﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:21.250
قال الامام البخاري رحمه الله اللهم لا تطيع المرأة زوجها في معصية. وقال حدثنا حتى ابن يحيى قال حدثنا ابراهيم ابن نافع عن هو ابن مسلم رضي الله عنها انها قالت

2
00:00:21.350 --> 00:00:41.350
ان امرأة من الانصار زوجت ابنتها وتمحص شعر رأسها فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لا لا وكانت منا زوجها امرني ان اصل في شعرها وقال لا انه قد لعن الموصلات

3
00:00:41.350 --> 00:01:01.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد رحمه الله باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية

4
00:01:01.350 --> 00:01:35.900
في معصية الله عز وجل ذكر البخاري فيما مضى في حديث الدالة على ان المرأة تطيع زوجها فبهذه الترجمة ليؤيد بها ما تقدم من الاحاديث المطلقة الطاعة التي اطلقت مقيدة في الا تكون معصية لله عز وجل

5
00:01:35.900 --> 00:01:55.900
اذا كانت معصية لله عز وجل فانه لا يجوز للمرأة ان تطيع زوجها في ما هو معصية لله عز وجل الامر بطاعة الزوج النصوص التي جاءت فيها طاعة الزوج مطلقا

6
00:01:55.900 --> 00:02:15.900
هي مؤيدة الا تكون او الا يكون ما يأمرها به معصية لله سبحانه وتعالى. اذا كان معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انه طاعة المعروف كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:15.900 --> 00:03:05.900
البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وان امرأة مزوجة وانه اصابها مرض آآ تأثر شعرها وجاءت الى الرسول صلى الله عليه وطلبت منه واخبرته بانتها يأمرها بان نقل شعرها قال قال لعن الموكلات

8
00:03:05.900 --> 00:03:35.900
الموصلات يعني اللاتي والسنة يعرفهن الموصلات لتوصيل الشعر وغسله و لما كان هذا الذي يرغب فيه الزوج من زوجته وهو يطلق شعرها بشعر اخر لما كان محرما بين قضينا بهذا الحديث على ان طاعته في ذلك لا تجوز

9
00:03:35.900 --> 00:04:05.900
انه ضربت منه بمعصية معصية معصية لله عز وجل ولا يجوز الطاعة فيما هو معصية الشعر جاء فيه اللعن من رسول الله عليه الصلاة والسلام او جاء اللعن للواقع والمستوطن الواصلة التي تفعل هذا بغيرها

10
00:04:05.900 --> 00:04:25.900
تغسل شعر غيرها من غيرها ان يفعل ذلك فيها مثل هذا في الحكم انه موجود في هذا الزمان من الشاعر الذي الشعر الصناعي الذي يسمى الباروكة لان هذا من جملة ما هو

11
00:04:25.900 --> 00:04:45.900
تحت هذا اللعن لرسول الله عليه الصلاة والسلام انه اذا كان عليه الصلاة والسلام لعن من فصل شعرها فكيف ابن ذاتي بشعر كامل تجعله فوق رأسها؟ لا شك ان هذا اولى

12
00:04:45.900 --> 00:05:15.900
الحكم قول ان يكون صاحبه ملعونا واولى من ممن يحصل منها الوطن لشعر لشعب ان هذا داخل هذه هذه النصوص بل دخوله نقول اولوية واولى بان يكون داخلا. هذا باب وان امرأة خافت من بعضها نجوزا او

13
00:05:15.900 --> 00:05:35.900
وقال حمزة ولا محمد ابن سلام. قال اخبرنا ابو معاوية عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وان امرأة خافت من بعلها نسيزا او اعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها

14
00:05:35.900 --> 00:06:05.900
منذ طلاقها ويتزوج غيرها. تقول له امتدني ولا تطلقني. ثم تزوج غيري فانت في من النفقة علي والاخوة بي فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما ان يتصالحا بينهما صلحا والصلح خير. هذه الترجمة في قول الله عز وجل

15
00:06:05.900 --> 00:06:25.900
ورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها في بيان المراد من هذه الاية بان المرأة اكون عند الرجل فلا يكون مهتما بها. ويرغب عنها وقد يرغب في طلاقها. لانه

16
00:06:25.900 --> 00:06:55.900
لا يرغب بقاءها عنده تطلب منه تبقى في عصمته والا يكتم ولا يكون لها نصيب يعني في القسمة وفي الختم في الليل والمبيت عندها فهذا هو المراد بهذه الاية وان المرأة عندما ترى من زوجها اعراضا عنها ورغبة عنها

17
00:06:55.900 --> 00:07:15.900
راغبة في البقاء عند من اجل ان ينفق عليها او من اجل ان يكون محرما لها او ان يكون عونا لها على ما تحتاج اليك ان يطلقها وتبقى بدون زوج بدون عائل فهي

18
00:07:15.900 --> 00:07:35.900
هذا عن بعض حقها من اجل الاطفاء على ان تكون في عصمته فان هذا هو المراد بهذه الاية وهذا هو الذي اه تدل عليه هذه الاية وان هذا سائر ولا بأس به وانه

19
00:07:35.900 --> 00:08:05.900
التراضي على هذا فان ذلك جائز قد حصل هذا من احدى الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وارضاها حيث آآ طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم عنده وان وتنازلت عن لغتها لعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. قال

20
00:08:05.900 --> 00:08:25.750
باب العزم وقال حج سلامته قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جريج العن جابر رضي الله عنه انه كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا ثنيان

21
00:08:25.900 --> 00:08:45.900
كان امر اخبرني اخاه انه سمع جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل انا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل وقال حدثنا عبد الله ابن

22
00:08:45.900 --> 00:09:25.900
محمد ابن اسماء قال حدثنا جويرية عن مالك ابن انس عن الزهري ابن مخيري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عن الزهري بن الحيري قال حدث انا عبدالله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية عن مالك ابن انس عن الزهري عن حيريز عن ابي سعيد الخدري

23
00:09:25.900 --> 00:09:45.900
رضي الله عنه عن الزهري عن ابن محيريز عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اصبنا صبيا وكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال او انكم لتفعلون

24
00:09:45.900 --> 00:10:15.900
ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا هي ناعمة. ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا وهو العز عن النساء سيظهر خارج الفرج هذا هو الازم كانوا يفعلون هذا آآ مع النساء

25
00:10:15.900 --> 00:10:45.900
تكون مرضعا ويخشى ان تحمل ويتأثر الرضيع لانه لا يقرأ مع الحمل اذا حملت المرأة الطفل الذي ترضعه وكانوا اه يعدلون من اجل ان يحصل يبقى على على حقول الرواح. وعلى الرضيع

26
00:10:45.900 --> 00:11:15.900
الرباعي لاهل الحملة لا ينفع معه الرضاعة ويؤثر الرضاعة مع الامن ثم ايضا مع الامام يخشون ان تحمل وتكون ويتمكن بعد ذلك من بيعها السحر فيها وكانوا يعزلون لهذه الاغراض وجاء في هذه الاحاديث ان اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام

27
00:11:15.900 --> 00:11:35.900
والقرآن ينزل وفي بعض الروايات في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام والقرآن ينزل فهذا فيه دليل على ان هذا يعتبر من السنة وان الشيء اذا فعل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الى عهده ثم لم يلقوا على عن ذلك

28
00:11:35.900 --> 00:11:55.900
فانه يقوم من السنة ولهذا قد مر بنا قريبا حديث ابن عمر رضي الله عنه وانهم كانوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبسطون مع نسائهم خشية ان ينزل شيء بالشيء الذي يعملونه ولما مات رسول الله

29
00:11:55.900 --> 00:12:25.900
وسلام الله تعالى يحيي ما هم يعملون هذه الاشياء التي فيها انتصار على علم بانه لا مجال لنزول الوحي بتحريم شيء يعملونه. جاء في حديث ابي سعيد تدري الاخير وانهم لما اصابوا النبي وكانوا احتاجوا الى

30
00:12:25.900 --> 00:12:55.900
وكانوا يخشون من يحملن اولاد كانوا يأكلون من اجل ان لا يغفر الذنوب. وقال لما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما قوي انكم تفعلون امام الناس كتب الله تعالى انها كائنة الا

31
00:12:55.900 --> 00:13:35.900
ما من نفس ما من نسمة يعني لابد وان يقع ومع هذا الحذر ومع الرغبة في عدم الحمل قد يحصل العكس وقد يفهم ماذا تريدون يسبق صدره من القطرات. لذلك الامر. وجاء في صحيح مسلم

32
00:13:35.900 --> 00:13:55.900
ليس من كل من يكون الولد ليس من كل من يقول الولد فان الولد يعني قد يأكل بفترة من القطرات واذا فقد يحصل شيء قوات الحرص ان يكون حريصا على الا يقع ولكنه قد يقع

33
00:13:55.900 --> 00:14:15.900
ولا ينفع حذر من قدر اذا قدر الله عز وجل ان يكون ذلك الشيء الذي اراده الله فهذا الذي تفعلونه وكان قد قدر ان يوجد ولد وان يحفظ ولد وقد يحصل خلاف ما تريدون وقد وفق

34
00:14:15.900 --> 00:14:45.900
ويقوم حصل عكس ما تريدون وهذا لا يرد قضاء الله وقدره. واذا كان قد قدر الله عز وجل شيء من ذلك فانه لا بد وان يقع وما من كتب الله تعالى من اسائنا فلا بد ان تكون كائنا لابد ان توجد ما شاء الله كان

35
00:14:45.900 --> 00:15:15.900
كل ما قد قدره الله تعالى وقضاه فانه لابد من وجوده واذا كان الامن قد كتب اجر ان يكون لانه قد يحصل شيئا وليس من كل هم يكون الولد كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. لانه يكون به شيء قليل منه. وقد يعقد هذا القليل

36
00:15:15.900 --> 00:15:45.900
من غير اختياركم ومن غير ارادتكم ومع الفواكه حرصكم اليهود ووقع الشيء الذي يطلبونه ويقع ما قدره الله تعالى ومغاه. لكن فيه دليل على جواز العدل هذا يدل على جواز العدل ولا يدل على تحريمه. ولكن فيه بيان ان المقدر كائن

37
00:15:45.900 --> 00:16:12.850
ولا يوجد العدل هذا سبب من اسباب وقد لا ينفع هذا السبب اذا كتب الله عز وجل انه غير نافع بان يسبق خطأ من الاطراف فيكون منها الولد قالوا بالنسبة للحرة هؤلاء انه لا

38
00:16:12.850 --> 00:16:42.850
ان يعزلوا عنها الا باذنها لان من حقها الجماع من حقها من حقها اما بالنسبة للامام وقالوا لا لا قال باب النساء اذا اراد النظر وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد ابن ايمن قال حدثني ابن ابي مديفة عن القاسم عن

39
00:16:42.850 --> 00:17:02.850
رضي الله عنها انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج اقرع بين نسائه المرأة لعائشة وحفصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام في الليل سار مع عائشة. سار مع

40
00:17:02.850 --> 00:17:22.850
عائشة يتحدث وقال الحبة الا ضربة من الليلة بعيني واركب بعيرتك تنظرين وانظر فقالت بلى وركبت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الى جبل عائشة وعليه حقا وسلم عليها ثم سار

41
00:17:23.050 --> 00:17:53.050
ثم زار حتى نزلوا واتخذته عائشة فلما نزلوا جعلت رجليها بين وتقول يا ربي سلط اقرضا او حيا او حية تنبغي ولا استطيل ان اقول له شيئا سرعة بين النساء اذا اراد السفر هم الرجل الذي عنده عدة نساء يريد

42
00:17:53.050 --> 00:18:23.050
نادرا لبعض منا فانه يعمل قرعة قرعة خرج بها وهكذا عليه الصلاة والسلام يفعل اذا اراد سفرا اسرع بين نسائه. هذا دليل على مشروعية القرعة. ومن امور الزاوية وفي الاشياء المتساوية وفي الحقوق المتساوية التي يرادوا ان يميز

43
00:18:23.050 --> 00:19:03.050
انها فان القرعة مشروعة في ذلك. وقد جاء في ذلك ايات من كتاب الله عز وجل هذا منها جاء في القرآن عليه الصلاة والسلام من عمل القرعة ذلك ما جاء في مريم آآ ابن مريم في في كفالتها

44
00:19:03.050 --> 00:19:53.050
وقد جاءت السنة يعني هذا الحديث وكذلك الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والصف الاول ان عليه تسابقهم ثم لا يعرف الدالة على مشروعية القرعة المتساوية التي هي بينة وبين بعضها قد يأتي ذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان يقرأ بين النساء

45
00:19:53.050 --> 00:20:43.050
لا يأخذ التي عليها الضوء لان السفر مدة طويلة يعني مساوية لا الخواطر وعدم اه انه اختار فلانة دون فلانة او يمكن يتعين الوقت الذي يقوم فيذهب بها فيكون في النفوس شيء. لم يأتي ذلك عن طريق شرعا ومن خرجت له قرعة هو هي التي

46
00:20:43.050 --> 00:21:13.050
اه انها خرج في القرعة لها وحفصة انما انه حصل بينهما الكلام الذي جرى بينهما حول انهما يتبادلان وان هل ترتد على درهم على بعير هذه ليرون صلى الله عليه وسلم يتبع البعير الذي هو بعير عائشة

47
00:21:13.050 --> 00:22:03.050
وكان عليه غيرها فجاء وسلم ومضى ثم ان عائشة تألمت الرسول صلى الله عليه وسلم كما حصل كلامها معه وتألمت بذلك وتأثرت بذلك على نفسها اقدمت احاديث ثانية على مذهبنا البخاري وهو دخول القرعة بين الزوجات اذا اراد الزوج

48
00:22:03.050 --> 00:22:31.250
ان يسافر لبعضهن فانه يأتي بالقرعة التي فيها عدل النفوس وعدم شيء مما يقع وعدم الوقوع فيه فيها من ويؤثر قال بعض المرأة ذهبوا يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك

49
00:22:31.550 --> 00:22:51.550
وقال حدثنا ما لك بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان الزوجة تلك الزمعة وهبت يومها لعائشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها

50
00:22:51.550 --> 00:23:41.550
يوم سوداء المرأة بزيارتها يكفي اورد حديث عائشة رضي الله عنها عائشة وبدأ كان عليه الصلاة والسلام لكن فيقول لكل واحدة نوبتها الا التي تنازلت عنها لعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها

51
00:23:41.550 --> 00:24:21.550
يأتي الى عائشة في نومتها ثم يأتي اليها ايضا في نهوضة آآ في نوبة يأتي به يأتي فيه الى عائشة لان يأتي بالوقت الذي كان مخصصا للجودة السيدة عائشة اتكون عائشة عندها وهي يومها

52
00:24:21.550 --> 00:25:11.550
الذي فيه اليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يأتيها مرة اخرى في اليوم الذي كان بفرصة هذه الدولة يعالج واما وهي الحكومة هتكون جودك وفي الدنيا والاخرة. فهذا آآ عظيم

53
00:25:11.550 --> 00:26:01.550
الله تعالى عنها وارضاها. قال باب العدل بين النساء ولن تستطيع ان تعدلوا بين النساء الى قوله واسعا حكيما. ثم اورد البخاري رحمه الله واورد الاية امر او ارسل الى اذا كان لا يستطيع ان يعدل ولا يقدر ان يعدل

54
00:26:01.550 --> 00:26:41.550
واحدة كما قال الله عز وجل تنفق ما قبل فواحدة ارشد الى الانسان اذا خاف عدم العدل انه يقتصر على واحدة ولكنه مع العبد يزيد. ومن عدد فعليه ان يعدل

55
00:26:41.550 --> 00:27:01.550
عليه ان يعدل في القصد بينهن في النفقة واما ما بين القلب هذا عند الله شهادة الى الله سبحانه وتعالى. لكن من ناحية القسم عند كل واحد انه بدأ ليلتها

56
00:27:01.550 --> 00:27:31.550
هذا يجب وضعية واما هذا القلب والدفاع النفسي فهذا بيد الله سبحانه وتعالى الذي عليه الشيء الذي يقدر عليه والشيء الذي لا يقدر عليه لا تكلف به حينما يتكلم فيما هو قادر عليه. قال باب اذا تزوج البكر على السيد

57
00:27:31.550 --> 00:27:53.350
وقال حدثنا مسدس قال حدثنا قال حدثنا خالد عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه انه قال ولو زدت ان اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قامت السنة بالله تزوجت امر اقام عندها سبع

58
00:27:53.350 --> 00:28:13.350
واذا تزوجت سيدة اقام عندها ثلاثة. باب اذا تزوجت سيدة على الذكر وقال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا ابو اسامة عن سفيان قال حدثنا ايوب وخالد عن ابي قلابة

59
00:28:13.350 --> 00:28:33.350
انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على السيد اقام عندها سبعا وخسر اذا تزوج السيدة على البذر اقام عندها ثلاثا ثم خسر. قال ابو قلابة ولو جئت لقلت ان انسا لفعل

60
00:28:33.350 --> 00:29:03.350
الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن ايوب وخالد هذا خالد ولو جئت رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقوم عند الذكر الذي يتزود عليها والذين عندها سبعا ثم يعني

61
00:29:03.350 --> 00:29:43.350
الليالي والايام واذا تزوج السيد فانه يقيم عند تلاتة سم يقسم عنده زوجات فان الزوجة الجديدة لها يطلع عندها مدة تخيلت تجد مؤنستها وان هذا حق له. وليس عليه انه ليلة واحدة ثم يرجع وقته. بل

62
00:29:43.350 --> 00:30:23.350
هذا الزواج الجديد شرع فيه البقاء مدة مناسبة يحصل فيها واللقاء المتكرر اللي بعدد فالزوجة التي هي ليست تزوجت تبقى عندها سبعة. والتي سبق ان تزوجت لان هذه آآ الذكر بحاجة الى كثرة

63
00:30:23.350 --> 00:31:03.350
تزوجت بهذه ولهذا جاء التفريق بينهما بان هذه قيمة عندها سبعا وهذه قيمة عندها ثلاث. وسواء كان عنده واذا تزوجت ثم بعد ذلك يرجع الى الخدمة بامه وان يعطي كل واحد في ليلة يعطي كل واحد في ليلة

64
00:31:03.350 --> 00:31:23.350
وعليهن هكذا قال باب من طاب على في غسل واحد وقال حدثنا عبدالاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد ابن الزبير قال حدثنا سعيد عن انس بن مالك رضي الله عنه

65
00:31:23.350 --> 00:31:53.350
حدثهم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة يومئذ ذكر نسوة. فهذه ترجمة مواقع النداء. البخاري رحمه الله الذي اورده هنا في كتاب الرسل انه كان

66
00:31:53.350 --> 00:32:33.350
على نسائه فضيلة واحدة في الذين بعد ان هو الذي توفي عنه رسول الله هذا دلال على كمال وقوته صلوات الله وسلامه عليه والحديث سبق مرة ذكرت في كتاب الرسل اورده هنا من اجل النزاع

67
00:32:33.350 --> 00:33:03.350
قال باب دخول الرجل على نساء باليوم وقال حدثنا ثروة قال حدثنا علي بن مدبر عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من احداه

68
00:33:03.350 --> 00:33:33.350
على حفصة الرحلبة اكثر ما كان يحتمل قال باب دخول الرجل على نسائه في اليوم دخول الرجل على نسائه في اليوم. يقول على نسائه كلهن في اليوم اه هو كما واعدونا ايضا بقتل النساء هذا لابد منه ولكن يجوز للرجل ان

69
00:33:33.350 --> 00:34:03.350
فعلى نسائه وان يزورهن في اه كل يوم وان يدنوا ومن هنا ولكن لا يأذن المجامعة الا لصاحبة اليوم. صاحبة النوبة ولكن كونه يعني يأتيهن ولا تقولوا غيبته مهما بحيث ان يبقى عن الواحدة عدد بعدد الزوجات لا مانع ان يأتي

70
00:34:03.350 --> 00:34:33.350
بين النساء في اليوم الواحد ولكن بوقائهم بقاعدة النوبة. الوقائع يكون لصاحبة النوبة. لكن من ناحية وعدم وصول الغيبة عنهن لا بأس بذلك. لا بأس بهذا يأتي الى نسائه باليوم ويدور عليهن

71
00:34:33.350 --> 00:35:03.350
خيرهن الواحدة منهن ولكنه لا يوافق لانه الوقاع يطاح لك الموجة التي عليها التي لها الزمن او اليوم والليلة هذا باب اذا استأذن الرجل نساءه في ان يمرض في بيت بعضهن

72
00:35:03.350 --> 00:35:23.350
وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان ابن بلال قال قال هشام ابن عروة اخبرني عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسأل في مرضه الذي مات فيه

73
00:35:23.350 --> 00:35:43.350
اذا انا غدا اين انا غدا؟ نريد يوم عائشة فاذن له ازواجه يكون حيث شاء. فكان في بيت عائشة يتحدى مات عندها. قالت عائشة فمات باليوم الذي كان يجول علي فيه ببيتي. وخذبه النار

74
00:35:43.350 --> 00:36:23.350
وان رأسه ما بين نحره وسحره وخالق طريقه ريقه. وهذه كون المريض المرض في ان يمرر في بيته احدى الزوجات ويأذن له ذلك فان له هذا. وفيه دليل على البخاري رحمه الله حديث مرض الرسول صلى الله عليه وسلم وانه لما مرض كان يسأل يقول انا اين انا غدا؟ يعني

75
00:36:23.350 --> 00:37:03.350
يريد يوم عائشة يريد عائشة استاذنا رسول الله لهن عند عائشة وبقي عندها حتى توفاه الله. وكان في حالته في اليوم الذي فيه نوبة للعالم الذي فيه النوبة لعائشة لان المعلومة

76
00:37:03.350 --> 00:37:43.350
ولكن النوبة التي هي لعائشة صارت وفاته في ذلك اليوم الايام كلها عن رعايته وفي مرضه لكن ايام وكان عندها ايام وعدة ايام منها ما هو لها لها امهات المؤمنين لعائشة

77
00:37:43.350 --> 00:38:13.350
قبل الوفاة في اليوم الذي هو يوم عائشة رضي الله عنها وارضاها فهذا يدل على اذان الزوج نساءه يعني بمشقة الانتقال ومشقة تنقل من مكان الى مكان في يوم الى يوم وكله يكون في مكان واحد فيه راحة لهم. ايضا في المكان الذي يكون فيه اكثر راحة. او لا

78
00:38:13.350 --> 00:38:43.350
ولكن هذا بعد الاستعداد من الزوجات الاخريات حتى يعني يكون في فقيل النفوس ولا يفعل ذلك بدون استئذان. كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب حب الرجل بعض نسائه افضل من بعد من بعد. وقال حتى

79
00:38:43.350 --> 00:39:03.350
لنا عبدالعزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حنين انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما عمر رضي الله عنهم دخل على حبه انه دخل على حبة فقال يا بني فقال يا بني

80
00:39:03.350 --> 00:39:33.350
لا يغرنك هذه التي اعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اياها. يريد عائشة نريد عائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم قال ما هو حب الرجل بعض نسائه افضل من بعض؟ آآ

81
00:39:33.350 --> 00:40:03.350
حديث عن عمر الذي سبق ان الذي كان فيه الذي سبق ان الربا موعظة الرجل لاقتحام زوجها ورد من جلالتها عن كان معروفا بحبه عائشة وغيرها. ومعلوم ان الحب ان الحب بين النفس يعني هذا ليس

82
00:40:03.350 --> 00:40:33.350
الى الانسان وانما هو من الله عز وجل ولكن مع هذا الذي جعله الله تعالى في قلوب او الزوجات يجري معه العدل في الليالي اما فيما يتعلق هذا الى الله سبحانه وتعالى

83
00:40:33.350 --> 00:40:53.350
وهكذا كان عليه الصلاة والسلام مع حبه لعائشة اليها كان يعطيها ما تستحق لغيرها ويكون عندها يوم واحد ثم يكون عند كل واحدة من امهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن

84
00:40:53.350 --> 00:41:33.350
هذا عليه الصلاة والسلام ولكن الانسان يعدل فيما يقدر عليه الذي لا يقدر عليه وهو ميت بعض النساء اكبر البعض الى الله سبحانه وتعالى يقف بما يملك والذي يقدر عليه وهو المبيت كل واحد

85
00:41:33.350 --> 00:42:03.350
يا ايها الفضيلة لان ما يحصل من الليل في بعض النساء او بعض فهذا الى الله عز وجل وهو الذي يملكه الله سبحانه وتعالى. قال بعض متشبع بما لم يلد وما ينهى من اكتفاء الذرة. وقال حدثنا سليمان ابن حارث قال حدثنا حماد بن زيد

86
00:42:03.350 --> 00:42:23.350
الفاطمة الاسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد ابن المثنى قال فحدثنا يحيى عن بشار قال حدثتني فاطمة عن اسماء رضي الله عنها ان امرأة قالت يا رسول الله

87
00:42:23.350 --> 00:42:53.350
ان لي ذرة فهل علي جناح ان تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلام من ثوبين هذه اخرج البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه ان

88
00:42:53.350 --> 00:43:33.350
جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت وسألته قلت اذا رضي انه اعطاها كذا وكذا عنده منه كذا وكذا وان لها حظوة عنده وانه يعطيها والامر بخلاف الواقع الرسول صلى الله عليه وسلم قال

89
00:43:33.350 --> 00:43:53.350
وهذا فيه دلالة على ان مثل هذا العمل انه لا يفوق انه في تجويع وكذب وان يقول الصدق ويقول الحقيقة لانه لا يجوز للمرأة ان تفتخر على ضرتها وان تشير اليها

90
00:43:53.350 --> 00:44:33.350
فان هذا لا يصوغ ولا يجوز ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القاعدة العامة التي تشمل المرأة التي تتودع على غرتها ممن وخلاف ما هو عليه ممن يظهر نفسه بمظهر على خلاف ما هو عليه فان هذا من التدليس وهذا من التزوير وهذا من

91
00:44:33.350 --> 00:45:13.350
على غير حقيقته وعلى غير ما هو عليه هذا من تشجع الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من قال ان المقصود من ذلك هو الذي اه يظهر في منه على قوتهم وان كان فيهم شيء من الضعف

92
00:45:13.350 --> 00:46:11.950
قال باب الغيرة   انه اراد ان ذلك لكن اية الباب الذي