الا اذا دل عليه دليل. فهنا المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من رسم الامر وبين انه ينقسم الى ما هو واجب والى ما هو مندوب والى ما هو مباح عدم الوجوب فهنا الاية امرت بالاشهاد عند البيع واشهدوا اذا تبايعتم اذا باع شخص بايعا فظاهر الاية انه يجب عليه ان يشهد. لكن مع ذلك لم نقل بالوجوب. حملناها على غير الوجوب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الخامس من شرح متن الورقات في فن اصول الفقه وكنا في الدرس الماضي كنا فرغنا من الكلام عن اقسام الكلام والمصنف رحمه الله تعالى ذكر ابواب اصول الفقه وبدأ رحمه الله تعالى بقوله ومن ابواب في اصول الفقه اقسام الكلام ثم قال والامر والنهي فبعدما فرغ رحمه الله تعالى من اقسام الكلام شرع بعد ذلك في الكلام عن الامر فقال رحمه الله تعالى والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب قال وصيغته افعل عند الاطلاق والتجرد عن عند القرينة عند الاطلاق والتجرد عن القرينة يحمل هل عليه الا ما دل دليل على ان المراد الندب او الاباحة فيحمل عليه وهنا المصنف رحمه الله تعالى كما قلنا لما فرغ من تقسيم الباب الاول وهو الكلام شرع في الثاني وهو الامر وجرى الخلاف بين العلماء في رسم الامر. يعني في تعريفه فذهب جماعة من العلماء من المتأخرين الى عدم جواز تعريف الامر ذهبوا الى عدم جواز تعريف او رسم الامر. لماذا؟ قالوا لان الامر معلوم من باب البديهة لكل عاقل. ولهذا لا يفتقر الى تعريف. فكل مكلف يفرق بين قام وقم. ولهذا لا يحتاج الى رسم لا يحتاج الى تعريف وذهب جماعة من المتقدمين الى جواز رسم الامر ومنهم الشيخ المصنف رحمه الله تعالى فرسم الامر فقال هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه ما معنى استدعاء الفعل؟ يعني طلب الفعل. هو استدعاء الفعل يعني طلب الفعل وقوله رحمه الله تعالى استدعاء الفعل خرج به النهي لان النهي هو استدعاء للترك او للترك على ما ياتي ان شاء الله تعالى بيانه فقال هو استدعاء الفعل خرج بذلك النهي. قال بالقول وخرج بذلك الاشارة. فليست بقول قال ممن هو دونه ليخرج بذلك استدعاء الفعل بالقول ممن هو مثله. او اعلى منه فهذا لا يسمى امرا. يعني لو كان الامر للمثل فهذا لا يسمى امرا. طب يسمى ايش؟ هذا يسمى التماسا وكذلك لو كان للاعلى. هذا ايضا لا يسمى امرا. وانما يسمى دعاء وانما يسمى دعاء وتضرعا فاستدعاء اذا للامر يبقى اذا الامر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه فخرج بذلك الالتماس وخرج وبذلك الدعاء فهذا لا يسمى امرا. قال رحمه الله تعالى على سبيل الوجوب فخرج بذلك الامر على سبيل الندي والاباحة ذلك كما هو ظاهر من كلام المصنف رحمه الله تعالى ان الامر اذا ورد بلفظ افعل فانه يحمل على الوجوب عند الاطلاق والتجرد عن القرين فلو جاء هذا اللفظ لفظ افعل او ما يشتق عنه فهذا محمول على الوجوب. اذا جاء مطلقا يعني الى اذا لم تقترن به قرينه تخرجه عن هذا الوجوب. الى غير فهو محمول على الوجوب. هذا هو الاصل. كما جاء في قول الله عز وجل اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى الله وزروا البيع. هذا محمول على الوجوب. لانه مجرد عن القرينة التي تخرجه عن ذلك. وكذلك في قول الله عز وجل اقم الصلاة. هذا ايضا محمول على الوجوب. لانه مجرد عن القرينة التي تخرجه عن ذلك فالاصل في فيما ورد بلفظ افعل انه يحمل على الوجوب عند الاطلاق والتجرد عن القرين وكذلك كل ما كان على وزن هذه الكلمة بخلاف مثلا ما جاء في قول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم هنا اشهدوا هذه على وزن افعل ومع ذلك لم تحمل على الوجوب. ايه السبب؟ سبب في ذلك هو وجود القرينة التي اخرجتها من الوجوب الى لوجود القرينة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم باع من غير اشهاد. فكان هذا صارفا من الوجوب الى الى غيره. وهو الاستحباب. كذلك ما جاء في قول الله عز وجل واذا حللتم اصطادوا هنا فاصطادوا هذا امر. وظاهره الوجوب الا انه مع ذلك لم يحمل على الوجوب لوجود التي تخرجه من الوجوب الى غيره وهي الاباحة زلك لان هذا الامر جاء بعد حظر وهو قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصيد وانتم حرم. فجاء بعد ذلك واذا حللتم فاصطادوا. فالامر اذا جاء بعد حظر فلا يحمل على الوجوب وايضا منه قول الله عز وجل فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. هنا قوله سبحانه وتعالى فانتشروا هذا امر لكن مع ذلك لم يحمل على الوجوب وذلك لوجود القرينة الصارفة وهي ان هذا الامر جاء بعد بعد قوله تبارك وتعالى وذروا البيع. فايضا حمل الانتشار هنا على الاباحة. الاجماع منعقد على عدم وجوب الاصطياد عند الاحلال وكذلك عدم وجوب الانتشار في الارض والبيع والشراء ونحو ذلك عند قضاء الصلاة ثم قال الشيخ بعد ذلك ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل عليه دليل. ولا يقتضي التكرار على الصحيح وانه ينقسم الى ما هو واجب والى ما هو مندوب والى ما هو مباح. شرع في بيان ما يتعلق به الامر هل يجب تكراره ولا لا يجب؟ هل يخرج عن آآ هل يخرج بفعله مرة واحدة؟ ولا يقتضي التكرار فهذه هي المسألة. قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل عليه دليل. فمذهب الشيخ رحمه الله تعالى هنا الى ان الامر لا يقتضي التكرار من حيث الاصل يعني الاصل عندنا اذا جاء الامر وفعله المكلف مرة واحدة فتبرأ ذمته بذلك وهذا الامر لا يقتضي طلب التكرار. مثال ذلك الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج احج يبقى لو حج الانسان مرة واحدة في العمر كفاه ذلك ولا يتطلب منه هذا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم ان يكادرهم مرة اخرى كذلك في الاية ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا الا اذا دل دليل على التكرار فلو دل دليل على التكرار هنا نقول يبقى يلزم تكرار هذا الامر في كل مرة. مثال ذلك الزكاة مثال ذلك الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم امر بالزكاة. وامر ربنا سبحانه وتعالى بالزكاة. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة. والاصل ان انه لا يقتضي التكرار. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة في كل سنة دل على لان الامر على التكرار. فلابد ان يخرج الانسان زكاته في كل عام وبعض العلماء يرى ان الاصل في الامر انه يقتضي التكرار على خلاف ما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالى. من هؤلاء ابو اسحاق الاسفرايني رحمه الله تعالى فانه كان يرى ذلك وعندنا قول ثالث وهو التوقف توقف يعني ايه؟ قالوا لان الامر مشترك. بين ان يكون للتكرار او لا يكون للتكرار فنتوقف حتى يبينه الشارع او الاجماع وهنا نلفت النظر الى مسألة مهمة وهو ان القول بالتوقف في بعض المسائل ليس عن عجز في الاجتهاد هذا تصور خاطئ انما يكون التوقف لتعارض الادلة في الظاهر فيأتي المجتهد ويقول هذا يكون من باب المجمل الذي يحتاج الى بيان كما هو الحال هنا. فهنا المجتهد فوجد ان هذه الادلة فيها ما يقتضي التكرار ومنها ما لا يقتضي التكرار. فقال اذا هو مشترك فلا نقول هو يقتضي التكرار من حيث الاصل او لا يقتضي من حيث الاصل حتى يأتي دليل يبين. هل هو للتكرار ولا لعدم التكرار؟ وهذا الدليل اما ان يبينه الشارع او الاجماع. فهذه المسألة فيها هذا الخلاف على اقوال ثلاثة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى لا يقتضي التكرار على الاصح. فقوله رحمه الله تعالى على الاصح اشارة الى وجود الخلاف في تلك المسألة لكن محل الخلاف في الامر اذا جاء مطلقا يعني اذا جاء مطلقا يعني اذا لم تقترن به قرينة تدل على التكرار او قرينة تدل على عدم التكرار هذا هو الامر المطلق الذي لم تقترن به قرينا. الذي رجحه الشيخ رحمه الله تعالى انه لا يقتضي التكرار فلما امر الله تبارك وتعالى الملائكة بان يسجدوا لادم هذا امر مطلق. فلما سجد الملائكة لادم عليه السلام اجزأهم ذلك وبرئت ذمته بذلك ولا يقتضي هذا تكرار السجود في كل مرة فهذا امر مطلق. لكن لو جاء الامر مقيدا فلا خلاف في هذه الحالة على انه يقتضي التكرار طيب ما مثال ذلك؟ مثال ذلك ان يكون الامر مقيدا بوقت فهذا يقتضي التكرار لا خلاف بين العلماء في ذلك كما في قول الله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس قال الله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس وكذلك في الصوم الصوم عند رؤية الهلال فهذا ايضا يقتضي التكرار وهذا ايضا بلا خلاف بين العلماء. قال بعد ذلك ولا يقتضي الفور. لان الغرض منه ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الاول دون الزمان الثاني فهنا لما فرغ رحمه الله تعالى من بيان الامر المطلق وبين ان الامر المطلق لا يقتضي التكرار على الاصح شرط في مسألة اخرى وهي انه لا يقتضي الفور يعني لا يقتضي ولا يلزم المكلف ان يمتثل الامر مباشرة. هذا من حيث الاصل. لماذا قالوا لان مقتضى الامر هو ايجاد الفعل ولو مرة واحدة. سواء كان في الزمان الاول او كان في الزمان تاني في اي زمان وجد الفعل اجزأه زلك. يعني في اول الوقت او في اخر الوقت في اي وقت وجد الفعل اجزأه ذلك. هذا هو الاصل. انه لا يقتضي الفورية وذهب جماعة اخرون من العلماء ومنهم ابو اسحاق الاسراييني رحمه الله تعالى الى انه يقتضي الفورية وبه قالت الحنفية. وذكروا وجوها كثيرة تدل على الفورية. لكن في كل هذه الادلة اوردوها جاءت القرينة التي تدل على ذلك فلهذا بنقول الاصح ان الامر المطلق لا يقتضي الفور. طيب لو كان هذا الامر مقيدا احنا الخلاف اللي ذكرناه انما هو في الامر المطلق. طيب لو كان الامر مقيدا بوقت او كان مقيدا بسبب. فهنا نقول هذا ايضا لا يقتضي الفور بل يجوز فيه التأخير. كما هو الحال في الصلاة. الصلاة اذا اخرت الى الوقت فانه فانها تجزئ وتبرأ ذمة المكلف بفعلها حتى لو كان في اخر الوقت وكذلك بالنسبة لقضاء الصوم اذا فات. هذا ايضا يجزئ سواء قضى الصوم بعد رمضان مباشرة. او قضى صوم بعد ذلك باشهر. قبل ان يأتي رمضان اخر في كل هذه الاحوال يجزئه قضاء الصوم فالصوم فالامر لا يقتضي التكرار وكذلك لا يقتضي الفورية وهذا على الاصل صح فيما اذا كان الامر مطلقا. قال رحمه الله تعالى والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة امر بالصلاة المؤدية امر بالطهارة المؤدية اليها كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. ففرغ المصنف الان من تقسيم الامر وهل يقتضي التكرار؟ وهل يقتضي الفورية؟ شرع في بيان قاعدة مهمة من قواعد الامر. وهي قاعدة ما الا يتم الامر الا به فهو ايضا امر او ما يعرف عند العلماء بمقدمة الواجب. ومثل المصنف رحمه الله تعالى على ذلك بالصلاة. الصلاة مثلا اذا امرنا بها فلا شك انها لا تصح من غير طهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم بيان من بيان ما يتعلق بالخطاب وما لا يتعلق بالخطاب شرع في حقيقته في حقيقة الامر. قال الامر بالشيء نهي عن ضده الامر بالشيء نهي عن ضده. يعني يستلزم النهي عن الضد اذا احدث حتى يتوضأ. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية فاذا الصلاة مأمور بها فاذا امرنا بها فلا تصح من غير طهارة. وهذا من قول الفقهاء ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب فالامر بالصلاة امر بالطهارة لان الصلاة لا تصح بغير طهارة. وكذلك كل واجب تتوقف صحته على غيره. فهو امر بهذا الغير فهو امر بهذا الغير. طيب هل هذه المسألة لها نظير؟ في واقع الناس؟ نعم لها نظير لها نظير الحسيات فمثلوا على ذلك فيما لو امر السيد عبده برفع سقف او امره بان يصعد الى السطح فلابد في هذه الحالة لهذا العبد ان يهيئ شيئا يصعد عليه. ليتوصل به الى امتثال امر سيده. فهو انا لما امره بالصعود امره كذلك بما يتوصل به الى الى ذلك فهذا في الحسيات كذلك في الشرعيات. فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما لا يتم الامر الا به فهو كذلك مأمور به قال بعد ذلك واذا فعل خرج المأمور عن العهدة اذا فعل خرج المأمور عن العهدة. يعني شيخنا رحمه الله تعالى يشير الى ان المكلف اذا اتى بما امر به خرج عن العهدة. يعني سقط عنه لكن هذه المسألة فيها خلاف بين الاصوليين والفقهاء فالاصوليون ذهبوا الى ان غاية العبادة هي امتثال الامر الاصوليون يرون ان غاية العبادة هي امتثال الامر اما الفقهاء يرون ان غاية العبادة هي سقوط امر عن المكلف فلابد ان يسقط الامر عن العهدة. لابد ان تبرأ ذمته من هذا الامر طيب هل هناك ثمرة في هذا الخلاف بين الاصوليين والفقهاء الاصوليون يقولون الغاية امتثال الامر الفقهاء يقولون الغاية هي السقوط هل هناك فائدة وثمرة؟ نعم تظهر فائدة هذا الخلاف في من ظن الطهارة وصلى في من ظن الطهارة وصلى ثم بان محدثا بعد ذلك. هنا تظهر ثمرة في هذا الخلاف بين الفريقين فعلى مذهب الاصوليين ان غاية العبادة هي امتثال الامر فهنا نقول على مذهبهم صحت الصلاة لماذا؟ لانه امتثل الامر واما عند الفقهاء فيقولون لم تصح صلاته. لان الغاية عندهم من الامر هي السقوط. وهنا لم تسقط لماذا؟ لانه صلى صلاة بغير طهارة. وكذلك الحال فيما لو ظن القبلة فظهر له بعد ذلك خلافها. فايضا هنا عند الاصوليين يقولون صحت صلاته لانه امتثل الامر. وغاية العبادة هي امتثال الامر الفقهاء يقولون لا لابد ان تبرأ بها ذمته لابد ان يأتي بالعبادة على وجه تبرأ بها الذمة. فلابد ان يأتي بالعبادة بشروطها واركانها الى اخره. فهنا لم يستقبل القبلة. هنا لم يصلي بغير طهارة. ولهذا لم تبرأ بهذه الصلاة. هذه هي ثمرة الخلاف بين الفريقين في هذه المسألة. قال المصنف واذا فعل خرج المأمور عن العهدة. قال بعد ذلك قال ولا يدخل في الامر النائم والساهي والصبي والمجنون لا يدخل في الامر النائم والساهي والصبي والمجنون. فهنا المصنف رحمه الله تعالى لما بين ان الامر انما يكون للمكلف شرع في بيان ما خرج عن الخطاب كالنائم والسهي ذلك لان شرط الخطاب هو الفهم. طيب الفهم موجود في النائم؟ الجواب لا. موجود في الساهي؟ الجواب يبقى اذا النائم والساهي لا يدخلان في الخطاب طيب يسأل سائل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم شرع سجود السهو في حق الساهي طيب كيف تقول لا يدخل في الخطاب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم شرع في حق الساهي سجود السهو كذلك بالنسبة للنائم لو اتلف شيئا حال نومه فانه يضمنه ولا لا يضمنه؟ الجواب يضمنه. يبقى دخل في الخطاب لم يدخل اجوابه ان هذا يقتضي انه يدخل في الخطاب فما الجواب على ذلك؟ الجواب عن ذلك ان نقول انهما لم يدخلا في الخطاب. لان القلم قد رفع عنهما عن النائم وعن الساهي لكن لو زال ما بهما الشرع يأمرهما بتدارك ما فاتهما عند الغفلة يبقى الاصل انهما لا يدخلان في الخطاب وان القلم قد رفع عنهما. لكن لما زال ما بهما من نوم او من سهو امرهما بتدارك ما فاتهما عند الغفلة وبهذا نجيب عن مشروعية سجود السهو في من سهى في صلاته او كذلك بالنسبة للنائم. اضف الى ذلك الى ان ما اتلفه نائم حال نومه انما يدخل في خطاب الوضع لله في خطاب التكليف لان هذا من باب ضمان المتلفات طيب هذا بالنسبة للنائم والساهي. اما بالنسبة للصبي والمجنون ايضا لا يدخلان في الخطاب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وعد منهم عليه الصلاة والسلام النائم والصبي والمجنون. فاذا المجنون والصبي يدخلان في الخطاب بدلالة هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. لقوله تبارك وتعالى حكاية عن الكفار قالوا لم نك من المصلين فهنا المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من بيان المجمع على خروجهم شرع فيما اختلف الاصوليون فيهم وهم الكفار هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هل يدخلون في الخطاب ولا لا يدخلون في الخطاب؟ يعني الخطاب بالفروع. اما الخطاب باصول الدين بالاسلام فهذا مجمع عليه لا خلاف بين العلماء على انه مخاطبون بالاسلام. ولهذا من مات منهم على غير فانه يؤاخذ ويعاقب في الاخرة. لكن جرى الخلاف في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة فذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى الى عدم خطابهم بفروع الشريعة واحتج ابو حنيفة على ذلك بانه لو كانوا مخاطبين فلا يخلو ان يكون هذا قبل الاسلام او بعد الاسلام يعني قبل اسلامهم هل هم مخاطبون؟ ولا هم مخاطبون بعد اسلامهم فلو كنا هم مخاطبون قبل اسلامهم قالوا هذا محال. لماذا؟ لان العبادة لا تصح من الكافر طب لو قلنا هم مخاطبون بعد الاسلام لان العلماء قد اجمعوا على ان الكافر اذا اسلم فانه يطالب بالصلاة والصيام ونحو وذلك من هذه العبادات فنقول قد انعقد الاجماع قالوا قد انعقد الاجماع على ان الكافر لا بعد الاسلام بما فاته في حال الكفر. وانه لا يؤاخذ بما ارتكبه من المخالفات او المحرمات قبل ذلك علامة على ايه؟ على انهم غير مخاطبين بفروع الشريعة وذهب بعض العلماء الاخرين وذهب بعض العلماء الى انهم مخاطبون بالمنهيات فقط دون العبادات. يعني الكافر حال كفره مخاطب بالمنهيات فقط. اما العبادات فغير مخاطب بها طيب ما حجتهم في هذا؟ احتجوا على ذلك بان الكافر يتصور منه الانتهاء عن المنهيات يتصور منه الانتهاء عن المنهيات. في حالة الكفر بخلاف العبادات. لا يتصور منهم العبادة ولو فعلوها لم تصح. فعلم انهم لم يكونوا مخاطبين بالعبادات. وانما كانوا مخاطبين بالمنهي هذا قول اخر في هذه المسألة التفريق بين المنهيات والعبادات. ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى هو انهم مخاطبون بالمنهيات ذلك الاوامر فهم مخاطبون بفروع الشريعة سواء كانت من جملة المنهيات او من جملة الاوامر واحتاج الشافعي رحمه الله تعالى على ذلك بان خطاب الله تبارك وتعالى متعلق بالمكلفين. والمكلف هو من هو البالغ العاقل. والكافر مكلف ولا غير مكلف؟ نعم هو مكلف باعتباره بالغا عاقلا. يبقى اذا هو مخاطب بالاوامر وكذلك بالمنهيات لكن لا يصح منه شيء من ذلك الا اذا اسلم دل على ذلك قوله تبارك وتعالى حكاية عن الكفار قالوا لم نك من المصلين الم نك نطعم المسكين؟ كنا نخوض مع الخائضين. يبقى هنا الشافعي رحمه الله تعالى بيقول هم مخاطبون بالاوامر لكن لا تصح الا بالاسلام بدلالة هذه الاية وكذلك ما سبق وذكرناه ان المؤمن مخاطب آآ الصلاة والصلاة لا صح الا بطهارة. كذلك بالنسبة للكافر. الكافر مأمور بالعبادة. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولا تصح منه هذه العبادة الا بالاسلام فهمنا الان؟ فالاية دليل على ان هؤلاء الكفار يضاعف لهم العذاب يوم القيامة المأمورات اللي هي الصلاة والزكاة وارتكاب المنهيات كذلك. لانهم كانوا يقولون وكنا نخوض مع الخائضين. والخوض مع قاضين فيما نهوا عنه تسبب لهم في عذاب زائد. فدل على انهم كانوا منهيين عن ذلك. فلما لم يمتثلوا عاقبهم الله تبارك وتعالى على ذلك بعقاب زائد في الاخرة طيب يبقى اذا بنقول هذه الاية دليل على انهم مخاطبون بالاوامر وكذلك بالنواهي عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى يقول هم معذبون على الكفر فقط. وليس على ما سوى ذلك قال رحمه الله تعالى والامر بالشيء نهي عن ضده. والامر بالشيء نهي عن ضده. لما فرغ رحمه الله تعالى في كما اذا قدر على كلمة حق ليخلص مظلوما. فهو مأمور بذلك اذا كان مأمورا بكلمة الحق فهذا يستلزم ان يكون منهيا عن الضد. يعني ايه؟ يستلزم النهي عن ضد يعني يستلزم ان يكون منهيا عن ترك كلمة الحق وتخليص هذا المظلوم ومثله ايضا في الواقع في ايه؟ الحسيات فيما لو امر شخصا بالقيام. هذا يستلزم انه نهاها عن القعود ولهذا لو قعد يعاقب. مع انه ما نهاه عن القعود وانما امره بالقيام. وكذلك لو اتكأ ايضا يعاقب مع انه ما نهوا عن الاتكاء وانما امره بالقيام. طيب لماذا يعاقب اذا على القروض وعلى الاتكاء؟ لان الامر بالشيء تستلزم النهي عن الضد ثم قال بعد ذلك والنهي امر بضده. وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. نتكلم ان شاء الله عن الامر في الدرس القادم نتكلم ان شاء الله عن النهي في الدرس القادم. وآآ نتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسب ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين