﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:35.650
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى  وقال حج سلام قال حتى نبي عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه تعلمنا عمر رضي الله عنهما انه قال للذاكرين عن نكاح النصرانية واليهودية قال ان الله حرم

2
00:00:35.650 --> 00:00:58.500
للنبي على المؤمنين ولا اعلم من الاجرام الاكبر من ان تكون المرأة ربها عيسى. وهو عدل من عباد الله   بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

3
00:01:00.500 --> 00:02:37.750
عز وجل   هذه الآية رضي الله تعالى عنهما قال اعظم وهي صلى الله عليه وسلم  هذه الاية الكريمة   يأتي سوء المعدة    من علمائنا قال         فنقول الله عز وجل  ومن العلماء من قال

4
00:02:38.200 --> 00:04:07.150
اذا        اه تغلق عليه   فبعضهم اولى البعض   ثانيا  اه     عليه السلام والعافية  اذا فعلوا   اه هي  الا ان من هؤلاء  في هذا وحافظوا عن والديه انه لا يكاد يلقى   انه لا مانع

5
00:04:07.250 --> 00:05:44.300
اية   يعلق لانه  وابن عمر هذا الذي جاء عنه آآ قال لانه يعني يشير  عن اية المرأة عن النفس باجمعين هل يجوز     لازم لما كان   وانه يعني يزعمون بانهم اتباعوا للانبياء فهم اقرب

6
00:05:44.650 --> 00:07:27.550
البداية    ولا علاقة لهم بالانبياء او اتباع الانبياء     اني ام وآآ آآ الوديون  او حالا  العلاقة     يذهبون الى نبي وانما يعبدون  يتبعون  بدعوى الانبياء  اهل شؤونه وهو الافظل لان  آآ واجب على كل من كان موجودا

7
00:07:27.750 --> 00:08:01.150
في مهنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينساها ولا ينفعك ايمانك بيمينه ليدعو المؤمنين بعد ان وعد رسول الله فانه كافر ولا ينفعه بدعواه  النبي الذي يكره اليهود الذي يدعو اليهودي انهم يدعونه قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا فهو في عون ابن مسجد

8
00:08:01.550 --> 00:09:23.550
ولا يحكم بالانجيل الذي انزله الله تعالى عليه لانه نزل ليس قائما بشريعة الله تعالى عليه الا انه  الانبياء  ولكن كما قلت ويعني فان الزواج مع العلم وانما ولهذا كما قلت معروف عن الصحابة

9
00:09:23.600 --> 00:11:00.200
الا انه      يعني لماذا يشك        الذي    قال بعض الاباح من اسلم من المذنبات وعزتهم. ثم قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام علي قريب وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

10
00:11:00.250 --> 00:11:31.300
اخوان المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين اهل حرب يقاتلهم ويقاتلون لا يقاتلهم ولا يقاتلون وقال اذا اجرت امرأة من اهل الحرب من امر الله ان اجركمها قبل ان تمسح ردت اليه

11
00:11:31.400 --> 00:11:55.050
ومن هاجر حفل منهم او امركما حراس فلهما قالوا المهاجرين ثم ذكر من اهل العهد الاحاديث المجاهدة ومن آجر حمد او امة للمشركين اهل العهد لم يردوا ومن هاجر عبد او امة للمشركين اهل اهل العهد

12
00:11:55.250 --> 00:12:27.350
وان هاجر عبد او امة من المشركين اهل العهد  فلم يرد وردت اسنانهم. وقال عقار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وصارت قريبة منذ اخي بنية عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصمقها قبل زوجها معاوية بن ابي

13
00:12:27.400 --> 00:13:43.200
وكانت ام الحسن ابن ابي سفيان تحت عياضه وغمس. عياض ابن غنمر ابنه فطلقها فتزوجها عبدالله ابن   قالوا لله من اسلم من المفلسات وعزتهم في هذا الاسباب     عن الحج   هاجرت وجاءت مسلما

14
00:13:43.600 --> 00:14:30.250
فان هذه المرأة المهاجرة المسلمة  واذا جاء عبد   لان هم حران  قال وللهاجر عبد منهم  قال ابن عباس رضي الله عنهما كان المشركون على منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين

15
00:14:30.400 --> 00:14:50.350
ومن اهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومن اهل عهد لا يقافيهم ولا يقاومونه وكان اذا هاجرت امرأة من اهل الحرب لم تصرف حتى تحيض وتصبر. واذا طهرت حل لها النداء. وان هاجر زوجها

16
00:14:50.350 --> 00:15:56.000
ردا اليك على اما اذا قالوا ويقول لهم ما لكني  ثم ذكر من اهل العهد مثل حديث وان هاجر عبد او امة للمشركين اهل العهد لم يردوا وردت امامهم. اما كثر

17
00:15:56.000 --> 00:17:39.550
يعني  ولكنهم لا يردون المسلمين     اه ويعود عليك مثل الحديث ولكنهم يعوضون اما بالنسبة اليها عن ارض  لاهل العبد فعند ذلك  قال عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كانت قريبة من ابي بنية عند عمر ابن الخطاب فطلقها

18
00:17:39.550 --> 00:18:29.600
معاوية بن ابي مضياف  قال عمر صلى الله عليه وسلم آآ  فقالت ام الحسن ابنة ابي سفيان تحت عياد ابن غنم الفهر وطلقها فتزوجها عبد الله ابن عثمان الثقب وكذلك

19
00:18:29.600 --> 00:19:03.450
قال باب اذا اسلمت المشركة او النصرانية تحت السرير او الارض وقال عبد الوارث عن عثروت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا اسلمت النصرانية قبل زوجها حرمت عليه. وقال ابن عباس اذا اسلمت النصرانية قبل قبل زوجها بساعة حرمت عليه

20
00:19:03.450 --> 00:20:24.750
قال طيب اذا اسلمت المسلمة او النصرانية تحت سنه او بالحرب هذه معناها ان  ولا يحل له الا ان يعودنا عليها لانها في الاسلام هو عليه على ما قال عبد الوارث عن

21
00:20:24.750 --> 00:22:54.600
عن اكرمة عن ابن عفاف رضي الله عنهما انه قال اذا اغلبت النصرانية قبل زوجها في ساعة حرمت عليه عن ما وجده رسولا           انا يعني في فرق بين او   هؤلاء

22
00:22:54.600 --> 00:23:36.900
يعني فنزع وعلى انه على الارض قال وقال داوود عن ابراهيم انه قيل انه قال قيل عطاء من امرأة من اهل العهد اسلم ثم اظلم زوجها في العزة فهي امرأة قال ما الا ان تشاء في يد نكاح جديد

23
00:23:36.900 --> 00:26:02.400
وقال مجاهد اذا اذا اسلم في العزة يتزوجها    وقال الله تعالى لا هم محل لهم وما هم يحلون لهم       هذا قوله يجوزها      قال وقال الحسن وقتادة في وجوديين اكلمهما على نكاحهما. واذا سبق احدهما صاحبه وابى الاخر

24
00:26:02.400 --> 00:26:49.450
قال لا دين له عليها وقال المثل وقدادة الليل اسلما هما على نكاحهما واذا سبق احدهما صاحبه وابا اخر فلا سبيل له عليها     قال قال واذا سبق احدهما صاحبه واما الاخر باله. لا تدين له عليها

25
00:26:49.450 --> 00:27:31.200
وقال ابن جريج كنت بعطاء لامرأة من المجرمين جاءت الى المجرمين. المعاوض زوجها منها لقوله جمعنا واتوهم ما امروا؟ قال لا. انما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عهد العهد

26
00:27:31.200 --> 00:28:31.200
قال مجاهد هذا كله من ظلم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش هذه النعم عليه  آآ يعني قال حدثنا يحي ابن البصير قال حدثنا عن ابي عن ابن الجهاد. وقال ابراهيم بن المنذر حكمني بن وعد. قال حدثني يونس

27
00:28:31.200 --> 00:28:51.200
ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كانت هاجرنا الى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنه لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انا

28
00:28:51.200 --> 00:29:11.200
جاءكم المؤمنات مهاجرات وامتحنوهن. الى اخر الاية. قالت عائشة ومن اقر بهذا الشرط من من بلاده وقد اقروا النحلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقررن بذلك من قوله قال لان رسول

29
00:29:11.200 --> 00:29:36.400
صلى الله عليه وسلم انطلقن ومما يحدث لا والله ما متجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير انه بايعهن بالبلاء. والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجدان الا بما امره الله. يقول لهن الا اخف عليهن البائعة سنة

30
00:29:36.400 --> 00:31:38.400
ويعني الليلة زوجي اهل العاصي الاول فلا بأس السلام عليكم فيجب فانها اذا اراد انها رجل     انما وقلنا ما نراه الله عز وجل   آآ دون ان تمد يده بخلاف ما كان مع الامام

31
00:31:38.400 --> 00:32:49.800
وانما كان دون  بهذا العلم على ان يوعوا اليهم وان الواجب    هي يقول عليه الصلاة والسلام كان بايع النساء كبارهن وصغارهن  قال نزل رسول الله  قال قائل قال بعض قول الله تعالى اشهر الى قومه شهيد عليم

32
00:32:50.500 --> 00:33:10.500
قال حدثنا اسماعيل عن اخيه عن سليمان وعن ابي بن الطويل انه سمع انس انس ابن مالك رضي الله عنه يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منا؟ وكانت الغش فيه

33
00:33:10.500 --> 00:34:29.650
وعشرين تسعا وعشرين. ثم بدأ. وقالوا يا رسول الله عليك هذا الشهر ذكر وعشرون   فله من ان يرجع عنها. لكن اذا تجاوز القرآن فانه لا يمكن من اما العلماء اني

34
00:34:29.950 --> 00:36:24.000
رحمه الله ولما  انه يتعلق عليهن هذا     وبعدين ما جاء اننا ولا يعود على ما قيل في سنن قول الله عز وجل واذا آآ ولكن اقل من الله عز وجل

35
00:36:24.000 --> 00:37:23.450
قولوا لي اذا انقلبوا هذه البتنة له ان لابد الى  يعني يعني في ذلك الوقت الذي حصل فيه الانسان ماذا حصل هذا الشيء؟ بالنسبة له هو ما تقدم من النفقة

36
00:37:23.450 --> 00:38:03.000
ما حصل عائشة وغيرهما من قال قولهن قول من يأتي اليها انه آآ الشيخ     قال حدثت قال حدثنا خزيفة قال حدثني البيت عن نابل عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان يقول في

37
00:38:03.000 --> 00:38:54.700
من الذي ظل الله تعالى لا يحل لاحد معنى الاجل الا ان ينزل بالمعروف او يعزل بالصلاة فما امره الله عز وجل لانه لا يقل  اربعة اشهر  عليه الا الا يقدم العلماء في ادم انهم من قال انا نطلب بمجرد مضي المسلم ثم من قال بان

38
00:38:54.700 --> 00:39:43.350
ويلزم المراجعة الهيئة من ما كان عليه لا يبلغ. اما ان يستمر فقال لا يوكل الايات يعني حاجة انه يلزم ان الهيئة واما الصلاة واما ان يستمر معلقا فهذا دليل

39
00:39:43.650 --> 00:40:07.150
هذا هو الاصل قال وقال لاسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اذا مضت اربعة اشهر حتى يطلق ولا يقع عليه الصلاة حتى يصلح. ذلك عن عثمان وعلي وابي

40
00:40:07.150 --> 00:40:47.450
وعائشة رضي الله عنها وابني عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم     ايها الاخوة حتى يطلق يعني يطلق يعني يلزم الاستمرار حينما يلزم او المراجعة والعودة على ما كان عليه. ثم ذكر انه جاء عن جماعة من الصحابة

41
00:40:47.450 --> 00:41:36.150
ليس مجرد ميت مطلق يقع به الطلاق ويقع هو يقع به الطلاق. العلم لا يقع الطلاق الا بتطليقه اذا الا لكن وهذا يقول جماعة   قال ما بحكم مقتله اهله وماله؟ وقال ابن المسلمين اذا قتل في الصف عند القتال كربه امرأة

42
00:41:36.150 --> 00:42:27.100
ابن مسعود جارية صاحبها سنة فلم يتموا. فاخذ يعطي درهم واصبر عليه والدرهمي. وقال اللهم عن فلان اذ ابا فلان المليء وعليك وقال هكذا          وقال هكذا فافعلوا باللغة. وقال ابن عباس

43
00:42:27.500 --> 00:44:19.650
ثم قال ابن المسيب اذا قتل في الصف عند القتال  على امل ان يرجع   فهذا اليك لكن اذا اراد ان يتزوج بعد ذلك  قبل سنة هذا ياريت  جارية هذا يتعلق

44
00:44:19.650 --> 00:45:55.100
آآ  اه يعني  صاحبها  اللهم هذا عن فلان. فان هذا يلي علي هذه الصدقة نقول   على على  وقال العلم على من جاء من متى يعني اذا جاء معجزة بالمال الذي عنده له ثم يأتي بعد ذلك يطالب بحقه

45
00:45:55.150 --> 00:46:37.350
يخبركم ان هذا هو الذي ابى علان والاجر يكون   ثم اذا قال فان ابى او فان ابى  فعلينا   اما ان انا قال لا انا اريد انا اريد نقيبي اريدك ان يكلمني

46
00:46:37.700 --> 00:47:51.400
الله  او ان جاء وابى ان يقر الذي الاجر عليه لانه يعرف هذا او    قال وقال ابن عباس نحن وقال يغلب مكانه لا تتزوج امرأته ولا يسلم اذا انقطع خبره وسنته سنة مصحوبة

47
00:47:51.550 --> 00:48:19.550
يعني هذا هو هذا هو الذي ينبغي ان يفعل في من كان عنده مال لانسان وفقده ولا يعني يتمكن من معرفته او هذا الذي ورد فيه يعني او اهله انه بهذه الحالة يمكن ان على حساب مالكه واذا جاء

48
00:48:20.000 --> 00:49:06.100
اذا جاء الله عليك والا الموافق على الاخوة فيكون اجر من اهل الخير يعني يكون لي متفضل اذا اقر على ان ينبع العلماء فلولا حق. اما للاموات السلام عليكم قال وقال الزهري للامير يعلم مكانه يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقدم هذا

49
00:49:06.100 --> 00:49:55.650
اذا انقطع خبره فسنته سنة المسلم. يعلم الناس كثير  يعني  قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى ابن سعيد ان يزيد قولا قولا من ملك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضالة الغنم

50
00:49:56.150 --> 00:51:28.000
ثم قال انها تنتظر يغلب على الظن لا يبقى فيها. لا يبقى فيها هدف اذا كان تجنيس المعركة     والله   ويعني  عندما ولدت    قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى ابن سعيد

51
00:51:28.000 --> 00:51:58.000
الذين اولى من بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم وقال خذها فانما هي لك او لاخيك قول الله معها الدماء يشرب الماء وتأكل اللزق حتى يلقاها ربها. تفتن عن اللقطة. فقال عليه من ماءها

52
00:51:58.000 --> 00:52:35.250
فاخلفها بمالك قال ابن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن قال سفيان فلم احفظ عنه شيئا غير هذا وقلت ارأيت حميدا قال نعم عن زيد ابن مالك؟ قال نعم قال يحيى ويقول ربيع المعذبين مؤمنا من معي قال سفيان بلقيس ربيعة فقلت له

53
00:52:36.050 --> 00:53:26.750
آآ ثم قال رحمه الله هذا الحديث رضي الله عنه وارضاه الذي يتعلق الرواتب قال المؤمنين والغنم وكذلك المال والبقر من ما يتعلق طبعا يمكن ان يعني لا يأتي احد

54
00:53:26.750 --> 00:56:09.550
لذلك يعني بالنسبة ثم     او منظمة ولكنه اذا ام نشير   رضي الله عنه    لا يعرفه ولا يعرفه  قال نعم هذه سورة  يعني  سبحان الله  قال حمد لنا علي بن عبدالله قال حد صلاة الرياح عن يحيى بن سعيد عن عن يزيد مولى من بعد

55
00:56:09.550 --> 00:57:11.400
ان يعني فلما حلم سفيان ان الحديث عند ربيعة  فهو ذهب اليه وسأله عن فلان؟ قال نعم وعدم ويقول ان هناك شيئا فان هذا كان معروفا كان معروفا بالرأي   اه اولا اه ذهب الى وقال ان حديث يحيى

56
00:57:11.700 --> 00:57:44.100
ايه