بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى يقول في كتابه العمدة في الاحكام في كتاب الايمان والنذور الحديث الاخير فيه قال عن ثابت ابن الضحاك الانصاري رضي الله عنه انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشجرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية ومن دعا دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها الا قلة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا الحديث الذي هو اخر حديث في كتاب الايمان والنذور من العمدة عمدة الاحكام العبد الغني المقدسي رحمه الله انا ضحكت عن ثابت من الضحاك رضي الله تعالى عنه وكان من باب من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وهذه منقبة وفضيلة لمن حصلت له وهي ان يكون بعض الصحابة ممن حصل ممن ممن ممن ممنهم من لهذه البيعة العظيمة التي هي بيعة الرضوان والتي كانت في الحديبية في السنة السادسة وقد جاء في فضلهم احاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم لن يلج النار احد بائع تحت الشجرة ولهذا من كان حضرها فانه يذكر لكونهما في هذه المقبرة. كما ان من كان من اهل بدر تذكار لانه من اهل هذه المنقبة والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يكفي كل واحد منهم شرفا ونبلا ان يكون صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج مع ذلك الى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين ولكن بعضهم يذكر له بالاضافة الى الصحبة شرف اخر وشرف زائد وهو كونهم من بائع تحت الشجرة واول من شهد بدرا ومن الصحابة من شهد بدرا وبعد الزجرة ومنهم من حصده هذه دون هذه او هذه دون هذه وعلى كل هي منقبة عظيمة تذكر او يذكر صاحبها وتضاف ويضاف اليه ذلك الوصف العظيم وهو زيادة منقبة الى منقبته بان يكون صحابي ومع كونه صحابي كان من من بايع تحت شجرة قال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال من حلف بملته غير الاسلام من حلف على يمينه بملة غير الاسلام كاذب متعمدا. من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال فهو كما قال بان يقول هو يهودي او نصراني او مجوسي او ما الى ذلك من العبارات باي ملة من الملل يعني يريد ان يؤكد ذلك الخبر الذي آآ قاله بكونه آآ آآ بقوله هو يهودي او نصراني اذا اذا كان اذا لم يكن كذا وكذا او كان كذا وكذا. قال فهو كما قال يعني ان اثم ذلك وخطر ذلك يعني عظيم يهاله آآ مغبة ذلك وتبعت وتبعت ذلك ان يكون يعني على ملة بغير ملة الاسلام. وهذا اذا كان اذا كان قصد بقوله هذا انه اه ونوى انه بهذا الوصف وانه يهودي او نصراني فهذه ردة على الاسلام. واما اذا كان قال ذلك من باب التأكيد وان هذا من باب يعاد لان يكون حصل منه ذلك ويكون كاذبا متعمدا. فايضا هو كما قال يعني في خطورة ذلك الامر. وبعض اهل قال ان مثل هذا هذه اليمين انها تكفر. ومنهم من قال انه لا كفارة لها. ولا شك ان اليمين التي تكون بهذه بهذه الطريقة وبهذه الكيفية انها لا عبرة بها ولا قيمة لها. فلا فلا كفارة بها وانما كفارتها التوبة التوبة الى الله عز وجل من هذا الكلام القبيح وهذا الكلام السيء وفي غاية السوء وفي غاية السقوط وفي غاية الخبث هو كما قال ويشكو؟ ومن قتل نفسه بشيء عذب به ومن قتل نفسه بشيء عذب به. من قتل نفسه بشيء عذب به. نعم معنى ذلك ان الانسان لا يجوز له ان يقتل غيره ولا يقتل نفسه. ونفسه ليست ملكا له ويتصرف فيها كيف يشاء. وانما لله عز وجل ولا تصرف فيها الا وفقا لما شرع له ولما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقال انه اذا قتل نفسه معنى ذلك ان هذا حقه وانه اتلف حقه وازال حقه وانما النفس هي ملك لله عز وجل وليس له ان يتصرف في ملك الله عز وجل بشيء لم يشرع الله سبحانه وتعالى ومن قتل نفسه بشيء عذب به. فاذا كان قتل نفسه بالسم يعذب بالسم. في نار جهنم. ومن قتل نفسه بتردي من شاهق فانه يعاقب بذلك. ومن كان قتل نفسه بحديده او او بسكين او بسيف او ما الى فانه يعذب به يوم القيامة. يعني معناها الجزاء من جنس العمل. فكما ان عمله في الدنيا انه قتل نفسه في هذا بهذا النوع من ما يقتل به فانه يعذب به يوم القيامة. وقد جاء في في في حديث اخر ما ما يبين ذلك ان من اكل قتل نفسه بسم فيأتي يوم القيامة يتحسد ذلك السم في نار جهنم ومن قتل نفسه بسقوطه من شاهق فانه يأتي وهو كذلك في نار جهنم يعذب بسقوطه من من كان مرتفع وكذلك من قتل نفسه بحديدة فانه يأتي يلجأ نفسه بتلك الحديدة في نار جهنم آآ قوله ومن عذب بامام اوقات قتل شيئا عذب به هذا كلام عام. ولكن جاء له امثلة في بعض الاحاديث. ومن هذا الحديث الذي ذكرته وهو في الصحيح وفي القتل بالسم والقتل بالحديدة والقتل بالسقوط من شهيق. نعم وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وليس على ابن ادم وليس على رجل وليس على رجل نذر فيما لا يندم وليس على على على رجل وكلمة رجل هنا لا مقوم لها. يعني معناها ان المرأة يقصد في الحكم بل الحكم للرجال والنساء. ليس لرجل ولا امرأة النذر فيما لا يملك لان ينذر يعني بشيء لا يملكه وانما هو ملك لغيره او ليس ملكا فينذره فان هذا ليس له ذلك وانما ينظر في الشيء الذي يملكه والشيء الذي له قدرة عليه مما هو داخل تحت ملكه هذا هو الذي ينذره. اما ان ينذر شيئا لا علاقة له به ولا دخل له فيه وليس من ملكه. وانما ما هو من ملك غيره بان يقول لله علي اما ان حصل كذا ان فلان ان عبد فلان او ان او ان كذا كذا فهذا ليس له ذلك وانما يكون نذره في الشيء الذي الذي يملكه نعم وفي رواية ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية اللعن المؤمن كقتله. القتل معروف انه امر خطير. وانه شديد وعظيم وهذا فيه بيان آآ التنفيذ يعني ان القتل شأنه خطير وعظيم لان انه شبهه بالقتل وكما ان القتل يعني آآ شأنه عظيم وخطير فان القتل يكون مثله وان لم يكن مساويا له ومماثلا له لان لان هناك تفاوت ولكن يمثل بالقتل يعني يدل على على خطورته على شدته وعلى عظم شأنه. نعم. وفي رواية ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها الا قلة. ومن دعا دعا دعوة كاذبة ليتكثر بها الله الا قلة. يعني سواء كانت دعوة في مال او في جاه او في او في نسب او في علم او في غير ذلك من الاشياء التي هو كاذب فيها فان ذلك لا يفيده شيء وانما يكون سببا في حصول القلة وحصول الذلة له. نعم قال رحمه الله تعالى باب النذر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية لن اعتكف ليلة وفي رواية يوم في المسجد الحرام. قال فاوفي بنذرك ثم ذكرها يعني باب النذر والنذر هو الزام الانسان نفسه بعبادة يتقرب بها الى الله عز وجل هو الذي يلزمه نفسه بها وليست لازمة له بها وانما لزمت لزمته بالزامه نفسه اياها والنذر آآ الوفاء به لوجد محمود وممدوح واهله محمودون وممدوحون كما قال الله عز وجل يوفون بالنذر واما حصوله وفعله في البداية فانه مكروه. ولا ينبغي ينذر بانه لو نذر قد يكون عند التنفيذ يثقل عليه ذلك وتدخل عليه العبادة فيؤديها بعدم ارتياح وعدم اه انشراح صدر او اه كذلك اه اه يعلق النذر على حصول شيء فكأن فيه معاوضة انه لا يعبد الله الا اذا حصل له هذا العوظ فهو مذموم. ولهذا جعل انه قال ان النظر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البقيع ولكنه اذا وجد هو كان طاعة فلا بد من الوفاء به. وكان طاعة لله عز وجل فلا بد من الوفاء به والنذر يكون مطلقا ويكون مقيدا بشيء. يعني مقيدا بقول ان شفى الله مريظي لله علي ان شفى الله مريظي ان اه اذبح ناقة واذبحها شاة او اتصدق بكذا وكذا او ان اصوم كذا وكذا هذا نذر معلق وهذا يعني معناه عبادة مربوطة ومنوطة بحصول شيء له. يعني معناه انه لا يقدم على العبادة اقدامها وانما يقدم عليها اذا حصل له كذا فكان فيه انه لا يعمل الا بعوظ وانه لا يتقرب الى الله عز وجل الا بعوض يحصل له من الله عز وجل وهو شفاء مريضه ليعمل هذا العمل. ثم مع ذلك لو نذر فانه عند التنفيذ يدخل عليه ذلك ابحث يعني ويستفتي عن امور مخارج يتخلص بها من الوفاء بالنذر. يتخلص بها من الوفاء النذر ويكون مطلقا بدون طيب مثل هذا الحديث الذي معنا هو حديث عمر رضي الله عنه نذر الجاهلية ان يعتق ليلة في المسجد الحرام فان هذا ليس مقيدا بحصول شيء ليس مقيدا بحصول شيء بل هو مطلق ومع كون النذر يكون مطلقا الا انه لا ينبغي الانسان اذا اراد العبادة يأتي بها بدون ندم. المحظور في ذلك ما اشرت اليه وهو انه قد يثقل عليه بعد ذلك التنفيذ الزم نفسه بشيء ثم عند التنفيذ يصعب عليه اداء ذلك. واذا كان مقيدا بحصول منفعة له فهذا اسوأ واسوأ وكل منهما يعني قد يحصل فيه ثقل على النفس فتكون الانسان يؤدي عباده وهو غير منشرح لها وغير مرتاح لها. عمر رضي الله عنه يقول انه نذر في الجاهلية ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام اي بعض رواية انه يوما ويمكن ان يجمع بينها بان يقال يوم وليلة فتذكر الليلة ويتبعها اليوم او يذكر اليوم ويتبعه الليلة او يذكر اليوم ويتبعه الليلة وهذا يعني جاء في القرآن يعني مثل ذلك فان فان زكريا عليه الصلاة والسلام اه جاء ثلاث ليال سويا ثلاثة ايام الا رمزا وذكرها بالليالي وتتبعها الايام وذكر هذه الأيام وتتبعها وتتبعها الليالي وفي الحديث دليل على ان ان على ان الاعتكاف يكون لا يلزم فيه الصوم لان الليل لا صوم فيه. لان الليل ليس محلل الصيام وقد اعتكف ان ينذر او ان او ان يعتكف ليلة يعني آآ بالنسبة لليوم اذ يكون فيه صيام ويكون بدون صيام. وبالنسبة لليل ليس محل للصيام. وبالنسبة لليل ليس محل للصيام. فالرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بنذره لانها عبادة نذرها وهي طاعة ثم يعني آآ يعني امره ان ينفذها في حال كونه مسلما لما اسلم نفذا. لانها قربة ولانها طاعة. فيؤدي هذه العبادة. لكنها لكن الكافر لو لو نذر آآ ان آآ يعني آآ يعتكف وهو في حال كفره لا ينفعه لو لو اعتكف لانه لا ينفعه اي عمل الا مع الاسلام. وبدون الاسلام كما قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والكفار محاطبون بفروع الشريعة واصولها. ولكنها لا تقبل منهم الفروع الا تبعا للاصول. اذا وجدت ويؤاخذون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع. ويكون النتيجة هو تفاوتهم في الاثم وتفاوتهم في الدركات في النار كما ان المسلمين يتفاوتون في الجنة في الدرجات فالكفار يتفاوتون في النار في الدركات. نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر نهى عن النذر بما يترتب عليه من المحاذير. وهي كون الانسان لا يعبد الله او يتقرب الى الله الا بمعاوضة وبان يقول ان شاف الله مريظي حصل عملت كذا صمت او صليت ان النادرة لا يأتي بخير وانما يعني يستخرج به من البقية. البخيل الذي لا يخرج الصدقة تطوعا بانشراح صدر وانما يعلق يعلق الصدقة بندر ان شفى الله مريضي تصدقت بكذا فهو لا يأتي بخير وانما يستخرج من البقيع. وانما يستخرج به من البقيض. ولكنه اذا نذر الانسان وجب عليه الوفاء به. ويؤجر على ذلك ولكن هذا يدل على النهي عن آآ ان ينذر الانسان. واذا اراد الانسان العبادة يأتي بها ابتداء وبدون تعليقها بشيء وبدون ربطها بشيء وانما يأتي بها ابتداء منشرحا بها صدره طيبة بها نفسه لا يكون اه معلقا بذلك بشيء فيكون آآ كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ان البخيل يستخرج به بالنذر يستخرج منه بالنذر بالنظر لانه لا يقدم على العبادة ابتداء والصدقة ابتداء وانما الزم نفسه بشيء فاستخرج منه بسبب بهذا الالزام. نعم وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه انه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية. فامرتني ان لها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب ثم ذكر هذا الحديث عن عقبة بن عامر ان اختاه نذرت ان تمشي الى بيت الله الحرام يعني ماشية يعني حافية يعني غير راقبة يعني وانما ماشية حافية فامرته ان ان يسأل لها يسأل يستفتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وكأنها يعني اه رأت ان في ذلك مشقة عليها وان في ذلك ما ضر عليها فالنبي قالي تمشي ولتركب يعني معنى ذلك انها يمكن ان تركب وتجمع بين المشي والركوب ولم يقل لتركب يعني فيدل على ان المشي لا لا يجوز وانها يلزمها الركوب وانه ليس لها ان تمشي وانما قال لتمشي ولتركظ. يعني معناها ان لها ان تمشي ولكن تركب. ولا تعذب نفسها بالمشي وتشق على نفسها بالمشي وانما تركب وتمشي. ولم يقل لتركب ولم يذكر المشي معنى انه لا يجوز لها ان تمشي وانما عليها ان تركب. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لها ان هذا الذي يضرها ان انها اسركم وانها تسلم من هذا الضرر وانها لها ان تمشي. وليس متعينا عليها ان يكون الحكم هو الركوب دون المشي مش قادرين كما هو معلوم يطلبونه ويمشون. يعني يركبون ويمشون في بعض احوالهم راكبين وفي احوال بعض احوالهم ماشيين فهو يركب ويمشي. فكذلك ارشدها صلى الله عليه وسلم بان تكون كذلك. ان تكون تركب وان تمشي. ولا وعين له الركوب فقط دون المشي. نعم وفي نادي عليها كفاء هو الذي يظهرن عليها الكفارة لانها لانها يعني لم يتحقق الشيء الذي اه نذرته وكفارة النظر كفارة يمين وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد ابن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في نذر كان كان على امه توفيت قبل ان تقضيه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاقضه عنها ثم ذكر هذا الحديث عن عن سعد عن عبدالله بن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان سعدا ان سعد بن عبادة ان سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان لامه فقال عليه السلام عنها وهذا يدل على ان ان النذر يقضى عن الانسان يعني اذا نذر ان يحج يحج عنه او يعتمر يعتمر عنه اذا نذر ان يصوم يصام عنه اذا نذر ان يتصدق يتصدق عنه واما الصلاة فانه ولا يصلي احدا على احد. لا يصلي احدا عن احد. وانما يعني في في فيما يتعلق بهذه الاشياء التي يعني تدخلها النيابة وجاء ما يدل على حصول النيابة بها لان الحج جاء ما يدل على النيابة فيه. والصوم جاء على النيابة فيه من مات وعليه صيام صام عنه وليه وكذلك الصدقة جاء ما يدل على الصدقة للاموات. والحاصل ان الاموات اذا نذروا شيئا يعني تدخله النيابة او تقول له فيه النيابة فانه آآ فانه آآ يؤدى عنهم او عنهم قريبهم او غير قريبهم يؤديه عنه من كان من اقربائهم او من ليس من اقربائهم. وآآ وهذه وهو يدل على ان النذر يقضى عن الميت ولكنه ليس بلازم ليس بواجب على قريبه ان يقضي عنه ولكن له ذلك وينبغي له ذلك واما اللزوم فانه لا يلزمه. نعم وعن كعب بن مالك رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من ما لي صدقة الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير ثم ذكر حديث ابن عجرة كعب ابن مالك رضي الله عنه وهو في قصة آآ توبة الله عز وجل عليه وقد هجره الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه واستمر ذلك خمسين ليلة وانزل الله في فيه وفي صاحبيه اية تتلى في في كتاب الله في سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين قلبوا الاية فانه آآ ضاقت فانهم ضاقت بهم الارض بما رحبت كما قال الله عز وجل ولما تاب الله عليهم ونزلت توبتهم في الكتاب العزيز فرحوا فرحا شديدا وكان من فرح كعب رضي الله عنه ان قال انه ينسلخ من كل ماذا؟ انه ينسلق من كل ماله صدقة الله ورسوله يعني صدقة لله عز وجل تصرف فيما يرضي الله ورسوله او تكون في يعني فيما فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليست الصدقة انما يتقرب بها للرسول صلى الله عليه وسلم. وانما يتقرب بها الى الله عز وجل. فالعبادات كلها لله ولكن الذي للرسول صلى الله عليه وسلم كونه يصرفها في اه فيما فيما يرضي الله ويرضي الرسول صلى الله عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال امسك بعض مالك فانه خير لك. امسك عليك بعض مالك فانه خير لك. لان كون الانسان من ماله كله ويعطيه لغيره ثم يبقى هو نفسه وكذلك من يعوله يعني في فقر وفي حالة شديدة يعني لا نريده ان يفعل ذلك وانما عليه ان ينفق على نفسه وان يعني ينفق على من يعول وكذلك يتصدق يعني بشيء من ماله دون تحديد وتقييد وانما يجمع بين هذا وهذا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد له وانما قال عليك بعض ما لك يعني وانفق بعض مالك في صرف هذا الذي يمسكه في نفقته ونفقة من نعم في باب الندر ما يعني آآ ليس فيه ذكر النظر ولكن ذكر يعني آآ آآ شيء فيه آآ تقرب الى الله عز وجل بحصول آآ امر عظيم وهو توبة الله عز وجل عليه. فهو ليس واضحا في النذر ولكنه يعني آآ آآ الزم نفسه او اراد ان يلزم نفسه الخروج من ماله. والرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقر او على الخروج من المسجد كله وانما اه اقره على ان يخرج شيئا منه ويبقي شيئا منه فيكون اه فيكون له شبه بهذا الاعتبار لان النادر نذر شيئا معينا الزم نفسه به وهذا نذر وهذا الزم نفسه او آآ قال ان ان من توبة الله عز وجل عليه او من شكره لله عز وجل على توبة الله عليه ان ينخلع من ماله ليس بهدر ولكنه فيه شبهة بالنظر. نعم لو نظر شخص بهذا الصنف ان يطلع من مال نذر لله عهد علي ان اتصدق بمالي كله والله الذي يبدو انه مثل ما قال الرسول في هذا الحديث يعني انه آآ انه آآ يخرج يعني آآ اذا كان اذا كان عنده يقين وعنده يعني توكل على الله عز وجل وليس عنده ضعف وليس عنده فهذا يمكن مثل ما فعله ابو بكر رضي الله عنه اما اذا كان يترتب على ذلك مضرة وليس عنده اليقين الذي يكون اه مثل اه اه مثل ما حصل لابي بكر رضي الله عنه فانه يمسكه يمسكه جاي من ماله كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم كعبا آآ الى ذلك قال رحمه الله تعالى باب القضاء عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ثم ذكر باب القضاء القضاء هو هو الاخبار بالحق مع الالزام به مع للجانب يعني يخبر بالحق ويلزم به والفتوى تتفق مع القضاء في الجملة الاولى وهي الاخبار بالحق ولكنها تخالف بان القضاء الزام مع مع الاخبار بالحق الزام والفتوى اخبار بغير الزام الفتوى هي الاخوان بالحق بغير الزام به. يعني المفتي ما يلزم احد. سئل فاجاب. واما القاضي فانه يعني يضيء الحق ويلزم ويصل آآ بين المتخاصمين في قضائه يعطي الحق لهذا دون هذا فالقضاء هو الاخبار بالحق مع اهل الزام به. وفصل الخصومات بين الناس الافتاء هو الاخبار بالحق من غير الزام به. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها من احدث في امرنا ما ليس منه رد وفي لفظ من عمل من عمل عمل ليس عليه امرأة فهو رد. اللفظ الاول متفق عليه رواه البخاري ومسلم. من احدث في امرنا هذا الملف فهو رد متفق عليه وهو مطابق لما في العمدة مطابق يعني لما لما في العمدة من جهة ان صاحبها يشترط وان يكون صحيحا متفقا عليه فهذه الجملة الاولى متفق عليه. اما الجملة الثانية فليست متفق عليها وانما هي من افراد مسلم. من عمل عملا ليس عليه امرنا فرد هذا من افراد مسلم. وليس من مما اتفق عليه البخاري ومسلم. اما الجملة الاولى فقد اتفق عليه البخاري ومسلم والجملة الثانية اعم من الاولى. الجملة الثانية اعم من الاولى. لان الجملة الاولى فيها ان من احدث فهو مردود عليه احداثه. لانه هو الذي احدث واما الجملة الثانية فهي اعم من الاحداث يعني من عمل عملا ليس عنهم رد سواء كان هو الذي احدثه او مسبوق الى احداثه ولكنه تابع من اعضده وكان يعني يدخل تحتها من احدث شيء كما هو شأن الجملة الاولى ويدخل تحتها شيئا ليس في الجملة الاولى وهي ليكون مسبوقا الى احداثه ولكنه متابع لمن احدثه من عمل عملا ليس عليه رد سواء كان هو المحدث له او متابعا لمن احدثه. اما الجملة الاولى فهي في الاحداث فقط من احدث في امرنا هذا فليس منه وقت وهذا الحديث يعني حديث من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم. وهو يدل على ان كل شيء يعني اه اه اوتي به سواء كان محدثا او معمولا آآ معمولا به وقد آآ سواء كان محدثا او او مسبوقا الى الاحداث فانه مردود عليه فانه مردود على صاحبه. وهو يدل على ان من اتى بالشيء على وفق الشرع وهو مقبول ومعتبر اتى بشيء على خلاف الشرع فانه مردود على صاحبه. ورد بمعنى مردود رد بمعنى مردود ويدل ويدل على ان ان ما ترتب على على الاحدى او على العمل الذي على خلاف الشرع يترتب عليه انه يرد ولا يعني يثبت ومن امثلة ذلك ما سبق ان مر في حديث العسير الذي قال ابوه انه اخبر بان على ابنه الرجم فافتدى فافتداه بمائة من الغنم وبوليدة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الوليدة والغنم رد عليك لمن كان قائما ثم قعد. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموات لهم ولكن اليمين على المدعى عليه لانه اخذ يعني على وجه غير مشروع. وصلح اتفق عليه على وجه لا يسوء. فرده عليه يعني رد الغنم المئة والوليدة الى الى والد العشير الذي دفعها شو الحل بفدية لظن ظنه وانه اخبر اخبره من ليس عنده علم وانما عنده الجهل فاقتدى ولده بهذا فهذا باطل لانه على خلاف شرع ولهذا رد ولهذا الوليدة والغنم رد عليه ونحدث في امرنا هذا ما ليس منه وهو رد وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. نعم اذا ذكره في باب القضاء. ذكره في باب القضاء هو ان يعني من حصل منه القضاء بخلاف الشرع فان قضاؤه مردود ومنحوث نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخلت هند دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شفير لا يعطيني من ما يكفيني ويكفي بنيه الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيكي هذا الحديث اورده المصنف في كتاب القضاء او في باب القضاء وهو في الحقيقة ليس من القضاء وبعضهم قال انه يتعلق بالقضاء ولكن الصحيح انه هو من الافتاء. انه في الافتاء وليس في القضاء. لانها استفتت والرسول صلى الله عليه وسلم اذن له ولم يكن هناك خصومة يعني حتى يكون قضاء لان ما حصل خصومة بينه وبين ابي سفيان حتى يحكم على ابي سفيان ويحكم لها ويحكم عليه وانما هي استفتت وسألت الرسول صلى الله عليه وسلم هو سؤال من مستفتيه من جانب واحد والطرف الثاني ليس له آآ لم يكن حاضرا ولم يكن آآ يعني يدخل معها في خصومة وانما هو استفتاء اه ادخله لكتاب القضاء لان بعض اهل العلم قال انه يتعلق بالقضاء ولكن هو هو اوضح وابين ما يكون في الاستفتاء وليس في القضاء. جاءت هند آآ امرأة ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني ولدي ما يكفيني وفي قولها رجل شحيح يعني هذه معلومة من الكلام الذي لا يرضاه من يقال فيه وهو من الغيبة لكنه اذا حصل عن طريق القضاء او عن طريق الاستفتاء او عن طريق المشورة او ما الى ذلك فان ذلك جائز وسبق ان مر بنا الحديث الذي فيه اما ابو جهل فلا يرى العصا عن عاتقه. واما معاوية فصعلوك لا مال له. وان وان هذا يعني فيه استشارة والمستشار يجيب بما فيه المصلحة وما فيه الحق لمن استشاره وان كان آآ لا يعجب من قيل فيه ذلك الكلام فهو مما يخرج من كونه مما مما يخرج من ان يكون غيبة محرمة رجل شحيح لا يعطيني وهو الذي لا يكفيني فقال ولا ولا يدخل علي الا ما اعطاه. هو لا يعرف علي الا ما حكم بغير علم. يعني معناها انه يكون عنده عنده نقود وعنده الهمال. وهو لم اه ان يعطيها ويقول خذي هذا المقدار وانما تأخذ من ماله ما يكفيه ولدها. فالرسول وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك من معروف خذي منك وبنيك بالمعروف يعني من غير ان يكون هناك اسراف ومن غير ان يكون هناك زيادة وانما فيما هو معروف فيه الكفاية بدون توسع وبدون اسراف يعني وزيادة وان بالمعروف الذي هو يكون لمثل لمثلها ومثل اولادها يعني فيما يعني يكون فيه مقدار النفقة وهناك مسألة يسميها يعني اهل العلم مسألة الظفر وهي ان الانسان اذا كان له دين على انسان ثم ظفر بمال او ثم ظفر بمال له فانه يأخذ حقه فانه يأخذ حقه من هذا الذي ظفر به وان لم يعطيه اياه وان لم يعطه هذي يسمونها مسألة الظباب وهند يصدق عليها ذلك لان ابا سفيان عليه حق لها ولولدها ولم يعطها ولكنها ظفرت بماله وكان في حوزتها وقبضتها فاذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم بان تأخذ حقها وهو ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف. نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته اليهم فقال الا انما انا بشر وانما يأتي الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض احسب انه صادق فاقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليحملها او يذرها ثم ذكر حديث مسلمة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم يعني اصوات يعني متداخلة يعني حول حجرته يعني يعني خصوم يعني يتكلم بعضهم مع بعض فسمع الجلبة وهي الاصوات المتداخلة التي تدل المنازعة والمخاصمة فالرسول خرج اليهم ليفصل بينهم وقال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر انما انا بشر يعني مثلكم في البشرية واما وانه لا يعلم الغيب الا ما اطلعه الله على يعلم الغيب الا ما اطلعه الله عليه. والله لا يطيعه على كل غيب. الله لا يطيعه على كل غيب وانما الذي اختص بعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى. هو النبي صلى الله عليه وسلم اطلعه الله على كثير من الغيوب واخفى عليه كثيرا من الغيوب. اطلعه الله على كثير من الغيوب واخفى عليه كثيرا منها فاحضر عليه الصلاة والسلام انه ان الناس اذا ان الخصوم اذا جاو يقتسمون اليه انه بشر يعني غيره وهو يقضي على نحو ما يسمع من الفصول. وقد يكون الخصوم يعني معهم شهود يعني زور وقد يكون بعضهم الحن من بعض بمعنى افصح وابلغ بالحجة فيقضي على نحو ما يصنع. والله قادر على ان يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على معرفة المبطل وان يبين ان هذا مبطل وهذا محق ليطلعه على ما على كما كان حفيا وما كان غيبا وما كان في نفس الامر ولكن الله تعالى شاء ان ان يكون الحكم على الظاهر وعلى وان يكون بذلك القدوة والاسوة لامته صلى الله عليه وسلم بانهم يحكمون على حسب ما يظهر لهم. فيكون بذلك الحكم منه صلى الله عليه وسلم ومن غيره على الظاهر ويكون هو القدوة والاسوة لامته صلى الله عليه وسلم. ولو شاء الله عز وجل ان يطلعه على معرفة المحقق من موقن لاطلعه وقال لاحدهما انت محقا وانت مبطل بدون خصومة وبدون كلام ولكنه شاء الله عز وجل ان يكون تكون خصومة عند النبي صلى الله عليه وسلم بان يدلي يكون بحجته ويدلي كل بما بما عنده وبعض الناس قد يكون اقوى في الحجة من بعض فيقضي آآ على نحو ما يسمع لانه لا يعلم الغيب في ذلك فاخبر عليه الصلاة والسلام ان من حكم له بشيء وهو لا يستحقه وانما حكم من اجل او منادي شهود زور يشهدون اذا كان يعلم انه مبطل في ذلك فحكم القاضي لا يحل له الحرام فالحرام حرام اذا كان يعلم انه غير مستحق له وانه غير محق فيه فهو حرام عليه ولا وحكم لا يجعله حلالا له وانما عليه اذا كان يعلم من نفسه انه مبطل ان يتوب الى الله عز وجل وان يدفع الحق الى مستحقه قبل ان يكون يوم القيامة الحسنات وليس هناك الا الحسنات والسيئات فيؤخذ من حسنات الظالم يعني وتعطى للمظلوم وان فنيت حسناته قبل ان يقام عليه من الحقوق فانه يؤخذ من سيئاته من سيئاتهم ويطرح عليه ثم يطرح في النار وقوله صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحق اخيه من قضيت له بحق اخيه يعني وهو لا يستحقه وانما بسبب آآ شهوده الذين هم يعرفون زور او بكونه آآ صاحب فصاحة وبلاغة وحجة وبيان فمن قبول الحق فيه فانما اقطعه يعني معناه هذا الذي يحصله بحكم وهو لا يستحقه هو يعتبر قطعة من النار ان شاء فليأخذها وان شاء فليدعها. وليس المقصود هنا التغيير وانما المقصود بيان التهديد وبيان خطورة الامر وان الانسان عليه ان يعني يتخلص من تبعة ذلك المال الذي لا يستحقه والذي حصنه بمكره حصله بدشنه وفصاحته وبلاغته هو لا يستحقه اذا كان يعلم من نفسه انه مبطل ويعرف انه انه لا يسحقه لان عليه ان يرده الى صاحبه. وليس مخيرا بان يأخذه او او يبقيه. وانما يعني يعني فيه بيان خطورة مثل وصول هذا المال اليه وانه آآ قطعة من وانه شيء يعذب به يوم القيامة الا اذا تبرأ منه وتخلص منه واعاده الى صاحبه نعم وعن عبدالرحمن ابن ابي بكرة رضي الله عنه انه قال كتب ابي وكتبت له الى ابنه عبيد الله ابن ابي بكرة وهو قاضي مسجد الا تحكم بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بينكم اثنين وهو غضبان في غاية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. ثم ذكر حديث ابي بكر رضي الله عنه اه وقد كتب لابنه عبيد الله نعم عبود الله هو الذي يكتب له ابنه عبدالرحمن. نعم. ابنه عبدالرحمن. يعني ابو بكر رضي الله عنه يكتب الى ابنه القاضي في بلد في نعم في والكاتب له ابنه عبدالرحمن وهو يكتب ويملي على ابنه عبدالرحمن كتابا يرسله الى ابنه عبد الله القاضي في الاسلام. وآآ يأمره ويرشده الى ان لا يحكم وهو غضبان ويستدل على على قوله هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان في هذا يعني ذكر الحكم مع الدليل. لان ابا بكر رضي الله عنه لما قال له لا تقضي يعني وانت غضبان ذكر له الدليل على ذلك ذكر له الدليل على ذلك واهنئه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وهذا فيه يعني بيان للحكم والدليل والحكم مثل او مطابق للدليل وانت غضبان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي فقد بان. ومثل هذا ما يأتي في الصلاة قالوا اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا فيكون الدليل مطابق مستدل عليه به. اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة هذا حكم دليل قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا مكتوبة. فهذا من جنسه لا تقضي وانت غضبان لان قال لا يقضي القاضي هو غضبان. اعتقد غضبان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يدل على ان القاضي عندما يكون غولان انه لا يقضي بين الناس لانه يكون مشوش الفكر. لا يستوعب يعني المشوش فقد يحصل منه الخطأ. قد يحصل منه الخطأ. يعني في في قضائه لانه مشوش. فيحكم بغير فنهى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بما يترتب عليه من آآ التعرض لان يحكم بغير الحق بسبب تشوه في الغضب. وكذلك ايضا كل ما يكون في تشوش الانسان اذا كان يعني مهموما مغموما يعني اه الحضور عنده وقلبه في مكان اخر وفي واد اخر لانه مشغول مهموم في امر فانه لا يفعل ذلك في هذه الحال وانما يكون قضاؤه في حال آآ اطمئنانه وحال راحته وحال عدم تشوشه لئلا يتعرض او يعرض نفسه لان يحكم بين خصومه بغير الحق. نعم وعن ابي بكرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثة قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا جلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت ثم ذكر حديث ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم باكبر الكبائر وهذا الاسلوب من النبي صلى الله عليه وسلم فيه اه حفظ الهمم وآآ تشويق الناس الى سامعين الى ان يستعدوا ويتهيأوا للشيء الذي يوقع عليهم وهذا من كمال بيانه وفصاحته وبلاغته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهو انصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام وهو اكبر الناس نصحا ونصحهم لسان واكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام. ولهذا يأتي قبل الحديث بشيء يشوق الى الحديث. ويجعل الانسان يستعد ويتهيأ للحديث مثل قولك هنا الا الا اخوكم باكبر الكبائر وكذلك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فوصفهما في اوساط قبل ان يذكرهم لان هذا يجعل الانسان يتشوق الى معرفة هذا الذي آآ وصف بهذه الاوصاف وكذلك الاحاديث التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد الايمان او يعني آآ ذكر ذكر العدد اولا ثم ذكر معدود ثانية ذكر العدد اولا ثم ذكر المعدود ثانيا يجعل الانسان يحرص على معرفة هذا العدد انه لو سقط منه شيء يعرف انه فاته شيء. لو قال مثلا ثلاث وبعدين ما حصل لي ثنتين معناه نفقة واحدة. ابحث عنها لانه ذكر في الاول العدد يعني يستعدوا لمعرفة المعدود وان نقص عليه شيء عرف انه نقص شيء يجتهد او يسعى الى دارك والى تحصيل ذلك الشيء الذي اه فاته او الذي اه اه سقط عليه او سقط عنه الا اخبركم باكبر الكبائر؟ وهذا يدل على ان الكبائر على ان الكبائر آآ ان هناك كبائر وصغائر كبائر وصغائر وان الكبائر متفاوتة بعضها اكبر من بعض وبعضها اعظم من بعض تقابل الصغائر وهي في نفسها متفاوتة في في الغلظ والكبر والعظام. قال لا اخبركم باكبر مرتبات ثم قال لي اشراك بالله؟ وهذا اعظم ذنب عصي الله به هو الشرك وهو صرف حق الله الى غير الله. ودعوة غير الله مع الله فهذا اعظم ذنب ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود رضي الله عنه قال اي الذنب اعظم عند الله يا رسول الله؟ قال انت اجعلي لله ندا صدقة ان تجعل لله ندا وخلقه. يعني تعبد مع الله غيره مع انه هو الذي خلقك وحده فكيف يشرك مخلوقا مع الخالق؟ يعني هذا من من من السفه كون الانسان يعبد مخلوقا مثله. ولهذا قال الله عز وجل انا يتبعون من دون الله عبادنا. تدعون من دون الله عبادي ما امثالكم. كيف الواحد اعبد انسان مثله كان عدما فاوجده الله. انت معدوم فاوجدك الله وكن معدوم فاوجدك الله ثم تعبده. وانما العبادة للخالق الذي الذي خلق الخلق هو الذي اه اه العبادة حقه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى ان تدعو على الله ندا وهو قلقان. يعني هذا هو اعظم ذنب اعظم ذنب هو الشرك بالله عز وجل ثم قال وعقوق الوالدين وعقوق الوالدين لان حق الوالدين حق عظيم. لانه هو السبب في وجوده. وهم الذين يعني قاموا برعايته. وآآ اجل وكان يعني طفلا رضيعا ثم بعد ذلك ينمو شيئا فشيء وهم الذين يقومون برعاية وحفظه ولهذا جاء في القرآن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا فيعني عقوق الوالدين هو الذي يلي ذكر اه اه يلي اه اه اه الاشراك بالله عز وجل ولهذا يأتي في القرآن الكريم آآ الامر بعبادة الله والاحسان للوالدين. وقد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ففي جانب الاثبات في جانب اثبات حق الله بالعبادة وان يعبد وحده يؤتى ببر الوالدين وفي مقابل ذلك اذا جاء الشرك اللي هو مقابل التوحيد جاء العقوق المقابل للبر فيها العقوق المقابل للبر هذا الحديث فيه ذكرى الشرك وذكر العقوق وهما مقابلان لعبادة الله عز وجل وحده ولبر الوالدين. والله تعالى يجمع بينهم من حقه وحق الوالدين مبينا عظم شأن حقهما وعظم يعني ذلك الحق وانه شأنه ثم قال وكان متكئا يعني كان متمايلا او مضطجعا يعني كان مضطجعا او متمايلا على جنبه فجلس فجلس يعني كان على هيئة ثم غير هذه الهيئة كان مضطجعا فجلس ثم قال الا وقول الزور الا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليست يده زكاة يعني يعني تعظيم آآ شهادة الزور او بيان خطرها يعني دل على ذلك امران اولا تغيير النبي صلى الله عليه وسلم هيئته التي كان عليها التي كان عليها وهو انه كان مضطجعا وكان متكئا وهذا يفيد ان الاتكأ هو كونه مايل على جنبه يعني سواء كان مضطجعا او انه متمايل على على مرفقه او على ذلك هذا يقال له اتكال. وكان متكئا فجلس ثم قال الا وقول الزور الا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليست وهذا يبين خطورة شهادة الزور. وهذا الذي من اجل اورده المصنف في كتاب القضاء. لان شهادة الزور يعني يكون فيها الحكم يقضي القاضي فيما يأتيه من الشهود يعني وقد يكونوا شهداء زوء وقد يكونوا شهداء زور وبينوا صلى الله عليه وسلم عظا الزور مع ان مع انها دون الاشراك بالله ودون يعني حق الوالدين الا ان الناس يتساهلون فيها قد يحصل التهاون فيهما وقد يحصل الطمع وتحصيل المال بالشهادة او يعني كون الانسان يشهد زورا فيعطى مبلغ من المال من اجل ان يشهد شهادة زور او بدون اعطاء مبلغ المهم ان ينفع صاحبه بشهادة هو فيها كاذب ليس فيها صادق فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذا من الامور التي قد يستهين بها الناس ان كرر ذلك كرر او اذا جلس يعني اهتماما بها وايضا كرر ذلك ولا يقال انها اشد مما قبلها ولكن من اجل ان امرها قد يكون هينا عند بعض الناس آآ الرسول صلى الله عليه وسلم آآ بين عظم شأنها وخطورتها وخطورتها بهذا بهذه بتغيير هيئته وهيئة جلوسه وهيئته التي كان عليها وبكونه عليه الصلاة والسلام كرر ذلك مرارا من اجل ان يبين عظم اي اهمية ذلك حتى اشفقوا عليه وتأثروا مما من تأثره وتمنوا ان يكون سكت ولم يتكلم لما رأوه عليه صلى الله عليه وسلم من صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه ولهذا يقولون ان الجلوس ان القعود يكون عن قيام القعود عن قيام والجلوس عن عن عن نومة واضطجاع عن اضطجاع فجلس ان كان مضطجعا فجلس وكان قائما فقعد والقعود والجلوس معناها ما واحد الا ان الجلوس الصق بما اذا كان نائما ثم جلس والقعود اوصق ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجالهم ولم اموا دماءهم لو يعطي الناس بدعواهم لو كان مجرد الدعوة يكفي ويعتبر ويعول عليه كان بامكان كل واحد ان يدعي قال عليه الصلاة والسلام لا يعطى الناس باعواهم يدعى رجالا اموال قوم ودماء يعني لو كان الدعاوى تعتبر بدون بينات اذا كان بامكان اي انسان يأتي الى اي انسان ويقول انا بكذا وكذا اجرت دعوة ويقول انك قتلت ابني او قتلت اخي او انك اخذت مالي او عندك يعني لكذا وكذا كان بامكان اي انسان ان يدعي لكن الامر ليس كذلك لان هذا فوضى. لان مثل هذا يكون فوضى بين الناس كل يدعي هذا يدعي وهذا يدعي. لكن ان جاء الشرع ببيان الحكم والفصل في ذلك وهو ان المدعي عليه في البينة والمدعى عليه في اليمين المدعى عليه اليمين والمدعي عليه البينة يعني عندما يدعي انسان شيء دعوة اولا يقال المدعى عليه هل هل كلامه صحيح او غير صحيح؟ فان اقر انتهى فان اقر بما دعي عليه انتهى يعني الاقرار كافي وهو اوضح البينات وان انكر طلب من المدعين ببينة طولي من المدعي ان يأتي بينة هي الشهود. ولهذا جاء في بعض الحديث الذي سبق المرة حديث الاشعث ابن مع مع شخص اخر في بئر بين في بئر قال عليه السلام شاهداك او يمينك شاهداك او يمينك يعني المدعي عليه البينة والمدعي عليه اليمين. شديداك او يمينه. فاذا كان انكر لم يبقى الا ان يأتي بالشهود وان لم يأتي بالشهود فانها توجه اليمين على المدعى عليه ويحلف ويبرأ وانك بان ما احضر لدي ما احضر المدعي المدعى عليه المدعي بينه وطلب من الود عليه ان يحلف ولم يحلف فانه يقضى عليه. وان حلف بريئا وذلك ان جانب المدعى عليه اقوى من جانب المدعي لان الاصل هو البراءة وخلو ذمة هذا هو الاصل. فلا تشغل الذمة الا بشيء ينقل عن الاصل ولما كان المدعي يعني آآ جانبه آآ يعني فيما يقابل المدعى عليه الظعيف سلب منه ان يأتي بشيء نقويه وهو البينة. فان اتى ببينة فان يحكم له بالبينة يحكم له ببينته ويقضى على المدعى عليه المدعي عليه اولا اذا حصلت الخصومة عند القاضي فانه يسأل المدعى عليه هل هل يقر او لا هل وافق او لا يوافق؟ ان وافق انت؟ ما في خصومة وان انكر طلب من المدعي ان يأتي بالشهود اي متى بالشهود؟ حكم على المدعى عليه وان لم يحصل الا شاهدا واحدا فانه يحلف لانه قوي جانبه بوجود الشاهد. فيضم اليه يمين المدعي. ويقضى له ويقضى له بذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مشاهدي اليمين والا محضر المدعي بينه وذاك انكر فانه يصبغ ان يحلف فان حلف برئ وان نكد عن حلف قضي عليه والحديث آآ هنا ليس بذكر المدعى على المدعي وحصول بينة على المدعي وانما فيه اليمين المدعى عليه. لكنه قد جاء يعني في صحيح البخاري وصحيح مسلم يعني ما يدل على ذلك في حديث اشعث ابن قيس نحيدها شحال من قياس؟ لانه جاء يعني في بعض الروايات او يمينه وجاء في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم او يميل بينتك او يمينه. فاذا ذكر البينة التي لم تأتي في هذه الحديث ابن عباس هذا آآ جاءت في حديث اخر في الصحيحين وحديث ابن قيس بان النبي صلى الله عليه وسلم قال له بينتك او يمينك. وهنا لم تأتي ولكنه جاء عند البيهقي يعني عند البيهقي بسند صحيح انه قال ولكن بينة على المدعي واليمين على المعلمات ولكن البين واليمين على من انكر. وجاء في صحيح البخاري في حديث الاسعد ابن قيس ذكر البينة على المدعي في كل من صحيح البخاري صحيح مسلم فيقول يعني هذا الذي اه لم يأتي في حديث ابن عباس فيما يتعلق النبي جاءت في الصحيحين مانحيدهاش ابن قيس وعلى هذا قد تكون البينة على المدعي واليمين على على من انكر نعم ثم ايضا ثم ايضا يعني هذا ما يتعلق بحقوق الناس. وكذلك ايضا فيما يتعلق بحقوق الله. من ادعى محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فعليه ان يقيم والبينة هي اتباع الله واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعني لا يكفي ان الانسان يقول انه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم دون ان يقيم بينه. والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا اذا جاء عن عليه الصلاة والسلام امر انتداه واذا جاء عنه نهي اجتنبه هذه علامة المحبة علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذي علامة المحبة. وهذه البينة التي يعني اه اه يقيمها الانسان على انه يحب الله وهو ان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اه غياب الاطعمة فيه الحديث الاول وحديث النعمان البشير الحلال البين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات وهذا من كلمة صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الذي معنا ايضا من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم هو حديث من احدث في امرنا ما ليس منه فرد وهو من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم وهذه ادي الثلاثة هي من الاحاديث الاربعين النووية لانها من جوامع الكذب يعني حديث لو اعطى الناس لدعواهم والحديث الثالث والثلاثون. حديث عائشة من احدث لامرنا بحيث الخامس. وحديث النعمان البشير حراميا هو الحديث السادس. فاذا هذه ثلاث احاديث هي من جملة الاحاديث التي اوردها الامام النووي في في في الاربعين وهي من جوامع كذب الرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لبس ما عندياش بكرة ان شاء الله. غدا فيه درس جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب وفقكم للحق. ونفعنا الله لمن سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك