة فيه عندنا كونه حليا مباحا وعند الحنفية مع كونه مال صبية. ونحن نمنع علية الحنفية اي نمنع كونها تنتج الحكم المذكور وهم يمنعون علية علتنا. قال قال الناظم رحمه الله تعالى وشرط

96
00:41:19.250 --> 00:41:39.250
العلة الاضطراب في جميع معلوماتها فينتفي للظن ومعنى نقدها وقضي للحكم شرطا كونه مساويا لعلة في النفي والاثبات حيث حيث انتفت لم يسمى بالثبات. قال الشارح رحمه الله تعالى وشق ذي العلة الاضطراب في جميع معلولاتها. يعني انه يشترط في العلة الجامعة بين المقيس

97
00:41:39.250 --> 00:41:59.250
ثم قس عليه ان تكون مضطردة في جميع معلولاتها في جميع الاحكام المعللة بها. بان تكون العلة كلما وجدت ووجد الحكم معلل بها. فبسبب ذلك ينتفي لفظا ومعنى نقدها ان يشترط انتفاء نقضها لفظا وذلك بالا توجد العلة في صورة الا ووجد الحكم معها. وانتفاؤه معنى وذلك بان لا يوجد الحكم في

98
00:41:59.250 --> 00:42:19.250
سورة الا ووجدت العلة معه. والمعنى ان العلة يشترط في القياس بها ان تكون مضطردة منعكسة فان لم تكن مضطردة فان بان وجدت في سورة ولم يوجد الحكم معها بطلت كتعليل نقض الوضوء بالبول والغائط بكونه خارجا. فان هذه العلة تنقض بالدم الخارج في الحجامة فانه لا ينقض الوضوء. لان رسول الله

99
00:42:19.250 --> 00:42:29.250
صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من الحجامة فعلمنا ان العلة هي الخروج من المخرج المعتاد لا مطلق الخروج. وان لم تكن منعكسة ايضا بان وجد الحكم في صورة بدونها بطل القياس

100
00:42:29.250 --> 00:42:49.250
بها كتعليل تحريم بيع الغائب في قياسه على في القياس على الطير في في الهواء بكونه غير مرئي فان هذه العلة تنتقل بوجود الحكم في المقيس بدونها لان الطير في الهواء الى ورؤيا رؤية تامة لم يصح بيعه لانه غير مقدور على تسليمه. وهذا القبح يسمى العكس والاول يسمى النقض

101
00:42:49.250 --> 00:43:09.250
اه وقضي للحكم شرطا كونه مساويا لعلة في النفي والاثبات حيث انتفت لم يسمى بالثبات. يعني ان الحكم المعلل يقضى عليه قضاء شرطا وان يشترط في القياس على محله بجامع تلك العلة ان يكون ان يكون مساويا لها في النفي والاثبات. اي اذا انتفت العلة انتفى الحكم وان وجدت العلة

102
00:43:09.250 --> 00:43:29.250
لقد وجد الحكم كتحريم الخمر فانه معلل بالاسكار. فمتى وجد الاسكار وجد التحريم؟ ومتى انتفى الاسكار وانتفى التحريم. قال ماظي رحمه الله تعالى فعلة جالبة للحكم والحكم مجلوب بها في الفهم. قال الشارع رحمه الله تعالى يعني ان العلة هي الجالبة للحكم اي هي المؤثرة فيه والحكم الشرعي

103
00:43:29.250 --> 00:43:49.250
ومدلوغ بالعلة اي مرتب عليها ومنتج منها بالفهم وثابت بها لا بالنص. ومعنى ثبوته بها انها تفيده اه بقيد كون محله يقاس عليه اذ هي منشأ تعدية المحققة المحققة للقياس. وهذا هو مذهب مالك الخلافة للحنفية في قولهم ان الحكم ثابت بالنص لا بالعلة

104
00:43:49.250 --> 00:44:09.250
هنا والعلة هي الوصف المعرف للحكم بوضع الشارع اي اي بجعلها علامة عليه لا بالعقل ولا بالعادة كالاسكار فانه جعله الشارع علامة لتحريم المتصف به مأكولا كان او مشروبا او مشموما. وقد كان موجودا في الخمر في اول الاسلام ولم يدل على تحريم على تحريمها حتى جعله

105
00:44:09.250 --> 00:44:29.250
علامة عليه تنبيه لم يذكر الناظم مسالك العلة اي طرقها التي تؤخذ منها وهي عشرة. اولها الاجماع كالاجماع على ان العلة في منع الحكم حال الغضب تشويه الفكري وحكمة هذه العلة خوف الميل على الحق. الثاني النص النص صريحا كان هو ظاهرا فالاول كقوله تعالى من اجل ذلك كذبنا على بني اسرائيل الى اخره

106
00:44:29.250 --> 00:44:39.250
قوله صلى الله عليه وسلم انما جاءوا الاستئذان من اجل البصر. ففي الحديث تصريح بان العلم بان علة وجوب استئذان البصر. فالاعمى لا يجب عليه استئذان. والثاني كقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا

107
00:44:39.250 --> 00:44:59.250
عليهم طيبات احلت لهم. ففي الاية نص ظاهر على ان علة تحريم الطيبات على اليهود وهي هي الظلم. الثالث الاماء وهو لغة الاشارة من بعد وبالاصطلاح هو اقتران الوصف اي العلة بالحكم على وجه لو لم يكن ذلك الاقتران لبيان كون الوصف علة للحكم لكان غير بليغ. كقوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي الذي قال له

108
00:44:59.250 --> 00:45:09.250
وقعت اهلي في نهار رمضان فاعتق رقبة فان اقتران هذا الوصف الذي هو الوقاع بالحكم الذي هو الاعتاق والمأمور به عند ذكره لو لم يكن لبيان ان الوقاع هو علة وجوب الاعتاق

109
00:45:09.250 --> 00:45:29.250
كان غير بليغ لخلو السؤال عن الجواب وذلك بعيد. الرابع الصبر والتقسيم والصبر لغة الاختبار والتقسيم لغة التفريق وفي الاصطلاح ان يحصر المجتهد والاوصاف الموجودة في المغص والادخار والكيل والمالية والنفع في البر مثلا في قياس الذرة عليه في تحريم ربا الفضل. ثم يبطل الوصف الذي لا لا

110
00:45:29.250 --> 00:45:49.250
الذي لا يصلح للعلية بعدم اضطرابه اي بسبب وجوده مع انتفاء الحب او بعدم انعكاسه اي بسبب نفيه مع وجود الحكم فما بقي بعد ابطال ما لا يصلح للعلم يتعين العلية فمالك ابطل جميع هذه الاوصاف المذكورة لعدم اضطرابها او عدم انعكاسها مع الحكم الا الافتيات والادخار فجعلهما علة له. لاضطرابهما

111
00:45:49.250 --> 00:45:59.250
معه وانعكاسهما معه ايضا. واما الكيل فليس بمطرد مع الحكم لانه يوجد الحكم بدونه كما في ملء الكف من الطعام فانه يحرم فيه الربا. مع انه لا يمكن كيله واما النفع والمالي

112
00:45:59.250 --> 00:46:19.250
فليس بمنعكسين مع الحكم لوجودهما مع انتفاع الحكم كما في الثياب والعروض فانها متمولة ونافعة مع ان الربا فيها غير محرم. الخامس تحرير المناطق والمناط لغة مكان الموطئ والاصطلاح هو ان يحكم الشارع في صورة بحكم مقرون بوصف ولا يبين عليته للحكم

113
00:46:19.250 --> 00:46:39.250
فيبحث المجتهد عنها كحديث مسلم كل مسكل حرام. فقد قرن الشارع والتحريم مع وصف الاسكار ولم يبين كونه علة له ويبين ذلك المجتهد بمناسبة الوصف الذي هو العقل المطلوب حفظه للحرمة ولاقترانه معها في الدليل وسلامته من القدح. السادس في الشبه. وهو اسم مصدر من شبه وحقيقته كون كون الوصف الجامع بين المقييس والمقياس عليه

114
00:46:39.250 --> 00:46:59.250
شبهيا اي منسوبا للشبه. وهو اقسام فيدخل فيه قياس الدلالة وقياس غلبة الاشياء. وقد تقدما ويدخل فيه الشبه السوري وهو ادناه ولم يقل به الا ابن علية اسماعيل فانه قال بجواز العمل به لاجل الشبه بين المقياس والمقياس عليه في الصورة. اي الخلقة قياس القيل على البغال في تحريم الاكل. وعدم وجوب الزكاة فيهما

115
00:46:59.250 --> 00:47:20.200
بجمع الشبه السوري بينهما وقياس المني على البيض في على البيض في الطهارة الشبه به في الصورة. السابع الا ابن عدية اسماعيل   اسماعيل ولا ابراهيم؟ ابراهيم احد يذكر الاصول منهما

116
00:47:22.300 --> 00:47:38.500
المحدث اسماعيل ابن علي اظنه ابنه ابراهيم هو صاحب الاصول وان كان اسماعيل فهو حفيده لكن اظنه ابراهيم فينظر. اذا ذكر ابن علية في الاصول لا يراد به المحدث الذي في الصحيح

117
00:47:38.500 --> 00:47:58.500
اي حديثة اسماعيل ابن علية وانما يراد به ابن له. نعم. السلام عليكم. السابع الدوران الوجودي والعدمي يسمى والعكس هو ان يوجد الحكم كلما وجد وجد الوصف وينتهي كلما انتفى حال كون الوصف مناسبا للحكم او محتملا للمناسبة. وهو حجة شرعية عند الجمهور اي جمهور الفقهاء

118
00:47:58.500 --> 00:48:08.500
وهو يوجد في سورة واحدة ويوجد في سورتين فالاول هو دوران الحكم على الوصف وجودا وعدما. في سورة واحدة كعصر العنب فانه كان مباحا قبل اسكانه فلما اسكر الحرمة فاذا تخلل حلا لزوجها

119
00:48:08.500 --> 00:48:18.500
والاشكال منه. فدار الحكم على العلة وجودا وعدما بصورة واحدة والثاني ودورانه معه وجودا وعدما في الشرتين كالقمح والكتان. فان الربا وجد فان الربا وجد في الاول لما وجد في

120
00:48:18.500 --> 00:48:28.500
الطعم وعدم في الكتاب لما عدم فيه الطعن فدار الحكم على الوصف وجودا وعدما في محلين هو القمح والكتان. فوجد في القمح لما وجد في الطعم لما وجد فيه الطعم

121
00:48:28.500 --> 00:48:48.500
هدم في الكتان لما عدم فيه الثامن الدوران الوجودي فقط وهو ان يوجد الحكم كلما ووجد الوصف لا ينعدم كلما انعدم حال كون الوصف غير مناسب الحكم لا بالذات ولا بالسبع ولا بالتبع. وهو مردود عند الجمهور لان الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم الا العمل بالوصف المناسب دون غيره لان غير المناسب لا يتضمن جلب مصلحة ولا ذرا مفسدة

122
00:48:48.500 --> 00:48:58.500
وما لا يتضمن واحدة منهم لا يعتبر شرعا اي لا يجوز جعله علة يقاس بها. وجبل قائلون به بان الاصل في مقارنة في مقارنة الوصل للحكم في الوجود كونه علة

123
00:48:58.500 --> 00:49:08.500
نفيا للتعبد بحسب كان كالكري عند الحنفية فانه علة لربا الفضل في الجنس الواحد من المطعومات. لان الحكم يوجد كلما وجد الوصف الذي هو الكي ولا ينعدم من عدامه كما في

124
00:49:08.500 --> 00:49:28.500
من الطعام الربوي الربوي فانه يوجد الحكم فيه الذي هو تحريم الفضل بدون الوصف الذي هو الكيل لانه لا يكال. التاسع تنقيح المناط والتنقيط حلو غدا التهذيب والمناط ومكان الموت والان اي تعليق وهو في الاصطلاح ان يرتب الشارع حكما على معنى خاص فينقحه المجتهد ان يطرد المعنى الخاص عن

125
00:49:28.500 --> 00:49:48.500
الشريعة بان يقول الشريع غير قاصد لذلك الخاص بخصوصه وينيط الحكم بالمعنى العام الذي يشمل ذلك المعنى الخاص الذي رتب الحكم عليه لفظا وغيره. مثال من القرآن قوله تعالى في حذر ماء الزواني فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فقد رتب الشهر وعد الحكم وهو الحد

126
00:49:48.500 --> 00:50:08.500
بخمسين جلدة على معنى خاص الاناث الارقاء. فطرد مالك من هذا المعنى الخاص بنظره بان قال انه ليس هو مقصود الشريعة وناط الحكم بمعنى اللفظ العام الذي الشامل للذكور والاناث ومثال ابن حنيث قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من اعتق شركا له في عبد الى اخره فطرد مالك خصوصا العبد من عن اعتبار

127
00:50:08.500 --> 00:50:28.500
الحكم بمطلق الرقي الشامل للعبد والامانة. العاشر تحقيق المناط. وو تحقيق وجود العلة المتفق على كونها علة حكم الاصل في الفرع فان هذا موجب الحاق الفرعي بالاصل كتحقيق وجود اخذ المال خفية من حرز مثله التي هي علة قطع يد السارق اتفاقا في النباش للقبور لاخذ الاكفان فيقطع

128
00:50:28.500 --> 00:50:48.500
الحق له بالسريق لتحقيق العلة المتفق عليه على كونها علة القطع فيه ولا خلاف بين الامة في قبول هذا المسلك. قال الشيخ ابو اسحاق الشاطبي وهذا النوع اعني تحقيق المناطي لا بد من الاجتهاد فيه في كل لا بد من الاجتهاد فيه في كل زمن لا ينقطع اذ لا يمكن التكليف الا به. قال في الضياء اللامعي تحقيق المناطق واثبات

129
00:50:48.500 --> 00:51:08.500
العلة فيها احد الصور كتحقيق وصف السرقة في النباش. ومنه تقدير المخدرات كنفقات الزوجات والوالدين والاولاد وايجاب المثل والقيمة في المتلفة وعروش الجنايات وطلب المثل في جزاء فالمناط الذي هو المثلية في جزاء الصيد مثلا ثابت بالنص وكون الشاة مثلا للغزالي مدرك بالاجتهاد. قلت ومنه تحكيم العرف فيما يحكم

130
00:51:08.500 --> 00:51:28.500
وايمانه فيما لا تحكيم له فيه. وهذا لا يمكن في دين الله الا بمعرفته. فالحاصل ان العمل بتحقيق المناطق من وظائف المقلدين الخلص. لانه لا ينقطع الاجتهاد فيه ابدا ولا يمكن التكليف الا به وقليل من مقلدي هذا الزمن من يحسنه؟ هذا اسماعيل ابن ابراهيم ابن ابن اسماعيل هذا الحفيد

131
00:51:28.500 --> 00:51:58.500
او الذي تنسب اليه المسائل الاصولية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا اخر من ابواب اصول الفقه وهو باب قياس المتمم للادلة الاربعة المشهورة عند الجمهور وهي القرآن السنة والاجماع والقياس. والثلاثة الاولى اتفاقية. والرابع هو مذهب جمهور

132
00:51:58.500 --> 00:52:18.500
اهل العلم وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى مباحثه المبينة في كلامه بذكر حقيقته فذكر ان في اصطلاح الفقهاء هو رد الفرع المسكوت عنه. اي الذي لم يبين حكمه فان السكوت

133
00:52:18.500 --> 00:52:38.500
الاحكام يراد به عدم بيان الحكم المقيس اي المطلوب قياسه الى الاصل الذي نص عليه العود بسبب العلة الجامعة بينهما في حكم شرعي. والاصل الذي نص عليه الشارع اي الذي بين الشارع حكم

134
00:52:38.500 --> 00:53:08.500
ما هو؟ فيلحق الفرع بالاصل لاجل العلة الجامعة بينهما في حكم شرعي. فتطلب الحكم العلة التي اثرت في الاصل وتلتمس في الفرع فيلحق بذلك اولى من هذا الحد ان يقال القياس اصطلاحا هو حمل معلوم على معلوم لعلة جامعة بين

135
00:53:08.500 --> 00:53:51.450
حمل معلوم على معلوم لعلة جامعة بينهما فالمعمول المحمول عليه هو الفرع المعمول المحمول هو الفرع. والمحمول عليهم هو الاصل فيلحق به. وموجب الحاقه وجود العلة الجامعة بينهما ثم ذكر رحمه الله تعالى ان قول الناظم بما يعد علة بما يعد علة جمع لهما في حكم

136
00:53:51.450 --> 00:54:11.450
واحتراز عن جمع الفرع مع الاصل في حكم بسبب شمول دلالة النص او الاجماع لهما فلا يسمى ذلك قياسا فاذا كان الفرع والاصل مندرجين في نص او اجماع لم يكن ذلك قياسا بل هو

137
00:54:11.450 --> 00:54:41.450
تعويمه عن النص والاجماع الجامعي لهما. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد اقسام القياس وذلك في قوله يعني ان القياس الشرعي ينقسم الى ثلاثة اقسام. وهذه الاقسام هي اقسام نوع من القياس وهو قياس طرد. فان القياس ينقسم الى اصلين

138
00:54:41.450 --> 00:55:11.450
احدهما قياس الطرد والاخر قياس العكس. وهذه الانواع الثلاثة هي انواع قياس الطرد. فينقسم قياس الطرد الى ثلاثة اقسام. احدها قياس العلة وثانيها قياس الشبه اه قياس الدلالة وثالثها قياس الشبه

139
00:55:11.450 --> 00:55:41.450
وبين الشارخ رحمه الله تعالى كل واحد منها فابتدأ ذلك البيان بذكر قياس العلة لقوله يعني ان القياس الذي العلة فيه هي الموجبة للحكم اي الجالبة له الا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها. والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي انيط به الحكم شرعا

140
00:55:41.450 --> 00:56:11.450
هي الوصف الظاهر المنضبط الذي انيط به الحكم شرعا. وقياس العلة سلاحا وما جمع فيه بين الاصل والفرع علة وظاهرة ما جمع فيه بين الاصل والفرعي علة ظاهرة. وهو على ما ذكر الشارح على قسمين

141
00:56:11.450 --> 00:56:41.450
احدهما قياس الاولى والاخر قياس المساوي. وفي ادخال قياس العلة في انواع القياس منازعة فان من الاصوليين من لا يدرجه فيه انه من جلالة اللفظ على الحكم. وهو الصحيح. فان اللفظ دل على

142
00:56:41.450 --> 00:57:11.450
الحكم المذكور في هذا القياس. كالمثالين الذين ضربهما في الاولى والمساوي وهما قياس ضرب الوالدين على التأثيث بجامع الايذاء. وقياس جوع المفرط على الغضب في تحريم القضاء. فان هذين مستفادان من دلالة اللفظ على الحكم. دون ايقاع معنى القياس من حمل

143
00:57:11.450 --> 00:57:41.450
معلوم على معلوم في طلب الحكم لعلة جامعة بينهما. ثم ذكر النوع الثاني وهو قياس الدلالة. وقياس الدلالة اصطلاحا هو ما جمع فيه بين الاصل والفرع دليل العلة. ما جمع فيه بين الاصل والفرع دليل العلة. والمراد

144
00:57:41.450 --> 00:58:25.550
بدليل العلة اثرها الناشئ عنها والمترتب عليها اثرها الناشط وعنها والمترتب عليها فالعلة ليست هي الجانبة للحكم في الاصل المقيس عليه لعدم مناسبتها بالذات. لكن استدل على ذلك بما لازمها من اثر نشأ عنها. ثم ذكر القسم الثالث وهو قياس

145
00:58:25.550 --> 00:58:55.550
الشبه فقال هو الحاق فرع متردد الى اصلين يشبه كلا منهما ولكن باحدهما اقواه فيحكم بحمله اي بقياسه في الحكم على اقواهما في شبهه فقياس الشبه هو ما جمع فيه بين الاصل. والفرع علتان متجاذبتان. ما جمع

146
00:58:55.550 --> 00:59:25.550
بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما الى اصل ترجع كل واحدة منهما الى اصل مستقل. كالمثال الذي ضربه في ما يتعلق بالعبد فانه يتجاذبه اصلان احدهما كونه مالا والاخر كونه

147
00:59:25.550 --> 00:59:55.550
ادمي فكونه مالا يلحقه باحكام افراده التي تباع وتشترى وتوهب وتعار وكون اداميا يلحقه بافراده الاخرى من الاحرار المنصفين بالادمية والمخاطبين بخطاب الشرع فهو متردد بينهما. ويسمى قياس الشبه ايضا قياس غلبة الاشياء

148
00:59:55.550 --> 01:00:25.550
اي باعتبار ما يغلب من العلتين المتجاذبتين عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسائل الى تتعلق باحكام تتصل باركان القياس. تتعلق بالاصل تارة بالفرع تارة وبالعلة الجامعة بينهما تارة اخرى. فذكر من ذلك انه يشترط

149
01:00:25.550 --> 01:00:55.550
للفرع ان يكون مناسبا للاصل. في العلة الجامعة بينهما. وهذه المناسبة هي المذكورة في قول الشارح بان يساويه بنوع العلة او جنسها او نوع الحكم او جنسه لكل فمتى وجدت المساواة في واحد من هذه الموارد

150
01:00:55.550 --> 01:01:25.550
تحققت المناسبة بين الفرع والاصل في العلة الجامعة بينهما. فلا يحكم بالحاق الفرع بالاصل الا مع تحقق وجود العلة الجامعة وتحقق وجودها وقوف على المساواة الامور الاربعة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر من المسائل المتعلقة

151
01:01:25.550 --> 01:01:55.550
بالاصل ان من شرطه ان يكون حكمه ثابتا بدليل شرعي يوافق عليه الخصم له خصمه القائس. وهذا جار فيما يقع من المناظرات بين علماء المذاهب مما يعرف بعلم الجدل او البحث والمناظرة

152
01:01:55.550 --> 01:02:25.550
فكان الاوائل يعقدون مجالسا يجتمع فيها النظار من فقهاء المذاهب فيجري بينهم القول فيما اختلفوا فيه من المسائل وينصب كل فقيه حجة مذهبه. وينقضها الآخر. فمن شرط الاصل فيما جرى من المناظرات بين الفقهاء ان يكون حكم الاصل ثابتا عند

153
01:02:25.550 --> 01:02:55.550
طرفي المناظرة فيكون كل واحد منهما مسلما ثبوته وهذا محله كما سلف فيما كان واقعا في مجالس المناظرة. ومثله كذلك كونه ثابتا بدليل شرعي عند مستنبط الحكم. ولو بلا مناظرة. فلابد من ثبوت

154
01:02:55.550 --> 01:03:25.550
بدليل فلابد من ثبوت الاصل بدليل شرعي اثبات القياس سواء كان في مقام من باب الحكم او في مقام المناظرة. وعقد الخلاف مع له من مذهب مقابل ثم ذكر رحمه الله تعالى ان

155
01:03:25.550 --> 01:03:50.650
يشترط فيه الاتفاق بين المتنازعين وقيل يشترط الاتفاق عليه بين الامة والمخصوص في محل المناظرة ان يكون متفقا عليه بين المتناظرين. واما في استنباط الحكم فينبغي ان يكون متفقا عليه بين الامة

156
01:03:50.650 --> 01:04:20.650
لتصحيح ذلك القياس والا كان مقدوحا فيه بعدم ثبوت الاصل. فانه اذا لم يثبت الاصل لم الحاق الفرعي به. ومتى كان الاصل ثابتا بدليل شرعي متفق على ثبوته امكن حينئذ تصحيح القياس عند غيره. وذكر الشارح رحمه الله تعالى ما

157
01:04:20.650 --> 01:04:50.650
طعمنا الموافقة بين المتخاصمين انه تارة يكون وفاقا عليه وعلى علته وتارة كونوا وفاقا عليه يعني على الاصل مع المخالفة في علته ومثل لكل ومناط المسألة المذكورة هنا هو الاصل فالاختلاف في العلة غير مؤثر في اثبات هذا الفرع انما هو امر زائد عن ذلك. ثم

158
01:04:50.650 --> 01:05:20.650
رحمه الله تعالى من شروط العلة ان تكون مضطربة في جميع معلولاتها اي ثابتة في جميع الاحكام المعللة بها. فمتى وجدت العلة وجد الحكم المعلل بها هذا هو المقصود باضطرار العلة. اي ثبوتها في جميع الاحكام

159
01:05:20.650 --> 01:05:50.650
المعللة بها. وبين الشارح رحمه الله تعالى اقتراض العلة قوله والمعنى ان العلة يشترط في القياس بها ان تكون مطردة منعكسة. اي في الطرفين معا اثباتا ونفيا. ومثلا رحمه الله تعالى لما لم تكن مطردة وما لم تكن منعكسة

160
01:05:50.650 --> 01:06:20.650
مما يؤثر في ثبوت القياس. ويمكن من القذح فيه. تارة بما يسمى بالنقب وهو الاول اذا لم تضطرد وتارة بما يسمى بالعكس وذلك اذا لم تنعكس وهذا مبحث يسمى بطوارح القياس يطلب من المطولات. ثم

161
01:06:20.650 --> 01:06:50.650
ذكر رحمه الله تعالى من شروط الحكم بان يقضى لان القياس الذي يجري فيه ذلك الحكم في تلك العلة ان يكون مساويا لها في النفي والاثبات. فاذا انتفت العلة انتفى الحكم. واذا ثبتت العلة ثبت الحكم. فيكون دائرا

162
01:06:50.650 --> 01:07:20.650
معها اثباتا وجودا فمن شروط الحكم دورانه مع علته اثباتا ونفي ثم ذكر رحمه الله تعالى بيان العلة انها الجالبة للحكم اي المؤثرة فيه. وليس معنى الجالبة انها المثبتة له. فان ثبوت الحكم يكون

163
01:07:20.650 --> 01:07:40.650
بالدليل الشرعي ولكن الجلب هنا بمعنى التأثير فيه فان العلة كما تقدم هي الوصف الظاهر المنضبط الذي انيط به الحكم شرعا. وهذه الاناطة هي التي اوجبت تأثيرهم. بناء على الدليل

164
01:07:40.650 --> 01:08:10.650
الشرعي ثم قال والحكم الشرعي مجلوب بالعلة اي مرتب عليها ومنتج منها بالفهم بها لا بالنص. ثم قال ومعنى ثبوته بها انها تفيده. بقيد كون بكون محله اصلا محله اصلا يقاس عليه اذ هي منشأ التعدية المحققة للقياس

165
01:08:10.650 --> 01:08:40.650
هذا مذهب مالك وكذا احمد خلافا الحنفية في قولهم ان الحكم ثابت بالنص لا بالعلة هنا فاصل ثبوت الحكم هو بالعلة والنص دليل دليل الحكم ثم قال والعلة هي الوصف المعرف للحكم بوضع الشارع وهو على ما تقدم الوصف المنضبط

166
01:08:40.650 --> 01:09:10.650
الظاهر الذي انيط به الحكم ونقصد بالإناطة يعني من جهة الشرع. ثم ذكر رحمه الله تعالى فيها محتاجا اليه في ايضاح مدارك القياس وذلك ببيان مسالك العلة اي طرقها التي تؤخذ منها فتلتمس العلة بواحد من هذه الطرق العشرة التي عدها

167
01:09:10.650 --> 01:09:40.650
واولها الاجماع اي الاجماع على اثبات تلك العلة كما مثل بان العلة في منع الحكم الغضب تشويش الفكر. والثاني النص اي ورود النص بها سواء كان صريحا او وظاهرة على ما تقدم في معنى النص من انه لا يحتمل سوى معنى واحد ومعنى الظاهر انه احتمل وجهين احدهما

168
01:09:40.650 --> 01:10:10.650
اظهروا من الاخر ومثل المصنف لكل والثالث الايماء وهو في اصطلاح العنصريين اقتران الوصف اي العلة بالحكم على وجه لو لم يكن ذلك الاقتران لبيان كون الوصف علة للحكم لكان غير بليغ اي محكوم بوهائه وسقوطه من جهة البيان الذي ينزه عنه الدليل

169
01:10:10.650 --> 01:10:30.650
الشرعي ومثل له بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال له وقعت اهلي في نهار رمضان اعتق رقبة فان اقتران هذا الوصف الذي هو الوقاع بالحكم الذي هو الاعتاق المأمور به عند ذكره لو لم يكن لبيان ان الوقاع

170
01:10:30.650 --> 01:11:00.650
هو علة وجوب الاعتقاد الاعتاق لكان غير بليغ لخلو السؤال عن الجواب وذلك بعيد وهذا مما يرجع الى قولهم رحمهم الله تعالى ان السؤال معاذ في الجواب قال الاهدل ثم السؤال عندهم معاذ قل في الجواب حسبما حسبما افادوا فيستفاد

171
01:11:00.650 --> 01:11:30.650
من علته الايماء الى الحكم المذكور في الجواب تابعا للسؤال. ثم ذكر المسلك وهو الصبر والتقسيم. وفسره اصطلاحا بقوله ان يحصن المجتهد الاوصاف الموجودة في المقيس عليه. ثم يبطل الوصف الذي لا يصلح للعلية بعدم اضطرابه او بعدم انعكاسه. وهذا المسلك

172
01:11:30.650 --> 01:12:00.650
ومؤلف من شيئين احدهما التقسيم وهو حصر الاوصاف التي تحتمل اناطة الحكم بها والاخر الصبر وهو اثبات ما كان ثابتا من تلك الاوصاف المحصورة ابطال ما كان باطلا. فالصبر والتقسيم في الاصطلاح حسب ما يكون اوفق

173
01:12:00.650 --> 01:12:30.650
واوضح هو حصر اوصاف الاصل وتمييز ما يصلح ان يكون علة منها حصر او الاصل وتمييز ما يمكن ان يكون علة منها. ثم ذكر الخامس وهو تحرير وفسره اصطلاحا بقوله هو ان يحكم الشارع في صورة بحكم مقرون بوصف

174
01:12:30.650 --> 01:13:00.650
ولا يبين عليته للحكم فيبحث المجتهد عنها. فتحليل المناطق اصطلاحا هو البحث عن علة الاصل المقرون بوصف والبحث عن علة الاصل المقرون بوصف ثم ذكر المسألة السادس وهو الشبه وحقيقته اي اصطلاحا كون الوصف الجامع بين

175
01:13:00.650 --> 01:13:30.650
من المقيص والمقيس عليه شبهيا. وهو اقسام متعددة فيدخل فيه قياس الدين يا له قياس غلبة الاشياء ويدخل فيه الشبه الصوري عند ابن علية اي فيما جرى فيه الشبه باعتبار الصورة الظاهرة فقط كما مثل الشارع. والمسنة السابع الدوران

176
01:13:30.650 --> 01:14:10.650
والعدمي ويسمى بالطرد والعكس. وربما سمي الطرد فقط. وهو اصطلاحا ان يوجد الحكم كلما وجد الوصف وينتفي كلما انتهى حال كونه مناسبا للحكم او محتملا للمناسبة. ثم ذكر رحمه الله تعالى انه يوجد في سورة واحدة ويوجد في صورتين كما مثل فمثل لوجود

177
01:14:10.650 --> 01:14:30.650
في صورة واحدة لعصير التفاح فانه كان مباحا قبل اسكاره. فلما اسكر حرب فاذا تخلل صار خلا حل لزوال الاسكال منه. فدار الحكم مع العلة وجودا وعدم اي اثباتا ونفيا

178
01:14:30.650 --> 01:15:00.650
ومثل للثاني بدورانه معه وجودا وعدما في صورتين كالقمح والكتان. فان الربا وجد في الاول لما وجد فيه طعن لفتح الطاء ويجوز ضمها. والاول اولى ذكره الفيومي في المصباح المنير وعدم في الكتان لما عدم فيه الطعم. فانه لا يتقوث به ولا يكون مطعوما

179
01:15:00.650 --> 01:15:30.650
فدار الحكم مع الوصف وجودا وعدما في محلين هما القمح الكتان فوجد في القمح في الكتان ثم ذكر المسلك الثامن وهو الدوران الوجودي فقط عرفه اصطلاحا بقوله ان يوجد الحكم كلما وجد الوصف ولا ينعدم كل من عدم. وهو اخص من النوع السام فان النوع

180
01:15:30.650 --> 01:16:00.650
السابق يكون الدوران فيه وجوديا وعدميا. اما هذا النوع فيكون الدوران فيه وجوديا. ثم الذكر رحمه الله تعالى ان هذا المسلك مردود عند الجمهور. لان الصحابة رضي الله عنهم اي في احكامهم التي تكلموا بها في النوازل المستجدة لم ينقل عنهم الا العمل بالوصف

181
01:16:00.650 --> 01:16:30.650
المناسب دون غيره. لان غير المناسب لا يتضمن جلب مصلحة ولا درء مفسدة ثم ذكر المسلك التاسع وهو تنقيق المنار. وهو الاصطلاح ان يرتب الشارع حكما على معنى فينقحه المجتهد بان يطرد المعنى الخاص عن اعتبار الشارع. وبعبارة اوجز يقال تنقيح

182
01:16:30.650 --> 01:16:58.100
المناظر اصطلاحا هو تهذيب العلة. اي تنقيتها مما لا تعلق لها به. كما مثل في لحوق حكم التشطير في حج الزنا لا بملاحظة كون من لحقه الحد هو الاناث من الرخيص بل باعتبار كونه رقيقا

183
01:16:58.100 --> 01:17:18.100
فيقع في الرجال والنساء على حد سواء وختم بعاشرها وهو تحقيق المنار وهو تحقيق وجود العلة المتفق عليها المتفق على كونها علة حكم الاصل في الفرع. اي استخراج العلة التي

184
01:17:18.100 --> 01:17:48.100
علق بها الحكم. وهذا النوع لابد من الاجتهاد فيه في كل زمن. لان الحكم على متوقف على تحقيق مناطقها اي استخراج تلك العلة التي ثبت بها الحكم كما بما نقله عن صاحب الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع في قوله ومنه تقدير المقدرات لنفقات الزوجات والوالدين

185
01:17:48.100 --> 01:18:08.100
والاولاد الى اخره فان هذه من الاحكام التي تتجدد في احوال الناس باعتبار اعرافهم فتحتاج الى تحقيق فيها ثم قال الشارح فالحاصل ان الحكم بتحقيق المناض من وظائف المقلدين الخلص اي

186
01:18:08.100 --> 01:18:28.100
الذين ليسوا من اهل الاجتهاد لانه لا ينقطع الاجتهاد فيه ابدا فيكون اجتهادا جزئيا. والجمهور على يعني بان يكون متعلقه ها هنا هو تحقيق المنار. ولا يمكن اجراء الاحكام الشرعية في النوازل الا به

187
01:18:28.100 --> 01:18:58.100
وهذه المسالك العشرة المشهورة العلة اجراها الاصوليون الله تعالى على وجه التسمح في الخلط بين مناطات مختلفة له. والا فهي تنقسم الى صعيدين جامعين احدهما اقسام الاجتهاد بالنسبة لعلة الحكم. اقسام

188
01:18:58.100 --> 01:19:37.250
الاجتهاد بالنسبة لعلة الحكم. وهي ثلاثة انواع احدها تنقيح المنارة. وثانيها احدها تحقيق المناط. تحقيق المناط ثانيها تنقيح المنار. تنطيح المناط وثالثها تخريج المناط فهذه الانواع الثلاثة يجمعها اصل كلي وهو اقسام الاجتهاد بالنسبة لعلة الحكم اي

189
01:19:37.250 --> 01:20:06.450
جريان الاجتهاد في استخراج علة الحكم. فانه يجري في ذلك وسط هذه المراتب ثلاثة تحقيقا للمناظر وتنقيحا له وتخريجا. والاصل الثاني هو ما يقتصر فيه على انواع مسالك العلة انواع مسالك العلة وهي نوعان

190
01:20:07.750 --> 01:20:57.850
يرحمك الله احدهما المسالك النقلية المسالك النقلية وهي شيئان احدهما النص والاخر الاجماع احدهما النص والاخر الاجماع  والثاني المسالك العقلية المسالك العقلية اي مستفادة بالاستنباط اي المستفادة بالاستنباط. وهي ثلاثة اشياء. وهي

191
01:20:57.850 --> 01:21:41.200
ثلاثة اشياء احدها الصبر والتقسيم. احدها الصبر والتقسيم. وثانيها الدوران وجودي والعدمي. الدوران الوجودي والعدمي. وثالثها المناسبة به. وثالثها المناسبة. ولهذه الجملة بسطة ليس هذا محلها من هذا ما يناسب المقام باعتبار بيان مسالك التعليل المحتاج اليها في القياس

192
01:21:41.200 --> 01:22:01.200
وباب القياس من اشد الابواب الاصولية التي ينبغي الاعتناء بها. لاستقال الاجتهاد اليه الخاص فان عظم الاجتهاد متوقف على اعمال القياس لان ما كان فيه نص من كتاب او سنة او كان في

193
01:22:01.200 --> 01:22:21.200
اجماع صار التعويل على النص من الكتاب والسنة او الاجماع. اما ما خلا من ذلك فهو الذي يجري فيه جهاد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب في بيان ما هو الاصل لا شيء قبل ورود الاحكام الشرعيتها

194
01:22:21.200 --> 01:22:41.200
قال الناظم رحمه الله تعالى باب واما الحظر والاباحة ففيهما تنازع اتاح قول فارق جملة الاشياء تبقى على الحظر والانتهاء الا الذي اباحت الشريعة وحيث لم تجد لها مبيحة. فالحضرة اسمي وبه التمسك ومنه ومنه مقوم لضد

195
01:22:41.200 --> 01:23:01.200
سلكوا وهو وهو كون الاصل في الاشياء على اباحة سوى الذي قد حاض لان نصوم من الشارع والتفصيل صح فما ضره والمحظور ثم المنافع على الحل وذا اغفاله الاصل فخذ ما اخذ. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الحضرة التحريم والاباحة فيهما تنازع بين العلماء وذلك التنازع واتاح

196
01:23:01.200 --> 01:23:21.200
وان اثبته قول فريقا من العلماء والابهري ومن تابعه بان جملة الاشياء اي جميعها تبقى على التحريم والانتهاء عنها. اي الترك لها حتى يدل دليل من الشريعة لان الاصل في الا شيء قبل ورود شرع التحريم وحجته قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه اي وما سكت عنه فلا تأخذوه وقوله تعالى

197
01:23:21.200 --> 01:23:41.200
يسألونك ماذا احل لهم؟ فمفهوم الآية ان المنع سابق عن الحل وقوله تعالى احلت لكم بهيمة الأنعام. فمفهوم الهدي ان الأنعام كانت قبل ورود الشرع محرمة فدلت هذه الايات على ان الاشياء كلها باقية على المنع الا الذي اباحت الشريعة الا ما ورد فيه منها دليل على دليل من الشرع على اباحته وحيث لم تجد ايها

198
01:23:41.200 --> 01:24:01.200
والمجتهد بها اي في الاشياء حجة مبيحة اي ناقلة لها عن الاصل الذي هو التحريم فالحظر اسمي اي فالتحريم هو وصفها اي فالتحريم ووصفها حكمها الاصلي المستصحب وبه التمسك اي ويجب التمسك به ان لم يوجد ناقل عن الاصل ومنهم اي العلماء قوم لضد سلكوا اي سلكوا مذهبا ضد

199
01:24:01.200 --> 01:24:11.200
هذا المذهب وذلك وذاك المذهب هو كون الاصل في الاشياء قبل ورود الشرع البقاء على اباحة شرعية. سوى الذي قد حضر نص من الشارع اي الا ما ورد في تحريمه نص

200
01:24:11.200 --> 01:24:31.200
في الكتاب او سنة وهذا القول لابي الفرج الاصفاني ووافقه كثير من الشافعية وحجته قوله تعالى هو الذي خلقكم ما في الارض جميعا فمعنى اياتي ان كل ما في الارض مباح مباح لبني ادم وقوله تعالى اعطى كل شيء خلقه. والآيتان في سياق الامتنان ولا يمتن الا في جائز

201
01:24:31.200 --> 01:24:51.200
القرفي والمازري وتظهر فائدة الخلاف عند تعرض الادلة الشرعية للشيء الواحد او عدمها بعد ورود الشرع فعلى قول اصهاني يكون حكمه الاباحة على قول بني يكون حكمه المنع وذلك كأكل التراب. وفصل بعض الفقهاء فقال ان كان مضرا فهو منهي عن عنه كراهة او تحريما على قدر مرتبته في مضرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر

202
01:24:51.200 --> 01:25:11.200
اي في ديننا وان كان نافعا كأكل فاكهة لمجرد متشهي فهو مأذون فيه ندبا او باحث على قدر المرتبة في النفخ. وهذا معنى قوله والتفصيل صح فما ضرب من الاشياء التي انعدمت فيها الادلة او تعرضت هو المحظور اي الممنوع ثم المنافع اي ما فيه منفعة منها على الحل اي فهي باقية على الاياحة. قوله وذا اغفله الاصل

203
01:25:11.200 --> 01:25:31.200
ان هذا الفصل ان هذا القول المفصل تركه الاصل الذي هو امام الحرمين في ورقته وقوله فخذ ما اخذ متمم للبيت. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الجملة مطلبا اخر من المطالب الاصولية وهو بيان الحكم في الاشياء

204
01:25:31.200 --> 01:26:01.200
قبل بروج حكم الشرع هل هو التحريم والاباحة؟ فالعلماء مختلفون في ذلك على ما ذكره الشارخ رحمه الله تعالى مع بيان ادلة كل واشار الى مذاهبهم في ذلك بعبارة جامعة شيخ شيوخنا محمد بن عبد الرحمن

205
01:26:01.200 --> 01:26:21.200
زائري بقوله رحمه الله واختلفوا في الاصل في الاشياء فقيه. الحظ الا ما اباحه الدليل اختلفوا في الاصل في الاشياء فقيل الحظر الا ما اباحه الدليل. وقيل ان اصلها الاباح

206
01:26:21.200 --> 01:26:51.200
وقيل ان اصلها الاباحة وقيل بالوقف وفيه راحة. وقيل بالوقف وفيه راحة. فالفقهاء مختلفون في الحكم على الاشياء على ثلاثة اقوال احدها ان الاصل فيها الحظر. اي منع تناولها. وتانيها ان الاصل فيها الاباحة

207
01:26:51.200 --> 01:27:21.200
اي الادل بذلك وثالثها التوقف عن الجزم من حظر او الاباحة ومحل هذه المسألة هي الاعيان. دون الاقوال والافعال. فاعمالها وفي الاقوال او الافعال غلط وانما يجري الاستدلال بها فيما رجح عند المجتهد

208
01:27:21.200 --> 01:27:51.200
في الاعيان المراد الانتفاع المراد الانتفاع بها. دون انطلاق طيب القول بتعميمها في الاقوال والافعال. فان ذلك غلط من المتكلم به. فلا يسوغ ان يقول انسان في الحكم على قول او على فعل ان الاصل في الاشياء الاباحة كما لو استفتي عن قول يقال او عن فعل

209
01:27:51.200 --> 01:28:21.200
يفعل فاستدل القول بجوازه بان الاصل في الاشياء هو الاباحة. فهذا وضع للمسألة في غير موضعها فان المسألة المذكورة عندهم مناطها الاعيان التي يراد الانتفاع بها وليس مناطها الاقوال والافعال. الاقوال والافعال مناطها براءة الذمة باثباتها او نفيها بالنظر

210
01:28:21.200 --> 01:28:51.200
الى الدليل الشرعي فشغل الذمة بشيء اثباتا او نفيا يفتقر الى دليل شرعي يبين حكم القول او الفعل ولا يصلح ان يكون دليله هذه المسألة. وذكر المصنف الله تعالى فائدة للخلاف عند تعارض الادلة في الشيء الواحد نقلا عن الطرفي والمازني

211
01:28:51.200 --> 01:29:11.200
فقال قال القرافي والمازي وتظهر فائدة الخلاف عند تعارض الادلة الشرعية بالشيء الواحد او عدمها بعد غروب الشمس الشرع فعل قول الاصفهاني يكون حكمه الاباحة وعلى قول الابهري يكون حكمه المنع وذلك كأكل

212
01:29:11.200 --> 01:29:31.200
ترى فيتنازعه الحكم بالحظر والاباحة بحسب الاصل الكلي الذي جزم به المجتهد. فان كان حكم في اعياني قبل ورود الشرع انها على الاباحة حكمت باباحته وان كان يرى الحظر فيها كان حكمه

213
01:29:31.200 --> 01:29:51.200
المنع منه ثم ذكر رحمه الله تعالى تفصيلا ذكره بعض الفقهاء وهو انه ان كان مضرا فهو منهي عنه كراهة او تحريما على قدر مرتبته. وان كان نافعا فهو مأذون فيه

214
01:29:51.200 --> 01:30:11.200
ندبا او اباحة على قدر مرتبته في النفع وهو قول بعض المالكية وهذه المسألة من زوائد النظم على قصدي والمقدم في هذه المسألة هو ما ذكره شيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي رحمه الله

215
01:30:11.200 --> 01:30:56.350
على في نثر الورود ومذكرة اصول الفقه ان الاشياء تنقسم الى طباعة اقسام احدها ما كانت مصلحته اي منفعته خالصة فالاصل فيه الحل وثانيها ما كانت مفسدته اي ضرره خالصا. فالاصل فيه الحظر

216
01:30:56.350 --> 01:31:38.450
وثالثها ما خلا من المصلحة والمفسدة. ما خلى من المصلحة والمفسدة. وهذا مفروض دهنا مفقود وقوعا. وهذا مفروض ذهنا. مفقود وقوع. فلا يتعلق به حكم اذ ليس شيء خاليا من المنفعة والمضرة اي المصلحة والمفسدة

217
01:31:38.450 --> 01:32:20.600
ورابعها ما اشتمل على مصلحة ومفسدة مع ما اشتمل على مصلحة ومفسدة مع فالحكم بالنظر الى الغالب منهما. فالحكم بالنظر الى الغالب منهما. فان غلبت المصلحة فالاصل فيه الاباحة وان غلبت المفسدة فالاصل فيه الحظر

218
01:32:21.500 --> 01:32:51.500
وان تساويتا قيل ان دفع المفاسد مقدم على جلب صالح فيكون حكمه الحظر. فيكون حكمه الحظر. وهذا هو والحق الحقيق الجامع بين الادلة الواردة في هذه المسألة. وحقيقته باعتبار الوجود يرجع

219
01:32:51.500 --> 01:33:11.500
الى ثلاثة اقسام لكن الثالث ذكر تسميما للقسمة. فمتى كانت المصلحة خالصة فالاصل فيه الاباحة؟ ومتى كانت المفسدة خالصة فالاصل به الحظ. ومتى كان جامعا بينهما فهو للغالب منهما فان غلبت المصلحة

220
01:33:11.500 --> 01:33:31.500
الاصل فيه الاباحة من غلبة المفسدة فالاصل فيه الحظر. وان تساويا قدم الحظر رعاية المفاسد انها مقدمة على جلب المصالح. نعم. احسن الله اليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى باب ومعنى الاستصحاب

221
01:33:31.500 --> 01:33:51.500
ان تصحب الاصل هذا الاشكال وعاد بالدليل شرعا بعدما بحث بقدر طاقة فلتعلما. قال الشارح رحمه الله تعالى اي تعليم شرعا وان تصحب الاصل ان عدم الاصل لدى الاشكال الى اشكال الحكم الشرعي بسبب تعرض الادلة الشرعية فيه. وعاد بالدليل شرعا اي وبسبب عدم ورود الدليل الشرعي فيه

222
01:33:51.500 --> 01:34:11.500
بعد ما بحث بقدر طاقة اي بعد بحث المجتهد عما يزيل الاشكال من المرجحات فلم يجده. اي وبعد بحثه عن الدليل الوارد في عين الواقعة فلم يجده. واستصحاب الاصلي هو البقاء على انتفاء على انتفاء الاحكام الشرعية حتى يدل دليل شرعي عليها. وقوله فلتعلم ما تكميم للبيت. مثال الاستصحاب قوله بعدم وجوب صوم رجب

223
01:34:11.500 --> 01:34:31.200
لاجل استصحاب عدم وجوبه وهو براءة الذمة من التكليف حتى يدل دليل شرعي على التكليف وهذا النوع من الاستصحاب متفق عليه ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مطلبا اخر من المطالب الاصولية من الادلة

224
01:34:31.200 --> 01:35:00.750
المتنازع فيها وهو دليل الاستصحاب. وذكر الشارح ان معنى استصحاب الحال ان تستصحب الاصل اي العدم الاصلي لدى الاشكال اي اشكال الحكم الشرعي بسبب تعارض الادلة فيه وعدم الدليل شرعا. فاذا

225
01:35:00.750 --> 01:35:34.500
الدليل رجع الى استصحاب العدم الاصلي وهو البقاء على انتفاء الاحكام الشرعية حتى يدل دليل شرعي عليها. وهذا يسمى استصحاب الحال. فالاستصحاب وثلاثة انواع احدها استصحاب الحال وهو استصحاب البراءة الاصلية

226
01:35:36.000 --> 01:36:13.700
وهو المراد هنا وثانيها استصحاب الحكم الشرعي الثابت  ببقائه وطرده. وثالثها الاستصحاب المقلوب. الاستصحاب المقلوب  وهو ثبوت امر في الزمن الثاني لثبوته في الاول وهو ثبوت امر في الزمن التالي لثبوته في الاول

227
01:36:14.100 --> 01:36:44.100
واول هذه الاقسام هو معترك الانظار. لان الثاني ثابت بالدليل الشرعي. والثالث هو عكس استصحاب الحال فهو مستفاد منه. وللاصوليين رحمهم الله تعالى في بيان حقيقة استصحاب الحال. واحسن حدوده والله اعلم ما ذكره ابن القيم في اعلام

228
01:36:44.100 --> 01:37:15.100
موقعين اذ قال هو استدامة الذات ما كان ثابتا ونسي ما كان منسيا واستدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الترجيح في بيان اوجه الترجيح بين الادلة المتعارضة. قال الناظم رحمه الله تعالى اما الادلة فقدم

229
01:37:15.100 --> 01:37:35.100
منها على القاف حكم المنجل وموجب العلم على موجب ظن والنقى قدمه على قيس يعن وقدم القيس الجاري على الخاف والانتاج في النطق بشأن يصرفي عن صحبة الحال كفى والا فاستصحب الحال الذي تجلى. قال الشارخ رحمه الله تعالى يعني ان الادلة الشرعية المتعارضة يقدم الجلي منها للواظب

230
01:37:35.100 --> 01:37:55.100
الدلالة على الخفي منها في الدلالة وذلك كالحقيقة بعض المجازي والظاهر مع التأويل. وموجب وموجب العلم مقدم على موجب على موجب ظم. يعني ان دليل الموجب اي المفيدة للعلم يقدم عند التعارض على الدليل المفيد للظن. وذلك كخبر التواتر فانه يقدم على خبر الاحاديث اذا عارضه. لان المتواتر يفيد العلم الضروري

231
01:37:55.100 --> 01:38:05.100
لا احد يفيد الظن فقط والنطق قدمه على قيس يعين يعني ان نلقى اي نص من الكتاب او السنة يقدم على القياس اذا تعارض معه الا اذا كان النص عام

232
01:38:05.100 --> 01:38:25.100
فيخصص بالقياس وقال فمالكم فقال ان القياس يقدم على خبر الاحاد من السنة لان القياس متضمن للحكم والحكمة معا. والخبر متضمن للحكم فقط. وقد واقدم القيس الجلي على الخفي يعني ان القياس الجلي كقياس العلة وقدمه على القياس الخفي كقياس الشبه اذا عرض. وان تجد في النطق شيء يصرفه عن صحبة الحال اي

233
01:38:25.100 --> 01:38:45.100
واذا وجدت في نص الكتاب او السنة شيئا اي دليلا يصرف عن اصحاب الاعدام الاصلي. كفى اي فان ذلك يكفي في الصرف عنه اي فيعمل بالدليل الشرعي ويترك الاستصحاب والا فاستصحب الحال الذي تجلى اي والا يوجد دليل شرعي صارخ عن الاستصحاب فانه يجب العمل به على المجتهد بان يحكم بانتفاع الاحكام الشرعية

234
01:38:45.100 --> 01:39:05.100
لان الاصل براءة الذمة من التكليف حتى يدل دليل شرعي على التكليف. عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا اخر بين فيه مطلبا من مطالب الاصولية ترجم له بقوله باب في الترجيح اي في بيان اوجه الترجيح بين الادلة المتعارضة

235
01:39:05.100 --> 01:39:35.100
المراد بالتعارض توهم ذلك في نظر المجتهد والسمت الجامع لما يرجح على كون القوة في جانبه. فمتى كانت القوة في احد الجانبين قدم الاقوى على مقابله ومن فروع ذلك تقديم موجب العلم على موجب الظن. كتقديم المتواتر الموجب للعلم

236
01:39:35.100 --> 01:40:05.100
وروني على الاحادي المفيد للظن فان التواتر اقوى في ثبوته من الاحاديث. وكذا من تقديم النص من الكتاب والسنة على القياس. لان النص نقلي والقياس عقلي فالنص مقدم على القياس. والمراد بالنص الكتاب والسنة

237
01:40:05.100 --> 01:40:35.100
واطلاق ذلك على الكتاب والسنة هو اصطلاح من اصطلاحات علماء البحث والمناظرة ثم وهذا الى الفقهاء والاصوليين فصاروا يستعملونه بهذا المعنى. وان كان النص عندهم على المشهور واحد من دلالات الالفاظ كما تقدم من انه ما لا يحتمل الا معنى واحدا لكنهم استعملوه بالمعنى الشائع

238
01:40:35.100 --> 01:41:05.100
عند علماء الجدل سهولة دلالته على المقصود من دليل الكتاب والسنة. ومن فروع ذلك تقديم القياس الجلي يعني القوي على القياس الخفي فالقياس الجلي وهو الظاهر القوي والبين يقدم على الخفي الذي دخله ظعف في تقديم قياس الدلالة على قياس

239
01:41:05.100 --> 01:41:33.900
الشبه ومن فروعه ايضا تقديم الاخذ بما جاء في الدليل على استصحاب الحال الا ان عدم الدليل فعند ذلك يعول على استصحاب الحال. نعم. احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله تعالى ومن شرائط اخي الافتاء ان يأبل باب احسن الله اليكم

240
01:41:34.850 --> 01:41:54.850
قال الناظم قال باب ومن شرائط اخي الافتاء ان يكون عالم بفقه يجمعان اصلا هو فرعا وخلاف مذهب وكامل الالة فيمن له من النقد والاجتهاد وعارفا بمأخذ الرشاد يحتاجه في باب الاستنباط كالنحو واللغة في التعاطي. كعلم احوال الرجال

241
01:41:54.850 --> 01:42:14.850
النقلة وعلم تفسير الاية المنزلة واردة تختص بالاحكام وخبر فيها عن اتهام. قال الشارح رحمه الله تعالى باب اي في وخبر فيها عن التهامي. بالفتح. بالفتح. احسن الله. البلد تهامة للكسر. والنسبة اليها على غير قياس

242
01:42:14.850 --> 01:42:30.900
تهامي بفتح التاء. نعم احسن ايه واردة تختص بالاحكام وخبر فيها عن التهامي. قال الشارح رحمه الله تعالى باب اي في بيان شروط الاجتهاد واوصاف المجتهد الذي تجوز لهم الفتوى بالنصوص وغيره

243
01:42:30.900 --> 01:42:50.900
والصحيح اذا ترجح عنده بمقتضى نظره بدليل. ومن شرط اخره ان يكون عالما بفقه يجمعان اصلا وفرعا وخلافا مذهبا. يعني انه يشترط في المفتي اي المجتهد الذي يفتي بالمنصوص وغيره ان يكون عالما بجمع الفقه اصوله وهي الدلائل الاجمالية والقواعد. وفروعه وهي المسائل المدونة في كتب الفقه والخلاف يعني مسائل الخلاف بين العلماء. والمذهب

244
01:42:50.900 --> 01:43:10.900
اذهبي مذهب امامه اذا كان مجتهدا في المذهب وفائدة معرفة معرفته لمسائل الخلاف ليذهب الى قول منه لئلا يخرق الاجماع باحداث قول اجمع على نفيه وكامل الالة فيما فيما انتدب له من النقد والاجتهاد اي يشترط فيه ايضا ان يكون كامل الالة فيما تهيأ له اي مكملا لالات الاجتهاد

245
01:43:10.900 --> 01:43:30.900
والانتقاد على المجتهدين قبله وبعد. وذلك بان يكون عارفا بما قد الرشد الذي يحتاجه اي عالما بالالات المحتاج لها. التي يؤخذ من الرشاد اي الى الى استخراج الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة في باب الاستنباط. اي استنباط الاحكام منها. وتلك الالات كالنحو اي معرفة ميزانه واللغة اي لغة العرب

246
01:43:30.900 --> 01:43:50.900
التعاطي اي المتعاطات المتداولة بين الناس. ومعنى ذلك انه لا يشترط في معرفة غريب اللغة ولا غريب النحو. كعلم احوال الرجال النقلة الاحاديث ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح. قال الحطمي واذا اخذ الاحاديث من الكتب التي التزم فيها مصنفوها تخريج الصحيح كالموطأ

247
01:43:50.900 --> 01:44:10.900
البخاري ومسلم لم يحتج الى معرفة الرجال. وكعلم تفسير لآية منزلة واردة تختص بالاحكام. اي الشرط ان يكون عالما بتفسير الآيات القرآنية المنزلة من عند الله التي تختص بالاحكام الشرعية. قال الحطاب ولا يشترط فيه ان يكون حافظا للقرآن ولا لآيات الأحكام منه. وكعلم

248
01:44:10.900 --> 01:44:30.900
خبر فيها عن التهامي اي وكعلم الاخبار الواردة عن النبي صلى الله عن النبي التهامي صلى الله عليه وسلم في الاحكام الشرعية فانه يشترط فيه بالا يجتهد لان لا فيما فيه نص قال الحطاب ولا يشترط فيه ان يكون عالم بجميع الاحاديث والاثار الواردة في الاحكام ولا معرفة غريب الحديث ولا ولا تفسيره. قال الناظم

249
01:44:30.900 --> 01:44:50.900
رحمه الله تعالى وشرط مستفت تأهل لي ان يقلد المفتي بفتية تفجأ؟ قال الشارح رحمه الله تعالى يعني انه يشترط في المستفتي ان يكون متأهلا لتقليد المفتي في الفتوى الفاجعة النازل والتأهل للتقليد هو ان يكون غير متأهل للاجتهاد. وعالما بما يجوز تقليده والمجتهد وما يقلد فيهم والاقوال والافعال

250
01:44:50.900 --> 01:45:10.900
لان من لم يتأهل للتقليد لا يجزونه الاستفتاء. قال الناظم رحمه الله تعالى وليس للعالم ان يقلد. اذ قد تمكن من ان يجتهد. قال الشارح رحمه قال يعني ان العالم وهو من كملت فيه اوصاف المجتهد لا يجوز له ان يقلد عالما غيره في نازلة حدثت له لان قدرته على الاجتهاد تمنع ذلك. وهذا هو الصحيح وقيل

251
01:45:10.900 --> 01:45:30.900
ذلك اذا كان قاضيا وضاق عليه الوقت. قال ماضي رحمه الله تعالى تقليده قبول قول القائل بدون حجة لدفع الصائل. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان التقدير في صلاح الفقهي وقبول قول القائل بذو حجة يذكرها دفع الصائل اي المخالف له فيه. قال الناظم رحمه الله تعالى فادعو على هذا قبول قول من؟ صلاها عليه الله

252
01:45:30.900 --> 01:45:50.900
اذا زكم قال الشارخ رحمه الله تعالى ايفا على القول بان التقليد هو قبول قول القيل بدون حجة يذكرها لمن قلده يجوز ان يدعى اي يسمى قبول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه من الاحكام تقليلا له صلى الله عليه وسلم لانه يجب العمل بقوله وان لم يذكر دليل الحكم. قال الناظم رحمه الله تعالى وبعضهم يقول بل هو

253
01:45:50.900 --> 01:46:10.900
قبول من قائل لم تدري من اين يقول. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان بعض العلماء يقول في تعريف التقليد. انه قبول القول من قائل وانت لا من اين اخذ ذلك القول وعلى هذا التفسير؟ آآ قول ماض فحيث فحيث فحيث قلنا كان بالقياس يقول في الاحكام ازكى الناس

254
01:46:10.900 --> 01:46:30.900
شغلنا تسمية القبول لقوله التقليد في المنقول. قال الشارح رحمه الله اي فاذا قلنا انا ازكى الناس اي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس ان يجتهدوا احكام شرعية فانه يسوغ لنا ان نسمي قوله قبول قوله صلى الله عليه وسلم الذي لم نعلم مأخذه هل هو وحي او من اجتهاده صلى الله عليه وسلم تقليدا

255
01:46:30.900 --> 01:46:50.900
وان قلنا انه لا يجتهد فلا يسوغ لنا ان نسميه تقليل الاستناده الى الوحي. واجتهاده صلى الله عليه وسلم مختلف فيه والصحيح جوازه ووقوعه. وهو الذي رجحه ابن الحاجب وغيره وعليه فانه لا يخطئ وحجته قول قوله تعالى لتحكموا بين الناس بما اراك الله. وقيل لا يجوز في حقه الاجتهاد

256
01:46:50.900 --> 01:47:00.900
لانه متمكن من الوحي والحجة قوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فقد حصل الله تعالى ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي وهذا هو مذهب

257
01:47:00.900 --> 01:47:20.900
الجمهور وقيل يجوز في حقه الاجتهاد بالاراء الدنيوية والحروب ولا يجوز بالاحكام الشرعية. قال الناظم رحمه الله تعالى وادعوا وادعوا بالاجتهاد بذل الوسع في بلوغ بلوغ الاغراء الاغراض لدى التصرف. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الاجتهاد في في اصطلاح اهل الشرع هو بذل ذي التصرف. اي المجتهد وسعه

258
01:47:20.900 --> 01:47:40.900
او اي طاقته في بلوغ غرضه الذي هو تحسن ظن بحكم شرعي بالنظر في الادلة الشرعية التفصيلية. قال الناظم رحمه الله تعالى واياكم مجتهدا مستكملا. لآلة اجتهاد محصلا قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان المجتهد سواء كان مجتهدا مطلقا او مجتهدا في المذهب وهو متمكن من تخريج غير المنصوص على المنصوص لامامه او

259
01:47:40.900 --> 01:48:00.900
في الفتوى وهو المتمكن من ترجيح قول اخر اذا كان مستكملا لالات الاجتهاد ومحصلا لها قال الناظم رحمه الله تعالى فهو متى اجتهد في الفروع وصادف الصواب في المشروع كان له اجران وهو ما اجتهد واخطأ الصواب ذو الاجر فقط. قال الشارح رحمه الله تعالى اي

260
01:48:00.900 --> 01:48:20.900
فاذا اجتهد في الفروع الشرعية الظنية وصادف الصواب في المشروع اي فيما شرعه الله في نفس الامر فانه يكون له اجران اجر على اجتهاده واجر على اصابته هو ما اجتهدت واخطأ الصواب ذو الاجر فقط. يعني ان المجتهد اذا اجتهد في الفروع الظنية واخطأ الصواب ان المشروع في نفس الامر فله اجر فقط اي اجر واحد

261
01:48:20.900 --> 01:48:30.900
وهو على اجتهاده لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصابهن اجران وان اخطأ فله اجر. قال الناظم رحمه الله تعالى ولا يقال كل اجتهاد يكون في اصول الاعتقاد

262
01:48:30.900 --> 01:48:50.900
قطعا المصيبة الى تصويب من؟ بل لا يؤدي كالنصارى وكمن. تمدسوا او اشركوا او الحدوا. فيما ادعوا من شركهم وجحدوا قال الشارح رحمه الله تعالى اي ولا يقال ان كل مجتهد في اصول الاعتقاد القطعي مصيب او اي موافق للصواب اذ القول بذلك لا تصويب من؟ قل لا يؤديك النصارى

263
01:48:50.900 --> 01:49:10.900
وكمان تمجسوا او اشركوا او الحدوا فيما ادعوا فيما ادعوا من شركهم وجحدوا. اي لان القول بتصويب كل مجتهد في الاصول الاعتقادية القطعية يؤدي الى تصويب اجتهاد الفرق الضالة الذين المبتدعة والكفار في اعتقادهم كما نصر المعتقدين ان الله ثالث ثلاثة عيسى ومريم. تعالى الله عن ذلك وكالمجلس في اعتقادهم ان للعالم الهين اثنين النور والظلم

264
01:49:10.900 --> 01:49:30.900
وكالمشركين في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والميعاد في الآخرة كالملحدين من هذه الأمة وهم معتزلة في اعتقادهم نفي صفات الله تعالى والقدرية في اعتقادهم وان للعبد قدرة يخلق بها افعاله وامثاله كالمجسمة والحلولية. وما يؤدي الى تصويب هذه الاعتقادات الفاسدة باطل اجماعا لانها اكاذيب زينها الشيطان له ما اثبت

265
01:49:30.900 --> 01:49:40.900
في قلوبهم تعالى الله ربنا عما يقول الكاذبون علوا كبيرا بل هو الخالق لكل شيء وليس كمثله شيء. وهو السميع البصير وهو الفاعل المختار يفعل ما يشاء. لا يسأل عما

266
01:49:40.900 --> 01:49:50.900
قال وهم يسألون وما مشى عليهم ماظمون ان المصيبة في من المجتهدين في الفروع الظنية واحد غير معين وله الاجران وان ما عداه مخطئ وله اجر واحد وصححه وهو مذهب

267
01:49:50.900 --> 01:50:10.900
ثم شرع يبين دليله فقال دليل من قال فليس كل فليس كل مجتهد يصيب مستقل من خبر مصحح مصححين مصححين من من اجتهد ثم متى اخطأ له اجر فرض ووجهه ذا الدليل ان المجتبى خطاءه

268
01:50:10.900 --> 01:50:30.900
فورا وتورا صوابا. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان دليل القائل بان ليس كل مجتهد في الفروع الظنية مصيبا. بل المصيب واحد غير معين مأخوذ من خبر اي حديث مصحح وهو حديث الصحيحين من اجتهد ثم اصاب فله اجران. ولفظ الحديث من اجتهد واصاب فله اجران. اي اجر على اجتهاده واجر على

269
01:50:30.900 --> 01:50:50.900
اصابته اي موافقته الصواب عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم في ذي خطأ اي في المجتهد الذي اخطأ صواب. من اجتهد ثمة اخطأ فله اجر فرض لفظ الحديث من اجتهد واخطأ فله اجر واحد اي اجر اجتهاده فقط. ووجه ذا الدليل اي وجه الدلالة منه على ان المصيبة من المجتهدين في الفروع الظنية واحد

270
01:50:50.900 --> 01:51:10.900
معين ان المجتبى صلى الله عليه وسلم خطاه اي مجتهدا فورا اي مرة وتورا صوبا اي ومرة جعله مصيبا وفي ذلك اوضح دليل على انه ليس فكل مجتهد مصيبة. وفي الحديث رد على القائل بذلك والقاضي منا والشيخ ابو الحسن. ختم المصنف رحمه الله تعالى المطالب الاصولية

271
01:51:10.900 --> 01:51:40.900
المبينة في هذا الكتاب لباب يتعلق بالاجتهاد المتضمن احكام والمستفتي. واستفتح ذلك بذكر ما يشترط في المجتهد وهو المفتي اي المخبر عن الحكم. كما ان المستفتي هو المستخبر عن الحكم. والاصل ان يكون

272
01:51:40.900 --> 01:52:10.900
في مجتهدا وان يكون المستفتي مقلدا. فالدلالة على الاجتهاد هنا في الخبر كونه مفجيا والخبر عن التقليد هنا بذكر المستفتي. ففاتحة هذا الباب ما ذكره انه يشترط في المفتي اي المجتهد الذي يفتي بالنصوص وغيره ان يكون عالما

273
01:52:10.900 --> 01:52:40.900
الفقه اصوله وهي الدلائل الاجمالية والقواعد وخضوعه وهي المسائل المزولة في كتب الفقه وهذا العلم بالفقه واصوله لا يقصد به ان يكون علما بالفعل وانما يجوز ان يكون علما بالفعل او بالقوة القريبة منه. اي الممكنة من الفعل فيكون

274
01:52:40.900 --> 01:53:10.900
مستحضرا جملة مستكثرة مما يتعلق بالفقه اصلا وفرعا. وذلك الاستحضار فعلي وتكون له قوة قريبة من الفعل اي قدرة قريبة من الفعل تمكنه من الاحاطة علما بما لم كن حاضرا عنده من العلم بمسألة من المسائل المتعلقة بالفقه اصلا وفرع

275
01:53:10.900 --> 01:53:40.900
عن ثم ذكر ان فائدة معرفته لمسائل الخلاف ليذهب الى قول منه لان يخرق الاجماع باحداث قول اجمع العلماء على نفيه فمن كان جاهلا بخلاف الفقهاء وتكلم في المسألة دون طلب علم معرفة خلافهم ربما احدث قولا على خلاف

276
01:53:40.900 --> 01:54:00.900
الاجماع بجهله بان هذه المسألة هي من المسائل الاجماعية او من المسائل الخلافية فيقع في احداث بقول اذا خفي عليه كون المسألة مجمعا عليها. ثم ذكر من شرطه ان يكون كامل الالة بما

277
01:54:00.900 --> 01:54:30.900
تهيأ له اي محصلا الة الاجتهاد. مما يحتاج اليه كما قال الشارح اي عالما بالآلات المحتاج لها. وذلك على القدر المحتاج اليه منها. فليس كل العلوم الالية يحتاج اليها في الاجتهاد وانما يحتاج لجملة منها كاصول الفقه وقواعده والنحو والصرف

278
01:54:30.900 --> 01:54:57.400
واشباه ذلك وهذه العلوم المحتاج اليها لا يحتاج الى جملتها تامة بل ارجو من كل علم ما يقام به عماد الفهم في الكتاب والسنة دون الانبساط في احتواء فروعه وشذوره المتفرق

279
01:54:57.400 --> 01:55:17.400
فلا يطلب من المجتهد ان يحتوي على جميع وسائل النحو او على جميع مسائل البلاغة او الصرف وانما يطلب منه ان يكون محصلا جمهور ما يقوم به عماد فهم الخطاب

280
01:55:17.400 --> 01:55:57.400
ويستعين بذلك على فهم الكتاب والسنة. وهذا المهيأ متوسط بين طائفتين احداهما طائفة قيدت الاجتهاد بقيود ثقال فلم تمكن احدا من الاجتهاد الا بالاحاطة علما بجميع فروع العلوم الالية التي يتوقف عليها الاجتهاد. فلا يكون مجتهدا حتى يحيط

281
01:55:57.400 --> 01:56:27.400
المفتقر اليها الاجتهاد. والطائفة الاخرى طائفة جعلت اجتهاد حمى مستباحا يدخله كل من شم رائحة العلم وان لم يدرعه ولم بس لباسهم بل زاد الامر سوءا حتى صار الاجتهاد حظا لكل متكلم ولو لم يشم

282
01:56:27.400 --> 01:56:57.400
العلم ولا تعاطاه ساعة من زمانه. والمذهب الوسط بين الطائفتين ان يطلب من المجتهد الحصول على الالة الممكنة من الاجتهاد بما يحتاج اليه من علومه دون التوسع فيها وهذا هو الممكن

283
01:56:57.400 --> 01:57:27.400
في قدر الناس ولا سيما في الازمنة الاخيرة. ثم ذكر الشارف رحمه الله تعالى جملة من علوم المحتاج اليها في اقامة الاجتهاد. كالنحو واللغة وجرح الرواة وتعديلهم والمقصود من العلم بجرح الرواة وتعديلهم هو ايجاد مكنة في الحكم على الاحاديث

284
01:57:27.400 --> 01:57:47.400
قبولا وردا ويغني عن ذلك ما ذكره الحطاب الرعيني انه ان اخذ الاحاديث من الكتب التي التزم فيها تخريج الصحيح كالموطأ والبخاري ومسلم لم يحتج الى معرفة الرجال. لانه استغني

285
01:57:47.400 --> 01:58:17.400
عن هذه المعرفة بكون الاحاديث مأخوذة من كتب انتزع مصنفوها تخريج الصحيح ومحل الصحيح في الموطأ ما كان موصولا دون بلاغاته رحمه الله تعالى فان الاصل فيما كان ووصولا هو الصح. ولا يكاد ينتقد منه شيء الا بالقدر الذي انتقد. من

286
01:58:17.400 --> 01:58:47.400
البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وهذا وجه من جعله صحيحا لانه قال ان بلاغات في منزلة معلقات البخاري فكما ان البخاري مزج كتابه بمعلقات فان مالكا مزجا كتابه ببلاغات والحجة عند كل هو في الموصول فبه يثبت اسم الصحيح الموطأ

287
01:58:47.400 --> 01:59:17.400
بخالي معا ومن تلك العلوم المحتاج اليها تفسير الايات القرآنية ومحله ما تعلق منها بالاحكام الشرعية وهي المسماة بايات الاحكام. وذكر المصنف نقلا عن الرعين انه قال ولا يشترط فيها ان يكون حافظا للقرآن ولا لايات الاحكام منه وانما يشترط علمه

288
01:59:17.400 --> 01:59:47.400
بها وهذا ان امكن من جهة النظر لا يمكن من جهة ممارسة والفعل فان المكلف في الاجتهاد لا تتأتى الا بحفظ القرآن لرد بعضه على بعض وحمل بعضهم على بعض والاستعانة بذلك على في فهم والاستعانة بذلك في فهمه. فما يذكره

289
01:59:47.400 --> 02:00:07.400
بعض الاصوليين من عدم اشتراط ذلك هو من جهة النظر المجرد عن ممارسة الاجتهاد. اما نظره الى ممارسة الاجتهاد فان صدق اسم المجتهد على احد لا يتأتى مع تخلف حفظ القرآن

290
02:00:07.400 --> 02:00:27.400
اعنه وذكر من العلوم المحتاج اليها ايضا العلم بالاخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لئلا شهد فيما فيه نص اذ لا اجتهاد فيما ورد فيه النص. ونقل المصنف عن الحطاب الرعيني انه قال ولا

291
02:00:27.400 --> 02:00:47.400
يشترط فيه ان يكون عالما بجميع الاحاديث والاثار الواردة في الاحكام ولا معرفة قريب الحديث ولا تفسيره. لكن التوسع فيه لذلك بكثرة المحفوظ وفهم تلك الاحاديث ومعرفة غريبها اعون في متانة

292
02:00:47.400 --> 02:01:17.400
الاجتهاد واصدق في صحة الاتصاف به. ثم ذكر رحمه الله تعالى من شروط المستفتي وهو المخلد ان يكون صالحا للتقليد فلا يكون متأهلا للاجتهاد. فمتى لم يكن صالحا للاجتهاد صار مقلدا اما مع القدرة على الاجتهاد فانه يطلب منه ذلك. ثم ذكر

293
02:01:17.400 --> 02:01:47.400
من مسائل الباب ان من كان مجتهدا فلا يجوز له ان يقلد غيره منزلة حدثت لاتصافه بالاجتهاد. وقيل بل يجوز له ذلك وهو الصحيح ان المجتهد يجوز له تقليد غيره من المجتهدين. لداع اقتضى ذلك. كضيق الوقت او

294
02:01:47.400 --> 02:02:17.400
توقف قدرته عن معرفة الراجح في مسألة بنظره وعدم وفاته من اجتهاد عول على تقليد مجتهد اخر. ولا يقنح ذلك في قيامه بوظيفة الاجتهاد لان تقليده غيره وقع لعارض دعا الى ذلك فاستبيح التقليد مع مكنته من الاجتهاد

295
02:02:17.400 --> 02:02:47.400
يعارض المذكور ثم ذكر رحمه الله تعالى حد التقليد في اصطلاح الفقهاء وان التقليد في اصطلاح الفقهاء هو قبول قول القائل بدون حجة. وقيل ايضا انه قبول قول قائل وانت لا تدري من اين اخذ ذلك القول كما قال بعضهم يقول بل هو القبول من قائل لم تدري

296
02:02:47.400 --> 02:03:17.400
من اين يقول والمقدم ان التقليد اصطلاحا هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي وذكر المصنف رحمه الله تعالى الخلافة

297
02:03:17.400 --> 02:03:37.400
في قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم هل هو تقليد؟ ام لا؟ والصحيح ان قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقليدا. لان شرط التقليد ان يكون تعلقا بمن ليس حجة لذاته. والنبي

298
02:03:37.400 --> 02:03:57.400
صلى الله عليه وسلم حجة لذاته فهو المرسل الينا من الله سبحانه وتعالى فلا يكون تقليدا. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة مولدة على القول الثاني في حقيقة التقليد وهو قبول قول القائل من غير

299
02:03:57.400 --> 02:04:27.400
لمعرفة مأخذه وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم يقع منه الاجتهاد او لا يقع منه الاجتهاد. والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يقع منه الاجتهاد ولا يقر على الخطأ فيه ولو قدر وقوع الخطأ منه صلى الله عليه وسلم فيه فانه لا يقر

300
02:04:27.400 --> 02:04:57.400
على ذلك كما وقع في اسارا بدر ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقة الاجتهاد فقال يعني ان الاجتهاد في اصطلاح اهل الشرع وبذل للتصرف اي المجتهد وسعه اي طاقته في بلوغ الغرض الذي هو تحصيل ظن بحكم شرعي بالنظر بالادلة الشرعية التفصيلية. وهو بعبارة

301
02:04:57.400 --> 02:05:27.400
اجل بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة لاستنباط حكم شرعي لاستنباط حكم شرعي. فمتى وجد هذا المعنى سمي اجتهادا؟ وان بذل الوسع من غير متأهل

302
02:05:27.400 --> 02:05:57.400
نظري لم يسمى اجتهادا وكذا لو كان بذله في غير استنباط حكم شرعي فلا يسمى اجتهادا ثم ذكر رحمه الله تعالى ان المجتهد المستكمل للالة ايا كانت ركبته سواء كان مجتهدا مطلقا او مجتهدا مقيدا فانه متى اجتهد فانه اذا

303
02:05:57.400 --> 02:06:17.400
اصاب فاز باجرين. واذا اخطأ فاز باجر. فالاجران هما اجر الاجتهاد والاصابة بالحق والاجر هو اجر الاجتهاد فقط. والاصل في ذلك حديث عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم

304
02:06:17.400 --> 02:06:37.400
مقال اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر واحد اخرجه بهذا اللفظ. واما اللفظ الذي ذكره المصنف مختصرا اذا اجتهد الحاكم الى اخره

305
02:06:37.400 --> 02:07:07.400
فرواه احمد من حديث جابر واسناده ضعيف. وقول الشارح رحمه الله تعالى فاذا اجتهد في الفروع الشرعية الظنية مصير منه الى تخصيص الاجتهاد بالفروع الشرعية الظنية وهي العمليات المسماة بالفقهية والصحيح ان الاجتهاد يقع في العمل

306
02:07:07.400 --> 02:07:37.400
والعلميات اي في الخبريات وهي العقائد والطلبيات وهي الفروع الفقهية لكن امكانه فيما يقبل ذلك لكن امكانه بما يقبل ذلك. فمتى قبلت المسألة في هذا صح ذلك سواء كان في باب العقائد الخبرية او في باب

307
02:07:37.400 --> 02:08:07.400
بالطلبيات العملية. وعظم باب العقائد الخبرية لا يقبل الاجتهاد. لكن يوجد فيه في مسائل من المسائل في هدية كالاختلاف في رؤية المؤمنين ربهم في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة هذه مسألة اجتهادية. ولاهل السنة فيها ثلاثة اقوال لاصحاب الامام احمد وغيرهم ذكره ابو العباس

308
02:08:07.400 --> 02:08:27.400
ابن تيمية رحمه الله تعالى فتخصيص الاجتهاد بالفروع الظنية لا دليل عليه بل الادلة مطلقة لهذا وهذا وهو قول جماعة من اهل العلم. ثم ذكر بعد ذلك مسألة اخرى. تسمى

309
02:08:27.400 --> 02:09:00.900
بمسألة تصويب المجتهدين المذكورة في قوله ولا يقال كل ذي اجتهاد يكون في اصول الاعتقاد قطعا مصيبا الى اخره هو تصويب المجتهدين مسألة لها مأخدان. احدهما اصابة الاجر والاخر اصابة الحق. فاما اصابة الاجر فمقطوع

310
02:09:00.900 --> 02:09:30.900
يرحمك الله. فمقطوع بوقوعها لكل مجتهد متأهل للنظر. فهو يصيب اجر الاجتهاد قطعا ربما اصاب اجر الاصابة فصار له اجران. واما اصابة الحق في نفسه فليست حظا لكل مجتهد بل من المجتهدين من يصيب الحق ومنهم من لا يصيب الحق

311
02:09:30.900 --> 02:09:50.900
ما اداه اليه اجتهاده. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من عيب القول بتصويب لكل مجتهد في الاصول الاعتقادية انه يؤدي الى تصويب اجتهاد الفرق الضالة من المبتدعة والكفرة الى اخره

312
02:09:50.900 --> 02:10:10.900
لا محل له ها هنا لانه اجتهاد فيما لا يقبل الاجتهاد. هذا من جنس ما يقال انه اجتهاد في مقابل النص وقد عبر هو بعبارة تؤدي ذلك وهي قول في الوصول لاعتقادية القطعية. لان القطعية

313
02:10:10.900 --> 02:10:30.900
لا يبخله لا يدخله الاجتهاد. فلا سبيل الى تصويب عقائد هؤلاء وتصحيح اجتهادهم لان انهم اجتهدوا في محل لا يقبل الاجتهاد. اما لو كان المحل قابلا للاجتهاد ولو في المسائل العقدية كما مدنا

314
02:10:30.900 --> 02:10:50.900
انفا وله نظائر. كيف باقي بعظ انواع الشفاعة؟ فاثبات بعظ انواع الشفاعة هو من القول في العقائد الخبرية ويجزي فيه الاجتهاد بين اثباتها او نفيها عند جماعة من اهل السنة ومن فروع الشفاعة ما وقع

315
02:10:50.900 --> 02:11:10.900
الاختلاف نسبيا واثباتا بين جماعة من المقدمين في علمه. كابن عباس ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله قال فانهما السلف في شيء من فروع الشفاعة اثباتا ونفيا بما ليس هذا محل بيانه ولكن المقصود امكانية وقوع

316
02:11:10.900 --> 02:11:42.800
الاجتهاد في المسائل العقدية لكن ما كان قابلا للاجتهاد دون ما كان قطعيا لا يقبل الجهاد. ثم رجع الى ذكر الدليل الدال على ان ليس كل مجتهد مصيب وهو حديث عمرو بن العاص المتقدم وخصه بالفروع الظنية وفي هذا التخصيص نظر. والصواب ان يقال

317
02:11:42.800 --> 02:12:09.050
ان محله فيما يقبل الاجتهاد دون القطعيات التي لا تقبل الاجتهاد سواء كان في باب الخبر او في باب الطلب ثم ختم بحثه بقوله وفي الحديث رد على القائل بذلك لان كل مجتهد مصيب وهو القاضي منا

318
02:12:09.050 --> 02:12:29.050
يعني من المالكية وهو القاضي ابو بكر الباقلاني. فالقاضي اذا اطلق عند المالكية فهو ابو بكر الباقلاني في علوم الاعتقاد واصول الفقه. واما في المسائل الفقهية فانهم يريدون به القاضي

319
02:12:29.050 --> 02:12:49.050
عياض ثارة وقوله والشيخ ابو الحسن يعني الاشعري. نعم. احسن الله اليكم. قال ما رحمه الله تعالى والله جل بالصواب اعلم ان تعالى جده واحكمه والحمد لله وصلى الصمد على المسمى عنده محمد ثم على اصحابه

320
02:12:49.050 --> 02:13:09.050
نجوم نجوم الاقتداء للعلوم. وتم ما قصدته اشى ووافق الرجاء محكمة. مقتضيا مني مزيد الشكر فالشكر لله نهاء الكفر. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الله تعالى جده اعلم بالصواب واحكم. اي اعلم بالحكمة وهي وضع الشيء في موضع منا اي

321
02:13:09.050 --> 02:13:29.050
من عباده والحمد لله لا يستحقه الا الله. وصلى الصمد اي ونطلب من الله الصمد اي الذي يصمد اليه في الحوائج دوام الصلاة اي الرحمة على المسمى عنده في الازل محمدا اي محمد صلى الله عليه وسلم سماه بذلك لكثرة محامده. لان على السماء حمدوا

322
02:13:29.050 --> 02:13:49.050
رسالته لانه رحمة لجميع المخلوقات. ثم نطلب الصلاة على اصحابه جمع صاحب وهو من لقيه مؤمنا به. النجوم نجوم الاقتداء للعلوم اي الذين هم كالنجوم في الاهتداء بهم الى العلوم الشرعية المنجية عند الله. لقوله صلى الله عليه وسلم اصحابه كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم

323
02:13:49.050 --> 02:14:09.050
اتم ما قصدته اي من نظم الورقات وجاء كما اشاء اي كما يحب ووافق الرجاء محكما. اي المطلوب والمأمول حال كونه مقتضيا مني مزيد الشكر اي زيادة شكر الله تعالى باللسان والجوارح لانه من توفيقه وتسديده وفتحه. فالشكر لله نياء الكفر اي منتهى الكثرة. وهذا اخر

324
02:14:09.050 --> 02:14:29.050
ما يسر الله من شرح نظم الامام العالم العلامة الولي العارف بالله الشيخ سيدي محمد ابن العارف ابن العالم العارف بالله السيد الشيخ سيد المختار الكونتي امام الحرمين جعله الله خالصا لوجهه الكريم ووصلة الى حضرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ونفعنا الله به كما نفع باصله انه على ذلك قدير

325
02:14:29.050 --> 02:14:49.050
جديد وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيئين وامام المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين وتابعيهم وتابعي التابعين لهم باحسان الى يوم الدين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ختم الشارح رحمه الله تعالى كتابه ببيان المعاني المضمنة

326
02:14:49.050 --> 02:15:09.050
خاتمة النظم من حمد الله عز وجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وشكر الله عز وجل اعلى اتمام نعمته في وضعنا هذا النظم. وكان مما ذكره في بيان تلك المعاني

327
02:15:09.050 --> 02:15:29.050
قوله رحمه الله ونطلب من الله الصمد اي الذي تصمد اليه في الحوائج. والصمد هو السيد الكامل الذي يسند اليه الحوائج. فكمال الاعراب عن معناه وبذكر كماله سبحانه وتعالى مع ذكر

328
02:15:29.050 --> 02:15:59.050
اليه في طلب الحوائج الصمد السيد الكامن الذي يصمد اليه في الحوائج صمدنيته سبحانه وتعالى هي كماله بنفسه وتكميله غيره. ومن ذلك قوله على اصحابه جمع صاحب وهو من لقيه مؤمنا به. وسمام حده ان يقال ان

329
02:15:59.050 --> 02:16:19.050
من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. لا بد من ذكر قيد الموت على ذلك لتتم حقيقة الصاحب وقوله في بيان ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم اصحابه كالنجوم اقتديتم ابتديتم هذا

330
02:16:19.050 --> 02:16:49.050
حديث ضعيف جدا رواه عبد ابن حميد في مسنده وغيره. وقوله بعد مقتضيا مني جزيل الشكر اي زيادة شكر الله تعالى باللسان والجوارح. وكذا بالقلب. فان الة الشكر هي القلب واللسان والجوارح. بخلاف الة الحمد فان الة الحمد هي

331
02:16:49.050 --> 02:17:09.050
القلب واللسان ثم قال في اخر كتابه جعله الله خالصا لوجهه الكريم ووصلة الى حضرة سيد صلى الله عليه وسلم اي عملا صالحا مسببا الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاخرة اي

332
02:17:09.050 --> 02:17:29.050
عملا صالحا مسببا الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم بالاخرة. هذا هو معنى الذي ينبغي حمله عليه. وان يريد به خلاف ذلك ككونه قربة للنبي صلى الله عليه وسلم. فانه

333
02:17:29.050 --> 02:17:49.050
ومعنى باطل اختصاص طلب القرب بالله عز وجل. وحمل كلام العالم على ما يوافق الشرع اولى من حمله على ما يخالف الشرع. وبتمام هذه الخاتمة يكون قد فرغنا بحمد الله سبحانه وتعالى

334
02:17:49.050 --> 02:18:19.050
من شرح هذا الكتاب وقراءته نظما وشرعا وهما كتابان فالنظم من احسن ما عقدت به معاني الورقات والشرح من احسن الكتب المتوسطة في علم اصول الفقه. واجزتكم برواية هذين الكتابين عزيزي المخرج في الرواية

335
02:18:19.050 --> 02:18:39.050
فان النظم يروى من طريق بيت الناظم من قبيلة كنتة وهم في اطراف ادرار في بلاد الجزائر وما وراءها الى بلاد ما لي مما كان يسمى بالصحراء العربية. وسند روايته

336
02:18:39.050 --> 02:19:09.050
بهم مثبت في كتاب منح المكرمات. فمن اراده فانه يرجع الى اخذه منه. واما الشرح هوايته بحمد الله بسند لا يوجد علوه في بلد المصنف. وهو شنقيط. وذلك شيخنا عبد الكريم ابن يونس الخزامي عن شيخيه ابراهيم بن موسى الخزامي وعمر ابن

337
02:19:09.050 --> 02:19:36.550
حمدان المحروس المحرص عن المصنع وهما من اخر من بقي يروي عن المصنف لما قدم الحجاز وكان لزماه وقرأ عليه جملة من الكتب ورقات وعقود الجمان لما اقام في المدينة النبوية مدة. فبيننا وبين المصنف

338
02:19:36.550 --> 02:19:56.550
رجلان او او رجلان نعم هو الشيخ عبد الكريم ابن يونس الخزامي وشيخاه ابراهيم بن موسى الخزامي وعمر بن حمدان المحرصي. وهذا اسناد لطيف مسلسل المالكية. فرواته كلهم مالكية الى المصلين

339
02:19:56.550 --> 02:20:16.550
وبتمامه نكون قد فرغنا من الكتاب الاول ونشرع ان شاء الله تعالى بعد العصر في الكتاب الثاني وهو الاعتقاد الخالص من الشكل والانتقاد للعلامة ابن العطار. وهذا اخر البيان على هذه على هذا الكتاب

340
02:20:16.550 --> 02:20:23.967
في درس العصر باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين