قال الامام البخاري رحمه الله باب النعال ومن ظل فبعد اللحان وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب ان سهل ابن سعد الساعدي رضي الله وعنده اخبره ان عويمرا عجلاني جاء الى عاصم ابن ابي الانصاري فقال له يا عاصم ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله وتقتلونه؟ ام كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم على ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم حتى تمر على حازم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم الى اهله جاءه عوين فقال قال يا عاصم قال ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لهويمر لم تأتني بخير. قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال هويم والله لا انتهي حتى اسأله حتى اسأله عنها فاقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم قد انزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فات بها. قال سهل فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما قال غويمر كزبد عليها يا رسول الله. ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتناقلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله باب اللعان ومن طلق بعد اللعان ورد في حديث سهل بن سعد الساعد رضي الله عنه وسبق ان تقدم بفرصة وفي عوينة العدلاني الى عاصم ابن عدي وطلبه منه ان يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل ويجب مع امرأته رجلا فيقتله فيقتل او او يعني يسكت على امر عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام فلما سأله فرح هذه المسألة المسألة هو لم يجبه بشيء ثم ان عاظما يا الهي وسأله عن نتيجة فقال ما تجدني بخير؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألته عنه قال والله لاعتزلنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب وسأله ثم انه قال ان الله قد انزل فيك وفي صاحبتك قرآنا فاتى بها ثم تلاعن عند رسول وكان سهل بن سعد الشاعر راوي الحديث يذكر انه كان عندهما لما تلاعنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ثمان آآ لما حصلت الملاعنة آآ قال كذبت عليها ان امسكتها ثم طلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قال سهل ولا بجهاد كان سنة المتلائمين بان يحصل تفريق بينهما بعد ان يحصل اللعن وهذا الحديث فيه فيه دلالة على اه على حصول اللعان وعلى وعلى اه نزول الاعياد التي نزلت فيه انا قصتي العجلاني وصاحبته وان طلق قبل ان ينظر الرسول صلى الله عليه وسلم والامر امر الطلاق ليس ليس بلازم لان منه لانه من شدة الكراهية لها خشي ان الفراق خشي ان اللعان لا يترتب عليه فراق فبادر الى هذا لازم ليتخلص منها وليبتعد عنها للخروج منها وكراهيته ان تبقى عنده ان يطلقها ثلاثا رغبة او حرصا على ان التخلص منها والبعد منها وذلك ليس بلازم لان لانه ما حصل التلاعب فان الفرصة تتم بعد ذلك على خلاف بين العلماء هل هو بمجرد الفرصة؟ او بحكم الاخر الثالث يقول بانه يطلق الزوج بعد حصول اللعان يطلق الزوج بعد حصول اللعان بناء على كما فعله العائلان حيث طلق زوجته ولكن جاء في الحديث انه قبل ان يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم. واما اللعان يحصل به التفريط بين المتلائمين المتلائمين وانها لا تحل له ابدا بعد ذلك لا تحل له ابدا بعد ذلك والصلاة والسلام على آآ الرسول عليه الصلاة والسلام آآ يعني لما حصل من آآ العجلاني يعني هذا الشيء برغم عنها آآ ما جاء شيء يدل على انه عليه وانما سكت ووجود هذا الصلاة منذ لانه في غير محله لان الزوجة قد بانت بحصول التلاعب وحصول الطلاق ثلاثا في هذا طلاق بدعي طلاق بدعي ولكن ولكنه يمضي اذا حصل الطلاق من ثلاث متفرقات او طلقه ثلاثا بلفظ واحد على خلاف بين العلماء بقول يمظي او لا يمظي فيه خلاف اذا طلقها طلقات متفرقة فانه يحصل يحصل من الذي عن رجل ان يجد مع امرأته رجلا عن امرأته رجلا يعني حصل الابتلاء بذلك حصل ان رجل آآ وجد مع المرأة وانما قال ابتليت عن الذي اذا ابتلي هو الطلاق ويحصل مع ان هذا طلاق بدعي. ان يطلقها طلقة واحدة رجعية. ثم بعد ذلك اذا اراد ان يلقي عليها يلقي عليها ثم يطلقها توبة ثانية ثم بعد ذلك يرفع عليه الثالثة التي اذا بانت منه عاصم ابن ابن حصل من ابي جهاد في بعض الرواية انه قال يعني قال باب التلاعب في المسجد وقال حدثنا يحيى ابن جعفر قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن البريد قال اخبرني ابن عن المتناعنة وعن السنة فيها عن حبيب فهل ابن سعد رضي الله عنه اخي بني ساعدة ان رجلا من الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله ام كيف يفعل فانزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن ما ذكر في القرآن من امر المتناعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال فبذلاعنا في المسجد وانا شاهد. فلما فرغا قال كتبت عليها يا رسول الله ان امسكتها. فطلقها ثلاثا قبل ان قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعب ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن جريج قال قال ابن شهاب فكانت السنة لهما ان يفرق بين المتناعين وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لامه. قال ثم جرت السنة في ميراثها انها ترثه ويرث منها ما فرض الله له. قال ابن جريج عن ابن شهاد الفهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جاءت به احمر قصيرا كانه وحرة ولا اراها الا قد صدقت وكذب عليها وان جاءت به اسود اعين قائلتين ولا اراه الا قد صدق عليها فجاءت به على من ذلك حديث سهل ابن سعد وهو مستمر على ما ترجم له البخاري التلاعن بين بين الرجل الذي رماها الذي تلعن مع زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وفرق بينهما رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفات في هذا الموجود الذي حملت به والذي آآ والذي لعنها من اجل ان يتخلص منها ومن اجل ان يمضيه رأي الولد فقال انجح فذكروا الى انطبقت عليه يعني اذا وجدت فيه فانه يكون آآ نم زوجها والا فانه يكون من ذلك الذي رميت به واللي اتهمت به يعني من ناحية الشبه. وجاءت به على الشبه المفروظ انه على شبه الذي دنا بها ثم ان وفرق بينهما وكان سنة متلائمين ان يفرق بينهما وان يكون ذلك التحريم يكونوا بينهم مؤبدا بحيث لا يرجع اليها ابدا ولا يتزوجها في المستقبل ذكر فيه ايضا شيء يتعلق بالنيران الى امه وانه كقطع صلته زوجها الذي بينها وبينه وانها ترده هو ابنها من الزنا يتوارثان الاذن يا اخوان ليس له منهج قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة. وقال حدثنا سعيد بن عثير قال حدثني الليلة عن يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال عاصم ابن علي في قولا ثم انصرف واتاه رجل من قومه يشكو اليه انه قد وجد مع امرأته رجلا وقال عاصم جئت بهذا الا لقولي فذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امرأته وقال ذلك الرجل مصرا قليل اللحم اصطف الشعر وقال الذي ادعى عليه انه وجده عند اهله خذلا ادم كثير النهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده. فما على النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ردمت احدا بغير بينة لردمت هذه فقال لا تلك امرأة كانت فوق جنود الاسلام السوء. قال ابو صالح عبدالله بن يوسف قبل المحامي رحمه الله حديث ابن عباس ذكر الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر شيخ المجيد عاصم ابن عدي رضي النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الذي آآ طلب منه عوينة العدلاني ان يشغله نصر الله عليه السلام فاعرض عنه ثم ان آآ انه قال اني ما تريد ثم انه جاء بعد ذلك وقال واخبر بانه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عن اوين قيل لان لان الزوجة يعني لها يعني قرابة معها اليه او لها علاقة به ومن اجل هذا الابتلاء اليه مع انه مع ان الزوج الذي ابتلي لوجود رجل مع امرأته هو عين اوين الرجل عاصم ابن علي لكنه قال مبدوليته قالوا لانه لانه له علاقة بالزوجة. الذي رميت الذي اه دعي عليها لانه وجد الرجل معها ثمان عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وفرق بينهم وما ذهب به الى صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امرأته. وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم رقب الشعر وكان الذي ادعى عليه انه وجده عند اهله قتلا ادم كثير النهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بلغ فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده. فلا على النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينة لرجمتها فيه فقال لا الامرأة كانت تنظر في اسلام السوء. قال رجل لابن عباس حدث في الحديث اقول كلام بين قال هل هذه دينتي؟ قال عنها لو كنت راج قال لا ولكنه ما ثبت عليه شيء ولكن ما ثبتت عليها بينة وما حصل منها اصرار وذلك لحصول اه استغاثة والعياذ بالله ولكنه لم يثبت هذا الرجل يعني ناعم لانه ما دام حصل اللعان لانه الملاعنة من اجل ما فيها. الملاعنة من اجل قال باب صداق المناعنة وقال حدثني عمرو بن زرارة اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته وقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العجلان وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فابى فقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فابيا. وقال الله يعلم ان احدكما فهل منهما تائب؟ فابدا ففرق بينهما. قال ايوب قال لي عمرو ابن دينار. ان في الحديث شيئا لا قال قال الرجل مالي؟ قال قيل قال قيل لا مال لك ان كنت صادقا فقد دخلت فيها وان كنت كاذبا فهو ابعد منك. تعلق بصداق الملاعنة وانها اذا حصل تلاعب بينهما تلاعن هما فرق بينهما فهل يستعيد زوج الصداقة منها ام يتركها ويتركه معها ولا يطالبها به؟ واورد هذا الحديث الذي فيه ان عمرو بن دينار قال وهو ان ان الرجل لما حصل اللعان بينه وبين وفرق بينهما قال ما من؟ يعني الذي المالية التي جمعته لها قال ان كنت صادقا ان كنت صادقا يعني في انها جنت يعني لا يحل لك المال لانك قد استمتعت بها وقد يعني وان كنت كاذبا عليها فهو ابعد معناه انك لا تستحقه من باب اولى ذلك لانك تجمع لهذين المصيبتين اذا كنت هذه نأخذ نأخذ المال منها ثم تلحق بها عيبا اليها مثبتا فتقوم الجماعة العظيمة يعني امرين بنين امرين يعني طيب يعني بين ان هناك عقول وان الزوجة لا يستحق الصداق لا يستحق جاء الصداق من الملاعنة سواء كان صادقا او ساجدا لانه كان صادقا فزاد بما تعلم فرجها وان كان كاذبا ومن باب اولى بانه قبل ويكون ايضا اضاف الى ظلم ابي اتهامها ان يأخذ القضاء وهو ابعد ابعد في الوصول اليه ولا يستحقه ابدا لا ان كان صادقا ولا ان كان ذاهبا قال بعض قول الامام للمتناعمين ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ وقال حدثنا علي بن عبدالله قال ناس سفيان قال قال عمرو سمعت سعيد ابن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الي فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذي متناعمين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال الله قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. وان كنت كذبت عليها فساك ابعد لك قال سفيان حفظته من عمرو وقال ايوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لا على امرأته باصبعيه وفرق سفيان بين اصبعيه الدبابة والوسطى وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني وقال الله يعلم ان احدكما غازب فهل منكما سائق ثلاث مرات؟ قال سفيان حفظته من عمرو وايوب كما اخبرت احدكما يعني لعب آآ المتلاعبين بان يحصل الصدق وعدم الكذب ان يعني وان واحدا منهما كاجر حجم لانه اذا كان هو ادعى عليها بانها جنة وهي تقول انها وواحد منهما صادق والثاني كافر الرسول صلى الله عليه وسلم وعظهما ونصحهما وقالا ان ان ان احدكما ثابت فهل منكما ثائب؟ يعني هل منكم احد يدعوك؟ ويرجع ويقلع ما حصل منه ما كنت ما حصل منه من الكذب وقد ارم البخاري رحمه الله الحديث الذي سبق ان مر طريقة اخرى وفيه عدم فرج ملحوظ البخاري. البخاري وفيه غيره مما سبقت الترجمة له. وورد رحمه الله من طرق اخرى على تلك التراجم المشتملة عليها او الحديث هذا الحديث يعني هل يفرق بينهم؟ هل يفرق بينهم قال باب التفريق بين المتلاعنين وقال حدثني ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عبيد الله عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة وامرأة قذفها واحلفهما الذين يفرقوا بينهما الحديث والحديث المتعلق بالنعال دون التوفيق من المتلائلين عن التفريق يكون مؤكدا حيث رماها بالفاحشة وهي يوم تلاعنا ولف بينهما بسبب هذا التلاهم. فانه ينتج عن ذلك التحريم. المستمر الذي لا يطأ بعده ولا زواج بعده في المستقبل. المرأة مع انها يعني ولدا على الشهادة وعلى الاعتراف ان لا هذا ولا وان كان الا ان حكم البحار اجريت على قال حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الانصار وفرق بينهما قال باب يلحق الولد بالملاعنة وقال حدثنا يحيى ابن جبير قال حدثنا ما لك قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لا انا بين رجل وامرأته اذا انتفى من ولدها ففرق بينهما والحق الولد بالمرأة. وهي اعطى الولد واورد من هذا الحديث الذي هم من حديث اللعان في في ان الولد الكفى من الزوج وان الحق بملاعنة يهمه كما جاء ذلك في رواية اخرى او يلحق بها الذي تبرأ منه والذي رماها بالفاحشة ولا انا افرق بينهما بسبب اللعان فانه لا علاقة له بهذا الولد وانما يضاف الى امه وينزر اليها ولا ينسب الى زوجها الذي تبرأ منهم وفرق بين وبينه باللعان. قال باب قول الامام اللهم بين وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن الحازم عن القاسم ابن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عاثم بن ابي في ذلك قولا ثم انصرف فاتاه رجل من قومه فذكر له انه وجد مع امرأته في رجلان وقال عاصم ما ابتليت بهذا الامر الا لقولي فذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالتي وجب عليه امرأته وكان ذلك الرجل مضطرا قليل النحل صف الشعر وكان الذي وجد عند اهله ادم خذلا زفير النهر جعدا خففا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعته بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجد عند اهلها وجد عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ردمت احدا بغير بينة لرجمتها فيه وكان ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الاسلام رجع بهذا الحديث الذي سبق المرء مرارا وهو مجتمع على ما قدم له البخاري وقول الامام اللهم وكل ذلك يظهر عن شيء يتبين به مثل احدهما وقد رفض ذلك ما يدل على صدق الزوج يجد الزوجة حيث جاء شبيها الذي رميت به والذي سئلت به الولد الذي شبيها بالرجل الذي اتهم بانه زنا بها وحصل البيان وحصل الوضوء بان المرأة هي التي هي كاذبة فيما قالت وان زوجها حيث فان بلادك عن كل شيء ولا يعني يعني ما ظلم امه لقومها بكونها يوجب ان يقال ان هذا الولد من غير ابيه. جاء شبيها بابيه. دل على يعني حيث كان الولد شبيها بالعبد الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم بين جاء البيان بوجود الشبه الثاني الذي فهم الرجل عنه زلمه لانه دنى مثل ايضا في هذا دليل على لا يعلم غيره لانه لو كان يعلم الغيب لعرف الاول دون ان يحتاج الى انما يقول انت كاذب او قد تصاغ او انت كاذبا. ولو كان يعلم الغيب ما كان شيء من هذا. ولكنه انه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام وانما يعلم من غير ما اطلعه الله تعالى عليه. انظروا لعن بينهما وما كان يعرف وقال وقال اللهم بين وهذا يدلنا على ان الرسول صلى الله عليه وسلم الا ما طلعه الله تعالى عليه وان الاصل انه لا يعلم الغيب الا اذا جاء اه الا اذا اطلعه الله عز وجل على فانه يعلم لاعلام الله عز وجل الرياء. اما قوم الغيوب كلها يعلمها. وانه يعلم الغيب مطلقا. فهذا لا يكون الا لله عز وجل هو الذي يعلم الغيب هو دعاء وهو الذي لا يقبل في الارض ولا في السماء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فانه يعلم من غير ما اطلعه الله تعالى عليه. وما لم يطلعه الله عز وجل عليه لا يعلم. وهذه من قيمة احاديث كثيرة او الشواهد العديدة التي فيها شهور الحوادث والوقائع التي يخفى فيها الامر عن صلى الله عليه وسلم ولا يعلم آآ الصادق آآ بمجرد آآ دعوة فانه لا يعلم الا اذا اوحى الله عز وجل الله على امر مغيب فانه يعلم ذلك. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال ماء اذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها فهو الامر يحتاج الى