﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.800
قال الامام النسائي رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف على طاووس في الراجع في هبته ولا يخبرنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا اسحاق قال حدثنا المخدومي قال حدثنا خيل قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن

2
00:00:18.800 --> 00:00:36.100
ابن باز رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيب ثم يعود في قيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

3
00:00:36.150 --> 00:00:59.450
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد سبق ان مر احاديث عديدة في بيان اه التحذير من الرجوع في الهبة وانه لا يجوز الرجوع رجوع الواحد في هبته الا الوالد

4
00:00:59.750 --> 00:01:20.100
فيما يهبه لولده واما غيره فانه لا يجوز وقد شبه ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بعمل الكلب الذي يقي ثم بعد ذلك يرجع الى قيده فيأكله وهو تشبيه في غاية

5
00:01:20.500 --> 00:01:39.450
في غاية الوضوح في سوء العمل وقد مر في بعض الاحاديث ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيءه وقد مر ذلك في الاحاديث التي قبل هذا الحديث

6
00:01:40.150 --> 00:02:01.950
الحديث الذي قبل هذا كان فيه شخص قلت لكم في الاسناد انه خصيف والواقع انه ليس خصيف وانما حصل انتقال نظر الى الحديث الذي الذي بعده وخصيم في الحديث الذي بعده وهو خالد

7
00:02:02.150 --> 00:02:21.850
على ما في الكتاب خالد بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة وهو المشهور بالحزاء. الكتابة التي ذكرت لكم بالامس اه يشطب عليها ويكتب خالد هو ابن مهران الحزاء

8
00:02:22.250 --> 00:02:40.300
آآ ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة والحديث الذي مر مع او الطريق الذي مر مع الطريقة الذي قبله صدر بقوله ليس لنا مثل السوء لان هذا مثل يعني في تشبيه

9
00:02:40.350 --> 00:03:05.800
يدل على سوء المشبه وان تشبيهه بالمشبه به الذي هو الكلب وعمله في حسه وفيه دناءة وفيه قبح يليق بالمسلم ان يكون شأنه هكذا بل اذا اعطى الهبة فانه يخرجها من نفسه ولا

10
00:03:05.850 --> 00:03:35.600
تتعلق نفسه بها وانما آآ يخرجها من نفسه ولا يعلق نفسه بها  الحديث مرة من طرق عديدة وهذا من هذه الطرق والاسناد قال اخبرنا زكريا ابن يحيى. اخبرنا زكريا ابن يحيى السجزي وهو ثقة اخرجه حديثها النسائي وحده. عن اسحاق. عن اسحاق ابن راهوية اسحاق

11
00:03:35.600 --> 00:03:55.350
مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة اه فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة ويتحاقب الراهوية كثيرا ما يروي عنه النسائي مباشرة الا انه في بعض المواضع يروي عنه بواسطة

12
00:03:55.650 --> 00:04:15.650
وكثيرا ما اه في في ما مر بنا رواية زكريا ابن يحيى زكريا بن يحيى يعني اه رواياته اه كثيرا ما تكون عن اسحاق ابن راهفوية الذي هو شيخ للنساء ولكنه يروي عنه بواسطة

13
00:04:15.650 --> 00:04:41.300
آآ بعض شيوخه الاخرين وقد تكرر ذلك في حق زكريا ابن يحيى الشجري عن عن المخزومي. عن المخزومي وهو ابو هاشم ابو هشام ابو هشام المغيرة ابن سلمة المغيرة ابن سلمة ابو هشام المغيرة ابن سلمة وهو ثقة ثقة قدم البخاري تعليقا

14
00:04:41.300 --> 00:04:58.500
مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. وهو ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي وابنجة عن اهيب ابن خالد وهو ثقة اخرجه السابق الستة عن عبدالله بن طاووس عن عبد الله بن طاووس ثقة اخرجه اصحابه الستة عن ابيه

15
00:04:58.500 --> 00:05:16.900
عن ابيه طاووس ابن كيسان ثقة ايضا اخرجه اصحابه عن ابن عباس عمي عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو

16
00:05:17.150 --> 00:05:33.250
وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عباس وابن عمر وابو سعيد وجابر وانس وام المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة اجمعين

17
00:05:34.550 --> 00:05:49.800
قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا ابو معاوية عن حجاج عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العائد في هبته كالعائد في غيره

18
00:05:49.900 --> 00:05:59.900
حديث ابن عباس من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. قال اخبرنا احمد ابن احمد ابن حرب الموصلي وهو صدوق اخرجه حديث النسائي وحده. عن ابي معاوية عن ابي معاوية

19
00:05:59.900 --> 00:06:26.550
محمد ابن خاتم اضرير ثقة اخرجه اصحابه في ستة عن حجاج عن حجاج بن ارقاد وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس وحديثه اخرجه البخاري في جزء القراءة البخاري في الاجل مفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد ابن تدرس محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي

20
00:06:26.550 --> 00:06:44.300
صدوق يدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن طاووس عن ابن عباس. عن طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكرهما قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن

21
00:06:44.300 --> 00:07:04.300
رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحل لاحد ان يعطي العطية ويرجع فيها الا فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب يأكل حتى اذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيده

22
00:07:04.300 --> 00:07:22.650
الامور اللي نسائي حديث ابن عباس وابن عمر وهو وهما مثل ما تقدم تحريم العود في الهبة وان الذي يفعل ذلك كمثل الكلب الذي يأكل حتى اذا شبع قاء ثم يرجع الى طيئه فيأكله

23
00:07:22.800 --> 00:07:40.950
وهذا شيء مستكبر لا يفعله الناس لا يفعله الناس وينفرون منه اشد النفرة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يوضح قبح هذا العمل وان الذي يفعل هذا كالذي يعود في قيءه مع كون الناس يستقبرونه

24
00:07:40.950 --> 00:07:57.200
وزيادة على ذلك تشبيهه بعمل الكلب. نعم قال اخبرنا عبد الرحمن ابن محمد ابن سلام. اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام لا بأس به وهي تعادل صدوق. اخرج حديثه؟ ابو داود والنسائي. اخرج حديث ابو داود

25
00:07:57.200 --> 00:08:17.200
انا سعيد عن اسحاق الازرق عن اسحاق بن يوسف الازرق وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب ستة عن حسين المعلم عن الحسين بن زكوان المعلم هو ثقة اخرجه الصحابك في ستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص. وهو صدوق اخرج حديثه البخاري

26
00:08:17.200 --> 00:08:37.200
في جزء القراءة واصحاب السنن الاربعة. عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس. عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس طاووس وابن عباس مر ذكرهما وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو مثل عبد الله ابن عباس في انه احد الابادلة وانه احد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي

27
00:08:37.200 --> 00:08:49.250
صلى الله عليه وسلم قال اخواننا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن الحسن ابن مسلم عن طاووس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

28
00:08:49.250 --> 00:09:09.250
قال لا يحل لاحد يهب هبة ثم يعود فيها الا الوالد. قال طاووس كنت اسمع الصبيان يقولون يا عائدا في قيره ولم اشعر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ضرب ذلك مثلا حتى بلغنا انه كان يقول مثل الذي يهب الهبى ثم

29
00:09:09.250 --> 00:09:36.550
ويعود فيها وذكر كلمة معناها كمثل الكلب يأكل قيئه حديث ابن عباس مرسل او مرسل. ثم ذكر النسائي آآ الحديث ولكنه  عن طاووس وطاووس معلوم انه يروي عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الروايات عن ابن عباس

30
00:09:36.550 --> 00:09:52.850
رضي الله تعالى عنه وهو متصل وان كان يعني جاء مرسلا وهو مثل الذي قبله وفيه قصة طاووس انه قال كنت اسمع الصبيان يقولون يا عائدا في يعني يعيروا بعضهم بعضا

31
00:09:52.950 --> 00:10:12.950
يعني اذا عاد في هبته يقول يقول بعضهم لبعض يا عائدا في قيءه يعني آآ لانهم قد سمعوا بقصة التشبيه بالكلب وان النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يعود في هيبته كالعائد في قيءه قال ولم اكن ادري حتى

32
00:10:12.950 --> 00:10:34.150
بلغني وحتى علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائز بهبته كالعائد الكلب يعود في قيئه  قال اخونا عبد الحميد بن محمد. اخبرنا عبد الحميد محمد. ثقة اخرجه النسائي. هو فقه الحراني وهو فقه اخرج احدهم

33
00:10:34.150 --> 00:10:56.050
عن مخلط عن مخلد ابن ابن ابي يزيد ابن يزيد مخلد ابن يزيد وهو ثقة؟ صدوق له اوهام وهو صدوق له اوهام اخرج حديثه بعض الكتب الا الترمذي صدوق له اوهام اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة الا الترمذي. عن ابن بريك عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس

34
00:10:56.050 --> 00:11:16.050
وحديث اخرج اصحابكم من ستة. عن الحسن ابن مسلم. عن الحسن ابن مسلم ابن يناق. وهو ثقة اخرجه حديث اصحاب الكتب الستة الا الترمذي عن طاووس عن طاووس وقد مر وقد مر ذكره قال اخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان قال

35
00:11:16.050 --> 00:11:31.650
عبدالله عن حنظلة انه سمع طاووسا يقول اخبرنا بعض من ادرك النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال مثل الذي يهب فيرجع بهبته كمثل الكلب يأكل فيقيء ثم يأكل قيءه

36
00:11:31.850 --> 00:11:51.850
ثم ورد النسائي حديث آآ طاووس وقد اسنده الى بعض من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر آآ ذكر حديث مسندا عن ابن عباس وعن ابن عمر المتن هو مثل ما تقدم واما الاسناد فيقول محمد ابن حاتم ابن نعيم

37
00:11:51.850 --> 00:12:15.300
وهو ثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن ادمان عن حبان بن موسى المروزي وهو فقه اخرجه حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله عن عبد الله ابن مبارك المروزي ووثقها اخرجه اصحاب السن الستة الحنظلة الحنظلة ابن ابي سفيان وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن طاووس عن بعض من ادرك النبي

38
00:12:15.300 --> 00:12:35.300
عن طاووس عن بعض ما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال كتاب الركبة ذكر الاختلاف على ابن ابي نجيح في خبر زيد ابن ثابت فيه. قال اخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن سفيان عن ابن ابي نجيب عن طاووس عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه

39
00:12:35.300 --> 00:13:06.650
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الركبة جائزة النسائي كتاب الركبة والرقبة له صلة الهبة ولهذا يذكره بعض العلماء ويفرده بكتاب كما فعل النسائي وكذلك العمرة ومنهم من يجعلها داخلة في الهبة. وظمن ابواب الهبة. لانها نوع من انواع الهبة. ولكن

40
00:13:06.650 --> 00:13:29.700
انها لها وضع خاص وهيئة خاصة ولهذا يجعلونها كما فعل البخاري فانه اورد ما يتعلق بالركبة والعمرة ضمن كتاب الهلال اورده ضمن كتاب الهلال الحاصل ان الركبة يجعلها بعض العلماء آآ كتابا مستقلا

41
00:13:30.300 --> 00:13:58.150
ومنهم من يجعلها ضمن كتاب الهبة. والرقبة قيل معناها ان ان يذهب ان يقول الانسان ان يقول شخص لاخر يعني اه اسكنتك هذه الدار او اعطيتك هذه الدار تسكنها فان مت قبلي

42
00:13:58.500 --> 00:14:21.300
رجعت الي وان مت قبلك فهي لك ويمت قبلك فهي لك قيل لها ركبة بان كل واحد منهما يرقب الاخر وينتظر موت الاخر حتى يحصلها وحتى يظفر بها لان الواهب

43
00:14:21.350 --> 00:14:41.000
قال ان مت قبلي هي لي وقال لذاك متوا قبلك فهلت وكل واحد ينتظر موت الاخر ويرقب موت الاخر حتى يظفر بها. فقيل لها رقبة لهذا هذا وكانت موجودة في الجاهلية وكذلك العمرة التي ستأتي

44
00:14:41.650 --> 00:15:05.550
وقد جاء الاسلام في اقرارها وجوازها مع النهي عنها وقيل انه للتحريم او للتنزيه وانما نهي عنها مع انها لو وجدت فانها معتبرة وثابتة انها يكون ما يكون للنفس ارتياح

45
00:15:05.650 --> 00:15:24.800
بعدما يتصرف الانسان وتحصل ويحصل منه ان يرطب قد يحصل منه الندم ويحصل منه اشياء ولهذا نهي عنها اما تحريما واما تنزيها لما يترتب عليها من آآ ما يحصل في نفس الانسان من الندم

46
00:15:25.250 --> 00:15:49.450
وان يعطي شيئا يرجو ثوابه ثم يندم عليه ونهي عنها ولكنها اذا آآ فعلت فانها معتبرة وثابتة وتكون لمن ارصد لمن اعطي اقول لمن ارقد وتكون له ولا ترجع الى الواهب

47
00:15:49.550 --> 00:16:14.250
لا ترجع الى الواهب. ثم ورد النسائي حديث ابن ثابت رضي الله عنه. قال الركبة جائزة هي كانت في الجاهلية واقرت في الاسلام وحكمها مستمر وتكون لمن ارقى  اي الذي اعطي فانها تكون له. ولا ترجع الى المرقب

48
00:16:14.800 --> 00:16:39.500
الى الذي ارقب الذي هو المعطي لا ترجع اليه وانما تكون للمعطى الذي ارقب ويكون للمرقب ولا ترجع للمرقب نعم قال اخبرنا هلال ابن العلا اخبرنا هلال ابن العلاء ابن ابن هلال وهو

49
00:16:39.550 --> 00:16:57.650
رجله النسائي. وهو صدوق اخرجه النسائي وحده. عن ابيه. عن ابيه هلال ابن هلال ابن العلاء. العلاء ابن هلال وهو وهو فيه لين اخرج حديث النسائي وحده عن عبيد الله بن عمرو. عن عبيد الله بن عمرو الرقي

50
00:16:57.850 --> 00:17:14.100
وهو ثقة اخرجه حديثه ربما وان ثقة ربما وان اخرج حديثنا اخرج حديث اصحاب الكتب ستة عن سفيان عن سفيان وهو الثوري سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه

51
00:17:14.100 --> 00:17:34.100
آآ وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عن ابن ابي نجيب. عن ابن ابي نجيح وهو عبد الله بن ابي نجيح ووثقة نعم اخرجه اصحاب اكتب ستة عن زيد ابن ثابت عن طاووس وقد مر ذكره عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه

52
00:17:34.100 --> 00:17:54.950
هو حديث اخرجه اصحابه ستة السلام عليكم يقولون ان لا ترجع لمن ارقبها حتى لو مات المرقص قبل قبل من ارقب عمرة المفرد لا هي تكون له ولورثته تكون له ولعقبه كما سيأتي. نعم. لانكم ذكرتم في تعريفها

53
00:17:56.200 --> 00:18:14.500
كما قلت من المراقبة ان كل واحد يرقب موت الاخر. نعم كل واحد لان هذا هو اصل تسميته. واما حكمها فانها تكون للموهوب. هي من حيث التثنية قيل لها رطبة لان كل واحد يرقب موت الاخر. وكانت هذه في الجاهلية بهذه الطريقة

54
00:18:14.700 --> 00:18:39.100
والاسلام جاء واقرها ولكن جعلها للمرقد. جعلها للمرقد قال اخبرنا محمد ابن علي ابن ميمون قال حدثنا محمد هو ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيب عن طاووس عن رجل عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جعل الركبة للذي ارقبها

55
00:18:39.650 --> 00:18:58.950
ثم ورد النسائي حديث زيد. زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال الركبة لمن ارتبها الركبة لمن ارقبها يعني تكون للمرقب الذي هو المعطى. يعني ولا تكون للمرقب لانها هبة وعطية فلا يرجع بها

56
00:18:59.350 --> 00:19:16.650
الايش؟ اشهد قال اخبرنا محمد ابن علي ابن ميمون. اخبر محمد بن علي بن ميمون وهو النسائي وحده عن محمد هو ابن يوسف محمد ابن يوسف الفريابي وهو ثقة نعم اخرج له

57
00:19:16.650 --> 00:19:36.650
عن سفيان عن سفيان الثوري عن ابن ابي نجيب عن طاووس عن رجل عن ابن ابي نجيح عن طاووس عن يلعن عن زيد ابن آآ ابن جابر عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه رجل ما ادري حجر ابن قيس الحجوري

58
00:19:36.650 --> 00:19:52.600
جاء في بعض الروايات يعني جاء مسمى في بعض الروايات حجر بن قيس المجري المجري؟ نعم. حجر ابن القيس المجري جاء في في بعض الروايات التي ستأتي انه يرويه طاووس بواسطة حجر بن قيس

59
00:19:53.200 --> 00:20:08.600
وحجر قيس ثقة في حجر البخاري وفي الادب وابن داوود والنسائي وابن ماجة في البخاري وابو داوود والنسائي البخاري؟ بدون البخاري ابو جودة نسائي وابن ماجة ابو داوود والنسائي وابن ماجة

60
00:20:09.150 --> 00:20:23.900
قال اخبرنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا عبد الجبار ابن العلا قال حدثنا سفيان عن ابن عن ابن ابي نجيح عن طاووس لعله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا رطب فمن ارقى

61
00:20:23.900 --> 00:20:40.800
شيئا فهو سبيل الميراث ثم ورد النسائي حديث الاثر انه عن ابن انه لعله عن ابن عباس قال ومن لا رقبة ومن ارقب فانه سبيل الميراث  يعني انه يكون للمرقب

62
00:20:40.850 --> 00:21:10.600
وحكمه حكم الميراث يعني يملكه ويستفيد منه في حياته. واذا مات فانه يرثه ورثته. اي ورثة المرقب ولا يعود الى المرطب قوله لا لا رطبة يعني نفي لها والمقصود من ذلك النهي والنهي اما للتحريم واما للتنزيه. والمقصود من ذلك هو انه آآ لا يليق الانسان

63
00:21:10.600 --> 00:21:34.450
ان يعمل مثل هذا العمل ثم يحصل منه الندم ويفكر او يطمع او يؤمن بان يرجع اليه ولهذا قال فمن ارطب فحكمه حكم الميراث يعني معناه انه يكون للمرقب وشأنه شأن الميراث اذا مات المرطب فانه يكون لورثته ولا يرجع الى

64
00:21:34.450 --> 00:22:00.500
مرطب وعلى هذا منهي عنه لما فيه من الندم ولما فيه من آآ شبه العود في الهبة ومن اراد ان ينفع احدا لا ينفعه بطريقة الركبة وانما يسكنه حيث شاء

65
00:22:00.650 --> 00:22:20.650
ولكن لا يضف ذلك الى عمره وانه آآ ان مات كذا وان مات كذا وانما يقول استفد من هذه الدار آآ اسكن فيها ننتفع بها فتكون عارية. وتكون من قبيل العارية بان يعاره الدار لينتفع بها. ثم بعد ذلك يستردها منه

66
00:22:20.650 --> 00:22:47.900
اما ان يربط ذلك بالموت ان مات كذا وان مات كذا فهذا هو الذي له حكم يخصه وانه يجري اجرى الهبة آآ الثابتة المنتهية. نعم ولا اخبرنا زكريا ابن يحيى عن زكري ابن يحيى مر ذكره؟ عن عبد الجبار ابن العلا عن عبد الجبار ابن العلاء وهو لا بأس به اخرج له مسلم

67
00:22:47.900 --> 00:23:04.150
والترمذي والنسائي. وهو لا بأس به وهي بمعنى صدوق اخرجه حديث مسلم والترمذي والنسائي. عن سفيان عن سفيان هو الثوري. في في ترجمة عبد الجبار ابن على لا يروي الا عن سفيان ابن عيينة

68
00:23:04.950 --> 00:23:27.200
الكمال لا يروح ايه او من روى عنه اه يعني سفيان يروح عمان. سفيان ابن علي ابن ابي نجيب ابن ابي نبيذ يروي عنه سفيان اي نعم صحيح لكن ها؟ نعم يروي عن سفيان ابن ابي نجيح يروي عنه سفيان الحديث الاول

69
00:23:27.200 --> 00:23:47.200
الذي مر على الذي فيه اه عبيد الله بن عمرو عن سفيان هذا لا يروي الا عن الثوري. نعم. اي نعم ومحمد ابن يوسف الفريابي ايوه يروي عن السفياني ايوه لكن هذا الاخير عبد الجبار ابن علاء لم يذكر المجزي الا انه يروي عن

70
00:23:47.200 --> 00:24:07.250
ابن عيينة فقط. ايه ما ادري ما ادري لا يكون قضية يعني هل اسمه هذا؟ عبدالجبار ابن علاء. الجبار ابن علاء وش تاريخ وفاته؟ مات سنة ثمان واربعين وهو من

71
00:24:07.250 --> 00:24:27.300
عاشرة ثمان واربعين؟ ايه. ابو المجلس الثوري كثير يعني لان الثوري توفي سنة واحد وستين سنة واحد وستين انا ثمانية واربعين ثمانية واربعين؟ ايه ثمان واربعين يصير اه بينه وبينه ثلاثطعشر سنة يعني

72
00:24:27.350 --> 00:24:47.350
ثلاثة عشر سنة يمكن ان يكون هو لعله هذا الذي هو ابن عيينة لانه يعني عمره صغير يعني عند وفاة الثوري عند وفاة الثوري يعني عمره ثلاثة عشر سنة هو عبد الجبار عبد الجبار ابن العلاء لا لا الجبار بالعلم؟ ايه

73
00:24:47.350 --> 00:25:08.850
ميتين ميتين. نعم. ايه نعم. ما يدرك السوري. اقول ما يدرس الثوري. نعم يعني يصير اه يعني معناه ثمان ثمان وسبعين ثمان وسبعين سنة يعني يعني بين وفاته ووفاة الثوري ثمانية وسبعين سنة ذكر مدة عمره؟ لا

74
00:25:08.950 --> 00:25:33.600
على كل يعني ما دام ان قال ابن عيينة فيكون ابن عيينة بدل الثوري سفيان ابن عيينة المكي ثقة اخرج له اصحاب الكتب ستة عن ابن ابي نجيه عن طاووس لعله عن ابن عباس. عن ابن ابي نجيح طاووس لعله عن ابن عباس يعني آآ الذي الروايات

75
00:25:33.600 --> 00:25:51.900
عن زيد ابن ثابت وهنا فيها شك اللي هو عن ابن عباس  قال ذكر الاختلاف على ابي الزبير قال اخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني ابو عبد الرحيم قال حدثني زيد عن

76
00:25:52.000 --> 00:26:09.650
عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا لا ترقبوا لا تقوموا اموالكم ترقبوا. لا ترقبوا اموالكم فمن ارقب شيئا فهو لمن ارقبه

77
00:26:10.550 --> 00:26:29.050
امور النسائي حديث ابن عباس لا ترطبوا اموالكم يعني لا تخرجوها عن طريق الارقاب بهذه الطريقة التي كانت معروفة في الجاهلية من مثل قبلي وان وان مت قبلك فهو لك

78
00:26:30.000 --> 00:26:50.200
ولكن من حصل منه ان لم اه ان لم يترك الارقاب بل ارقى فانه يكون للمرقب فان انه يكون للمرقب اي للموهوب المعطى يكون له ايوه قال اخبرنا محمد بن وهب

79
00:26:50.300 --> 00:27:10.300
محمد بن وهب الحراني وهو صدوق خرج له النسائي صدوق اخرجه حديث النسائي وحده عن محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة اخرجه حديث في جزء القراءة ومسلم واصحاب السموم الاربعة ومحمد بن سلمة هذا غير محمد بن سلمة الذي يروي عنه النسائي كثيرا لان ذاك

80
00:27:10.300 --> 00:27:30.400
ايه وهذا حراني والمصري هو من شيوخه. واما الحراني من طبقة شيوخ شيوخه. كما هنا فانه يروي عن بواسطة وهما متفقان في الاسم واسم الاب واحدهما المصري من شيوخه والحراني من شيوخ شيوخه

81
00:27:30.650 --> 00:27:51.650
عن ابي عبد الرحيم عن عن ابي عبد الرحيم هو خالد ابن ابي يزيد. نعم. خالد ابن ابي يزيد الحراني. وهو ثقة اخرج حديثه البخاري بعد مفرد ومسلم وابو داوود والنسائي. في البخاري في مفرد ومسلم وابو داوود والنسائي. عن زيد. عن زيد ابن ابي انيسة وهو ثقة اخرجه ستة. عن ابي الزبير

82
00:27:51.650 --> 00:28:09.900
عن ابي الزبير مر ذكره عن طاووس عن قاوس عن ابن عباس وقد مر ذكرهما قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا ابو معاوية عن حجاج عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال

83
00:28:09.900 --> 00:28:29.900
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العمرة جائزة لمن اعمرها. والرقبة جائزة لمن اركبها. والعائد في هبته كالعائد في غيئه مما ورد النسائي حديث ابن عباس نعم حديث ابن عباس في ذكر الركبة ومعها العمرة العمرة

84
00:28:29.900 --> 00:28:48.850
العمرة ايش؟ جائزة لمن اعمرها. العمرة جائزة لمن اعمرها. والخطبة جائزة لمن ارق بها والعائدون. في هبة في هبة تلك العائد في قيءه يعني ذكر العمرة الرقبة وقد مر ذكرها وذكر العمرة وهي

85
00:28:49.150 --> 00:29:09.550
اه ان يعني ليس فيها شيء من الطرفين كما يكون في الركبة التي فيها كل واحد يرقب موت الاخر وانما هي من طرف واحد يقول اه او اسكنتك او منحتك او اعطيتك هذه الدار لتسكنها

86
00:29:09.600 --> 00:29:37.850
مدة حياتك وقالوا انها لها ثلاث احوال. ان يقول هي لك ولعقبك اعطيتك هذه الدار او اسكنتك هذه الدار هي لك ولعقبك هذه امرها واضح لانها لان الواهب لا ترجع اليه لانها له ولعقبه

87
00:29:38.050 --> 00:29:58.200
والثانية ان يقول هي لك تسكنها مدة حياتك واذا مت تعود الي وهذه فيها خلاف بين اهل العلم قالوا انها تكون بطريق العارية يعني كثير من العلم قال انها تكون عارية عارية حتى الممات

88
00:29:58.250 --> 00:30:23.600
واذا مات المعار ترجع الى المعير. وبعض اهل العلماء يقول انها الاولى التي قيل لك يعني معناها انها تستمر والحالة الثالثة تكون مطلقة. يعني قال اسكنتك مدة حياتك. ولا قال لعقبك ولا قال انها ترجع الي

89
00:30:23.600 --> 00:30:43.600
ارجع لي ان مت وانما اطلق وقال اكنتك اياها مدة حياتي. قالوا هذه مطلقة وتحمل على الطريقة الاولى. تحمل على الطريقة الاولى وفيها ايضا خلاف. ولكن النسخة الثانية هي التي فيها خلاف قوي. لاهل العلم. يعني كثير منهم قالوا انها من قبيلة

90
00:30:43.600 --> 00:31:04.700
العارية اليست من قبيل العمرة التي هي تكون للوارث تكون للمعمر ولورثته حاصل ان هذه هذا هو تعريف العمرة وهي تختلف عن الركبة من جهة ان الركبة فيها جانبين وكل واحد يرقب

91
00:31:04.700 --> 00:31:31.050
الاخر ليرجع اليه او ليحصل الشيء الذي آآ حصل واما العمرة فليس فيها شيء من الطرفين وانما هي من طرف واحد لطرف اخر وتكون اما فيها ذكر العقد وهذه امرها واضح ولا اشكال فيها. واما مقيدة بالوفاة. واذا هناك ترجع اليه وتكون من قبيل

92
00:31:31.050 --> 00:31:56.450
على قول كثير من اهل العلم وعلى قول بعضهم انها كالحالة الاولى والحالة الثالثة انها مطلقة وفيها خلاف والمشهور انها كالحالة الاولى ايوة طيب المعنى الان ايش يكون؟ العمرة جائزة لمن اعمرها. العمرة جائزة لمن اعمرها مثل ما جاء العمر جائزة لمن

93
00:31:56.450 --> 00:32:20.700
يعني معناه على قول بعض اهل العلم انها تكون للمعمر مطلقا وبعض اهل العلم يفصل في المسألتين الاخيرتين يفصل في المسألتين الاخيرتين. يعني التي هي فيها الشرط والثانية التي هي مطلقة بدون شرط

94
00:32:22.000 --> 00:32:34.100
قال اخبرنا احمد بن حرب احمد ابن حرب مر ذكره عن ابي معاوية عن حجاج عن ابي مر ذكره قال اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير

95
00:32:34.100 --> 00:32:59.000
عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما فانه قال العمرة والركبة سواء ثم ورد نسائي حديث ابن عباس العمرة والركبة سواء يعني حكمها حكمهما واحد وهذا يقتضي ان تكون يعني حكم العمرة كالركبة في انها تكون للموهوب

96
00:32:59.000 --> 00:33:16.300
ان الركبة كما تكون له تكون له العمرة كما تكون له الركبة. نعم ونقول انا محمد ابن بشار. محمد ابن بشار الملقب بن دار. بصري الفقه اخرجه الحاكم ستة بل هو شيخ لاصحابه ستة. عن يحيى عن يحيى

97
00:33:16.300 --> 00:33:38.800
عن سفيان عن سفيان هو الثوري عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكره موقوف نعم نعم وهو موقوف عليه. قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه

98
00:33:38.800 --> 00:33:57.750
انه قال لا تحل الركبة ولا العمرة. فمن اعمر شيئا فهو له. ومن ارقب شيئا فهو له. حديث ابن عباس لا يحل الركبة ولا العمرة يعني مثل قوله لا ترطبوا ولا تعمروا. يعني معناها انه نهي وهل النهي للتحريم او للتنبيه

99
00:33:58.200 --> 00:34:20.400
على خلاف بين اهل العلم ولكن على كل حال هو يعني معناه اذا وجد مع انه منهي عنه فانه او يكون لمن ارقد الركبة والعمرة فمن اعمر شيئا فهو له ومن شيئا فهو له. في الاثنين نعم

100
00:34:20.750 --> 00:34:40.750
قال اخبرنا احمد بن سليمان احمد بن سليمان الرهاوي ثقة اخرجه النسائي وحده ان يعلى ان يعلى بن عبيد وهو ثقة اخرج له الكتب الستة اخرج له اصحاب الكتب الستة ثقة الا في حديث الثوري ثقة الا في حديث الثوري ففيه لين وهذا من حديث السحور ولكن كما هو

101
00:34:40.750 --> 00:34:53.300
ويرجى من طرق اخرى نعم عن سفيان عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس. وقد مر ذكرهم قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج

102
00:34:53.300 --> 00:35:10.000
ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا تصلح العمرة ولا الركبة فمن اعمر شيئا فهو فمن اعمر شيئا او وارقبه فانه لمن اعمره وارقبه حياته وموته. ارسله حنظلة

103
00:35:10.050 --> 00:35:35.500
مرفوع هذا؟ لا موقوف نعم على ابن عباس. نعم. ثم اورد النسائي الحديث موقوف على ابن عباس او الاثر موقوف على ابن عباس ان لا تصلح الركبة ولا العمرة ومن ارقب شيئا او اعمره فهو لمن ارقب ولمن اعمر ومثل ما تقدم

104
00:35:35.600 --> 00:36:00.900
اياته وموته. حياته وموته يعني معناه انه شأنه شأن شأن المال الموروث. يعني يكون له في حياته وبعد وفاته يرثه ورثته كما جاء في الحديث انه للوارد نعم قال اخبرنا احمد بن سليمان عن محمد بن بشر. اه الاسناد مرة الا محمد ابن بشر وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب. ثقة اخرج له اصحاب الكتب ستة. قال بها

105
00:36:00.900 --> 00:36:20.900
ارسله حنظلة ثم ذكر الحديث او الطريقة التي فيها ارسال حنظلة. قال اخبرنا محمد بن حاتم قال انبأنا حبان حدثنا عبد الله عن حنظلة انه سمع طاووسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تحل الركبة فمن ارقب رقبة فهو

106
00:36:20.900 --> 00:36:37.300
الميراث كما ورد النسائي الحديث ولكنه مرسل مرسل طاووس قال لا تحل الركبة فمن ارقب شيئا فهو سرير الميراث يعني على طريقة الميراث يعني يملكه في حياته ويرثه ورثته بعد وفاته

107
00:36:38.700 --> 00:36:59.650
محمد بن حاتم عن حبان عن عبدالله عن حنظلة عن طاووس. كلهم مروا ذكرهم. قال اخبرني عبدة بن عبد الرحيم عن وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن عن طاووس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العمرة ميراث

108
00:37:00.000 --> 00:37:23.150
ومولد النسائي حديث؟ زيد ابن زيد ابن ثابت ان الذي قال العمرة ميراث يعني معناه ان انها للمعمر تكون له ولورثته ايوه قال اخبرني عبدة بن عبدالرحيم. اخبرني عبدة بن عبد الرحيم وهو صدوق اخرجه البخاري المفرد والنسائي. وهو صدوق اخرجه حديث البخاري في حديث المفرد والنسائي

109
00:37:23.150 --> 00:37:42.300
عن وكيل عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن سفيان هو الثوري. عن ابن ابي نجيع عن طاووس عن زيد ابن في ثابت. وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابيه عن عن حجر المدري

110
00:37:42.550 --> 00:38:00.200
عن زيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العمرة للوارس كما ورد النسائي حديث زيد ابن ثابت وهي العمرة للوارد يعني اذا مات المعمر فانها تكون للوارس لوارثه

111
00:38:00.400 --> 00:38:20.400
آآ قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ المكي ووثقه اخرج حديثه آآ النسائي وابن ماجة عن سفيان عن سفيان بن عيينة مر ذكره؟ عن ابن طاووس عن ابيه عن حجر طاووس عن ابيه وقد عن حجر ابن قيس

112
00:38:20.400 --> 00:38:40.400
المدري وهو ثقة اخرج له ابو ابو داوود والنسائي وابن ماجه نعم ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن زيد عن زيد ابن ثابت وقال مر ذكره قال اخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن حجر المدني عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي

113
00:38:40.400 --> 00:39:02.000
صلى الله عليه واله وسلم انه قال العمرة جائزة. ثم ورد النسائي حديث نعم حديث زيد العمرة جائزة. وهو مثل ما تقدم والاسناد بن عبيد هو هو المحاربي وهو صدوق. نعم. اخرج له. داود والترمذي والنسائي. صدوق اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن

114
00:39:02.000 --> 00:39:12.000
مبارك عن معمر عن عبد الله المبارك مر ذكره معمر هو بن راشد ثقة اخرجه اصحابه في ستة. عن ابن طاوود عن ابيه عن حزن المدني عن زيد ابن ثابت. وقد مر ذكره

115
00:39:12.000 --> 00:39:22.000
جميعا. قال اخبرنا محمد بن عبيد عن ابن المبارك عن معمر عن عن عمر ابن دينار عن طاووس عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه

116
00:39:22.000 --> 00:39:41.000
عليه واله وسلم انه قال العمرة للوالد وهو مثل ما تقدم  قال اخبرنا محمد ابن عبيد عن ابن المبارك عن معمر عن عمر ابن دينار. عمرو بن دينار المكي فقه اخرجه من ستة. عن طاووس عن زيد. عن طاووس عن زيد وقد مر

117
00:39:41.000 --> 00:40:01.000
قال من بنى عبد الله عن معمر قال سمعت عمر ابن دينار عن يحدث عن طاووس عن حجر المدري عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول صلى الله عليه واله وسلم قال العمرة للوارد. طريق اخرى وهو مثل ما تقدم والاسناد قد مر بك

118
00:40:01.000 --> 00:40:12.550
ذكر رجاله كلهم كل الرجال ذكر الرجال كلهم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين