﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:15.750
قال الامام النسائي رحمه الله تعالى من نذر ان يمشي الى بيت الله تعالى قال يا اخواننا يوسف ابن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جرير قال حدثني سعيد ابن ابي ايوب

2
00:00:15.850 --> 00:00:41.600
عن يزيد ابن ابي حبيب قال اخبره ان ان ابا الخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله فامرتني ان استسقي لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاستفتيت لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال

3
00:00:42.450 --> 00:01:01.300
لتمشي ولتركض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول نسائي رحمه الله من جذر ان يمشي الى بيت الله

4
00:01:02.100 --> 00:01:26.600
من نذر ان يمشي الى بيت الى بيت الله يعني هل هذا عليه وماذا يلزمه نذره هذا  مقتضى ما جاء في الحديث ان من نذر ان يمشي الى بيت الله

5
00:01:28.250 --> 00:01:49.900
فهو نذر طاعة ويمكن بعض الناس ان يمشي ويمكن بعضهم ان يعجز  من عجز فان عليه ان يمشي ما امكنه ان يمشي ويركب ويركب اذا عجز ولم يتمكن من المشي

6
00:01:50.400 --> 00:02:14.700
ولكن عليه كفارة  كونه لم يفي بنذره فلم يحصل منه الوفاء بنذره عليه كفارة والكفارة هي كفارة يمين وقد اورد النسائي حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان اخته نذرت تمشي الى بيت الله

7
00:02:15.250 --> 00:02:30.200
فامرته ان يحتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وكأنها ادركت من نفسها انها لا تستطيع ذلك فجاء اخوها عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يلتفت رسول الله

8
00:02:30.300 --> 00:02:49.650
صلى الله عليه وسلم وقال له لتمشي ولتركب يعني بتمشي ما امكنها المشي واذا عجزت تركب ولم يذكر هنا الكفارة ولكنه جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ذلك ان

9
00:02:49.850 --> 00:03:11.750
كفارة النذر كفارة يمين يعني اذا لم يستطع ان يوفيه ستكون كفارته كفارة يمين كما جاء في بعض الاحاديث المطلقة الذي يشمل هذا وتشمل غيره وكما جاء ايضا في بعض الاحاديث

10
00:03:13.250 --> 00:03:38.250
على ذلك فالحاصل ان نذر المشي الى بيت الله هو نذر طاعة وان كان قادرا فعليه ان يفي وان كان غير قادر فانه يمشي اذا ما قدر ويركب اذا عجز وعليه الكفارة. اما اذا تمكن من المشي واستطاع ان يمشي

11
00:03:39.100 --> 00:04:00.500
فان انه ليس عليه كفارة لانه وفى بنذره ومن المعلوم ان الناس يختلفون بالمشي فمنهم من يمشي منه من يستطيع المشي المسافات الطويلة الشاسعة على رجليه ولا يركب ومنهم من يعجز

12
00:04:01.250 --> 00:04:21.400
يلزم نفسه بشيء ثم يعجز عنه كالذي حصل لاختي عقبة ابن عامر التي جاء ذكرها في هذا الحديث وقد اخبرنا يوسف بن سعيد. اخبرنا يوسف بن سعيد هو آآ ثقة اخرج حديثه النسائي وحده. الحجاج

13
00:04:21.400 --> 00:04:36.400
عن حجاج ابن محمد المصيطي هو ثقة اخرجه اصحابه في الفتنة عن ابن عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب كتب الستة

14
00:04:36.800 --> 00:04:52.850
عن سعيد ابن ابي ايوب عن سعيد ابن ابي ايوب وهو ثقة اخرج له اصحابك من ستة ان يزيد في ابي حبيب. ان يزيد ابن ابي حبيب وهو ثقة ايضا اخرج له اصحابه من ستة. هذا من خير. انا بالخير الا بالخير مرتد ابن عبد الله

15
00:04:52.850 --> 00:05:07.450
المصري هو ثقة اخرج له اصحابه عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث واصحابك في الفتنة ما ما المراد في قول الشارح

16
00:05:07.950 --> 00:05:24.400
ولتركب اذا عجزت قالوا وعليها الهدي قال وعليه الهدي لانه جاء في بعظ بعظ الروايات انها تهدي جاء في بعض الروايات انها تهدي يعني عليها هدي فيحتمل ان يكون المراد بالهدي

17
00:05:24.600 --> 00:05:52.450
انه شيء يعني يلزمه جاء في بعض الروايات انها بدنة ويحزم ان تكون المقصود بها يعني الشاة التي هي كفارة التي هي آآ ليست شاة وانما المقصود بذلك هدي او ما يقوم مقامه من الصيام الذي جاء في الرواية

18
00:05:52.450 --> 00:06:10.450
التي بعد هذا وهي صيام ثلاثة ايام  ها صارت النذر؟ لا يعني اه كفارة النذر كما هو معلوم الصيام لا يأتي الا بعد العجز عن العتق وعن الاطعام او الكسوة

19
00:06:11.300 --> 00:06:27.750
اللي هو فيهم ثلاثة ايام يعني ما اذا لم يستطع الاثنين فانه يصوم ثلاثة ايام ولا يجوز له ان يصوم مع القدرة لكن يمكن ان يكون آآ يعني جاء في الحديث

20
00:06:27.800 --> 00:06:48.250
يعني انه آآ تهدي بدنه او انه يعني كما جاء في بعض الاحاديث المطلقة التي هي كفارة النذر كفارة يمين لماذا كان معصية او لا يقدر عليه او او يكون يعني مثلا كما جاء في رواية رواية هدي بدنة انه يهدي بدنة

21
00:06:49.000 --> 00:07:08.100
كما جاء في بعض الاحاديث لكن الاحاديث المطلقة التي جاءت في ذكر الكفارة وان كفارة النذر كفارة يمين سواء كان معصية او في شيء لا يقدر عليه على الوفاء به فان عليه كفارة يمين. والحديث الذي سيأتي يعني تكلم فيه

22
00:07:08.100 --> 00:07:33.150
يعني في ثبوته واما من حيث اليمين فان الصيام لا يأتي ابتداء وانما يأتي عند العجز عن العتق او الكسوة او الاطعام لعشرة المساكين قال اذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مستمرة. قال اخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا

23
00:07:33.150 --> 00:07:53.350
بورسعيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن دحر وقال عمرو ابن عبيد الله ابن زهر اخبره عن عبد الله ابن مالك ان عقبة بن عامر رضي الله عنه اخبره انه زال النبي صلى الله عليه واله وسلم عن اخت له نذرت ان تمشي

24
00:07:53.350 --> 00:08:14.650
غير مستمرة. فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم مرها فلتختمر ولتركب. ولتصم ثلاثة ايام حديث عقبة ابن ثم اورد ان تعرف هذه الترجمة واذا نذرت المرأة ان تمشي حافية مقتمرة الترجمة اذا حلقت اذا حلفت اذا حلفت

25
00:08:14.650 --> 00:08:44.350
نعم اذا حلفت ان تمشي حافية غير محتمرة يعني غير لابسة للخمار. ليس على رأسها عليها خمار فماذا تصنع آآ معلوم ان المشي يعني حافيا انه آآ يجوز يعني يصح النذر ويوفى به

26
00:08:44.650 --> 00:09:14.850
واذا عجز يكفر واما كونها لا تختمر فهذه معصية ولا يجوز الوفاء يعني بذلك ولا يجوز الوفاء بذلك لكن الكفارة يعني تلزم وهي كفارة يمين وهي كفارة يمين عتق او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فمن لم يجد صام ثلاثة ايام

27
00:09:15.150 --> 00:09:33.650
ومن لم يجد صام ثلاثة ايام كما جاء ذلك مبينا في سورة المائدة التي اوضحت وبينت كيفية كفارة اليمين ومقدار كفارة اليمين الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لتركب

28
00:09:33.900 --> 00:09:58.550
ولتختمر ان تركب من حيث آآ احتاجت الى الركوب وانه يكون عليها مشقة في ذلك كما جاء في الروايات السابقة لتمشي ولتركظ يعني تجمع بين هذا وهذا فانها تركع ولكن كونها تختمل كونها لا تختمل هذه معصية ولا يجوز للمرأة ان تترك الخمار

29
00:09:59.000 --> 00:10:16.400
روحي عند الناس تمشي بين الناس وهي غير مكتمرة لا يجوز لها ذلك. وكونها تحلف على ذلك او تنذر ذلك هو معصية ولا يجوز لها ان تفي يعني بها والقصة الذي يبدو انها واحدة

30
00:10:17.400 --> 00:10:41.450
قصة هي واحدة لانها نذرة تمشي الى بيت الله وان تكون غير مستمرة. والرواية الاولى التي هي في صحيح البخاري وفي غيره ليس فيها الا انها تمشي والرسول صلى الله عليه وسلم قال لتمشي وتركب ولم يذكر شيئا غير ذلك. والحديث الثاني فيه انها تكون حافية

31
00:10:41.750 --> 00:11:04.100
يعني انها تمشي حافية وانها غير مختمرة فالرسول صلى الله عليه وسلم امرها او قال له ان يخبرها بان عليها وان تختمر وان تصوم ثلاثة ايام فهذه الثلاثة الايام ان كان المقصود انه هدي

32
00:11:04.200 --> 00:11:26.850
كما جاء في بعض الروايات وانها يعني اه لا تستطيع فتنتقل للصيام ننتقل الى الصيام وانها يعني آآ او او انها يعني من كفارة اليمين لكن كفارة اليمين لا يكون الصيام الا بعد العجز عن الكسوة

33
00:11:27.000 --> 00:11:46.250
والاطعام للعشرة مساكين او اعتاق رقبة لان كفارة اليمين هي الكفارة الوحيدة من بين الكفارات التي جمعت بين التخيير والترتيب بين التخيير والترتيب. لان فيها تخيير بين العتق وبين الكسوة

34
00:11:46.300 --> 00:12:11.200
والاطعام من عشرة مساكين وترتيب للصوم بان يكون عند العجز عن عما سبق فهي الكفارة التي جمعت بين التخيير والترجيع. تخيير بين العتق والكسوة والاطعام وترتيب للصيام يعني اه انه لا يؤتى به الا عند العجز

35
00:12:11.500 --> 00:12:32.700
عن كما تقدم وهو العطر او الفتوى او الاطعام نعم انا اخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلات فقهة اخرجه اصحابه في ستة بل هو شيخ لاصحابه ستة ومحمد بن مثنى. محمد بن مثنى

36
00:12:33.250 --> 00:12:51.600
هو العنزي ابو موسى الملقب بالزمن ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن يحيى ابن الزعيم عن يحيى ابن سعيد ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن يحيى ابن سعيد عن يحيى بن سعيد الانصاري المدني ثقة اخرجه اصحابه الكتب الستة. عن عبيد الله بن زحف

37
00:12:51.900 --> 00:13:16.000
عن عبيد الله بن زحر وهو صدوق يخطئ اخرج حديثه في البخاري في الادب المقصود البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعة وفي اه وعند غير النسائي فيه واسطة بين عبيد الله بن زحر وبين عبد الله بن مالك. نعم. وبين عبد الله بن مالك ابو ابو سعيد الرعين

38
00:13:16.000 --> 00:13:42.800
يعثم ابن عهان المصري وكذلك في بعض نسخ النسائي يعني موجود يعني هذا الرجل يعني بين ابو بين عبيد الله بن زحر وبين آآ عبد الله بن مالك بين عبد الله بن مالك الذي اه جاء الذي في الاسناد هنا ان عبيد الله بن جحر يروي عن عبيد الله بن مالك

39
00:13:43.000 --> 00:14:09.850
عند الائمة الذين خرجوا الحديث وغير النسائي فيه ابو موسى ابو سعيد الرعيني وعند النسائي في بعض النسخ ايضا آآ ابو سعيد الرعيني جعث ابن ابن عاهان المصري وابوه سعيد هو صدوق اخرج له اصحاب السنن

40
00:14:09.850 --> 00:14:30.200
عن عبد الله ابن مالك الرفقة نعم ابو داوود فخجل. نعم وهو ثقة. اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابا داوود فاخراجه له انما هو في القدر عن عقبة؟ نعم. عن عقبة ابن عامر وقد مر ذكره

41
00:14:30.300 --> 00:14:50.300
قلت انه يتكلم بسنده؟ نعم الشيخ الالباني يعني اه ضعف الحديث وجعل السبب عبد الله ابن ابن عبيد الله الزهر عبيد الله ابن زحف. قال من نذر ان يصوم ثم مات قبل ان يصوم. قال اخبرنا بشر ابن خالد

42
00:14:50.300 --> 00:15:10.300
قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان يحدث عن مسلم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ركبت امرأة البحر فنذرت ان تصوم شهرا فماتت قبل ان تصوم فاتت اختها

43
00:15:10.300 --> 00:15:28.100
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرت ذلك له. فامرها ان تصوم عنها ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي من نذر ان نعم من نذر ان يصوم فمات قبل ان يصوم يعني ان

44
00:15:28.150 --> 00:15:50.600
لغيره او لوليه ان يصوم عنه لغيره ان يصوم عنه وهذا مما تدخله النيابة وهو صوم عن الغير سواء كان صوما واجبا باصل الشرع الذي هو شهر رمضان او واجبا بالزام الانسان لنفسه الذي هو النذر

45
00:15:50.850 --> 00:16:09.550
الذي هو النذر. وقد جاء في الحديث المتفق عليه من مات وعليه صيام وصام عنه وليه. من مات وعليه صيام يعني لازم. يعني سواء لازم له باصل الشرع الذي هو صيام شهر رمظان او لازم له بالزامه نفسه اياه وهو النذر

46
00:16:10.450 --> 00:16:32.650
فمن مات وعليه صيام صام عنه وليه كما جاء في الحديث المتفق عليه وجاء في هذا الحديث وذكر في هذا الحديث ايه عباس؟ نعم. كما اورد حديث ابن عباس ان امرأة ركبت امرأة البحر نعم. فنذرت ان تصوم شهر

47
00:16:32.650 --> 00:16:57.600
راكبة ركبت امرأة البحر فنظرت ان تصوم شهرا. يعني ان نجاها الله عز وجل فماتت وقبل قبل ان انتفي بنذرها فسألت اختها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتصومي عنها او ارشدها او امرها بان تصوم عنها

48
00:16:57.600 --> 00:17:14.350
فدل هذا على ان الانسان اذا نذر آآ اذا نذر نذرا ان لوليه ان يقوم ان يوفي عنه كما فعلت هذه المرأة التي التي اه نذرت ان تصوم شهرا وقد استفتى

49
00:17:14.350 --> 00:17:34.350
اختها رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتاها بان تصوم عنها. فدل هذا على ان صيام النذر لمن عليه نذر ان ذلك زائغ ان يقضى عنه ويدخل هذا ايضا تحت عموم قوله من مات وعليه صيام

50
00:17:34.350 --> 00:17:54.250
صام عنه وليه يدخل في ذلك الفرض والنفل. والفرظ فيما اذا كان الانسان تمكن من القظاء. تمكن من القظاء ولم يقظ اما اذا اذا افطر رمضان لمرض وحصل استمر معه في المرض حتى مات فانه لا قظاء عليه

51
00:17:54.500 --> 00:18:13.950
فانه لا قظاء عليه لانه ما تمكن وما فرط بل آآ هو مرخص له ان يفطر لعجزه ولمرضه فاذا استمر معه المرض حتى مات فانه لا يقضى عنه لانه لم يتمكن من ان يفعل

52
00:18:14.000 --> 00:18:30.800
حتى يؤدي عنه غيره. اما اذا تمكن من الاذى بان شفي ولكنه مضى وقت عليه وهو ما صام. ومات قبل ان يصم فعند ذلك فيقضى عنه فعند ذلك يقضى عنه. اما النذر فانه اذا نذر

53
00:18:31.200 --> 00:18:57.750
آآ نذرا فلوليه او لغيره من الناس ان يقوم عنه وكذلك ايضا نذر الكفارة التي آآ تلزم يعني الانسان بسبب بسبب الاسباب في القتل او غيره ولم يستطع يعني هذا ومات قبل ان

54
00:18:57.750 --> 00:19:17.300
قال لي يأتي بها لغيره ان يقوم لكن لا يصوم الا شخص واحد لانه يصرف فيها ثواني اما الشيء الذي لا يشترط فيه التتابع فيجوز الاشتراك فيه يجوز الاشتراك فيه بان يصوم عدد من الناس

55
00:19:17.700 --> 00:19:35.150
عنه بعدد الايام التي عليه. بعدد الايام التي عليه. والشيء الذي يشترط فيه التتابع لا لا يكفي فيه او لا يصلح فيه اه الاشتراك. لانه لا بد فيه من التتابع

56
00:19:35.350 --> 00:19:54.450
السلام عليكم بالنسبة لهذا الذي عليه سورة القتل معلومات يعني قبل ان يمكنه ان ان يصوم. الذي يبدو الذي يبدو ان انه عليه سفارة اخرى. يعني تلزم التي هي قضية العسر

57
00:19:55.100 --> 00:20:22.500
التي فعليه صيام شهرين. فلم يستطع يعني مثلا بعد الحادث الذي قتل به توفي ببضعة الله اعلم قال اخبرنا بشر بن خالد العسكري اخبرنا بشر بن خالد العسكري ثقة اخرجه حديثه مسلم البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي في البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي عن محمد بن جعفر

58
00:20:22.500 --> 00:20:42.500
عن محمد ابن جعفر الملقب البصري فقط اخرج له اصحابك من ستة. عن عن شعبة بالحجاج شعبة بالحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بانه امير امير المؤمنين في الحديث  ام سليمان

59
00:20:42.650 --> 00:21:02.650
عن سليمان الاعمش سليمان ابن مهران الكاهلي الاعمش وهو ثقة اخرجه اصحاب المسلم للبطيء المسلم ابن عمران البطين وثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير وهو ثقة اخرجه اصحابه الستة. عن ابن عباس عن ابن

60
00:21:02.650 --> 00:21:14.000
عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام. واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:21:14.900 --> 00:21:33.950
قال من مات وعليه نذر قال اخبرنا علي ابن حجر والحارس ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له عن سليمان عملوا فيها عن سفيان عن الزبري سليمان يعني خطأ سفيان

62
00:21:34.350 --> 00:21:50.850
عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في نذر كان على امه

63
00:21:51.050 --> 00:22:15.550
توفيت قبل ان تقضيه فقال اقضه عنها فما ورد النسائي هذه ترجمة من مات وعليه نذر من مات؟ نعم وعليه نذر يعني فما هل يقضى عنه او لا يقضى والجواب انه يقضى وذلك ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج الانصار

64
00:22:15.850 --> 00:22:40.150
لان الانصار هم الاوس والخزرج وسيد كل منهما سعد حسين بن اوس سعد بن معاذ وسيد ازا الخزرج سعد بن عبادة الذي ذكر في الحديث فكانت آآ امه ماتت وعليها نذر

65
00:22:40.200 --> 00:22:57.650
جاء سعد يستثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقظي عنها فقال اقضه عنها ودل هذا على ان النذر النذر يقضى عن الانسان الذي نذره نعم قال افضلنا علي ابن حجر

66
00:22:57.750 --> 00:23:19.650
علي بن حجر بن الياس المروزي السعدي لقاء اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. حارث المسكين آآ المصري ثقة اخرجه حديث البخاري اخرجه حديث ابو داوود والنسائي عن سفيان عن سفيان ابن عيينة المكي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الزهري

67
00:23:19.700 --> 00:23:31.000
عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه اخرجه اصحابه في ستة فعن عبيد الله بن عبدالله عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود

68
00:23:31.100 --> 00:23:49.100
المدني ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الامام ابن عباس وقد مر ذكره احسن الله اليك نذر ام سعد معروف وسبق ان مر بنا في آآ

69
00:23:49.200 --> 00:24:14.450
بعض الاحاديث تعيينه انه صدقة او او ان امي ماتت فلسة ايوه ولو كانت يعني واراها لو تصدقت ولا تتصدق عنها؟ نعم ما تذكر الان لكن ما ادري هل الاحاديث التي مرت بانها مرت احاديث عجيبة في آآ

70
00:24:15.550 --> 00:24:43.600
اليوم لا ادري هل فيها نذر لحديث ما فيها ذكر شيء  طيب بارك الله فيك بالنسبة للنذر يعني هنا قال من مات وعليه نذر اي نذر مغلق النظر يعتبر نذر يحج النظر يقرأ القرآن؟ لا هو هو الشيء الذي الشيء الذي الذي جاءت فيه النيابة هذا امره

71
00:24:43.600 --> 00:25:03.800
واما غيره يعني مثل الصلاة لانه يصلي احد عن احد. الصلاة لا يصلي احد عن احد. ولا تدخلها النيابة الصلاة يعني فالذي يبدو انه يعني اه ليس على اطلاقه وانما هو الشيء الذي يمكن انه ينافيه

72
00:25:04.000 --> 00:25:24.000
قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليل عن ابن عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نبدأ سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في نذر كان على امه فتوفيت قبل ان تقضيه فقال رسول الله صلى الله

73
00:25:24.000 --> 00:25:44.000
عليه واله وسلم اقضه عنها. فما اذن في حديث ابن عباس من طريق اخرى وهو يتعلق بقصة استفتاء سعد ابن عبادة عن النذر الذي كان على امة وامر النبي صلى الله عليه وسلم له بان يقضيه عنها. نعم. قال اخبرنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة. اخرج له اصحاب

74
00:25:44.000 --> 00:26:00.050
عن الليل عن الليث ابن سعد المصري ثقة فقيه اخرجه اصحابه عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس. وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. قال اخبرنا محمد ابن ادم وهارون ابن اسحاق الهمزاني

75
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
عن هشام ابن عروة عن بكر ابن وائل عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء سعد ابن عبادة رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان امي ماتت وعليها نذر فلم تقصف قال

76
00:26:20.050 --> 00:26:37.800
عنها فما ورد النسائي حديث ابن عباس طريق اخرى وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا محمد ابن ادم. محمد ابن ادم الجهني وهو صدوق اخرج حديثه. ابو داوود والنسائي. اخرجه حديث ابو داوود والنسائي عن هارون

77
00:26:37.800 --> 00:26:57.800
وهره وهارون ابن اسحاق الهمداني وهو الترمذي والنسائي وابن ماجة وهو صدوق اخرجه هذا البخاري في القراءة والترمذي والنسائي وبن ماجة. عن عبده عن عبده بن سليمان هو ثقة اخرجه اصحابه ستة. الهشام وهو ابن هشام

78
00:26:57.800 --> 00:27:17.100
ابن عروة هو ثقة اخرجه اصحاب ابن وائل عن بكر ابن وائل وهو صدوق مسلم واصحاب السنن؟ نعم صدوق اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة. عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس. عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. قال

79
00:27:17.100 --> 00:27:31.150
اذا نذر ثم اسلم قبل ان يفي قال اخبرنا اسحاق ابن موسى قال حدثنا سفيان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه كان عليه ليلة

80
00:27:31.150 --> 00:27:52.400
انه كان عليه ليلة نذر في الجاهلية يعتكفها. فسأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فامره ان يعتكف المورد النسائي من نذر في الجاهلية؟ اذا نذر ثم اسلم اذا نذر ثم اسلم قبل ان يفي يعني هل

81
00:27:52.400 --> 00:28:13.800
هل هل يفي بنذره؟ الذي حصل منه وهو في حال كفره وهو طاعة لله عز وجل آآ الجواب نعم انه يفي بنذره وذلك ان النذر ينعقد من الكافر ولكنه يقوم الوفاء به موقوفا على اسلامه

82
00:28:13.950 --> 00:28:35.650
لانه في حال كفره لا ينفع لا ينفعه اي عمل يعمله لا ينفعه اي عمل يعمله وانما ينفعه اذا اسلم  فاورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام وهو في الجاهلية قبل ان يسلم

83
00:28:35.650 --> 00:28:55.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره ان يفي بنذره فدل هذا على ان النذر ينعقد يعني في حال الكفر ولكن تنفيذه والوفاء به يكون موقوفا على الاسلام. فاذا اسلم فان عليه ان يفي بنذره. وقد جاء في بعض الاحاديث ليلة وفي بعضها يوم

84
00:28:55.650 --> 00:29:15.900
فيجمع بينها بان يكون نذر يوما وليلة. آآ ومن ذكر اليوم فهو مع مع ليلته. ومن ذكر والليلة فهو مع يومها نعم قال اخبرنا اسحاق ابن موسى اخونا اسحاق ابن موسى

85
00:29:16.650 --> 00:29:36.650
اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. عن سفيان عن سفيان بن عيينة وقد مر ذكرها عن ايوب بن ابي تيمية السقياني ستة. النافع النافع مولى بن عمر ثقة اخرجه قالوا فيه ستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر

86
00:29:36.650 --> 00:29:53.550
وهو احد العبادلة الاربعة واحد سبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر عن عمر رضي الله عنه عمر ابن الخطاب امير المؤمنين الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه

87
00:29:53.550 --> 00:30:14.650
قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان على عمر نذر في كان على عمر رضي الله عنه نذر في اعتكاف ليلة في المسجد الحرام فسأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

88
00:30:14.650 --> 00:30:34.650
ذلك فامره ان يعتكف. الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان اباه عمر نذر ان يعتكف ليلة المسجد الحرام فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره ان يعتكف اي يفي ان يفي بنذره وهو مثل ما تقدم من اول

89
00:30:34.650 --> 00:30:53.250
في الاسناد عن ابن عمر عن عمر. نعم. فذاك من مسند عمر وهذا المسند عبد الله بن عمر. نعم قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد. محمد بن عبدالله بن يزيد المقري المكي. ثقة اخرجه النسائي وابن ماجة. عن سفيان عن ايوب عن نافع عن

90
00:30:53.250 --> 00:31:13.250
وقد مر ذكر هؤلاء جميعا. قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة. قال سمعت بين الله قال سمعت عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر كان جعل عليه يوما يعتكفه في الجاهلية

91
00:31:13.250 --> 00:31:30.400
وسأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فامره ان يعتكف وقد ذكر وقد اورد مسائل الحديث من طريق اخرى وفيه التعبير لليوم بدل الليلة. وكما قلت يعني لا تنافي بينها يمكن ان يقال انه نذر

92
00:31:30.400 --> 00:31:51.600
يوم وليلة فمن ذكر الليلة اي مع يومها ومن ذكر اليوم اي مع ليلته اي مع ليلته نعم قال اخبرنا احمد بن عبدالله بن الحكم اخبرنا احمد بن عبدالله بن الحكم وهو لقاء اخرجه مسلم والترمذي والنسائي ووثقه اخرجه مسلم والترمذي والنسائي

93
00:31:51.600 --> 00:32:01.600
محمد ابن جعفر محمد ابن جعفر غندر وقد مر ذكره عن شعبة عن عبيد الله عن شعبة مر ذكره عبيد الله هو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر

94
00:32:01.600 --> 00:32:22.550
اخرج له اصحابك بالستة. اما فعن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال حدثنا يونس ابن عبد الاعلى. قال حدثنا ابن وهب قال يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله ابن كعب ابن مالك عن ابيه رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه واله

95
00:32:22.550 --> 00:32:37.750
انما حين تيب عليه يا رسول الله اني انخلع من مالي صدقة الى الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك

96
00:32:37.900 --> 00:32:59.850
قال ابو عبدالرحمن يشبه ان يكون الزهري سمع هذا الحديث من عبد الله ابن كعب ومن عبد الرحمن عنه. في هذا الحديث توبة كعب المورد النسائي حديث آآ حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل في تبوك

97
00:32:59.850 --> 00:33:23.700
وقول النبي صلى الله عليه وسلم هجره وانزل الله عز وجل توبته في القرآن توب عليه وعلى صاحبيه في قول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا سورة التوبة  وكان صدق في كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:33:23.850 --> 00:33:51.700
وقد نجاه الله بالصدق والحديث طويل جدا مشتمل على مسائل كثيرة من العلم والفقه ومقصود منه انه اورد قطعة منه تتعلق بالباب الذي يليه. ولا علاقة لها بالباب الذي هو من نذر آآ من نذر في من نأى اذا اسلم الكافر اذا نذر واسلم قبل

99
00:33:51.700 --> 00:34:11.600
كان يحيى في ابي نذرة فانه لا علاقة له بهذا الباب. بل علاقته في الباب الذي يليه. فيحتمل ان يكون محل الترجمة قبل هذا الحديث عن ترجمة السابقة يكون قبل هذا الحديث لانها متعلقة او لانه آآ طريق من الطرق التي ذكرت

100
00:34:11.600 --> 00:34:27.400
في الباب الذي يليق وهو متعلق في الباب الذي يليه ولا علاقة له بترجمة الباب الذي ذكر به. لا علاقة له بترجمة الباب الذي ذكر في  والترجمة التي اه ذكرها ان من

101
00:34:27.500 --> 00:34:42.950
آآ اذا اهدى ما له على وجه النذر. اذا اهدى ما له على وجه النذر. اذا اهدى ما له على وجه النذر يعني اذا خرج من ماله او تصدق بماله على وجه النظر

102
00:34:43.000 --> 00:35:00.300
وهو في الحقيقة آآ ليس بواضح انه نذر لانه ما نذر شيئا ان حصل كذا فيكون كذا وانما لما تاب الله عز وجل عليه اراد ان يشكر الله عز وجل على هذه النعمة بان يتصدق بماله

103
00:35:00.650 --> 00:35:28.550
شكرا لله عز وجل على ما قد حصل وانه آآ اراد ان يخرج من ماله لهذا السبب وهو انه تاب الله عليه وفرح فرحا شديدا فاراد لهذه التوبة ان يشكر الله عز وجل عليها في ان يخرج من ماله وان يتصدق به وان يتصرف به

104
00:35:28.550 --> 00:35:41.000
رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يشاء بان يصرفه في وجوه الخير. ولا وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيه فقال له امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك

105
00:35:41.050 --> 00:35:59.650
امسك عليك بعض ما لك يعني ما قال انفق عليك مالك يعني الشيء الذي اراده رخص له فيه واذن له فيه لكن كونه يخرجه كله فهذا هو الذي اه لم يوافقه عليه وارشده الى ان يبقي عليه شيئا من ماله

106
00:36:00.050 --> 00:36:18.250
وذلك ان الانسان كونه يخرج من ماله ثم يكون محتاجا قد يتعلق نفسه او قد يندم او ما الى ذلك لكنه اذا ابقى شيء من ماله يستفيد منه فلا يكون مثل ما لو

107
00:36:18.250 --> 00:36:38.250
خرج منه وبقي خالي اليدين وصفر اليدين وقد يعني يصيبه شيء من الندم على ما حصل والانسان لا يصلح له ان يندم ولا ينبغي له ان يندم على قربة تقربها الى الله عز وجل. وشيء اخرجه لله عز وجل. لا لا

108
00:36:38.250 --> 00:36:58.100
اجعل نفسك تتعلق به ويكون لها تعلق به ويصير هناك ندم مثل ما يحصل من النادر الذي ينذر ثم اذا حصل المقصود وجاء وقت الاخراج يتلكأ ويحصل منه التردد وعدم الانشراح الصدر

109
00:36:58.500 --> 00:37:17.050
ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال استخرجوا من البخيل ويأتي بخير ولكنه يستخرج به من البخيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم امره بان يمسك عليه بعض ماله فامسك بعض ماله كما جاء مبينا في بعض الروايات الاخرى وهو سهمه من خيبر

110
00:37:17.400 --> 00:37:38.950
قال حدثنا يونس ابن عبد الاعلى. يونس ابن عبد الاعلى الصدفي الصدفي المصري وهو ثقة اخرجه مسلم. نعم مسلم والنسائي وابن ماجة عن ابن وهب عن ابن وهب عبدالله ابن وهب المصري ثقة اخرجه اصحابك من ستة

111
00:37:39.050 --> 00:37:59.700
يونس ابن يزيد الايدي ثم المصري ثقة اخرجه اصحابكم الستة عذاب وقد مر ذكره عن عبد الله ابن كعب ابن مالك ووثقة اخرج حديث البخاري ومسلم واقام الكتب الا نعم اخرجه الى الترمذي عن ابيه عن ابيه كعب ابن معل ابن ابن مالك رضي الله عنه

112
00:37:59.700 --> 00:38:19.400
وحديث اخرجه اصحاب قال ابو عبد الرحمن يشبه ان يكون الزهري سمع هذا الحديث من عبد الله بن كعب ومن عبد الرحمن عنه في هذا الحديث الطويل توبة الكعبة. وبعد ان ذكر النسائي هذا الحديث من طريق الزهري عن عبد الله بن كعب مالك ذكر في

113
00:38:19.400 --> 00:38:47.450
الاحاديث الاتية ان عبدالرحمن ان الزهري يرويه بواسطة يرويه عن عبدالله بن كعب بواسطة ابنه عبدالرحمن عبدالرحمن بن كعب بن مالك واورد الطرق التي فيها رواية عبدالرحمن عن عبدالله فالنسائي اراد ان يوفق بين الروايتين وانه لا اختلاف بينها فقال يشبه ان يكون الزهري سمعه من عبد الله ابن كعب

114
00:38:47.450 --> 00:39:10.550
الف وسمعه من عبد الرحمن ابن عبد الله عن ابيه ويكون سمعه بواسطة وسمعه بغير واسطة وهذا كثير في الروايات يعني يكون الاسناد عاليا ونازلا يكون الشخص يروي الحديث عن شخص بواسطة ثم يلقى الشخص

115
00:39:10.600 --> 00:39:39.650
وقد يرحل اليه فيرويه عنه مباشرة. فتكون روايته على الوجهين صحيحة. رواه نازلا لانه غفر به نازلا ثم ادركه عاليا فظفر به عاليا فاخرجه عاريا فلا تنافي بين الطريقين او بين الروايتين ما دام ان ان الشخص يروي عن الاثنين ما دام ان الشخص من شيوخه الاثنين

116
00:39:39.750 --> 00:40:04.050
فروايته عن الشخص بواسطة ورواية عنه مباشرة هذه حاصلة كثير في الروايات وكثير في الاكاذيب ما يأتي انه يروي عن شخص مبادرة ويروي عنه بواسطة ورواية عبدالرحمن ابن عبدالله ابن كعب عن ابيه هي في الطرق القادمة

117
00:40:04.050 --> 00:40:31.800
ها؟ ها يعني هو يعني ترجمة فيها نذر لكن كونه جاء في بعض الاحاديث انه ما ادري ما ادري هل فيه ذكر النذر ما ادري اذا كان في احد الروايات وهو يعني يشبه النذر يعني ليس وليس نذرا. ها

118
00:40:32.250 --> 00:40:57.850
وين ذكرت  نعم قال اذا اهدى ما له على وجه النذر قال اخبرنا سليمان ابن داوود قال اخبرنا ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب واخبرني عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك ان عبد الله ابن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث

119
00:40:57.850 --> 00:41:17.850
حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في غزوة تبوك. قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امسك عليك

120
00:41:17.850 --> 00:41:37.850
بعض مالك فهو خير لك فقلت فاني امسك سهم الذي بخيبر مختصر. آآ حديث كعب في مالك او قطعة من حديث كعب بن مالك الطويل وهو المتعلق بقصة آآ خروجه عن ماله او ارادته الانخلاع

121
00:41:37.850 --> 00:41:53.800
عن ما له شكرا لله عز وجل على توبة الله عز وجل عليه. بعد ما حصل من هجر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم اياه خمسين ليلة وقال ان من توبتي ان انخلع من مالي

122
00:41:54.100 --> 00:42:11.950
والمقصود انه ينخلع منه يعني يتجرد منه بحيث ما يكون له كما ينخلع الانسان من الثوب ويتجرد منه فلا يكون عليه منه شيء هو يريد ان ينخلع من ماله بحيث ما يكون له منه شيء. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ارشده الى ان يبقي على بعض ماله

123
00:42:12.100 --> 00:42:33.850
والا يخرج منه في منه كله بل يخرج يعني شيئا ويترك شيئا وقد نفذ ذلك واستجاب لذلك وقال انني انفق فهمي الذي بخيبر والباقي يخرجه لله عز وجل قال اخبرنا سليمان ابن ايوب

124
00:42:34.050 --> 00:42:54.050
سليمان بن داود. سليمان بن داود المصري ابو الربيع المصري وهو فقه اخرج حديثه. ابو داوود والنسائي. اخرجه ابو داوود والنسائي. عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك. اه مر ذكر هؤلاء الا عبد الرحمن ابن كعب وهو فقه اخرجه حديث البخاري ومسلم عبد الرحمن

125
00:42:54.050 --> 00:43:13.250
الجميع. عبدالرحمن بن عبد الله. عبدالرحمن بن كعب. عبدالرحمن. بن كعب بن عبد الرحمن بن عبد الله. عبدالرحمن بن كعب بن مالك عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن ايش عن عبد الله؟ عن عبد الله ابن فلان يروي عن اخيه عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك يروي عن اخيه

126
00:43:13.550 --> 00:43:32.850
في حديث ابن عبد الرحمن ابن ابن عبد الله؟ نعم هنا يروي عن اخيه عبدالرحمن عبدالرحمن يروي الزهري يروي عن عبدالرحمن نعم ابن كعب عن اخيه عبد الله ابن كعب. وهو ثقة اخرج له

127
00:43:32.950 --> 00:43:51.450
اخرجنا اصحاب الكتب ستة عن عبد الله عن عبد الله وقد مر ذكره وكعب مر ذكره احسن الله اليك في تقديم الحديث السابق قال المخرج اخرجه ابو داوود في الايمان والنذور باب فيمن نذر ان يتصدق بماله

128
00:43:52.300 --> 00:44:12.450
ايه سيدي وهو هنا وحتى هنا قال على وجه النظر نفس الترمذي قال اهدى على وجه النذر. لكنه يعني اه ما هو واضح بانه نذر. لان النذر يعني يوجب على نفسه

129
00:44:12.450 --> 00:44:27.500
في شيء اذا حدث امر يعني في المستقبل لكن هذا قد حدث حدث التوبة وهو يريد ان يشكر الله عز وجل لكن يمكن ان يقال انه اطلق عليه نذر لانه جاء على صورة النذر

130
00:44:27.650 --> 00:44:48.750
يعني ان ان من شكر الله كذا ان ينخدع من ماله كذا لكنه ليس ليس في الحقيقة هو نذر قال اخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ليث ابن سعد قال حدثني عقيد

131
00:44:49.150 --> 00:45:09.150
عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ان عبد الله ابن كعب ابن مالك قال سمعت كعب ابن مالك رضي الله عنه حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في غزوة تبوك. قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انقلع من

132
00:45:09.150 --> 00:45:28.050
هذه صدقة الى الله والى رسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امسك عليك ما لك فهو خير لك. قلت اني اوسف علي فهمي الذي بخيبر. النسائي حديث سعد ابن مالك من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم

133
00:45:28.400 --> 00:45:48.400
قال اخبرنا يوسف بن سعيد. يوسف ابن سعيد مر ذكره. عن حجاج عن ليث ابن سعد. عن حجاج عن ليث ابن سعد كلهم مروا ذكرهم. عن عقيد. عن عقيل ابن خالد ابن عقيل المصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن

134
00:45:48.400 --> 00:46:02.450
عبد الله بن كعب وهو ثقة اللي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب اخرجه حديثه البخاري ومسلم  البخاري ومسلم والترمذي والنسائي اربعة يعني مثل الذين خرجوا عن ابي عبدالله

135
00:46:02.750 --> 00:46:20.600
البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. اه البخاري ومسلم وابو داود وعبد الله بن حبان لابوك مرة الله بن كعب بن مالك؟ عبد الله بن عبد الله بن كعب ايوة هناك قلنا الجماعة الا ها جماعة الترمذي

136
00:46:21.200 --> 00:46:31.200
عن عبد الله ابن كعب ابن مالك عن كعب ابن مالك. عن عبدالله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا

137
00:46:31.200 --> 00:46:48.850
حسن ابن اعين قال حدثنا معقل عن الزهري قال اخواني عبدالرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب قال سمعت ابي كعب بن مالك يحدث رضي الله عنه يحدث قال قلت يا رسول

138
00:46:48.850 --> 00:47:08.850
الله ان الله عز وجل انما نجاني بصدق. وان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله. وقال امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فاني امسك سهم الذي بخيبر. كما ورد النسائي حديث عن ابن مالك عن طريق اخرى وهو مثل ما تقدم وفيه

139
00:47:08.850 --> 00:47:25.600
ان الله انما نجاني بصدق يعني انه صدق في كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني مثل ما حصل من المنافقين الذين جاؤوا يحلفون ويكذبون ويحلفون يكذبون ويحلفون هو

140
00:47:25.600 --> 00:47:47.500
فرظي الله عنه لما جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له لماذا تخلفت؟ قال انني لا احدثك الا بصدق واعلم انني لو كذبت عليك فانه يأتيك الوحي ويبين خلاف ما اقول ولكني لا احدثك الا بصدق

141
00:47:47.550 --> 00:48:09.650
ثم قال انه كان في تلك في هذه يعني في هذه المرة كان يعني المال متوفر المركوب موجود ولكنه آآ جعل يعني يتأخر يعني شيئا فشيئا ثم خرج الناس وذهبوا وهو لم يخرج فبقي

142
00:48:10.000 --> 00:48:35.750
آآ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق وبعد ذلك انزل الله تعالى التوبة عليه وعلى صاحبيه. وقد جاء بعد هذه الاية التي فيها كون كعب ابن مالك وصاحبيه نجاهم الله بالصدق امر الله المؤمنين بان يكونوا مع الصادقين. جاء في الاية بعدها

143
00:48:35.750 --> 00:48:47.800
مباشرة يا ايها يا ايها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اي كونوا مع اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم الذين هم صادقون وهذا من صدقهم

144
00:48:48.500 --> 00:49:08.850
وقد وصف الله المهاجرين بانهم الصادقون في سورة الحشر آآ الله ورسوله اولئك هم السابقون فالله عز وجل قال وقال اننا نجاني الله بصدق والله تعالى امر المؤمنين بان يكونوا مع الصادقين بعد ما ذكر توبة الله عليه

145
00:49:08.850 --> 00:49:25.950
وعلى صاحبيه لصدقهم قال يا ايها يا ايها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين  قال اخبرنا محمد ابن معدان بن عيسى محمد بن معدان بن عيسى الحرامي وهو صدوق الثقة اخرجه النسائي وحده ثقة اخرجه

146
00:49:25.950 --> 00:49:49.700
وحده. عن الحسن ابن اعين. عن الحسن ابن محمد ابن اعين وهو صدوق. نعم. اخرج له. البخاري ومسلم والمسائي. البخاري ومسلم والنسائي. المعقل. عن معقل ابن عبيد الله الجزري وهو صدوق يخطئ؟ نعم. اخرج له مسلم وابو داوود والنسائي. صدوق يقطع اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي. عن الزهري عن عبدالرحمن بن عبد

147
00:49:49.700 --> 00:50:09.700
ابن كعب عن عمه عبيد الله ابن كعب. عن الزهري عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب عن عمه وعبيد الله بن كعب. وعبيد الله بن كعب آآ اخرج حديث البخاري ومسلم نعم نعم البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي مثل الذين خرجوا لعبد الرحمن

148
00:50:09.700 --> 00:50:23.550
نعم لعبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب. نعم. عن ابيه كعب ابن ما لك. عن ابيه كعب ابن مالك وقد مر ذكره. قال هل تدخل الاراضون في المال اذا نذر

149
00:50:23.850 --> 00:50:46.050
قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ثور ابن يزيد فعن ابي الغيب عن ابن زيد عن ثور ابن زيد عن ابي الغيث مولى مولى بن مطيع عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه

150
00:50:46.050 --> 00:51:05.100
واله وسلم عام خيبر فلم نغنم الا الاموال والمتاع والثياب فاهدى رجل من بني الضبيل يقال له رفاعة ابن زيد لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم غلاما اسود. يقال له مزعل. ووجه

151
00:51:05.100 --> 00:51:27.950
رسول الله صلى الله عليه واله وجه رسول الله. فوجه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى وادي القرى. حتى اذا كنا بوادي القرى بين مدعم رحل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فجاءه سهم فاصابه فقتله. فقال الناس هنيئا لك

152
00:51:27.950 --> 00:51:47.950
جنة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كلا والذي نفسي بيده ان الشملة التي اخذها يوم خيبر من مغانم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع الناس بذلك جاء رجل بشراك او بشراكين الى رسول الله صلى الله عليه واله

153
00:51:47.950 --> 00:52:05.550
وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شراك او شراكان من نار ثم اورد النسائي هل تدخل الاراظون اذا نذر؟ هل تذكر تدخل الارظون بالمال او في الاموال اذا نذر

154
00:52:05.600 --> 00:52:28.850
من مالي اذا لدغ. هل تدخل اراظون في المال اذا نذر؟ يعني اذا نذر يعني ان يخرج شيئا من ماله هل تدخل الاراظون في لفظ الاموال عند الاطلاق ام ان الاموال عند الاطلاق تنصرف الى ما الاموال التي تجد فيها الزكاة؟ كما قال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة

155
00:52:29.300 --> 00:52:47.250
يطهرهم وتزكيهم بها وهي انما تجب في في بعض الاموات وتجب في الاموال كلها اذا كانت تجارة يعني كل شيء اذا كان عنده تجارة تجد فيه زكاة لكن اللي هي غير عروظ التجارة

156
00:52:47.300 --> 00:53:15.450
امور معينة هي الخارج من الارظ والنقدين وبهيمة الانعام خارج من الارض والنقدين وبهيمة الانعام وايش التي تجد فيها اربعة الاموال هي عروظ تجارة الرابعة الذي هو يعني آآ الذي هو القسم الرابع بهيمة الانعام والخادم الارض والاثمان اللي هو الذهب والفضة

157
00:53:15.950 --> 00:53:35.800
وعروض التجارة آآ هل تجب آآ هل آآ تكون الزكاة؟ هل يكون المال يعني خاص بما تجب فيه الزكاة من الاشياء التي عينت او انها تكون في كل مال ومنه الاراضين

158
00:53:36.300 --> 00:53:56.500
آآ لا شك ان الاراضين هي من جملة المال. وكل ما يملكه الانسان هو مال له سواء كان ارضا او اه ثابتا او منقولا سواء كان رقيقا او غيره كل ذلك يقال له مال

159
00:53:57.250 --> 00:54:16.650
والارضون داخلة في المال ثم ورد النسائي الحديث حديث ابي هريرة الذي فيه ان الاموال داخلة الارضية داخلة في المال قال انهم اننا لم نغنم الا الاموال و ايش؟ والمتاع والثياب والمتاع والثياب

160
00:54:17.250 --> 00:54:33.750
الاموال والمتاع والثياب ومن المعلوم ان المتاع والثياب هي مال. وهو من عصر العامي على الخاص على العام ولكنهم قد غنموا اراضي كثيرة وهي من المال الذي غنموه فاذا هي داخلة

161
00:54:34.300 --> 00:55:02.350
اي الاراظون داخلة في الماء لانهم غنموا اراضي كثيرة. والرسول قسم عليهم الاراضي. وجعلوها اليهود آآ آآ على ان تكون بالنصف فاذا الحديث دل على ان الاراضي تكون من جملة المال. وانه اذا ذكر انها ستدخل فيه الاراضي. تدخل فيه الاراضي وهذا هو

162
00:55:02.350 --> 00:55:23.850
ومقصود النسائي من هذه الترجمة ورد حديث ابي هريرة؟ نعم. قال ايش؟ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم الا الاموال والمتاع والثياب نعم والاموال يدخل تحتها الاراضي بل هي اكثر ما غنموه هي الاراضي. نعم

163
00:55:23.950 --> 00:55:44.500
فاهدى رجل من بني الضبي يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم غلاما اسود يقال له مدعم فاهدى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له ادعم نعم يقال له مدعم فالرسول وجه نحو

164
00:55:44.500 --> 00:56:06.150
في القرى يعني وجه وجهه بمعنى توجه توجه او وجه وجهه يعني الى تلك الجهة فلما نزلوا وجعل ذاك يحط الرحل رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سهم يأتي اليه فيصيبه

165
00:56:06.300 --> 00:56:20.750
فمات فقالوا هنيئا له الشهادة يعني مات وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه فقال كلا ان الشملة التي آآ ظلها

166
00:56:21.550 --> 00:56:46.550
وتشتعل عليه نارا يعني انه آآ معذب وان الشملة التي آآ غل فتسلم تشتعل عليه نارا وانه يعذب بذلك الشيء الذي غلى يعذب بذلك الشيء الذي غله فعندما سمع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ذلك جاء رجل بشراك او شراكين

167
00:56:46.850 --> 00:57:06.550
الذي هو السيول التي تكون في النعل يعني شيء تافه وشيء يسير جدا لكن لما سمع عن الشملة وهذا الذي يعذب بسبب الشملة جاء ذلك الرجل بالشراك او اشتراكين وهو شفع النعل الذي يكون على ظهره من الجلد

168
00:57:07.500 --> 00:57:27.800
فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فراق فراق فراق من النار او سراكان من نار يعني انه لو لم يرددهما لكان يعني آآ يعذب بهما او انه يعذب بهما لان الغنيمة قد قسمت وهذا شيء قليل ما تنفع فيه القسمة

169
00:57:27.800 --> 00:57:49.400
ولا تصلح فيه القسمة ولا تصلح فيه القسمة والاقرب والله تعالى اعلم انه آآ انه آآ انه لولا نرددهما والا فان الانسان اذا كان عليه شيء وتخلص منه وادى الحق وتخلص منه وتاب الى

170
00:57:49.400 --> 00:58:11.800
الله عز وجل مما قد حصل فانه آآ يسلم من مغبته ومن تبعته لان الانسان اذا كان له حقوق عليه حقوق للناس واداها تخلص من تبعتها قال قال الحارس بن مسكين قراءة عليه قال الحارث المسكين الحارث المسكين مر ذكره

171
00:58:12.500 --> 00:58:31.050
عن مالك وعن ابن القاسم؟ عن ابن القاسم عبدالرحمن ابن القاسم ثقة اخرجه حديث البخاري وابو داوود في في المواتيل والنسائي. المالك المالك ابن امام دار الهجرة احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديث ستة عن ثور ابن زيد

172
00:58:31.150 --> 00:58:51.150
عن ثور ابن زيد وهو ثقة اخرجه اصحابك بالستة. عن ابي الغيث مولى ابن مطيع. عن ابي الغيث مولى ابن مطيع وهو سالم المدني ثقة اخرجه اصحابه في الستة عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن فخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واكثر اصحابه حديث على الاطلاق

173
00:58:51.150 --> 00:59:00.600
رضي الله عنه وارضاه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين