﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:22.550
قال الامام البخاري رحمه الله باب الطلاق في الاغلاق والكره والسفران والمجنون وامرهما والغلط والنسيان والشرك وغيره. وقال علي رضي الله عنه الم تعلم ان الخلم رفع عن ثلاثة عن

2
00:00:22.550 --> 00:00:42.550
المجنون حتى يشيح وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

3
00:00:42.550 --> 00:01:22.550
البدء في هذا الباب الذي هو باب الطلاق في الاغلاق وما جاء بعد ذلك في هذه الترجمة سبق المرة في بعض الاثار التي وردت في هذا الموضوع وهذا الاثر والذي قاله علي رضي الله عنه ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الم تعلم ان القلم رفع عن

4
00:01:22.550 --> 00:01:52.550
حتى يطيع وعن النائم حتى يستيقظ وعن الطريق حتى يبلغ المقصود منها لان المجنون اه لا يعتبر منه طلاق ولا يعتبر منه بالامور الاخرى المتعلقة بالاقرارات لا تعتبر من لا يقع لانه ليس عنده عقل وليس عنده

5
00:01:52.550 --> 00:02:12.550
يمكن به ان آآ يعتمد على ما يأتي منه ما يقوى منه. وقال علي رضي الله عنه وكل الصلاة جائز الا طلاق المعثور. قال علي رضي الله عنه كل صلاة جائز الى صلاة المعتوف. هو

6
00:02:12.550 --> 00:02:32.550
الضعيف العقلي الذي عنده ضعف في العقل وطلاقه لا يعتبر قال حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قشادة عن زرارة بن اوفى عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله

7
00:02:32.550 --> 00:02:52.550
عليه وسلم انه قال ان الله تجاوز عن امتي ما حسكت به انفسها ما لم تعلم او تتكلم وقال قتادة اذا طلق في نفسه فليس بشيء. واوردها البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي هو

8
00:02:52.550 --> 00:03:12.550
قوله عليه الصلاة والسلام ان الله تجاوز لامتي ما حدث في انفسها ما لم تتكلم وتعمل بهما ثم اتى بقول قتادة الذي بين به اه مقصوده من سراج الحديث من هذا الباب من في نفسه فلا شيء. وانا

9
00:03:12.550 --> 00:03:32.550
قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز الامة ما حدث في انفسنا ونعمل به انه اذا طلق في نفسه لا يعتبر طلاقا حتى يتلفظ او يعمل حتى يتلفظ بان يتلفظ بالطلاق او بالكنايات التي

10
00:03:32.550 --> 00:03:52.550
على الطلاق احتمالا ويكون هناك نية مع هذه الكناية اما ان يقع في نفسه او ان يفكر او يطلق بنفسه فهذا لا ليس بشيء. لان العبرة انما في القول او العمل

11
00:03:52.550 --> 00:04:12.550
لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل على هذا واما الذي تحدثه نفسه او يطلق في نفسه ولم يتكلم بلسانه فانه لا يقع من عقلاء

12
00:04:12.550 --> 00:04:42.550
في هذا الحديث يعني حتى يتكلم او يعمل بان يكتب لو كتب طلاقة امرأته بيده ولم يتكلم فانه يعتبر لانه داخل تحت قوله او يعمل فانه اذا كتب الطلاق فانه يقع الطلاق بكتابته لان هذا عمل من اعماله وقد حصل

13
00:04:42.550 --> 00:05:02.550
منه آآ شيء غير حديث النفس من القول او العمل فان ذلك آآ يعتبر فيتجاوز الامر حديث النفس الى ان يقول او يعمل يقول بلسانه الطلاق ويطلق او يعمل بان يكتب بخطه

14
00:05:02.550 --> 00:05:32.550
آآ انه طلق فانها تطلق زوجته بذلك. وهذا الحديث حديث عامر ولكن البخاري رحمه الله له على عدم اه اعتبار الطلاق في النفس. ولهذا اتى بكلمة التي يبين بها ان ان حدث نفسه بالطلاق ان ذلك ليس بشيء

15
00:05:32.550 --> 00:05:53.400
في هذا الحديث الشريف الذي هو ان الله تجاوز عن نفسها  قال حدثنا اسقف قال اخبرنا ابن وعد عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن

16
00:05:53.400 --> 00:06:13.400
الجابر رضي الله عنه انه قال ان رجلا من اسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وقال ان انه قد زنا واعرض عنه وتنفى تتنحى لشقه الذي اعرض فشهد على نفسه اربع شهادات

17
00:06:13.400 --> 00:06:43.400
فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل احسن؟ قال نعم. فامر به ان يرجم بالمصلى فلما ازرقته الحجارة لمزح حتى اشرك بالحرة فقتل. البخاري هنا من اجل ان نضيع من والسلام سأله لما قال انه قال انه يعني اذا كان يعني قد اذا كان

18
00:06:43.400 --> 00:07:19.500
ولا يعتبر يعني آآ يعني يمر به لانه وغير عاقل حتى يقبل كلامه واذا آآ مطلوب من هذه الدلالة على اذا طلق فانما طلقه لا يعتبر ارا حدثنا ابو اليمان سكران نصوص لهم الطلب

19
00:07:19.500 --> 00:08:19.500
والله اعتبار  قال تلاعب اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال اتى رجل من اسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه وقال يا رسول الله

20
00:08:19.500 --> 00:08:39.500
ان الاخرة قد زنى يعني نفسه فاعرض عنه وتنحى بثقب وجهه الذي اعرض قبله وقال يا رسول الله ان الاخر قد دنا واعرض عنه وتنحى بشق وجهه الذي اعرض قبله وقال له ذلك

21
00:08:39.500 --> 00:08:59.500
واعرض عنه وتنحى له الرابعة ولما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه فقال هل بك جنون قال لا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارسموه. وكان قد اخطئ وعلى الزهري قال

22
00:08:59.500 --> 00:09:29.500
من سمع جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال كنت فيمن رجم ورجمناه بالمصلى بالمدينة فلما ازلقته الحجارة جمز حتى ادركناه بالحرة فرجمناه حتى مات. اعوذ بالله انه

23
00:09:29.500 --> 00:10:59.500
هذا الرجل الذي آآ دل هذا على ان ولذلك طلاقه اذا حصل منه طلاق انه نقاب الخلع وكيف الطلاق فيه اخره  الشروط وفي غيره اه نسأل الله عنكم جميعا الاجر انه اذا بدأ بالصلاة العظيم او اخبره فعلى شرطه المقصود من هذا يعني انه اذا

24
00:10:59.500 --> 00:11:39.500
الطلاق معلقا سواء قدم للطلاق او اخبر بان قال او قدمه سواء قدم واخره يعني في التعليق فعلى شرطه انت غالب الى ما فعل كذا هذا قدم الطلاق فهو يقول ان قدمه واخره فهو على شرطه

25
00:11:39.500 --> 00:12:09.500
الذي اشار اليه هنا اللي هو في كتاب الشروط فيما مضى من الكتب قال باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟ وقول الله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. الى قوله الظالمون واجاز عمر الخلعة دون السلطان

26
00:12:09.500 --> 00:12:29.500
واجاز عثمان الخلعة دون ايقاف رأسها. وقال طاووس الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فيما اقترب لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى

27
00:12:29.500 --> 00:13:04.700
اغتزل لك من جنابة  قال باب الخلع وكيف الصلاة فيه؟ والجسد المرأة نفسها من زوجها بعوض اعطيه اياه من اجل ان يتعلق منه من اجل ان يحصل والفراط بينها وبينه. انها لا تريده فهي تدفع له مالا

28
00:13:04.700 --> 00:13:44.700
يقتدي به نفسها منه فيكون على ذلك القرار. لانه كيف الطلاق فيه وقد اختلف العلماء هل هو فقه انها ملكت نفسها الزواج بهذا الاتفاق الذي جرى بينهم او انه يحتاج الى ان يطلقها يطلقها لكن هذه التطبيقه لا رجع فيها معنى انها لما

29
00:13:44.700 --> 00:14:14.700
وهو ان بلغها طلقة واحدة فانه ملكت نفسها كونها دفعت اي والله في مقابل فاذا طلقها طلقا واحدة فهي ليست رجعية. لانها لا تكون رجعية. في اذا المرأة لما تبدلت نفسها ودفعت بالعوظ فانها ملكت نفسها بذلك. ومن العلماء من قال انه يكون

30
00:14:14.700 --> 00:14:44.700
يكون معه ولكنه يطلقها طلقة ولكنها لا تكون آآ لا تكون رجعية لكن بمعنى انها لو خرج لو ارادتها لو ارادت ان ترجع اليك وان يتراجع فيما بينهما فانه ينكر بدون اه

31
00:14:44.700 --> 00:15:24.700
المسيح ولا زوج اخر ثم يطلقها لان هذا يمكن معه يعني اذا طلقها يعني اراد ان يتزوجها بعد خروجها فانها او رفعت بعدتها لو اراد ان يرجع اليها لان هناك

32
00:15:24.700 --> 00:16:06.500
والصلاة والقول بانه بس لا يحتاج الى وقول الله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الى قوله الظالمون  الله على ان من اجل ان تتخلص منه اما ذلك جائز

33
00:16:06.500 --> 00:16:36.500
وانه سائر ان يعني يطلقها ويعني او يكون في هؤلاء لكن اذا فان هذا سائر وجاء له ان يأخذ لانها زوجة وقد فعلها مهر وهي لا تريد ان تبقى معه

34
00:16:36.500 --> 00:17:06.500
فاذا اراد الدين اذا دفعت مالا له فله ان يأخذه. قال الله عز وجل من زوجها ولزوجها يأخذ ذلك المبلغ ولها ان تتبع المبلغ الذي به واذا فالخلع دل عليه الجبال دل على اخذ المال به الكتاب وان ذلك

35
00:17:06.500 --> 00:18:06.500
وايضا دليل على ذلك السنة. دار البحر ولا القيادة؟ اه قال واجاز عمر الخلعة السلطان يحتاج الى حاجة بدون ان يكون ذلك مبني على حكم حاكم او رجوع فان ولا يحتاج الامر الى ان يعني يكون من الكفار. واجاز عثمان الخلعة دون ايقاف رأسها

36
00:18:06.500 --> 00:18:46.500
يعني معناها انه يدفع له آآ تدفع له ايمان الكثير. يعني اذا دفعت لهم في كل شيء دونه او كل شيء يعني وراءها لدفعته لهم فانه يجوز. ولكن قالوا المروءة مما دفع له

37
00:18:46.500 --> 00:19:26.500
ولهذا وليس من المروءة اشياء يعني ازيد مما وانما يأخذ منها الشيء الذي على الافتخار لكنه خلاف الاولى وقال طاووس الا ان يخافا الا يقيما حدود الله لما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء لا

38
00:19:26.500 --> 00:19:56.500
صلوا حتى تقول لا اغتسل لك من جنابة. طريقة الشيء الذي خلاف الذي حصل بينهما والذي يؤدي الى فدية ويؤدي الى الخلع وهو ان لا يقيم حدود الله يعني ما يكون بينهما من الصحبة ومن حقوق عدم التعرض للاديان

39
00:19:56.500 --> 00:20:26.500
السفهاء يعني ان يصل الامر الى هذا الحد وانه يعني العداوة الشديدة ويكون البغض الشديد الذي يمكن ان تكون معه لاقتصر لك من جنازة تعارضه تعصي الله عز وجل وتقع في امر منكر وبئة محرمة

40
00:20:26.500 --> 00:20:56.500
بحضورها وبغضها يعني ليس الامر يعني انه يكون منوطا بمثل هذا الكلام وانما حدود الله لا يخاف الا يقيم حدود الله الا يخاف الا يقيم حدود الله يعني فيما بينهما

41
00:20:56.500 --> 00:21:36.500
الحقوق في بعضهما البعض وليس يعني آآ يقول جنابة وانه يؤدي الى وقوف محرمة وان يحصل الفداء الا اذا ادى الامر الى ان يحفظ منها الكبائر الامر اللازم فاذا عصت المرأة

42
00:21:36.500 --> 00:22:06.500
مبالغة في الايام مبالغة في القوة من زوجها وعدم رغبته في البقاء معها. لان الامر لا يدري عن الحق. ولذا حصل بينهم عدم الارتياح وعدم الطمأنينة وخاف الا يكون حدود الله وان لم يكن الامر الى هذا الحد فان الحذاء وحصول الخلع مطلوبة فيه

43
00:22:06.500 --> 00:22:36.500
قال حدثنا ازهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه

44
00:22:36.500 --> 00:22:56.500
وسلم فقالت يا رسول الله ما اعتب عليه في خلق ولا دين. ولكني اكره الكفر في فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثروا الدين عليه حقيقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله

45
00:22:56.500 --> 00:23:16.500
عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. قال ابو عبدالله لا يتابع فيه عن ابن عباس رضي الله عنه من هو؟ هذا الحديث اه اخرجه البخاري رحمه الله عن ابن عباس وفيه

46
00:23:16.500 --> 00:24:06.500
الدلالة على الخلق كما دل عليه دلالة السمنة عليه كما دل عليه والله تعالى جاءت الى رسول الله عليه الصلاة والسلام اسم عدم اه يعني وعدم والرسول عليه قال هذا على وان المرأة

47
00:24:06.500 --> 00:24:56.500
المهر الذي منه وما جاء الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا اشهد ان لا اله المرأة اذا دفعت المال اذا دفعت المال فانها اه ملكت افتتح بهذا الاتفاق الذي

48
00:24:56.500 --> 00:26:06.500
على هذا اذا كان فانه لا يكون عليها عزة   شيخ وهو الذي تعرض قال حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن عن عكرمة ان اخت عبدالله ابن ابي بهذا. وقال تردين حديقته؟ قالت نعم. فرددها

49
00:26:06.500 --> 00:26:26.500
وامره يطلقها وقال ابراهيم بن الرحمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وطلقه وعن ابن ابي تميمة عن يتيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاءت امرأة ثابت ابن قيس الى رسول الله

50
00:26:26.500 --> 00:26:45.000
صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني لا اعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا اطيق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقة؟ قالت نعم

51
00:26:45.700 --> 00:27:55.700
ابنه عدم طاقتها قبل عنده ولكنها تجد بنفسها يقول اجابت بانها تدفعها فامر ثابتا هذا من اهل الجنة كما سبق ان قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا على ان يكون صوته

52
00:27:55.700 --> 00:28:55.700
فاذا تكلم تكلم بانه يقال له قبيل الانصار والذي فلما نزلت هذه الاية آآ حدث في ويخشى ان تكون نزلا في هذه الاية اعانه كان يهودي ويعني اين فبحث عنه

53
00:28:55.700 --> 00:29:35.700
وقال هو  قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك المكرم قال حدثنا قرآن ابو نور قال حدثنا جرير ابن حازم عن ايوب عن عكرمة عن ابن عفاف رضي الله عنهما انه قال

54
00:29:35.700 --> 00:29:56.550
جاءت بامرأة ثابت بن خيل بن الشماس رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما انزل على لا رحيم ولا خلق الا اني اخاف الظفر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خسروا الدين عليه حقيقته

55
00:29:56.550 --> 00:31:06.550
فقالت نعم وردد عليه وامره ففارقها وعن دينها الى ان نفعل الكفر يعني كفر قال هذا الان الى ان نقع في كفر وهو يحتفل ان يكون مقصود الكفر الاخير اولا

56
00:31:06.550 --> 00:31:50.350
قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن اكرمه ان جميلة وذكر  باب الثقة عند الضرورة وقوله تعالى وان زدت انشقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله الى قوله  وقال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن ابي مديفة عن المسود ابن محرمة الزهري قال سمعت النبي

57
00:31:50.350 --> 00:32:20.350
صلى الله عليه وسلم يقول ان بني المغيرة استأزنوا في ان ينكح علي ابنتهم فلا ازن ثم اورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب قول الله عز وجل ان حصل ترجم في

58
00:32:20.350 --> 00:33:00.350
وانه اذا حصل السحاب بين رجل وامرأة حكمان واهله فينظرون فاذا رأوا من اصلح التوفيق وان عملوا على التوفيق وقال وهل يشير وهل يشير بالخلع عند الشقاء اذا حصل الشقق بينهما يشار بالخلق

59
00:33:00.350 --> 00:34:10.350
ان المرأة ان ترتدي نفسها تدفع شيئا للزوج لما يقول  ولا ادم يعني هو المفروض ان يعني هذا الزواج يعني قد يؤدي الى الذي قال باب لا سيف الامة طلاقا وقال

60
00:34:10.350 --> 00:34:30.350
نزل اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان في كان في بريزة ثلاث من

61
00:34:30.350 --> 00:34:50.350
لانها اعتقت وخيرت في زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبورمة تمور بلحم. فقرب اليه خبز واذن من اذن البيت

62
00:34:50.350 --> 00:35:20.350
قال الم ارى البرمة فيها لحم؟ قال بلى ولكن ذلك نحن نصدق به على بريرة. وانت لا تأكل الصدقة قال عليها صدقة ولنا هدية. قال باب ما يكون سيء بصراحة

63
00:35:20.350 --> 00:36:00.350
الاول فانه لا يكون بيعها طلاقا معنى ان اننا اه نطلب من زوجها الاول من زوجها الذي كان عقد عليها الاول وذلك ان ان بيعت بيعها على لها لانها لو كان طلاقا ما احتاج الامر الى ان

64
00:36:00.350 --> 00:36:20.350
تبقى معه او لا تبقى فلما خير دل على ان الزواج ناقل فخيرت بعد البيع دل على ان الزواج باطل وانها لم تطلب. بمجرد البيع. جل هذا على ان البيعة

65
00:36:20.350 --> 00:37:10.350
بل في رقية في عفرة زوجها ولكنها اذا آآ يعني صارت حرة وبقي هو في الرزق فانها تخير لان هو هذا هو الذي حصل لمريضة رضي الله عنه. واذا  وعلى ذلك تقديرها فانها لو اختارت البقاء فبقي الزواج. ولو كان طلاقا لم يكن هناك تقييم. انما

66
00:37:10.350 --> 00:37:30.350
وما يتعاقب الى الوادي الجديد اذا ارادت انها واذا بيع وهذا هو الرابع ومن العلماء من قال بان النبي علي بن ابي طالب يدلون على ذلك بقول الله عز وجل

67
00:37:30.350 --> 00:38:20.350
الا ما ملك ايمانكم يعني بها انها حديث صحيح المفروض يعني قالت يعني عندك هذا ثم سبيت فانه فانها تحل ايضا ولا يبقى اثر الزواج الذي كان قبل النبي فهذا هو المراد بقول الله

68
00:38:20.350 --> 00:39:00.350
اما اذا كان سبحانه الذي يملكه السيد الاول ينتقل الى فهو يملك الرقبة مسمومة فاذا الذي يملك هو الذي ينفخ اللسان. والاول ما كان يلمس البشر واحنا نايمين في الرقبة. فهو مثل الدار المؤجرة. الدار المؤجرة المستأجرة. اذا باعها صاحبها

69
00:39:00.350 --> 00:39:20.350
فانها تنتقل الرقبة والمنفعة تدخل في منفذ في يد المستأجر حتى ينتهي عقد الاجارة حتى تنتهي مدة الايجار بيع بيع الدار المؤجرة لا يقتضي اسناد الاجارة عقد الايجار عقد الاجابة

70
00:39:20.350 --> 00:39:50.350
لكن انتقدتني في العين دون المنفعة الى ان يأتي الوقت الذي يكتفي به قالوا كما يدل على انه ليس طلاق خير من ناحية بمعنى ان الطيب الاول باع ما يملك. وما كان يملك الربع. لان البضع يملك الزوج. وانما كان يملك الرطبة

71
00:39:50.350 --> 00:40:20.350
ويملك منافع هذه غير رمضان. اذا اذا باعها انتقل منه الشيء الذي يملكه فتنتقلوا الى التاني طبقا لما كان يملكه النهج الاول. المالك الاول ما كان يملك منفعة مضى سنبقى على زواجها وزوجها عند الدين الاول وعند الضيف الثاني هو وهذا مثل

72
00:40:20.350 --> 00:40:50.350
فان الرقبة تنتصر وينفصل ملكها واما المنفعة فهي حتى بعقد الايجار ان فيها ثلاثون المقصود بالسنن اذا المعروفة الطعام الذي هو الذي هو اقل من الواجب. المقصود بذلك ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة

73
00:40:50.350 --> 00:41:20.350
وهي سنته وطريقته سنة في يعني عرض الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم المشروعات قال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس منه ان السنة في عرف او في

74
00:41:20.350 --> 00:42:00.350
هي ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي الوحي الذي هو غير القرآن كل ما ثبت عن رسول الله حديث اذا فقوله وفي الشرع او يعني ما يغلب عليه الشرع وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود بها السنة التي هي اه دون رواية

75
00:42:00.350 --> 00:42:40.350
لان هذا السلاح العالي وهذه يعني في السنة كان واجلا او مستحبا او محرما لكن من سلاح الفقهاء السنة هي المندوب. وهو الذي جاء الامر به يعني آآ امرا غير جازم

76
00:42:40.350 --> 00:43:30.350
يعني الذي امر به يعني امرا غير جائز. تركه لا يأذن وهو ما هو معلوم ان اغلب الاوامر تكون للوجوب واذا وجد ما يخص هذه الوجوب ونجد المندوب واجب وفي آآ عرف الشرع وهو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاحاديث

77
00:43:30.350 --> 00:43:50.350
ولهذا فالوحي كتاب وسنة. والسنة كل من ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اخبار اوامر ونواهي. كل ما ثبت عن المقصود بالعلم يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام وليس

78
00:43:50.350 --> 00:44:30.350
والله ان قوله جدا يعني بعض العلماء الف بفوائده يعني في الخاص كثيرة جدا يعني المقصود بذلك ليس الحصر وانما هو مسلم عليه اولا هي التي اراد ان ينكرها لا انه لا

79
00:44:30.350 --> 00:45:00.350
يستفاد منه الا يعني فقط وانما الاتخاذ منه هذه الاشياء وغيرها ونقول منه هو تقييد. لا يكون طلاقا لها. جمعة هجرت فان هذا من السنن التي استفيدت من بيعها وانها خيرت لما

80
00:45:00.350 --> 00:45:30.350
اه شيعت ونعتقت فلو كان بيع الامل في طلاقا لها لن يكون هناك حاجة الى التغيير. لانها لمجرد بيع طلقا لما قال باب خيار الهمش تحت العبد. وقال حدثنا ابو الوليد

81
00:45:30.350 --> 00:45:55.650
محدثنا شعبة وهماك عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رأيته عبدا يعني زوجة بريرة  وقال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا بهيث قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ذاك مغيث

82
00:45:55.650 --> 00:46:15.650
عبده عبد بني فلان يعني زوجة بريرة. فاني انظر اليه يسمعها في سكك المدينة يبكي عليها قال حدثنا خسيفة ابن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

83
00:46:15.650 --> 00:46:38.000
كان الزوج بريرة عبدا اسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان فاني انظر اليه يطوف وراءها في  قال باب خيار الامة تحت العبد. باب خيار الامة تحت العبد. اوردها من اجل

84
00:46:38.000 --> 00:47:28.000
اذا وان يعني وذلك ان ذريرا لما انه قد خيرت اختارت فراقه دل هذا على ان الامل تغير قبل ذلك لا خيار لها. يعني كيف شاء ولكن الحرية فانها تخير ان ارادت ان تبغى تحت زوجها

85
00:47:28.000 --> 00:47:58.000
الزواج باب على ما هو عليه الفراغ فان لها ان تختار حديث يدل على هذا وذلك انها غيرت فراقه مع انه تجديد الحب لها وكان بعد ان آآ يعني حصل آآ تغييره من شدة

86
00:47:58.000 --> 00:48:48.000
ويترجاها ويستعقبها ويبكي حتى يتقادر يعني على لسانه من شدة حبه لها اه يستعطفها ويرجوها ان تقبل البقاء ونقول من هذا انها خيرت لانها ملكت نفسها خيرت  ما يدل عليه لكن جاء في الحديث الذي

87
00:48:48.000 --> 00:49:18.000
ذكر التكبير لكن هنا ان ذكر تدل عليه لانه لما كان الامر على ما كان عليه. قال باب للنبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة وقال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن

88
00:49:18.000 --> 00:49:38.000
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان الزوج ضريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني انظر اليه يقوم خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:49:38.000 --> 00:49:59.700
يا عباس الا تعجب من حب مغيث بريرا؟ ومن بغض بريرة مميتة. وقال النبي صلى الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعت قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال انما انا اشبه. قالت لا حاجة لي فيه

90
00:50:00.550 --> 00:50:40.550
يعني يشفع لزوجها عندها بان تقبل بان يرفع بان يشفع بعقبته والا يعني آآ يفارقه او يفارقها فلما يعني حصل ما حصل من شدة يعني ولا اي لها وبكائه بالا آآ

91
00:50:40.550 --> 00:51:20.550
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعباس الا تعجب من كفر آآ بريرا ثم ان قال ان اذا كان امر الامر لا يعطى. ويسمع الى طاعة قال انما نشاء هناك امر وليس هناك تحكيم الرجوع

92
00:51:20.550 --> 00:51:40.550
هذا يدلنا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الالتزام بالاوامر بالتوكل على الرسول صلى الله عليه وسلم لان لانها لما قال لها اذا كان امر ينفذ

93
00:51:40.550 --> 00:52:20.550
الرسول عليه الصلاة والسلام قال انه شافع فقط وهو المشروع وعنده ان يعني له الحق بان يقبل وله الحق بان يرفض والا يعني يوافق واجرى لا هذا دليل على ان على ان يعني آآ لا يعني لا غير

94
00:52:20.550 --> 00:52:50.550
اذا لم يستجب لها وان الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر انتفع وهو قد ارسل من الشفاعة وهو نفسه فعل الشفاعة في هذا الحديث ولكنها لما لم يكن امرا انه لا سبيل الى غلبته

95
00:52:50.550 --> 00:53:20.550
والشفاعة كما هو معلوم يمكن ان تقبل ولكن للغضب الشديد الذي تجده فانها لم لا تطيقه الفقة نعم ما دام ان الامر اليها وان القضية قوية شفاعة شفاء نصره ليست ملزمة يعني ما تجده من دفعها الى امطار في النهاية لا حاجة

96
00:53:20.550 --> 00:53:40.550
على باب وقال حدثنا عبد الله ابن رجاء قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الازود عن عائشة رضي الله عنها ارادت ان تشتري بريرة. فابى مواليها الا ان يشترط الولاء. وذكرت

97
00:53:40.550 --> 00:54:00.550
النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. واوتي النبي صلى الله عليه سلم بلحد وقيل ان هذا ما قد على بليغة. فقال هو لها صدقة ولنا هدية. وقال حدثنا ادم

98
00:54:00.550 --> 00:55:00.550
قال حدثنا شعبة وزاد فخيرت من زوجها. وهذا سلمان الذي قبل انه يتعلق ببريرة وهذا ايضا يتعلق في بليغه اهلها وان يكون الولاء لهم هو الذي يكون له الولاء يعني غيره غير العلم او لم يشترطه هو حق له. ثم كذلك

99
00:55:00.550 --> 00:56:06.000
يتعلق وانه يكون ثم انها غيرت وهذا هو الذي لما لانها صارت عندها في تركيا ان يبقى على ما كان عليه من الزواج على