﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:32.750
رواه البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قيام الصلاة وقول الله تعالى يا ايها النبي اللهم لعزتهن واحسن العزة فاحصيناه حفظناه وعلينا وسلام على النبي ان يطلقها ظاهرا من غير دماء. وقال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله

2
00:00:32.750 --> 00:00:52.500
قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

3
00:00:52.500 --> 00:01:11.750
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوا من يراجعها حتى تصبر ثم فحين ثم نذكر ثم ان جاء همزة بعده وان شاء الله قبل ان يمس. وذل العزة التي امر الله

4
00:01:11.750 --> 00:03:02.250
له ان يطلق لها النية  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله       آآ  اللغوي النووية         العقد فيها فقط  اه التخلف من الزواج  وهو وفرض معين    فيكون بذلك المعنى الشرقي

5
00:03:02.700 --> 00:04:20.300
في غياب المعنى اللغوي. فهذا جانب كبير من النجوم اللغوية  وباللغة ولكنه بشرط العقد على  والمعنى الشرعي كذلك الحج  لاداء شعائر الحج العمرة وهي زيارة لشعائر ومثل المعقول والمعاني النبوية تكون عامة والمعاهد الشرعية كما هو اعلم

6
00:04:21.250 --> 00:05:26.300
البخاري رحمه الله تعالى آآ  ذكر اية اية الطلاق التي اول اية الصلاة  اللي يعرفهم  هذا لا يقبل آآ الامام فانه لا يحمل عدم معدلها اعيادها عسكريا البخاري رحمه الله تعالى لما ذكر الاية

7
00:05:26.800 --> 00:06:06.350
هذا بكلمة من القرآن هي غير الاية انما هي في اية اخرى فان حفظناه وعددناه  رأيناه يعني حفظناه وعلمناه. فيقول البخاري رحمه الله تعالى بدلا من ان يأتي بقوله احصوا بان يحفظوا

8
00:06:06.350 --> 00:06:47.650
كلمة اخرى نهاية اخرى نفس المعنى رحمه الله وهذا صنيع البخاري رحمه الله تعالى لما يأتي به ويبشره الاحاديث فانه عندما يأتي كلمة غريبة من الحديث ثم يقول بسرعة ويكون بذلك

9
00:06:47.650 --> 00:07:08.950
كذلك ايضا عندما يأتي بكلمة عندما يأتي باية ويفسر كلمة من كلماتها يعمد الى كلمة اخرى مثلها فيكون في ذلك فسر ايتين. مثل ما يكون فسر اية. لانه لا يمكنها

10
00:07:08.950 --> 00:07:50.450
يعني احفظوا ولكنه وتشيره اياها تسير لكي لا تعمل التي اوردها قوله عز وجل  قلنا ان البخاري رحمه الله تعالى ذكر آآ الطلاق والطريقة التي اه يجب ان يطلق عليها النداء ان ان يطلقها

11
00:07:50.450 --> 00:08:45.400
اذا من غير جماع لها وعن الطلاق سندي لان الطلاق طلاقها طلاق سنة وطلاق بدعة    يعني وان تكون ايضا مع كونها ظاهرا ايضا ما جامعها الذي يبلغها لا بكفر ظاهرا

12
00:08:45.600 --> 00:09:54.200
والمشكلة الي يطلقها ظاهرا اليه هذا هو طلاق النبي. فاما الطلاق البدعي فهو ان من وضع ايضا الواحدة او  تأمل النصحة  بخلافا رجل لا يريد ولكن لا ينفع من الندم الا ان على نفسه

13
00:09:54.200 --> 00:10:59.700
بطريقة ولم يجعل لنفسه عندنا  وان يعود بذلك قطع الطريق على نفسه اما اما ان يخالفوا واما الانتاج اليه الا ان الله عز وجل امر بذلك   ان يكون الله عز وجل

14
00:10:59.700 --> 00:11:35.650
مين اللي قال رحمه الله اورد في عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وانه بلغ زوجته  يا عمر  الله عليكم السلام فيما حصل امره النبي عليه الصلاة والسلام بان يأمر عبد الله رضي الله عنهما بان يراجعا. وان

15
00:11:35.650 --> 00:12:14.150
ثم اذا بدا له ان يطلقها فليغلقها من غير مثيل جميعا الذي امر الله عز وجل ان يطلق عليه النساء. يعني معناه انه يطلقها يعني لم يجامعها فيه وتقوم العزة بذلك

16
00:12:14.150 --> 00:12:44.150
ايظا ثلاث حيظ آآ فاذا طهرت من الحيظة الثالثة عند ذلك يحضر وان لم يحصل رجعا اذا كان الظلام رجعيا. اما ان رجعها في خلال العدة وفي مدة عدتها له ذلك وهي زوجة ما دامت للعدة الردعي تجده يريدها

17
00:12:44.150 --> 00:13:07.550
وعليه النظرة لها فهي من الزوجات. ولو آآ جامعها فانه يكون بذلك رجع وعليه ان يشرك ثم اليه وتبقى معه على حالتهما كما كانت. ثم على حالتها كما كانت قبل ان يوجب الصلاة. يعني طلاق الرجعي

18
00:13:07.550 --> 00:13:37.550
آآ من اراد ان يتزوجها فليتقدم لخطبتها بما يعقد عليها عقدا جديدا اما ان رجعها وذي العزة فان هذا حقه ولا يتوقف توقف المراجعة على رضاها وعلى رضا اهلها لانها تعتبر زوجة

19
00:13:37.550 --> 00:14:07.550
وهذا حقه الذي ليس لاحد فيه مشاركة فلا هي ولا ابلغ علم الرجعة فيه ان اراد ان يراجعها. اما اذا خرجت من العدة فعند ذلك لا سبيل له الا الا عملنا النخبة الا عن طريق عقد وعن طريق زواج جديد. ويكون قادما من الخطاب لان النبي

20
00:14:07.550 --> 00:14:32.850
الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل الى يعني الى انه لا يجوز ان يبلغ المرأة في حال غيرها وانها ان طلقت هذه الرجعة هذه الطلقة على الزوج لانه عليه ان يراجعها ثم يقول مبالغ طلقا واحد

21
00:14:32.850 --> 00:15:25.500
لانها لما وقعت فوضى في الحيض لا يجوز فعليه بمراجعته ثم يطلق بعد ان  ويقوم بذلك قد نوى واحدة من طلباتها اذا كان ولا اذا انطلقوا في الحيض حرام لا يصوم ولا يجوز وهو ظلام بدعي وعلى مطلق ان يراجع وآآ

22
00:15:25.500 --> 00:16:26.750
فيما اذا بلغها ولي اخره سواء كانت حاملا او  حائلا او حاليا عمل او او ليس فيه امل ولكن آآ براءة رحمها تلك اذا كانت من ممن يحييها  عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر ابن

23
00:16:26.750 --> 00:16:46.750
رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قربكم يراجعها ثم حتى تكبر ثم تخفيف ثم تكبر ثم ان شاء انت بعد وان شاء صلح قبل ان يمك

24
00:16:46.750 --> 00:17:14.600
العزة التي امر الله ان امر الله ان يسوع قال الله اذا خلقت الحائض يعتد بذلك الصلاة. وقال حق صلاة سليمان بن حرب قال حدثنا عن انس ابن المؤمنين قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال ظل قدر عمر امرأته وهي حامل

25
00:17:14.600 --> 00:17:44.600
نظر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ليراجعها كنت اقصد قال فمه وعن عن نورك ابن جبير عن ابن عمر قال مرهق يراجعها قال ارأيت لي عجزة وقال ابو معمر حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ان توبوا عن بعيدهم زيد عن ابن عمر قال ختمت علي

26
00:17:44.600 --> 00:18:27.000
وهذه رحمه الله اورد هذه الترجمة التي الحقيقة ان ذلك الطلاق يعجز وان انه اذا كان لم يسبق من بلغها قبل ذلك انه يكون مضى بهذا الطلاق بلغة واحدة. ثم يسترجعها واذا طهرت ثم حارت ثم

27
00:18:27.000 --> 00:18:57.000
معنى هذا ان الطلاق الذي حصل اعتذر وامر بالمراجعة ثم يطلقها بعدما تظهر ويتحقق وراء صاحبها ويقول لذلك مضى على من بلغ في الحيض آآ بعد ان يطلق ثم يراجع ثم يطلق مضى عليه طلقة مضى عليه

28
00:18:57.000 --> 00:19:17.000
لانه لغو وان وجود امة العجم وانه يرجع اليه وبانه ما حصل طلاق لا ان كان محرما ان كان فعله لا يجوز الا انه يقع ويعتذر ثم بعد ما يراجع

29
00:19:17.000 --> 00:20:01.350
لانه اذا استرجعنا ثم طهرت بعد ذلك هو بالقيام ان اراد ان التي وقعت فاذا كان حزم على الطلاق عليه واراد ان يتخلص منها فيطلقها. صحيفة ثانية التي بعد طبعا اللي حصل فيها قناة ثم بعد ذلك يكون مضى له على هذا الغداء وانه راجعها بعد ذلك

30
00:20:01.350 --> 00:20:17.100
لا يبقى منه الا ظلمة واحدة تميل به. يبين لله ولهذا جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه انه لما قائل كتبت قال فما يعني فماذا؟ يعني فماذا غير ذلك؟ يعني ليس هناك الا

31
00:20:17.100 --> 00:20:47.100
انها قد اوجبت ما دام انه ضلال وجب وحصلت مراجعة يعني معناها انه طلاق هذه الاجهزة الرواية قال منها انه لو يعني ركب رأسه ولم يراجعها خرجت من العدة وخرجت

32
00:20:47.100 --> 00:21:18.800
من العدة فانه يعني حصل الطلاق في لون المراجعة ولو بقي وترك الامر مظى مدد طويلة خرجت من العدة فان فانه يقوم فانها تكون بذلك لا يجوز فانها تكون بذلك لا نتيجة ان معنى هذا ان انطلاق انه يقع وانه وان عليه مراجعة وانه اذا لم يراجع

33
00:21:18.800 --> 00:22:05.750
وخرجت منه خرجت به من العزة لان رأى من العزة يعني على وقع فيها صلاة وقع فهي تخرج بخروجها من العزة فانها تقوم ويكون خاطبا من الغفار   قال باب من ضل وهل يواجه الرجل امرأته بالصلاة؟ وقال حدثنا القميش قال حدثنا الهديت قال حدث

34
00:22:05.750 --> 00:22:25.750
الاوزاعي قال اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم السعادة به؟ قال اخبرني وعن عائشة رضي الله عنها عن مبنى المملكة لما اقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها

35
00:22:25.750 --> 00:22:45.750
نعوذ بالله منك وقال لنا لقد اوتي بدبحه عظيم ثم قد غفر فيه عظيم من حفيد اخيه قال ابو عبد الله رواه حجاج ابن ابي منيع عن جده عن ان اخبره ان عائشة قالت

36
00:22:45.750 --> 00:23:05.750
وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغفير عن حمزة بن ابي عن ابي رضي الله عنه انه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ان انطلقنا الى حائط يقال له الشوك

37
00:23:05.750 --> 00:23:25.750
اما انتهينا الى خالصين فجلسنا بينهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا ودخل وقد بيد الكونية وانزلت في بيت في نقل في بيت اميمة في النعمان بن جراحيم. ومع هذا

38
00:23:25.750 --> 00:24:05.600
حاضرة   ومع هذا يبقى حاضرة لها ولما نقل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي نفس قالت وهل ذهب الملك الى الطعام السوق؟ قال فاهوى بيده ضعوا يده عليها لتسكن وقالت اعوذ بالله منك وقال قد اثبت معاذ ثم خرج علينا فقال يا ابا

39
00:24:05.600 --> 00:25:18.800
آآ     وقال يا ابا الاساس من سهل عن ابيه واخر شيء مات زوج النبي صلى الله عليه وسلم اميمة عند جراحيه فلما انزلت عليه وقف يده اليها وكأنها كرهت ذلك فامر ابا ان يلحثها ويكتبها

40
00:25:18.800 --> 00:25:57.500
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إبراهيم ابن ابي الوسيم قال حدثنا عبد الرحمن الحمد عن ابيه بماذا  هل يواجه بالصلاة؟ هذه الاحاديث زواجا النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:25:57.500 --> 00:27:15.450
وان النبي عليه الصلاة والسلام لما ودخل علينا ومد يده اليها قالت اعوذ بالله من قال يعني شيئا اه اه وداعا لها  فامريك عن النبي هذا من الذي اذا اريد اذا امي اذا هي الطلاق معها فانه يقع لان هناك الفاظ صريحة

42
00:27:15.450 --> 00:27:47.450
هناك جنايات ويحتاج معنى الى النية وان لم يرد الطلاق فانه لا يقع بخلاف كلمة الطلاق فانها اذا اوتي اذا حصلت فانه يوجب الطلاق لان هذا هو الاصل فيه انا ما ينفع هذا لان هذا صريح

43
00:27:47.450 --> 00:28:19.750
بخلاف الالفاظ المحتملة فان هذه الطلاق اذا هي طلاق  فلما مر بكعب ابن مالك رضي الله عنه انه لما امر بان يعتزل زوجته فقال للحق باهلك حتى يقضي الله حينما يشاء ان هذا ليس ظلاما لانه ما له طلاق وانه ارى اراد ان يذهب عند اهلها

44
00:28:19.750 --> 00:28:59.750
فالجنايات تحتاج يعني مع لا لغير النية بخلاف الطريق فانه اه اه يعتبر ولو قال صاحبهن امانة وضلال. الا اذا كان اذا كان يعني على لسانه يعني مثل ما يغلط الانسان ويقول في

45
00:28:59.750 --> 00:29:19.750
غير الذي يريد مثل ما مر بان مر بنا قصة الرجل الذي قال اللهم ات عبدي وانا يا رب لما وجد راحلته فسبق لسانه واخطأ. اخطأ وقال اللهم انت عبدي وانا ربي. فهذا حب لساني

46
00:29:19.750 --> 00:29:39.750
اذا كان حصل ان الانسان اما كلمة الحق بذلك فان هذا من البنايات التي هل هو طلاقا من المعنية واذا وجدت من غير نية لم ينوي صاحبها الطلاق؟ مثل ما حصل بن مالك رضي الله عنه

47
00:29:39.750 --> 00:30:06.300
رضي الله عنها وقوله هل واجب بالطلاق؟ اشار لهذا الى انه ان الاولى خلاف ولكنه اذا وجد اذا وجد ما يدعو اليه فانه يمكن ان بما حصل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لو

48
00:30:06.300 --> 00:30:31.200
لان هناك شيء يقتضيه. وانها لما قالت ان هذا الكلام واراد الكلام الذي يقضي اللهم اجعل التخلف في الخلاص لترك الواجهة واما في غير الامور التي فالاولى ان يكون بالمواجهة

49
00:30:31.250 --> 00:31:01.600
او لا او لانها يقوم على راحته وان يكتب لا يطلقها لا مانع من الواجب في هذا الحال. اما اذا لم يكن هناك امر مواجهة فترك المواجهة اولى المواجهة اولى على راحته وعلى منهجه لغير هذا العمر وان يشهد على ذلك

50
00:31:01.600 --> 00:31:21.600
هذا هو الذي ينبغي ان يكون عليه الطلاق رحمه الله اخر. ذكر هذا بالاستسلام. لان فيه تقصير وان الامر قد المواجهة وقد الاولى عدم المواجهة الا اذا وجد ما ينطوي

51
00:31:21.600 --> 00:32:11.150
الواعية  نعم من افراد الرعية يعني واحد من حال الناس وافراد الناس آآ لما قالت يعني هذه الكلمة لما قرب منها واراد ان يضع يده عليها هذا تبذل الى قوله اعوذ بالله

52
00:32:11.150 --> 00:33:00.750
يعطيها الرسميين ليكونان متاعا لها بمناسبة هذا الوراء  آآ المحتمل يعني انها يعني نعرف انها اجبارا واحدة من انها ايضا ليس   اذا كان هذا يعني انه قيل بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. يا شيخ ان هذا من اكبر القضايا. ومن اعظم الخطايا لان يعني

53
00:33:00.750 --> 00:33:34.150
هذا يعني واشدها خطورة واعظمها خطورة لكن ممكن ان يكون ايها الحظر ذلك لها كل يعني او يعني  يعني حال عدم التزام وغضب شديد وما الى ذلك. وابن عاشق امرنا

54
00:33:34.150 --> 00:34:41.150
اه يعني اذا قلت البلاغ يقال انه قيل لها ان هذا يكون او لذلك هو هو يمكن ان يكون يعني وممكن انا حدثنا حجاجكم منها قال حدثنا همام ابن يحيى عن قتادة عن ابي غلاد ابن زبير قال

55
00:34:41.150 --> 00:35:01.150
ابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض وقال ثعلب بن عمر ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض عمر النبي صلى الله عليه وسلم فغفر ذلك له. فامره ان يراجعها فاذا كبرت فاراد ان يطلقها

56
00:35:01.150 --> 00:35:41.900
يطلقها كل من عز ذلك صلاحا؟ قال ارأيت ان عجز واستحمق؟ هذا معلق  وذلك الرجل الذي قال سبحانه وتعالى هذا الكلام يجب ان يبين له يعني حقيقة الامر وان هذا

57
00:35:41.900 --> 00:36:11.900
اراد ان يبين له ان هذا الامر وانه وقع ذلك وانه كما انه يعرف ابن عمر وهو يحكي له ما وقع فاذا هذه سنة ثابتة عليه الصلاة والسلام وقع في ابن عمر نفسه وهو يحدث بها ولا يحدث بها عن غيره

58
00:36:11.900 --> 00:37:05.500
هذا مما يوفره وانه امر محقق امر ثابت وان من يخاطبه وهو ابن عمر هو الذي حصل له على امر عن النبي عليه ان امره بالمراجعة  عليه الحزن من اجل

59
00:37:05.500 --> 00:37:56.500
له علاقة بناء على ما من ما يقضي آآ اطاع ما اراد  قال باب من اجاز صلاة لقول الله تعالى الصلاة مرة بمعروف او تفريق وقال وقال الشعبي قال نعم قال ارأيت ان ماتت

60
00:37:56.500 --> 00:39:00.250
الاخر فرجع  قال باب من اجاب الطلاق بسلام ولقول الله تعالى الطلاق والركاء فاياكم بمعروف او تكريم باحسان  سواء كان  راجعة او انه حصل في مجلس واحد ذكرها ثلاثا وان كان ذلك بدعية لانه يقع مثل ما هو في

61
00:39:00.250 --> 00:40:07.650
يقعها كذلك بالنسبة فانه يقع وهو لقول الله عز وجل هذا هو الطلاق الذي اه مرة يمكن بعد المراجعة الاولى والثانية   معنى ان عند ذلك ولا تحل له الا بعد ان تصبح زوجا اخر. ويجامعنا

62
00:40:07.650 --> 00:40:55.950
فاذا اثنتان فيهما مراجعة والثالثة اذا اذا وقعت فانه لا رجعة معها بل في البينونة ودواء كانت هذه الطبقة كل واحدة ثم وقعت المراجع ثم اوائل منه بذلك ان كان طلاقا بالعلمة فانه يقع فان الغلاف بين العلماء فيما اذا قال ثلاث

63
00:40:55.950 --> 00:41:39.100
بدون ان يأتي بالتقدير يعلمون ان غالب ثلاثا العلماء المهم على انها تقع وبعض العلماء قال هذا قالوا مثل قال حتى يعددها ثلاثا وثلاثين يعني ذلك يقال ثلاثا وثلاثين. قالوا فاذا قال ثلاثا

64
00:41:39.100 --> 00:42:45.250
اما اذا بأس    وقال ابن الزبير ابن مريض طلق ما اراد ما ارى ان برد مكسوسا مريضا  يعني يعني معناها الذي فيه بس الطلاق ونهايته ايظا كان اول آآ اول تلات من اللي حصلت مع بعض. هي متفرقة او مجتمعة على قولهم يقول

65
00:42:45.250 --> 00:43:31.900
هذه يعني تتردد على الذي يريد معه رجعة انه يترتب عليه ان المريض اذا طلق يعني طلاقا باتا فانها لا ترد اللهم يقول العلماء قال ومن العلماء قال ان كان يعني متهما بايمان

66
00:43:31.900 --> 00:44:21.300
انما طلاقه طلاقه اياها يعني لاتهامه اياها بحرمان اهل العلم متى وان كان   وقال ابن تزوجوا اذا ابت العزة؟ قال نعم. قال ارأيت ان مات الثوب الاخر؟ فرجع لذلك قال نعم قال

67
00:44:21.300 --> 00:44:46.750
اجعل ان يكون دائما رجع وايد ذلك في حدود عزة وان معناها ان سيحسن اما اذا ارادت العدة فانه لا يحصل دواعي ذلك. فرجع يعني عن النفاق وقيد ذلك في حدود العيد

68
00:44:48.150 --> 00:45:09.350
حدثنا عبدالله بن يونس قال اخبرنا ما لك عن ابن جهاد ان النحل من النعل السائدي اخبره انه وزر عدنانيا جاء الى حاكم ابن عمير الانصاري وقال له يا حافظ ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله

69
00:45:09.350 --> 00:45:29.350
يحملون عن كيف يفعل؟ كم ليحافظ عن ذلك عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل واعادها

70
00:45:29.350 --> 00:45:46.100
ايها النظر على هذه ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاقل الى اهله جاء هويل فقال يا عابد ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم

71
00:45:46.100 --> 00:46:06.100
فقال هذه لم تأتني بخير. من كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي تأكدوا عنها. قال والله ما انتهي حتى اسأله عنها. فاخبره حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا ما

72
00:46:06.100 --> 00:46:26.100
وقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انزل الله فيك وفي صاحبتك وجهة رأس بها

73
00:46:26.100 --> 00:46:49.200
وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ قال فصلوا عليها يا قبل ان يحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من شهاد المكانة سنة الوزراء اليك

74
00:46:49.450 --> 00:48:12.400
الذي الذي اعانها  الفرق بينهما وفي اخر الاول قال قال نزلت عليها لا اله الا الله   لانه يتعلق رسول الله اياها بينهما هو زمان ترتب عليه الذي يحمل يعني واما هذا لا ترجع اليه ابدا

75
00:48:12.400 --> 00:48:54.850
ابداعنا عندما يتلاعنان ويفرق بينهما اعظم عليه على التأثير على النبي تكون حراما عليه لا يمكنه ان يدخل اليها ولا يمكن زوجها ابدا اعوذ والحديث يأتي بعد ذلك ولكن هل هو متعلق بجو الاردن

76
00:48:55.450 --> 00:49:15.450
قال حدثنا سعيد بن حسين قال حدثنا للذكر قال حدثني اقيد عن ابن الجهاد قال اخبرني عروة ابن منير ان عائشة اخبرته ان امرأة رزاعة القرني جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله

77
00:49:15.450 --> 00:49:35.450
ان رفاعة طلقني فقدت صلاتي واني نكحت بعده عسى الرحمن من الزبير عبدالرحمن بن الزبير الكرمي وانما معه مؤمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنتم تريدين ان ترفضي الى

78
00:49:35.450 --> 00:50:27.500
لا حتى يزوق حسينتك وتسوقي حسينتك. الذي به قدرة وعافية  هذا البدء يقول من وقع يعني او انها آآ ثم نكحت بعده ومعلوم ان المرأة اذا بلغت ثلاثا لا تحل لزوجها الذي بلغها عن بناته

79
00:50:27.500 --> 00:51:10.250
ثم يطلقها لا يمكن ان ترجع الى زوجها الاول. وهي جائت وحكت اذا كانت عند رفاعة وانه بلغها وانه يجمعه يعني لو كانت القضية تتعلق بعبد الرحمن فقط نظر ما ذكر الضباع ولكنها ذكرت انه بلغها بس طلاقها وان يتزوج

80
00:51:10.250 --> 00:51:38.300
منها انها تريد ان ترجع الى عبد الرحمن الى فقال لا حتى تذوق ليلته قطع الجناح وانه لا يكفي مجرد العقل لا يكفي مجرد العقد على المرأة بان لو بلغها من عقد عليها الزوج الاول الا يحل ذلك الا بعد ما يحضر الجماع

81
00:51:38.300 --> 00:52:05.250
يعني جناية عن الامام  على خلقني محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى عن عبود الله. قال حدثني القاسم بمحمد عن عائشة رضي الله عنها اما قالت ان رجلا طلق امرأته ثلاثة فتزوجت وطلقت

82
00:52:05.250 --> 00:52:37.550
النبي صلى الله عليه وسلم اتى حي للاول؟ قال لا. حتى يسوق حسينتها كما ذاق الاول. قال سيدنا عن عائشة رضي الله عنها يذوق الا بعد ان يكون الثاني قد جمعنا

83
00:52:37.900 --> 00:53:07.900
وانه لا يكفي مجرد العقد عليها. قال الله من خير نساءه وقول الله تعالى قل الحياة الدنيا والزينتها فتعالينا بمتعكم. وتعال بينهما الشيخ كنا سراحا جميلا وقال حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا

84
00:53:07.900 --> 00:53:57.900
عن مكفوف عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا الله رسولا ولم يعد ذلك علينا شيئا فمجرد التخدير عليه شيء اذا معه الله ورسوله والبقاء معه الصلاة والسلام ولم يعد ذلك شيئا

85
00:53:57.900 --> 00:55:06.750
ان فانها لو اختارت لو ارادت التنظيم فانه يضربها ويمتعها عليها شيئا من المتاع بمناسبة الزراعة  او بمجرد تغيير لا يترقب عليه طلاق  هذا ابو الضحى. اكثر من شهرته      قال حيث تنام قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا عامر عن مكروه. قال سألت عائشة عن السيرة

86
00:55:06.750 --> 00:55:42.250
فقالت غيرنا النبي صلى الله عليه وسلم اما كان طلاقا؟ قال مسروق لا ابالي لا ابالي اسير واحدة او مئة بعد ان تختارني وهذا يكون المجرد انه قيل ان رد يعني يريد العراق او المطار وخيرة البقاء وان هذا لا يعتبر طلاقا

87
00:55:42.250 --> 00:56:48.250
ولهذا قالت افكان طلاقا واحدة او مئة فانه غيرة واحدة وانها اذا ارادت المطاف فانه لا كما جاء ذلك طريقا في كلام عائشة والمؤمنين       قال وقول الله عز وجل وفرقوا بالنص راحا جميلا. وقال وافرشكن سراحا جميلا. وقال

88
00:56:48.250 --> 00:57:14.250
بمعروف او تسريح باسلام. او فارقوهن بمعروف. وقالت عائشة رضي الله عنها قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ان ابويه لم يكنا يأمران ابراهيم وهذه تتعلق ببعض الالفاظ. يعني جنايات

89
00:57:14.350 --> 00:57:40.100
هو له طلاق فاذا قال انه بلغ فانه يقع الطلاق ولو قال انهما لو انهما ما اراد لان لفظ ولا اولياءه اما الالفاظ التي هي جنايات عن الطلاق فهذه تكون مع النية طلاقا. كونوا مع النية ضلالا وبدون النية

90
00:57:40.100 --> 00:58:24.250
كما ذكرنا في عبد الرحمن بن مالك لما قال لزوجته الحقي بابلك ما اراد طلاقها وانما اراد انه كما امره فهو على حفظ نيته يعني  قال قال  فان هذا لا لا ينفع معه يقول

91
00:58:24.400 --> 00:59:24.400
لا ينفع ان يقول لا يحتمل الا الطلاق الا اذا كان يعني آآ يخاطبها ويعني بوضوح يعني ليس بفضل الناس ويقول انه ما  واما  او ما عني بالقلق عند الالقاب التي على حسب النية. لان لو الطلاق فانه يكون طلاق

92
00:59:24.400 --> 01:00:02.350
وان كان اما الالفاظ الاخرى التي هي اليد المحتملة فانه لا يقع فيها طلاق  في قلبه ولم يتلفظ بلسانه يعني بما يدل على الطلاق وانه لا يفعل  فاننا يعني نقوم بنفس الصلاة هذا ما يحتاج الى ان يقول انه نيا لانه طريق واذا نية

93
01:00:02.950 --> 01:00:23.500
واما الالفاظ التي لا علاقة لها بالطلاق وليس لها دخل لان يقول كلمة يقول واراد لي الان اطلقها  فان هذا لا ينفع لان هذا النية. والله يقول ان تتكلم وتعمل

94
01:00:23.550 --> 01:00:57.550
ان يتكلم بطلاق او بشيء يدل على الطلاق  وما الى ذلك من العبارات التي تؤدي اما شيء لا يحتمل الطلاق   ويقول قولي واريد لك الطلاق لان هذا لفظ ليس يعني

95
01:00:59.100 --> 01:01:34.150
لا يحتمل يعني انما لا يكفي فاذا حدث نفسه بالطلاق فانه لا لان الكتاب وان لم يتكلم تكلم او كذب فانه حصل بذلك اما بمجرد النية يحدث نفسه بان يقلب او وقع ينزل انه يغير

96
01:01:34.650 --> 01:01:57.400
اي شيء او العمل ينبغي الاحكام على