هناك ذكر فقط ابن ماجة اخرج له حيث ذكر محمد ابن يزيد. ذكر النسائي وحده؟ نعم. وقال انظر محمد ابن سعيد ابن يزيد. اي نعم. وهناك ذكر قاص فقط اي نعم هي يعني آآ يعني لك زرع الا ان لي منها يكون الف صاع لا يجوز لان لان الارض يمكن ما تخرج الا الف او تخرج بعض الالف ويأخذه صاحب الارض والعامل لا يكون له شيء عن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن المحاصرة والمثابرة بلى قال فهما محمد بن عمرو من الزرع آآ الفقاع والباقي لك فهذا لا يجوز لانها يمكن الارض ما تخرج الا الف صاع ما تخرج الا هذا المقدار فيحوزه واحد والثاني يذهب عمله بدون مقابل الذي هو العامل فهذا لا يجوز وانما يجوز الثلث او الربع. يعني استثنى ثلث او ربع او نصف او ما الى ذلك. نقول هي لك الا الثلث فانه لي لك الا الربع فانه لي. هذا شيء معلوم وهو غير مجهول قال الامام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب المزارعة حدثنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من كان له ارض فليزرعها وان عجز ان يزرعها فليمنحها اخاه المسلم ولا يزرعها اياه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد مر احاديث عديدة تتعلق بالمزارعة وكراع الارض وهذه جملة من الاحاديث المتعلقة في الموضوع اولها حديث زيادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ارض فليزرعها فان عجز عنها فليمنحها اخاه ولا يزرعها اياه اي آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام ارشد الى ما هو الافظل والاكمل وهو ان الانسان يمنح اخاه الارض التي هو غير محتاج اليها ليزرعها ويستفيد منها ولا يزرعها اياه يعني لا يؤجرها عليه وانما تكون بدون مقابل وتكون احسانا وارفاقا اليه ولا شك ان هذا ارشاد الى ما هو الاكمل والى ما هو الافضل وقد عرفنا في الدرس الماظي او الدروس الماظية انه اذا كان التأجير بشيء معلوم يدفعه المستأجر لصاحب الارض ثم يستفيدوا في الارض وما ينتج عنها يكون له او آآ يأخذ منه الارظ بجزء معلوم بالنسبة مما يخرج منها كالثلث والربع والنصف وما الى ذلك ان ذلك صائغ وجائز وليس بمحرم ولا ممنوع وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره من الاحاديث مما في معناه المقصود منه الاشارة الى ما هو الاكمل والى ما هو الافضل قال حدثنا اسماعيل ابن مسعود. اسماعيل ابن مسعود ابو مسعود البصري ثقة اخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد بن خالد بن الحارث البصري. ثقة اخرجه اما اذا كان مجهولا لان يقول يعني آآ آآ تأخذ الارض ولي سهم منها هذا شيء مجهول لان السهم لا يدرى ايش هو يختلفون في معناه ولا يتفقون عليه او يقول اه عن عبد الملك عن عبد الملك ابن ابي سليمان وهو صدوق له اوهام اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب البخاري تعليقا ومسلم قالوا السنة الاربعة من اقوى؟ عن عطاء بن ابي رباح المكي وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا عمر ابن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه ولا يكريها ولا يهديها تابعه عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي المورد النسائي حديث جابر ومن طريقة اخرى وهو مثل ما تقدم من كان له ارظ فليزرعها او ليمنعها اخاه ولا يكريها يعني لا يكره اخاه المسلم وانما يعطيها اياه بالمجان وبدون مقابل ارفاقا واحسانا وهذا كما اشرنا ارشاد الى ما هو الاكمل والافضل نعم قال يا اخوان يا عمر اخبرنا عمرو بن علي الفلات ثقة اخرجه بل هو شيخ لاصحاب اكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى عن يحيى ابن سعيد القطان. وهو ثقة اخرج الى اصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك عن عطاء جابر. عن عبد الملك عن قال عن جابر وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا هشام ابن عمار عن يحيى ابن حمزة قال حدثنا الاوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال كان اناس فضول اراضيهم يذكرونها بالنصف والثلث والربع. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كانت له ارض فليزرعها او نزرعها او يمسكها وافقه مطر بن الرحمان. لما ورد حديث جابر؟ نعم. حديث جابر رضي الله عنه ان اناسا كان لهم فضول اراضيهم يعني زائدة عن وهم مستغنون عنها فاضلة عن حاجتهم وعن ما يقومون آآ يقومون به وكانوا وكانوا يأجرونها على الثلث ثلث الربع. نعم. وكانوا يؤجرونها على ثلث الربع يعني ما يخرجوا منها على الثلث والربع ما يخرج منها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان له ارض فليزرعها او او يزرعها او يزرعها او ليزرعها والمقصود يزرعها يعني يمنحها يعطيها اخاه يعني لا يؤجرها فليزرعها وليزرعها ويش؟ او يمسكها او يمسكها يعني يتركها بدون ان آآ بدون ان يستعملها او بدون ان يؤجرها وهذا كما عرفنا اشارة الى ما هو الاكمل والى ما هو الافضل وان كون الانسان اه يعطيها بدون مقابل ارفاقا واحسانا خير من ان يعطيها بثلث او ربع او بغير ذلك. ولكننا قد عرفنا ان الحكم آآ الثابت المستقر هو انه يجوز تأجيرها بسلف الربع كما جاء في معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر على ما يخرج منها من من زرع او نقل من زرع او ثمر يعني ابقاها بايديهم على النصف مما يخرج منها. وهذا يدلنا على جواز التأجير بالثلث والربع او المزارعة او المساقات بالثلث والربع وهو مثل المضاربة المضاربة التي هي كون الانسان يدفع نقودا لانسان عامل يعمل فيها وما يحصل من الربح فهو بينهما نصفين وهذه مسألة مجمع عليها بين العلماء لا خلاف فيها هذه مثلها فالذي آآ لا لا يوجد الا التجارة امامه المضاربة يأخذ بجزء معلوم النسبة مما من الربح هو الذي لا يجيد التجارة ولكنه يجيد المزارع يجيد الزرع يأخذ الارض بجزء مما يخرج منها ثلثا وربع او نصف او ما الى ذلك وهكذا ومثله كثير من من الامور ومن الاعمال يكون الانسان يكون عنده سيارة يعطيها لانسان يعني يؤجرها ويستفيد منها على النصف مما يخرج منها هذا له النصف من اجل السيارة وهذا له النصف من اجل عمله وهكذا يعني من اه اه نؤجر على شيء من اجل ان اه يجزه بنصفه او يسقيه بنصفه او اه اه يخدمه بنصفه كل جزء معلوم النسبة كل ذلك صائغ وجائز ولا بأس به وهو من آآ المشاركة يعتبر لانه يعتبر من المشاركة يعني شركة يعني مثل شركة المفاوضة المضاربة التي تكون هذه من جنسها اشتراك هذا من ارض وهذا منه عمل والربح بينهما والنتاج بين وهكذا كل ذلك صائغ ولا بأس به وكذلك تأجيرها بالذهب والفضة او باي شيء اخر يؤجر به يدفعه المستأجر مقدما ويعني يأخذ الارض يعني آآ مقدما او مؤخرا. ويأخذ الارض ويستخدمها على آآ جزء وتكون فائدتها له باكملها لانه دفع الاجرة لصاحبها فلم يبقى له نصيب فيها اي في منفعتها وصارت منفعة مختصة العامل الذي اخذها مزارعة او اخذها استئجارا. نعم قال اخبرنا هشام ابن عمار اخبرنا هشام بن عمار وهو صدوق نعم يخطئ؟ لا اخرجه البخاري واخرجه السنن. صدوق اخرجه في البخاري واصحاب السنن. عن يحيى ابن حمزة. عن يحيى ابن حمزة وهو فقه ستة. عن الاوزاعي؟ هل الاوزاعي داعي عبد الرحمن ابن عمر الاوزاعي ثقة الفقيه اخرج له اصحابه اكتب ستة. العطاء عن جابر. عن عطاء عن جابر وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا عيسى ابن محمد وهو ابو عمير ابن النحات ابن يونس هو الفاخوري قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها ولا يؤاجرها امور النسائي حديث جابر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها يعني يعطيها بالمجان ولا ولا يعني يعطيها لاحد بالاجرة وانما يعطيها له بالمجان وهذا كما هو معلوم ارشاد الى ما هو الافظل والاكمل والاسناد قال قال اخبرنا عيسى ابن محمد وهو ابو عمير ابن النحاس. عيسى ابن محمد وابو عمير ابن النحاس وهو ثقة اخرج له وداوود النسائي بن ماجة. نعم. اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. وعيسى ابن يونس والفاخوري. وعيسى ابن يونس الفاخوري وهو صدوق اخذ حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة صدوق ربما اخطأ وذوق ربما اخطأ. اخرج له النسائي وابن ماجة. النسائي وابن ماجة فقط. نعم. اخرجه النسائي وابن ماجة. عن ضمه. النسائي وابن ماجة ها خلفت النسختان ايوه كلاهما النسائي وابن ماجه والاخرى بزيادة ابي داوود يعني واحدة مثل الذي قبله ايه المرجع في ذلك تهذيب تهذيب تهذيب الكمال اذا نص على فاذا نص وهذا يعني ذكر يعني يعني شيئا يعني ذكرني شيئا اه عند ابن ماجه؟ لا ابدا ما ذكر فيها. لا. اذا احسن الله اليك. نعم نعم. احسن الله اليك ابن حجر قال لم يصح ان ابا داود روى له ايوه العجيب كيف رمز له بن داود وهو ابن حجر في نفسه ترجم يقول لم يصح ان ابا داود روى له يمكن ان ذكره على كبار المجزئ وهذا استدراك على المجزي لانه ذكر يعني تبعا للمجدي هو يعني اشار الى ان هذا الذي رمز في يعني لم يصح لكن اقول اسباب مو هكذا طريق يصحح ويصفح بداخل النص يعني ابو نسبان الان ما دام رأى هذا لابن حجر لماذا اثبت الرمز دون تنبيه ومن عادته انه يزيد احيانا وينبه. ايه ويمكن يزيد اذا كان في شيء يعني آآ عثر عليه يعني في كتاب من الكتب على ان هذا الشخص من رجاله فيقول انظر يعني آآ آآ سنن الترمذي او انظر كذا فيكون فيه بيان المكان الذي سقط منه او الذي استدرك على المجزي وعلى يعني آآ من تبعه. لكن هنا يمكن ان ابن حجر يعني قال هذا ومع ذلك اشار الى ان انه لم يصح يعني وقوده لم يصح استدراكا عن المنزل تصويراكا على المجزي لانه ذكر يعني معناه انه خرج له الثلاثة نعم عن عن ضمرة من ضمن ربيعة وهو قلوب يهم قليلا. اخرج له البخاري واصحاب السنن. وهو صدوق يهم قليلا اخرج حديثه البخاري واصحاب السنن الاربعة عن ابن شوذة عن ابن شوذق عبد الله بن شوذب وهو خلوق خليل البخاري الادب المفرد يا شيخ؟ في البخاري واصحاب السنن الاربعة. البخاري بلاد المفردة. نعم. آآ آآ غمرة بن ربيعة اخرجه البخاري فهد المفرد واصحاب السنن الاربعة. وهذا مثل الصدوق. اخرجه البخاري في الحديث المفرد وعبد الله ابن صدوق. اخرج حديث البخاري في الادب المفرد واصحاب الاربعة عن مطر عن مطر ابن طهران الوراق وهو صدوق صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف. صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ظعيف وقيمتها آآ الحب الذي في السنابل مثل يعني يكون الانسان يبيع اوساق من التمر وقيمته التمر الذي على رؤوس النقب. او يبيع اوساق من الزبيب وقيمتها العنب الذي آآ الذي وهنا من حديث من طريق عطاء ولكنني الحديث يعني كما هو معلوم جاء من طرق عديدة عن يعني عن عطاء يعني بهذا اللفظ ايوه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة عن عطاء عن جابر عن عطاء جابر قد مر ذكرهما قال اخبرني محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم عن يونس قال حدثنا حماد عن مطر عن عطاء عن جابر رفعه رضي الله عنه نهى عن شراء الارض وافقه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج على النهي عن شراء الارض. ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه وهو بلفظ نهى رسول الله وسلم عن كراء الارض والمفروض ان ذلك يعني قراءها آآ باي شيء يعني كما مر انه لا يكريها وانما يمنحها وهذا مبني على ما هو الاكمل والافضل اللهم الا ان يكون المقصود بالنهي عن شراء الارض فيما اذا كان يعني شيء فيه جهالة او فيه غرر فان هذا لا يصوغ ولا يجوز. فان هذا لا يتوب ولا يجوز. اما اذا كان المقصود منه يعني تأجيرها بالثلث والربع. او تأجيرها بشيء معلوم يدفع عن المستأجر سواء ذهبا او فضة او غير ذلك فان هذا لا بأس به والنهي عن قرائه بهذه الطريقة انما هو ارشاد الى ما هو الاكمل قال اخبرني محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم. محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم المشهور ابوه بابن عليا. ووثقه اخرجه حديثه النسائي وحده. عن يونس. عن يونس من محمد البغدادي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن حماد عن حماد ابن زيد وهو ثقة اخرج اصحابه عن مطر عن عطاء عن جابر عن مطر عن عطاء عن جابر وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المخابرة والمدابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يطعم الا العرايا تابعه يونس ابن عبيد. لما ورد النسائي حديث جابر وقد قال فيه ان ابن ان عبدالملك بن جريج وافقه على اه النهي عن قراء الارض. وقد اورد الحديث بعده من طريق ابن جريج وليس في فيه ذكر شراء الارض ولكن فيه ذكر مخابرة. والمخابرة مما فسرت به انها آآ النهي عن فراء الارض لجزء ويخرج منها وهذا يحمل على ما كان في اول الامر. من انه آآ ارشدوا الى ما هو الافظل والى ما هو الاكمل. او انه كان اه منهيا عنه في الاول ثم نسخ بما حصل في خيبر من اه اه كون النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها لليهود على ان يعملوها بنصف ما يخرج منها من ثمر او زرع وقد وحديث جابر رضي الله عنه يقول عن مخابرة والمخابرة فسرت بانها تأجير الارض لجزء مما يخرج منها وهذا هو الذي يطابق ما اشار اليه المصنف من انه اي بن جريج وافق اه على النهي عن فراع الارض لان النهي عن المخابرة هو نهي عن شراء الارض. على معنى ان المخابرة هي استئجار الارض بجزء ما يخرج منها وقد فسرت المخابرة ايضا بتفسير اخر وهي بيع العنب يعني بالزبيب او باوساخ من الزبيب فيكون من جنس المجابنة التي هي بيع اوساق من التمر الثمر على رؤوس النخل ويكون يعني الحرم يعني اذا بيع الزبيب بالفرم يعني بالعنب وفي الشجر يكون من هذا القبيل الذي هو بيع الشيء بجنسه يعني غير معلوم مساواة ويكون متفاضلا. وقد عرفنا ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتغاظ. الجهل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فبيع شيء بشيء بمثله يعني اذا كان غير معلوم متحقق الوزن وان هذا مثل هذا وانه يدا بيد فان ذلك لا يقع. لانه ان كان قبض وهذا قبض العنب على شجره فيكون اه فيه ربا فظل. وان كان اه اعطاه الزبيب ثم يعطيه فيما بعد آآ العنب فيكون ربا فضل وربا نسيئا ومن المعلوم انه حتى بيع بيع بيع العنب بالزبيب لا يجوز وبيع الرطب بالتمر لا يجوز. لانه ليس متساوي لان الرطب ينقص ولهذا الرسول نهى عن التمر بالرضا وقال اينقص الرطب اذا جف؟ يعني وارشد الى الحكمة والى العلة بان الرطب الرطب اذا بيع بالتمر فانه بيع غير متساوي. لان الرطب ينقص اذا جف. فيكون بيع الشيء بمثله غير متساوي وعن المزابنة نهى رسول الله الان المخابرة وعن المدامنة وفسرت المخابرة لانها مثل المزابنة وهي بيع الحنطة يعني بالزرع على بالحد في سنابل في الزرع يعني الانسان يعطيه مقدار او ساق من الحنطة الشجر العنب الذي في الشجر لان هذا فيه الربا. من جهة عدم التساوي ومن جهة ما قد يكون فيه ايضا من النسيئة وعلى هذا في المخابرة فسرت بتفسيرات فسرت بالنهي بالتأجير عن جزء مما يخرج منها وهذا ثابت جوازه في وغيرها. واما وفسرت بانها بيع الحب بيع الحب المصفى الجاهز في اه حب في اه سنابل في الزرع وهذا لا يجوز وفسرت في تفسير اخر سيأتي بانها بيع الكرم او الزبيب الحرب او العنب في شجره. وهذا مثل مجابنة يصير. كل ذلك لا يصوغ ولا يجوز نعم والمحاطنة والمحاقلة هي مأخوذة من الحقل مأخوذة من الحقل وفسرت بانها هي مجابنة كما جاء في بعض الروايات وفسرت بانها بيع الحقل او بيع مثل ما نشرت المخابرة بانها بيع الحقل بيع الحب على رؤوس رؤوس ضلت سنابل على زرع يعني انها مثل المخابرات زين نعم وبيع الثمر حتى يطعم. وبيع الثمر حتى يطعم. يعني لا يباع وهو غير مطعوم يعني لم يستوي. لم يزهو لانه آآ عرضة للسلف وعرضة للفساد. والرسول نهى عن بيع عن عن بيع الثمر حتى يزهو يعني حتى يطيب اكله حتى يطعم يعني يؤكل ويجيء وقت كونه يؤكل يعني بيع الثمر حتى يطعم. يعني على رؤوس النخل يعني لا يباع على رؤوس النخل حتى يطعم اما اذا ونزل من رؤوس النخل به على الناس هذا ما في بأس لان الانسان يقبض يقبض السلعة التي اشتراها ان يكون في جلده وهو لم يزهو ثم يبيعه هذا ما فيه اشكال لا بأس به لانه سيأكله وله رحمه في رؤوس النخل ولكن الشيء الذي هو عرضة للفساد وعرضة للتلف وعرضة للجائحة انه يباع اخضر على رؤوس النخل قبل ان يحمر صفر ولا ولم يأتي وقت اكله فيكون عرضة لان يصيبه جائحة فيكون يعني في ذلك يعني محذور. اما لو قطع آآ القنوا وهو اخظر وبيع فهذا لا بأس به ولا محظور فيه وعن وعن ايش؟ حتى يطعم الا العرايا. الا العرايا الا العرايا العرايا فسرت بان كون بعدة السرات لكن قد يكون الاقرب لمعناها هنا كون الانسان يعطي فقيرا نخلة او نخلتين يمنحها اياه ثم يأتي الانسان يتردد ويدخل كل يوم في ذلك البستان من اجل آآ هذه النخلة ومن اجل اصلاح وخدمتها فيتضرر به الذي منحه يتضرر بدخوله عليه فيستردها منه ويعطيه مكانها شيء يعني مما يعني اه مما يحصله من الثمرة يعني بنعطيه شيء جاهز او يعطيه بعد ذلك اذا خلص يعطيه من الثمر فيقول يعني كونه اعطاه عرية عطية ثم رجع واخذها منه واشتراها منه طبعا هذا غير جائز. الانسان اذا تصدق ما يشتري صدقته. ولا يجوز ان يشتري صدقته لكن مثل هذا مستثنى من النهي لما فيه من آآ دفع الظرر الذي يحصل له بتردد ذلك الشخص الذي اعري واعطي وكونه يتردد على بستانه ويدخل ويخرج ويؤذيه يلحق به حرجا ومشقة وضررا فله ان يشتري الشيء الذي اعطاه اياه ويكون ذلك مستثنى من كون الانسان يشتري صدقته هو الانسان يعني يشتري صدقته يعني ممن تصدق بها عليه آآ ليس للانسان يشتري صدقته لكن هذا مستثنى دفعا للظرر نعم والاسناد الله يخبرنا قصيبي وما قصيدة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني فقه اخرجه ستة عن المفضل المفضل ابن الفضالة ووثقه اخرجه اصحابه ستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه. يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحابه بالستة. العطاء وابي الزبير عن عطاء مر ذكره هو ابي الزبير هو محمد ابن مسلم ابن تاجروس المكي صدوق اخرجه صدوق يدلق اخرج انا واصحابي اكتب ستة عن جابر عن جابر وقد مر ذكره. قال اخبرني زياد ابن ايوب قال حدثنا عباد ابن العوام قال حدثنا سفيان بن الحسين قال حدثنا يونس ابن عبيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المحاطلة والمزابنة والمخابرة وعن الدنيا الا ان تعلم وفي رواية همام ابن يحيى كالدليل على ان عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من كان له ارض فليزرعها حديث جابر رضي الله عنه قوله نهى رسول الله عن المحاقلة نعم عن المحاقلة وقد عرفناها وهي انها بيع اما يعني بيع وهي بيع الحب آآ آآ بجزء بيع الحب آآ الجاهز الخالص الحب على السنابل الذي في الزرع او استئجار الارض بجزء مما يخرج منها وقد عرفنا ان بعضها سائق وبعضها لا يثور يعني تسيرها بكون حب يباع بحب هذا لا يجوز وكونه اه يستأجرها بجزء معلوم مثله ما يخرج منها ذلك جائز والمزاغنة والمجابنة وهي ان تتعلق بالتمر يعني بيع وساق من التمر بالتمر على رؤوس النخل والمخابرة والمخابرة وهي قيل انها بمعنى المحاقلة وهي تجار الارض بجزء مما يخرج منها استئجار الارض بجزء مما يخرج منها. نعم. وعن الدنيا الا ان تعلم عن الدنيا الا ان تعلم يعني الاستثناء. الا ان تعلم يعني معناه لا تكون مجهولة او لا تكون معلومة ولكن يكون فيها غرر مثل كون الانسان يقول آآ اعطيك هذه الارض على ان تزرعها او العامل يقول لي الصع والباقي لك فيحوزه احدهما دون الاخر ولكن اذا كانت الدنيا في شيء معلوم بان يقول يعني لي الثلث لك الا الثلث فانه لي فان هذا شيء معلوم معلوم النسبة لا بأس بذلك قال اخبرني زياد ابن ايوب اخبار زياد ابن ايوب وهو ثقة اخرجه حديث البخاري وابو داوود والترميم والنسائي. نعم. البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عن عباس. وكان الامام احمد ابن حنبل يقول عنه شعبة يعني لاتقانه وظبطه يعني يشبهه بشعبة المشهور بانه امير المؤمنين في الحديث شعبة بن حجاج الواسطي معروف بظبطه واتقانه وقد وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وكان الامام احمد يشبهه به. ويقول عنه شعبة صغير نعم عن عباد ابن العوام عن عباد ابن العوام وهو ثقة نعم اخرجه اصحاب الكتب؟ نعم هو ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة عن سفيان ابن حسين عن سفيان بن حسين وهو صدوق ثقة هو ثقة اخرجه حديث البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة واصحاب السنن الاربعة في المقدمة يا شيخ في المقدمة عندك مسلم؟ اي نعم. هو النسخة التي نسخة في المقدمة يلا عن يونس ابن عبيد يونس ابن عبيد ثقة اخرجه اصحابه اكتب الستة العطاء عن جابر عن عطاء عن جابر وقد مر ذكرهما قال اخبرني احمد ابن يحيى قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا همام ابن يحيى قال سأل عطاء سليمان ابن ابن موسى قال حدث جابر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من كانت له ارض فليزرعها او يزرعها اخاه ولا يكريها اخاه وقد روى النهي عن المحاطلة يزيد ابن نعيم عن جابر ابن عبد الله. فما ورد النسائي حديث جابر من طريق اخرى. وفيه يقول النسائي ما يدل على ان عطاء لم يسمع حديث من كان له ارض فليزرعها او ليزرعها ولا يكريها انه لم يسمعه من اه جابر وقد اورد فيه هذا الاسناد الذي فيه ان عطاء سأل سليمان ابن موسى فحدثه عن جابر سأل سليمان موسى فحدثه عن جابر يعني معناه ان بينه وبين جابر واسطة يعني فهذا يعني يشعر بانه ما سمع. لكن كما هو معلوم قد يعني اه يسمع قد يروي بواسطة اه ثم يروي بغير واسطة قد يروي عطاء سليمان ابن ابن موسى. ايوه. قال حدث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يمكن اذا كان في زمانه اذا كان في زمان وانه سأل سليمان ابن موسى فحدثه بواسطة ثم ذلك لقي جابرا وحدثه بغير واسطة يعني ما في اشكال. وان كان انه يعني ما حصل يعني الا السؤال وانه ما عرف الا بواسطة فيكون يعني آآ هذا الحديث انما سمعه بواسع والوصفة معروفة وهي سليمان بن موسى. ايوه اشهد الاثناء قال اخبرني احمد ابن يحيى. اخبرني احمد ابن يحيى بن زكريا الاودي احمد بن زكريا الاودي هو هذا؟ ايه هو هذا نعم ثقة اخرجه من السائل ثقة اخرجه النسائي وحده عن ابي نعيم عن ابي نعيم الفضل من دكين. الفضل ابن دكين الكوفي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ابن يحيى عن همام ابن يحيى وهو ثقة له اوهام او ربما وهي؟ ربما وهي ثقة ربما وهم اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن عطاء عن عطاء وقد مر ذكره عن سليمان ابن موسى وهو لعله صدوق الامام الموسى الاموي ايه الاموي نعم صدوق نعم وفي حديثه بعض لين صدوق في حديث بعض لين اخرجه اخرجه له؟ رمز له مسلم والاربعة. والمحشي يقول مسلم في المقدمة يعني بالاشبال؟ لا هذي طبعة ثانية عادل مرشد ها؟ عادل مرشد هذي ثالثة جديدة؟ ايه جديدة ايه يعني بعد بعد ابو العثمان طيب على كل هو الفيصل آآ اذا كان ما هناك يعني شيء يعني يدل على احالة على حديث في مسلم ولا كذا ويرجع الى تهذيب تهذيب الكمال. ابو الاشبال بارك الله فيك رمى ثلاث ابن ابي عبد الله عن هشام ابن ابي عبد الله الدستور ثقة عن يحيى ابن ابي كثير عن يحيى ابن ابي كثير مر ذكره عن ابي سلمة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن مسلم في المقدمة واصحاب السنة ايوه وهذا كذلك؟ هو رمز له بميم. الظاهر هذا رمز لكن ابن حاشية قال انما انما روى له مسلم في مقدمة كتابه فكان حقه ان يرقم له مق. ايوة. وهو مرموز له يعني في الداخل ميم؟ ميم نعم. هذا حق ميزة. هذا الجديد عاد المرشد لكن ابو الاسنان وضعها كما هي في الحاشية ولما شاء ولم يشاء ولم يشاء وهذا قال انه يعني من اللي قال في المقدمة؟ قال ايش؟ قال في المقدمة انما روى له مسلم في مقدمة ايوه فكان حقه ان يرقم له ميم قاض يعني ما ندري هل هل بناه على كلام صحبة الاشرار تجد الكمال اذا كان كذلك فهذا هو المرجع. نعم. عن جابر. عن جابر وقد مر ذكره. قال اخبرنا محمد بن ادريس قال حدثنا ابو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى ابن ابي كثير عن يزيد ابن نعيم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الحقل وهي المزابنة. خالفه نعم. خالفه الشاة قال خالفه هشام رواه عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر. كما ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه. وانه عن الحقل وهو المجابنة. وهذا تفسير فيه تفسير الحقل بان انه المزامنة لكن المشهور ان المزامنة هي تتعلق بالتمر ويتعلق بالتمر والنخل والمحاقلة او الحقل يتعلق بالزرع. يتعلق بالزرع. نعم قال اخبرنا محمد ابن ادريس محمد ابن عيسى وابو حاتم الرازي وهو ثقة حافظ اخرج له البخاري نعم وابو داوود والنسائي وابن نعم البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة في التفسير. عن ابي توبة عن ابي توبة الربيع بن نافع الحلبي ووثقها اخرجه اصحاب الكتب الستة الا الا الترمذي. اصحابه اكتبوا ستة الا الترمذي. عن معاوية بن سلام. عن معاوية بن سلام هو ثقة اخرجه قالوا اكتب ستة. ان يحل ابن ابي كثير. ان يحيى ابن بكثير اليمامي ووثيقة اخرجها اصحاب اكتب الستة. عن يزيد ابن نعيم. عن يزيد ابن نعيم وهو مقبول. اخرج حديثه؟ مسلم وابو داوود والنسائي وابو داوود والنسائي عن جابر عن جابر وقد مر ذكره قال اخبرنا الثقة قال حدثنا حماد بن مسعدة عن هشام بن ابي عبد الله عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المزامنة والمخابرة وقال المخاطرة بيع الثمر قبل ان يزهو. والمخابرة بيع الكرم بكذا وكذا صاع. خالفه عمرو ابن ابي سلمة فقال عن ابيه عن لابي هريرة. النسائي حديث جابر من طريق اخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. المزابنة المزابنة وقد عرفناها انها بيع الاوسط من التمر بالتمر على رؤوس النخل. وهي لا تجوز. والمخابرة والمخابرة والمخابرة نعم بيع الثمر قبل ان يذهب. وهو يبيع الثمر قبل آآ بيع الثمر قبل ان يزهو يعني كونه يبيعه اخضر لم يحمر ولم يصفر اذا كان تمرا اذا كان اذا كان آآ ثمر نقلا قبل ان يحمار ويخمره في الاكل كما جاء في الحديث هذه المخابرة يعني بيع الثمر قبل ان يزهو ايوا والمخابرة بيع الكرم بكذا هذا صاعد. ثم ذكر المخابرة وفسرها بانها بيع الكرمي بكذا وكذا صاعد. بكذا وكذا صاع من الزبيب يعني بيع الكرم يعني في الشجر بكذا وكذا صاع من الزبيب وهذا لا يجوز وقد عرفنا ان المخابرة هي يعني ما يخرج منها وان ذلك سائغ او انها تكون بمعنى المحاقلة التي هي بيع الربع الحبي الحب في السنابل وهذا لا يجوز. قلنا سيخبرنا الثقة ولم يسمي هذا ولعل هذا اول موضع يمر بنا في النسائي كون النسائي لا يذكر شيخه وانما يقول اخبرني الثقة انا ما اتذكر انه مر يعني آآ تعبير النسائي بمثل هذا التعبير الذي حصل الان آآ وكلمة حدثني الثقة هذه عند عند العلماء غير معتبرة في التوثيق قالوا لانه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره لانه قد يكون ثقة عنده مجروحة لغيره حتى يعلم ويعرف انه ثقة او غير ثقة لكن هذا يعني آآ تعديل بالابهام. تعديل مع الابهام لانه ابهم شيخه ووثقه ابهم شيخه ووثقه وهو عند العلماء انه آآ لا يعتبر آآ قول آآ الراوي حدثني الثقة لانه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره. ايوه عن حماد ابن مسعدة. عن حماد ابن مسعدة وهو ثقة اخرج اصحابه في ستة. عن هشام من او ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم عن جابر ابن عبد الله عن جابر ابن عبد الله وقد مر ذكره قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعد ابن ابراهيم عن عمرو فقال عن ابي سلمة عن ابي سعيد المولود النسائي حديث ابي هريرة نهى رسول الله صلى عن المحاقة له المجابا وقد عرفناهما والاسناد؟ قال اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي فالناس مر ذكره عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة خرجته عن سفيان عن سفيان الثوري كان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرج اصحابه بستة عن سعد ابن ابراهيم عن سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو ثقة اخرجه لاصحابه عن عمر ابن ابي سلمة عن عمر ابن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو صدوق يفطر صدوق يخطئ اخرج حديثه البخاري تعليقه واصحاب السنة صدوق يخطئ اخرجه حديث البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة. عن ابيه عن ابيه عن آآ عن ابيه وقد مر ذكره عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى وهو ابن ادم قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن المحاقلة والمزامنة خالفهم الاسود بن العلاء فقال عن ابي سلمة عن رافع بن خليل. كما ورد النسائي حديث ابي سعيد رضي الله عنه آآ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه المحاقلة والمزامنة وهو مثل ما تقدم والاسناد اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك محمد ابن ابن عبد الله ابن مبارك المحرمي وهو ثقة اخرجه حديث البخاري وابو داوود والنسائي. عن يحيى هو ابن ادم. يحيى هو ابن ادم ثقة ستة الرحيم عن عبد الرحيم بن سليمان الكناني وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب. اخرج له اصحاب الكتب ستة. عن محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص صدوق له اوهام صدوق له اوهام اخرجه حديث اصحابه عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري عن ابي سلمة وقد مر ذكره عن ابي سعيد وهو سعد ابن مالك ابن الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنية ابو سعيد وبالنسبة وهو احد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يزيد ابن ابراهيم قال حدثنا عبيد الله ابن حمران عبد الله قال تحدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الاسود بن العلاء عن ابي سلمة عن رافع بن خليج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. رواه القاسم بن محمد عن رافع بن خليل. كما ورد النسائي حديث رافع ابن رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحالة والمزابنة. وقد مر ذكرهما مرارا. قال اخبرنا زكريا ابن يحيى يحيى السجني وهو ثقة اخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد ابن يزيد ابن ابراهيم. عن محمد ابن يزيد ابن ابراهيم وهو مقبول. مقبول اخرجه حديثه؟ النسائي وابن ماجة. مقبول اخرجه حديثه النسائي وابن ماجه هكذا يا شيخ بس هو ابوه يعني ليس محمد ابن يزيد هو محمد ابن محمد ابن محمد ابن سعيد ابن سعيد محمد ينسب الى جده ينسب الى جده محمد ابن ابن سعيد ابن يزيد ابن ابراهيم اه لكن اه من حيث الرمز صحيح؟ لا ادري الطبع اللي عندي في موضع محمد ابن يزيد ابن ابراهيم رمز له بالسين ايوه قال انظر محمد ابن سعيد ايه نعم صحيح ومحمد ابن سعيد رمز له قاص لان لكن عند ايش هي؟ والمزي مثله محمد ابن سعيد ابن يزيد قال ومحمد ابن يزيد ايه فانا جمعت بينهما. لا هو يمكن اقول يمكن يعني اذا لم يكن هناك وهم في الرمز انا اقول لا ان يكون يعني اذا جاء غير مذكور الاب وهو عند النسائي وحده بهذا اللفظ واما اذا كان منسوب الى يعني ابيه وان يعني قبل ذكر ابوه اللي هو سعيد يعني من انه موجود عند عند عند النسائي وابن ماجة اقول يمكن ان يكون هذا هو هذا هو الفرق اذا كان انت تعلم يا شيخ انه يعني هو تخريج يعني ذكر الرجل اينما هو موجودة سلام الله عليك خالفه هو لا عند ابو الاشبال فيه اظن فيه سين قاد. يختلف عما اما ذكر هناك يعني هذي في قمعة محمد العوامة والطبعة الاخيرة في محمد ابن يزيد ابن ابراهيم السستري ايوه هو محمد ابن سعيد ابن يزيد نسب الى جدة ايه لما نرجع الى محمد ابن سعيد فاذا يزيد ابن ابراهيم التسري؟ ايه يعني هو المقبول قاف طيب وهذا اللي هو اللي هو اللي قال ايه هو اللي قال يعني بارك الله فيك بالرجوع الى الى الى تهذيب الكمال هكذا هو رامز في ترجمة سعيد محمد ابن سعيد ابن يزيد قال ايه بس خاف ايوه ومحمد ابن يزيد ابن ابراهيم رمز له سين فقط وانه هو هو ايه هو هو لكن الكلام على المزي نص عليه ونص عليه بالاسم؟ نعم ماجة؟ نعم روى له النسائي؟ وروى له النسائي من ذكر وقد رويناه من مجلس ناد عالي ايوة وذكر الحديث ايه وهذا ما اظن ما اشار الى وجود الحديث عند النسائي من هذا؟ لا هذا صاحبنا ما ذكر انا اقول لعل لعل الفرج يعني بين هذا وهذا سواء كان النسائي مع ابن ماجة في ما ذكر فيه الاب وهو سعيد انه يعني حيث جاء منسوبا الى ابيه فهو عند ابن ماجة وحيث جاء منسوبا الى جده كما عندنا الان فهو النسائي الا ان يكون يعني مثلا آآ رمز النسائي ايضا موجود كما عند آآ النسخة بالاشبال ما ادري لكن الاحتمال يعني آآ لا يقال ان يعني لكن التخريج في الحديث يعني رواه من قال رواه من؟ فيسأل الحديث تعريف ان خرج من النسائي ورد من النسائي؟ هم ما هو طريقتهم؟ يمكن يمكن على النسائي يعني ان يعني الطريقة المعروفة عندهم انه يعني عن ابي انهم يخرجونها من طريقة صحة الاخلاص ايه على كل هو الان عند النسائي موجود بدون ذكر لكن لا ندري هل عند النسائي يأتي مع ذكر ابيه الذي هو سعيد اولى يقول لا تدري على كل محتمل ان كان النسائي ما هو موجود في ذكر الاب فالمسألة مبنية على اساس انه يعني حيث ذكر ابوه وهو عند ابن ماجة وحيث لم يذكر ابوه وانما منسوبا الى جده وهو عند النسائي يعني الا ان طريقتهم المشهورة المعروفة ما يعني يفرقون يعني بسبب ذلك. وانما يعني احيان ينسبون الى جده ينسبونه الى ابيه كذا ويكون الرمز هو نفس الرمز. الرمز هو نفس الرمز عن عبد الله ابن حمران عن عبد الله بن حمران وهو صدوق يخطئ قليلا. اخرجه صدوقه يخطئ قليلا اخرج له البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي. البخاري تعليقة ومسلم وابو داوود والنسائي. عن عبد الحميد بن جعفر. عن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق. ربما وهم. صدوق ربما وهم اخرج لهم؟ بخاري تعليق مسلم واصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن الاسود بن العلا. عن الاسود بن علاء وهو اخرجناه مسلم والنسائي. وهو ثقة اخرج حديثه مسلم النسائي عن ابي سلمة عن رافع ابن خديج. عن ابي سلمة عن رافع ابن خديجة وقد مر ذكرهما. ها؟ الاخوان يسألون لانه موجود عبيد الله هو عبد الله لان موجود في صحة الاشراف عبد الله وجد في في تقريب ما فيه عبيد الله في التقرير ما فيه عبيد وانما فيه عبد الله ابن حمران ذلك معناه ان هذا خطأ الذي هنا لان التقريب ليس في رجاله شخص يقال له عبيد الله بن حمران وانما فيه عبدالله بن حمران قال اخبرنا عمر ابن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عثمان ابن مرة قال سألت القاسم عن المزارعة فحدث عن رافع ابن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المحاقلة والمزامنة. قال ابو عبدالرحمن مرة اخرى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين