التي بعد هذا وهي صيام ثلاثة ايام ها صارت النذر؟ لا يعني اه كفارة النذر كما هو معلوم الصيام لا يأتي الا بعد العجز عن العتق وعن الاطعام او الكسوة قال الامام النسائي رحمه الله تعالى من نذر ان يمشي الى بيت الله تعالى قال يا اخواننا يوسف ابن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جرير قال حدثني سعيد ابن ابي ايوب عن يزيد ابن ابي حبيب قال اخبره ان ان ابا الخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله فامرتني ان استسقي لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاستفتيت لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لتمشي ولتركض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول نسائي رحمه الله من جذر ان يمشي الى بيت الله من نذر ان يمشي الى بيت الى بيت الله يعني هل هذا عليه وماذا يلزمه نذره هذا مقتضى ما جاء في الحديث ان من نذر ان يمشي الى بيت الله فهو نذر طاعة ويمكن بعض الناس ان يمشي ويمكن بعضهم ان يعجز من عجز فان عليه ان يمشي ما امكنه ان يمشي ويركب ويركب اذا عجز ولم يتمكن من المشي ولكن عليه كفارة كونه لم يفي بنذره فلم يحصل منه الوفاء بنذره عليه كفارة والكفارة هي كفارة يمين وقد اورد النسائي حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان اخته نذرت تمشي الى بيت الله فامرته ان يحتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وكأنها ادركت من نفسها انها لا تستطيع ذلك فجاء اخوها عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له لتمشي ولتركب يعني بتمشي ما امكنها المشي واذا عجزت تركب ولم يذكر هنا الكفارة ولكنه جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ذلك ان كفارة النذر كفارة يمين يعني اذا لم يستطع ان يوفيه ستكون كفارته كفارة يمين كما جاء في بعض الاحاديث المطلقة الذي يشمل هذا وتشمل غيره وكما جاء ايضا في بعض الاحاديث على ذلك فالحاصل ان نذر المشي الى بيت الله هو نذر طاعة وان كان قادرا فعليه ان يفي وان كان غير قادر فانه يمشي اذا ما قدر ويركب اذا عجز وعليه الكفارة. اما اذا تمكن من المشي واستطاع ان يمشي فان انه ليس عليه كفارة لانه وفى بنذره ومن المعلوم ان الناس يختلفون بالمشي فمنهم من يمشي منه من يستطيع المشي المسافات الطويلة الشاسعة على رجليه ولا يركب ومنهم من يعجز يلزم نفسه بشيء ثم يعجز عنه كالذي حصل لاختي عقبة ابن عامر التي جاء ذكرها في هذا الحديث وقد اخبرنا يوسف بن سعيد. اخبرنا يوسف بن سعيد هو آآ ثقة اخرج حديثه النسائي وحده. الحجاج عن حجاج ابن محمد المصيطي هو ثقة اخرجه اصحابه في الفتنة عن ابن عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب كتب الستة عن سعيد ابن ابي ايوب عن سعيد ابن ابي ايوب وهو ثقة اخرج له اصحابك من ستة ان يزيد في ابي حبيب. ان يزيد ابن ابي حبيب وهو ثقة ايضا اخرج له اصحابه من ستة. هذا من خير. انا بالخير الا بالخير مرتد ابن عبد الله المصري هو ثقة اخرج له اصحابه عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث واصحابك في الفتنة ما ما المراد في قول الشارح ولتركب اذا عجزت قالوا وعليها الهدي قال وعليه الهدي لانه جاء في بعظ بعظ الروايات انها تهدي جاء في بعض الروايات انها تهدي يعني عليها هدي فيحتمل ان يكون المراد بالهدي انه شيء يعني يلزمه جاء في بعض الروايات انها بدنة ويحزم ان تكون المقصود بها يعني الشاة التي هي كفارة التي هي آآ ليست شاة وانما المقصود بذلك هدي او ما يقوم مقامه من الصيام الذي جاء في الرواية اللي هو فيهم ثلاثة ايام يعني ما اذا لم يستطع الاثنين فانه يصوم ثلاثة ايام ولا يجوز له ان يصوم مع القدرة لكن يمكن ان يكون آآ يعني جاء في الحديث يعني انه آآ تهدي بدنه او انه يعني كما جاء في بعض الاحاديث المطلقة التي هي كفارة النذر كفارة يمين لماذا كان معصية او لا يقدر عليه او او يكون يعني مثلا كما جاء في رواية رواية هدي بدنة انه يهدي بدنة كما جاء في بعض الاحاديث لكن الاحاديث المطلقة التي جاءت في ذكر الكفارة وان كفارة النذر كفارة يمين سواء كان معصية او في شيء لا يقدر عليه على الوفاء به فان عليه كفارة يمين. والحديث الذي سيأتي يعني تكلم فيه يعني في ثبوته واما من حيث اليمين فان الصيام لا يأتي ابتداء وانما يأتي عند العجز عن العتق او الكسوة او الاطعام لعشرة المساكين قال اذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مستمرة. قال اخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا بورسعيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن دحر وقال عمرو ابن عبيد الله ابن زهر اخبره عن عبد الله ابن مالك ان عقبة بن عامر رضي الله عنه اخبره انه زال النبي صلى الله عليه واله وسلم عن اخت له نذرت ان تمشي غير مستمرة. فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم مرها فلتختمر ولتركب. ولتصم ثلاثة ايام حديث عقبة ابن ثم اورد ان تعرف هذه الترجمة واذا نذرت المرأة ان تمشي حافية مقتمرة الترجمة اذا حلقت اذا حلفت اذا حلفت نعم اذا حلفت ان تمشي حافية غير محتمرة يعني غير لابسة للخمار. ليس على رأسها عليها خمار فماذا تصنع آآ معلوم ان المشي يعني حافيا انه آآ يجوز يعني يصح النذر ويوفى به واذا عجز يكفر واما كونها لا تختمر فهذه معصية ولا يجوز الوفاء يعني بذلك ولا يجوز الوفاء بذلك لكن الكفارة يعني تلزم وهي كفارة يمين وهي كفارة يمين عتق او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فمن لم يجد صام ثلاثة ايام ومن لم يجد صام ثلاثة ايام كما جاء ذلك مبينا في سورة المائدة التي اوضحت وبينت كيفية كفارة اليمين ومقدار كفارة اليمين الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لتركب ولتختمر ان تركب من حيث آآ احتاجت الى الركوب وانه يكون عليها مشقة في ذلك كما جاء في الروايات السابقة لتمشي ولتركظ يعني تجمع بين هذا وهذا فانها تركع ولكن كونها تختمل كونها لا تختمل هذه معصية ولا يجوز للمرأة ان تترك الخمار روحي عند الناس تمشي بين الناس وهي غير مكتمرة لا يجوز لها ذلك. وكونها تحلف على ذلك او تنذر ذلك هو معصية ولا يجوز لها ان تفي يعني بها والقصة الذي يبدو انها واحدة قصة هي واحدة لانها نذرة تمشي الى بيت الله وان تكون غير مستمرة. والرواية الاولى التي هي في صحيح البخاري وفي غيره ليس فيها الا انها تمشي والرسول صلى الله عليه وسلم قال لتمشي وتركب ولم يذكر شيئا غير ذلك. والحديث الثاني فيه انها تكون حافية يعني انها تمشي حافية وانها غير مختمرة فالرسول صلى الله عليه وسلم امرها او قال له ان يخبرها بان عليها وان تختمر وان تصوم ثلاثة ايام فهذه الثلاثة الايام ان كان المقصود انه هدي كما جاء في بعض الروايات وانها يعني اه لا تستطيع فتنتقل للصيام ننتقل الى الصيام وانها يعني آآ او او انها يعني من كفارة اليمين لكن كفارة اليمين لا يكون الصيام الا بعد العجز عن الكسوة والاطعام للعشرة مساكين او اعتاق رقبة لان كفارة اليمين هي الكفارة الوحيدة من بين الكفارات التي جمعت بين التخيير والترتيب بين التخيير والترتيب. لان فيها تخيير بين العتق وبين الكسوة والاطعام من عشرة مساكين وترتيب للصوم بان يكون عند العجز عن عما سبق فهي الكفارة التي جمعت بين التخيير والترجيع. تخيير بين العتق والكسوة والاطعام وترتيب للصيام يعني اه انه لا يؤتى به الا عند العجز عن كما تقدم وهو العطر او الفتوى او الاطعام نعم انا اخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلات فقهة اخرجه اصحابه في ستة بل هو شيخ لاصحابه ستة ومحمد بن مثنى. محمد بن مثنى هو العنزي ابو موسى الملقب بالزمن ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن يحيى ابن الزعيم عن يحيى ابن سعيد ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن يحيى ابن سعيد عن يحيى بن سعيد الانصاري المدني ثقة اخرجه اصحابه الكتب الستة. عن عبيد الله بن زحف عن عبيد الله بن زحر وهو صدوق يخطئ اخرج حديثه في البخاري في الادب المقصود البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعة وفي اه وعند غير النسائي فيه واسطة بين عبيد الله بن زحر وبين عبد الله بن مالك. نعم. وبين عبد الله بن مالك ابو ابو سعيد الرعين يعثم ابن عهان المصري وكذلك في بعض نسخ النسائي يعني موجود يعني هذا الرجل يعني بين ابو بين عبيد الله بن زحر وبين آآ عبد الله بن مالك بين عبد الله بن مالك الذي اه جاء الذي في الاسناد هنا ان عبيد الله بن جحر يروي عن عبيد الله بن مالك عند الائمة الذين خرجوا الحديث وغير النسائي فيه ابو موسى ابو سعيد الرعيني وعند النسائي في بعض النسخ ايضا آآ ابو سعيد الرعيني جعث ابن ابن عاهان المصري وابوه سعيد هو صدوق اخرج له اصحاب السنن عن عبد الله ابن مالك الرفقة نعم ابو داوود فخجل. نعم وهو ثقة. اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابا داوود فاخراجه له انما هو في القدر عن عقبة؟ نعم. عن عقبة ابن عامر وقد مر ذكره قلت انه يتكلم بسنده؟ نعم الشيخ الالباني يعني اه ضعف الحديث وجعل السبب عبد الله ابن ابن عبيد الله الزهر عبيد الله ابن زحف. قال من نذر ان يصوم ثم مات قبل ان يصوم. قال اخبرنا بشر ابن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان يحدث عن مسلم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ركبت امرأة البحر فنذرت ان تصوم شهرا فماتت قبل ان تصوم فاتت اختها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرت ذلك له. فامرها ان تصوم عنها ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي من نذر ان نعم من نذر ان يصوم فمات قبل ان يصوم يعني ان لغيره او لوليه ان يصوم عنه لغيره ان يصوم عنه وهذا مما تدخله النيابة وهو صوم عن الغير سواء كان صوما واجبا باصل الشرع الذي هو شهر رمضان او واجبا بالزام الانسان لنفسه الذي هو النذر الذي هو النذر. وقد جاء في الحديث المتفق عليه من مات وعليه صيام وصام عنه وليه. من مات وعليه صيام يعني لازم. يعني سواء لازم له باصل الشرع الذي هو صيام شهر رمظان او لازم له بالزامه نفسه اياه وهو النذر فمن مات وعليه صيام صام عنه وليه كما جاء في الحديث المتفق عليه وجاء في هذا الحديث وذكر في هذا الحديث ايه عباس؟ نعم. كما اورد حديث ابن عباس ان امرأة ركبت امرأة البحر نعم. فنذرت ان تصوم شهر في الباب الذي يليق وهو متعلق في الباب الذي يليه ولا علاقة له بترجمة الباب الذي ذكر به. لا علاقة له بترجمة الباب الذي ذكر في والترجمة التي اه ذكرها ان من راكبة ركبت امرأة البحر فنظرت ان تصوم شهرا. يعني ان نجاها الله عز وجل فماتت وقبل قبل ان انتفي بنذرها فسألت اختها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتصومي عنها او ارشدها او امرها بان تصوم عنها فدل هذا على ان الانسان اذا نذر آآ اذا نذر نذرا ان لوليه ان يقوم ان يوفي عنه كما فعلت هذه المرأة التي التي اه نذرت ان تصوم شهرا وقد استفتى اختها رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتاها بان تصوم عنها. فدل هذا على ان صيام النذر لمن عليه نذر ان ذلك زائغ ان يقضى عنه ويدخل هذا ايضا تحت عموم قوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه يدخل في ذلك الفرض والنفل. والفرظ فيما اذا كان الانسان تمكن من القظاء. تمكن من القظاء ولم يقظ اما اذا اذا افطر رمضان لمرض وحصل استمر معه في المرض حتى مات فانه لا قظاء عليه فانه لا قظاء عليه لانه ما تمكن وما فرط بل آآ هو مرخص له ان يفطر لعجزه ولمرضه فاذا استمر معه المرض حتى مات فانه لا يقضى عنه لانه لم يتمكن من ان يفعل حتى يؤدي عنه غيره. اما اذا تمكن من الاذى بان شفي ولكنه مضى وقت عليه وهو ما صام. ومات قبل ان يصم فعند ذلك فيقضى عنه فعند ذلك يقضى عنه. اما النذر فانه اذا نذر آآ نذرا فلوليه او لغيره من الناس ان يقوم عنه وكذلك ايضا نذر الكفارة التي آآ تلزم يعني الانسان بسبب بسبب الاسباب في القتل او غيره ولم يستطع يعني هذا ومات قبل ان قال لي يأتي بها لغيره ان يقوم لكن لا يصوم الا شخص واحد لانه يصرف فيها ثواني اما الشيء الذي لا يشترط فيه التتابع فيجوز الاشتراك فيه يجوز الاشتراك فيه بان يصوم عدد من الناس عنه بعدد الايام التي عليه. بعدد الايام التي عليه. والشيء الذي يشترط فيه التتابع لا لا يكفي فيه او لا يصلح فيه اه الاشتراك. لانه لا بد فيه من التتابع السلام عليكم بالنسبة لهذا الذي عليه سورة القتل معلومات يعني قبل ان يمكنه ان ان يصوم. الذي يبدو الذي يبدو ان انه عليه سفارة اخرى. يعني تلزم التي هي قضية العسر التي فعليه صيام شهرين. فلم يستطع يعني مثلا بعد الحادث الذي قتل به توفي ببضعة الله اعلم قال اخبرنا بشر بن خالد العسكري اخبرنا بشر بن خالد العسكري ثقة اخرجه حديثه مسلم البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي في البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي عن محمد بن جعفر عن محمد ابن جعفر الملقب البصري فقط اخرج له اصحابك من ستة. عن عن شعبة بالحجاج شعبة بالحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بانه امير امير المؤمنين في الحديث ام سليمان عن سليمان الاعمش سليمان ابن مهران الكاهلي الاعمش وهو ثقة اخرجه اصحاب المسلم للبطيء المسلم ابن عمران البطين وثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير وهو ثقة اخرجه اصحابه الستة. عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام. واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه نذر قال اخبرنا علي ابن حجر والحارس ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له عن سليمان عملوا فيها عن سفيان عن الزبري سليمان يعني خطأ سفيان عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه فقال اقضه عنها فما ورد النسائي هذه ترجمة من مات وعليه نذر من مات؟ نعم وعليه نذر يعني فما هل يقضى عنه او لا يقضى والجواب انه يقضى وذلك ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج الانصار لان الانصار هم الاوس والخزرج وسيد كل منهما سعد حسين بن اوس سعد بن معاذ وسيد ازا الخزرج سعد بن عبادة الذي ذكر في الحديث فكانت آآ امه ماتت وعليها نذر جاء سعد يستثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقظي عنها فقال اقضه عنها ودل هذا على ان النذر النذر يقضى عن الانسان الذي نذره نعم قال افضلنا علي ابن حجر علي بن حجر بن الياس المروزي السعدي لقاء اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. حارث المسكين آآ المصري ثقة اخرجه حديث البخاري اخرجه حديث ابو داوود والنسائي عن سفيان عن سفيان ابن عيينة المكي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الزهري عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه اخرجه اصحابه في ستة فعن عبيد الله بن عبدالله عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود المدني ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الامام ابن عباس وقد مر ذكره احسن الله اليك نذر ام سعد معروف وسبق ان مر بنا في آآ بعض الاحاديث تعيينه انه صدقة او او ان امي ماتت فلسة ايوه ولو كانت يعني واراها لو تصدقت ولا تتصدق عنها؟ نعم ما تذكر الان لكن ما ادري هل الاحاديث التي مرت بانها مرت احاديث عجيبة في آآ اليوم لا ادري هل فيها نذر لحديث ما فيها ذكر شيء طيب بارك الله فيك بالنسبة للنذر يعني هنا قال من مات وعليه نذر اي نذر مغلق النظر يعتبر نذر يحج النظر يقرأ القرآن؟ لا هو هو الشيء الذي الشيء الذي الذي جاءت فيه النيابة هذا امره واما غيره يعني مثل الصلاة لانه يصلي احد عن احد. الصلاة لا يصلي احد عن احد. ولا تدخلها النيابة الصلاة يعني فالذي يبدو انه يعني اه ليس على اطلاقه وانما هو الشيء الذي يمكن انه ينافيه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليل عن ابن عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نبدأ سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في نذر كان على امه فتوفيت قبل ان تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقضه عنها. فما اذن في حديث ابن عباس من طريق اخرى وهو يتعلق بقصة استفتاء سعد ابن عبادة عن النذر الذي كان على امة وامر النبي صلى الله عليه وسلم له بان يقضيه عنها. نعم. قال اخبرنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة. اخرج له اصحاب عن الليل عن الليث ابن سعد المصري ثقة فقيه اخرجه اصحابه عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس. وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. قال اخبرنا محمد ابن ادم وهارون ابن اسحاق الهمزاني عن هشام ابن عروة عن بكر ابن وائل عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء سعد ابن عبادة رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان امي ماتت وعليها نذر فلم تقصف قال عنها فما ورد النسائي حديث ابن عباس طريق اخرى وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا محمد ابن ادم. محمد ابن ادم الجهني وهو صدوق اخرج حديثه. ابو داوود والنسائي. اخرجه حديث ابو داوود والنسائي عن هارون وهره وهارون ابن اسحاق الهمداني وهو الترمذي والنسائي وابن ماجة وهو صدوق اخرجه هذا البخاري في القراءة والترمذي والنسائي وبن ماجة. عن عبده عن عبده بن سليمان هو ثقة اخرجه اصحابه ستة. الهشام وهو ابن هشام ابن عروة هو ثقة اخرجه اصحاب ابن وائل عن بكر ابن وائل وهو صدوق مسلم واصحاب السنن؟ نعم صدوق اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة. عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس. عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. قال اذا نذر ثم اسلم قبل ان يفي قال اخبرنا اسحاق ابن موسى قال حدثنا سفيان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه كان عليه ليلة انه كان عليه ليلة نذر في الجاهلية يعتكفها. فسأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فامره ان يعتكف المورد النسائي من نذر في الجاهلية؟ اذا نذر ثم اسلم اذا نذر ثم اسلم قبل ان يفي يعني هل هل هل يفي بنذره؟ الذي حصل منه وهو في حال كفره وهو طاعة لله عز وجل آآ الجواب نعم انه يفي بنذره وذلك ان النذر ينعقد من الكافر ولكنه يقوم الوفاء به موقوفا على اسلامه لانه في حال كفره لا ينفع لا ينفعه اي عمل يعمله لا ينفعه اي عمل يعمله وانما ينفعه اذا اسلم فاورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام وهو في الجاهلية قبل ان يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره ان يفي بنذره فدل هذا على ان النذر ينعقد يعني في حال الكفر ولكن تنفيذه والوفاء به يكون موقوفا على الاسلام. فاذا اسلم فان عليه ان يفي بنذره. وقد جاء في بعض الاحاديث ليلة وفي بعضها يوم فيجمع بينها بان يكون نذر يوما وليلة. آآ ومن ذكر اليوم فهو مع مع ليلته. ومن ذكر والليلة فهو مع يومها نعم قال اخبرنا اسحاق ابن موسى اخونا اسحاق ابن موسى اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. عن سفيان عن سفيان بن عيينة وقد مر ذكرها عن ايوب بن ابي تيمية السقياني ستة. النافع النافع مولى بن عمر ثقة اخرجه قالوا فيه ستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر وهو احد العبادلة الاربعة واحد سبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر عن عمر رضي الله عنه عمر ابن الخطاب امير المؤمنين الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان على عمر نذر في كان على عمر رضي الله عنه نذر في اعتكاف ليلة في المسجد الحرام فسأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذلك فامره ان يعتكف. الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان اباه عمر نذر ان يعتكف ليلة المسجد الحرام فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره ان يعتكف اي يفي ان يفي بنذره وهو مثل ما تقدم من اول في الاسناد عن ابن عمر عن عمر. نعم. فذاك من مسند عمر وهذا المسند عبد الله بن عمر. نعم قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد. محمد بن عبدالله بن يزيد المقري المكي. ثقة اخرجه النسائي وابن ماجة. عن سفيان عن ايوب عن نافع عن وقد مر ذكر هؤلاء جميعا. قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة. قال سمعت بين الله قال سمعت عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر كان جعل عليه يوما يعتكفه في الجاهلية وسأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فامره ان يعتكف وقد ذكر وقد اورد مسائل الحديث من طريق اخرى وفيه التعبير لليوم بدل الليلة. وكما قلت يعني لا تنافي بينها يمكن ان يقال انه نذر يوم وليلة فمن ذكر الليلة اي مع يومها ومن ذكر اليوم اي مع ليلته اي مع ليلته نعم قال اخبرنا احمد بن عبدالله بن الحكم اخبرنا احمد بن عبدالله بن الحكم وهو لقاء اخرجه مسلم والترمذي والنسائي ووثقه اخرجه مسلم والترمذي والنسائي محمد ابن جعفر محمد ابن جعفر غندر وقد مر ذكره عن شعبة عن عبيد الله عن شعبة مر ذكره عبيد الله هو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر اخرج له اصحابك بالستة. اما فعن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال حدثنا يونس ابن عبد الاعلى. قال حدثنا ابن وهب قال يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله ابن كعب ابن مالك عن ابيه رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه واله انما حين تيب عليه يا رسول الله اني انخلع من مالي صدقة الى الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك قال ابو عبدالرحمن يشبه ان يكون الزهري سمع هذا الحديث من عبد الله ابن كعب ومن عبد الرحمن عنه. في هذا الحديث توبة كعب المورد النسائي حديث آآ حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل في تبوك وقول النبي صلى الله عليه وسلم هجره وانزل الله عز وجل توبته في القرآن توب عليه وعلى صاحبيه في قول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا سورة التوبة وكان صدق في كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد نجاه الله بالصدق والحديث طويل جدا مشتمل على مسائل كثيرة من العلم والفقه ومقصود منه انه اورد قطعة منه تتعلق بالباب الذي يليه. ولا علاقة لها بالباب الذي هو من نذر آآ من نذر في من نأى اذا اسلم الكافر اذا نذر واسلم قبل كان يحيى في ابي نذرة فانه لا علاقة له بهذا الباب. بل علاقته في الباب الذي يليه. فيحتمل ان يكون محل الترجمة قبل هذا الحديث عن ترجمة السابقة يكون قبل هذا الحديث لانها متعلقة او لانه آآ طريق من الطرق التي ذكرت آآ اذا اهدى ما له على وجه النذر. اذا اهدى ما له على وجه النذر. اذا اهدى ما له على وجه النذر يعني اذا خرج من ماله او تصدق بماله على وجه النظر وهو في الحقيقة آآ ليس بواضح انه نذر لانه ما نذر شيئا ان حصل كذا فيكون كذا وانما لما تاب الله عز وجل عليه اراد ان يشكر الله عز وجل على هذه النعمة بان يتصدق بماله شكرا لله عز وجل على ما قد حصل وانه آآ اراد ان يخرج من ماله لهذا السبب وهو انه تاب الله عليه وفرح فرحا شديدا فاراد لهذه التوبة ان يشكر الله عز وجل عليها في ان يخرج من ماله وان يتصدق به وان يتصرف به رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يشاء بان يصرفه في وجوه الخير. ولا وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيه فقال له امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك امسك عليك بعض ما لك يعني ما قال انفق عليك مالك يعني الشيء الذي اراده رخص له فيه واذن له فيه لكن كونه يخرجه كله فهذا هو الذي اه لم يوافقه عليه وارشده الى ان يبقي عليه شيئا من ماله وذلك ان الانسان كونه يخرج من ماله ثم يكون محتاجا قد يتعلق نفسه او قد يندم او ما الى ذلك لكنه اذا ابقى شيء من ماله يستفيد منه فلا يكون مثل ما لو خرج منه وبقي خالي اليدين وصفر اليدين وقد يعني يصيبه شيء من الندم على ما حصل والانسان لا يصلح له ان يندم ولا ينبغي له ان يندم على قربة تقربها الى الله عز وجل. وشيء اخرجه لله عز وجل. لا لا اجعل نفسك تتعلق به ويكون لها تعلق به ويصير هناك ندم مثل ما يحصل من النادر الذي ينذر ثم اذا حصل المقصود وجاء وقت الاخراج يتلكأ ويحصل منه التردد وعدم الانشراح الصدر الاموال والمتاع والثياب ومن المعلوم ان المتاع والثياب هي مال. وهو من عصر العامي على الخاص على العام ولكنهم قد غنموا اراضي كثيرة وهي من المال الذي غنموه فاذا هي داخلة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال استخرجوا من البخيل ويأتي بخير ولكنه يستخرج به من البخيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم امره بان يمسك عليه بعض ماله فامسك بعض ماله كما جاء مبينا في بعض الروايات الاخرى وهو سهمه من خيبر قال حدثنا يونس ابن عبد الاعلى. يونس ابن عبد الاعلى الصدفي الصدفي المصري وهو ثقة اخرجه مسلم. نعم مسلم والنسائي وابن ماجة عن ابن وهب عن ابن وهب عبدالله ابن وهب المصري ثقة اخرجه اصحابك من ستة يونس ابن يزيد الايدي ثم المصري ثقة اخرجه اصحابكم الستة عذاب وقد مر ذكره عن عبد الله ابن كعب ابن مالك ووثقة اخرج حديث البخاري ومسلم واقام الكتب الا نعم اخرجه الى الترمذي عن ابيه عن ابيه كعب ابن معل ابن ابن مالك رضي الله عنه وحديث اخرجه اصحاب قال ابو عبد الرحمن يشبه ان يكون الزهري سمع هذا الحديث من عبد الله بن كعب ومن عبد الرحمن عنه في هذا الحديث الطويل توبة الكعبة. وبعد ان ذكر النسائي هذا الحديث من طريق الزهري عن عبد الله بن كعب مالك ذكر في الاحاديث الاتية ان عبدالرحمن ان الزهري يرويه بواسطة يرويه عن عبدالله بن كعب بواسطة ابنه عبدالرحمن عبدالرحمن بن كعب بن مالك واورد الطرق التي فيها رواية عبدالرحمن عن عبدالله فالنسائي اراد ان يوفق بين الروايتين وانه لا اختلاف بينها فقال يشبه ان يكون الزهري سمعه من عبد الله ابن كعب الف وسمعه من عبد الرحمن ابن عبد الله عن ابيه ويكون سمعه بواسطة وسمعه بغير واسطة وهذا كثير في الروايات يعني يكون الاسناد عاليا ونازلا يكون الشخص يروي الحديث عن شخص بواسطة ثم يلقى الشخص وقد يرحل اليه فيرويه عنه مباشرة. فتكون روايته على الوجهين صحيحة. رواه نازلا لانه غفر به نازلا ثم ادركه عاليا فظفر به عاليا فاخرجه عاريا فلا تنافي بين الطريقين او بين الروايتين ما دام ان ان الشخص يروي عن الاثنين ما دام ان الشخص من شيوخه الاثنين فروايته عن الشخص بواسطة ورواية عنه مباشرة هذه حاصلة كثير في الروايات وكثير في الاكاذيب ما يأتي انه يروي عن شخص مبادرة ويروي عنه بواسطة ورواية عبدالرحمن ابن عبدالله ابن كعب عن ابيه هي في الطرق القادمة ها؟ ها يعني هو يعني ترجمة فيها نذر لكن كونه جاء في بعض الاحاديث انه ما ادري ما ادري هل فيه ذكر النذر ما ادري اذا كان في احد الروايات وهو يعني يشبه النذر يعني ليس وليس نذرا. ها وين ذكرت نعم قال اذا اهدى ما له على وجه النذر قال اخبرنا سليمان ابن داوود قال اخبرنا ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب واخبرني عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك ان عبد الله ابن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في غزوة تبوك. قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك فقلت فاني امسك سهم الذي بخيبر مختصر. آآ حديث كعب في مالك او قطعة من حديث كعب بن مالك الطويل وهو المتعلق بقصة آآ خروجه عن ماله او ارادته الانخلاع عن ما له شكرا لله عز وجل على توبة الله عز وجل عليه. بعد ما حصل من هجر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم اياه خمسين ليلة وقال ان من توبتي ان انخلع من مالي والمقصود انه ينخلع منه يعني يتجرد منه بحيث ما يكون له كما ينخلع الانسان من الثوب ويتجرد منه فلا يكون عليه منه شيء هو يريد ان ينخلع من ماله بحيث ما يكون له منه شيء. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ارشده الى ان يبقي على بعض ماله والا يخرج منه في منه كله بل يخرج يعني شيئا ويترك شيئا وقد نفذ ذلك واستجاب لذلك وقال انني انفق فهمي الذي بخيبر والباقي يخرجه لله عز وجل قال اخبرنا سليمان ابن ايوب سليمان بن داود. سليمان بن داود المصري ابو الربيع المصري وهو فقه اخرج حديثه. ابو داوود والنسائي. اخرجه ابو داوود والنسائي. عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك. اه مر ذكر هؤلاء الا عبد الرحمن ابن كعب وهو فقه اخرجه حديث البخاري ومسلم عبد الرحمن الجميع. عبدالرحمن بن عبد الله. عبدالرحمن بن كعب. عبدالرحمن. بن كعب بن عبد الرحمن بن عبد الله. عبدالرحمن بن كعب بن مالك عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن ايش عن عبد الله؟ عن عبد الله ابن فلان يروي عن اخيه عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك يروي عن اخيه في حديث ابن عبد الرحمن ابن ابن عبد الله؟ نعم هنا يروي عن اخيه عبدالرحمن عبدالرحمن يروي الزهري يروي عن عبدالرحمن نعم ابن كعب عن اخيه عبد الله ابن كعب. وهو ثقة اخرج له اخرجنا اصحاب الكتب ستة عن عبد الله عن عبد الله وقد مر ذكره وكعب مر ذكره احسن الله اليك في تقديم الحديث السابق قال المخرج اخرجه ابو داوود في الايمان والنذور باب فيمن نذر ان يتصدق بماله ايه سيدي وهو هنا وحتى هنا قال على وجه النظر نفس الترمذي قال اهدى على وجه النذر. لكنه يعني اه ما هو واضح بانه نذر. لان النذر يعني يوجب على نفسه في شيء اذا حدث امر يعني في المستقبل لكن هذا قد حدث حدث التوبة وهو يريد ان يشكر الله عز وجل لكن يمكن ان يقال انه اطلق عليه نذر لانه جاء على صورة النذر يعني ان ان من شكر الله كذا ان ينخدع من ماله كذا لكنه ليس ليس في الحقيقة هو نذر قال اخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ليث ابن سعد قال حدثني عقيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ان عبد الله ابن كعب ابن مالك قال سمعت كعب ابن مالك رضي الله عنه حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في غزوة تبوك. قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انقلع من هذه صدقة الى الله والى رسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امسك عليك ما لك فهو خير لك. قلت اني اوسف علي فهمي الذي بخيبر. النسائي حديث سعد ابن مالك من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا يوسف بن سعيد. يوسف ابن سعيد مر ذكره. عن حجاج عن ليث ابن سعد. عن حجاج عن ليث ابن سعد كلهم مروا ذكرهم. عن عقيد. عن عقيل ابن خالد ابن عقيل المصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب وهو ثقة اللي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب اخرجه حديثه البخاري ومسلم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي اربعة يعني مثل الذين خرجوا عن ابي عبدالله البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. اه البخاري ومسلم وابو داود وعبد الله بن حبان لابوك مرة الله بن كعب بن مالك؟ عبد الله بن عبد الله بن كعب ايوة هناك قلنا الجماعة الا ها جماعة الترمذي عن عبد الله ابن كعب ابن مالك عن كعب ابن مالك. عن عبدالله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا حسن ابن اعين قال حدثنا معقل عن الزهري قال اخواني عبدالرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب قال سمعت ابي كعب بن مالك يحدث رضي الله عنه يحدث قال قلت يا رسول الله ان الله عز وجل انما نجاني بصدق. وان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله. وقال امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فاني امسك سهم الذي بخيبر. كما ورد النسائي حديث عن ابن مالك عن طريق اخرى وهو مثل ما تقدم وفيه ان الله انما نجاني بصدق يعني انه صدق في كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني مثل ما حصل من المنافقين الذين جاؤوا يحلفون ويكذبون ويحلفون يكذبون ويحلفون هو فرظي الله عنه لما جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له لماذا تخلفت؟ قال انني لا احدثك الا بصدق واعلم انني لو كذبت عليك فانه يأتيك الوحي ويبين خلاف ما اقول ولكني لا احدثك الا بصدق ثم قال انه كان في تلك في هذه يعني في هذه المرة كان يعني المال متوفر المركوب موجود ولكنه آآ جعل يعني يتأخر يعني شيئا فشيئا ثم خرج الناس وذهبوا وهو لم يخرج فبقي والارضون داخلة في المال ثم ورد النسائي الحديث حديث ابي هريرة الذي فيه ان الاموال داخلة الارضية داخلة في المال قال انهم اننا لم نغنم الا الاموال و ايش؟ والمتاع والثياب والمتاع والثياب آآ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق وبعد ذلك انزل الله تعالى التوبة عليه وعلى صاحبيه. وقد جاء بعد هذه الاية التي فيها كون كعب ابن مالك وصاحبيه نجاهم الله بالصدق امر الله المؤمنين بان يكونوا مع الصادقين. جاء في الاية بعدها مباشرة يا ايها يا ايها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اي كونوا مع اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم الذين هم صادقون وهذا من صدقهم وقد وصف الله المهاجرين بانهم الصادقون في سورة الحشر آآ الله ورسوله اولئك هم السابقون فالله عز وجل قال وقال اننا نجاني الله بصدق والله تعالى امر المؤمنين بان يكونوا مع الصادقين بعد ما ذكر توبة الله عليه وعلى صاحبيه لصدقهم قال يا ايها يا ايها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال اخبرنا محمد ابن معدان بن عيسى محمد بن معدان بن عيسى الحرامي وهو صدوق الثقة اخرجه النسائي وحده ثقة اخرجه وحده. عن الحسن ابن اعين. عن الحسن ابن محمد ابن اعين وهو صدوق. نعم. اخرج له. البخاري ومسلم والمسائي. البخاري ومسلم والنسائي. المعقل. عن معقل ابن عبيد الله الجزري وهو صدوق يخطئ؟ نعم. اخرج له مسلم وابو داوود والنسائي. صدوق يقطع اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي. عن الزهري عن عبدالرحمن بن عبد ابن كعب عن عمه عبيد الله ابن كعب. عن الزهري عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب عن عمه وعبيد الله بن كعب. وعبيد الله بن كعب آآ اخرج حديث البخاري ومسلم نعم نعم البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي مثل الذين خرجوا لعبد الرحمن نعم لعبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب. نعم. عن ابيه كعب ابن ما لك. عن ابيه كعب ابن مالك وقد مر ذكره. قال هل تدخل الاراضون في المال اذا نذر قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ثور ابن يزيد فعن ابي الغيب عن ابن زيد عن ثور ابن زيد عن ابي الغيث مولى مولى بن مطيع عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام خيبر فلم نغنم الا الاموال والمتاع والثياب فاهدى رجل من بني الضبيل يقال له رفاعة ابن زيد لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم غلاما اسود. يقال له مزعل. ووجه رسول الله صلى الله عليه واله وجه رسول الله. فوجه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى وادي القرى. حتى اذا كنا بوادي القرى بين مدعم رحل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فجاءه سهم فاصابه فقتله. فقال الناس هنيئا لك جنة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كلا والذي نفسي بيده ان الشملة التي اخذها يوم خيبر من مغانم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع الناس بذلك جاء رجل بشراك او بشراكين الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شراك او شراكان من نار ثم اورد النسائي هل تدخل الاراظون اذا نذر؟ هل تذكر تدخل الارظون بالمال او في الاموال اذا نذر من مالي اذا لدغ. هل تدخل اراظون في المال اذا نذر؟ يعني اذا نذر يعني ان يخرج شيئا من ماله هل تدخل الاراظون في لفظ الاموال عند الاطلاق ام ان الاموال عند الاطلاق تنصرف الى ما الاموال التي تجد فيها الزكاة؟ كما قال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة يطهرهم وتزكيهم بها وهي انما تجب في في بعض الاموات وتجب في الاموال كلها اذا كانت تجارة يعني كل شيء اذا كان عنده تجارة تجد فيه زكاة لكن اللي هي غير عروظ التجارة امور معينة هي الخارج من الارظ والنقدين وبهيمة الانعام خارج من الارض والنقدين وبهيمة الانعام وايش التي تجد فيها اربعة الاموال هي عروظ تجارة الرابعة الذي هو يعني آآ الذي هو القسم الرابع بهيمة الانعام والخادم الارض والاثمان اللي هو الذهب والفضة وعروض التجارة آآ هل تجب آآ هل آآ تكون الزكاة؟ هل يكون المال يعني خاص بما تجب فيه الزكاة من الاشياء التي عينت او انها تكون في كل مال ومنه الاراضين آآ لا شك ان الاراضين هي من جملة المال. وكل ما يملكه الانسان هو مال له سواء كان ارضا او اه ثابتا او منقولا سواء كان رقيقا او غيره كل ذلك يقال له مال اي الاراظون داخلة في الماء لانهم غنموا اراضي كثيرة. والرسول قسم عليهم الاراضي. وجعلوها اليهود آآ آآ على ان تكون بالنصف فاذا الحديث دل على ان الاراضي تكون من جملة المال. وانه اذا ذكر انها ستدخل فيه الاراضي. تدخل فيه الاراضي وهذا هو ومقصود النسائي من هذه الترجمة ورد حديث ابي هريرة؟ نعم. قال ايش؟ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم الا الاموال والمتاع والثياب نعم والاموال يدخل تحتها الاراضي بل هي اكثر ما غنموه هي الاراضي. نعم فاهدى رجل من بني الضبي يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم غلاما اسود يقال له مدعم فاهدى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له ادعم نعم يقال له مدعم فالرسول وجه نحو في القرى يعني وجه وجهه بمعنى توجه توجه او وجه وجهه يعني الى تلك الجهة فلما نزلوا وجعل ذاك يحط الرحل رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سهم يأتي اليه فيصيبه فمات فقالوا هنيئا له الشهادة يعني مات وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه فقال كلا ان الشملة التي آآ ظلها وتشتعل عليه نارا يعني انه آآ معذب وان الشملة التي آآ غل فتسلم تشتعل عليه نارا وانه يعذب بذلك الشيء الذي غلى يعذب بذلك الشيء الذي غله فعندما سمع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ذلك جاء رجل بشراك او شراكين الذي هو السيول التي تكون في النعل يعني شيء تافه وشيء يسير جدا لكن لما سمع عن الشملة وهذا الذي يعذب بسبب الشملة جاء ذلك الرجل بالشراك او اشتراكين وهو شفع النعل الذي يكون على ظهره من الجلد فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فراق فراق فراق من النار او سراكان من نار يعني انه لو لم يرددهما لكان يعني آآ يعذب بهما او انه يعذب بهما لان الغنيمة قد قسمت وهذا شيء قليل ما تنفع فيه القسمة ولا تصلح فيه القسمة ولا تصلح فيه القسمة والاقرب والله تعالى اعلم انه آآ انه آآ انه لولا نرددهما والا فان الانسان اذا كان عليه شيء وتخلص منه وادى الحق وتخلص منه وتاب الى الله عز وجل مما قد حصل فانه آآ يسلم من مغبته ومن تبعته لان الانسان اذا كان له حقوق عليه حقوق للناس واداها تخلص من تبعتها قال قال الحارس بن مسكين قراءة عليه قال الحارث المسكين الحارث المسكين مر ذكره عن مالك وعن ابن القاسم؟ عن ابن القاسم عبدالرحمن ابن القاسم ثقة اخرجه حديث البخاري وابو داوود في في المواتيل والنسائي. المالك المالك ابن امام دار الهجرة احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديث ستة عن ثور ابن زيد عن ثور ابن زيد وهو ثقة اخرجه اصحابك بالستة. عن ابي الغيث مولى ابن مطيع. عن ابي الغيث مولى ابن مطيع وهو سالم المدني ثقة اخرجه اصحابه في الستة عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن فخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واكثر اصحابه حديث على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين