قال الامام البخاري رحمه الله اللهم لا تطيع المرأة زوجها في معصية. وقال حدثنا حتى ابن يحيى قال حدثنا ابراهيم ابن نافع عن هو ابن مسلم رضي الله عنها انها قالت ان امرأة من الانصار زوجت ابنتها وتمحص شعر رأسها فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لا لا وكانت منا زوجها امرني ان اصل في شعرها وقال لا انه قد لعن الموصلات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد رحمه الله باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية في معصية الله عز وجل ذكر البخاري فيما مضى في حديث الدالة على ان المرأة تطيع زوجها فبهذه الترجمة ليؤيد بها ما تقدم من الاحاديث المطلقة الطاعة التي اطلقت مقيدة في الا تكون معصية لله عز وجل اذا كانت معصية لله عز وجل فانه لا يجوز للمرأة ان تطيع زوجها في ما هو معصية لله عز وجل الامر بطاعة الزوج النصوص التي جاءت فيها طاعة الزوج مطلقا هي مؤيدة الا تكون او الا يكون ما يأمرها به معصية لله سبحانه وتعالى. اذا كان معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انه طاعة المعروف كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وان امرأة مزوجة وانه اصابها مرض آآ تأثر شعرها وجاءت الى الرسول صلى الله عليه وطلبت منه واخبرته بانتها يأمرها بان نقل شعرها قال قال لعن الموكلات الموصلات يعني اللاتي والسنة يعرفهن الموصلات لتوصيل الشعر وغسله و لما كان هذا الذي يرغب فيه الزوج من زوجته وهو يطلق شعرها بشعر اخر لما كان محرما بين قضينا بهذا الحديث على ان طاعته في ذلك لا تجوز انه ضربت منه بمعصية معصية معصية لله عز وجل ولا يجوز الطاعة فيما هو معصية الشعر جاء فيه اللعن من رسول الله عليه الصلاة والسلام او جاء اللعن للواقع والمستوطن الواصلة التي تفعل هذا بغيرها تغسل شعر غيرها من غيرها ان يفعل ذلك فيها مثل هذا في الحكم انه موجود في هذا الزمان من الشاعر الذي الشعر الصناعي الذي يسمى الباروكة لان هذا من جملة ما هو تحت هذا اللعن لرسول الله عليه الصلاة والسلام انه اذا كان عليه الصلاة والسلام لعن من فصل شعرها فكيف ابن ذاتي بشعر كامل تجعله فوق رأسها؟ لا شك ان هذا اولى الحكم قول ان يكون صاحبه ملعونا واولى من ممن يحصل منها الوطن لشعر لشعب ان هذا داخل هذه هذه النصوص بل دخوله نقول اولوية واولى بان يكون داخلا. هذا باب وان امرأة خافت من بعضها نجوزا او وقال حمزة ولا محمد ابن سلام. قال اخبرنا ابو معاوية عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وان امرأة خافت من بعلها نسيزا او اعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها منذ طلاقها ويتزوج غيرها. تقول له امتدني ولا تطلقني. ثم تزوج غيري فانت في من النفقة علي والاخوة بي فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما ان يتصالحا بينهما صلحا والصلح خير. هذه الترجمة في قول الله عز وجل ورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها في بيان المراد من هذه الاية بان المرأة اكون عند الرجل فلا يكون مهتما بها. ويرغب عنها وقد يرغب في طلاقها. لانه لا يرغب بقاءها عنده تطلب منه تبقى في عصمته والا يكتم ولا يكون لها نصيب يعني في القسمة وفي الختم في الليل والمبيت عندها فهذا هو المراد بهذه الاية وان المرأة عندما ترى من زوجها اعراضا عنها ورغبة عنها راغبة في البقاء عند من اجل ان ينفق عليها او من اجل ان يكون محرما لها او ان يكون عونا لها على ما تحتاج اليك ان يطلقها وتبقى بدون زوج بدون عائل فهي هذا عن بعض حقها من اجل الاطفاء على ان تكون في عصمته فان هذا هو المراد بهذه الاية وهذا هو الذي اه تدل عليه هذه الاية وان هذا سائر ولا بأس به وانه التراضي على هذا فان ذلك جائز قد حصل هذا من احدى الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وارضاها حيث آآ طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم عنده وان وتنازلت عن لغتها لعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. قال باب العزم وقال حج سلامته قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جريج العن جابر رضي الله عنه انه كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا ثنيان كان امر اخبرني اخاه انه سمع جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل انا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل وقال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن اسماء قال حدثنا جويرية عن مالك ابن انس عن الزهري ابن مخيري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عن الزهري بن الحيري قال حدث انا عبدالله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية عن مالك ابن انس عن الزهري عن حيريز عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الزهري عن ابن محيريز عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اصبنا صبيا وكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال او انكم لتفعلون ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا هي ناعمة. ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا وهو العز عن النساء سيظهر خارج الفرج هذا هو الازم كانوا يفعلون هذا آآ مع النساء تكون مرضعا ويخشى ان تحمل ويتأثر الرضيع لانه لا يقرأ مع الحمل اذا حملت المرأة الطفل الذي ترضعه وكانوا اه يعدلون من اجل ان يحصل يبقى على على حقول الرواح. وعلى الرضيع الرباعي لاهل الحملة لا ينفع معه الرضاعة ويؤثر الرضاعة مع الامن ثم ايضا مع الامام يخشون ان تحمل وتكون ويتمكن بعد ذلك من بيعها السحر فيها وكانوا يعزلون لهذه الاغراض وجاء في هذه الاحاديث ان اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والقرآن ينزل وفي بعض الروايات في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام والقرآن ينزل فهذا فيه دليل على ان هذا يعتبر من السنة وان الشيء اذا فعل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الى عهده ثم لم يلقوا على عن ذلك فانه يقوم من السنة ولهذا قد مر بنا قريبا حديث ابن عمر رضي الله عنه وانهم كانوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبسطون مع نسائهم خشية ان ينزل شيء بالشيء الذي يعملونه ولما مات رسول الله وسلام الله تعالى يحيي ما هم يعملون هذه الاشياء التي فيها انتصار على علم بانه لا مجال لنزول الوحي بتحريم شيء يعملونه. جاء في حديث ابي سعيد تدري الاخير وانهم لما اصابوا النبي وكانوا احتاجوا الى وكانوا يخشون من يحملن اولاد كانوا يأكلون من اجل ان لا يغفر الذنوب. وقال لما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما قوي انكم تفعلون امام الناس كتب الله تعالى انها كائنة الا ما من نفس ما من نسمة يعني لابد وان يقع ومع هذا الحذر ومع الرغبة في عدم الحمل قد يحصل العكس وقد يفهم ماذا تريدون يسبق صدره من القطرات. لذلك الامر. وجاء في صحيح مسلم ليس من كل من يكون الولد ليس من كل من يقول الولد فان الولد يعني قد يأكل بفترة من القطرات واذا فقد يحصل شيء قوات الحرص ان يكون حريصا على الا يقع ولكنه قد يقع ولا ينفع حذر من قدر اذا قدر الله عز وجل ان يكون ذلك الشيء الذي اراده الله فهذا الذي تفعلونه وكان قد قدر ان يوجد ولد وان يحفظ ولد وقد يحصل خلاف ما تريدون وقد وفق ويقوم حصل عكس ما تريدون وهذا لا يرد قضاء الله وقدره. واذا كان قد قدر الله عز وجل شيء من ذلك فانه لا بد وان يقع وما من كتب الله تعالى من اسائنا فلا بد ان تكون كائنا لابد ان توجد ما شاء الله كان كل ما قد قدره الله تعالى وقضاه فانه لابد من وجوده واذا كان الامن قد كتب اجر ان يكون لانه قد يحصل شيئا وليس من كل هم يكون الولد كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. لانه يكون به شيء قليل منه. وقد يعقد هذا القليل واحدة كما قال الله عز وجل تنفق ما قبل فواحدة ارشد الى الانسان اذا خاف عدم العدل انه يقتصر على واحدة ولكنه مع العبد يزيد. ومن عدد فعليه ان يعدل من غير اختياركم ومن غير ارادتكم ومع الفواكه حرصكم اليهود ووقع الشيء الذي يطلبونه ويقع ما قدره الله تعالى ومغاه. لكن فيه دليل على جواز العدل هذا يدل على جواز العدل ولا يدل على تحريمه. ولكن فيه بيان ان المقدر كائن ولا يوجد العدل هذا سبب من اسباب وقد لا ينفع هذا السبب اذا كتب الله عز وجل انه غير نافع بان يسبق خطأ من الاطراف فيكون منها الولد قالوا بالنسبة للحرة هؤلاء انه لا ان يعزلوا عنها الا باذنها لان من حقها الجماع من حقها من حقها اما بالنسبة للامام وقالوا لا لا قال باب النساء اذا اراد النظر وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد ابن ايمن قال حدثني ابن ابي مديفة عن القاسم عن رضي الله عنها انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج اقرع بين نسائه المرأة لعائشة وحفصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام في الليل سار مع عائشة. سار مع عائشة يتحدث وقال الحبة الا ضربة من الليلة بعيني واركب بعيرتك تنظرين وانظر فقالت بلى وركبت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الى جبل عائشة وعليه حقا وسلم عليها ثم سار ثم زار حتى نزلوا واتخذته عائشة فلما نزلوا جعلت رجليها بين وتقول يا ربي سلط اقرضا او حيا او حية تنبغي ولا استطيل ان اقول له شيئا سرعة بين النساء اذا اراد السفر هم الرجل الذي عنده عدة نساء يريد نادرا لبعض منا فانه يعمل قرعة قرعة خرج بها وهكذا عليه الصلاة والسلام يفعل اذا اراد سفرا اسرع بين نسائه. هذا دليل على مشروعية القرعة. ومن امور الزاوية وفي الاشياء المتساوية وفي الحقوق المتساوية التي يرادوا ان يميز انها فان القرعة مشروعة في ذلك. وقد جاء في ذلك ايات من كتاب الله عز وجل هذا منها جاء في القرآن عليه الصلاة والسلام من عمل القرعة ذلك ما جاء في مريم آآ ابن مريم في في كفالتها وقد جاءت السنة يعني هذا الحديث وكذلك الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والصف الاول ان عليه تسابقهم ثم لا يعرف الدالة على مشروعية القرعة المتساوية التي هي بينة وبين بعضها قد يأتي ذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان يقرأ بين النساء لا يأخذ التي عليها الضوء لان السفر مدة طويلة يعني مساوية لا الخواطر وعدم اه انه اختار فلانة دون فلانة او يمكن يتعين الوقت الذي يقوم فيذهب بها فيكون في النفوس شيء. لم يأتي ذلك عن طريق شرعا ومن خرجت له قرعة هو هي التي اه انها خرج في القرعة لها وحفصة انما انه حصل بينهما الكلام الذي جرى بينهما حول انهما يتبادلان وان هل ترتد على درهم على بعير هذه ليرون صلى الله عليه وسلم يتبع البعير الذي هو بعير عائشة وكان عليه غيرها فجاء وسلم ومضى ثم ان عائشة تألمت الرسول صلى الله عليه وسلم كما حصل كلامها معه وتألمت بذلك وتأثرت بذلك على نفسها اقدمت احاديث ثانية على مذهبنا البخاري وهو دخول القرعة بين الزوجات اذا اراد الزوج ان يسافر لبعضهن فانه يأتي بالقرعة التي فيها عدل النفوس وعدم شيء مما يقع وعدم الوقوع فيه فيها من ويؤثر قال بعض المرأة ذهبوا يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك وقال حدثنا ما لك بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان الزوجة تلك الزمعة وهبت يومها لعائشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها يوم سوداء المرأة بزيارتها يكفي اورد حديث عائشة رضي الله عنها عائشة وبدأ كان عليه الصلاة والسلام لكن فيقول لكل واحدة نوبتها الا التي تنازلت عنها لعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها يأتي الى عائشة في نومتها ثم يأتي اليها ايضا في نهوضة آآ في نوبة يأتي به يأتي فيه الى عائشة لان يأتي بالوقت الذي كان مخصصا للجودة السيدة عائشة اتكون عائشة عندها وهي يومها الذي فيه اليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يأتيها مرة اخرى في اليوم الذي كان بفرصة هذه الدولة يعالج واما وهي الحكومة هتكون جودك وفي الدنيا والاخرة. فهذا آآ عظيم الله تعالى عنها وارضاها. قال باب العدل بين النساء ولن تستطيع ان تعدلوا بين النساء الى قوله واسعا حكيما. ثم اورد البخاري رحمه الله واورد الاية امر او ارسل الى اذا كان لا يستطيع ان يعدل ولا يقدر ان يعدل عليه ان يعدل في القصد بينهن في النفقة واما ما بين القلب هذا عند الله شهادة الى الله سبحانه وتعالى. لكن من ناحية القسم عند كل واحد انه بدأ ليلتها هذا يجب وضعية واما هذا القلب والدفاع النفسي فهذا بيد الله سبحانه وتعالى الذي عليه الشيء الذي يقدر عليه والشيء الذي لا يقدر عليه لا تكلف به حينما يتكلم فيما هو قادر عليه. قال باب اذا تزوج البكر على السيد وقال حدثنا مسدس قال حدثنا قال حدثنا خالد عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه انه قال ولو زدت ان اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قامت السنة بالله تزوجت امر اقام عندها سبع واذا تزوجت سيدة اقام عندها ثلاثة. باب اذا تزوجت سيدة على الذكر وقال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا ابو اسامة عن سفيان قال حدثنا ايوب وخالد عن ابي قلابة انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على السيد اقام عندها سبعا وخسر اذا تزوج السيدة على البذر اقام عندها ثلاثا ثم خسر. قال ابو قلابة ولو جئت لقلت ان انسا لفعل الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن ايوب وخالد هذا خالد ولو جئت رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقوم عند الذكر الذي يتزود عليها والذين عندها سبعا ثم يعني الليالي والايام واذا تزوج السيد فانه يقيم عند تلاتة سم يقسم عنده زوجات فان الزوجة الجديدة لها يطلع عندها مدة تخيلت تجد مؤنستها وان هذا حق له. وليس عليه انه ليلة واحدة ثم يرجع وقته. بل هذا الزواج الجديد شرع فيه البقاء مدة مناسبة يحصل فيها واللقاء المتكرر اللي بعدد فالزوجة التي هي ليست تزوجت تبقى عندها سبعة. والتي سبق ان تزوجت لان هذه آآ الذكر بحاجة الى كثرة تزوجت بهذه ولهذا جاء التفريق بينهما بان هذه قيمة عندها سبعا وهذه قيمة عندها ثلاث. وسواء كان عنده واذا تزوجت ثم بعد ذلك يرجع الى الخدمة بامه وان يعطي كل واحد في ليلة يعطي كل واحد في ليلة وعليهن هكذا قال باب من طاب على في غسل واحد وقال حدثنا عبدالاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد ابن الزبير قال حدثنا سعيد عن انس بن مالك رضي الله عنه حدثهم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة يومئذ ذكر نسوة. فهذه ترجمة مواقع النداء. البخاري رحمه الله الذي اورده هنا في كتاب الرسل انه كان على نسائه فضيلة واحدة في الذين بعد ان هو الذي توفي عنه رسول الله هذا دلال على كمال وقوته صلوات الله وسلامه عليه والحديث سبق مرة ذكرت في كتاب الرسل اورده هنا من اجل النزاع قال باب دخول الرجل على نساء باليوم وقال حدثنا ثروة قال حدثنا علي بن مدبر عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من احداه على حفصة الرحلبة اكثر ما كان يحتمل قال باب دخول الرجل على نسائه في اليوم دخول الرجل على نسائه في اليوم. يقول على نسائه كلهن في اليوم اه هو كما واعدونا ايضا بقتل النساء هذا لابد منه ولكن يجوز للرجل ان فعلى نسائه وان يزورهن في اه كل يوم وان يدنوا ومن هنا ولكن لا يأذن المجامعة الا لصاحبة اليوم. صاحبة النوبة ولكن كونه يعني يأتيهن ولا تقولوا غيبته مهما بحيث ان يبقى عن الواحدة عدد بعدد الزوجات لا مانع ان يأتي بين النساء في اليوم الواحد ولكن بوقائهم بقاعدة النوبة. الوقائع يكون لصاحبة النوبة. لكن من ناحية وعدم وصول الغيبة عنهن لا بأس بذلك. لا بأس بهذا يأتي الى نسائه باليوم ويدور عليهن خيرهن الواحدة منهن ولكنه لا يوافق لانه الوقاع يطاح لك الموجة التي عليها التي لها الزمن او اليوم والليلة هذا باب اذا استأذن الرجل نساءه في ان يمرض في بيت بعضهن وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان ابن بلال قال قال هشام ابن عروة اخبرني عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسأل في مرضه الذي مات فيه اذا انا غدا اين انا غدا؟ نريد يوم عائشة فاذن له ازواجه يكون حيث شاء. فكان في بيت عائشة يتحدى مات عندها. قالت عائشة فمات باليوم الذي كان يجول علي فيه ببيتي. وخذبه النار وان رأسه ما بين نحره وسحره وخالق طريقه ريقه. وهذه كون المريض المرض في ان يمرر في بيته احدى الزوجات ويأذن له ذلك فان له هذا. وفيه دليل على البخاري رحمه الله حديث مرض الرسول صلى الله عليه وسلم وانه لما مرض كان يسأل يقول انا اين انا غدا؟ يعني يريد يوم عائشة يريد عائشة استاذنا رسول الله لهن عند عائشة وبقي عندها حتى توفاه الله. وكان في حالته في اليوم الذي فيه نوبة للعالم الذي فيه النوبة لعائشة لان المعلومة ولكن النوبة التي هي لعائشة صارت وفاته في ذلك اليوم الايام كلها عن رعايته وفي مرضه لكن ايام وكان عندها ايام وعدة ايام منها ما هو لها لها امهات المؤمنين لعائشة قبل الوفاة في اليوم الذي هو يوم عائشة رضي الله عنها وارضاها فهذا يدل على اذان الزوج نساءه يعني بمشقة الانتقال ومشقة تنقل من مكان الى مكان في يوم الى يوم وكله يكون في مكان واحد فيه راحة لهم. ايضا في المكان الذي يكون فيه اكثر راحة. او لا ولكن هذا بعد الاستعداد من الزوجات الاخريات حتى يعني يكون في فقيل النفوس ولا يفعل ذلك بدون استئذان. كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب حب الرجل بعض نسائه افضل من بعد من بعد. وقال حتى لنا عبدالعزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حنين انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما عمر رضي الله عنهم دخل على حبه انه دخل على حبة فقال يا بني فقال يا بني لا يغرنك هذه التي اعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اياها. يريد عائشة نريد عائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم قال ما هو حب الرجل بعض نسائه افضل من بعض؟ آآ حديث عن عمر الذي سبق ان الذي كان فيه الذي سبق ان الربا موعظة الرجل لاقتحام زوجها ورد من جلالتها عن كان معروفا بحبه عائشة وغيرها. ومعلوم ان الحب ان الحب بين النفس يعني هذا ليس الى الانسان وانما هو من الله عز وجل ولكن مع هذا الذي جعله الله تعالى في قلوب او الزوجات يجري معه العدل في الليالي اما فيما يتعلق هذا الى الله سبحانه وتعالى وهكذا كان عليه الصلاة والسلام مع حبه لعائشة اليها كان يعطيها ما تستحق لغيرها ويكون عندها يوم واحد ثم يكون عند كل واحدة من امهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن هذا عليه الصلاة والسلام ولكن الانسان يعدل فيما يقدر عليه الذي لا يقدر عليه وهو ميت بعض النساء اكبر البعض الى الله سبحانه وتعالى يقف بما يملك والذي يقدر عليه وهو المبيت كل واحد يا ايها الفضيلة لان ما يحصل من الليل في بعض النساء او بعض فهذا الى الله عز وجل وهو الذي يملكه الله سبحانه وتعالى. قال بعض متشبع بما لم يلد وما ينهى من اكتفاء الذرة. وقال حدثنا سليمان ابن حارث قال حدثنا حماد بن زيد الفاطمة الاسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد ابن المثنى قال فحدثنا يحيى عن بشار قال حدثتني فاطمة عن اسماء رضي الله عنها ان امرأة قالت يا رسول الله ان لي ذرة فهل علي جناح ان تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلام من ثوبين هذه اخرج البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه ان جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت وسألته قلت اذا رضي انه اعطاها كذا وكذا عنده منه كذا وكذا وان لها حظوة عنده وانه يعطيها والامر بخلاف الواقع الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهذا فيه دلالة على ان مثل هذا العمل انه لا يفوق انه في تجويع وكذب وان يقول الصدق ويقول الحقيقة لانه لا يجوز للمرأة ان تفتخر على ضرتها وان تشير اليها فان هذا لا يصوغ ولا يجوز ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القاعدة العامة التي تشمل المرأة التي تتودع على غرتها ممن وخلاف ما هو عليه ممن يظهر نفسه بمظهر على خلاف ما هو عليه فان هذا من التدليس وهذا من التزوير وهذا من على غير حقيقته وعلى غير ما هو عليه هذا من تشجع الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من قال ان المقصود من ذلك هو الذي اه يظهر في منه على قوتهم وان كان فيهم شيء من الضعف قال باب الغيرة انه اراد ان ذلك لكن اية الباب الذي