﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:15.950
قال الامام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب المزارعة حدثنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال

2
00:00:16.150 --> 00:00:31.100
من كان له ارض فليزرعها وان عجز ان يزرعها فليمنحها اخاه المسلم ولا يزرعها اياه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

3
00:00:32.250 --> 00:00:59.900
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد مر احاديث عديدة تتعلق بالمزارعة وكراع الارض وهذه جملة من الاحاديث المتعلقة في الموضوع اولها حديث زيادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ارض فليزرعها

4
00:01:00.350 --> 00:01:20.600
فان عجز عنها فليمنحها اخاه ولا يزرعها اياه اي آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام ارشد الى ما هو الافظل والاكمل وهو ان الانسان يمنح اخاه الارض التي هو غير محتاج اليها

5
00:01:20.750 --> 00:01:40.700
ليزرعها ويستفيد منها ولا يزرعها اياه يعني لا يؤجرها عليه وانما تكون بدون مقابل وتكون احسانا وارفاقا اليه ولا شك ان هذا ارشاد الى ما هو الاكمل والى ما هو الافضل

6
00:01:41.450 --> 00:02:02.900
وقد عرفنا في الدرس الماظي او الدروس الماظية انه اذا كان التأجير بشيء معلوم يدفعه المستأجر لصاحب الارض ثم يستفيدوا في الارض وما ينتج عنها يكون له او آآ يأخذ منه الارظ

7
00:02:03.000 --> 00:02:18.300
بجزء معلوم بالنسبة مما يخرج منها كالثلث والربع والنصف وما الى ذلك ان ذلك صائغ وجائز وليس بمحرم ولا ممنوع وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

8
00:02:18.350 --> 00:02:37.500
وفي غيره من الاحاديث مما في معناه المقصود منه الاشارة الى ما هو الاكمل والى ما هو الافضل قال حدثنا اسماعيل ابن مسعود. اسماعيل ابن مسعود ابو مسعود البصري ثقة اخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد بن خالد بن الحارث البصري. ثقة اخرجه

9
00:02:37.500 --> 00:02:59.150
عن عبد الملك عن عبد الملك ابن ابي سليمان وهو صدوق له اوهام اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب البخاري تعليقا ومسلم قالوا السنة الاربعة من اقوى؟ عن عطاء بن ابي رباح المكي وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:02:59.150 --> 00:03:19.150
وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا عمر ابن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه ولا يكريها

11
00:03:19.150 --> 00:03:40.000
ولا يهديها تابعه عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي المورد النسائي حديث جابر ومن طريقة اخرى وهو مثل ما تقدم من كان له ارظ فليزرعها او ليمنعها اخاه ولا يكريها يعني لا يكره اخاه المسلم وانما يعطيها اياه بالمجان وبدون مقابل

12
00:03:40.350 --> 00:03:55.650
ارفاقا واحسانا وهذا كما اشرنا ارشاد الى ما هو الاكمل والافضل نعم قال يا اخوان يا عمر اخبرنا عمرو بن علي الفلات ثقة اخرجه بل هو شيخ لاصحاب اكتب الستة

13
00:03:55.750 --> 00:04:15.750
روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى عن يحيى ابن سعيد القطان. وهو ثقة اخرج الى اصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك عن عطاء جابر. عن عبد الملك عن قال عن جابر وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا هشام ابن عمار عن يحيى ابن حمزة قال حدثنا الاوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال كان

14
00:04:15.750 --> 00:04:38.550
اناس فضول اراضيهم يذكرونها بالنصف والثلث والربع. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كانت له ارض فليزرعها او نزرعها او يمسكها وافقه مطر بن الرحمان. لما ورد حديث جابر؟ نعم. حديث جابر رضي الله عنه ان اناسا كان لهم فضول اراضيهم يعني زائدة عن

15
00:04:38.550 --> 00:05:01.250
وهم مستغنون عنها فاضلة عن حاجتهم وعن ما يقومون آآ يقومون به  وكانوا وكانوا يأجرونها على الثلث ثلث الربع. نعم. وكانوا يؤجرونها على ثلث الربع يعني ما يخرجوا منها على الثلث والربع ما يخرج منها

16
00:05:01.300 --> 00:05:23.350
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان له ارض فليزرعها او او يزرعها او يزرعها او ليزرعها والمقصود يزرعها يعني يمنحها يعطيها اخاه يعني لا يؤجرها فليزرعها وليزرعها ويش؟ او يمسكها او يمسكها يعني يتركها بدون ان

17
00:05:23.400 --> 00:05:48.000
آآ بدون ان يستعملها او بدون ان يؤجرها وهذا كما عرفنا اشارة الى ما هو الاكمل والى ما هو الافضل وان كون الانسان اه يعطيها بدون مقابل ارفاقا واحسانا خير من ان يعطيها بثلث او ربع او بغير ذلك. ولكننا قد عرفنا ان

18
00:05:48.000 --> 00:06:01.200
الحكم آآ الثابت المستقر هو انه يجوز تأجيرها بسلف الربع كما جاء في معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر على ما يخرج منها من من زرع او نقل

19
00:06:01.250 --> 00:06:23.700
من زرع او ثمر يعني ابقاها بايديهم على النصف مما يخرج منها. وهذا يدلنا على جواز التأجير بالثلث والربع او المزارعة او المساقات بالثلث والربع  وهو مثل المضاربة المضاربة التي هي

20
00:06:23.750 --> 00:06:43.100
كون الانسان يدفع نقودا لانسان عامل يعمل فيها وما يحصل من الربح فهو بينهما نصفين وهذه مسألة مجمع عليها بين العلماء لا خلاف فيها هذه مثلها فالذي آآ لا لا يوجد الا التجارة امامه المضاربة

21
00:06:43.800 --> 00:06:59.950
يأخذ بجزء معلوم النسبة مما من الربح هو الذي لا يجيد التجارة ولكنه يجيد المزارع يجيد الزرع يأخذ الارض بجزء مما يخرج منها ثلثا وربع او نصف او ما الى ذلك

22
00:07:00.000 --> 00:07:19.800
وهكذا ومثله كثير من من الامور ومن الاعمال يكون الانسان يكون عنده سيارة يعطيها لانسان يعني يؤجرها ويستفيد منها على النصف مما يخرج منها هذا له النصف من اجل السيارة وهذا له النصف من اجل عمله

23
00:07:19.900 --> 00:07:43.750
وهكذا يعني من اه اه نؤجر على شيء من اجل ان اه يجزه بنصفه او يسقيه بنصفه او اه اه يخدمه بنصفه كل جزء معلوم النسبة كل ذلك صائغ وجائز ولا بأس به وهو من آآ المشاركة يعتبر

24
00:07:43.950 --> 00:08:01.400
لانه يعتبر من المشاركة يعني شركة يعني مثل شركة المفاوضة المضاربة التي تكون هذه من جنسها اشتراك هذا من ارض وهذا منه عمل والربح بينهما والنتاج بين  وهكذا كل ذلك صائغ ولا بأس به

25
00:08:01.500 --> 00:08:32.150
وكذلك تأجيرها بالذهب والفضة او باي شيء اخر يؤجر به يدفعه المستأجر مقدما ويعني يأخذ الارض يعني آآ مقدما او مؤخرا. ويأخذ الارض ويستخدمها على آآ جزء وتكون فائدتها له باكملها لانه دفع الاجرة لصاحبها فلم يبقى له نصيب فيها اي في منفعتها وصارت منفعة

26
00:08:32.150 --> 00:08:57.600
مختصة العامل الذي اخذها مزارعة او اخذها استئجارا. نعم قال اخبرنا هشام ابن عمار اخبرنا هشام بن عمار وهو صدوق نعم يخطئ؟ لا اخرجه البخاري واخرجه السنن. صدوق اخرجه في البخاري واصحاب السنن. عن يحيى ابن حمزة. عن يحيى ابن حمزة وهو فقه ستة. عن الاوزاعي؟ هل الاوزاعي

27
00:08:57.600 --> 00:09:11.500
داعي عبد الرحمن ابن عمر الاوزاعي ثقة الفقيه اخرج له اصحابه اكتب ستة. العطاء عن جابر. عن عطاء عن جابر وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا عيسى ابن محمد وهو ابو عمير ابن النحات

28
00:09:11.500 --> 00:09:30.900
ابن يونس هو الفاخوري قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها ولا يؤاجرها

29
00:09:31.150 --> 00:09:49.950
امور النسائي حديث جابر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها يعني يعطيها بالمجان ولا ولا يعني يعطيها لاحد بالاجرة وانما يعطيها له بالمجان وهذا كما هو معلوم ارشاد الى ما هو الافظل والاكمل

30
00:09:50.200 --> 00:10:10.200
والاسناد قال قال اخبرنا عيسى ابن محمد وهو ابو عمير ابن النحاس. عيسى ابن محمد وابو عمير ابن النحاس وهو ثقة اخرج له وداوود النسائي بن ماجة. نعم. اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. وعيسى ابن يونس والفاخوري. وعيسى ابن يونس الفاخوري وهو صدوق اخذ حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة

31
00:10:10.200 --> 00:10:30.800
صدوق ربما اخطأ وذوق ربما اخطأ. اخرج له النسائي وابن ماجة. النسائي وابن ماجة فقط. نعم. اخرجه النسائي وابن ماجة. عن ضمه. النسائي وابن ماجة ها خلفت النسختان ايوه كلاهما النسائي وابن ماجه والاخرى بزيادة ابي داوود

32
00:10:31.750 --> 00:11:04.700
يعني واحدة مثل الذي قبله ايه المرجع في ذلك تهذيب تهذيب تهذيب الكمال اذا نص على فاذا نص وهذا يعني ذكر يعني يعني شيئا يعني ذكرني شيئا اه عند ابن ماجه؟ لا ابدا ما ذكر فيها. لا. اذا احسن الله اليك. نعم نعم. احسن الله اليك ابن حجر قال لم يصح ان ابا

33
00:11:04.700 --> 00:11:18.550
داود روى له ايوه العجيب كيف رمز له بن داود وهو ابن حجر في نفسه ترجم يقول لم يصح ان ابا داود روى له يمكن ان ذكره على كبار المجزئ

34
00:11:18.950 --> 00:11:38.400
وهذا استدراك على المجزي لانه ذكر يعني تبعا للمجدي هو يعني اشار الى ان هذا الذي رمز في يعني لم يصح  لكن اقول اسباب مو هكذا طريق يصحح ويصفح بداخل النص

35
00:11:39.400 --> 00:12:03.000
يعني ابو نسبان الان ما دام رأى هذا لابن حجر لماذا اثبت الرمز دون تنبيه ومن عادته انه يزيد احيانا وينبه. ايه ويمكن يزيد اذا كان في شيء يعني آآ عثر عليه يعني في كتاب من الكتب على ان هذا الشخص من رجاله فيقول انظر يعني آآ

36
00:12:03.000 --> 00:12:22.600
آآ سنن الترمذي او انظر كذا فيكون فيه بيان المكان الذي سقط منه او الذي استدرك على المجزي وعلى يعني آآ من تبعه. لكن هنا يمكن ان ابن حجر يعني قال هذا ومع ذلك اشار الى ان انه لم يصح

37
00:12:22.600 --> 00:12:48.700
يعني وقوده لم يصح استدراكا عن المنزل تصويراكا على المجزي لانه ذكر يعني معناه انه خرج له الثلاثة نعم عن عن ضمرة من ضمن ربيعة وهو قلوب يهم قليلا. اخرج له البخاري واصحاب السنن. وهو صدوق يهم قليلا اخرج حديثه البخاري واصحاب السنن الاربعة

38
00:12:49.050 --> 00:13:07.400
عن ابن شوذة عن ابن شوذق عبد الله بن شوذب وهو خلوق خليل البخاري الادب المفرد يا شيخ؟ في البخاري واصحاب السنن الاربعة. البخاري بلاد المفردة. نعم. آآ آآ غمرة بن ربيعة اخرجه

39
00:13:07.400 --> 00:13:29.650
البخاري فهد المفرد واصحاب السنن الاربعة. وهذا مثل الصدوق. اخرجه البخاري في الحديث المفرد وعبد الله ابن صدوق. اخرج حديث البخاري في الادب المفرد واصحاب الاربعة عن مطر عن مطر ابن طهران الوراق وهو صدوق صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف. صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ظعيف

40
00:13:29.650 --> 00:13:55.450
وهنا من حديث من طريق عطاء ولكنني الحديث يعني كما هو معلوم جاء من طرق عديدة عن يعني عن عطاء يعني بهذا اللفظ ايوه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة عن عطاء عن جابر عن عطاء

41
00:13:55.450 --> 00:14:08.350
جابر قد مر ذكرهما قال اخبرني محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم عن يونس قال حدثنا حماد عن مطر عن عطاء عن جابر رفعه رضي الله عنه نهى عن شراء الارض

42
00:14:08.450 --> 00:14:21.350
وافقه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج على النهي عن شراء الارض. ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه وهو بلفظ نهى رسول الله وسلم عن كراء الارض

43
00:14:22.300 --> 00:14:47.350
والمفروض ان ذلك يعني قراءها آآ باي شيء يعني كما مر انه لا يكريها وانما يمنحها وهذا مبني على ما هو الاكمل والافضل اللهم الا ان يكون المقصود بالنهي عن شراء الارض فيما اذا كان يعني شيء فيه جهالة او فيه غرر

44
00:14:47.450 --> 00:15:11.250
فان هذا لا يصوغ ولا يجوز. فان هذا لا يتوب ولا يجوز. اما اذا كان المقصود منه يعني تأجيرها بالثلث والربع. او تأجيرها بشيء معلوم يدفع عن المستأجر سواء ذهبا او فضة او غير ذلك فان هذا لا بأس به والنهي عن قرائه بهذه الطريقة انما هو ارشاد الى ما هو الاكمل

45
00:15:11.900 --> 00:15:31.900
قال اخبرني محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم. محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم المشهور ابوه بابن عليا. ووثقه اخرجه حديثه النسائي وحده. عن يونس. عن يونس من محمد البغدادي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن حماد عن حماد ابن زيد وهو ثقة اخرج اصحابه

46
00:15:31.900 --> 00:15:51.900
عن مطر عن عطاء عن جابر عن مطر عن عطاء عن جابر وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المخابرة والمدابنة والمحاقلة وبيع الثمر

47
00:15:51.900 --> 00:16:11.900
حتى يطعم الا العرايا تابعه يونس ابن عبيد. لما ورد النسائي حديث جابر وقد قال فيه ان ابن ان عبدالملك بن جريج وافقه على اه النهي عن قراء الارض. وقد اورد الحديث بعده من طريق ابن جريج وليس في

48
00:16:11.900 --> 00:16:33.750
فيه ذكر شراء الارض ولكن فيه ذكر مخابرة. والمخابرة مما فسرت به انها آآ النهي عن فراء الارض لجزء ويخرج منها وهذا يحمل على ما كان في اول الامر. من انه آآ ارشدوا الى ما هو الافظل والى ما هو الاكمل. او انه كان

49
00:16:33.750 --> 00:16:50.450
اه منهيا عنه في الاول ثم نسخ بما حصل في خيبر من اه اه كون النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها لليهود على ان يعملوها بنصف ما يخرج منها من ثمر او زرع

50
00:16:51.100 --> 00:17:08.800
وقد وحديث جابر رضي الله عنه يقول عن مخابرة والمخابرة فسرت بانها تأجير الارض لجزء مما يخرج منها وهذا هو الذي يطابق ما اشار اليه المصنف من انه اي بن جريج وافق اه على النهي عن فراع الارض

51
00:17:08.900 --> 00:17:32.100
لان النهي عن المخابرة هو نهي عن شراء الارض. على معنى ان المخابرة هي استئجار الارض بجزء ما يخرج منها وقد فسرت المخابرة ايضا بتفسير اخر وهي بيع العنب يعني بالزبيب او باوساخ من الزبيب فيكون من جنس المجابنة التي هي بيع اوساق من التمر

52
00:17:32.100 --> 00:17:56.300
الثمر على رؤوس النخل ويكون يعني الحرم يعني اذا بيع الزبيب بالفرم يعني بالعنب وفي الشجر يكون من هذا القبيل الذي هو بيع الشيء بجنسه يعني غير معلوم مساواة ويكون متفاضلا. وقد عرفنا ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتغاظ. الجهل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فبيع

53
00:17:56.300 --> 00:18:18.650
شيء بشيء بمثله يعني اذا كان غير معلوم متحقق الوزن وان هذا مثل هذا وانه يدا بيد فان ذلك لا يقع. لانه ان كان قبض وهذا قبض العنب على شجره فيكون اه فيه ربا فظل. وان كان اه اعطاه الزبيب

54
00:18:18.650 --> 00:18:35.700
ثم يعطيه فيما بعد آآ العنب فيكون ربا فضل وربا نسيئا ومن المعلوم انه حتى بيع بيع بيع العنب بالزبيب لا يجوز وبيع الرطب بالتمر لا يجوز. لانه ليس متساوي لان الرطب ينقص

55
00:18:35.700 --> 00:18:57.550
ولهذا الرسول نهى عن التمر بالرضا وقال اينقص الرطب اذا جف؟ يعني وارشد الى الحكمة والى العلة بان الرطب الرطب اذا بيع بالتمر فانه بيع غير متساوي. لان الرطب ينقص اذا جف. فيكون بيع الشيء بمثله غير متساوي

56
00:18:57.550 --> 00:19:29.200
وعن المزابنة نهى رسول الله الان المخابرة وعن المدامنة وفسرت المخابرة لانها مثل المزابنة وهي بيع الحنطة يعني بالزرع على بالحد في سنابل في الزرع يعني الانسان يعطيه مقدار او ساق من الحنطة

57
00:19:29.450 --> 00:19:44.200
وقيمتها آآ الحب الذي في السنابل مثل يعني يكون الانسان يبيع اوساق من التمر وقيمته التمر الذي على رؤوس النقب. او يبيع اوساق من الزبيب وقيمتها العنب الذي آآ الذي

58
00:19:44.200 --> 00:20:04.600
الشجر العنب الذي في الشجر لان هذا فيه الربا. من جهة عدم التساوي ومن جهة ما قد يكون فيه ايضا من النسيئة وعلى هذا في المخابرة فسرت بتفسيرات فسرت بالنهي بالتأجير عن جزء مما يخرج منها وهذا ثابت جوازه في

59
00:20:04.600 --> 00:20:38.300
وغيرها. واما وفسرت بانها بيع الحب بيع الحب المصفى الجاهز في اه حب في اه سنابل في الزرع وهذا لا يجوز وفسرت في تفسير اخر سيأتي بانها بيع الكرم او الزبيب الحرب او العنب في شجره. وهذا مثل مجابنة يصير. كل ذلك لا يصوغ ولا يجوز

60
00:20:38.300 --> 00:21:08.300
نعم والمحاطنة والمحاقلة هي مأخوذة من الحقل مأخوذة من الحقل وفسرت بانها هي مجابنة كما جاء في بعض الروايات وفسرت بانها بيع الحقل او بيع مثل ما نشرت المخابرة بانها بيع الحقل بيع الحب على رؤوس رؤوس

61
00:21:08.300 --> 00:21:33.450
ضلت سنابل على زرع يعني انها مثل المخابرات زين نعم وبيع الثمر حتى يطعم. وبيع الثمر حتى يطعم. يعني لا يباع وهو غير مطعوم يعني لم يستوي. لم يزهو لانه آآ عرضة للسلف وعرضة للفساد. والرسول نهى

62
00:21:33.500 --> 00:21:55.850
عن بيع عن عن بيع الثمر حتى يزهو يعني حتى يطيب اكله حتى يطعم يعني يؤكل ويجيء وقت كونه يؤكل يعني بيع الثمر حتى يطعم. يعني على رؤوس النخل يعني لا يباع على رؤوس النخل حتى يطعم

63
00:21:56.050 --> 00:22:15.550
اما اذا ونزل من رؤوس النخل به على الناس هذا ما في بأس لان الانسان يقبض يقبض السلعة التي اشتراها ان يكون في جلده وهو لم يزهو ثم يبيعه هذا ما فيه اشكال لا بأس به لانه سيأكله وله رحمه في رؤوس النخل

64
00:22:15.750 --> 00:22:35.750
ولكن الشيء الذي هو عرضة للفساد وعرضة للتلف وعرضة للجائحة انه يباع اخضر على رؤوس النخل قبل ان يحمر صفر ولا ولم يأتي وقت اكله فيكون عرضة لان يصيبه جائحة فيكون يعني في ذلك يعني محذور. اما لو قطع

65
00:22:36.750 --> 00:23:00.650
آآ القنوا وهو اخظر وبيع فهذا لا بأس به ولا محظور فيه وعن وعن ايش؟ حتى يطعم الا العرايا. الا العرايا الا العرايا العرايا فسرت بان كون بعدة السرات لكن قد يكون الاقرب لمعناها

66
00:23:00.650 --> 00:23:26.550
هنا كون الانسان يعطي فقيرا نخلة او نخلتين يمنحها اياه ثم يأتي الانسان يتردد ويدخل كل يوم في ذلك البستان من اجل آآ هذه النخلة ومن اجل اصلاح وخدمتها فيتضرر به الذي منحه يتضرر بدخوله

67
00:23:26.700 --> 00:23:51.200
عليه فيستردها منه ويعطيه مكانها شيء يعني مما يعني اه مما يحصله من الثمرة  يعني بنعطيه شيء جاهز او يعطيه بعد ذلك اذا خلص يعطيه من الثمر فيقول يعني كونه اعطاه

68
00:23:51.400 --> 00:24:13.200
عرية عطية ثم رجع واخذها منه واشتراها منه طبعا هذا غير جائز. الانسان اذا تصدق ما يشتري صدقته. ولا يجوز ان يشتري صدقته لكن مثل هذا مستثنى من النهي لما فيه من آآ دفع الظرر الذي يحصل له بتردد ذلك الشخص الذي اعري واعطي

69
00:24:13.400 --> 00:24:41.050
وكونه يتردد على بستانه ويدخل ويخرج ويؤذيه يلحق به حرجا ومشقة وضررا فله ان يشتري الشيء الذي اعطاه اياه ويكون ذلك مستثنى من كون الانسان يشتري صدقته هو الانسان يعني يشتري صدقته يعني ممن تصدق بها عليه آآ ليس للانسان يشتري صدقته لكن هذا مستثنى

70
00:24:41.050 --> 00:25:06.350
دفعا للظرر نعم والاسناد الله يخبرنا قصيبي وما قصيدة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني فقه اخرجه ستة عن المفضل المفضل ابن الفضالة ووثقه اخرجه اصحابه ستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه. يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحابه بالستة. العطاء

71
00:25:06.350 --> 00:25:29.750
وابي الزبير عن عطاء مر ذكره هو ابي الزبير هو محمد ابن مسلم ابن تاجروس المكي صدوق اخرجه صدوق يدلق اخرج انا واصحابي اكتب ستة عن جابر عن جابر وقد مر ذكره. قال اخبرني زياد ابن ايوب قال حدثنا عباد ابن العوام قال حدثنا سفيان بن الحسين قال حدثنا يونس ابن عبيد عن عطاء

72
00:25:29.750 --> 00:25:49.750
عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المحاطلة والمزابنة والمخابرة وعن الدنيا الا ان تعلم وفي رواية همام ابن يحيى كالدليل على ان عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من كان

73
00:25:49.750 --> 00:26:20.100
له ارض فليزرعها حديث جابر رضي الله عنه قوله نهى رسول الله عن المحاقلة نعم عن المحاقلة وقد عرفناها وهي انها بيع اما يعني بيع وهي بيع الحب آآ آآ بجزء بيع الحب آآ الجاهز الخالص الحب على

74
00:26:20.100 --> 00:26:40.900
السنابل الذي في الزرع او استئجار الارض بجزء مما يخرج منها وقد عرفنا ان بعضها سائق وبعضها لا يثور يعني تسيرها بكون حب يباع بحب هذا لا يجوز وكونه اه يستأجرها بجزء معلوم مثله ما يخرج منها ذلك جائز

75
00:26:41.100 --> 00:27:08.850
والمزاغنة والمجابنة وهي ان تتعلق بالتمر يعني بيع وساق من التمر بالتمر على رؤوس النخل والمخابرة والمخابرة وهي قيل انها بمعنى المحاقلة وهي تجار الارض بجزء مما يخرج منها استئجار الارض بجزء مما يخرج منها. نعم. وعن الدنيا الا ان تعلم

76
00:27:08.850 --> 00:27:27.900
عن الدنيا الا ان تعلم يعني الاستثناء. الا ان تعلم يعني معناه لا تكون مجهولة او لا تكون معلومة ولكن يكون فيها غرر مثل كون الانسان يقول آآ اعطيك هذه الارض على ان تزرعها

77
00:27:28.200 --> 00:27:45.250
من الزرع آآ الفقاع والباقي لك فهذا لا يجوز لانها يمكن الارض ما تخرج الا الف صاع ما تخرج الا هذا المقدار فيحوزه واحد والثاني يذهب عمله بدون مقابل الذي هو العامل

78
00:27:45.700 --> 00:28:03.850
فهذا لا يجوز وانما يجوز الثلث او الربع. يعني استثنى ثلث او ربع او نصف او ما الى ذلك. نقول هي لك الا الثلث فانه لي لك الا الربع فانه لي. هذا شيء معلوم وهو غير مجهول

79
00:28:04.000 --> 00:28:22.300
اما اذا كان مجهولا لان يقول يعني آآ آآ تأخذ الارض ولي سهم منها هذا شيء مجهول لان السهم لا يدرى ايش هو يختلفون في معناه ولا يتفقون عليه او يقول اه

80
00:28:23.500 --> 00:28:39.450
هي يعني آآ يعني لك زرع الا ان لي منها يكون الف صاع لا يجوز لان لان الارض يمكن ما تخرج الا الف او تخرج بعض الالف ويأخذه صاحب الارض والعامل لا يكون له شيء

81
00:28:39.600 --> 00:28:56.600
او العامل يقول لي الصع والباقي لك فيحوزه احدهما دون الاخر ولكن اذا كانت الدنيا في شيء معلوم بان يقول يعني لي الثلث لك الا الثلث فانه لي فان هذا شيء معلوم معلوم النسبة

82
00:28:56.800 --> 00:29:13.550
لا بأس بذلك  قال اخبرني زياد ابن ايوب اخبار زياد ابن ايوب وهو ثقة اخرجه حديث البخاري وابو داوود والترميم والنسائي. نعم. البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عن عباس. وكان الامام احمد ابن حنبل يقول عنه شعبة

83
00:29:13.550 --> 00:29:32.200
يعني لاتقانه وظبطه يعني يشبهه بشعبة المشهور بانه امير المؤمنين في الحديث شعبة بن حجاج الواسطي معروف بظبطه واتقانه وقد وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وكان الامام احمد يشبهه به. ويقول عنه شعبة صغير

84
00:29:32.500 --> 00:29:51.300
نعم عن عباد ابن العوام عن عباد ابن العوام وهو ثقة نعم اخرجه اصحاب الكتب؟ نعم هو ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة عن سفيان ابن حسين عن سفيان بن حسين وهو صدوق ثقة هو ثقة اخرجه حديث البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة واصحاب السنن الاربعة

85
00:29:52.400 --> 00:30:19.900
في المقدمة يا شيخ في المقدمة عندك مسلم؟ اي نعم. هو النسخة التي نسخة في المقدمة يلا عن يونس ابن عبيد يونس ابن عبيد ثقة اخرجه اصحابه اكتب الستة العطاء عن جابر عن عطاء عن جابر وقد مر ذكرهما

86
00:30:19.950 --> 00:30:39.950
قال اخبرني احمد ابن يحيى قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا همام ابن يحيى قال سأل عطاء سليمان ابن ابن موسى قال حدث جابر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من كانت له ارض فليزرعها او يزرعها اخاه ولا يكريها اخاه وقد روى النهي

87
00:30:39.950 --> 00:31:00.250
عن المحاطلة يزيد ابن نعيم عن جابر ابن عبد الله. فما ورد النسائي حديث جابر من طريق اخرى. وفيه يقول النسائي ما يدل على ان عطاء لم يسمع حديث من كان له ارض فليزرعها او ليزرعها ولا يكريها انه لم يسمعه من اه جابر

88
00:31:01.100 --> 00:31:21.300
وقد اورد فيه هذا الاسناد الذي فيه ان عطاء سأل سليمان ابن موسى فحدثه عن جابر سأل سليمان موسى فحدثه عن جابر يعني معناه ان بينه وبين جابر واسطة يعني فهذا يعني يشعر بانه ما سمع. لكن كما هو معلوم قد يعني اه يسمع

89
00:31:21.500 --> 00:31:46.750
قد يروي بواسطة اه ثم يروي بغير واسطة قد يروي  عطاء سليمان ابن ابن موسى. ايوه. قال حدث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يمكن اذا كان في زمانه اذا كان في زمان

90
00:31:46.750 --> 00:32:06.750
وانه سأل سليمان ابن موسى فحدثه بواسطة ثم ذلك لقي جابرا وحدثه بغير واسطة يعني ما في اشكال. وان كان انه يعني ما حصل يعني الا السؤال وانه ما عرف الا بواسطة فيكون يعني آآ هذا الحديث انما سمعه بواسع

91
00:32:06.750 --> 00:32:29.700
والوصفة معروفة وهي سليمان بن موسى. ايوه اشهد الاثناء قال اخبرني احمد ابن يحيى. اخبرني احمد ابن يحيى بن زكريا الاودي احمد بن زكريا الاودي هو هذا؟ ايه هو هذا نعم ثقة اخرجه من السائل ثقة اخرجه النسائي وحده

92
00:32:29.700 --> 00:32:48.400
عن ابي نعيم عن ابي نعيم الفضل من دكين. الفضل ابن دكين الكوفي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ابن يحيى عن همام ابن يحيى وهو ثقة له اوهام او ربما وهي؟ ربما وهي ثقة ربما وهم اخرج حديث اصحاب الكتب الستة

93
00:32:50.000 --> 00:33:09.450
عن عطاء عن عطاء وقد مر ذكره عن سليمان ابن موسى وهو لعله صدوق الامام الموسى الاموي ايه الاموي نعم صدوق نعم وفي حديثه بعض لين صدوق في حديث بعض لين اخرجه اخرجه

94
00:33:09.450 --> 00:33:35.000
له؟ رمز له مسلم والاربعة. والمحشي يقول مسلم في المقدمة يعني بالاشبال؟ لا هذي طبعة ثانية عادل مرشد ها؟ عادل مرشد هذي ثالثة جديدة؟ ايه جديدة ايه  يعني بعد بعد ابو العثمان

95
00:33:36.600 --> 00:33:57.650
طيب على كل هو الفيصل آآ اذا كان ما هناك يعني شيء يعني يدل على احالة على حديث في مسلم ولا كذا ويرجع الى تهذيب تهذيب الكمال. ابو الاشبال بارك الله فيك رمى ثلاث

96
00:33:57.650 --> 00:34:21.600
مسلم في المقدمة واصحاب السنة ايوه وهذا كذلك؟ هو رمز له بميم. الظاهر هذا رمز لكن ابن حاشية قال انما انما روى له مسلم في مقدمة كتابه فكان حقه ان يرقم له مق. ايوة. وهو مرموز له يعني في الداخل ميم؟ ميم نعم. هذا حق ميزة. هذا الجديد عاد المرشد

97
00:34:21.600 --> 00:34:41.600
لكن ابو الاسنان وضعها كما هي في الحاشية ولما شاء ولم يشاء ولم يشاء وهذا قال انه يعني من اللي قال في المقدمة؟ قال ايش؟ قال في المقدمة انما روى له مسلم في مقدمة

98
00:34:41.600 --> 00:35:01.600
ايوه فكان حقه ان يرقم له ميم قاض يعني ما ندري هل هل بناه على كلام صحبة الاشرار تجد الكمال اذا كان كذلك فهذا هو المرجع. نعم. عن جابر. عن جابر وقد مر ذكره. قال اخبرنا

99
00:35:01.600 --> 00:35:11.600
محمد بن ادريس قال حدثنا ابو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى ابن ابي كثير عن يزيد ابن نعيم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان

100
00:35:11.600 --> 00:35:31.600
النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الحقل وهي المزابنة. خالفه نعم. خالفه الشاة قال خالفه هشام رواه عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر. كما ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه. وانه عن الحقل وهو المجابنة. وهذا تفسير فيه تفسير الحقل بان

101
00:35:31.600 --> 00:35:59.350
انه المزامنة لكن المشهور ان المزامنة هي تتعلق بالتمر ويتعلق بالتمر والنخل والمحاقلة او الحقل يتعلق بالزرع. يتعلق بالزرع. نعم قال اخبرنا محمد ابن ادريس محمد ابن عيسى وابو حاتم الرازي وهو ثقة حافظ اخرج له البخاري نعم وابو داوود والنسائي وابن

102
00:35:59.350 --> 00:36:19.350
نعم البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة في التفسير. عن ابي توبة عن ابي توبة الربيع بن نافع الحلبي ووثقها اخرجه اصحاب الكتب الستة الا الا الترمذي. اصحابه اكتبوا ستة الا الترمذي. عن معاوية بن سلام. عن معاوية بن سلام هو ثقة اخرجه قالوا اكتب ستة. ان يحل ابن ابي كثير. ان يحيى ابن

103
00:36:19.350 --> 00:36:41.450
بكثير اليمامي ووثيقة اخرجها اصحاب اكتب الستة. عن يزيد ابن نعيم. عن يزيد ابن نعيم وهو مقبول. اخرج حديثه؟ مسلم وابو داوود والنسائي وابو داوود والنسائي عن جابر عن جابر وقد مر ذكره قال اخبرنا الثقة قال حدثنا حماد بن مسعدة عن هشام بن ابي عبد الله عن يحيى ابن ابي كثير

104
00:36:41.450 --> 00:37:01.450
عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المزامنة والمخابرة وقال المخاطرة بيع الثمر قبل ان يزهو. والمخابرة بيع الكرم بكذا وكذا صاع. خالفه عمرو ابن ابي سلمة فقال عن ابيه عن

105
00:37:01.450 --> 00:37:21.450
لابي هريرة. النسائي حديث جابر من طريق اخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. المزابنة المزابنة وقد عرفناها انها بيع الاوسط من التمر بالتمر على رؤوس النخل. وهي لا تجوز. والمخابرة والمخابرة والمخابرة نعم

106
00:37:21.450 --> 00:37:37.800
بيع الثمر قبل ان يذهب. وهو يبيع الثمر قبل آآ بيع الثمر قبل ان يزهو يعني كونه يبيعه اخضر لم يحمر ولم يصفر اذا كان تمرا اذا كان اذا كان آآ ثمر نقلا قبل ان يحمار ويخمره في الاكل

107
00:37:37.800 --> 00:37:57.800
كما جاء في الحديث هذه المخابرة يعني بيع الثمر قبل ان يزهو ايوا والمخابرة بيع الكرم بكذا هذا صاعد. ثم ذكر المخابرة وفسرها بانها بيع الكرمي بكذا وكذا صاعد. بكذا وكذا صاع

108
00:37:57.800 --> 00:38:17.050
من الزبيب يعني بيع الكرم يعني في الشجر بكذا وكذا صاع من الزبيب وهذا لا يجوز وقد عرفنا ان المخابرة هي يعني ما يخرج منها وان ذلك سائغ او انها تكون بمعنى المحاقلة

109
00:38:17.100 --> 00:38:37.600
التي هي بيع الربع الحبي الحب في السنابل وهذا لا يجوز. قلنا سيخبرنا الثقة ولم يسمي هذا ولعل هذا اول موضع يمر بنا في النسائي كون النسائي لا يذكر شيخه وانما يقول اخبرني الثقة انا ما اتذكر انه مر

110
00:38:37.600 --> 00:38:58.450
يعني آآ تعبير النسائي بمثل هذا التعبير الذي حصل الان آآ وكلمة حدثني الثقة هذه عند عند العلماء غير معتبرة في التوثيق قالوا لانه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره

111
00:38:58.650 --> 00:39:23.150
لانه قد يكون ثقة عنده مجروحة لغيره حتى يعلم ويعرف انه ثقة او غير ثقة لكن هذا يعني آآ تعديل بالابهام. تعديل مع الابهام لانه ابهم شيخه ووثقه ابهم شيخه ووثقه وهو عند العلماء انه آآ لا يعتبر

112
00:39:23.300 --> 00:39:36.850
آآ قول آآ الراوي حدثني الثقة لانه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره. ايوه عن حماد ابن مسعدة. عن حماد ابن مسعدة وهو ثقة اخرج اصحابه في ستة. عن هشام

113
00:39:36.850 --> 00:39:46.850
ابن ابي عبد الله عن هشام ابن ابي عبد الله الدستور ثقة عن يحيى ابن ابي كثير عن يحيى ابن ابي كثير مر ذكره عن ابي سلمة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن

114
00:39:46.850 --> 00:40:03.800
من او ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم عن جابر ابن عبد الله عن جابر ابن عبد الله وقد مر ذكره قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعد ابن ابراهيم عن عمرو

115
00:40:03.800 --> 00:40:16.950
عن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن المحاصرة والمثابرة بلى قال فهما محمد بن عمرو

116
00:40:17.100 --> 00:40:37.250
فقال عن ابي سلمة عن ابي سعيد المولود النسائي حديث ابي هريرة نهى رسول الله صلى عن المحاقة له المجابا وقد عرفناهما والاسناد؟ قال اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي فالناس مر ذكره عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة خرجته عن سفيان عن سفيان الثوري

117
00:40:37.250 --> 00:40:47.250
كان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرج اصحابه بستة عن سعد ابن ابراهيم عن سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو ثقة

118
00:40:47.250 --> 00:41:08.850
اخرجه لاصحابه عن عمر ابن ابي سلمة عن عمر ابن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو صدوق يفطر صدوق يخطئ اخرج حديثه البخاري تعليقه واصحاب السنة صدوق يخطئ اخرجه حديث البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة. عن ابيه عن ابيه عن آآ عن ابيه وقد مر ذكره عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله

119
00:41:08.850 --> 00:41:28.850
عليه الصلاة والسلام واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى وهو ابن ادم قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

120
00:41:28.850 --> 00:41:48.850
عن المحاقلة والمزامنة خالفهم الاسود بن العلاء فقال عن ابي سلمة عن رافع بن خليل. كما ورد النسائي حديث ابي سعيد رضي الله عنه آآ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه المحاقلة والمزامنة وهو مثل ما تقدم والاسناد اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك محمد ابن

121
00:41:48.850 --> 00:42:08.850
ابن عبد الله ابن مبارك المحرمي وهو ثقة اخرجه حديث البخاري وابو داوود والنسائي. عن يحيى هو ابن ادم. يحيى هو ابن ادم ثقة ستة الرحيم عن عبد الرحيم بن سليمان الكناني وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب. اخرج له اصحاب الكتب ستة. عن محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص

122
00:42:08.850 --> 00:42:18.850
صدوق له اوهام صدوق له اوهام اخرجه حديث اصحابه عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري عن ابي سلمة وقد مر ذكره عن ابي سعيد وهو سعد ابن مالك ابن

123
00:42:18.850 --> 00:42:42.850
الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنية ابو سعيد وبالنسبة وهو احد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يزيد ابن ابراهيم قال حدثنا عبيد الله ابن حمران عبد الله قال

124
00:42:42.850 --> 00:43:02.850
تحدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الاسود بن العلاء عن ابي سلمة عن رافع بن خليج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. رواه القاسم بن محمد عن رافع بن خليل. كما ورد النسائي حديث رافع ابن

125
00:43:02.850 --> 00:43:21.000
رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحالة والمزابنة. وقد مر ذكرهما مرارا. قال اخبرنا زكريا ابن يحيى يحيى السجني وهو ثقة اخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد ابن يزيد ابن ابراهيم. عن محمد ابن يزيد ابن ابراهيم وهو

126
00:43:21.550 --> 00:43:40.200
مقبول. مقبول اخرجه حديثه؟ النسائي وابن ماجة. مقبول اخرجه حديثه النسائي وابن ماجه هكذا يا شيخ بس هو ابوه يعني ليس محمد ابن يزيد هو محمد ابن محمد ابن محمد ابن سعيد ابن سعيد محمد ينسب الى جده

127
00:43:40.200 --> 00:44:00.350
ينسب الى جده محمد ابن ابن سعيد ابن يزيد ابن ابراهيم اه لكن اه من حيث الرمز صحيح؟ لا ادري الطبع اللي عندي في موضع محمد ابن يزيد ابن ابراهيم رمز له بالسين ايوه قال انظر محمد ابن سعيد ايه نعم صحيح ومحمد ابن سعيد رمز

128
00:44:00.350 --> 00:44:23.350
له قاص لان لكن عند ايش هي؟ والمزي مثله محمد ابن سعيد ابن يزيد قال ومحمد ابن يزيد ايه فانا جمعت بينهما. لا هو يمكن اقول يمكن يعني اذا لم يكن هناك وهم في الرمز

129
00:44:23.600 --> 00:44:42.300
انا اقول لا ان يكون يعني اذا جاء غير مذكور الاب وهو عند النسائي وحده بهذا اللفظ واما اذا كان منسوب الى يعني ابيه وان يعني قبل ذكر ابوه اللي هو سعيد يعني من انه موجود عند

130
00:44:42.300 --> 00:44:53.600
عند عند النسائي وابن ماجة اقول يمكن ان يكون هذا هو هذا هو الفرق اذا كان انت تعلم يا شيخ انه يعني هو تخريج يعني ذكر الرجل اينما هو موجودة

131
00:44:54.400 --> 00:45:11.550
هناك ذكر فقط ابن ماجة اخرج له حيث ذكر محمد ابن يزيد. ذكر النسائي وحده؟ نعم. وقال انظر محمد ابن سعيد ابن يزيد. اي نعم. وهناك ذكر قاص فقط اي نعم

132
00:45:12.350 --> 00:45:41.050
سلام الله عليك خالفه هو لا عند ابو الاشبال فيه اظن فيه سين قاد. يختلف عما اما ذكر هناك يعني هذي في قمعة محمد العوامة والطبعة الاخيرة في محمد ابن يزيد ابن ابراهيم السستري ايوه هو محمد ابن سعيد ابن يزيد نسب الى جدة ايه

133
00:45:41.050 --> 00:46:01.450
لما نرجع الى محمد ابن سعيد فاذا يزيد ابن ابراهيم التسري؟ ايه يعني هو المقبول قاف طيب وهذا اللي هو اللي هو اللي قال ايه هو اللي قال يعني بارك الله فيك بالرجوع الى

134
00:46:01.450 --> 00:46:28.800
الى الى تهذيب الكمال هكذا هو رامز في ترجمة سعيد محمد ابن سعيد ابن يزيد قال ايه بس خاف ايوه ومحمد ابن يزيد ابن ابراهيم رمز له سين فقط وانه هو هو ايه هو هو لكن الكلام على المزي نص عليه ونص عليه بالاسم؟ نعم ماجة؟ نعم روى له النسائي؟ وروى له النسائي من ذكر

135
00:46:28.800 --> 00:46:48.800
وقد رويناه من مجلس ناد عالي ايوة وذكر الحديث ايه وهذا ما اظن ما اشار الى وجود الحديث عند النسائي من هذا؟ لا هذا صاحبنا ما ذكر انا اقول لعل لعل الفرج يعني بين هذا وهذا سواء كان النسائي مع ابن ماجة في

136
00:46:48.800 --> 00:47:13.500
ما ذكر فيه الاب وهو سعيد انه يعني حيث جاء منسوبا الى ابيه فهو عند ابن ماجة وحيث جاء منسوبا الى جده كما عندنا الان فهو النسائي الا ان يكون يعني مثلا آآ رمز النسائي ايضا موجود كما عند آآ النسخة بالاشبال ما ادري

137
00:47:14.300 --> 00:47:38.650
لكن الاحتمال يعني آآ لا يقال ان يعني  لكن التخريج في الحديث يعني رواه من قال رواه من؟ فيسأل الحديث تعريف ان خرج من النسائي ورد من النسائي؟ هم ما هو طريقتهم؟ يمكن يمكن على النسائي يعني ان

138
00:47:38.800 --> 00:48:06.450
يعني الطريقة المعروفة عندهم انه يعني عن ابي انهم يخرجونها من طريقة صحة الاخلاص ايه على كل هو الان عند النسائي موجود بدون ذكر لكن لا ندري هل عند النسائي يأتي مع ذكر ابيه الذي هو سعيد

139
00:48:06.450 --> 00:48:28.250
اولى يقول لا تدري على كل محتمل ان كان النسائي ما هو موجود في ذكر الاب فالمسألة مبنية على اساس انه يعني حيث ذكر ابوه وهو عند ابن ماجة وحيث لم يذكر ابوه وانما منسوبا الى جده وهو عند النسائي

140
00:48:28.850 --> 00:48:45.350
يعني الا ان طريقتهم المشهورة المعروفة ما يعني يفرقون يعني بسبب ذلك. وانما يعني احيان ينسبون الى جده ينسبونه الى ابيه كذا ويكون الرمز هو نفس الرمز. الرمز هو نفس الرمز

141
00:48:46.550 --> 00:49:08.850
عن عبد الله ابن حمران عن عبد الله بن حمران وهو صدوق يخطئ قليلا. اخرجه صدوقه يخطئ قليلا اخرج له البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي. البخاري تعليقة ومسلم وابو داوود والنسائي. عن عبد الحميد بن جعفر. عن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق. ربما وهم. صدوق ربما وهم اخرج لهم؟ بخاري تعليق

142
00:49:08.850 --> 00:49:28.850
مسلم واصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن الاسود بن العلا. عن الاسود بن علاء وهو اخرجناه مسلم والنسائي. وهو ثقة اخرج حديثه مسلم النسائي عن ابي سلمة عن رافع ابن خديج. عن ابي سلمة عن رافع ابن خديجة وقد مر ذكرهما. ها؟ الاخوان يسألون لانه موجود عبيد الله

143
00:49:28.850 --> 00:49:52.850
هو عبد الله لان موجود في صحة الاشراف عبد الله وجد في في تقريب ما فيه عبيد الله في التقرير ما فيه عبيد وانما فيه عبد الله ابن حمران ذلك معناه ان هذا خطأ الذي هنا لان التقريب ليس في رجاله شخص يقال له عبيد الله بن حمران وانما فيه عبدالله بن حمران

144
00:49:56.300 --> 00:50:15.150
قال اخبرنا عمر ابن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عثمان ابن مرة قال سألت القاسم عن المزارعة فحدث عن رافع ابن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المحاقلة والمزامنة. قال ابو عبدالرحمن مرة اخرى

145
00:50:15.300 --> 00:50:21.450
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين