بعد العزة لزوج الغيرة زوجا غيره فلم يمسها. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عثمان ابن وهذه شي بس انا حدثنا عبدا عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان رباعة البروية تزوج امرأة ثم طلقها وتزوجت اخرة بالنبي صلى الله عليه وسلم من ذكر بنفسه ذكرت له انه لا يأتيها وانه ليس معه الا مثل بده. فقال لا ويزوره ليلتك آآ الحمد لله رب العالمين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يعني الاول هو الذي هذا حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها اه المرأة الذي بلغها وبلغ مبلغها ثم تزوجت هذه المنافع بعد ذلك اه لم يكن عنده قدرة على جماعها رسول الله قال ثانيا الزوج الثاني انا اللي ازودها بعد ان يطلقها ثلاثا يعجلها فانه الاول الا اذا جمعنا في هذه الحالة ايوه يقول هذا الزواج زواج قال مثال العزة بعض قول الله تعالى قل يا ابني ان لم تعلموا يحل او لا يحزن عن الحيض والماء لم يتنازع ثلاثة اشهر اه قال باب قول الله تعالى هذا قول الله عز وجل هذا يتعلق بالعلل الى الاندفاع الا وما لزوجها او فراقه اهلا يا رب فان في الاشهر ان للولادة ان الولادة آآ حاملا فوظع العمل اني اعجزها يرحم وبطون العذاكر وعشر اما اذا كان عن مريض الطلاق يدخل عليها فانه لا يجب عليه الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اياك نعبد فما لكم عليهن من المرأة اذا طلقت قبل ان يدخل عليها الزوج ثم عقد عليها ثم طلقها قبل ان يدخل قبل ان يخلو بها فانه لا يجب عليها اه بمجرد الطلاق بمجرد الطلاق الواحدة فانها تكون مباحث ماذا جاءك ولا تنتظر بانه لا عجز عليها اما ان تكون حاملا وهذه من يعين فلها الظروف فاما ان يكون مغيرة او ايسة غيرة للمبلغ سن الحيض او تجاوزت من الحيض. فهذه تتربص هذه هي وهذه وهنا ذكر لهذه الترجمة الايساد ومن يأخذ الرياء فيهن فهذا فضل الله عز وجل والذي يعني ان الذي اذن المحيض بمعنى انهن تجاوزن فيهن الحيض وجبن وقلن لا ثلاثة عشر والصغيرات الذي لم يصلن الى سنة الحياة ثلاثة عشر اداء هذه الاية فيها بيان خارجي العلاج ثلاثة اشهر هذا مما هذا مما يمثلون به بوجود ما يدل عليه وذلك بقوله يعني يعني ما يدل عليه فهذا من المسؤولون جميعا في وجود ما يدل على ذلك لانه وجد ما تقدم من ذكر الاية الذات صام عدة اشهر ثم حذف لسجود ما يدل عليه من يعني حصل ارتياح يعني انا ويعاملنا قال باب قوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن اي معنى حملة وقال حطتنا يحيى ابن بطيخ قال عن جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن برمز الاعرج قال اخبرني ابو زلمة بن عبدالرحمن ان الذين رملة ابي سلمة اخبرته عن امها ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت فان امرأة من اسلم يقال لها كانت تحت زوجها نسي عنها وهي حبلى. فخطبها ابو السناد ابن فعتر. فابت ان وقال والله ما يصلح عن بيتي فيه حتى تعددني اخر الاجلين. من عشر ليال ما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الكلمة وضع الامن هذا الحكم يكون للمخوف عنها الذي المطلقات كل واحد له ظل منهما سواء كانت عدة وفاة او عدة طلاق يوم العمل جزاكم الله خيرا قد يكون غريب يعني ساعة القرآن يدل على هذا. هو لما وانها كانت ماذا عنها زوجها وكانت حاملا ووضعت في وقت قريب او ينبغي ابدا ومع ذلك ارادت ان تتزوج وهذا لن تنتهي حتى تبلغي ابعد الاجلين آآ اخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بحالها فقال انجح وقد تكون قليلة وقد تكون طويلة ومن العلماء من قال انها تعجز في ابعد اجلين اذا كان عشر يعني عندما غفر الله لي اجرنا اجر ولم ترد فانها تنتظر الولادة. ابعد الاجلين هو حديث يدل على عدم صحة هذا القول. وان العدة انما تنتهي بوضع العمل ساعة بانتهي عدتها وان آآ وقد تكون سبب يتجاوز عشر وتزيد فاذا وضع او تنام عزتها تقول بانتهاء وضعها حملها قال حدثنا يضرب الليل عن الليل ان يجيب النقل. علمنا الشهاد انتسب اليه ان عبيد الله بن عبد الله يخبر عن ابيه انه كتب الى ابن الارقم ان يسأل البدعة الاجنبية النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اخواني اذا وضعت المنذر هذا ايضا مثل الذي قبله حديث اخرى فيه انها اه سئلت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال اذا وضع جده يعني معناه ان عز وجل هذا الاسناد فيه مبادرة اعتبارها وان المناسبة معتبرة الرواية بها. وعرف فانه يعول على ان نادم ومن طرق التحمل لانه قال كتب الي فلان يعني بمنى وكذا الموجودة في الصحيح كما هنا ما في غير ذلك. قال حقك لا يحيى ابن قزعة. قال حدثنا ما لك عن هشام ابن غروة عن ابيه عن الاجنبية بعد وفاة زوجها بنيام. وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته واذن معها فنكحت انها وردت بعد ليالي يعني معناها ان المدة اجيب للعدة قال قليلا اذا وضعت ثامن بوضع حملها سواء كانت آآ عدة رؤات او عز الظلام قال الله قول الله تعالى قل وصلنا قالوا يتربصن بانفسهن ثلاثة قروش وقال ابراهيم لمن تزود بالعزة فحاضت عنده ثلاث حيط كانت من الاول. ولا تحتسب به لمن بعد وقال الزبيري رحمة وهذا احب الى دنياك. يعني قول الثلث. وقال معمر يقال اقرأت للمرأة الذي دنا حيضها واقرأت فيها ذاته واذا زنى قبرها. ويقال ما قرأ السنا قط اذا لم عز وجل وهذا هذا لان المراجل التي مضت فيها بيان محملا وان ذلك ايضا كذلك الصغيرة هنا ذوات الامراض في اللاتي يحضن وعجزتهن ثلاثة قرون اختلف العلماء قال انها ان القرآن الذي يستعمل في يعني يطلق القرء على الحيض وعلى الظهر ولهذا هو يعتبر من الاقدام شيء واحد على يقال له من العلماء من قال بان المقصود بالقروء التي النساء في طهر لم يجامعها فيه خرجت من العدة الثالثة خرجت من الصلاة فيعقبه ثلاث حيض فهي الفراغ من ايضا ومن العلماء من قال انها تعتز بها اطهار. فاذا طنطها بكفر لم يجامعها فيه الا تعتبر هذا الطهر من الاقراء الثلاثة اذا دخلت الحيض السالبة لان ان يعني طهرا حصل فيه الطلاق بعد ذلك اه نقول العدة وبعد ظهر لانه طلقها في طهر مضى بعضه وفندلت بعضه. فيكون هذا الاذن من الظهر وطهران وبعده فاذا شرعت الحيض الثالثة قالوا فالجمع يمكن ان يطلق على اثنين وبعض كما جاء في الحج مع ان يعدد ايام معامل لكل من وقوله ادلة واقول بانها قال بهم خلفاء الراشدون الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان علي رضي الله تعالى عنهم غيرهم قال به الجماعة كثيرون من العلماء قال وقال ابراهيم في ان تزود العزة فحاضت عينه صلاة من الاول ولا بعده. قال قال ابراهيم في نظري تزوجت العدة عند فلان ثلاثة ايام يكون مبالغ من الاول ولا تحتسبه ندعو بها عند الثاني. معنى ان انه لو تزوجت من عدة الشبهة فان فانها فانها تبذل الاول ولو الثاني ويكون عليها عدة وقال قال الزهري يعني معناه انه الثاني مع الاول وانا احب الى الله يعني قول الزهد. وقول ابراهيم النخعي هذا هو الذي عليه جمهور العلماء ان ان يكون له عدة ولا تجتمعن وهذا له بعده عزة قال وقال معمر يقال اقرأت المرأة واقرأ كتابنا طهرها. ويقال ما قرأت اذا لم يجمع ولدا في بطنها هذا كلام في كثير من وقال قال ما هو وهو معمر ابن ابي عبيدة معمر فاذا جاء بك معمر في بيانها الكلمات والمقصود به معمر ابو عبيدة واذا جاء ذكر معمر الاحاديث فنقولها عمر بن راشد ينال الشيخ عبد الرزاق لكن هنا قال معمر كلمات هنا يقول يعني يبين انه من على الظهر ووقايا قال فلا هو الغشاوة التي تكون للجنين الثاني معناها انها ما حصل يعني حمل قال ما من حكم الامام والنبي؟ وقوله تعالى قبلكم ما ارقكم ما تخرجوهن من بيوتهن ولا الا ان يأتين بفاحشة مبينة وفيها حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نقده يا الذي لعل الله بعد ذلك امرا. حسنوهن من حيث سقمتم من وجدكم ولا تضادوهن يضيقوا عليهم وان كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن الى قومه بعد اذن بشرى وقال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار. انه سمعهما ان يحيى ابن ان يحيى ابن سعيد ابن العاص ابن عبد الرحمن ابن الحسن وانتقلها عبد الرحمن وارسلت عائشة ام المؤمنين الى مروان ابو امير المدينة. اتق الله ورسولها الى بيتها. قال مروان في حديث سليمان ان عبدالرحمن ابن الحكم ضربني وقال القاسم لمحمد او بلغت شأن فاطمة بنت خير؟ قالت لا يغرك لا تذكر حديث فاطمة. وقال مروان بن حكم ان كانت وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عنذر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت انها قالت ما من فاطمة الا تتقي الله؟ اجعلي في قولها ذات ولا نفخر. وقال حدثنا عمرو بن عفان قال حدثنا ابن مهدي. قال حدثنا سفيان عن عبدالرحمن ابن قال عروة بن الصدور لعائشة الم ترين اذا فلانة بن حكم علقها زوجها البتة خرج وقال فيهما طلعت قال الم تسمعي في قول فاطمة؟ في قول فاطمة قالت اما انه ليس لها بذكر هذا الحديث عن هشام عن ابيه عابد انه قال عامت عائشة عائشة شد العين وقالت ان فاطمة قالت في مكان الوحش تغير على ما هي بها فلذلك ارخص لها النبي صلى الله عليه وسلم قال قال وقوله تعالى واتقوا الله ربكم لا تظلموا شيئا واخذ ببرها لانها مشروعة لان زوجها بلغها و العلماء على اقوال ثلاثة قال انه لا تبنى لها ولا فضل ما جاء في غرفة بعض الناس انه من قال ان لها الحكمة ونفق اليمين وقد ذكر البخاري رحمه الله آآ الاية بعمومه الذي تحت هذا الباب ان يشعر بانه يرى ان في هذه الاية وذكروا البخاري رحمه الله بعض الروايات لحديثها وخطبها وذكر لها قصة امرأة اخرى في فمه وهو ابن الحسن وفي اخيه عبدالرحمن وانها خرجت من زوجها وكذلك عائشة فقالت لمروان وكان ابراهيم رضي الله عنه ان عبد الرحمن العلمي يعني اخاه طلبه يعني ذكر ايضا ان يعني لما ذكرت اخوة انه اذا كان فيه شر من بقائها ان ورودها انما كان لدفع شر عندما يقع بينها وبينه وبين اهل الرجل من الكلام اخراجها من اجل التخلص من هذا. وهذا اذا كان الذي حصل او الذي فاطمة انما هو مما يحضر بينها وبين اهله فيما بين ما بينه من يعني هؤلاء الذين عبدالرحمن بن الحكم مع زوجها ايضا بينهما شر. وبقاؤها عندهم قد احتسب على ذلك مضرة. وضوء آآ وسلاطة اللسان وكان خروجها فيه مصلحة وفيه فائدة يعني الرضا ان كان لها فتنة على قول الجمهور الذين يقولون بان المطلقة انها فتنة قال باب المطلقة اذا اثني عليها في مسكن زوجها ان رحم عليها او تبدو على اهلها بباقية. وقال حد الريح قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا ابن عن ابن جهاد عن عروة ان عائشة رضي الله عنها انكرت ذلك على فاطمة. الله ذكر بالخير رحمه الله يذهب اذا خشي عليها قال باب المصلى عليها في مكة لزوجها ان يقتحم عليها او تغزو على اهلها بناقصة. فاذا امشي عليها ان عليها او او على اهله يعني استغفر الله نزلت اية ان يعظوا الزوجات بان يرجعن الى ازواجهن وان يزيحهن ازواجهن لامر الله عز وجل يزود رجل فعقد له على اخته لما نزلت الاية انها اذا رغبت رجع الى زوجها وتقدم وعلى اهله المطلقة من اجل زوجها الى مكان اخر. اذا خشي الهجوم عليها لزوجها في مكان الامين وانه يخشى ان يتسلق عليها اشرار او نشئ من جاء الايمان ان يجري بينها وبين اهله بحكم من القول فجبنا الكلام فانها في هذه بسبب هذا الانتهاء من اي واحد من هذين العذرين او باجتماعهما من الجماعة سواء اجتمع او اي واحد منهما فانه يكفي لكونها تخرج واشار رحمه الله مرة من حديث آآ آآ المرأة التي مرت في الاحاديث اه قليلة وهي ابنة عبد الرحمن ابن حكم. الذي خرجت وقد قال مروان يعني كان الذي حصل في قصة ابن قيس انها خرجت من اجل الشر يعني ما بين عبد الرحمن الحكم مع زوجها احدهم في هذه مكان امين او حسب اللسان وان يحمل يعني امور لا تحمد فان هذا يسوق خروجه عن بيتها زوجها. الى مكان اخر يعتز به قال بعض قول الله تعالى ولا يحل لهن ان يحسن ما خلق الله من هذه في ارحامهن من الحيض والحمض. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينذر اذا صبية على باب عبادها فقال لها اقرأ او او حلقا انك لا حافظ بنا اكن لي اخف اكن لي اخف يوم النحر قالت نعم قال الله عز وجل ذكر الحرية والولد انما يجب عليه ان يخلقنا. لان هذا يعني مما يعني لا يعلمه الا هن عليهن الصدق. والا شك ما فرض الله تعالى في رحمها الخير. او الولد او الخروج عن العدة يقول كيف وان متغاربة لا يحل لها ما خلق الله تعالى عليها ان يبين الحقيقة يبين وان كان السحيق يبين من هذه الحيض لها لدعواها اذا كانت بذوات اما الاية والصغيرة فهؤلاء امركن واضحة اشهر ولا وذكره البخاري رحمه الله حديث قصة صبية لما رسول الله على وان الرسول عليه الصلاة والسلام لما اراد لما اراد ان ينفروا قيل له ان القضية انها اصحابتان على باب جبالها مدينة كئيبة ظن انها الالفاظ طواف الافاظة انا اقرأ فوق حادثتنا يعني معناها يعني سيكون للحجاج فسألها رسول الله فقالت نعم قالت لابد منه هناك فلما علم رسول الله عليه الصلاة والسلام بانها ارادت يوم النحر وان ايضا مما جاء فبعد طواف الاقامة عند ذلك قال انظري يعني معناها انه لا لا يؤثر ولا يضر في ان الولاية فلابد من لابد من الله الا بانه لا يجوز دعاء هم هذا الحديث هنا لانها وان المرأة هو زمن آآ على ما يحصل لها آآ معتمدة على ذلك فيجب عليها الا تكذب لما الولد او الحي في هذه دلالة الايمان تستعمل ولا تقبل وهي داخلة اليه صلى الله عليه وسلم انه قال ان انه عند عهد عند ربه ان يكون اذا دعا على احد بدعوى ليس لها اهلا ان ينزل الله بذلك له ذكاء ورحمة واخرى. ولا يؤثر ولا يضر بل ينفعهم من دعا بان يبدل الله عز وجل من دعا عليه بدعوة ليس بها اهلها ليس لها باهل ان ينزلها الله عز وجل في ذلك ذكاء وظهرا ورحمة العزة انها واحدة او من بيت. وقال حدثني محمد. قال اخبرنا عبد الوهاب. قال حدثنا يونس. عن قال توج معقل وطلقها تطبيقا قال وحدثني محمد بن المصلى قال حدثنا عبد الاعلى خلقنا بعيد عن المثابة. قال حدثنا الحسن ان معقلة زالت اسمه تحت رجل فطلقها. ثم ثم صلى عنها حتى مضت جدتها ثم خطبها. وحمي ماخذ من ذلك انفا. وقال صلى عنها وهو يقدر عليها ثم يقربها وحال بينه وبينها. فانزل الله تعالى واذا طلقتم النساء الى اخر الاية. ونهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه يتوفى قال لامر الله. قال باب وبعولا احق بربهم عز وجل المبلغات اذا كان الطلاق رجعية ان تكون فوقها طلقتين وان تكون في العدة ما دامت بالعدة وزوجها حق فيها وله ان يراجعها جعلوا الاعلام ان يقول راجعتها او يشهد على ذلك فيقول او يجامعها او يجامعها فان ذلك ايضا هو رجعة لها ولهذا وان نكون معه غلوة تتجمل له وقد وقد يرغب ان يذهب عليها ويراجعها هي دولة ويراجعها لابنها ورضاها بل الامر يخصه ويرجع اليه. فاذا فرغ من وعند ذلك لابد من عقد جديد يأخذها البخاري رحمه الله في هذا الباب وانا ان زوجها طلقها حتى فرغت حجتها وجاء يحفظها فحمل وغضب وقال تركها حتى خرج منع من ان يعيدها عليه فنزلت الاية قال خمسة قال حدثنا النمل عن نافع ان ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال له طلق امرأة له وهي حائض مسلوقة واحدة فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها قال ابراهيم قال حدثنا محمد بن قال حققني يونس ابن خبيث انه قال صلى قبل عمر امرأته امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يراجعها ثم يطلق من قبل جدتها. كلما تعتز ملكا مملوقا. قال ارأيت ان عجز واستهلك في مراجعة اخرجه من ارضنا فيكون جزاك الله خيرا يعني انظر مع اصحابها منها اربعة اشهر وعشرا الله اكبر