ابن عبد الرحمن عن مجاهد قال حدثني اسيد بن رافع بن خليج قال قال رافع ابن خديج رضي الله عنه نهاكم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن امر كان لنا نافعا وطاعة واوثق معلومة من صبر ذلك العام. دفع نقودا وقيمة لها لا بأس بذلك. لان هذا هو السبب. وان كان المقصود ان دفع تمر او ساق معلوم في مقابل اوساط معلومة ان كانت تماثلها قال الامام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب المزارعة اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت مجاهدا يحدث عن اسيد بن الظفير رضي الله عنهما انه قال اتانا رافع بن خليل رضي الله عنه فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن امر كان لنا نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير لكم نهاكم عن الحقل وقال من كانت له ارض فليمنحها او ليدعها ونهى عن المزابنة والمزابنة الرجل يكون له المال العظيم من النخل فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وسخا من تمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فالاحاديث التي وردها النسائي في المزارعة وفي فرع الارض كثيرة جدا قد مر في الدرس الماظي بعضها ونأتي اليوم وبعده على جملة كبيرة من هذه الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت في الدرس الماظي ان شراع الارض او استئجار الارض للزراعة ان فيه تفصيلا منه ما هو سائغ ومنه ما لا يزوغ فالذي لا يصوغ منه الذي يكون فيه جهالة كان كان يشترط احدهما اي صاحب الارض والعامل فيها ان يكون له ناحية معينة او ما يكون على حافات سواقي التي يمر بها الماء او او يقول ان له كذا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم. اما اذا كان لا يسوغ ولا يجوز. فلا شك ان تركه والابتعاد عنه ابتعاد عن محرم. والابتعاد عن محرم فيه الخير الكثير وفيه الفائدة العظيمة الناس من ما يخرج من الارض والباقي ليكونوا لسان او يكون بينهما على نسبة يتفقان عليها المهم ان واحدا منهم يشرف لنفسه شيئا معينا ويشترط لنفسه شيئا معينا يختص به دون صاحبه كل هذا لا يصوغ ولا يجوز. اما اذا كان في شيء معلوم كان يستأجر الارض بنقود يدفعها لصاحب الارض ثم يزرعها وما يحصل منها فانه يكون له يكون له اي للزارع فيها وحق المالك هو ما دفعه اليه من الاجرة التي استأجر بها ارضه سواء كان نقودا او غير نقود لانه يكون دفع الاجرة ثم استلم الارظ وينتفع فيها وكل ما اخرجت الارض يختص به او يستأجرها على جزء معلوم بالنسبة مما يخرج منها بان يكون النصف للعامل والنصف لمالك الارض او يكون لها ثلث او الربع او السدس او الخمس او اي نسبة يتفقان عليها لانه بذلك كل يستفيد اذا حصل فائدة استفاد كل سواء كانت قليلة او كثيرة لانه لو حصل صاع يكون الصاع بينهما على النسبة التي اتفقنا عليه. وان كان بلغ ما بلغ من الكثرة يكون على النسبة. فلا يستفيد واحد ويحرم الثاني هذا كله سائر كل هذا سائغ وجائز ولا بأس به واذا آآ شراء الارض او استئجار الارض حكمه في تصوير منها منه ما هو سائق ومنه ما لا يسوغ. وقد ذكرت اه الامثلة لما هو سائغ ولما هو غير سائغ الذي ارده النسائي او اول الاحاديث التي اوردها النسائي من الاحاديث بعد الذي مر في الدرس الفائت حديث من حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه ايش قال؟ نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن امر كان كان لنا نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير لكم. ثم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا يعني كانوا ينتفعون من اراضيهم بتأجيرها على ما كانوا على ما كانوا يفعلونه. وقد جاء في بعض الاحاديث انهم كانوا يستأجرون باشياء مجهولة وجاء في بعضها انها باشياء معلومة والحكم هو ان ما كان مجهولا فهذا لا يصح ابدا وما كان معلوما فهذا كان في اول الامر وكان فيه ارشاد الى ما هو الافضل مثل التأجير بالثلث والربع فان هذا سائغ ولا بأس به الثلث والربع لان هذا شيء معلوم النسبة ولكنه اما ان يكون كان اولا ثم نسخ او انه كان آآ او ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى ما هو خير منه. والى ما هو افضل منه وهو كون الانسان يعطيها بالمجان وان هذا خير للانسان من ان يؤجرها يعني بثلث او ربع او بدراهم معينة لا شك ان هذا خير كون الانسان يمنح اخاه بالمجان ليستفيد منها لا شك ان هذا خير للانسان وعلى هذا فالنهي الذي جاء اما ان يكون المقصود به خلاف الاولى وهذا فيما اذا كان شيئا معلوما ولكن ارشد الى ما هو خير منه او يكون يعني شيئا يدل يشتمل على جهالة وعلى غرر فهذا لا يصوغ ولا يجوز ابدا لا يصوغ ولا يجوز ابدا وقد جاء مثل هذا التفصيل عن رافع ابن حديث نفسه رضي الله عنه وارضاه كما جاء في صحيح مسلم واورده الحافظ ابن حجر في رواه المرام قال ان الكرة بالذهب والفضة لا بأس به انما كان الناس يؤجرون على الماذيانات واقبال الجداول وما يعني يسعد بالماء فيهلك هذا ويحيا هذا يحيى هذا ويهلك هذا فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الاعمال التي كانوا يعملونها. اما شيء معلوم مظمون فهذا لا بأس به اما شيء معلوم مظمون فهذا لا شيء لا بأس به. كأن يكون في نسبة او ان يكون شيئا معلوما من الدراهم والدنانير او غيره يدفعه المستأجر لصاحب الارض ثم يتصرف في الارض وتكون فائدتها خالصة له ولما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا لانه كان ينتفعون بهذا الكراء قال وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم. يعني الذي امر به الرسول عليه الصلاة والسلام والذي وترك الشيء الذي نهى عنه والظرورة الى مرشديه لا شك انه خير لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرشد الا الى ما هو خير ولا يدل الا على ما هو خير فهو انصح الناس للناس عليه افضل الصلاة واتم التسليم وهذا الكلام من رافع رضي الله عنه فيه آآ بيان آآ ان الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان لا بأس به الا انه اذا ارشد الى ما هو افضل فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم نهانا نهانا رسولا عن امر كان نافعا نافعا لنا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم. يعني فيما ارشد اليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لان يمنح احدكم اخاه خير له من ان اه اه يكري عليه او اه يعطيه باجر ولا شك ان هذا خير وهذا مثل قول الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوه مثل ما قلتم ولئن صبرتم لغفر لصابرين يعني الانسان اذا عاقب بمثل ما عوقب به هذا سائق لكن خير من هذه العقوبة ان يعفو ويصفح ويصبر وذلك خير ومثل قول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرت الا ميسرة وان تصدقوا خير لكم يعني كل انسان يتجاوز ويسامح المدين ويتنازل عنه هذا خير ولكن الذي امانة اذا لم يتسامح ما فيه الا المنظار. وان كان ذو عسرة الا عشرة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انفع لنا. قال من كانت له ارض فليزرعها. فان عجز عنها فليزرعها خالفه عبد الكريم ابن مالك ثم ورد حديث رافع ابن خليج بطريقة اخرى وقد ذكر فيه النهي نهاكم عن الحقل نهاكم عن الحق وقال من كانت له ارض فليمنحها او ليدعها نهاكم عن الحقل يعني كون كون الناس يؤجرون اراضيهم وكونهم يقون اراضيهم وهذا هو المخابرة ايضا يقال له المخابرة على احدى تفسيرات المخابرة لانها مأخوذة من من الارض الخضار وهي الرخوة التي تؤجر يعني آآ اجرة وهذا اما ان يكون النهي عنه ارشاد الى ما هو الاولى واما ان يكون النهي كان اولا ثم بعد ذلك نسخ لذلك النهي باباحته بالشيء المعلوم الذي لا جهالة فيه. قال نهاكم وانهى عن الحقل وايش؟ وقال من كانت له ارض وقال من كانت له ارض من يمنحها او ليدعها؟ فليمنحها او ليدعها يعني لا يؤجرها لا يؤجرها وهذا يعني ارشاد الا ما هو الاكمل. والى ما هو الافضل وليس بامر محرم اذا كان بشيء معلوم كما جاء ذلك مبينا مفصلا من حديث رافع بن حديد الذي رواه مسلم في صحيحه وذكره البخاري الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وقال ان هذا فيه تفسير لما اجمل في بعض روايات المتفق عليها من النهي عن شراع الارض تفصيل لما اجمل يعني ان الذي اجبر اه المقصود ان يكون شيئا فيه جهالة اما ان يكون شيئا مظمون معلوم لا جهالة فيه ولا غرض فهذا لا بأس به وهذا في وهذا يعني ان تفسير الحقل يعني هو بمعنى المخابرة الذي هو تأجير الارض وتأجير الارض اذا كان بشيء معلوم لا بأس به واما اذا كان بشيء مجهول فهو لا يجوز ونهى عن المزابنة والمزابنة الرجل يكون له المال العظيم من النخل فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وثقا من تمر نهى عن المجاملة وفسر المجابنة بان الرجل يكون عنده نخل كثير فيه ثمر كثير. فيأتي انسان وعنده اوثق من التمر ويعطيها اياه في مقابل ذلك الذي على رؤوس النخل في مقابل ذلك الذي على رؤوس النقل. وهذا لا يجوز لانه ربا. وذلك انه ان كان في الحال وهذا سلمه الاوثق وهذا سلمه النخل ففيه ربا الفضل ففيه ربا الفضل لان هذه الاوثاق المعلومة يقابلها شيئا مجهول. مجهول الوزن ومن المعلوم ان التمرة بالتمر لابد من التنازل سواء كان جيدا او رديئا لا يباع جيد برديء مقابل وانما يبيع الجيد ويبيع الردي ويشتري جيدا. كما جاء ذلك مبينا في بعض الاحاديث. فبيع التمر بالتمر لابد فيه من التمادل ولابد فيه من التقارب لابد من الامرين ان يسلم من ربا الفضل وان يسلم من ربا النسيئة اذا الفضل ما في يزيد بعض هذا بعض ان ما يكون واحد مقدم وواحد مؤخر آآ وان كان آآ اعطاه التمر الاوساخ ثم يسلمه فيما بعد الذي على رؤوس النخل فيكون فيه المحظوران المحظور الذي هو عدم التماثل والمحظور الثاني الذي هو عدم التقابض الذي هو يثرب النسيئة فهو على كل حال سواء كانت التقابل فيما بينهما في الحال بان سلم هذا له التمر للاوثاق وهذا سلم له ما على رؤوس النخل يجله ويستفيد منه هذا في ربا فضل. وان كان يدير التقارب وان كان دفع اليه الاوسق مقدما ثم بعد ذلك يقبض منه النخل او الذي على رؤوس النخل فهذا يكون فيه المحظورين آآ الجنسية والفضل ومن المعلوم انه لا بد من ان يعلم العوظ على الشيئان اللذان حصل التبايع فيهما وهو التمر بالتمر بان يكون معلوما وان يكون مثلا فلا تفاضل ولا نسيئة ولا تفاضل ولا نسيئة. هذا هو الواجب فيه. واذا كان مجهولا كالذي على رؤوس من الخلف انه لا يعلم مقداره فاذا بيع بشيء معلوم معناه التساوي عدمه غير موجود. التساوي ليس متحققا ومن القواعد المشهورة العلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتساوي فالعلم تفاضل لانك لو بعت شبرا من تمر بصبرة من تمر زوج وقد جهل مقدار كل منهما فهذا فيه اه علم بعدم التساوي علم بعدم يعني آآ علم بالتساوي انهما غير متساويان فهو كالعلم تفاضل يعني مثل ما لو يعني قال خمسين بستين خمسين كيلو بخمسين كيلو بستين كيلو. يعني هذا معلوم التفاضل لكن لو اعطيته صبره مجهولة بصبرة مجهولة ذلك لا يجوز لان فيه عدم يعني العلم بعدم التساؤل والجهل بالتساوي والجهل والعلم في عدم بعدم التساوي كالجهل يعني اه اه والجهل في آآ والجهل في التساوي كالعلم بعدمه. الجهل يعني بيكون آآ الاشياء متساويين كالعلم بتفاوتهم كان عندي فائدة تفاضلهم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل خبرة مجهولة بصبرة مجهولة عدم التساوي العلم عدم التساوي موجود. اذا هو كالعلم بالتفاضل كل ذلك لا يجوز الا كفيلا بكين وزنا بولد لا يجوز الربوي بمثله الا وزنا بوزن ويدا بيد واذا كان الوزن معروف ولكن فيه تفاضل فهذا هو التفاضل واذا كان الوزن غير معروف فانه مجهول والجهل بالتساوي كالعلم تفاضل والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. اذا بيع اوساقا من التمر معلومة الوزن بشيء على رؤوس النخل مجهول لا يجوز ذلك وكذلك يقال في المحاقلة وهو احد تفسيراتها لانها فسرت بانها تباع باجرة مما يخرج منها او بجزء ما يخرج منها وهذا يسمى المخابرة وتفسر المحاقلة بان يبيع مثل المزامنة بان يبيعه جملة او اوساقا من الحب بالحد الذي في السنابل في الزرع يعني مثل مسألة المجابنة تماما يعطيها اوثاق من التمر بالذي ويعطيه اوثاق من الحب البر بالذي على رؤوس يعني في الذي في السنابل على رؤوس الزرع. لان هذا مجهول وهذا مجهول لانه فيه جهالة فهذا ايضا يقال له محاقلة وهو لا يجوز وهو مثل مزامنة تماما المحاقلة بهذا التفسير غير جائزة كما ان المجادلة بهذا التفسير غير جائزة واما اذا كانت المحاقلة هي استئجار الارض بجزء مما يخرج منها الذي هو المخابرة فان هذا فائض وجائز لان المنع انما هو في اما اذا كان بشيء معلوم مظمون لا غرظ فيه ولا جهالة فهذا لا بأس به. كما جاء ذلك مبينا من رافع نفسه في صحيح مسلم والذي اورده الحافظ ببلوغ المرام وقال ان هذا فيه تفصيل لما اجمل في الاحاديث في المتفق عليها بالنهي عن شراء الارض نعم هذا اخبرنا محمد ابن المثنى اخبرنا محمد المثنى هو الملقب بالزمن ابو موسى العنزي البصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة بدون واسطة عن محمد عن محمد ابن جعفر الملقب غندر البصري ثقة اخرجه احد الكتب الستة عن شعبة عن شعبة الحجاج الواسطة ثم البصري وثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة المنصور منصور بن معتمر الكوفي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة المجاهد عن مجاهد ابن جبر آآ المكي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن اسيد ابن بهير. عن اسيد ابني؟ ابن بهيمة عن اسيد ابن بهير وهو صحابي السنن نعم وهو صحابي اخرجه اصحاب السنن اربعة هو صحابي ابن صحابي اخرج له اصحاب السنة الاربعة. عن رافع ابن خديج. عن رافع ابن خديج رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث اخرجه اصحابك في ستة قال اخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن اسيل ابن ظهير قال اتى علينا رافع ابن خديل رظي الله عنهم فقال ولم افهم فقال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهاكم عن امر كان ينفعكم وطاعة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير لكم مما ينفعكم. نهاكم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الحقل. والحقل المزارع بالثلث والربع ومن كان له ارض فاستغنى عنها فليمنحها اخاه او ليدع. ونهاكم عن المزابنة والمزابنة الرجل يجيء الى النخل الكثير بالمال العظيم. فيأخذه فيقول خذه بكذا وكذا واثقا من تمر ذلك العام كما ورد النسائي حديث آآ رافع بن خديجة رضي الله عنه انه جاء الى قومه وقال نهاكم رسول الله عن امره كان نافعا لكم وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم مما ينفعكم. خير لكم مما ينفعكم وهذا الذي كانوا يفعلونه منه ما هو معلوم ومنه ما هو مجهول كما اشرت اليه. وهنا قال نهى عن الحقل والحقل هو اه المزارعة والربع بالثلث والربع بالثلث والربع او النصف او غير ذلك يعني بشيء معلوم بالنسبة ما يخرج من الارض وهذا يعني كما هو معلوم يعني كان نهي الرسول صلى الله عليه وسلم ارشاد الى ما هو الاولى وليس لكونه محرما لان ذلك سائغ جائز ولا بأس به. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر حيث اعطاهم ارض خيبر ونخلها على ما يخرج منها على نصف ما يخرج منها من من زرع او او ثمر واضح الدلالة على ذلك واضح الدلالة على ذلك وكان ذلك اخيرا. فاما ان يكون الذي جاء من النهي في حديث رافع اما انه ارشاد لما هو الاولى وان الانسان ان يكون لا يعطي بالاجرة ويعطي بالمجان خير لا شك ان هذا خير او ان هذا كان في اول الامر من اجل الناس ولكنه بعد ذلك رخص لهم بان يؤزروا من مصر. الحاصل ان التأجير بالثلث او الربع او شيء معلوم النسبة لا بأس به جاء في حديث رافع اما ان يكون المقصود منه الاشارة الى ما هو الافظل ولا شك ان كل انسان يعطي بالمجان خيرا من كونه يؤدي بالخلفة والربع او انه كان في اول الامر وبعد ذلك نسخ بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر بان عاملهم على ما يخرج منها من على النصف مما يخرج منها من حمر او زرع اخذي منها من قبر او زرع. وعلى هذا فيتبين ان هذا الذي جاء في الحديث هذا الذي معنا من ذكر النهي عن الثلث والربع ان ان يكون المقصود منه انه في تنزيه وانه خلاف الاولى وان كون الانسان يعطي بالمجان خير من ان يعطي بالثلث او الربع وهو مثل ما ذكرت من الامثلة التي آآ وان عاقبتم فعاقوا بمثل ما عوقتم ولئن صبرتم لاواخر الصابرين وان هذا خير وذاك خلاف الاولى وان كان سائغا او انه كان في اول الامر ثم نسخ. او انه كان في اول الامر ثم نسخ. ويوضحه ما جاء عن رافع نفسه هو الذي ذكرته يعني معزوما الى صحيح مسلم وقد ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ان النهي في الشيء الذي فيه جهالة وان الذي شيء معلوم مضمون فهذا لا بأس به وثم قال ونهانا عن ونهى المدابلة نعم ايوه ونهاكم عن المزامنة والمزابنة الرجل يجيء الى النخل الكثير بالمال العظيم فيقول خذه بكذا وكذا واسقا من تمر ذلك العام الرجل الرجل يجيء الى النخل الكثير بالمال العظيم فيقول خذه بكذا وكذا وثقا من تمر ذلك العام. آآ يأتي الرجل الى يعني نخل في فيه كثير ويأتي بمال عظيم ويقول خذه بكذا يعني وثق من ذلك من ذلك يعني من ثمر ذلك العام هذا اذا كان اذا كان المقصود بالمال الذي يأتي به انه يعني اه تمر مقابل تمر امرا حاظر مقابل تمر يأتي من النخل فهذا لا يجوز وهو المجابنة المنهي عنها لان فيه كما ذكرت ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة هو ربا الفضل وان كان مقصود به غير غير يعني اه اه يعني غير التمر واننا نقول يأتي بنقود يعطيها اياه على ان يأخذ مقابله اوساخ معلومة من التمر فهذه العرايا والعرايا جائزة. هذه العرايا والعرايا جائزة يعني كون الانسان يعني يقدم الثمن ويؤدي المثمن هذه العرايا فهذا التنفس العرايا السلم العرايا شيء اخر لكن هذا يقال للسلم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. كون انسان يأتي لانسان يعني صاحب نخل وصاحب النخل محتاج ثم يأتي اليه ويعني يأخذ منه شيئا من الريالات على انه يعطيه عندما يجيز التمر آآ مقدار معين يتفقان عليه هذا هو السبب الذي جاء في الحديث المتفق على صحته الحديث المتفق عليها جوازه قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وهم المسرفون وهم يسرفون السنة والسنتين وقال من اسلف من اسلف اي اسلم فليسلم بكيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم هذا يسمى السلم وتعريفه تأجيل الثمن وتعجيل المثمن. ظد بيع التقصير بيع التقسيط هو تعجيل المزمن وتعجيل الثمن تعجيل المثمن اللي هو السلعة المبيعة وتأجيل الثمن. السلام عكسها وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن تعجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا لا بأس به. ان كان يعني الذي دفع في مقابل التمر فهرب نسيئا وان كانت لا تماثلها فيكون ربا فضل وربا نسيئة وكل ذلك لا يجوز قال اخبرنا محمد بن خدامة. اخبرنا محمد بن قدامة وهو صديق. ثقة رضي الله عنه ثقة اخرجه ابو داوود والنسائي. اخرجه النسائي ابن ماجة. نعم ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن جرير. عن جرير ابن عبد الحميد. الظبي الكوفي وثقة. اخرجه اصحابك في ستة. المنصور المجاهد عن اسيل ابن ظهير عن وقد مر ذكر هؤلاء الاربعة. قال اخبرنا ابراهيم ابن يعقوب بن اسحاق قال حدثنا عثمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سعيد عن امر كان نافعا وطاعة رسول الله فخير لهم والذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قال آآ ما كان له ارض فليزرعها اراد ان يزرعها فان عجز فليزرعها اخاه. من كانت له ارض فليزرعها فان عجز فليزرعها اخاه. يعني يعطيها اياه بالمجان ومن المعلوم ان هذا ما في نهي عن شراء الارض ولعل الامر مثل ما قال رافع بن خديج في في الحديث الاسبق اليه في مسلم يعني كانوا يأجرون على على انواع فيها جهالة فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اما شيئا معلوم مظمون فلم ينهى عنه ولكنه ارشد الى ما هو الافضل وهو الاكمل وهو انه يعطيه بالمجان. ولا شك ان اعطاه في المجان خير فلا شك ان اعطاه بالمجان خير من ان يعطيه بالاجرة يعني هذا ذاك سائغ وهذا ذاك سائغ اذا كان بامر معلوم وهذا خير منه افضل وعلى هذا فيكون آآ رافع بن خديج يعني فهم من ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان يتعاملوا هذه المعاملة نهي او انه جاء تصريح بالنهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه محبوب على التنزيه. بما اذا كان في امر معلوم وعلى التحريم فيما اذا كان فيه جهالة قال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب بن اسحاق. ابراهيم يعقوب بن اسحاق ذو زجاني اه حديثه اه ابو داود والترمذي والنسائي. ابو داوود والترمذي عن عفان عن عفان ابن مسلم الصفار ووثقها عن عبد الواحد عن عبد الواحد ابن زياد عن عبد الواحد ابن زياد وهو ثقة. نعم. اخرج له. ثقة اخرجه اصحابه الكتب الستة. عن سعيد بن عبد الرحمن. عن سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي؟ نعم. مقبول اخرجه؟ نعم. مقبول اخرجه حديث النسائي وحده. عن مجاهد عن اسيد ابن رافع ابن خديجة عن مجاهد عن اسيد ابن رافع ابن خديج وهو مقبول اخرج حديثه النسائي وحده من هو؟ ها؟ من هو في واحد اسمه سعيد ابن رافع؟ لا هنا عندك سيد ابن رافع؟ ايه فيه مكتوب اسمه ايوه الناظرين في التقرير قال مقبول خرج حديث النسائي وحده الذي يروي عن احسن الله اليك يقول ابن حجر وسيد ابن رافع ابن خديج وقيل فيه بفتح اوله يعني اتيت حديثه من رواية الاعرج عنه ايوه وهنا ليس في رواية العرب ان اخا رافع ايوة. في كراء الارض. ايوة. ورجح الخطيب ان روايته عن ابيه ايوه وهو مقبول من لم يذكره وهو في الكبرى يعني مقبول. اخرج حديثه النسائي وحده. ونزله. لكن بارك الله فيك. هذا الذي معنا في تحفة الاشراف والسنن وسقط اخي اي سقطت كلمة اخي ابن اخي رافع ابن خديجة ابو شهيد ابن اخي رافع ابن خليل لانه اسيد ابن زهير ابن راقظ. اسيد ابن فهير يعني ذاك الذي مر؟ اي نعم. وقال انه سقط قال المنزل بصحبة الاشباط ما ذكرت سقطا لكن هناك عندما ساق الاسناد ذكر اولاد الصيغة اسيد ابن اخي رافع ما قال اسيد ابن راقي ايه ولكن هنا ذكر انه روى عن ابيه اللي هو سيد ابن راشد هو الان ابن حجر يرى انها في الكبرى وهو في الكبرى ايوه وقالوا انك يعني احسن الله اليك رمت به المسائي؟ من هو؟ ايه ايه نعم ابن رافع؟ ايه ايوه على كل اذا كان انه يعني آآ لا ندري اذا كان المقصود آآ انه سيد ابن اخي رافع وهو ذاك الذي سبق المرة. نعم هذا الظاهر لانه بارك الله فيك لكن ان كان ذي ان كان يعني آآ هذا الذي في الكبرى هو الذي في الصغرى يعني آآ ان كان الذي في الكبرى هو الذي في الصغرى يعني مع انه يكون الشخص واحد. بارك الله فيك ذكر هذه الاحاديث الاربعة اولها الذي ذكرناه بالامس واليوم الثلاثة فيه كلها تحت اسيد ابن فهير عن رافع بن خديجة. ايوه. وذكر الاحاديث الثلاثة كلها هذا الاخير منها هذا منها نعم ايوة كلها تحت ما عنون كل هو النتيجة واحدة هو مقبول هذا وهذا لا هذا لا ذاك مقبول وهذا مقبول هذاك صحابي بارك الله فيك لاجل من هو ذاك اللي لا لا قبله في واحد مر بنا الذي يروي عنه شيء الرحمن عبد الرحمن ابن سعيد ابن عبد الرحمن الزبيدي رافع رافع ابن اسيد ابن زهير. رافع نعم صحيح. رافع ابن زيد هذا مقبول. هم. اخرجه حديث النسائي هذا كالذي مر بها رافع ابن زيد ابن بهير مقبول اخرجه النسائي على كل يعني هنا قال ابن اخي اخي رافع جزاك الله في اخي الحسين قصيد ابن اخي رافع ويسلم اخي رافع ابن يعني اسيد ابن بهير ابن اخي رافع ابن اخي رافع وهو صحابي يخرج له اربعة. نعم عن رابع نعم مر ذكرهم جميعا قال اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم عن مجاهد قال اخزت بيد طاووس حتى ادخلته على ابن رافع خديجة فحدثه عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه نهى عن شراء الارض. فابى طاووس فقال سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأس ورواه ابو عوانة عن ابي حصين عن مجاهد قال قال عن رافع مرسلا. ثم اورد النسائي حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه وتحذير ابن رافع لطاووس وقوله انه وابى ابى ذلك يعني لم يوافق على ذلك لان النهي عن قراء الارض المقصود بفعله فيما اذا لم يكن اذا كان هناك جهال اما اذا كان في شيء معلوم فلا بأس به. وقال ان ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا. ويأتي في فيما يأتي عن ابن عباس ان طاووس نقل عن انه قال لم ينه عنها وانما قل ان يمنح او حدثني من هو اعلم منه اي ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يمنح احدكم اخاه خير من ان اه ان اه يؤازره او ان يعطيه باجر فيكون يعني معنى هذا ان الذي اه الذي فهمه اه طاووس عن ابن عباس انه لم يكن هناك نهي يعني من رسوله الان كراء الارض وانما يعني نهي عن شيء معين وهو الذي في جهالة. اما ان يعني يكون يعني منع من ذلك عن كرار الامر مطلقا فلا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يمنح احدكم اخاه ولا شك ان يكون اه الانسان يمنح اخر من انه يجرم وان كان التأجير يجوز في بعض الصور ويمنع في بعض الصور. يجوز في بعض الصور التي ليس التي فيها علم وضمان حق ولا يجوز بعض الصور التي فيها جهالة كما سبق ان اشرت اليه من قبل يعني اتى بدليل الذي يدل عليه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال لان يمنح احدكم اخاه آآ يكون خيرا له. اخونا علي ابن حجر ابن اياث السعدي المروي في ثقة اخرجنا اصحابك بالفتنة اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبيد الله يعني بن عمرو. عن عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي وثقة ربما وهم ثقة ربما وهم اخرجوا اصحاب كثير ستة عن عبد الكريم عن عبد الكريم ابن مالك الجزري وهو ثقة اخرج له اصحابه المجاهد عن ابن رافع ابن خليج عن مجاهد عن ابن رافع ابن خديجة الذي هو الذي هو اه زيد. مشيد عن عن ابيه؟ عن ابي هريرة نعم فيجب الرافع وهو هو ذكره مبهم يعني لم يمكن لان هنا يعني اللي في غريب قال حديثه من رواية الاعرج عنه وهنا ما يروي عنه ذكراء الارظ ايه ذكراء الارظ قال؟ ايه حديث ومن رواية لا رجع ان اخر في شراء الارض ورجح الخطيب ان روايته عن ابيه. ايوه عن رواية عن ابيه. نعم ايوة نرجح الخطيب ان الرواية عن ابيه يعني ليست عن عن لا الا الاول بارك الله فيك حديثه من رواية الاعرج عنه ان اخا رافض ان اخا رافض الخطيب رجح ان روايته عن ليس عن اخي رافع اللي هو رافع عن ابيه رافع عن اخي رافع الذي هو ابن رافع الذي هو الذي هو قصيد بن رافع بن خديجة. مسيد ابن رافع. هذا الذي اه هذا الذي قال عنه اه ابن حجر ما قال نعم الذي هو مقبول نعم ايوة لكن قوله انه اذهب الى ابن رافع اذهب الى ابن رافع يعني يعني فيه اشعار بان بانه يعني روى عن ابيه. قال اخبرنا قصيبة قال حدثنا ابو عوانة عن ابي حصين عن مجاهد قال قال رافع بن خديج رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن امر كان لنا نافعا وامر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على الرأس والعين. نهانا ان نتقبل الارض ببعض خرجها. تابعه ابراهيم ابن مهاجر ثم اورد النسائي حديث رابع رافع بن خديجة رضي الله عنه وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن امر كان له نافعا وامر رسول يعني انه مقبول على الرأس والعين يعني مقبول يعني نقبله ولا نتردد فيه قال آآ ايش قال فنهانا ان نتقبل الارض ببعض خرجها. نهانا ان نتقبل الارض ببعض خرجها. يعني اذا كان المقصود به يعني جزء معلوم النسبة فيكون النهي انه على خلاف الاولى وان كان بشيء معلوم معين كان يقول مثلا لي اه من الارض من الزرع الصاعدة او يقول يعني لي آآ ما تنبته الارض المعينة او القطعة المعينة وذلك لا يجوز لان فيه جهالة لانه قد لا يحسن الارض الا الالف هذا الذي حازه احدهما او ما يملك الا هذه القطعة سيكون عمل اخر يذهب سدى لكن اذا كان معلوم النسبة ان كان صاعا واحدا فهو بينهما على النفاق. وان كان بلغ ما بلغ فهو بينهما على النسبة لان هذا شيء معلوم وذاك مجهول. فقوله النهي ان كان المقصود منه يعني النهي عن ثلث الربع فهذا يمكن ان يكون بما كان في اول الامر او انه ارشاد لما هو الاولى وليس تحريما وترى والنهي للتنزيه تحريم التنزيه. يعني نهى عنه انه في تنزيه نعم قال اخبرنا قتيبة. قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة اخرج له الخبز بستة عن ابي عوانة. عن ابي عوانة الوظاح ابن عبد الله الياسكي الواسقي وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الفتنة. عن ابي حصيم عن ابي حصين وهو عثمان بن عاصم هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن مجاهد عن رافع ابن خديج. عن مجاهد عن رافع ابن خديج وقد مر ذكرهما قال اخبرنا احمد بن سليمان عن عبيد الله قال حدثنا اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن رافع بن خديجة رضي الله عنه انه قال مر النبي صلى الله عليه واله وسلم على ارض رجل من الانصار قد عرف انه محتاج. فقال من هذه الارض؟ قال لفلان اعطانيها بالاجر. فقال لو منحها اخاه فاتى رافع الانصار. فقال فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهاكم عن امر كان لكم نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انفع لكم كما ورد النسائي حديث رافع ابن الخليج وطريق اخرى وفيه ان يعني رافع يعني آآ فهم من كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل لو منحها اياه لكان خيرا له. يعني فهم منه النهي والواقع انه لا نهي بل ارشاد والاولى ولو كان هناك نهي فهناك تنزيل يعني وارشادي الى ما هو الاكمل والافضل بلا شك ان كون الانسان يؤجر بامر معلوم جائز وان اعطاه بدون مقابل فهو احسن واحسن فهو احسن وافضل وعلى هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم مر برجل كان يعلم انه محتاج وبديه ارضه قال لمن هذه الارض؟ قال لفلان اعطانيها باجر نعم اعمالها في الاجر. اعطانيها بالاجر. قال رسول الله لو اعطاه اياها لكان خيرا له. لو منحه اياه لكان خيرا له. يعني لو اعطاه في المجان كان خير لكن اذا كان اجر معلوم فهو جائز وان كان مجهول فهو لا يجوز. قال اخبرنا احمد بن سليمان احمد من هو الرهاوي وهو ثقة؟ اخرجه حديث النسائي وحده. عن عبيد الله عن عبيد الله بن موسى الاسرائيل. عن اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق ثقة عن ابراهيم بن مهاجر عن ابراهيم مهاجر وهو صدوق يخطئ صدوق لين الحفظ صدوق لين الحفظ اخرج حديثه واصحاب السنن. مسلم واصحاب السنن الاربعة. المجاهد عن رافع ابن خديج. عن مجاهد عن رافع ابن خديجة وقد امر ذكرهما. قال اخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الحقل. كما ورد النسائي حديث رافع من الخليج من طريق اخرى. وهو قوله نهى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولا نفسر الحقل وقد فسر في بعض الروايات بانه آآ تأجير الارض ببعض ما يخرج منها وقلنا ان هذا اذا كان مجهول فهذا غير جائز واما اذا كان بجزء معلوم النسبة فان ذلك سائر وجائز وهذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم علي خيبر فاذا يكون النفي اذا كان المقصود بالحقل هو تأجيرها بجزء ما يخرج منها فهذا فيه تفصيل. فان كان المقصود بجزء مجهول او معلوم يؤدي الى الغرر فذلك لا يجوز وان كان بشيء معلوم النسبة ثلث وربع ونصف لا بأس وهو الذي دل عليه حديث ايضا ويفسر الحقل ايضا بما بمثل ما تفسر به المزابنة الا ان المزابنة شراء التمر على رؤوس النخل او سوق معلومة من التمر والمحاطلة شراء الحب في اه الزرع بحد او باوساخ اه معلومة كل ذلك لا يجوز لان فيه الربا. نعم قال اخبرنا محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار محمد المثنى مر ذكره محمد ابن بشار هو الملقب بنجار البصري ثقة اخرج له اصحابه كتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة كمحمد المثنى عن محمد عن شعبة عن محمد هو بن جعفر وقد مر ذكره عن شعبة وقد مر ذكره عن الحكم عن الحكم ابن الكندي الكوفي وثقة اخرجه اصحاب اكتب الستة. المجاهد عمران. المجاهد عن رافع وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا عمرو بن علي عن خالد وهو ابن قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن مجاهد قال حدث رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال خرج الينا رسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم فنهانا عن امر كان لنا نافعا. فقال من كان له ارض فليزرعها او يمنحها او يذرها ثم اورد النسائي حديث رافع من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم يعني خرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن امر كان نافعا لهم وقال من كان له ارضا فليزرعها او ليمنحها اما يزرعها هو او يمنحها لغيره ولا يؤجرها وهذا على الاولى كما عرفنا اما يعني آآ اذا كان بالتأجير ففيه تفصيل منه وسعة ومنه ما لا يسوغ وقد اشرت الى ذلك من قبل قال اخبرنا عمرو بن علي؟ عمرو بن علي الفلات ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. عن خالد عن خالد ابن الحارث البصري ثقة اخرج له عن شعبة عن عبد الملك عن شعبة مر ذكره عبد الملك ابن ميسرة وهو فقه اخرجه اصحابه اكتب الستة عن مجاهد عن رافع عن مجاهد عن رافع وقد مر ذكره هما قال اخبرنيه عبدالرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عبد الملك عن عطاء وطاووس ومجاهد عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه انه قال خرج الينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فنهانا عن امر كان لنا نافعا وامر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير لنا. قال من كان له ارض فليزرعها او ليزرها او ليمنحها. ومما على ان طاووسا لم يسمع هذا الحديث لم ورد النسائي آآ حديث رافع رضي الله عنه من طريق اخرى وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ونهاهم عن امر كان نافعا لهم وقال من كان له ارض فليزرعها او ليمنعها او ليزرعها يعني يتركها بدون ما يصرف فيها يعني هذا ارشاد الى ما هو الاولى والى ما هو الافضل والى ما هو الاكمل واما التأجير فكما فيه تطهير منه ما هو سائغ ومنه ما لا يسوغ قال اخبرنيه عبدالرحمن بن خالد. عبدالرحمن بن خالد وهو؟ صدوق اخرج له ابو داوود والنسائي. صدوق اخرجه ابو داوود والنسائي. عن حجاج عن حجاج ابن محمد المصيصي عن شعبة عن عبد الملك عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة وقد نرى ذكره من عن عطاء عن عطاء بن ابي صح؟ وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب ستة. وطاووس. وطاووس ابن كيسان ثقة اخرجه. ومجاهد عن رافع ابن خديجة. ومجاهد عن رافع يعني ثلاثة يرونه عن رافع ابن حجاج والروايات السابقة مجاهد يروي عن رافع ابن قديم ثم ذكر ان هذا الحديث لم يسمعه طاووس من ثم ذكر بعد ذلك الرواية التي تدل على انه لم يسمعه منه. قال اخبرني محمد ابن عبد الله ابن المبارك قال حدثنا زكريا المعادي قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال كان طاووس يكره ان يؤاجر ارضه بالذهب والفضة ولا يرى الثلث والربع بأسا فقال له مجاهد اذهب الى ابن رافع ابن خليج فاسمع منه حديثه فقال اني والله لو اعلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عنه ما فعلتم. ولكن حدثني من هو اعلم منه. ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما قال لان يمنح احدكم اخاه ارضه خير من ان يأخذ عليها خراجا معلوما اختلف على عطاء في هذا الحديث فقال عبد الملك ابن ميسرة عن عطاء عن رابح وقد تقدم ذكرنا له قال عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء عن جابر. ثم ذكر النسائي آآ حديث آآ الحديث الذي فيه ان ابن عباس ان ان طاووس لم يسمع من رافع يعني هذا الحديث يعني اتى الحديث او اتى بالدليل على ذلك وقال ان مجاهدا قال لابن مجاهد قال لابن عباس ايش قال نعم قال لطاؤوس كان كان طاووس لا يعني يكره تأثيره بالذهب والفضة تأجير ارضه بالذهب والفضة ولا يرى بأسا بالتأجير بالثلث والربع. وكل من هو جائز كما عرفنا ذلك من قبل. لان التفجير بالذهب والفضة تاجر بشيء معلوم يدفعه المستأجر يدفع يعني مثلا الف ريال اجرة لهذه الارض ثم يتصرف لهذه الارض بالزرعة وغيره لا بأس بذلك. وهذا الذي كان ولا يرى بأسا بنصف ما يخرج منها او بثلث ما يخرج منها يعني رافع ابن خديج جاء في بعض الروايات عنه النهي عن الثلث والربع. فقال له مجاهد اذهب الى يعني آآ الى ابني ابن رافع ابن خديم الى ابن رافع ابن خديج فيحدثك عن ابيه يعني يريد ان يسمع منه ما جاء من النهي عن الثلث والربع فقال لو كنت قال اني والله لو اعلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عنه ما فعلته. يقول الطاووس والله لو اعلم ان نهى عنه يعني عن الثلث والربع يعني آآ وانه منعه وحرمه ما فعلته. ولكن حدثني من هو اعلم منه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يمنح احدكم اخاه خير له يعني ارشد الى ما هو الاكمل. ابن عباس روى ان ارشد الى ما الاكمل وما ذكر النهي وعلى هذا والتأجير بالثلث والربع جائز وخير منه ان يعطى بالمجان قال اخبرني محمد ابن عبد الله ابن المبارك اخبر محمد ابن عبد الله المبارك المحرمي ثقة اخرجها البخاري وابو داوود والنسائي عن زكريا ابن عدي عن زكريا ابن هذه وثقة اخرجها اصحابك في لابا داود فاخرج له في داؤود فاخرج له في مرتين. عن حماد ابن زيد عن حماد ابن زيد ثقة اصدر اصحاب الكتب ستة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار المكي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن طاووس عن طاووس ابن كيسان اخرجه اصحاب السن ستة. عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه آآ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحاب الكرام واحد السبعة المعروفين ذكرت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني قول النسائي قبل ذكر الحديث ومما يدل على ان رافعا على ان طاووس لم يسمع من رافع آآ هذا الحديث يعني ما جاء في هذا الذي ساقه بعد ذلك وان مجاهدا قال له لو ذهبت الى ابن رافع يحدثك عما يعني جاء عن ابيك او عن ما حدث به ابوه فقال والله لو اعلم يعني معناه يفيد بانه ما اخذ عراته لانه هو ماخذه على الرابع ابن خديجة يعني ما اخذ عنه انه لم يسمع منه لانه جاهدا قال له لو ذهبت الى امرأة فيحدثك عن ابيك ويمكن ان يكون اه سمع لكن غير هذا اللفظ الذي اه يريد ان ان يسمعه اه اه يريد مجاهد ان يسمعه طاووس وهو التنفيذ على الثلث والربع على الثلث والربع يعني هذا هو الذي يريد ان يسمعه قد جاء في بعض روايات رافع يعني التنصيص على الثلث والربع وفيه التفصيل الذي ذكرت لكم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين