قال الم ارى البرمة فيها لحم؟ قال بلى ولكن ذلك نحن نصدق به على بريرة. وانت لا تأكل الصدقة قال عليها صدقة ولنا هدية. قال باب ما يكون سيء بصراحة وانه سائر ان يعني يطلقها ويعني او يكون في هؤلاء لكن اذا فان هذا سائر وجاء له ان يأخذ لانها زوجة وقد فعلها مهر وهي لا تريد ان تبقى معه قال الامام البخاري رحمه الله باب الطلاق في الاغلاق والكره والسفران والمجنون وامرهما والغلط والنسيان والشرك وغيره. وقال علي رضي الله عنه الم تعلم ان الخلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يشيح وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين البدء في هذا الباب الذي هو باب الطلاق في الاغلاق وما جاء بعد ذلك في هذه الترجمة سبق المرة في بعض الاثار التي وردت في هذا الموضوع وهذا الاثر والذي قاله علي رضي الله عنه ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الم تعلم ان القلم رفع عن حتى يطيع وعن النائم حتى يستيقظ وعن الطريق حتى يبلغ المقصود منها لان المجنون اه لا يعتبر منه طلاق ولا يعتبر منه بالامور الاخرى المتعلقة بالاقرارات لا تعتبر من لا يقع لانه ليس عنده عقل وليس عنده يمكن به ان آآ يعتمد على ما يأتي منه ما يقوى منه. وقال علي رضي الله عنه وكل الصلاة جائز الا طلاق المعثور. قال علي رضي الله عنه كل صلاة جائز الى صلاة المعتوف. هو الضعيف العقلي الذي عنده ضعف في العقل وطلاقه لا يعتبر قال حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قشادة عن زرارة بن اوفى عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تجاوز عن امتي ما حسكت به انفسها ما لم تعلم او تتكلم وقال قتادة اذا طلق في نفسه فليس بشيء. واوردها البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام ان الله تجاوز لامتي ما حدث في انفسها ما لم تتكلم وتعمل بهما ثم اتى بقول قتادة الذي بين به اه مقصوده من سراج الحديث من هذا الباب من في نفسه فلا شيء. وانا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز الامة ما حدث في انفسنا ونعمل به انه اذا طلق في نفسه لا يعتبر طلاقا حتى يتلفظ او يعمل حتى يتلفظ بان يتلفظ بالطلاق او بالكنايات التي على الطلاق احتمالا ويكون هناك نية مع هذه الكناية اما ان يقع في نفسه او ان يفكر او يطلق بنفسه فهذا لا ليس بشيء. لان العبرة انما في القول او العمل لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل على هذا واما الذي تحدثه نفسه او يطلق في نفسه ولم يتكلم بلسانه فانه لا يقع من عقلاء في هذا الحديث يعني حتى يتكلم او يعمل بان يكتب لو كتب طلاقة امرأته بيده ولم يتكلم فانه يعتبر لانه داخل تحت قوله او يعمل فانه اذا كتب الطلاق فانه يقع الطلاق بكتابته لان هذا عمل من اعماله وقد حصل منه آآ شيء غير حديث النفس من القول او العمل فان ذلك آآ يعتبر فيتجاوز الامر حديث النفس الى ان يقول او يعمل يقول بلسانه الطلاق ويطلق او يعمل بان يكتب بخطه آآ انه طلق فانها تطلق زوجته بذلك. وهذا الحديث حديث عامر ولكن البخاري رحمه الله له على عدم اه اعتبار الطلاق في النفس. ولهذا اتى بكلمة التي يبين بها ان ان حدث نفسه بالطلاق ان ذلك ليس بشيء في هذا الحديث الشريف الذي هو ان الله تجاوز عن نفسها قال حدثنا اسقف قال اخبرنا ابن وعد عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن الجابر رضي الله عنه انه قال ان رجلا من اسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وقال ان انه قد زنا واعرض عنه وتنفى تتنحى لشقه الذي اعرض فشهد على نفسه اربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل احسن؟ قال نعم. فامر به ان يرجم بالمصلى فلما ازرقته الحجارة لمزح حتى اشرك بالحرة فقتل. البخاري هنا من اجل ان نضيع من والسلام سأله لما قال انه قال انه يعني اذا كان يعني قد اذا كان ولا يعتبر يعني آآ يعني يمر به لانه وغير عاقل حتى يقبل كلامه واذا آآ مطلوب من هذه الدلالة على اذا طلق فانما طلقه لا يعتبر ارا حدثنا ابو اليمان سكران نصوص لهم الطلب والله اعتبار قال تلاعب اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال اتى رجل من اسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه وقال يا رسول الله ان الاخرة قد زنى يعني نفسه فاعرض عنه وتنحى بثقب وجهه الذي اعرض قبله وقال يا رسول الله ان الاخر قد دنا واعرض عنه وتنحى بشق وجهه الذي اعرض قبله وقال له ذلك واعرض عنه وتنحى له الرابعة ولما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه فقال هل بك جنون قال لا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارسموه. وكان قد اخطئ وعلى الزهري قال من سمع جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال كنت فيمن رجم ورجمناه بالمصلى بالمدينة فلما ازلقته الحجارة جمز حتى ادركناه بالحرة فرجمناه حتى مات. اعوذ بالله انه هذا الرجل الذي آآ دل هذا على ان ولذلك طلاقه اذا حصل منه طلاق انه نقاب الخلع وكيف الطلاق فيه اخره الشروط وفي غيره اه نسأل الله عنكم جميعا الاجر انه اذا بدأ بالصلاة العظيم او اخبره فعلى شرطه المقصود من هذا يعني انه اذا الطلاق معلقا سواء قدم للطلاق او اخبر بان قال او قدمه سواء قدم واخره يعني في التعليق فعلى شرطه انت غالب الى ما فعل كذا هذا قدم الطلاق فهو يقول ان قدمه واخره فهو على شرطه الذي اشار اليه هنا اللي هو في كتاب الشروط فيما مضى من الكتب قال باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟ وقول الله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. الى قوله الظالمون واجاز عمر الخلعة دون السلطان واجاز عثمان الخلعة دون ايقاف رأسها. وقال طاووس الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فيما اقترب لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى اغتزل لك من جنابة قال باب الخلع وكيف الصلاة فيه؟ والجسد المرأة نفسها من زوجها بعوض اعطيه اياه من اجل ان يتعلق منه من اجل ان يحصل والفراط بينها وبينه. انها لا تريده فهي تدفع له مالا يقتدي به نفسها منه فيكون على ذلك القرار. لانه كيف الطلاق فيه وقد اختلف العلماء هل هو فقه انها ملكت نفسها الزواج بهذا الاتفاق الذي جرى بينهم او انه يحتاج الى ان يطلقها يطلقها لكن هذه التطبيقه لا رجع فيها معنى انها لما وهو ان بلغها طلقة واحدة فانه ملكت نفسها كونها دفعت اي والله في مقابل فاذا طلقها طلقا واحدة فهي ليست رجعية. لانها لا تكون رجعية. في اذا المرأة لما تبدلت نفسها ودفعت بالعوظ فانها ملكت نفسها بذلك. ومن العلماء من قال انه يكون يكون معه ولكنه يطلقها طلقة ولكنها لا تكون آآ لا تكون رجعية لكن بمعنى انها لو خرج لو ارادتها لو ارادت ان ترجع اليك وان يتراجع فيما بينهما فانه ينكر بدون اه المسيح ولا زوج اخر ثم يطلقها لان هذا يمكن معه يعني اذا طلقها يعني اراد ان يتزوجها بعد خروجها فانها او رفعت بعدتها لو اراد ان يرجع اليها لان هناك والصلاة والقول بانه بس لا يحتاج الى وقول الله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الى قوله الظالمون الله على ان من اجل ان تتخلص منه اما ذلك جائز فاذا اراد الدين اذا دفعت مالا له فله ان يأخذه. قال الله عز وجل من زوجها ولزوجها يأخذ ذلك المبلغ ولها ان تتبع المبلغ الذي به واذا فالخلع دل عليه الجبال دل على اخذ المال به الكتاب وان ذلك وايضا دليل على ذلك السنة. دار البحر ولا القيادة؟ اه قال واجاز عمر الخلعة السلطان يحتاج الى حاجة بدون ان يكون ذلك مبني على حكم حاكم او رجوع فان ولا يحتاج الامر الى ان يعني يكون من الكفار. واجاز عثمان الخلعة دون ايقاف رأسها يعني معناها انه يدفع له آآ تدفع له ايمان الكثير. يعني اذا دفعت لهم في كل شيء دونه او كل شيء يعني وراءها لدفعته لهم فانه يجوز. ولكن قالوا المروءة مما دفع له ولهذا وليس من المروءة اشياء يعني ازيد مما وانما يأخذ منها الشيء الذي على الافتخار لكنه خلاف الاولى وقال طاووس الا ان يخافا الا يقيما حدود الله لما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء لا صلوا حتى تقول لا اغتسل لك من جنابة. طريقة الشيء الذي خلاف الذي حصل بينهما والذي يؤدي الى فدية ويؤدي الى الخلع وهو ان لا يقيم حدود الله يعني ما يكون بينهما من الصحبة ومن حقوق عدم التعرض للاديان السفهاء يعني ان يصل الامر الى هذا الحد وانه يعني العداوة الشديدة ويكون البغض الشديد الذي يمكن ان تكون معه لاقتصر لك من جنازة تعارضه تعصي الله عز وجل وتقع في امر منكر وبئة محرمة بحضورها وبغضها يعني ليس الامر يعني انه يكون منوطا بمثل هذا الكلام وانما حدود الله لا يخاف الا يقيم حدود الله الا يخاف الا يقيم حدود الله يعني فيما بينهما الحقوق في بعضهما البعض وليس يعني آآ يقول جنابة وانه يؤدي الى وقوف محرمة وان يحصل الفداء الا اذا ادى الامر الى ان يحفظ منها الكبائر الامر اللازم فاذا عصت المرأة مبالغة في الايام مبالغة في القوة من زوجها وعدم رغبته في البقاء معها. لان الامر لا يدري عن الحق. ولذا حصل بينهم عدم الارتياح وعدم الطمأنينة وخاف الا يكون حدود الله وان لم يكن الامر الى هذا الحد فان الحذاء وحصول الخلع مطلوبة فيه قال حدثنا ازهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما اعتب عليه في خلق ولا دين. ولكني اكره الكفر في فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثروا الدين عليه حقيقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. قال ابو عبدالله لا يتابع فيه عن ابن عباس رضي الله عنه من هو؟ هذا الحديث اه اخرجه البخاري رحمه الله عن ابن عباس وفيه الدلالة على الخلق كما دل عليه دلالة السمنة عليه كما دل عليه والله تعالى جاءت الى رسول الله عليه الصلاة والسلام اسم عدم اه يعني وعدم والرسول عليه قال هذا على وان المرأة المهر الذي منه وما جاء الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا اشهد ان لا اله المرأة اذا دفعت المال اذا دفعت المال فانها اه ملكت افتتح بهذا الاتفاق الذي على هذا اذا كان فانه لا يكون عليها عزة شيخ وهو الذي تعرض قال حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن عن عكرمة ان اخت عبدالله ابن ابي بهذا. وقال تردين حديقته؟ قالت نعم. فرددها وامره يطلقها وقال ابراهيم بن الرحمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وطلقه وعن ابن ابي تميمة عن يتيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاءت امرأة ثابت ابن قيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني لا اعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا اطيق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقة؟ قالت نعم ابنه عدم طاقتها قبل عنده ولكنها تجد بنفسها يقول اجابت بانها تدفعها فامر ثابتا هذا من اهل الجنة كما سبق ان قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا على ان يكون صوته فاذا تكلم تكلم بانه يقال له قبيل الانصار والذي فلما نزلت هذه الاية آآ حدث في ويخشى ان تكون نزلا في هذه الاية اعانه كان يهودي ويعني اين فبحث عنه وقال هو قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك المكرم قال حدثنا قرآن ابو نور قال حدثنا جرير ابن حازم عن ايوب عن عكرمة عن ابن عفاف رضي الله عنهما انه قال جاءت بامرأة ثابت بن خيل بن الشماس رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما انزل على لا رحيم ولا خلق الا اني اخاف الظفر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خسروا الدين عليه حقيقته فقالت نعم وردد عليه وامره ففارقها وعن دينها الى ان نفعل الكفر يعني كفر قال هذا الان الى ان نقع في كفر وهو يحتفل ان يكون مقصود الكفر الاخير اولا قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن اكرمه ان جميلة وذكر باب الثقة عند الضرورة وقوله تعالى وان زدت انشقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله الى قوله وقال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن ابي مديفة عن المسود ابن محرمة الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بني المغيرة استأزنوا في ان ينكح علي ابنتهم فلا ازن ثم اورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب قول الله عز وجل ان حصل ترجم في وانه اذا حصل السحاب بين رجل وامرأة حكمان واهله فينظرون فاذا رأوا من اصلح التوفيق وان عملوا على التوفيق وقال وهل يشير وهل يشير بالخلع عند الشقاء اذا حصل الشقق بينهما يشار بالخلق ان المرأة ان ترتدي نفسها تدفع شيئا للزوج لما يقول ولا ادم يعني هو المفروض ان يعني هذا الزواج يعني قد يؤدي الى الذي قال باب لا سيف الامة طلاقا وقال نزل اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان في كان في بريزة ثلاث من لانها اعتقت وخيرت في زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبورمة تمور بلحم. فقرب اليه خبز واذن من اذن البيت الاول فانه لا يكون بيعها طلاقا معنى ان اننا اه نطلب من زوجها الاول من زوجها الذي كان عقد عليها الاول وذلك ان ان بيعت بيعها على لها لانها لو كان طلاقا ما احتاج الامر الى ان تبقى معه او لا تبقى فلما خير دل على ان الزواج ناقل فخيرت بعد البيع دل على ان الزواج باطل وانها لم تطلب. بمجرد البيع. جل هذا على ان البيعة بل في رقية في عفرة زوجها ولكنها اذا آآ يعني صارت حرة وبقي هو في الرزق فانها تخير لان هو هذا هو الذي حصل لمريضة رضي الله عنه. واذا وعلى ذلك تقديرها فانها لو اختارت البقاء فبقي الزواج. ولو كان طلاقا لم يكن هناك تقييم. انما وما يتعاقب الى الوادي الجديد اذا ارادت انها واذا بيع وهذا هو الرابع ومن العلماء من قال بان النبي علي بن ابي طالب يدلون على ذلك بقول الله عز وجل الا ما ملك ايمانكم يعني بها انها حديث صحيح المفروض يعني قالت يعني عندك هذا ثم سبيت فانه فانها تحل ايضا ولا يبقى اثر الزواج الذي كان قبل النبي فهذا هو المراد بقول الله اما اذا كان سبحانه الذي يملكه السيد الاول ينتقل الى فهو يملك الرقبة مسمومة فاذا الذي يملك هو الذي ينفخ اللسان. والاول ما كان يلمس البشر واحنا نايمين في الرقبة. فهو مثل الدار المؤجرة. الدار المؤجرة المستأجرة. اذا باعها صاحبها فانها تنتقل الرقبة والمنفعة تدخل في منفذ في يد المستأجر حتى ينتهي عقد الاجارة حتى تنتهي مدة الايجار بيع بيع الدار المؤجرة لا يقتضي اسناد الاجارة عقد الايجار عقد الاجابة لكن انتقدتني في العين دون المنفعة الى ان يأتي الوقت الذي يكتفي به قالوا كما يدل على انه ليس طلاق خير من ناحية بمعنى ان الطيب الاول باع ما يملك. وما كان يملك الربع. لان البضع يملك الزوج. وانما كان يملك الرطبة ويملك منافع هذه غير رمضان. اذا اذا باعها انتقل منه الشيء الذي يملكه فتنتقلوا الى التاني طبقا لما كان يملكه النهج الاول. المالك الاول ما كان يملك منفعة مضى سنبقى على زواجها وزوجها عند الدين الاول وعند الضيف الثاني هو وهذا مثل فان الرقبة تنتصر وينفصل ملكها واما المنفعة فهي حتى بعقد الايجار ان فيها ثلاثون المقصود بالسنن اذا المعروفة الطعام الذي هو الذي هو اقل من الواجب. المقصود بذلك ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة وهي سنته وطريقته سنة في يعني عرض الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم المشروعات قال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس منه ان السنة في عرف او في هي ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي الوحي الذي هو غير القرآن كل ما ثبت عن رسول الله حديث اذا فقوله وفي الشرع او يعني ما يغلب عليه الشرع وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود بها السنة التي هي اه دون رواية لان هذا السلاح العالي وهذه يعني في السنة كان واجلا او مستحبا او محرما لكن من سلاح الفقهاء السنة هي المندوب. وهو الذي جاء الامر به يعني آآ امرا غير جازم يعني الذي امر به يعني امرا غير جائز. تركه لا يأذن وهو ما هو معلوم ان اغلب الاوامر تكون للوجوب واذا وجد ما يخص هذه الوجوب ونجد المندوب واجب وفي آآ عرف الشرع وهو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاحاديث ولهذا فالوحي كتاب وسنة. والسنة كل من ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اخبار اوامر ونواهي. كل ما ثبت عن المقصود بالعلم يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام وليس والله ان قوله جدا يعني بعض العلماء الف بفوائده يعني في الخاص كثيرة جدا يعني المقصود بذلك ليس الحصر وانما هو مسلم عليه اولا هي التي اراد ان ينكرها لا انه لا يستفاد منه الا يعني فقط وانما الاتخاذ منه هذه الاشياء وغيرها ونقول منه هو تقييد. لا يكون طلاقا لها. جمعة هجرت فان هذا من السنن التي استفيدت من بيعها وانها خيرت لما اه شيعت ونعتقت فلو كان بيع الامل في طلاقا لها لن يكون هناك حاجة الى التغيير. لانها لمجرد بيع طلقا لما قال باب خيار الهمش تحت العبد. وقال حدثنا ابو الوليد محدثنا شعبة وهماك عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رأيته عبدا يعني زوجة بريرة وقال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا بهيث قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ذاك مغيث عبده عبد بني فلان يعني زوجة بريرة. فاني انظر اليه يسمعها في سكك المدينة يبكي عليها قال حدثنا خسيفة ابن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان الزوج بريرة عبدا اسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان فاني انظر اليه يطوف وراءها في قال باب خيار الامة تحت العبد. باب خيار الامة تحت العبد. اوردها من اجل اذا وان يعني وذلك ان ذريرا لما انه قد خيرت اختارت فراقه دل هذا على ان الامل تغير قبل ذلك لا خيار لها. يعني كيف شاء ولكن الحرية فانها تخير ان ارادت ان تبغى تحت زوجها الزواج باب على ما هو عليه الفراغ فان لها ان تختار حديث يدل على هذا وذلك انها غيرت فراقه مع انه تجديد الحب لها وكان بعد ان آآ يعني حصل آآ تغييره من شدة ويترجاها ويستعقبها ويبكي حتى يتقادر يعني على لسانه من شدة حبه لها اه يستعطفها ويرجوها ان تقبل البقاء ونقول من هذا انها خيرت لانها ملكت نفسها خيرت ما يدل عليه لكن جاء في الحديث الذي ذكر التكبير لكن هنا ان ذكر تدل عليه لانه لما كان الامر على ما كان عليه. قال باب للنبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة وقال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان الزوج ضريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني انظر اليه يقوم خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس الا تعجب من حب مغيث بريرا؟ ومن بغض بريرة مميتة. وقال النبي صلى الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعت قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال انما انا اشبه. قالت لا حاجة لي فيه يعني يشفع لزوجها عندها بان تقبل بان يرفع بان يشفع بعقبته والا يعني آآ يفارقه او يفارقها فلما يعني حصل ما حصل من شدة يعني ولا اي لها وبكائه بالا آآ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعباس الا تعجب من كفر آآ بريرا ثم ان قال ان اذا كان امر الامر لا يعطى. ويسمع الى طاعة قال انما نشاء هناك امر وليس هناك تحكيم الرجوع هذا يدلنا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الالتزام بالاوامر بالتوكل على الرسول صلى الله عليه وسلم لان لانها لما قال لها اذا كان امر ينفذ الرسول عليه الصلاة والسلام قال انه شافع فقط وهو المشروع وعنده ان يعني له الحق بان يقبل وله الحق بان يرفض والا يعني يوافق واجرى لا هذا دليل على ان على ان يعني آآ لا يعني لا غير اذا لم يستجب لها وان الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر انتفع وهو قد ارسل من الشفاعة وهو نفسه فعل الشفاعة في هذا الحديث ولكنها لما لم يكن امرا انه لا سبيل الى غلبته والشفاعة كما هو معلوم يمكن ان تقبل ولكن للغضب الشديد الذي تجده فانها لم لا تطيقه الفقة نعم ما دام ان الامر اليها وان القضية قوية شفاعة شفاء نصره ليست ملزمة يعني ما تجده من دفعها الى امطار في النهاية لا حاجة على باب وقال حدثنا عبد الله ابن رجاء قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الازود عن عائشة رضي الله عنها ارادت ان تشتري بريرة. فابى مواليها الا ان يشترط الولاء. وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. واوتي النبي صلى الله عليه سلم بلحد وقيل ان هذا ما قد على بليغة. فقال هو لها صدقة ولنا هدية. وقال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة وزاد فخيرت من زوجها. وهذا سلمان الذي قبل انه يتعلق ببريرة وهذا ايضا يتعلق في بليغه اهلها وان يكون الولاء لهم هو الذي يكون له الولاء يعني غيره غير العلم او لم يشترطه هو حق له. ثم كذلك يتعلق وانه يكون ثم انها غيرت وهذا هو الذي لما لانها صارت عندها في تركيا ان يبقى على ما كان عليه من الزواج على