بطريقة ولم يجعل لنفسه عندنا وان يعود بذلك قطع الطريق على نفسه اما اما ان يخالفوا واما الانتاج اليه الا ان الله عز وجل امر بذلك ان يكون الله عز وجل الواعية نعم من افراد الرعية يعني واحد من حال الناس وافراد الناس آآ لما قالت يعني هذه الكلمة لما قرب منها واراد ان يضع يده عليها هذا تبذل الى قوله اعوذ بالله رواه البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قيام الصلاة وقول الله تعالى يا ايها النبي اللهم لعزتهن واحسن العزة فاحصيناه حفظناه وعلينا وسلام على النبي ان يطلقها ظاهرا من غير دماء. وقال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوا من يراجعها حتى تصبر ثم فحين ثم نذكر ثم ان جاء همزة بعده وان شاء الله قبل ان يمس. وذل العزة التي امر الله له ان يطلق لها النية الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله آآ اللغوي النووية العقد فيها فقط اه التخلف من الزواج وهو وفرض معين فيكون بذلك المعنى الشرقي في غياب المعنى اللغوي. فهذا جانب كبير من النجوم اللغوية وباللغة ولكنه بشرط العقد على والمعنى الشرعي كذلك الحج لاداء شعائر الحج العمرة وهي زيارة لشعائر ومثل المعقول والمعاني النبوية تكون عامة والمعاهد الشرعية كما هو اعلم البخاري رحمه الله تعالى آآ ذكر اية اية الطلاق التي اول اية الصلاة اللي يعرفهم هذا لا يقبل آآ الامام فانه لا يحمل عدم معدلها اعيادها عسكريا البخاري رحمه الله تعالى لما ذكر الاية هذا بكلمة من القرآن هي غير الاية انما هي في اية اخرى فان حفظناه وعددناه رأيناه يعني حفظناه وعلمناه. فيقول البخاري رحمه الله تعالى بدلا من ان يأتي بقوله احصوا بان يحفظوا كلمة اخرى نهاية اخرى نفس المعنى رحمه الله وهذا صنيع البخاري رحمه الله تعالى لما يأتي به ويبشره الاحاديث فانه عندما يأتي كلمة غريبة من الحديث ثم يقول بسرعة ويكون بذلك كذلك ايضا عندما يأتي بكلمة عندما يأتي باية ويفسر كلمة من كلماتها يعمد الى كلمة اخرى مثلها فيكون في ذلك فسر ايتين. مثل ما يكون فسر اية. لانه لا يمكنها يعني احفظوا ولكنه وتشيره اياها تسير لكي لا تعمل التي اوردها قوله عز وجل قلنا ان البخاري رحمه الله تعالى ذكر آآ الطلاق والطريقة التي اه يجب ان يطلق عليها النداء ان ان يطلقها اذا من غير جماع لها وعن الطلاق سندي لان الطلاق طلاقها طلاق سنة وطلاق بدعة يعني وان تكون ايضا مع كونها ظاهرا ايضا ما جامعها الذي يبلغها لا بكفر ظاهرا والمشكلة الي يطلقها ظاهرا اليه هذا هو طلاق النبي. فاما الطلاق البدعي فهو ان من وضع ايضا الواحدة او تأمل النصحة بخلافا رجل لا يريد ولكن لا ينفع من الندم الا ان على نفسه مين اللي قال رحمه الله اورد في عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وانه بلغ زوجته يا عمر الله عليكم السلام فيما حصل امره النبي عليه الصلاة والسلام بان يأمر عبد الله رضي الله عنهما بان يراجعا. وان ثم اذا بدا له ان يطلقها فليغلقها من غير مثيل جميعا الذي امر الله عز وجل ان يطلق عليه النساء. يعني معناه انه يطلقها يعني لم يجامعها فيه وتقوم العزة بذلك ايظا ثلاث حيظ آآ فاذا طهرت من الحيظة الثالثة عند ذلك يحضر وان لم يحصل رجعا اذا كان الظلام رجعيا. اما ان رجعها في خلال العدة وفي مدة عدتها له ذلك وهي زوجة ما دامت للعدة الردعي تجده يريدها وعليه النظرة لها فهي من الزوجات. ولو آآ جامعها فانه يكون بذلك رجع وعليه ان يشرك ثم اليه وتبقى معه على حالتهما كما كانت. ثم على حالتها كما كانت قبل ان يوجب الصلاة. يعني طلاق الرجعي آآ من اراد ان يتزوجها فليتقدم لخطبتها بما يعقد عليها عقدا جديدا اما ان رجعها وذي العزة فان هذا حقه ولا يتوقف توقف المراجعة على رضاها وعلى رضا اهلها لانها تعتبر زوجة وهذا حقه الذي ليس لاحد فيه مشاركة فلا هي ولا ابلغ علم الرجعة فيه ان اراد ان يراجعها. اما اذا خرجت من العدة فعند ذلك لا سبيل له الا الا عملنا النخبة الا عن طريق عقد وعن طريق زواج جديد. ويكون قادما من الخطاب لان النبي الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل الى يعني الى انه لا يجوز ان يبلغ المرأة في حال غيرها وانها ان طلقت هذه الرجعة هذه الطلقة على الزوج لانه عليه ان يراجعها ثم يقول مبالغ طلقا واحد لانها لما وقعت فوضى في الحيض لا يجوز فعليه بمراجعته ثم يطلق بعد ان ويقوم بذلك قد نوى واحدة من طلباتها اذا كان ولا اذا انطلقوا في الحيض حرام لا يصوم ولا يجوز وهو ظلام بدعي وعلى مطلق ان يراجع وآآ فيما اذا بلغها ولي اخره سواء كانت حاملا او حائلا او حاليا عمل او او ليس فيه امل ولكن آآ براءة رحمها تلك اذا كانت من ممن يحييها عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر ابن رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قربكم يراجعها ثم حتى تكبر ثم تخفيف ثم تكبر ثم ان شاء انت بعد وان شاء صلح قبل ان يمك العزة التي امر الله ان امر الله ان يسوع قال الله اذا خلقت الحائض يعتد بذلك الصلاة. وقال حق صلاة سليمان بن حرب قال حدثنا عن انس ابن المؤمنين قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال ظل قدر عمر امرأته وهي حامل نظر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ليراجعها كنت اقصد قال فمه وعن عن نورك ابن جبير عن ابن عمر قال مرهق يراجعها قال ارأيت لي عجزة وقال ابو معمر حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ان توبوا عن بعيدهم زيد عن ابن عمر قال ختمت علي وهذه رحمه الله اورد هذه الترجمة التي الحقيقة ان ذلك الطلاق يعجز وان انه اذا كان لم يسبق من بلغها قبل ذلك انه يكون مضى بهذا الطلاق بلغة واحدة. ثم يسترجعها واذا طهرت ثم حارت ثم معنى هذا ان الطلاق الذي حصل اعتذر وامر بالمراجعة ثم يطلقها بعدما تظهر ويتحقق وراء صاحبها ويقول لذلك مضى على من بلغ في الحيض آآ بعد ان يطلق ثم يراجع ثم يطلق مضى عليه طلقة مضى عليه لانه لغو وان وجود امة العجم وانه يرجع اليه وبانه ما حصل طلاق لا ان كان محرما ان كان فعله لا يجوز الا انه يقع ويعتذر ثم بعد ما يراجع لانه اذا استرجعنا ثم طهرت بعد ذلك هو بالقيام ان اراد ان التي وقعت فاذا كان حزم على الطلاق عليه واراد ان يتخلص منها فيطلقها. صحيفة ثانية التي بعد طبعا اللي حصل فيها قناة ثم بعد ذلك يكون مضى له على هذا الغداء وانه راجعها بعد ذلك لا يبقى منه الا ظلمة واحدة تميل به. يبين لله ولهذا جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه انه لما قائل كتبت قال فما يعني فماذا؟ يعني فماذا غير ذلك؟ يعني ليس هناك الا انها قد اوجبت ما دام انه ضلال وجب وحصلت مراجعة يعني معناها انه طلاق هذه الاجهزة الرواية قال منها انه لو يعني ركب رأسه ولم يراجعها خرجت من العدة وخرجت من العدة فانه يعني حصل الطلاق في لون المراجعة ولو بقي وترك الامر مظى مدد طويلة خرجت من العدة فان فانه يقوم فانها تكون بذلك لا يجوز فانها تكون بذلك لا نتيجة ان معنى هذا ان انطلاق انه يقع وانه وان عليه مراجعة وانه اذا لم يراجع وخرجت منه خرجت به من العزة لان رأى من العزة يعني على وقع فيها صلاة وقع فهي تخرج بخروجها من العزة فانها تقوم ويكون خاطبا من الغفار قال باب من ضل وهل يواجه الرجل امرأته بالصلاة؟ وقال حدثنا القميش قال حدثنا الهديت قال حدث الاوزاعي قال اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم السعادة به؟ قال اخبرني وعن عائشة رضي الله عنها عن مبنى المملكة لما اقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها نعوذ بالله منك وقال لنا لقد اوتي بدبحه عظيم ثم قد غفر فيه عظيم من حفيد اخيه قال ابو عبد الله رواه حجاج ابن ابي منيع عن جده عن ان اخبره ان عائشة قالت وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغفير عن حمزة بن ابي عن ابي رضي الله عنه انه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ان انطلقنا الى حائط يقال له الشوك اما انتهينا الى خالصين فجلسنا بينهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا ودخل وقد بيد الكونية وانزلت في بيت في نقل في بيت اميمة في النعمان بن جراحيم. ومع هذا حاضرة ومع هذا يبقى حاضرة لها ولما نقل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي نفس قالت وهل ذهب الملك الى الطعام السوق؟ قال فاهوى بيده ضعوا يده عليها لتسكن وقالت اعوذ بالله منك وقال قد اثبت معاذ ثم خرج علينا فقال يا ابا آآ وقال يا ابا الاساس من سهل عن ابيه واخر شيء مات زوج النبي صلى الله عليه وسلم اميمة عند جراحيه فلما انزلت عليه وقف يده اليها وكأنها كرهت ذلك فامر ابا ان يلحثها ويكتبها قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إبراهيم ابن ابي الوسيم قال حدثنا عبد الرحمن الحمد عن ابيه بماذا هل يواجه بالصلاة؟ هذه الاحاديث زواجا النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي عليه الصلاة والسلام لما ودخل علينا ومد يده اليها قالت اعوذ بالله من قال يعني شيئا اه اه وداعا لها فامريك عن النبي هذا من الذي اذا اريد اذا امي اذا هي الطلاق معها فانه يقع لان هناك الفاظ صريحة هناك جنايات ويحتاج معنى الى النية وان لم يرد الطلاق فانه لا يقع بخلاف كلمة الطلاق فانها اذا اوتي اذا حصلت فانه يوجب الطلاق لان هذا هو الاصل فيه انا ما ينفع هذا لان هذا صريح بخلاف الالفاظ المحتملة فان هذه الطلاق اذا هي طلاق فلما مر بكعب ابن مالك رضي الله عنه انه لما امر بان يعتزل زوجته فقال للحق باهلك حتى يقضي الله حينما يشاء ان هذا ليس ظلاما لانه ما له طلاق وانه ارى اراد ان يذهب عند اهلها فالجنايات تحتاج يعني مع لا لغير النية بخلاف الطريق فانه اه اه يعتبر ولو قال صاحبهن امانة وضلال. الا اذا كان اذا كان يعني على لسانه يعني مثل ما يغلط الانسان ويقول في غير الذي يريد مثل ما مر بان مر بنا قصة الرجل الذي قال اللهم ات عبدي وانا يا رب لما وجد راحلته فسبق لسانه واخطأ. اخطأ وقال اللهم انت عبدي وانا ربي. فهذا حب لساني اذا كان حصل ان الانسان اما كلمة الحق بذلك فان هذا من البنايات التي هل هو طلاقا من المعنية واذا وجدت من غير نية لم ينوي صاحبها الطلاق؟ مثل ما حصل بن مالك رضي الله عنه رضي الله عنها وقوله هل واجب بالطلاق؟ اشار لهذا الى انه ان الاولى خلاف ولكنه اذا وجد اذا وجد ما يدعو اليه فانه يمكن ان بما حصل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لو لان هناك شيء يقتضيه. وانها لما قالت ان هذا الكلام واراد الكلام الذي يقضي اللهم اجعل التخلف في الخلاص لترك الواجهة واما في غير الامور التي فالاولى ان يكون بالمواجهة او لا او لانها يقوم على راحته وان يكتب لا يطلقها لا مانع من الواجب في هذا الحال. اما اذا لم يكن هناك امر مواجهة فترك المواجهة اولى المواجهة اولى على راحته وعلى منهجه لغير هذا العمر وان يشهد على ذلك هذا هو الذي ينبغي ان يكون عليه الطلاق رحمه الله اخر. ذكر هذا بالاستسلام. لان فيه تقصير وان الامر قد المواجهة وقد الاولى عدم المواجهة الا اذا وجد ما ينطوي يعطيها الرسميين ليكونان متاعا لها بمناسبة هذا الوراء آآ المحتمل يعني انها يعني نعرف انها اجبارا واحدة من انها ايضا ليس اذا كان هذا يعني انه قيل بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. يا شيخ ان هذا من اكبر القضايا. ومن اعظم الخطايا لان يعني هذا يعني واشدها خطورة واعظمها خطورة لكن ممكن ان يكون ايها الحظر ذلك لها كل يعني او يعني يعني حال عدم التزام وغضب شديد وما الى ذلك. وابن عاشق امرنا اه يعني اذا قلت البلاغ يقال انه قيل لها ان هذا يكون او لذلك هو هو يمكن ان يكون يعني وممكن انا حدثنا حجاجكم منها قال حدثنا همام ابن يحيى عن قتادة عن ابي غلاد ابن زبير قال ابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض وقال ثعلب بن عمر ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض عمر النبي صلى الله عليه وسلم فغفر ذلك له. فامره ان يراجعها فاذا كبرت فاراد ان يطلقها يطلقها كل من عز ذلك صلاحا؟ قال ارأيت ان عجز واستحمق؟ هذا معلق وذلك الرجل الذي قال سبحانه وتعالى هذا الكلام يجب ان يبين له يعني حقيقة الامر وان هذا اراد ان يبين له ان هذا الامر وانه وقع ذلك وانه كما انه يعرف ابن عمر وهو يحكي له ما وقع فاذا هذه سنة ثابتة عليه الصلاة والسلام وقع في ابن عمر نفسه وهو يحدث بها ولا يحدث بها عن غيره هذا مما يوفره وانه امر محقق امر ثابت وان من يخاطبه وهو ابن عمر هو الذي حصل له على امر عن النبي عليه ان امره بالمراجعة عليه الحزن من اجل له علاقة بناء على ما من ما يقضي آآ اطاع ما اراد قال باب من اجاز صلاة لقول الله تعالى الصلاة مرة بمعروف او تفريق وقال وقال الشعبي قال نعم قال ارأيت ان ماتت الاخر فرجع قال باب من اجاب الطلاق بسلام ولقول الله تعالى الطلاق والركاء فاياكم بمعروف او تكريم باحسان سواء كان راجعة او انه حصل في مجلس واحد ذكرها ثلاثا وان كان ذلك بدعية لانه يقع مثل ما هو في يقعها كذلك بالنسبة فانه يقع وهو لقول الله عز وجل هذا هو الطلاق الذي اه مرة يمكن بعد المراجعة الاولى والثانية معنى ان عند ذلك ولا تحل له الا بعد ان تصبح زوجا اخر. ويجامعنا فاذا اثنتان فيهما مراجعة والثالثة اذا اذا وقعت فانه لا رجعة معها بل في البينونة ودواء كانت هذه الطبقة كل واحدة ثم وقعت المراجع ثم اوائل منه بذلك ان كان طلاقا بالعلمة فانه يقع فان الغلاف بين العلماء فيما اذا قال ثلاث بدون ان يأتي بالتقدير يعلمون ان غالب ثلاثا العلماء المهم على انها تقع وبعض العلماء قال هذا قالوا مثل قال حتى يعددها ثلاثا وثلاثين يعني ذلك يقال ثلاثا وثلاثين. قالوا فاذا قال ثلاثا اما اذا بأس وقال ابن الزبير ابن مريض طلق ما اراد ما ارى ان برد مكسوسا مريضا يعني يعني معناها الذي فيه بس الطلاق ونهايته ايظا كان اول آآ اول تلات من اللي حصلت مع بعض. هي متفرقة او مجتمعة على قولهم يقول هذه يعني تتردد على الذي يريد معه رجعة انه يترتب عليه ان المريض اذا طلق يعني طلاقا باتا فانها لا ترد اللهم يقول العلماء قال ومن العلماء قال ان كان يعني متهما بايمان انما طلاقه طلاقه اياها يعني لاتهامه اياها بحرمان اهل العلم متى وان كان وقال ابن تزوجوا اذا ابت العزة؟ قال نعم. قال ارأيت ان مات الثوب الاخر؟ فرجع لذلك قال نعم قال اجعل ان يكون دائما رجع وايد ذلك في حدود عزة وان معناها ان سيحسن اما اذا ارادت العدة فانه لا يحصل دواعي ذلك. فرجع يعني عن النفاق وقيد ذلك في حدود العيد حدثنا عبدالله بن يونس قال اخبرنا ما لك عن ابن جهاد ان النحل من النعل السائدي اخبره انه وزر عدنانيا جاء الى حاكم ابن عمير الانصاري وقال له يا حافظ ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله يحملون عن كيف يفعل؟ كم ليحافظ عن ذلك عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل واعادها ايها النظر على هذه ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاقل الى اهله جاء هويل فقال يا عابد ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه لم تأتني بخير. من كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي تأكدوا عنها. قال والله ما انتهي حتى اسأله عنها. فاخبره حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا ما وقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انزل الله فيك وفي صاحبتك وجهة رأس بها وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ قال فصلوا عليها يا قبل ان يحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من شهاد المكانة سنة الوزراء اليك الذي الذي اعانها الفرق بينهما وفي اخر الاول قال قال نزلت عليها لا اله الا الله لانه يتعلق رسول الله اياها بينهما هو زمان ترتب عليه الذي يحمل يعني واما هذا لا ترجع اليه ابدا ابداعنا عندما يتلاعنان ويفرق بينهما اعظم عليه على التأثير على النبي تكون حراما عليه لا يمكنه ان يدخل اليها ولا يمكن زوجها ابدا اعوذ والحديث يأتي بعد ذلك ولكن هل هو متعلق بجو الاردن قال حدثنا سعيد بن حسين قال حدثنا للذكر قال حدثني اقيد عن ابن الجهاد قال اخبرني عروة ابن منير ان عائشة اخبرته ان امرأة رزاعة القرني جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ان رفاعة طلقني فقدت صلاتي واني نكحت بعده عسى الرحمن من الزبير عبدالرحمن بن الزبير الكرمي وانما معه مؤمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنتم تريدين ان ترفضي الى لا حتى يزوق حسينتك وتسوقي حسينتك. الذي به قدرة وعافية هذا البدء يقول من وقع يعني او انها آآ ثم نكحت بعده ومعلوم ان المرأة اذا بلغت ثلاثا لا تحل لزوجها الذي بلغها عن بناته ثم يطلقها لا يمكن ان ترجع الى زوجها الاول. وهي جائت وحكت اذا كانت عند رفاعة وانه بلغها وانه يجمعه يعني لو كانت القضية تتعلق بعبد الرحمن فقط نظر ما ذكر الضباع ولكنها ذكرت انه بلغها بس طلاقها وان يتزوج منها انها تريد ان ترجع الى عبد الرحمن الى فقال لا حتى تذوق ليلته قطع الجناح وانه لا يكفي مجرد العقل لا يكفي مجرد العقد على المرأة بان لو بلغها من عقد عليها الزوج الاول الا يحل ذلك الا بعد ما يحضر الجماع يعني جناية عن الامام على خلقني محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى عن عبود الله. قال حدثني القاسم بمحمد عن عائشة رضي الله عنها اما قالت ان رجلا طلق امرأته ثلاثة فتزوجت وطلقت النبي صلى الله عليه وسلم اتى حي للاول؟ قال لا. حتى يسوق حسينتها كما ذاق الاول. قال سيدنا عن عائشة رضي الله عنها يذوق الا بعد ان يكون الثاني قد جمعنا وانه لا يكفي مجرد العقد عليها. قال الله من خير نساءه وقول الله تعالى قل الحياة الدنيا والزينتها فتعالينا بمتعكم. وتعال بينهما الشيخ كنا سراحا جميلا وقال حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا عن مكفوف عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا الله رسولا ولم يعد ذلك علينا شيئا فمجرد التخدير عليه شيء اذا معه الله ورسوله والبقاء معه الصلاة والسلام ولم يعد ذلك شيئا ان فانها لو اختارت لو ارادت التنظيم فانه يضربها ويمتعها عليها شيئا من المتاع بمناسبة الزراعة او بمجرد تغيير لا يترقب عليه طلاق هذا ابو الضحى. اكثر من شهرته قال حيث تنام قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا عامر عن مكروه. قال سألت عائشة عن السيرة فقالت غيرنا النبي صلى الله عليه وسلم اما كان طلاقا؟ قال مسروق لا ابالي لا ابالي اسير واحدة او مئة بعد ان تختارني وهذا يكون المجرد انه قيل ان رد يعني يريد العراق او المطار وخيرة البقاء وان هذا لا يعتبر طلاقا ولهذا قالت افكان طلاقا واحدة او مئة فانه غيرة واحدة وانها اذا ارادت المطاف فانه لا كما جاء ذلك طريقا في كلام عائشة والمؤمنين قال وقول الله عز وجل وفرقوا بالنص راحا جميلا. وقال وافرشكن سراحا جميلا. وقال بمعروف او تسريح باسلام. او فارقوهن بمعروف. وقالت عائشة رضي الله عنها قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ان ابويه لم يكنا يأمران ابراهيم وهذه تتعلق ببعض الالفاظ. يعني جنايات هو له طلاق فاذا قال انه بلغ فانه يقع الطلاق ولو قال انهما لو انهما ما اراد لان لفظ ولا اولياءه اما الالفاظ التي هي جنايات عن الطلاق فهذه تكون مع النية طلاقا. كونوا مع النية ضلالا وبدون النية كما ذكرنا في عبد الرحمن بن مالك لما قال لزوجته الحقي بابلك ما اراد طلاقها وانما اراد انه كما امره فهو على حفظ نيته يعني قال قال فان هذا لا لا ينفع معه يقول لا ينفع ان يقول لا يحتمل الا الطلاق الا اذا كان يعني آآ يخاطبها ويعني بوضوح يعني ليس بفضل الناس ويقول انه ما واما او ما عني بالقلق عند الالقاب التي على حسب النية. لان لو الطلاق فانه يكون طلاق وان كان اما الالفاظ الاخرى التي هي اليد المحتملة فانه لا يقع فيها طلاق في قلبه ولم يتلفظ بلسانه يعني بما يدل على الطلاق وانه لا يفعل فاننا يعني نقوم بنفس الصلاة هذا ما يحتاج الى ان يقول انه نيا لانه طريق واذا نية واما الالفاظ التي لا علاقة لها بالطلاق وليس لها دخل لان يقول كلمة يقول واراد لي الان اطلقها فان هذا لا ينفع لان هذا النية. والله يقول ان تتكلم وتعمل ان يتكلم بطلاق او بشيء يدل على الطلاق وما الى ذلك من العبارات التي تؤدي اما شيء لا يحتمل الطلاق ويقول قولي واريد لك الطلاق لان هذا لفظ ليس يعني لا يحتمل يعني انما لا يكفي فاذا حدث نفسه بالطلاق فانه لا لان الكتاب وان لم يتكلم تكلم او كذب فانه حصل بذلك اما بمجرد النية يحدث نفسه بان يقلب او وقع ينزل انه يغير اي شيء او العمل ينبغي الاحكام على