﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:24.400
قال الامام البخاري رحمه الله باب النعال ومن ظل فبعد اللحان وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب ان سهل ابن سعد الساعدي رضي الله وعنده اخبره ان عويمرا عجلاني جاء الى عاصم ابن ابي الانصاري فقال له

2
00:00:24.450 --> 00:00:46.350
يا عاصم ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله وتقتلونه؟ ام كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم على ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم

3
00:00:46.500 --> 00:01:09.200
حتى تمر على حازم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم الى اهله جاءه عوين فقال قال يا عاصم قال ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لهويمر لم تأتني بخير. قد كره رسول الله صلى الله

4
00:01:09.200 --> 00:01:27.650
عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال هويم والله لا انتهي حتى اسأله حتى اسأله عنها فاقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله

5
00:01:27.650 --> 00:01:47.650
ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم قد انزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فات بها. قال سهل فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله

6
00:01:47.650 --> 00:02:07.150
صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما قال غويمر كزبد عليها يا رسول الله. ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتناقلين

7
00:02:07.350 --> 00:02:24.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله باب اللعان ومن طلق بعد اللعان

8
00:02:25.350 --> 00:02:46.600
ورد في حديث سهل بن سعد الساعد رضي الله عنه وسبق ان تقدم بفرصة وفي عوينة العدلاني الى عاصم ابن عدي وطلبه منه ان يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل

9
00:02:46.650 --> 00:03:15.100
ويجب مع امرأته رجلا فيقتله فيقتل او او يعني يسكت على امر عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام فلما سأله فرح هذه المسألة المسألة هو لم يجبه بشيء ثم ان عاظما

10
00:03:15.500 --> 00:03:33.650
يا الهي وسأله عن نتيجة فقال ما تجدني بخير؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألته عنه قال والله لاعتزلنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب وسأله

11
00:03:33.900 --> 00:03:53.900
ثم انه قال ان الله قد انزل فيك وفي صاحبتك قرآنا فاتى بها ثم تلاعن عند رسول وكان سهل بن سعد الشاعر راوي الحديث يذكر انه كان عندهما لما تلاعنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام

12
00:03:55.450 --> 00:04:22.750
ثمان آآ لما حصلت الملاعنة آآ قال كذبت عليها ان امسكتها ثم طلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قال سهل ولا بجهاد كان سنة المتلائمين

13
00:04:22.900 --> 00:04:48.150
بان يحصل تفريق بينهما بعد ان يحصل اللعن  وهذا الحديث فيه فيه دلالة على اه على حصول اللعان وعلى وعلى اه نزول الاعياد التي نزلت فيه انا قصتي العجلاني وصاحبته

14
00:04:48.300 --> 00:05:08.300
وان طلق قبل ان ينظر الرسول صلى الله عليه وسلم والامر امر الطلاق ليس ليس بلازم لان منه لانه من شدة الكراهية لها خشي ان الفراق خشي ان اللعان لا يترتب عليه فراق فبادر الى

15
00:05:08.300 --> 00:05:38.300
هذا لازم ليتخلص منها وليبتعد عنها للخروج منها وكراهيته ان تبقى عنده ان يطلقها ثلاثا رغبة او حرصا على ان التخلص منها والبعد منها وذلك ليس بلازم لان لانه ما حصل التلاعب فان الفرصة تتم بعد ذلك على خلاف بين العلماء هل هو بمجرد الفرصة؟ او بحكم الاخر

16
00:05:38.300 --> 00:05:58.300
الثالث يقول بانه يطلق الزوج بعد حصول اللعان يطلق الزوج بعد حصول اللعان بناء على كما فعله العائلان حيث طلق زوجته ولكن جاء في الحديث انه قبل ان يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم. واما

17
00:05:58.300 --> 00:06:25.200
اللعان يحصل به التفريط بين المتلائمين المتلائمين وانها لا تحل له ابدا بعد ذلك لا تحل له ابدا بعد ذلك والصلاة والسلام على آآ الرسول عليه الصلاة والسلام آآ يعني لما حصل من آآ العجلاني يعني هذا الشيء

18
00:06:25.200 --> 00:06:47.350
برغم عنها آآ ما جاء شيء يدل على انه عليه وانما سكت ووجود هذا الصلاة منذ لانه في غير محله لان الزوجة قد بانت بحصول التلاعب وحصول الطلاق ثلاثا في هذا طلاق بدعي

19
00:06:47.500 --> 00:07:07.500
طلاق بدعي ولكن ولكنه يمضي اذا حصل الطلاق من ثلاث متفرقات او طلقه ثلاثا بلفظ واحد على خلاف بين العلماء بقول يمظي او لا يمظي فيه خلاف اذا طلقها طلقات متفرقة فانه يحصل يحصل

20
00:07:07.500 --> 00:07:27.500
الطلاق ويحصل مع ان هذا طلاق بدعي. ان يطلقها طلقة واحدة رجعية. ثم بعد ذلك اذا اراد ان يلقي عليها يلقي عليها ثم يطلقها توبة ثانية ثم بعد ذلك يرفع عليه الثالثة التي اذا

21
00:07:27.500 --> 00:08:26.950
بانت منه عاصم ابن ابن  حصل من ابي جهاد في بعض الرواية انه قال     يعني قال باب التلاعب في المسجد وقال حدثنا يحيى ابن جعفر قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن البريد قال اخبرني ابن

22
00:08:26.950 --> 00:08:46.950
عن المتناعنة وعن السنة فيها عن حبيب فهل ابن سعد رضي الله عنه اخي بني ساعدة ان رجلا من الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله ام كيف يفعل

23
00:08:46.950 --> 00:09:13.300
فانزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن ما ذكر في القرآن من امر المتناعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال فبذلاعنا في المسجد وانا شاهد. فلما فرغا قال كتبت عليها يا رسول الله ان امسكتها. فطلقها ثلاثا

24
00:09:13.300 --> 00:09:33.300
قبل ان قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعب ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن جريج قال قال ابن شهاب فكانت السنة

25
00:09:33.300 --> 00:09:53.300
لهما ان يفرق بين المتناعين وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لامه. قال ثم جرت السنة في ميراثها انها ترثه ويرث منها ما فرض الله له. قال ابن جريج عن ابن شهاد الفهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه في هذا الحديث

26
00:09:53.300 --> 00:10:13.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جاءت به احمر قصيرا كانه وحرة ولا اراها الا قد صدقت وكذب عليها وان جاءت به اسود اعين قائلتين ولا اراه الا قد صدق عليها فجاءت به على

27
00:10:13.300 --> 00:10:43.300
من ذلك حديث سهل ابن سعد وهو مستمر على ما ترجم له البخاري التلاعن بين بين الرجل الذي رماها الذي تلعن مع زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وفرق بينهما

28
00:10:43.300 --> 00:11:03.300
رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفات في هذا الموجود الذي حملت به والذي آآ والذي لعنها من اجل ان يتخلص منها ومن اجل ان يمضيه رأي الولد فقال انجح فذكروا

29
00:11:03.300 --> 00:11:29.500
الى انطبقت عليه يعني اذا وجدت فيه فانه يكون آآ نم زوجها والا فانه يكون من ذلك الذي رميت به واللي اتهمت به يعني من ناحية الشبه. وجاءت به على الشبه المفروظ انه على شبه الذي دنا بها

30
00:11:29.500 --> 00:12:00.800
ثم ان وفرق بينهما وكان سنة متلائمين ان يفرق بينهما وان يكون ذلك التحريم يكونوا بينهم مؤبدا بحيث لا يرجع اليها ابدا ولا يتزوجها في المستقبل  ذكر فيه ايضا شيء يتعلق بالنيران الى امه وانه كقطع صلته زوجها الذي

31
00:12:00.800 --> 00:12:43.250
بينها وبينه وانها ترده هو ابنها من الزنا يتوارثان   الاذن يا اخوان ليس له منهج  قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة. وقال حدثنا سعيد بن عثير قال حدثني الليلة

32
00:12:43.250 --> 00:13:03.250
عن يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال عاصم ابن علي في

33
00:13:03.250 --> 00:13:23.250
قولا ثم انصرف واتاه رجل من قومه يشكو اليه انه قد وجد مع امرأته رجلا وقال عاصم جئت بهذا الا لقولي فذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امرأته وقال ذلك

34
00:13:23.250 --> 00:13:43.250
الرجل مصرا قليل اللحم اصطف الشعر وقال الذي ادعى عليه انه وجده عند اهله خذلا ادم كثير النهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده. فما على

35
00:13:43.250 --> 00:14:03.250
النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ردمت احدا بغير بينة لردمت هذه فقال لا تلك امرأة كانت فوق جنود الاسلام السوء. قال ابو صالح

36
00:14:03.250 --> 00:14:43.250
عبدالله بن يوسف قبل المحامي رحمه الله حديث ابن عباس  ذكر الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر شيخ المجيد عاصم ابن عدي رضي النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الذي آآ طلب منه عوينة العدلاني ان يشغله نصر الله عليه السلام

37
00:14:43.250 --> 00:15:13.250
فاعرض عنه ثم ان آآ انه قال اني ما تريد ثم انه جاء بعد ذلك وقال واخبر بانه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عن

38
00:15:13.250 --> 00:15:33.250
من الذي عن رجل ان يجد مع امرأته رجلا عن امرأته رجلا يعني حصل الابتلاء بذلك حصل ان رجل آآ وجد مع المرأة وانما قال ابتليت عن الذي اذا ابتلي هو

39
00:15:33.250 --> 00:16:03.250
اوين قيل لان لان الزوجة يعني لها يعني قرابة معها اليه او لها علاقة به ومن اجل هذا الابتلاء اليه مع انه مع ان الزوج الذي ابتلي لوجود رجل مع امرأته هو عين اوين الرجل عاصم ابن علي لكنه قال

40
00:16:03.250 --> 00:16:33.250
مبدوليته قالوا لانه لانه له علاقة بالزوجة. الذي رميت الذي اه دعي عليها لانه وجد الرجل معها ثمان عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وفرق بينهم وما ذهب به الى

41
00:16:33.250 --> 00:16:53.250
صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امرأته. وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم رقب الشعر وكان الذي ادعى عليه انه وجده عند اهله قتلا ادم كثير النهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بلغ

42
00:16:53.250 --> 00:17:15.500
فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده. فلا على النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينة لرجمتها فيه فقال لا

43
00:17:15.500 --> 00:17:55.500
الامرأة كانت تنظر في اسلام السوء. قال رجل لابن عباس حدث في الحديث اقول كلام بين قال هل هذه دينتي؟ قال عنها لو كنت راج قال لا ولكنه ما ثبت عليه شيء

44
00:17:55.500 --> 00:18:35.950
ولكن ما ثبتت عليها بينة وما حصل منها اصرار وذلك لحصول اه استغاثة والعياذ بالله ولكنه لم يثبت  هذا الرجل يعني ناعم لانه ما دام حصل اللعان لانه الملاعنة من اجل ما فيها. الملاعنة من اجل

45
00:18:35.950 --> 00:19:05.950
قال باب صداق المناعنة وقال حدثني عمرو بن زرارة اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته وقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العجلان وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فابى

46
00:19:05.950 --> 00:19:25.950
فقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فابيا. وقال الله يعلم ان احدكما فهل منهما تائب؟ فابدا ففرق بينهما. قال ايوب قال لي عمرو ابن دينار. ان في الحديث شيئا لا

47
00:19:25.950 --> 00:19:55.950
قال قال الرجل مالي؟ قال قيل قال قيل لا مال لك ان كنت صادقا فقد دخلت فيها وان كنت كاذبا فهو ابعد منك. تعلق بصداق الملاعنة وانها اذا حصل تلاعب بينهما تلاعن هما فرق بينهما فهل يستعيد زوج الصداقة منها

48
00:19:55.950 --> 00:20:25.950
ام يتركها ويتركه معها ولا يطالبها به؟ واورد هذا الحديث الذي فيه ان عمرو بن دينار قال وهو ان ان الرجل لما حصل اللعان بينه وبين وفرق بينهما قال ما من؟ يعني الذي

49
00:20:25.950 --> 00:20:55.950
المالية التي جمعته لها قال ان كنت صادقا ان كنت صادقا يعني في انها جنت يعني لا يحل لك المال لانك قد استمتعت بها وقد يعني وان كنت كاذبا عليها فهو ابعد معناه انك لا تستحقه

50
00:20:55.950 --> 00:21:25.950
من باب اولى ذلك لانك تجمع لهذين المصيبتين اذا كنت هذه نأخذ نأخذ المال منها ثم تلحق بها عيبا اليها مثبتا فتقوم الجماعة العظيمة يعني امرين بنين امرين يعني طيب يعني بين ان هناك عقول وان الزوجة لا يستحق الصداق لا يستحق

51
00:21:25.950 --> 00:21:45.950
جاء الصداق من الملاعنة سواء كان صادقا او ساجدا لانه كان صادقا فزاد بما تعلم فرجها وان كان كاذبا ومن باب اولى بانه قبل ويكون ايضا اضاف الى ظلم ابي اتهامها ان يأخذ القضاء

52
00:21:45.950 --> 00:22:08.850
وهو ابعد ابعد في الوصول اليه ولا يستحقه ابدا لا ان كان صادقا ولا ان كان ذاهبا  قال بعض قول الامام للمتناعمين ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ وقال حدثنا علي بن عبدالله قال

53
00:22:08.850 --> 00:22:28.850
ناس سفيان قال قال عمرو سمعت سعيد ابن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الي فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذي متناعمين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال الله

54
00:22:28.850 --> 00:22:48.850
قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. وان كنت كذبت عليها فساك ابعد لك قال سفيان حفظته من عمرو وقال ايوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لا على امرأته

55
00:22:48.850 --> 00:23:08.850
باصبعيه وفرق سفيان بين اصبعيه الدبابة والوسطى وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني وقال الله يعلم ان احدكما غازب فهل منكما سائق ثلاث مرات؟ قال سفيان حفظته من عمرو

56
00:23:08.850 --> 00:23:38.850
وايوب كما اخبرت احدكما يعني لعب آآ المتلاعبين بان يحصل الصدق وعدم الكذب ان يعني وان واحدا منهما كاجر حجم لانه اذا كان هو ادعى عليها بانها جنة وهي تقول انها

57
00:23:38.850 --> 00:24:08.850
وواحد منهما صادق والثاني كافر الرسول صلى الله عليه وسلم وعظهما ونصحهما وقالا ان ان ان احدكما ثابت فهل منكما ثائب؟ يعني هل منكم احد يدعوك؟ ويرجع ويقلع ما حصل منه ما كنت ما حصل منه من الكذب وقد ارم البخاري رحمه الله الحديث الذي سبق ان مر

58
00:24:08.850 --> 00:24:48.850
طريقة اخرى وفيه عدم فرج ملحوظ البخاري. البخاري وفيه غيره مما سبقت الترجمة له. وورد رحمه الله من طرق اخرى على تلك التراجم المشتملة عليها او الحديث هذا الحديث يعني

59
00:24:48.850 --> 00:25:18.850
هل يفرق بينهم؟ هل يفرق بينهم قال باب التفريق بين المتلاعنين وقال حدثني ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عبيد الله عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة

60
00:25:18.850 --> 00:25:58.850
وامرأة قذفها واحلفهما الذين يفرقوا بينهما الحديث والحديث المتعلق بالنعال دون التوفيق من المتلائلين عن التفريق يكون مؤكدا حيث رماها بالفاحشة وهي يوم تلاعنا ولف بينهما بسبب هذا التلاهم. فانه ينتج عن ذلك التحريم. المستمر

61
00:25:58.850 --> 00:26:28.850
الذي لا يطأ بعده ولا زواج بعده في المستقبل. المرأة مع انها يعني ولدا على الشهادة وعلى الاعتراف ان لا هذا ولا وان كان الا ان حكم البحار اجريت على

62
00:26:28.850 --> 00:26:58.850
قال حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الانصار وفرق بينهما

63
00:26:58.850 --> 00:27:18.850
قال باب يلحق الولد بالملاعنة وقال حدثنا يحيى ابن جبير قال حدثنا ما لك قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لا انا بين رجل وامرأته

64
00:27:18.850 --> 00:27:48.850
اذا انتفى من ولدها ففرق بينهما والحق الولد بالمرأة. وهي اعطى الولد واورد من هذا الحديث الذي هم من حديث اللعان في في ان الولد الكفى من الزوج وان الحق بملاعنة

65
00:27:48.850 --> 00:28:18.850
يهمه كما جاء ذلك في رواية اخرى او يلحق بها الذي تبرأ منه والذي رماها بالفاحشة ولا انا افرق بينهما بسبب اللعان فانه لا علاقة له بهذا الولد وانما يضاف الى امه وينزر اليها

66
00:28:18.850 --> 00:28:38.850
ولا ينسب الى زوجها الذي تبرأ منهم وفرق بين وبينه باللعان. قال باب قول الامام اللهم بين وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن

67
00:28:38.850 --> 00:28:58.850
الحازم عن القاسم ابن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عاثم بن ابي في ذلك قولا ثم انصرف فاتاه رجل من قومه فذكر له انه وجد مع امرأته

68
00:28:58.850 --> 00:29:18.850
في رجلان وقال عاصم ما ابتليت بهذا الامر الا لقولي فذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالتي وجب عليه امرأته وكان ذلك الرجل مضطرا قليل النحل صف الشعر وكان الذي وجد عند اهله

69
00:29:18.850 --> 00:29:38.850
ادم خذلا زفير النهر جعدا خففا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعته بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجد عند اهلها وجد عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما

70
00:29:38.850 --> 00:29:58.850
قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ردمت احدا بغير بينة لرجمتها فيه وكان ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الاسلام

71
00:29:58.850 --> 00:30:28.850
رجع بهذا الحديث الذي سبق المرء مرارا وهو مجتمع على ما قدم له البخاري وقول الامام اللهم وكل ذلك يظهر عن شيء يتبين به مثل احدهما وقد رفض ذلك ما يدل على صدق الزوج يجد الزوجة حيث جاء شبيها الذي رميت به والذي سئلت به

72
00:30:28.850 --> 00:31:11.250
الولد الذي شبيها بالرجل الذي اتهم بانه زنا بها وحصل البيان وحصل الوضوء بان المرأة هي التي هي كاذبة فيما قالت وان زوجها حيث فان بلادك عن كل شيء ولا يعني يعني ما ظلم امه لقومها بكونها يوجب ان يقال

73
00:31:11.250 --> 00:31:41.250
ان هذا الولد من غير ابيه. جاء شبيها بابيه. دل على يعني حيث كان الولد شبيها بالعبد الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم بين جاء البيان بوجود الشبه الثاني الذي

74
00:31:41.250 --> 00:32:11.250
فهم الرجل عنه زلمه لانه دنى مثل ايضا في هذا دليل على لا يعلم غيره لانه لو كان يعلم الغيب لعرف الاول دون ان يحتاج الى انما يقول انت كاذب او قد تصاغ او انت كاذبا. ولو كان يعلم الغيب ما كان شيء من هذا. ولكنه

75
00:32:11.250 --> 00:32:31.250
انه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام وانما يعلم من غير ما اطلعه الله تعالى عليه. انظروا لعن بينهما وما كان يعرف وقال وقال اللهم بين وهذا يدلنا على ان الرسول صلى الله عليه وسلم

76
00:32:31.250 --> 00:32:51.250
الا ما طلعه الله تعالى عليه وان الاصل انه لا يعلم الغيب الا اذا جاء اه الا اذا اطلعه الله عز وجل على فانه يعلم لاعلام الله عز وجل الرياء. اما قوم الغيوب كلها يعلمها. وانه يعلم الغيب مطلقا. فهذا

77
00:32:51.250 --> 00:33:11.250
لا يكون الا لله عز وجل هو الذي يعلم الغيب هو دعاء وهو الذي لا يقبل في الارض ولا في السماء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فانه يعلم من غير ما اطلعه الله تعالى عليه. وما لم يطلعه الله عز وجل عليه لا يعلم. وهذه من قيمة

78
00:33:11.250 --> 00:33:41.250
احاديث كثيرة او الشواهد العديدة التي فيها شهور الحوادث والوقائع التي يخفى فيها الامر عن صلى الله عليه وسلم ولا يعلم آآ الصادق آآ بمجرد آآ دعوة فانه لا يعلم الا اذا اوحى الله عز وجل

79
00:33:41.250 --> 00:34:59.200
الله على امر مغيب فانه يعلم ذلك. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه  قال ماء اذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها  فهو    الامر يحتاج الى