بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد تكلمت في الدرس الماضي على الانساك التي يحرم بها التي يحرم بها من اراد الحج والعمرة من الميقات وهي التمتع والقران والافراد وذكرت الفرق بينها وان التمتع والقران فيه هدي وان الافراد لا هدي فيه وانساك التمتع وذكرت يعني ما يتعلق بالكلام على الاستعداد للاحرام وانه يجوز ان يكون الانسان وهو في المدينة بحيث يأخذ ما يحتاج الى اخذ يحتاج الى اخذه ويغتسل ويلبس ازاره ورداءه وهو في المدينة في منزله وانه اذا جاء الميقات يحرم من الميقات وينوي الدخول بالنسك الذي يريده وذكرت التلبية وما يتعلق بها وما اشتملت عليه من الحكم والاسرار وكذلك ايضا الطواف بالكعبة وما يتعلق به وفي هذا الدرس نتكلم على الاحرام من مكة في اليوم الثامن فان فانه اذا جاء اليوم الثامن من شهر من هذا الشهر شهر ذي الحجة فان اهل مكة ومن كان بها من الوافدين اليها ومن كان محرما بعمرة وتحلل منها فان الجميع يحرمون من مكة من منازلهم. يحرمون من منازلهم. ولا يذهبوا الى المسجد. ويطوفون بالكعبة هو اه يحرمون من هناك. وانما عليهما يحرموا منازلهم ثم يذهبون الى منى. لان النبي لان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا معه وقد تحللوا من العمرة وكانوا نازلين بالابطح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء في ضحى يوم اليوم الثالث اليوم الثامن احرموا من منازلهم وذهبوا الى منى ولم يذهبوا الى مكة لم يذهبوا الى الحرم لم يذهبوا الى المسجد الحرام فيطوفون يحرمون من هناك وانما من منازلهم هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي التي فعلها اصحابه معه. رضي الله عنهم حيث احرموا من منازلهم بالابطال ثم اتجهوا الى منى وصلوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يقصرون الرباعية ولا يجمعون بين الصلاتين قصر بدون جمع. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. اما من كان نازلا بمنى قبل اليوم الثامن فانه يحرم من من منزله بمنى. ولا يحتاج الى انه ينزل الى مكة ليحرم منها. لا من عند الكعبة ولا من اي مكان من مكة وانما يحرم الانسان من منزله اذا كان نازلا بمنى قبل اليوم الثامن والنزول بمنى قبل اليوم الثامن لا بأس به لكنه لا علاقة له بالحج. الذي ينزل في اليوم السابع او السادس او الخامس في خيامه في منى لا ليس هذا من اعمال الحج. هذا النزول لا علاقة له بالحج. هذا لا فرق بينه وبين من كان نازلا بمكة او نازلا بالأبطاح او نازلة في اي مكان لان هذا النزول الذي قبله يوم ثمانية لا علاقة له بالحج. وانما الذي له علاقة بالحج يوم ثامن. هذا هو الذي يكون له علاقة بالحج اما قبل ذلك فان النزول فيه لا علاقة له بالحج. كالذي ينزل في منى او يجلس في منى في اي وقت من سنة لا علاقة له بالحج. وانما النزول الذي له علاقة بالحج يوم ثمانية. حيث يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى في اليوم الثامن. هذه سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فمن كان في اليوم الثامن نازل بمكة يحرم من مكة ويذهب الى منى. ومن كان نازلا في منى قبل اليوم الثامن يحرم من منزله بمنى. ولا يحتاج الى ان نزل الى مكة ثم في صباح يوم العرفة يوم عرفة بعد طلوع الشمس يتجه الحجاج الى عرفة. وهم في طريقهم الى عرفة يكبرون ويلبون فان اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام معه عليه الصلاة والسلام وهم ذاهبون الى عرفة فيهم الملبي وفيهم المكبر فالانسان يكبر ويلبي. كل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وانهم في ذلك اليوم وهم ذاهبون لعربة يلبون ويكبرون. ولا ينكر احد على احد. فدل هذا على ان في انه في هذا المكان كون الانسان يكبر او يلبي فعله اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا وصل الى عرفة يتحقق ينزل بعرفة ولكن يتحقق من ان نزوله في داخل عرفة. ولا يتهاون في ذلك هو يكون نزوله خارج عرفة بل يتحقق بان نزوله في داخل عرفة على كل حاج ان يتحقق بان نزوله في داخل عرفة. فاذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر يؤذن يعني كل مجموعة من الحجاج مع بعض يؤذنون يؤذن مؤذن ويصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين اذان واحد واقامتين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باذان واحد واقامتين. وهذا بعد دخول وقته في الظهر بعد الزوال ثم بعد ولا ولا يتنفلون لان الانسان اذا كان يقصر لا يتنفل اذا كان يقصر لا يتنفل لا يأتي بنافلة. ما دام انه يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين ما في نافلة الا قبل الظهر ولا بعد الظهر وانما يجمع بين الصلاتين الظهر ركعتين والعصر ركعتين باذان واحد واقامتين. باذان واحد واقامتين. فبعد وبعد الصلاتين صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا يبدأ الوقوف فيقبل الانسان على ربه في اليوم العظيم ويكثر من الدعاء والاستغفار وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والاخرة وهو يوم عظيم على كل مسلم ان يحرص على استغلاله فيما يعود عليه بالخير. وان يتوب الى الله عز وجل توبة نصوحا قبل ان يدخل في حجه حتى يكون حجه على استقامة وعلى سلامة ويكون تائبا من جميع الذنوب والمعاصي فيكون بذلك اه حجه مبرورا عندما يأتي به تائبا الى الله عز وجل ومقبلا على ربه اه اه مبتعدا عن الذنوب والمعاصي ويؤدي الحج كما شرع الله وكما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويوم عرفة يقبل على الله عز وجل بقلبه يلح عليه بالدعاء ويسأله من خير الدنيا والاخرة وهو يوم عظيم هو خير الايام افضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. فافضل يوم في السنة يوم وافضل ليلة في الليالي ليلة القدر. في العشر الاواخر من رمضان. فليلة يوم عرفة هو فضله عظيم وما طلعت الشمس على افضل من يوم عرفة. ولهذا اه فان صيامه لغير الحجاج يكفر السنة الماضية والاتية. واما الدجاج فلا يشرع لهم ان يصوموا بل عليهم ان يكونوا مفطرين ليكونوا اقوالهم وانشط لهم في الذكر والدعاء والاستغفار وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والاخرة. فان تلك الساعات النفيسة الثمينة لا ينبغي ان تضيع بدون ان يستغلها الانسان بالاقبال على ربه وسؤاله من خير الدنيا والاخرة. وهو يوم آآ يجود الله على عباده ويعتقهم ويعتقهم من النار وما وما من يوم من الايام يعني اكثر من ان يعتق الله فيه عبيده من النار من يوم عرفة فيحرص الانسان على ان يكون من ممن يظفر بهذا العتق وذلك باقباله على الله عز وجل تائبا خاشعا راغبا راهبا يسأله من خير الدنيا والاخرة وبعض الناس يشغل نفسه بالتجوال في عرفة والذهاب الى الجبل مسمى جبل الرحمة والصعود والنزول كل هذا لا حاجة اليه ولا اساس له. وعناء وتعال بدون فائدة. بل كون الانسان يجلس في في مسكنه في عرفة يسأل الله عز وجل ويدعوه هذا هو الذي ينبغي له. وليس له ان يذهب ويتجول ويصعد الجبل وينزل. كل هذا لا اساس له ولا دليل يدل عليه وانما الانسان يستغل هذا اليوم بالاقبال على الله عز وجل في الذكر والدعاء ويختار الادعية النافعة الجامعة لا سيما آآ ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مما صح عنه فان كلام الله عز وجل وكلام رسوله فيه العصمة وفي السلامة والنجاة بخلاف كلام الناس. فان فيه الصحيح والخطأ. وفيه الخلل ولكن كلام الله وكلام رسوله والادعية التي جاءت عن الله وعن رسوله جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه هي التي فيها السلامة وفيها العصمة وصاحبها عندما يدعو بها يدعو بشيء فيه عصمة وفيه سلامة. ولا ولا يشغل نفسه بادعية اخرى لم تأتي عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام قد تكون جمعت ويكون فيها فيها الصحيح فيها سقيم وفيها الضعيف لا يشغل نفسه بذلك وانما يشغل نفسه بادعية الكتاب والسنة باداة الكتاب ما صح من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهناك كتاب مشتمل على كثير من ادعية القرآن وكثيرا مما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الادعية التي هي من جوامع الكلم وهو يوجد يوزع عند ابواب المسجد اسمه تبصير الناسك باحكام المناسك بامكان كل واحد ان يحصل منه نسخة لانه يوجد عند عند هذه الجهات التي توزع الكتب بكثرة. ومشتمل على ادعية كثيرة في من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فكون الانسان يقتنيه ويدعو به في عرفة وفي غير عرفة هذا دعاء بادعية من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ويستمر على هذه الحال الى غروب الشمس يخرج من عرفة قبل غروب الشمس. لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها حتى غربت. وقف بها حتى غربت الشمس ثم انصرف متجها الى مزدلفة. اما من لم يأتي الى عرفة الا بعد غروب الشمس فوقوفه صحيح ولكن من وقف قبل غروبه عليه ان يستمر الى الغروب. ومن لم يصل الا بعد الغروب فانه اي لحظة او اي وقت يعني يبقى في عرفة فانه يكون ادرك الوقوف. لان الوقوف ينتهي بطلوع الفجر. اذا اذا طلع الفجر من يوم عرفة من من ليلة العيد من ليلة العيد عند ذلك ينتهي الوقوف. اما يعني الوصول الى امل للوصول اليها قبل طلوع الفجر فان الانسان يكون مدركا للوقوف. ومن فاته الوقوف ومن طلع الفجر وهو لم يقف بعرفة فاتوا في هذه السنة فاته الحج في هذه السنة. لان الحج يعني آآ الذي هو الوقوف وهو ركن ركن او هو الركن الاعظم الذي يفوت الحج بفواته الوقوف بعرفة. ونهايته طلوع الفجر. فمن لم الا عرفة الا بعد طلوع الفجر فاته الوقوف. ويتحلل بعمرة يحول احرامه بالحج الى عمرة. ويطوف ويسعى ويقصر او يحلق اما من وقف بها نهارا فيجب عليه ان يبقى فيها الى الغروب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اذا انصرف الى اذا غربت الشمس ينصرف الناس الى مزدلفة. ولا يصلون بعرفة المغرب انما يؤخرون الصلاة الى ان يصلوا مزدلفة. واذا كان الطريق مزدحما وانتصف الليل او قارب انتصاف الليل قبل ان يصلوا الى مزدلفة فان عليهم ان يصلوا في الطريق. ولا يؤخروا الصلاة عن وقتها. اما من وصل الى مزدلفة سواء في وقت المغرب او بعد دخول وقت العشاء فانه يصلي في مزدلفة. اما كون الانسان يكون الطريق مزدحمة ولا يصل اليها الا بعد نصف الليل لا يجوز له تخفيض الصلاة عن نصف الليل وانما يصليها قبل منتصف الليل و فينزل الانسان ويصلي ويرجع الى السيارة ويركبها. ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. ثم اذا وصل الناس الى مزدلفة اول عمل يعملونه الصلاة. يؤذن اذان واحد ثم تقام صلاة المغرب وتصلى ثلاثا. ثم تقام صلاة العشاء وصل له ثنتين وتصلى اثنتين قصرا اذا وصل الناس الى مزدلفة سواء كان في وقت المغرب او وقت العشاء. سواء كان وصولهم اليها قبل دخول وقت العشاء فيجمعون جمع تقدير تقديم او بعد دخول وقت العشاء فيجمعون تأخير هذا هو العمل الذي يعمل اذا وصل الناس مزدلفة. بعض الناس يعني يظن ان المهمة في مزدلفة لقط الحصى والناس اذا وصلوا الى مزدلفة ينتشرون بعضهم ينتشر في الارض ويلقط حصى وكأن المهمة نقط الحصى ليس المهم لقط الحصى ليست المهمة في مزدلفة لقط الحصى وانما المهمة في مزدلفة ان الانسان يصلي بها المغرب والعشاء ويبيت يصلي بينعي المغرب والعشاء ويبيت ولا يجوز مغادرتها قبل نصف الليل بحال من الاحوال ويجوز للضعفاء من النساء ومن يرافقهم النساء والصبيان والكبار. والمرظى ومن مرافقهم ان ان ينصرفوا يعني اخر الليل. اما القادرون فانهم يبقون حتى طلوع الفجر ويصلون الفجر في اول وقتها ويقفون يدعون حتى يسهروا جدا ثم ينصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس الى منى. والحصى لم يلقط للنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مزدلفة وانما اخر وقت الحظ الى الصباح. فانه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء وبات وصلى الفجر في اول وقتها ووقف يدعو حتى اسفر جدا. ثم ركب دابته متجها الى ومعه الفضل ابن عباس رديفه على دابته عليه الصلاة والسلام فلما وصلوا منى ودخلوا فيها طلب النبي صلى الله عليه وسلم او امر النبي ابن ابن عباس اللي هو الفضل ابن عباس ينزل ويلقط له حصى فلقط له سبع حصيات. مثل حصى الخذف اكبر من الحمص قليل فاخذهن بيده يقلبهن صلى الله عليه وسلم ويقول بمثل هذا فرضوا. واياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في يعني معناها الرمي بحصى كبار او باشياء اخرى لم تكن مما فعله الرسول عليه عليه الصلاة والسلام هذا من الغلو في الدين. وانما الانسان يقف عند الحد الذي حد له. ولا يتجاوزه الى غيره الحصى الذي يرمى به الجمرات مثل الحصى الخلف. وللانسان ان يأخذ في كل يوم ما يخصه يعني سواء احد يعني اه يأخذ سبع حصيات سواء من مزدلفة او من منى وفي كل يوم ياخذ واحد وعشرين حصاد وين اخذها كلها من مزدلفة؟ لا بأس. لانه قد قد لا يجد في بعض الاماكن في منى وقت الحصى لا يلزم ان يكون المزدلفة ولا يلزم ان يكون من منى يجوز ان يكون من مزدلفة وان يكون من منى وان يكون بمكة وكونه يلقطه كله دفعة واحدة او ينقطه الكل يلقط في كل يوم ما يخصه كل ذلك لا بأس به. لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم انما سقط في يوم العيد سبع حصيات آآ آآ جعل يقلبهن ويقول بمثل هذه واياكم والغلو فانما اهلك من قبلكم الغلو قبلكم الغلو في الدين ثم اذا وصل الى الى منى يعني يذهب الى الجمرة الى جبهة العقبة وهي اقربهن الى مكة اخر الجمرات من جهة مكة هذي اسمها جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات والاولى ان يرميها في الضحى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من انصرف في اخر الليل له ان يرمي اخر الليل. وله ان يرمي بعد طلوع الشمس وله ان يرمي في الضحى. وله ان يرمي ان يرمي بعد العصر. واذا غربت الشمس وهو لم يرمي فله ان يرمي بعد الغروب. الوقف وقت الرمي واسع في يوم العيد. لانه يكون قبل الفجر وبعد الفجر وبعد والضحى وبعد العصر ويجوز بعد المغرب لمن لم يرمه. والدليل على الرمي قبل الفجر ان بعض النساء اللاتي اه آآ اذن لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانصراف اخر الليل انهن رمينا قبل طلوع قبل طلوع الفجر. وفيهم من رمى بعد طلوع الفجر ولكن كون الانسان يعني يرمي بعد طلوع الشمس هذا هو الاولى. لكنه ليس بلازم. وله ان يرمي في المساء لان النبي صلى الله وسلم لما رمى رحا وقف بعد العصر يفتي الناس فجاء رجل وقال يا رسول الله رميت بعدما امسيت رميت بعد ما امسيت يعني بعد الزواج لان المساء يبدأ بالزواج. رميت بعدما امسيت فقال عليه الصلاة والسلام لا حرج. فدل على ان كله رمي وان من لم ايضا يتمكن من الرمي قبل الغروب جاز له ان يرمي بعد الغروب لان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما تخلف زوجته صفية بنت ابي عبيد مع امرأة نفست يعني حصل ولدت في مزدلفة فلما او لم يصلوا الا بعد المغرب فاذن آآ او امر عبد الله بن عمر زوجته والمرأة التي معها ان يرميان بعد الغروب ان يرميا بعد الغروب فدل هذا على ان كل ذلك جائز. وان الرمي في يوم العيد واسع. وانه لا يلزم الانسان ان يرمي في اول النهار بل يمكن الى اخر النهار. لان كل ذلك وقت للرمي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل بعد العصر وقال رميته بعد ان قال لا حرج. فيوم العيد الرمي فيه واسع ثم ان الانسان اذا انه اذا جاء ورمى الجمرة اللي هي جمرة العقبة يرمي كل حصاة على حدة. ويكبر مع كل حصاة ويستمر في التلبية من حين يحرم الى ان يرمي اخر جمرة من جمرة الجمرات يوم جمرة العقبة يوم العيد. ويقطع التلبية مع اخر حصاد. مع اخر حصاة من رمي جمرة العقبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قطع تلبية مع لما فرغ او لما انهى رمي الجمرات لجمرة والرمي يتحقق بانه رمى او يغلب على ظنه انه رمى. وذلك بان يكون قريبا من مكان الرمي ان تيسر له ذلك فيرمي وان لم يتيسر له كان بينه وبينه يعني امثارا قليلة يصل الرمي او يصل الحصى المهم ان يتحقق او يغلب على ظنه ان الحصى وقع في المرمى. والتحقق يكون بكونه وقف على الحوض ثم رمى هذا متحقق لكن اذا كان بينه وبينه يعني مسافة يغلب على الظن انه وقع في الحوض فان هذا ايضا يجزي لكن لو ورمى من مكان بعيد. ولم يغلب على ظنه انه وصل حوض. فانه يصير وقع على الرجال الذين يرمون حول الحوض فيكون الانسان الذي رمى من مكان بعيد ارتكب محظورين. اولا انه لم يرمي. لان حصاه ما وصل في الحوض والامر الثاني انه رمى الناس الذين يرمونه عند الحوض. ووقع حصاه على رؤوسهم. فيكون بذلك اذاهم فلم يستفد من فعله هذا شيئا بل لم يحصل منه الرمي وفي نفس الوقت حصل منه الايذاء للناس فالانسان يتحقق او يغلب على ظنه ان الحصى وقع في المرمى ولابد ان يكون رميا لو وقف على الحوض ما ياخذه ويضعه هكذا لا يصح ذلك لانه لابد فيه من الرمي. سواء على الحوض او بعيدا او يعني بينه وبينه مسافة يصل الى الحوض. لابد من الرمي ما يكفي الوظع ياخذه ويظعه هكذا لا يكفي. لانه لابد فيه من الرمي. وان تكون كل حصاة على حدة. ولا يرمي الحصى دفعة واحدة او حصتين او اكثر مع بعض. بل كل واحدة على حدة. ويكبر مع كل حصاد. ويكبر مع كل حصاة ولا يرمي من مكان بعيد آآ يكون بذلك لم يؤدي الواجب عليه وفي نفس الوقت هذا الناس فاذا رمى الجمرة بقي عليه بعد ذلك نحر الهدي كان عليه هدي وهو القارن والمتمتع وحلق الرأس او تقصيره والحلق افضل. ثم طواف الافاضة والسعي بين الصفا والمروة للمتمتع. وللقارن المفرد الذي لم الذين لم يسعا طواف القدوم. اذا كانا طاف طواف القدوم. اما اذا كان لم يأتي مكة الا بعد الحج فعليهما الطواف تعي لان القارن عليه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته اللي هو طواف الافاضة والسعي بعده او السعي بعد طواف القدوم. لان السعي له محلان محل بعد القدوم محل بعد الافاضة. واما طواف الافاضة فلا يكون الا الا بعد الحج وبعد ما جه من عرفة ومزدلفة. بعد الحج بعد المجيء من عرفة مزدلفة. عند ذلك يأتي وقت طواف الافاضة يطوف ويسعى اذا كان لم يسعى اذا كان اذا كان اذا كان متمتعا فان عليه طواف وسعي لان الطواف هو السعي الاول للعمرة وطواف السعي بعد الحج للحج وان كان قارن مفردا فان كان دخل مكة قبل قبل الحج وطاف طواف القدوم وسعى بعده ليس عليه سعي اخر وان كان طاف طواف القدوم ولم يسعى او جاء مكة لم يأتي مكة الا بعد الحج فانه بعد طواف الافاضة يسعى بين الصفا والمروة هذه الامور الاربعة هي التي تعمل يوم العيد. الرمي والذبح والحلق والطواف والرسول صلى الله عليه وسلم رتبها على هذا الترتيب. رمى ثم نحره ثم حلق ثم طاف. وكل ذلك في الضحى كل ذلك في الضحى. يعني في ضحى يوم العيد ذهب الى مكة وطاف وقيل انه صلى بمكة الظهر وقيل انه رجع وصلى بمنى وجاءت الاحاديث في ذلك مختلفة هل صلى بمكة او صلى والحاصل ان هذه الامور الاربعة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام يعني في في يوم العيد في يوم النحر قبل الزوال وهناك ثلاثة هي التي تتعلق بها التحلل وواحد من الاربعة وهو النحر لا علاقة له بالتحلل. لان النحر لا علاقة لها بالتحلل. لان الانسان يتحلل التحلل الكامل الذي يحلنا عنه كل شيء وهو لم يذبح. لان الذبح يمكن يكون في اخر يوم من ايام التشريق. ويتحلل الانسان تحللا كاملا وهو لم لم ينحر لان النحر لا علاقة بالتحلل لان لان النحر لا يلزم جميع الحجاج وانما يلزم القارنين والمتمتعين اما المفردون فانه لا نحر عليهم والامور التي يحصل بها التحلل لازمة الحجاج. رمي جامعة العقبة لازمة لجميع الحجاج. الحلق والتقصير لازم لجميع الحجاج. طواف الافاضة والسعي بعده اذا كان عليه سعي لازم بجميع الحجاج فاذا فعل هذه الامور الاربعة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الافظل وان قدم بعظها على بعظ جهاز لان النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب هذا الترتيب ووقف للناس يلتفتون فكان حصل منهم ان قدموا واخروا على خلاف ترتيبه صلى الله عليه وسلم فسألوه فكان جوابه انه لا حرج. ما سئل عن شيء قدم ولا اخر في ذلك اليوم الا قال لا حرج فدل على ان اعمال يوم النحر التقليم والتأخير فيما بينها لا بأس به التقديم والتأخير لا بأس به. ولهذا قالوا ان التحلل الاول يحصل باثنين من ثلاثة. والتحلل كامل بفعل الثلاثة. الثلاثة هي كما قلنا غير النحر النحر لا علاقة له بالتحلل. وانما هي الرمي والحلق او التقصير وطواف الافاضة والسعي لما كان عليه سعي. فاذا فعل اثنين من الثلاثة حصل التحلل الاول الذي يحل معه كل شيء الا النساء. واذا فعلت ثلاثة جميعها حل له كل شيء حتى النساء حل له كل شيء حتى النساء وعلى هذا فان يمكن للانسان اذا كان معه نسا ويخشى انه يأتيها الحيض انه يذهب الى مكة رأسه ويطوف وهو الافاضة يسعى بين الصفا والمروة ثم يأتيه ويرمي الجمرة. لان التقييم والتأخير جائز التقييم والتأخير كما جاء في الحديث لانه ما سئل عن شيء قدم ولا اخر في ذلك اليوم الا قال لا حرج. فدل هذا على جواز التقديم والتأخير ثمان الحلق والتقصير كل منهما جائز لكن الحلق افضل لان النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاث مرات وجعل المقصرين مرة واحدة. فدل على ان الحلق افضل من التقصير. والتقصير يعني يحصل به الواجب واداء الواجب. لكن الاكمل والافضل انه يحلق رأسه حلقا لا تقصيرا. والحلق يكون بالموسى. واما التقصير يكون بالمقص وبالمكان الكهربائية التي تأخذ وتترك تأخذ وتترك الاصول هذا يقال له تقصير ولكن لابد من تقصير جميع الرأس كما انه لابد من حلق جميع الرأس. لا يكفي ان يقصر بعضه ويترك بعضه. كما انه لا يكفي ان يحلق بعضه ويترك بعضه وانما يحلق الرأس كله او يقصره كله هذا هو الذي على الانسان ان يفعله يعني يحلقه كله او يقصره كله ولا يقصر شيئا منه ويترك. وانما صار الحلق افضل من التقصير لان بعض لان بعض الناس قد يتزين بالشعر ويعجبه الزنا بالشعر فيشح بكونه يزيل الشعر كله. رغبة في ابقاء شيء من الجمال. في الرأس. فلما كان الذي يتركه كله من اجل الله وهو يحرقه وترك التجمل به من اجل الله فانه يكون اعظم اجرا ممن يقصر فقط ويحتفظ ببعضه للجمال فهذا هو من الحكمة في كون المحلقين افضل من المقصرين. وان فعل التحليق افضل من فعل التقصير. لان من المقصر ابقى على شيء مما يتجمل به. واما الذي المحلق فانه ترك كل شيء لله وازال كل ذلك شعر من اجل الله فمن اجل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة والهدي الذي ينحره الناس النحر لا يكون الا بمنى. لا يكون الا في يوم العيد يبدأ. ويجوز ان يكون بمنى وان يكون بمكة لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال نحرت ها هنا في مكان في منى ومنى كلها منحر وفجاج مكة ذا كلها طريق حرب فيجوز الانسان ان ينحر في مكة وان ينحر يعني في منى وكل ذلك جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والهدي ان كان هو الذي سيتولى ذبحه فان عليه ان يختار ما يجزئ. والمجزئ من الهدي هو اه شاة او سبع بدنها سبع بقرة. والشاة اه ان كانت من الضأن فيجزي ما كمل ستة اشهر الجذع وان كان من الماعز فيجزي ما اكمل سنة وهو الثني. واما البقر فيجزي ما اكمل سنتين وهو الثني منها واما الابل فيجزي الثني منها وهو الذي اكمل خمس سنوات ودخل في السادسة اما ان اراد ان يعطي البنك الذي آآ جعل التي آآ الذي يقوم بهذا نيابة عن الحجاج بتكليف من الدولة فان ذلك كاف وله ان يعطي هنا في المدينة وله ان يعطي هناك في مكة وله ان يعطي من اي مكان هذا توكيل ولا يعتبر شوقا للهدي وانما هو توكيل للبنك بان يقوم عنك بذبح هدي يوم العيد او ايام التشريق التي بعدها وهي ثلاثة وينتهي وقت الذبح الى في غروب الشمس من اخر اليوم الثالث عشر ويجوز الذبح ليلا ونهارا في ايام التشريق يجوز في يوم العيد وفي ايام التشريق ليلا ونهارا يعني اه ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر. واذا غربت الشمس من اليوم الثالث عشر انتهى وقت الذبح وانتهى وقت الرمي انتهى وقت الذبح وانتهى وقت الرمي وكما قلت اذا فعل اثنين من ثلاثة تحلت الحل الاول. يعني رأى الرمي والحلق والتقصير والطواف والسعي. اه اثنين من الثلاثة يحصل تحلل وفعل الثلاثة كلها يحل معه كل شيء حتى النساء. ثم على الحجاج ان يبيتوا بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وهذا واجب من واجبات الحج ولا يسقط المبيت الا عن السقاة الذين يبقون في مكة يعني يهيئوا ماء زمزم للحجاج وكذلك رعاة الابل اذا كان هناك رعاة فرعون الابل او يرعون الغنم وكذلك من يكون في حكمهم من الشرط الذين يتطلب العمل وجودهم خارج منى وهم من الحجاج وكذلك ايضا الاطباء الذين تطلب الامر وجودهم خارج منى من اجل علاج المرضى. فان الحديث جاء في السوقات وجاء في الرعاة ولكن يلحق بهم من كان في حكمهم كالشرط والاطباء. والمبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر لازم لجميع الحجاج والمبيت يتحقق بوجود الانسان في منى اكثر الليل اكثر الليل اغلب الليل ومعرفة مقدار الليل بمعرفة ما بين الغروب وطلوع الفجر ما بين اذان المغرب واذان الفجر الاذان الثاني الذي تصلى يؤتى فيه في صلاة الفجر. يعرف وقت الغروب وقت الاذان الفجر ويقسم على نصفين فيتبين بذلك نصف الليل. فيكون الانسان يبقى في منى النصف الاول مع شيء من النصف الثاني او النصف الثاني مع شيء من النصف الاول يعني ان المقصود انه لا يلزم ان يكون الليل كله في منى من طلوع الشمس الى طلوع الفجر وانما يتحقق ذلك بكون الانسان موجودا في منى اكثر بالليل وهو ما زاد عن النصف ما زاد على نصف الليل وايضا عليه ان يرمي الجمار جميع الحجاج يرمون الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ويكون للجمار الثلاث الاولى والثانية والعقبة. الاولى التي تلي مسجد الخير وجمع ثم الثانية ثم العقبة التي اقربهن الى مكة والتي رميت وحدها يوم العيد لان جمرة العقبة يعني هي التي ترمى وحدها يوم يوم يوم النحر غيرها لا يرمى الاولى والثانية لا يرميان يوم النحر. وانما يرممان في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والانسان عندما يعني يرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر يرمي بعد الزواج. لا يرمي قبله للزواج. لان النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال في الايام الثلاثة فكان يأتي ويرمي بعد الزوال ثم يذهب ويصلي بالناس في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر جاء بعد ارتحل من منزله بمنى ومر في على الجمرة في طريقه الى مكة فرمى الجمرات وواصل السير حتى نزل بالابطح وصلى الظهر. عليه الصلاة والسلام. وكل ذلك بعد الزوال وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم ولم يرمي قبل الزوال في يوم واحد من الايام الثلاثة ودل على ان الرمي انما يكون بعد الزوال لا يكون قبله ويأتي للجمرة الاولى في اي يوم من الايام الثلاثة ايام تسير فيرميها بسبع حصيات ثم يتقدم قليلا الى جمرة التي امامها الى الوسطى ويقف يدعو رافعا يديه كما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة ثم يذهب الى الوسطى فيرميها بسبع حصيات كما عرفنا كل حصاة على حدى ويكبر مع كل حصاة ثم يتقدم الى جهة الجمرة العقبة ويقف يدعو ثم يذهب الى جمرة العقبة ويرميها بسبب صياد ولا يقف عندها يدعو لانها ما جاءت في السنة بالوقوف عندها للدعاء وانما جاء بالوقوف بعد الاولى وبعد الثانية ومن لم يتمكن من الرمي قبل قبل الغروب في اليوم الحادي عشر فانه يرمي بعد الغروب يرمي في الليل واما في اليوم الثاني عشر فمن اراد التعجل فانه يرمي بعد الزوال ثم يغادر مكة قبل الغروب يغادر مكة قبل الغروب ثم يذهب الى مكة ومن اراد التأخر بات بها ليلة الثالث عشر وله ان يرمي بعد الغروب اذا كان انه متأخر يرمي على الغروب في اليوم الثاني عشر. لان الرمي بعد الغروب جائز لمن كان يعني باقيا في منى. واما من اراد ان يأتي فيغادر منها قبل غروب الشمس. ولكن من بقي في منى فله ان يرمي بعد الغروب. ليلة الثالث عشر لانه وقت للرمي لكن من المتعجلين يخرجون قبل الغروب. وان رموا بعد الغروب فانهم يبقون. الى اليوم الثالث عشر فيرمون بعد الزوال. واما في اليوم الثالث عشر فالرمي ينتهي بالغروب ولا يرمى بعد غروب الشمس في اليوم الثالث عشر لانها انتهت ايام الرمي لان ايام الرمي تنتهي بغروب الشمس في اليوم الثالث عشرة كما ان الذبح ينتهي بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر ثم بعد ان ينصرف وينفر من منى سواء كان تعجل او تأخر ينصرف ينصرف الى الى مكة ومن كان متعجلا او متأخرا ولا يبقى عليه بعد ذلك الا طواف الوداع لا يبقى عليه بعد ذلك الا طواف الوداع لكن ما نغربت عليه الشمس اليوم الحادي اليوم الثاني عشر يبقى ولا ينصرف واما اليوم الثالث عشر فانه يرمي بعد الزوال ولا يؤخر الرمي الا بعد بعد الغروب لانه لو خرج وقت الرمي ليس له ان وهي بعد غروب الشمس اليوم الثالث عشر وعليه فدية لانه ترك الرمي في وقته فاذا ذهب الى مكة يجلس فيها واذا اراد مغادرة مكة فانه يودع البيت في سبعة اشواط يودع البيت بسبعة هذه السبعة هي طواف الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن احدكم حتى يكون اخر عهد البيت وقال وردها في الحديث الاخر امر الناس ان يكون اخر البيت الا انه خفف عن الحائض الا انه خفف عن الحائض يعني طواف الوداع لا يسقط الا عن الحائض والنفساء مثلها اما غيرهم فانهم يأتون بالطواف سواء ماشيين او راكبين سواء را ماشيين او راكبين وهو واجب من واجبات الحج ولهذا خفف عن الحائض ولو كان الامر آآ سهلا ما احتيج الى ان يخفف عن الحائض. يصير الناس كلهم يخف عنهم. لكن لما امروا وخفف عن الحائض دل الامر لغير الحائض والنفساء والتخفيف عن الحائض والنفساء ان غيرهما لا يسقط عن طواف الوداع وكما قلت فواجب من واجبات الحج من تركه يكون عليه فدية وهي شهادة عن مكة وتوزع على فقراء الحرام واذا كان الانسان اخر طواف الافاضة الى حين السفر ثم طاف طواف الافاضة وسافر بعده فانه يسقط عنه طواف الوداع. لانه يغني عنه. لان المقصود بطواف الوداع ان يكون اخر البيت وما اخر طواف الافاضة الى حين السفر وسافر بعده اغناه عن الوداع. فطواف الافاضة ركن لا يتم الحج الا به. وطواف الوداع واجب يكون يكونوا بتركه دم ولكن الطواف الواحد يكفي ولا يحتاج الى طواف للوداع اذا كان اخر طواف الافاضة الى حين الى حين السفر فهذه صفة الحج من آآ اليوم الثامن الى طواف الوداع واسأل الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يرضيه وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبع احسنه وان يوفقنا جميعا لاداء الحج على الوجه الذي يرضيه ويقرب اليه وان يتقبل من الجميع انه سبحانه وتعالى جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين