لا تعمروها فانه من اعمر شيئا فانه لمن اعمر حياته ومماته ومولد النسائي حديث جابر رضي الله عنه طريقا اخرى وفيه توجيه الخطاب للانصار يا معشر الانصار امسكوا عليكم اموالكم قال امام النزائي رحمه الله تعالى ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرة قال اخبرنا عمر ابن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن زغيم قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اعمر شيئا فهو له حياته ومماته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث من جملة الاحاديث التي تتعلق بالعمرة وقد مر عدد منها في الظرفين الماضيين وهذه الاحاديث ايضا تتعلق بالعمرة وهي من من طريق جابر وغيره وقد مر بعض الطرق عن جابر وعن غيره وهذه الطريق التي يقول فيها جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعمر عمرة فهي له حياته ومماته يعني فهي له ولعقبه لانها انتقلت من المؤمر الى المعمر فتكون له في حياته وبعد وفاته تكون لعقبه من بعده قال اخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاج وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة عن ابي عاصم وهو حاكم المخلد ابو عاصم النبيل ثقة اخرجه اصحابه عن ابن هريرة عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة الفقيه يرسل ويدلس وحديثه اخرجه عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد ابن مسلم ابن فجرس المكي وهو صدوق يدلس وحديث اخرجه اصحاب عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه وعن ابيه وعن الصحابة اجمعين فهو صحابي ابن صحابي وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري جابر ابن عبد الله الانصاري الذي معنا في هذا الاسناد وانس ابن مالك وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة قال اخبرني محمد بن ابراهيم بن سدران عم بيجلبني المفضل قال حدثنا الحجاج الصواف عن ابي الزبير قال حدثنا جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا معشر الانصار امسكوا عليكم يعني اموالكم وانما خصهم بها لانهم كانوا لما قدم المهاجرون آآ اعطوهم او آآ ارادوا ان يعطوهم اشياء من اموالهم عمرا والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الانصار امسكوا عليكم اموالكم فان من اعمر شيئا فهو لمن اعمره حياته وموته؟ نعم. فهو لمن اعمره حياته وموجاه فهو مثل الذي قبله ولكن في توجيه الخطاب للانصار وسببه ما اشرت اليه قال اخواني محمد بن ابراهيم بن صدران محمد بن ابراهيم بن سدران صدوق صدوق اخرجه ابو داود النسائي الترمذي والنسائي صدوق اخرجه حديثه الترمذي والنسائي مع ابي داود ابو داوود والترمذي والنسائي. عن بشر بن المفضل. عن بشر المفضل وهو ثقة. اخرجه اصحاب الكتب الستة. الحجاج الصوام. الحجاج الصواف وهو فقه اخرج له عن ابي الزبير عن جابر عن ابي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا خالد عن هشام فعن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال امسكوا عليكم اموالكم ولا تعمروها فمن اعمر شيئا حياته فهو له حياته وبعد موته ثم ورد النسائي حديث جابر من طريقة اخرى وهو مثل ما تقدم امسكوا عليكم اموالكم لا تعمروها فمن اعمر شيئا حياته فهو له في حياته وبعد موته وهو مثل ما تقدم ويزداد قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى. محمد بن عبد الاعلى وهو ثقة اخرج له مسلم وابو داوود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجة. ابو داوود ابو داوود ابو داوود في القدم من قال عن خالد بن الحارث البصري ثقة اخرجه اصحابه عن الشام عن هشام ابن ابي عبد الله ابن السوائي وهو ثقة اخرجه مقعد ابن ستة. عن ابي الزبير عن جابر. عن ابي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا محمد بن في الاعلى قال حدثنا خالد عن داوود ابن ابي هند عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله سلم الركبة لمن اغتبها فمورد النسائي حديث جابر. نعم. حديث جابر رضي الله عنه وفيها الرقبة لمن ارق بها وهو مثل ما تقدم واورده هنا بالعمرة وقد سبق له كتاب قبل هذا في الركبة فكان المناسب ان يكون في ذلك الكتاب الذي سبق ان مر والاسناد قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى عن خالد عن داوود ابن ابي هند محمد ابن ابن عبد الاعلى عن خالد مرة ذكرهما وداوود ابن ابي هند ثقة اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب الذنب الاربعة. عن ابي الزبير عن جابر عن ابي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا عن داوود عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العمرة جائزة لاهلها والرقبة جائزة لاهلها. كما اورد النسائي الجابر من طريق اخرى وفيه ذكر العمرة والرقبة انها جائزة لاهلها يعني انها سائغة ومستمرة لاهلها اي الذين يرقبون والذين يعمرون فانها تكون للمعمر وللمرقب فهي ثابتة ومستقرة ودائمة لمن ارقد ولمن اعمر لا تقوم للمرقد ولا المعمر وانما لمن ارقب ولمن اعمر قال اخبرنا علي ابن حجر. علي ابن حجر ابن اياس المروزي آآ ثقة اخرجه البخاري والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن هشيم ابن بشير الواسطي وجايين من بشير واسطه وثقة كثير التدليس والارسال الخفي والتدريس والارسال الخفي الفرق بينهما ان التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه اياه اما ان عاصره ولم يعرف انه لقي وهو المرسل الخفي وانما قيل له خفي ليقابل الجلي الذي فيه انقطاع والذي يرسل الانسان عن شخص ما ادركه وما ادرك عصره فان الانقطاع يكون جليا والارسال يكون جلي اما اذا كان مدركا عصره ولم يعرف انه لقي ثم روى عنه بلفظ موهم السماع فانه يكون مرسلا ارسالا خفيا وحديث اخرج اصحابك في ستة. عن داوود عن ابي الزبير عن داوود ابن ابي هند عن ابي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما ذكرهم قال ذكر الاختلاف على الزهري فيه قال اخبرني محمود ابن خالد قال حدثنا عمر عن الاوزاعي قال حدثنا ابن شهاب قال واخبرني قال واخواني عمرو بن عثمان قال بقية ابن الوليد عن الاوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اعمر عمرة فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه ثم ورد النسائي حديث جابر من طريق اخرى ومن طريق الزهري وفيه من اعمر عمرة فهي له ولعقبه يرثه آآ يرثه من يرثه من يرثه من عقبه يعني له في حياته وبعد مماته له في حياته ولعقبه بعد مماته سورة كما يرى في المال قال اخوان قال اخبرني محمود بن خالد. محمود بن خالد بن مشعل وهو الفقه اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وابن ماجة عن عمر عن عمر ابن عبد الواحد الدمشقي وهو ثقة نعم اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن الاوزاعي. عن الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو ابو عمرو الاوزاعي ثقة وقيل اخرج له اصحاب الكتب الستة وكنيته توافقت في ابيه وهذا نوع من انواع علوم الحديث وفائدة معرفة هذا النوع انه لو ذكر بالكنية بدل النسبة لا يكون تصحيفا ولا يعتبر خطأ بل كل ذلك صواب ومن لا يعرف ان عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي بنية ابو عمرو او يعرف كنيته ولا يعرف اسم ابيه من يعرف من لا يعرف ذلك فانه لو جاء بدل عبد الرحمن بن عمرو عبدالرحمن ابو عمرو الاوزاعي لو جاء عبدالرحمن ابو عمرو الاوزاعي بدل عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي من لا يعرف اقول هذا غلط وان ابوه مصاحبة من ابنه لكن لا يكون هناك صحيح لانه هو ابو عمر وهو ابن عمر وسواء قيل عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي او عبدالرحمن ابو عمرو الاوزاعي اه الكل صحيح ولا تصحيح وحديث اخرجه اصحابكم من ستة عن ابن شهاب عن ابن شهاب محمد ابن مسلم من عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة اه كثير الحديث آآ من صغار التابعين ثقة فقيه من صغار التابعين اخرج حديث واصحاب كتب الستة قال واخبرني عمرو بن عثمان ثم ذكر النسائي طريقا اخرى وشيخه فيها عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحنصي وهو صدوق اخرج حديثه ابو داوود نعم ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن نقيض الوليد عن بقية ابن الوليد وهو صدوق كثير التدليس والارسال كثير التدليس عن الضعفاء تأجيل التدريس عن الضعفاء وحديث اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة عن الاوزاعي عن الزهري عن عروة انا لو جائ عن الزهر وقد مر ذكرهما عن عروة وهو ابن الزبير ابن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرج حديث اصحابه في الشدة عن جابر عن جابر وقد مر ذكره قال اخبرنا عيسى ابن مساو قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمر عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العمرة لمن اعمرها هي له ولعقبه. يرثها من يرثه من عقبه المورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه العمرة لمن اعمرها يرثه اه تكون له ولعقبه يرثه يرثها من يرثه من عقبه. يرثها من يرثه من عقبه نعم قال اخبرنا عيسى ابن مساور عيسى ابن مساور صدوق؟ نعم اخرج له وحده اخرج له النسائي وحده عن الوليد عن الوليد بن مسلم وهو ثقة ففي تدليس والتسوية اخرج حديث واصحابك في الشدة. عن ابي عمرو عن ابن شهاب. عن ابي عمرو الاوزاعي انه جاء بكنية في فقط ومشهور بكنيته وباسمه بنسبته. ولكن ذكره بالنسبة وهي الاوزاعي اكثر وهنا جاء بكنيته فقط فهو ابو عمرو الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابن شهاب مر ذكره عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم عن جابر وقد نرى ذكره. قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن عروة وابي سلمة فعن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العمرة لمن اعمرها هي له ولعقبه. يرثها من يرثه من عقبه فما ورد النسائي أبي جابر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا محمد بن هاشم بعلبة محمد بن هاشم البعلبكي صدوق اخرجه النسائي وحده عن الولي عن الوليد هو ابن مسلم والاوزاعي اه مر ذكره عن الزهري عن عروة وابي سلمة عن جابر. وقد مر يكرهم جميعا. قال اخبرني محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحيم قال عمرو بن ابي سلمة الدمشقي عن ابي عن ابي عمر الصنعاني عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ايما رجل اعمر ايما رجل اعمر رجلا عمرا له ولعقبه فهي له ولمن يرثه من عقبه موروثة ثم ورد النسائي حديث جابر بطريقة اخرى عبد الله بن الزبير. حديث عبد الله بن الزبير حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه من اعمر عمرة له ولعقبه فهي له ولمن يرثه من حقيبه؟ نعم موروثة فهي له فهي له فهي له ولمن يرثه من عقبه موروثا فهي له ولمن عقب هي موروثة آآ هو مثل ما تقدم ولكن دون فيه تصريح بانها له ولعقبه. يعني ان من اعمر قال انها له ولعقبه وقد نص على انها تكون للمعمر ولعقب المعمر قال اخبرني محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحيم. محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحيم الصدوق اخرج له داوود والنداء. ثقة اخرج له ابو داوود المسائل عن عم عن عمرو ابن ابي سلمة الدمشقي. عن عن عمرو؟ نعم. عن عمرو بن ابي سلمة ابن ابي سلمة الدمشقي وهو ثقة صدوق له صدوق له اوهام اخرج له عن ابي عمر الصنعاني عن ابي عمر الصنعاني هو حفص ابن ميسرة ثقة ربما وهي ثقة ربما وهن اخرج له البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي وابن مالك البخاري ومسلم وابو داوود اي وابن ماجة عندي هشام ابن عروة عن هشام ابن عروة هو ثقة اخرج له اصحابه في ستة. عن ابيه عن عبد الله ابن الزبير عن ابيه عروة ابن الزبير عن ابيه عبدالله بن الزبير آآ عبدالله بن الزبير بن العوام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وام عبدالله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص. وعبدالله بن الزبير رضي الله عنه واول مولود ولد في آآ يرثها آآ يرثها عقب المعمر المعطى ما يعرفون مما فرضه الله عز وجل له من مورثهم بانه ملك ذلك والعبارة يعني ليست بواضحة يعني فيها شيء من الخفاء يعني لانه آآ قال ايش العبارة؟ يعني يبلغ من صاحبها الذي يرثها من صاحبها الذي اعطاها المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من صغار الصحابة هو من خلال الصحابة توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره عشر سنوات لانه مات لانه ولد في اول اه ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وكان ذلك في قباء. قبل ان يصلوا الى المدينة فعند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمره عشر سنوات رضي الله تعالى عنه وارضاه قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من اعمر رجلا عمرا له ولعقبه. فقد قطع قوله حقه وهي من اعمر ولعقبه ثم وردنا في حديث جابر من اعمر عمرة فهي له ولعقبه قد قطع قوله حقه يعني كلامه الذي تكلم به وقال اعمرتك او اعطيتك هذه حياتك وقد قطع قوله حقه يعني هذا الكلام الذي قاله آآ انهى تملكه لهذا الشيء الذي كان في حوزته وفي ملكه وصار للمعطى ابن معمر قطع قوله حقه يعني هذا الكلام الذي قاله لمن اعمره حيث قال اعمرتك او اعطيتك عمرك او حياتك قطع هذا الكلام حقه في ذلك الذي في ذلك الشيء الذي اعمره يعني معناه انه انتقل من المعمر الى المعمر وصار حقا للمعمر ليس للمعمر فيه شيء. لان قوله هذا الذي قاله للمعمر انهى حقه في ذلك الذي اعمره اياه قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد اخبرنا قتيبة ابن سعيد ابن ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة اخرجه اصحاب عن الليل عن الليث ابن سعد المصري ثقة فقيه اخرج له اصحابه في شدة. عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر. عن ابي شهاب عن ابي سلمة عن الجابر قد يمر ذكرهم. والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم عن ما لك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ايما رجل اعمر عمرة له ولعقبه. فانها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها. لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواليد وموازنة حديث جابر بالعمرة وهو مثل ما تقدم انها ان من اعمر عمرة له ولعقبه فهي له ولعقبه لا ترجع الى من اعطاها. لانه قال قولا او اعطى عطاء آآ وقعت وقعت فيه المواليد يعني معناه اعطى عطاء يملكه المعطى ويرثه عقبه من بعده. وقد صرح فيه بذكر انها له ولعقبه يعني نفسه عندما عندما قال له عندما آآ اعطاه واعمره نص على انه له ولعقبه قال اخبرنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة اخرجها مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. والحارث بن مسكين. والحارث المسكين المصري ثقة اخرج له ابو داوود عن ابن القاسم. ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك وهو ثقة اخرجه البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي. عن مالك عن ما لك بن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة في مذهب الامام مالك مذهب الامام ابي حنيفة ومذهب الامام مالك والشافعي ومذهب الشافعي ومذهب احمد وليس كون هؤلاء الاربعة اصحاب مذاهب وانهم فقهاء ان غيرهم ليس كذلك ففي زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم من عرف بالفقه والتمكن فيه ولكن ما اشتهرت مذاهبهم كما اشتهرت مذاهب الائمة الاربعة لان الائمة الاربعة صار لهم اصحاب عذوا بمذاهبهم واخرجوها ودونوها وكتبوها اظهروها واما اولئك ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء فلا يعني ان من يكون ليس من ليس غير هؤلاء الاربعة لا يكون يعني مثلهم او في درجتهم بل هناك من هو مثلهم ومن هو في درجتهم وهم مشهورون بالفطر مشهورون بالحديث ولكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الائمة الاربعة من التلاميذ الذين عنوا بمذهبهم ونشره وتحريره وكتابته و آآ ابرازه واظهاره عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر عن ابي شهاب عن سلمة عن ابي سلمة عن جابر وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا عمران ابن بكار قال حدثنا ابو اليمان قال تحدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني ابو سلمة بن عبدالرحمن ان جابر رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضى انه من اعمر رجلا عمرة له وبعقده فانها للذي اعمرها يرثها من صاحبها الذي اعطاها يرثها من صاحبها الذي اعطاها ما وقع من مواليد من مواليث الله وحقه ثم ورد النسائي حديث جابر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم من اعمر عمرة له لعقبه فهي له ولعقبه يعني طبعا الميراث انما هو لعقبه من بعده واما اخذه اياها فهي ليست ميرات وانما هو عطية لكن لعل في الكلام تقديم وتأخير بان يكون آآ العبارة؟ يرثها لا فورة. فانها للذي اعمرها يردها من فانها للذي اعمرها من صاحبها يرثها لا يعني انا اقول يعني لعل فيها تقليم وتأخير. اه آآ فانها للذي اعمرها فانها للتي للذي اعمرها من صاحبها ايش؟ يرثها من صاحبها الذي اعطاها. فانها للذي اعمرها من صاحبها الذي اعطاها يرثها ما وقع من مواريث الله وحفظه من مواريث الله وحقه يعني يرثها من يرث المعمر يعني من موارد الله وحقه التي جاءت في القرآن. لان كذا له كذا له كذا. يعني اذا العبارة فيها ذكر الميراث من المعمر للمعمر ومن المعلوم انه ما في مرار في عطية اللهم الا ان يكون عبر بالميراث يعني يعني آآ انه آآ ملك له آآ يملكه بالعطية كما يملكه الميراث او كما يملك بالميراث والا فان المسألة ليس فيها ميراث الميراث كما جاء في الاحاديث للعقل الذين يرثون المعمر الذين يعرفون المعمر العبارة يعني فيها شيء من من الخفاء ان ظاهرها ان ان المعمر ورث معمر والمسألة ما فيها ميراث فيها هبة وانما الذي جاء في الاحاديث الكثيرة والطرق التي مرت ان عقب المعمر يرثون المعمر وان هذا ملك خرج من ملك المعمر الى ملك المعمر فيقول للمعمر في حياته ولعقبه من بعد وفاته فهو اما ان يعبر بالميراث عن العطية وعن الهبة وعن الاستحقاق او ان المسألة فيها تقديم وتأخير قال اخبرنا عمران بن بكار اخبرنا عمران ابن بكار وهو النسائي ثقة اخرجه النسائي وحده عن ابي اليمان عن ابي اليمان وهو ابن نافع الحكم ابن نافع مشهور ببنية ابو اليمان وهو ثقة اخرج له اصحابك من شدة عن شعيب عن شعيب ابن ابي حمزة الحمصي وهو ثقة اخرج له اصحابه ستة عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر. عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن ابي قال حدثنا ابن ابي ذر عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيمن اعمر عمرا له ولعقبه فهي له بذلة. لا يجوز للمعطي منها شرط ولا دنيا. قال ابو سلمة لانه اعطى عطاء وقع فيه المواليد وانقطعت المواريث شرطا مرسل جابر بن جابر بن جابر الامور اللي نسير النسائي حديث جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من اعمر عمرة له ولعقبه فهي له بتلة. قضى قضى ان من اعمر عمرة له به فهي له بدلة يعني دائما يعني بدلة دائما وقد مر بنا العبارة هذه بثلا قتل مرة مرة يعني جاءت باللفظ الماظي بذل وسلم العمرة والركبة بذل العمرة والركبة يعني انه اعطاها عطاء اه دائما مستمرا لمن اعمر ولمن ارقد وهنا يعني فهي له بدلة يعني دائما يعني ملك مستمر له في حياته ولعقده من بعد وفاته ايوه البدلة ايش؟ لا يجوز للمعطي منها شرط ولا دنيا. لا يجوز للمعمر منها شرطا ولا ثنيا. يعني انه لو او استثنى فان ذلك لا يصح ولا يكون لانه يكون للمعمر وبعض اهل العلم كما قال كما قلت فيما مضى انهم قالوا اذا كان فيه استثناء وانها تكون له في حياته واذا مات ترجع اليه قالوا ان هذه عارية وانها من قبيل العارية وانها ترجع الى المعمر ولكن بعض اهل العلم يقول بما جاء عن اه في هذا في هذا يعني اه من انها تكون له دائما وابدا وانها لا ترجع الى المعمر مرة ثانية؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى فيمن اعمر عمرة له ولعقبه فهي له بذلة لا يجوز للمعطي منها حرب ولا دنيا ايوه قال ابو سلمة لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواليد فقطعت المواليد شرطه. فقطعت المواريث شرطا يعني كونه يعني ان تجري فيه المواريث يعني لا يكون له حق الافتراض ولا حق الاستثناء ايوة قال اخبرنا فهذي على قول بعض اهل العلم والا فان بعضهم كما اسلفت وقد قال به كثير منهم وان العبرة لها بلد حلال حاله يقول لك ولعقبك قالوا هذه تكون له ولي عاقبة وان وحاله يقول هي لك حياتك وبعد موتك ترجع الي قالوا فهذه عارية وبعض اهل العلم يقول لا هي كالاولى والثالثة يطلق يقول اعمرتك آآ مدة حياتك ولا يقول ولعقبك ولا يقول فان مت رجعت الي وانما يطلق وهذه فيها خلاف قالوا وهي ترجع الى الاولى التي هي له ولعقبه نعم قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم. محمد بن عبدالله بن عبدالحكم وهو صدوق. ثقة. ثقة اخرجها حديث النسائي وحده. عن ابن ابي فدي ابن ابي خديف محمد ابن اسماعيل ابن مسلم ابن ابي خزيب صدوق اخرج حبيب عن ابن ابي زيد عن ابن ابي ذر ابن محمد ابن ابراهيم ابن المغيرة محمد ابن عبد الرحمن محمد محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن ابي زيد. ثقة الفقيه اخرجه اصحابه. عليه شهاب عن ابي سلمة عن جابر عن ابن شهاب عن عن ابي سلمة عن جابر وقد مر ذكرهم. سليمان ابن خيل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح عن ان ابا سلمة اخبره عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ايما رجل اعمر رجلا عمرا له ولعقبه قال قد اعطيتكها وعقبك ما بقي منكم احد فانها لمن اعطيها وانها لا ترجع الى صاحبها من اجل انه اعطاها عطاء وقعت فيه المواليد امور النساء ابي جابر من طرق اخرى وهو مثل ما تقدم وفيها التصريح بانه له ولعقبه قال اخبرنا ابو داوود سليمان ابو داوود سليمان ابن سيف الحراني ثقة اخرجها النسائي وحده عن يعقوب عن يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد ابن ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو ثقة اخرجه اصحابه بشدة عن ابيه عن ابيه ابراهيم ابن سعد هو ثقة اخرجه الحادث بستة الظالم عن صالح الانسان المدني ورزقه اخرجه اصحابه عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر وقد مر ذكرهم قال امرنا محمد ابن عبد الله ابن يزيد قال حدثنا ابي قال حدثنا سعيد قال حدثني يزيد ابن ابي حبيب عن عن ابن شهاب عن ابي سلمة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضى بالعمرة ان يهب ان يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثني ان حدث بك حدث وبعقبك فهو الي. والى عقبي انها لمن اعطيها ولعقبه اخرى وهي مثل ما تقدم العمرة اذا اعطاها له ولعاقبه فهي له ولعقبه ولا ترجعي ولا ترجعي الى المعمر ولا الى عقبه ازهد قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد. محمد بن عبدالله بن يزيد المكي المقري. وهو فقه اخرجه حديثه النسائي وابن ماجة ابي عن ابيه وهو ثقة اخرجه اصحابه عن الزعيم عن سعيد ابن سعيد ابن ابي ايوب سعيد ابن ابي ايوب وهو ثقة اخرجه عن يزيد ابن ابي حبيبة عن يزيد ابن ابي حبيب وهو ثقة ايضا اخرجه عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن وقد مر ذكرهم الباء لا لكن في المسجد ويستثني ان حدث بك حدث وبعقبك فهو الي والى عقبي. يعني انه ما ينفعك لان هذا التصريح بذاك الذي يقول ليس له دنيا وهنا قال لو استثنى فان هذا الاستثنى لا يعتبر وانما تكون للمعمر ولعقبه ذكر اختلاف يحيى رضي الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين