على الخير والبركة وعلى خير العروس البركة قالوا ان المعروف فقالوا وآآ فهو ينظر الى ما يقول لم يعلمه ليس هناك دليل معين انا عند الظهر ماذا؟ ولو قل فانه يمكن ان يكون واما الى يشير الى انه لا يقيمه هذه لا تأخذ منه شيئا آآ المرأة فهذا اذا نفي لها من زود ما يشترى ومن غير ما يبغى ومن غير ما يبغض الامور به الا بات بذلك النوافل على من يأتي بذلك فانه يمكن من الزواج قال الامام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى مثلك وقوله تعالى وقال سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاطبا من حديثه هو قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا اليوم عن عبد العزيز ابن الزني ابن انس رضي الله عنه ان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن نواة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس وسأله فقال اني من الرجل امرأة على وجه نواة ان عبدالرحمن ابن عوف تزوج امرأة على وزن نوال من له يعني الموضوع اللي انا عامله ده خالص ينبغي للناس الا يحدث النساء الذي قال هنا الذي ينظر الى على سبيل النساء منو كل الصداع قليلة مستعد ورجل يعني تعب هذا الاتصال الذي يترتب عليه من حواليها الولد الذي وجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الوليد الوليد في ان امهاتهم بامته يوما يوم القيامة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يكون المال والعائق الامام على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وفيه الاهلية الذي وربط الامور به والبحث عن خيرته فان هذا لا يليق بالمسلم مم دائما ولكن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم البخاري رحمه الله ما يتعلق باقله مما الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان يقوم بعمل لها وان يقوم لها لها يعني علم وما الى ذلك فان هذا يمكن ان يحصل به الزواج وان يتم الزواج واذا وجد انه مع صداقة اه هذا الحديث نفسه الذي زوجني الذي الارتباط الذي لم يكن على اساس تدين على صراط المستقيم هذا هو المهم حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الذي قدم المدينة مع المهاجرين الذين وكل واحد من المهاجرين اه موجزة فعرض عليه ان ينزل من ذي الحجة وعرض عليهم ان يرافقه هذا الذي بعزته هذا يدل على وعلى اه ما عند في سبيل الله عز وجل. رضي الله عنه انه لن يرضى. ذكر هذا الذي عرض عليك ومعاه وقال بارك الله لك في بارك الله لك في اهلك ومالك. ايضا كذلك ان يقبل منه على الارض وان يقبل بسبب ظهوره شيء لماله ولكن صندوق تراهم لانه ايضا نهرها هذه ينبغي ان نكون مبنية على السلامة ومبنية على عدم عز وجل فاننا نكون وفيا على الرغبة في وجوب الزواج الرابع الزواج الذي العظيم اه هذا اه ينبغي ان ينظر فيه وانه يحرص على على رجل كما انه كذلك ولدين قال ما نسميه على القرآن وبغير صلاة. وقال حدثنا علي ابن عبد الله. قال حديث الانبياء. قال سمعت ابا حازم نحن سمعت تعلم لتعذب الساعدي رضي الله عنه يقول اني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قامت امرأة فقالت يا رسول الله انها قد وهبت وقتها رأى فيها رأيك. ولم ينسها شيئا ثم قامت سلمانك يا رسول الله انها قد وهبت نفسها بك ورأيها رأيك منها شيئا ثم قامت بالوالدة وقالت انها قد وهبت نفسها لك ترى فيها رأيك. وقام رجل فقال يا رسول الله انجحني قال هل عندك من شئ؟ قال لا قال العبد واطلب ولو مات من الحديث. فتعب فطلب ثم جاء فقال شيئا ولا خاتم الريح وخالف معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة الفزع وسورة الفزع بما اعل من القرآن. وهل الذي الذي ولكنه وجد الزواج بعمل مقدم للزوجة وان يبنى لنا شيء من القرآن فهي فائدة من الشباب وهذا فيه دليل على ان يحرم على في الطريق المشروع ولو لم يكن هناك الا المال القليل صلوا حتى الى انه حيث يعلن ذلك ولا يوجد هناك اي عمل يعمل بها يقيمها لها هنا يأتي هذا الحديث شيء من المهر قال العلم على وعلى الاهتمام بامر البواد وعلى العناية بتحريره وعلى وجوده بيد الله عز وجل الله عز وجل من الزواج او تقول دون الزواج آآ انه رفع المال فانه يمكن ان يوصل الى الجواب من يقدمها لها اي ان يعمل لها عملا يعود عليها من بعد او عن طريق عمل لها يعني الى عندها عندها يعني شيء اعمل لها عملا يعود عليها بالنفع بما تنزله فان هذا يوطن ان يكون طلاقا مثل ما حصل بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام لما تزوج هذا هو النهر الذي واذا الذي اورده مرارا لانه حديث مستند على وعلى فوائد عديدة البخاري رحمه الله له في عدة مواضع في امام النكاح وقلة النكاح وكذلك بعده كل ذلك للغرائب التي فيه وما يسمى وينهي الحديث فلوس عرض عليه نفسها هذا فيه دليل على ان على ان على رجل صالح تمام نزل ما يمر ان الرجل يعلم ان هذا من الامور التي لا تنكر اذا كان العارض هو الولي يعني يكون عليه الواحدة امي الدنيا والاخرة ولهذا كان عدد من النساء كما يعرضنا عليها رضي الله عنه وارضاه عنده قال هي اذا على الرجل الصالح عرض الرجل او اختاه على اهل الخير هذا مما يغلب اهل السنة مما جاء عن عمر رضي الله عنه وارضاه في عرضه على ابي بكر رضي الله تعالى عنهما وارضاهم عظمة بغير آآ غريب اما غيره فانه يعرض عليه ان يتزوج واذا رؤي ببادي على ذلك وما الى ذلك. هذه الامور بالنسبة لهذه الامة لا يوجد امرين ان هو مجرد نظر اليها الى اخرها هذا فيه جريمة على ان الخاطئة على ان المرأة ينظر اليها ان اذا واجها الى النساء فانه يلاحظ ان ينظر اليها ويشرع له ان ينظر اليها لان هذا آآ على زواج وعلى ارتباط فاذا نظر اليها او اذا نظرت اليه نظرت اليه ان هذا لا بأس به ولهذا نظر اليها صوب النظر فيها ان سكت ببعض الروايات انه لم يرد عليه جوابه حاجة ما ورد من نفوسه وما ورد من اعتباره كان اولا المراجعة الروايتين ما اراد ان يوصلها للاعتذار او انه اراد ان ينظر في امره وان فكلم رجلا من الحاضرين ماذا عندنا قال قال لها يا رسول الله على ما كان عليه ما يحصل لان الدنيا الله عز وجل من يشاء لا يضيعها ممن يشاء وكل ذلك فقد يستجيب ان يعطي الناس هذه النعمة ويضعها في مخارجها ويضعها في ما شرع له من الله تعالى يطهر بالنعم ويذهب بالنصح الابتلاء ان وفي غير ما عل الله ان يكون ذلك وبال عليك. رضي الله عنهم وارضاهم منهم من اعطاه الله المال ولكنه جاز بما عمل لعثمان ابن عمان وعبد الرحمن ابن عوف لانهم الصحابة باذن الله. فانه دفع ثلاث مئة بهية. في اعمالنا ويعني ما على ظهرها وان وقع من يد الله عز وجل العلوم رضي الله عنه وارضاه عنده آآ فعلوا فجاؤوا اليه وقالوا ان اصحاب الاموال عملوا مثل ما عملنا قال عليه ابن مالك وبعضهم الا اعطاء على محبة الله على عدم المحبة. الله تعالى يقول دلالة يعني يحمل التوفيق عز وجل. واما المال فانه يرضى لاولياء الله بعدين ولهذا قال عليهم السلام ومدينة اهميتها يتنعم بالامر انهار الحديث الصحيح ولا والعياذ بالله لذلك قال نعم بعض الروايات هذه الاية التي تعود عليها ولكن الائمة التي تعود عليها ان يكون لها نفسه بتعليمها وصداق لها ثم جاء في بعض الروايات اذا احدها وفي رواية نعم والان في رواية وهي مخالفة لقول ابن جبريل يترجح على ومن جهة السؤال هل الخطاب؟ ثم ايضا ان يديروا بمعنى المعنى حلفاء الله بالعروب ومات من ذي الحجة. وقال حرصنا يحيى قال حدثنا وكيل. هل نسيان عن ابي حازم عن اهل ابن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل فزوج ولو فقام من ملحته اولى الذي قبل ذلك مرات كثيرة العروق يعني ما لم يعرف والبيع والصراع ما يعرف بالبيع والصراع فهو ما يقابل من الغيب. لان المال اما نقل واما اما عملي العروق هي ما يعرف ويعرض للجميع وفي قابل النقل وهي اثناء النوبة. نعم وان يكون يعني انهيارا او يعنيها لانه ليس نقلا وانما هو فاذا العروض انه عرظا من العروض وكان بينما مخالفا من شروط ذي النكاح. وقال عمر وقاطع الكثوف عند الشرور. وقالت مقامة هي بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليه بمظاهرته واحمد قال من رزقني ووعدني فوفاني الذي هي مباحة ووثائق شرعا وجدة محرمة الحروب التي تباع شرعا واراد ان يترجم المباحة الذي يلزم الوفاء به شروق ويعطى صاحب الحق حقه على اذا لم يكن محرما فانه يوفى اليه مباحا هو حق المعروف الا اذا تنازل عنه واذا تجاوز عنه فهو حقه له ومن يتخلى عنه بعد ذلك اورد عليه المقصود بهذا الرجل رضي الله عنها وارضاها وقال انه كان حدثنا ابو وليد الشام ابن عبد الملك قال حدثنا من ابي حكيم عن ابي عن عقبة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احب ما اؤتيتم من الشرور رضي الله عنه وارضاه واحق ما يحتاج محرما فانها هي اولى ما يوفى به وهذا اصله عن وعدم الاحسان منها انه مشروع على ولكن الله رضي الله عنه لا تشترط المرأة طلاقها. قالت لنا عبيد موسى عن سعد ابن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق اختها فانما لها ما قدر لها ان الله عز وجل الذي انه احق ما يؤكى بهذه البيوت تتعلق بالشروط التي هي الدائرة والتي ومحرمة محرمة علينا قال ابن مسعود رضي الله عنه الذي اللهم ان اليها من دعا الى السنة فانها اما بالافضل واما لانه الاهلي هنا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فانما قال لا يحل للمرأة تسأل طلاقا يحل لامرأة يكرر يدل على ان هذا حرام. لا يحل حرام وعلى انه لا يتوب ولا يجوز الا على انه محرم وانه لا لا يحل لامرأة فانه امرأة وانما المرأة فيها طعام الطعام فهذا الله اياه تعود المرأة التي جاءت بعدها وانما امرها ان ينجح وقالت ان وانما عليها شغل ولو كان مع غيرها فان لها ما ذكر لها على طلب الله نعم المحرم لان هذا يعاملها في ضياعه عليها وهذا لا يجوز على ذلك ولكن لماذا ايضا وهو انا ما اؤمن كل مرة لان هذا آآ هذا كان احد العلماء ما قال له ثم هنا وعد الشيخ محمد وان تكون في هذا هو منهم الا ان هذا سائل لضياعه ما دخلت على برا مخالفات سورة المتزوج رواه عبدالرحمن ابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك وعن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال ان عبدالرحمن بن عوف جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وبه اثر اخرى فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره انه تزوج امرأة من الانصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او من ولو بشاة الله عز وجل قال ما ادريها النعم المتزوج وقال حديثنا سليمان ابن خلف قال حديثنا حماد وابو زيد وعن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن ابن عوف اثر الاخرى قال بارك الله لنا قوم ولو بشاء بارك الله لهما وبارك عليك وجمعنا بهذا الدعاء ان العروسة رضي الله عنها بلغ انها قالت ان يموته النبي صلى الله عليه وسلم لانني امي فادخلته النار. في البيت