قال الامام البخاري رحمه الله باب السلطان ولي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك فمن القرآن وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن فهر بن كعب رضي الله عنه وانه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت اني وهبت اني وهبت من نفسي وقامت طويلا وقال رجل زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة. قال هل عندك من شئ تسبقها قال ما عندي الا في الدار فقال ان اعطيتها اياه جلست لا ازار له فالتمس شيئا. فقال ما اجد شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد ولم يجد فقال امعك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة وكذلك سماها فقال زوجناكها بما معك من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد سنقول البخاري رحمه الله باب يقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ اذهب البخاري رحمه الله استنتج من هذا الحديث الذي مر بنا مرارا وتكرارا نص على الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه في مواضع كثيرة وتحت فرائض عديدة يستدل به على مسائل من مسائل التربية الولي تدل على هذه الترجمة لهذا المقطع من الحديث وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي طلب منه ان يزوجها وان يزوجه اياها وزوجناكها بما نعتمد القرآن. فهذا يحمل على انه ليس لها اولياء السلطان يكون ولي لمن لا ولي له. ان القرآن وليا لمن يا ولي الامر انه يزوجه يعني هو او من ينيبه ومن يجعل الامر اليه بتجويج من ليس له من ليس له ولي من اقربائها الذين لهم حق تزويجها ولهم الولاية عليها او ولاية الزواج عليها او الزواج لها المحل الشاهد هو هذه الجملة التي اوردها مستدلا على على هذه على هذا على هذا على هذه الترجمة بها ثم ترك الحديث ونستمر على هذه المشتمل على هذه الجملة او على هذا المقطع الذي يدل على ان الشيطان يزوج وانه يكون وليا وانه من اولياء النساء في تزويجهن قال باب لا لا ينفق الاب وغيره الذكر والذنوب الا برضاها. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا في الشام عن يحيى عن ابي سلمة ان ابو هريرة رضي الله عنه حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا توقف الذكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وفيك مثلها؟ قال البست. وقال حدثنا عمرو بن قال اخبرنا الميت عن ابن ابي مليكة عن ابي عمرو المولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان الهجرة تستحي قال رضاها صومتها ثم اورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة التي هي ابنته وينصح الاب الذكر الاب او غيره آآ الذكرى الطيبة المقصود من هذه الترجمة ان شاء الله ان الذكرى تستأذن وكذلك الا البخاري رحمه الله اورد حديث حديث ابي هريرة الذي فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا كنت اصيده حتى تستأمر ولا تنسى فعلا لانها وفي هذه الحالة مهمة الحياء والاستحياء بخلاف الطيب فانها قد اعتادت ذلك وصارت زوجة حين نرى صار لها وضع مختلف عن وضع الفكر. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث والى الاستعمار للسودان لان هذه تحتاج الى ان تنطق وان عن ما لديها قمنا بموافقة او اخذ واما الذكر فانها تستأذن ويعرض عليها ويرزق من جوابها في الكتب لا يلزم ان تنطق ان تقول اريد او لا اريد فاذا وجد منه السكوت فهذا دليل على على رضاها ودليل على مواقفتها يقدم على تزييجها بذلك وان لم يحصل منها لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ابنها كذلك يعني او يحتاج الامر الى نطقها بل مجرد سكوتها وعدم معارضتها وعدم رضاها عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ابنته حقا ما ليس فيه لانه اولا قضية الظهر بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا هذه غنيمة لا ينافرها غنيمة لان فليس هذا يعني ما حصل بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن ان يفاتحها بذلك ولم يكن شاورها بذلك قبل اه يعني اه ما يدل على ان ان يعني اه الجماعي اه يعني حصول ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام آآ تجنيده ومطاهرته والظهر عند قومه يكون زوجا هنا هذا غنيمة للبنت وغنيمة لوحده مفكرا عظيما لوالديه وللبن لان البنت تكون امة من ويقول لها شرف صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فتقوم زوجتك له في الدنيا والاخرة فعمر اما ان يكون قد استأذن او انه ما استأذنها ولكن لا يحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم آآ من يظفر به ومن يحصل على ان تحصل على اه لا تتردد ولا تتأخر ولا ترد في ذلك امرأة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يكون من زوجاته فاذا ليس فيه معارضة لانه اما ان يكون عمر استأذنها من قبل واظن ان الامر يعني ما يحتاج الى شيء لان الرسول يقول بمعنى ان المرأة اذا ظهرت به هي ظفرت به حظ عظيم لفائدة كبيرة قال باب اذا زوج ابنته وهي فارهة فنسائه مرزوق. وقال حدث اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عبد الرحمن ومجمع الاثنين يزيد ابن جارية عن الالقاب ان اباها زوجها وهي سن. فكرهت ذلك فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد نكاحه وقال حدثنا اسحاق قال اخبرنا نجيب قال طالما يهوى ان الحاكم بمحمد حدثه ان عبدالرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه ان رجلا يدعى في داره امسح ابنة الناس نحوه. اما اراد البخاري رحمه الله الرجل ابنته وهو وهذا اه يعني هذه الترجمة يعني جاءت بعد الترجمة التي قبلها وهي انه لا تنصح الا بالوراق الاب ولا غيره ابنته الذكرى والطيب الاضاءة وما اورد بعد ذلك اذا ما حصل السودان وانما حصل تزويج بدون استئذان ورفضت ولم توافق فان النكاح اورد البخاري رحمه الله ان هذا الرجل هو اذا كانت طيبا وهو كارهة واعتذر يعني عدم رضاها وان الامر يتعلق برظاها رحمه الله عقد الترجمة عامة وهذا مبني على اساس فيه لان الرسول يوميا فاذا حصل شيء اه بدون استئذان وحصل رفض له سواء كان من ذكر او غير فان لها حق الخلاص من ذلك الزواج الذي ما رضيت به. وفرحته لم توافق عليه قال باب تزويد يتيما لقوله اولئك واذا قال لي ولي زوجني فلانة او قال باب تزويج اليقين لقوله وان خفتم الا تصدقوا في يتامى تنكحوا. واذا قال لي ولي زوجني فلانا او قال ما معك فقال معي كذا وكذا او لبث ثم قال زوجتك فهو جائز عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا ابو اليمام قال اخبرنا شعيب عن الزهري. وقال حدثني وخيل عن ابن الجهاد قال اخبرني الذروة ابن الزبير انه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا امتاه الى ما ملكت ايمانكم. قالت عائشة يا ابن اختي هذه اليتيمة تكون رجل وليها فيرغب في جمالها ومالها. ويريد ان ان ينتقص من صداقها. ونهوا عن ما فيهن الا ان يقسطونهن في اكمال الصداق. وامروا بنساء من سواهن من النساء. قالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فانزل الله ويستغفر لك في النساء وترغبون انزل الله عز وجل لهم في هذه الاية ان اليتيمة اذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها. ونفى بها والصداق واذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها. واخذوا غيرها من النساء قالت وكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم ان ينكثوها لذا رغبوا فيها الا ان يخطئوا ويعطوها حقها ويعطوها حقها الاوفى من الصلاة. اما ارض البخاري رحمه الله يسلم ويباب واورد هذا الحديث حديث عائشة الذي مر بمواضع متعددة من جبال النساء وهو في نزول قول الله عز وجل وان وان هذه الاية ان الرجل يكون عنده اليتيم ويكون وليا لها فتكون صاحبة مال وجمال فنرغب ان يتزوجها ولا يقبل لها من فراقها. ويقال ذلك انها لو كانت يعني لا يجوز دائما و فانه لا يرغب بها. فنزلت بانه كان انكم اذا كنا ليس لهن مال وكذلك ايضا اذا قمنا بالعقل ورغبتم في زواجهم ولا تنقصونهن تنقصهن فهن فان لهن ما يتأقلم من القبائل. هذا ان الخلايا نزلت في يديه. واليتيمة هي التي انه يدل على ولم وانه اذا حصل البلوغ لا يثنى بعد احتلاله. فيثنى بعد احتلال لان مبيوت يكون قبل الاحتلال وتجاوز بلغ الرجل او بلغ بلغ الرجل وبلغ الانثى من البلوغ خرجت من كونها يتيمة اليتيم هو الذي لم يبلغ. الصغير الذي لم يبلغ والحديث شاهد لما تقدم له في البخاري رحمه الله. ثم اشار البخاري بالترجمة الى امر ايضا يتعلق للزواج وهو ان الانسان لو بلغ ان يزوج ثم سكت ولم يجبه او سأله او القى عليه قال ما معك؟ فقال ما هي؟ ثم قال زوجتها قال ان هذا يكفي. وانه لا بعد ذلك ومنهم من يقول انه يحتاج لان الحديث ليس فيه ذكر الخبير لكن ليس فيه نفي تقول بانه يمكن ان يكون قال قبلت بعد ذلك البخاري اورده هنا ورد يعني هذا هذا السؤال وهذا المسألة ثم استدل عليها ثم سعد الذي اشار اليه مرارا جاء ذكره مرارا ولكنه نذكر هذه الاشارة اليه. الذي فيه انه قال له زوجنيها فسكت. الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين سألوا اسئلة ثم ذهب وجاء ثم قال نعم فقال معي كذا وكذا وجعلوك لتحفظون نعم زوجني ولا يحتاج الى ان يكون قريبا وان العلماء يقول ان هذا الحديث لا يدل على عدم حصول القبول بعد الزواج بعد التزويج لان فعدم ذكره لا يدل على عدم وجوده. قال باب اذا قال الخاطب للولي فلانا وقال قد زوجتك بكذا وكذا. وان لم يقل لزوجي اراضيك او قبلت وقال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه انه قال ان امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. وقال راميا يوم في النساء من حاجة. فقال رجل يا رسول اما زوجنيها قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال اعطها ولو فات من لون ابيك. قال ما عندي شيء قال فما عندك من القرآن؟ قال كذا وكذا. قال فقد ملتكها بما معك من القرآن. وهذه الترجمة وهي اذا قال فلانا فقال زوجتك بكذا وكذا بهذا النكاح وان لم يكن للخاطب الذي ذكره الترجمة السابقة فهي كونه يعني يقول ثم سكت او قال له ما معك يعني وان نزيد عن شيء من الفقر. ثم قال بعد ذلك هو انه يصح. وهذا وهذا من جنده لانه ما ذكر فيه وانما قال له اه زوجتك بكذا وكذا انه يصح النكاح لذلك وان لم يقل له ارضيتا لكنه كما قال ان هذا آآ الذي جاء في الحديث لا يعني عدم وجود بعد ذلك لا يعني عدم وجود القبول بعد ذلك. قال باب لا على وفي اخيه حتى يمسح او يدع. وقال حدثنا مسكين ابن ابراهيم. قال حدثنا ابن جرير. قال سمعت نافعا يحدث اما ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول فهل النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضكم على بيع بعض ولا فيخرج الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الحاكم قبله او يأذن له الخاص. ثم البخاري رحمه المتعلقة بالخطبة حتى عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا احدكم عن ابي يعقوب ولا يخرج على خطبته حتى حتى ينصح او يصلي وهو يأذن او يأذن له يعني ان يقتل الحديث دائما على ان هذه المعاملة وهذا يعني هذا من الاخلاق الطيبة على الرفاقيل التحرير لكن هذا النهي اه مؤقت بان يترك الباطل او يثبت الخاطب او يدع او ينجح يعني يتزوج ما في ما في مجال للخطبة او يعني يدع ويظهر انه رغب عنها او يقول له او يقول لغيره يحسبها فانه اذا حصل منه الاجور او حصل منه الترك عنها اذا حصل منه تقدم في الطلب ثم يأتي يتقدم وراءه يأتي يتقدم وراءه. اما اذا وترك الخطبة من فرق عنها او اين لغيره ان يكتبها؟ وان دليلا على عدم رغبته او على عدم آآ مركزه على ذلك الزواج او تلك الخدمة التي تقدم بها في هذه الحالة له ان يحسب بان المحظور قد زال واما اذا لم يحصل منه الفرد ولم يحصل منه اذن فانه لا يخطر على خبرته للتحرير مخالفته النهي اه نهي الرسول صلى الله وسلم عن ذلك. واول الحديث سبق ان جاء في كتاب الله لا يضيع الانسان على غير اخيه وعرفنا فيما قضى ان به ان ان الانسان يبيع سلعة على اخر سيكون في مدة زيار بينهما ويأتي انسان الى المشتري ويقول له رجع هذه السلعة وانا ابيعك سلعة مثلها باخر. مثلها بارخص منها هذا دواء على بيع ان يأتي الى المشتري فيقول له رجعها على هذه الرسالة الثانية ولكنه يبيعك سلعة مثل هذا كذلك الشرع على القراءة. وان يعني اه نأتي بالبائع في زمن الزيار ونقول له اه رجع هذا البيع الذي على هناك بيع على بيع وشراء وشراء وكل ذلك فكذلك ايضا الخطبة التي جاءت في الحديث لكنه هنا ذكرها مختصرا وذكر البيع وذكر الخطبة على الخطبة قال حقك يا يحيى ابن قال حدثنا الليل عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج قال قال ابو هريرة يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا كونوا عباد الله اخوانا ولا يخطب الرجل على حقبة اخيه حتى ينكح او يسلو. وهذا الحديث يعني وندري عن هذه الامور التي نهى عنها رسول الله لا يحسب على خبرة اخيه حتى ينفع او حتى ما دام نتقدم فهو بين امرين اما ان يتم الزواج واما ان يتركوا الخطبة فاذا حصل زواج انتهت القضية اذا حصل الجواز لا شيء وان نصب عنها وتركها صار هناك نجاة وان فتمت حتى اذا حصلت انتهى الامر. وانما هذا بيان بيان الحالة التي ينتهي ولية الامر. وهو ان اما ان يتزوج نحو ذلك لا يبقى مجالا واما ان يترك وينصرف عن هذا وهو يعني الامر لا يزال اه نرجع ولم يتم فيه لا زواج ولا رفض وترك مهم فانه في هذه الحالة لا قال باب وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبدالله انه سمع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يحبب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حين تأيما قال عمر لقيت ابا بكر ان شئت ان تسقط حق بنت عمر. فلبست ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقي فابو بكر فقال انه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرفت. الا اني قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سترها فلم اقل سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبيسها تابعه يونس ويوسف العقبة وابن ابي عتيق عن الذنب. الخطبة اورده حتى او المراد بالفرق الذي يكون في الخطبة الذي يحل معه التقدم بالخطبة واورد فيه حديث آآ عرضي عمر رضي الله عنه وارضاه ابنته على الرسول صلى الله عليه وسلم. وانه آآ عرضها على وابو بكر لم يعد عليه جوابا ولم يحر عليه جوابا سكت لانه ما قال انني لا اريد اتزوج لا اريد ان اتزوجها او حاجة وما قال انه سمع يذكرها فهو لم يأتي بجواب من كتب لانه لا يريد ان يرفض خشية ان يتركها الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون قد ولم يقل ان الرسول ذكرها فلا يكون بذلك صلى الله عليه وسلم وعدم الجواب. وهذا بعد ذلك بين او اعتذر ابو بكر الى عمر وقالوا لعلك وجدت بنفسك عليه شيء لما لم ارد عليك جوابا حينما عرف عليه حقا؟ قال نعم قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها فما اردت ان يمشي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ترك النبي لا لا وهذا مقصود ولكنه لو تحدث بانه او شاور ابا بكر وابدا له لانه يريد ان يتزوج محطة قال ولو تركهم الله على الاخذ لانه قد يرفض كل بعد ذلك يكون هناك حاجة الى ان يحقق هذه الرغبة واذا فكرت هو آآ اظهار رغبته في فرد الجواز وعند ذلك يعتبر هذا فردا يمكن لمن علم انه خطب ان يتزوج لان ابو بكر علم وعرض عليه عمر فلم يعطيه جواب ولكن عنده انه لا يترك لانه لم يخبر على الظلام منها وانه ياخذها. يعني ابو بكر يعني تزوجها قال باب الخطبة وقال حدثنا قميصه قال حدثنا سفيان عن عن زيده اسلم قال سمعت عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجلان من المشرق فخطبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من البيان الكسرى البخاري رحمه الله وانما هي القبلة التي تكون بين يديكم الحاجة اه البخاري رحمه الله يعني ولكنه عقد الترجمة واشار الى حديث بدون اشار الى حديثهم في خطبة الكلام الذي يلقى هذا الحديث انه جاء رجل الى المسجد فغضب يعني يا سلام ولهذا قد يكون في الكلام امرا محظورا وقد يكون في تزيين الكلام ما يجعل الباطل يعني يظهر بمظهر الحق كما يقول الشاعر قد يعتريه سوء تعبيره البليغ الفقير قد يأتي بالكلام الذي يفعل الناس يعني في فصاحته وبلاغته. ولهذا يعني اه بعض اهل البلاغة والادب الرجال يكون عنده من البلاغة والفصاحة ما يدخل به الى مقصوده من غير ان يظهر غير انها قالوا عن كان فصيحا كان يعني فيه بلاغة لكنه معتزلة كان لفاحته ولبلاغته يأتي احيانا باطل في صورة لا تظهر فيأتي بالامور الاحتجاجية التي من مذهبه سيبثها في كلام لا يتنبأ له احد آآ مما يذكر انه لا يقولون يقولون بان القرآن مخلوق. القرآن مخلوق يقولون انهم غير مخلوق ان الله بدا واليه يعود ووصيدة وليس خلقا من مخلوقاته وسلم في الحقيقة وسمع ان الحقيقة والمعتزلة يقولون الله خلقه في مكان وبدأ ذلك الكلام ومن ذلك المحل الذي خلقه فيه. كان يتكلم عن القرآن ويثني عليه والله واحنا مخالفين فتبارك الله احسن الخالقين. يعني معناها انه القرآن مخلوق. وما كان القرآن مخلوق لكن كونه يعني راح عليه وهو الكلام الذي كذا وهو كذا وهو كذا وتبارك الله من الخالقين. فهذا من بيان ومن اه الذي يمكن الى مقصوده دون ان يتنبه على ودون ان يعرف ذلك خاتم البخاري رحمه الله كان عرفنا الحديث ليس على فرضه لكن فيه اشارة الى حاجة كلمة الحق يعني في النساء ويعني هناك حريصا وهو حديث الناس على شرطه مطلقا ومنهج النساء واورد هذا الحديث الذي فيه وانه اه قال حدثنا مسدد قال حدثنا المفضل قال قالت الربيع جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني فجلس على فراشه كمجلسك مني فجعلت ويلاك لنا يضربن بالذكر ويمجدن من قتل منها يوم بدر صارت احداهن وفينا نبي يعلم ما بالغد. وقال دع هذه وقولي قال وان النساء هي التي تقوم بينهن هذا من اللفظ المباح الذي جاء في الشريعة في جوازه وفي مشروعيته وانه سائغ وجائز وجهاز النكاح طلع في جوازه صلى على انه سائغا وانه جائز. وكذلك يعني في هذا يعني في هذا الحديث اورد وان وان اليها لما بني بها وجلس قريبا منها ويقول انها الا الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وانما يعلم من الغيب ما اعلم والله تعالى اياه اطلعه عليه والذي بعلم الغيب هو الله عز وجل الا الله والله تعالى هو لم يعلم غير السماوات والارض. وهو الذي مطلع على اه الامور القضية كلها ظاهريها وباطنها يعني مطلع على كل شيء وانا رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو لا علمه الله تعالى اياه الا ما اقنعه الله تعالى عليه. وهناك امور من الغيب لو كان يعلمها رسول الله مما يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر بنا في الحديث الذي الذي فقدوه جعلوا يبحثون عنه الحصول عليه وانزل الله عز وجل اية تيمم ثم بعد ما ايقوا من اصوله اثاروا في الجبل واذا تحته فالرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلوا يبحثون عن الوقت وما زال في احاديث كثيرة عديدة يدل على عدم عود الرسول صلى الله عليه وسلم وانه لا يعلم الا ما اطلعه الله تعالى عليه من الغيوب الماضية والامور المقبلة وامور واقعة ولكنها غير مجاهدة ومعاينة كل هذا من غير الذي اطلع الله تعالى نبيه عليه لكنه لا يعلم لا يعلم كل غيب عليه الصلاة والسلام وانما يعلم من الغيب ما اطلعه الله تعالى عليه. اذا اه كفوا وهذا مما يعني الشريعة الى اللهو والمباح وكذلك الغناء بما لا بما ليس به محظور وان يكون من الخيريات ولا اماكن من عمل لمغنيات او يطلب لهن المال هذا لا ينبغي ان يفعل لاننا اذا حصل الزوج بدون تسلط بدون هذه الاحبار من آآ ينفق المال في عطائه فقد يكون ايضا زوروا عندكم كلام الله اكبر ولا ينبغي ولا يليق فاذا حصل بمثل هذه الخيرات ويأخذ منهم الغناء في امور لا محظورة فيها قال رسول الله تعالى