﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب الاعتكاف وقيام رمضان

2
00:00:22.200 --> 00:00:42.200
والحديث الثالث قال وعنها اي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر اواخر من رمضان حتى توفاه الله. ثم اعتكف ازواجه من بعده. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:42.200 --> 00:01:02.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه احاديث تتعلق بالاعتكاف وقد اوردها الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام

4
00:01:02.500 --> 00:01:27.650
في باب الاعتكاف وقيام رمظان وهذا الحديث فيه الدلالة على مشروعية الاعتكاف لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر وقد اعتكف ازواجه من بعده فدل هذا على انه حكم مستمر وغير منسوخ لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله

5
00:01:27.650 --> 00:01:46.450
وهذا وهذا الحديث يدل على ان ازواجه من بعده فعلنه ويدل على اعتكاف الرجال والنساء على ان الرجال يعتكفون وان النساء تعتكف لانه قال في هذا الحديث ان معتكف ازواجهم بعده. وقد اعتكفنا

6
00:01:46.650 --> 00:02:06.700
رضي الله عنهن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على استمرار حكم الاعتكاف وكذلك على ان النساء يعتكفن لكن حيث يترتب على اعتكافهن في المساجد المضرة حيث لا يترتب على اعتكافهما عليهن وعلى غيرهن

7
00:02:07.800 --> 00:02:30.650
وقد كان عليه الصلاة والسلام يعتكف في اول رمضان ووسطه وبعد ان علم ان ليلة القدر في العشر الاواخر اعتكف بالعشر الاواخر وكان اعتكافه بالعشر الاواخر من رمضان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان يعني في ذلك انتظار ليلة القدر

8
00:02:30.650 --> 00:02:48.750
بان ليلة القدر محصورة في العشر الاواخر فهي لا تخرج عن العشر الاواخر وهي ليلة عظيمة هي خير من الف شهر كما جاء ذلك في القرآن وانزل الله في ذلك سورة خاصة هي سورة القدر. نعم

9
00:02:48.850 --> 00:03:20.050
والاعتكاف والاعتكاف لغة الثبوت واللزوم والبكث واما في الشرع فهو لزوم المسجد لزوم مسجد من شخص مخصوص على وجه مخصوص وعلى هذا فان الاعتكاف لا يكون في المساجد لا يكون في البيوت ويكون في مساجد معمورة يصلى فيها ليست مهجورة فلا يصلى فلا معتكف

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
في مسجد في مسجد مهجور لا يصلى فيه. واولى ما يكون الاعتكاف في المسجد الجامع. الذي فيه اوعى حتى لا يحتاج الى الخروج في صلاة الجمعة وان اعتكف بنفسه للجامعة تقام فيه الصلوات الخمس فان ذلك لا بأس به

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
ولكنه عند الجمعة يخرج. ولكن لو اعتكف في مسجد يجمع فيه يصلى فيه الجمعة فان ذلك هو الاولى الافظل بان آآ بان آآ لانه لا يحتاج مع ذلك الى الخروج الى مسجد يصلى فيه

12
00:04:00.050 --> 00:04:26.350
جمعة اما الجامع الذي يصلي فيه الصلوات فيجوز ان ان اه يعتكفيه ويخرج للجمعة لكن الاولى ان تكون في مكان في صلاة جمعة حتى لا يحتاج الى الخروج. نعم وعنها رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر

13
00:04:26.350 --> 00:04:46.500
ثم دخل معتكفة متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ودخل معتكف  والاعتكاف يكون لليالي وللايام. وقد يبدأ الانسان بالاعتكاف من اول ليلة

14
00:04:46.900 --> 00:05:11.850
وقد يأتي الاعتكاف بالنهار. يعني من اول النهار اعتكاف الايام يبدأ بالايام والاعتكاف بالليالي يبدأ بالليالي فاذا اعتكف العشر الاواخر فانه يعتكف عند من غروب الشمس في ليلة اليوم العشرين حتى يكون العشر كلها وهو في المسجد. واذا اراد ان يعتكف في النهار

15
00:05:11.850 --> 00:05:33.500
بالنهار من طلوع الفجر ويستمر في اه في اه في الاعتكاف. الايام التي يريد سواء كانت عشر او اقل وليس بلازم الانسان انه ما يعتكف الا عشر واللي يترك الاعتكاف ما بامكانه ان يعتكف خمسا او يعتكف اربعا او يعتكف ستا او سبعا كل ذلك سائر

16
00:05:33.500 --> 00:05:54.100
ولا بأس به وهذا الحديث فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا رضي يعتكف دخل معتكف وبين صلاة الفجر ولكن من اراد ان يعتكف العشر الاواخر فانه يدخل عند غروب شمس اليوم العشرين حتى تكون العشر الاواخر

17
00:05:54.100 --> 00:06:08.500
وهو معتكف اذا كان اراد اعتكاف العشر وليلة الحادي والعشرين هي ابن العشر. وقد تكون هي ليلة القدر وقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انها وقعت في ليلة واحد وعشرين

18
00:06:08.850 --> 00:06:28.850
كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري انه انه اعتكف يعني ورأى يعني انه يسجد بما يطيل يعني في صبيحتها ثم لما اصبح من ليلة واحد وعشرين خر نزل المطر من السماء وخر السقف وكان بجريد النحل فابتل

19
00:06:28.850 --> 00:06:48.850
الذي يصلي فيه عليه الصلاة والسلام فسجد وصلى ولما انصرف وعلى وجهه اثر الماء والطين. على وجهه اثر الماء والطين فكانت ليلة القدر في تلك السنة ليلة واحد وعشرين. وهي ليست ثابتة في ليلة معينة. بل انها تتنقل في الليالي. قد تكون في واحد وعشرين وقد تكون

20
00:06:48.850 --> 00:07:04.350
خمسة وعشرين وقد تكون السبعة وعشرين وقد تكون في في غير ذلك وبعض اهل العلم قال انه اذا اراد ان يعتكف العشر الاواخر يبدأ بعد طلوع الفجر كما جاء في هذا الحديث. وبعضهم قال ان

21
00:07:04.350 --> 00:07:25.400
الاعتكاف للعشر انما يكون بدخول ليلة واحد وعشرين وذلك عند غروب الشمس ليوم العشرين. وقالوا ان ما جاء في هذا الحديث  المقصود به انه دخل معتكفه بحيث خلا عن الناس. والا فانه يكون في المسجد يعني في الليل ولكن دخوله

22
00:07:25.400 --> 00:07:45.400
واعتزاله الناس وكونه يكون في في اه في معتكفه انما بدأ بليلة بطلوع الفجر بعد صلاة الفجر من يعني من من يوم واحد وعشرين ولكن العشرة الاولى ليلة ليلة واحد وعشرين هي من العشر

23
00:07:45.400 --> 00:08:03.800
واعتكافها يعني كغيرها من بقية العشر هذا هو الذي ينبغي ان يفعله الانسان. نعم وعنها رضي الله عنها انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد

24
00:08:03.800 --> 00:08:19.500
فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا. متفق عليه واللفظ للبخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه

25
00:08:19.600 --> 00:08:47.600
اليها وهي في حجرتها وهو في المسجد وترجله يعني تسرحه وكان اذا وهي في بيته وهي في بيتها وهو في المسجد. وهذا يدل على ان المعتكف يتنظف ويتزين ويرجل ويتطيب ويتندد وان ذلك لا بأس به بالنسبة للمعتكف

26
00:08:47.700 --> 00:09:07.700
وانما يكون في المسجد. الاحتكاك انما يكون مسجد. لانه لو لم يكن في المسجد آآ حصل منه الاعتكاف في بيته ولارشد نسائه ليحقن بيوتهن لكن كونه يكون في المسجد كونه يعتكف المسجد وعندما يحتاج الى اه اه

27
00:09:07.700 --> 00:09:27.700
شعره لا يدخل البيت ويجلس فيه وهي ترجله وانما يدخل رأسه وهي تفعل ذلك معه صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف المساجد وانه لا يكون في البيوت وان من من كان في في مسجد واخرج رأسه من من يعني من باب

28
00:09:27.700 --> 00:09:47.700
او من جهة او منا من فرجة فانه لا يعتبر خرج من المسجد لا يعتبر خرج من المسجد لانه لا يزال في المسجد لا يقال انه كان في البيت بل هو في المسجد ولكن رأسه اخرج الى البيت وحصل ترجيله غسله

29
00:09:47.700 --> 00:10:07.700
فدل هذا الحديث على الاعتكاف في المساجد وان المعتكف ينظف نفسه ويرجل نفسه وعلى ان المرأة تخدم زوجها وتقوم بخدمته لانها هي التي قامت بذلك اي بالترجيل وادخال رأسه عليها

30
00:10:07.700 --> 00:10:33.400
وانه كان وانها كانت ترجله فدل على قيام النساء بمثل ذلك مع الرجال وان وان الرجل يستخدم وامرأته في مثل يعني في مثل هذه الامور  ودل هذا على ان الانسان لا يدخل البيت ويذهب اليه لمثل هذه الامور وانما يدخل اليه لحاجة الانسان والشيء الذي

31
00:10:33.400 --> 00:10:53.400
لابد منه وهو كونه يعني يقضي حاجته ويقضي حاجته لان خروجه من المسجد ودخوله البيت من اجل هذا آآ لابد منه. نعم. وعنها رضي الله عنها انها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا. ولا يشهد جنازة

32
00:10:53.400 --> 00:11:13.400
ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرجا لحاجة الا لما لابد له منه. ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع. رواه ابو داوود ولا بأس برجاله الا ان الراجح وقف اخره

33
00:11:14.150 --> 00:11:39.600
ثم ذكر هذا الحديث يتعلق باداب الاعتكاف يتعلق باداب الاعتكاف وهي وهي اولها السنة على المعتكف الا يعود مريضا. السنة على المعتكف ان لا يعود مريضا ما يذهب لعيادة المرضى ولا يتبع الجنازة عند عند دفنها واذا صلي عليه في المسجد يصلي عليها لكن لا

34
00:11:39.600 --> 00:12:05.350
يتبعها ولا يعود مريضا في بيته او في مستشفى لان هذا ينافي الاعتكاف واداب الاعتكاف لان الاعتكاف الخروج منه بامر لابد منه في قضاء الحاجة كونه ينقض الوضوء وكونه يغتسل يعني اذا احتاج الى غسل في ان حصل له احتلام هذه امور لا

35
00:12:05.350 --> 00:12:25.350
منها. واما الامور التي اه يستغنى عنها. وليست بلازمة متعينة. كعيادة المريض. واتباع الجنازة التي مستحبة فانها للانسان الا يفعل فان المشروع في حق الانسان الا يفعل. لان قوله السنة كذا اي ان هذا هو الذي

36
00:12:25.350 --> 00:12:45.550
يهدي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام السنة الا يعود مريضا ولا ليشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يمس امرأة ولا يباشرها. يعني لا يمسها ولا يباشرها بان يضطجع بجوار

37
00:12:45.550 --> 00:13:05.550
وان يعني نفس جسده جسدها يعني بحيث يعني يلتصق بها ولكن كونها ايعني تمس جسده او تمس شعره كما حصل لعاشة في الحديث السابق انها كانت ترجله مثل ذلك لا بأس به. مثل ذلك

38
00:13:05.550 --> 00:13:27.300
لا بأس به لا بأس بذلك. فمثل هذه الامور لا يفعلها المعتكف ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. نعم ولا ولا يخرج ولا يخرج الا ولا يخرج لحاجة الا لما لابد له منه. ولا يخرج لحاجة الا لماذا

39
00:13:27.300 --> 00:13:47.300
الذي هو كونه يعني يريد ان يتوضأ كونه يريد ان يغتسل كونه يعني يحتاج الى الى قضاء هذه الحاجات التي لابد منها هذا هو الذي اه يسمح له بالخروج من اجله. والذي يشرع له والذي يجوز له الخروج

40
00:13:47.300 --> 00:14:04.750
واما الامور الاخرى التي ليست ضرورية فانه لا يخرج من المسجد من اجلها ولا ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا بصوم هذا قال ولا اعتكاف الا بصوم يعني الانسان يعتكف وهو صائم

41
00:14:05.100 --> 00:14:24.600
وكذلك الاعتكاف الا في مسجد جامع والاعتكاف الا في مسجد الجامع. والاعتكاف الا في مسجد جامع  معلوم التي كان في المسجد لا يكون لا يكون الا في المسجد ولكن بالنسبة للجامع الذي هو الجماعة

42
00:14:24.700 --> 00:14:44.700
يعني اه يجوز ان يرتكب فيه. ولكن الاولى كما قلت ان يكون الاعتكاف في المسجد الذي صلى فيه جمعة حتى لا يحتاج الى الخروج لا يحتاج الى الخروج. واما اذا كان المسجد يعني مهجورا وقديما ولا يقام في صلاة الجماعة

43
00:14:44.700 --> 00:15:04.700
فانه لا يعتكم فيه لان هذا يمنع الانسان من صلاة الجماعة او يجعله يتردد عند كل آآ آآ اه عند كل صلاة اللي هي صلاة الجماعة ويكون كانه معتكف في البيت. لانه لا صلاة فيه. لا يصلى فيه جماعة. لا يصلي صلاة الجماعة لا تكن

44
00:15:04.700 --> 00:15:21.250
بيوت وانما تكون في مساجد التي يجمع فيها. فيكون الانسان آآ لا يصلي في بيت في مسجد مهجور وانما يصلي في مسجد آآ جامع يصلي فيه الجمعة والجماعة او يصلى فيه

45
00:15:21.250 --> 00:15:39.950
الجماعة ولكن الاول او الاول الذي هو كونه يصلى فيه جمعة وجماعة هذا هو الاولى حتى لا يحتاج الى خروج الجمعة  ومن المعلوم ان بعض اهل العلم قال انه لابد الاعتكاف من صوم

46
00:15:40.700 --> 00:15:57.900
لابد في الاعتكاف من صوم والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الاواخر والصيام موجود فيها. ولكنه جان اعتكف في شوال ومعلوم ان شهر شوال ليس شهر صيام وانما يصعب فيه مشروع الست التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم

47
00:15:57.950 --> 00:16:17.950
فكونه اعتكف في في شوال يعني هذا يفيد بانه لا يلزم الصيام. لان الاصل هو عدم الصيام في شوال. ويعني ولم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان معتكدا واذا اعتكف واذا كان عليه الصلاة والسلام صائما في العشر في العشر من شوال

48
00:16:17.950 --> 00:16:37.950
وهو يدل على حصول الاعتكاف حصول صيام في الاعتكاف. لكن ما جاء شيء يدل عليه. وقد جاء شيء يدل على ان عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك والليل

49
00:16:37.950 --> 00:16:55.000
كم حل للصيام؟ قليل ليش انا احلل له صيام؟ وعلى هذا فان الاعتكاف الافضل ان يكون عن صيام واذا لم يحصل فانه لا بأس به ولم يأت شيئا يدل على لزوم الاعتكاف في حال الصيام

50
00:16:55.050 --> 00:17:13.750
هذا الصيام في حال الاعتكاف اما بالنسبة الاعتكاف الا في نفس الجامع فمعلوم ان هذا لا بد منه يعني اما جامع يجمع فيه الجمعة والجماعة او جامع صلاة الجماعة وهذا امر لا بد منه لان لا يكون الا ابنه ساجد

51
00:17:13.750 --> 00:17:27.650
ويكون بمساجد غير مهجورة وغير مهجورة التي صلى فيها الجمعة او يصلى فيها الجمعة والجماعة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

52
00:17:27.800 --> 00:17:47.900
حديث ابن عباس ليس على المعتكف. وايش؟ ليس على المعتكف صيام الا ان يجعل على نفسه يعني بعده؟ ايه تقرأه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله

53
00:17:47.900 --> 00:18:09.400
وعلى نفسه رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه ايضا وهذا الحديث فيه انه ليس على المعتكف صيام الليل يجعله على نفسه يعني اذا كان نذر نذر ان يعتكف صائما وان يكون اعتكافه في صيام فان هذا يفي بنذره

54
00:18:09.800 --> 00:18:29.800
وكذلك ايضا اذا اراد ان يصوم وان يكون يعني يجعل على نفسه انه يصوم وانه يعتكف ويصوم عند ذلك لا بأس. اما كونه من اراد ان يعتكف لا يجوز له الاعتكاف الا في صيام فهذا

55
00:18:29.800 --> 00:18:49.800
ليس بواضح وانما الواضح ان لانه اولى للانسان ان يكون صائما وانه لو لو اعتكف بدون صيام بمثلا في اي شهر من الشهور فان ذلك سائغ ولا بأس به والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

56
00:18:50.400 --> 00:19:04.000
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك