عن رافعة قال قال قال الحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب قال اخبرني ابو خزيمة عبد الله ابن طريف عن عبد الكريم ابن الحارث عن ابن وقراءها بجزء معلوم بالنسبة ما يخرج منها جاء ذلك في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم آآ يهودي خيبر على ان يعملوها بنصف او على المسلم مما يخرج منها من ثمر او زرع قال اخبرنا احمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب قال قال الزهري كان ابن المسيب يقول ليس الارض بالذهب والورق بأس وكان رافع ابن خديج قال الامام النسائي رحمه الله تعالى بكتاب المزارعة اخبرنا محمد ابن يحيى ابن عبد الله قال حدثنا عبد الله ابن محمد الحدث الذي قبله قال اخبرنا يحيى ابن حبيب ابن عربي في حديثه عن حماد ابن زيد عن يحيى ابن سعيد عن حنظلة ابن قيس عن رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن شراء ارضنا ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة فكان الرجل يكري ارضه بما على الربيع والاقبال واشياء معلومة رواه سالم ابن عبد الله ابن عمر عن رافع ابن خديج واختلف على الزهري فيه قال اخبرنا محمد ابن يحيى ابن عبد الله قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن اسماء عن جويرية عن مالك عن الزهري ان سالم بن عبدالله بن عبدالله وذكر نحوه تابعه عقيل بن خالد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه جملة من الاحاديث المتعلقة بكراء الارض او المزارعة وقد مر جملة كبيرة منها الدروس الماظية وهذا الحديث عن عن رافع بن خليل رضي الله عنه قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن فرع الارض وكانوا يكرونها على ما على الربيع والاقبال واشياء معلومة فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولم يكن هناك ذهب ولا فضة اي انهم انما كانوا يذكرونها بجزء مما يخرج منها ولكنه شيء مجهول وهو ما ينبت على الجداول وعلى سواقي وبجوار مجاري الماء يسعد او يسلم آآ ما يكون كذلك والذي يكون بعيدا عن الماء يهلك وكانوا يختصمون ويتنازعون في ذلك فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وقد عرفنا فيما مضى ان النهي نسبة المزارعة فيما اذا كان في اشياء مجهولة او في اشياء معلومة ولكنها على سبيل المشاركة ويستفيد بالثمرة احد الشريكين دون الاخر اما اذا اكليت الارض بذهب او فضة ونقود او بجزء معلوم بالنسبة مما يخرج منها فان هذا لا بأس به كما دل على كراعها بالذهب والفضة الاحاديث المتعددة ومنها حديث رافع وغيره ولما اورد النسائي الحديث الاول او الحديث من الطريق من الطريق الاولى عقبه بطريقة ثانية عن سالم ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن رافع ابن خديج وقال فذكر نحوه اي نحو ما تقدم في الطريق السابقة التي اشرت اليها والتي هي من طريق شيخه يحيى ابن حبيب ابن عربي المسند نعم الثاني؟ ايه الثالث. قال اخبرنا محمد ابن يحيى ابن عبد الله. اخبرنا محمد ابن يحيى ابن عبد الله وهو الزهلي ثقة اخرج حديثه البخاري واصحاب السنن الاربعة عن عبدالله بن محمد بن اسماء؟ عن عبد الله بن محمد بن اسماء اه الضبعي وهو ثقة اخرج حديثه البخاري ومسلم وابو داوود النسائي. نعم. البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. عن جويرية. عن جويرية ابن اسماء وهو عم عبد الله عبدالله بن محمد بن عبدالله الاول. نعم. عبد الله بن محمد بن اسماء. نعم. عبدالله بن محمد بن اسماء يروي عن عمه جويرية ابن اسماء اخي محمد نعم عن شعيب عن الزهري عن ابن المسيب عن شعيب عن الزهري وقد مر ذكره مع المسيب وهو سعيد المسيب ثقة فقيه اه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. اخرجه حديث اصحاب الكتب الستة وهو صدوق اخرج حديث اصحاب الكتب الستة الا الترمذي عن مالك عن مالك بن انس من دار الهجرة المحدث الامام المشهور آآ احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب السنة. عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن سعد ابن عبد الله. عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وهو ثقة فقيه. احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم عن رافع؟ نعم. عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه وهو الصحابي المشهور. اخرج حديث قال اخبرنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثني قال حدثنا ابي عن جدي قال اخبارني عقيل ابن خالد عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ابن عبد الله ان عبد الله ابن ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري ارضه حتى بلغه ان رافع بن خديج رضي الله عنه كان ينهى عن شراء الارض فلقيه عبدالله فقال يا ابن خديجة ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في كراء الارض فقال رافع لعبد الله سمعت عن ني وكان قد شهدا بدرا. يحدثان اهل الدار ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن شراء الارض قال عبدالله فلقد كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الارض سقرا ثم خشي الله ان يكون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الارض ارسله شعيب ابن ابي حمزة. كما ورد النسائي الحديث عن طريق عن طريق عبد الله ابن عمر ومن طريقه عن عبد الله بن عمر وعن رافع بن خديج عن عميه اما حديث ابن عمر فانه كان يعلم بان الارض ثفرى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه كان يفعل ذلك ان يكري ارضه ولما بلغه عن رافع ابن خديج رضي الله عنه النهي عن فراء الارض سأله عن ما عنده فاخبره بان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الارض فكان عبد الله بن عمر خشي ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم احدث فيها شيئا يعني انه اتى بشيء ناسخ اتى بشيء ناسخ او بشيء متأخر فكره او فترك قراء الارض آآ تورعا واحتياطا والا فانه كان يعلم ولكنه لما علم ان فيه نهي عن رواه رافعا عن بيت خشي ان يكون حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لم يكن او شيء على خلاف الذي كان يعلمه في عهده هو الذي اه كان يعلمه من جواز النهي عن فراء الارض لا سيما وقصة خيبر مشهورة وهي ثابتة في الصحيحين والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على النصف مما يخرج منها من ثمر او زرع فدل على ان قرأها بجزء معلوم بالنسبة ما يخرج منها لا بأس به. واما قراءها بالذهب والفضة فقد جاء عن رافع نفسه في بعض الطرق انه قال انما يزرع ثلاثة رجل له ارض فهو يزرع ما ملك ورجل منح ارضا فهو يزرع ما منح ورجل اشترى ذهب او فضة ورجل اشترى بذهب او فضة والحاصل ان عبد الله ابن عمر عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كراء الارض سائر ورافع ابن خديج عنده الروايات المختلفة فيها النهي عن فراع الارض وفيها بيان ان كون ما يمنحه لاخيه اولى وافضل مما آآ يؤازره على اخيه وكذلك ايضا آآ آآ النهي عن قراءها على اوجه مختلفة فيها جهالة وفيها غرر وكذلك ما جاء عنه من جواز آآ تأجيرها بالذهب والفضة وان النهي انما كان على الهيئة التي كانوا اه يفعلونها من كونهم يؤجرون على الماديانات واقبال الجداول واماكن تسعد بالماء وتستفيد من الماء فيسلم ذلك الذي حول ويهلك الذي هو بعيد عن الماء فينشأ عن ذلك الخصومات التي تجري بينهم فيحوز آآ الثمرة واحد منهما ويخسر الاخر او يحرم الاخر مع ان المسألة شركة والشركة مبنية على اقتسام ثمرة واقتسام الفائدة على النسبة التي متفقان عليها من ثلث او ربع او نصف او غير ذلك. نعم سيدي بارك الله فيك يقول يحدثان عمي يحدثان اهل الدار اهل الدار يعني يعني معناها يعني جماعته وهم بني حارثة لانه جاء اليهم وقال نهانا رسول الله عن امر كان نافعا لنا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم انفع لنا ثم قال لهم آآ النهي الذي بلغه قال اخبرنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد. عبد الملك ابن شعيب ابن ليث ابن سعد المصري. ثقة اخرج حديث مسلم وابو داوود والنسائي عن ابيه عن ابيه شعيب ابن الليث وهو كذلك ثقة اخرج حبيب مسلم وابو داوود والنسائي عن جده عن جده ليس من سعد المصري ثقة فقيه فقيه مصر ومحدثها اخرج حديث واصحاب الكتب الستة. عن عقيل ابن خالد عن عقيل ابن خالد ابن عقيل المصري وهو فقه اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب عن سال ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله وقد مر ذكرهما عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد الاربعة من الصحابة رضي الله عنهم واحد السبه المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رافع ابن خديجة عن رافع عن عميه قال اخبرني محمد بن خالد بن خليل قال حدثنا بشر بن شعيب عن ابيه عن الزهري قال بلغنا ان رافع بن خديج رضي الله عنه كان حدثوا ان عميت وكان يزعم شهدا بدر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن شراء الارض رواه عثمان بن سعيد عن شعيب ولم يذكر عمي ثم ورد الحديث عن طريق اخرى حديث رافع عن حديث رافع آآ مسند عن عامين نعم اول عن جهري عن قال بلغنا ان نراك. ايه بلغنا. يقول الزهري بلغنا ان رافعا قال انا قال نهى رسول الله صلى الله عن كراء الارض وهذا لفظ مطلق وكما ذكرت يحمل على النهي عن الاشياء التي كانوا يتعاملون عليها مع ما فيها من الجهالة اما اذا كان شيئا معلوم بان يكون اه يدفع اجرة له او اه يشاركه بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الزرع فهذا لا بأس به كما دلت عليه معاملة طيبة وكما جاء في بعض الاحاديث عن رافع نفسه في الاستئجار بالذهب والفضة واسناد قال اخبرنا محمد بن خالد بن خليل. محمد بن خالد بن خليل وهو ثقة اخرجه حديث النسائي وحده وهو الصدوق وهو صدوق اخرج حديثه النسائي وحده عم بشري بن شعيب. عن بشري بن شعيب بن ابي حمزة. وهو ثقة اخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي. نعم. البخاري والترمذي والنسائي وهذا هو الذي آآ روى له البخاري وقال عنه تركناه حيا سنة اثنتي عشرة ومئتين فجاء ابن حبان ونقل الكلمة عن عن البخاري واخطأ في النقل فصارت جرحا حيث قال قال البخاري تركناه ولم يأتي بما بعدها حيا فصار يفهم منها ان انه متروك. وان البخاري ترك الرواية عنه. مع انه روى عنه. وانما اخطأ ابن حبان في النقل حيث ذكر الكلام وصار مثل ما جاء وويل للمصلين دون ان يأتي بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون. فصار ذما وصار عيبا وقدحا مع انه لا عيب ولا ذم ولا قد في كلام البخاري لانه قال تركناه حيا يعني هذا اخر عهدنا به سنة مئتين واثنا عشر يعني تركته وهو حي يعني وكأنه اه لا يعرف سنة وفاته وانما اخبر عن اخر عهده به وانه تركه حيا اه جاء النقل من ابن حبان رحمه الله يعني فيه خطأ وذلك الخطأ اه يعني اه محصله نهايته ان ان بشر بن شعيب يكون مقدوحا به او قدح به البخاري حيث آآ مقتضى آآ كلامه الذي نقله عنه انه تركه يعني ترك الرواية عنه عن عن ابيه عن ابيه شعيب ابن ابي حمزة ثقة اخرجه اصحابه عن الزهري عن رافع عن الزهري عن الزهري عن رافع وقد مر ذكر هؤلاء طبعا بلغنا يعني من فيه انقطاع لكن كما هو معلوم يعني الطرق المختلفة يعني بينت الاتصال رضي الله عنه يحدث ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن ذلك وافقه على ارساله عبدالكريم ابن الحارث. ثم ورد الحديث عن او الاثر عن سعيد طيب عن سعيد ابن المسيب آآ ايش يقول في الاسناد؟ اوله عن سعيد يقول ليس باستقراء الارض بالذهب والورق ايوه وكان رافع ابن خديج يحدث ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كان سعيد ابن مسيمب يقول ليس باستفراء الذهب والفضة بأس يعني انه ان سعيد بن سعيد يقول انه لا بأس بذلك وكان رافع ابن خديج يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ذلك. لكن جاء عنه بين بعض الطرق الصحيحة انه ليكثر او يجوز الاكتر بالذهب والفضة. حيث جاء عنه انه قال انما يزرع ثلاثة رجل ملك ارضا فهو ينزع ما ملك ورجل منح ارضا فهو يزرع ما منع ورجل اقترى بذهب او فضة قال اخبرنا احمد بن محمد بن المغيرة. احمد بن محمد المغيرة اه الحمصي وهو صدوق. نعم. صدوقه في حديث النسائي وحده. عن عثمان بن سعيد عن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو ثقة اخرج حديثه ابو داوود ابو داوود ابو داوود والنسائي وابن ماجد ان رافع ابن خديج رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن شراء الارض قال ابن شهاب فسئل رافع بعد كيف كانوا يخرون الارض؟ قال بشيء من الطعام المسمى ويشترط ان لنا ما تنبت ما ديانات الارض واقبال الجداول رواه نافع عن رافع بن خديج واختلف عليه فيه. ما ورد النسائي حديث رافع بن خديج وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن فراع الارض. فسئل كيف كان وقالوا كم يوفون بطعام مسمى وعلى وما على الجداول واقبال على ما تنبت الماديانات تنبت الماديانات واقبال الجداول يعني انهم كانوا يقرون على وجه غير سائق سائق فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شراء الارض اللي نهى عنها الرسول هو ذلك الذي كانوا يتعاملون عليه. وقد سبق المر بنا حديث رافع بالخليج نفسه وفيه تفصيل انه قال اه كانوا يقرون اه يعني اراظيهم بما يكون على المبينات واقبال الجداول فيهلك هذا ويسلم هذا يختلفون ويختصمون فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك اما ان يكون التهجير بشيء معلوم مظمون فهذا لا بأس به. وهذا فيه التفصيل والبيان بما اجمل ولما ورد في بعض الروايات من النهي مثل النهي عن قراء الارض او ما الى ذلك فان العلة في النهي هي وجود الجهالات ووجود اختصاص احد المشتركين العامل او صاحب الارض بالثمرة دون الاخر. اما اذا اشتركوا اما اذا آآ اشتركوا فيها على النسبة التي يتفقن عليها من ثلث او ربع ونصف او كان الايجار بالذهب والفضة او غير ذلك من من الاشياء التي تقدم على انه اجرة فان هذا لا بأس نعم قال قال الحارث بن مسكين. الحارث المسكين ثقة اخرجه ابو داوود والنسائي عن ابن وهب عن وهب عبدالله بن وهب المصري ثقة فقيه اخرج له اصحابه الكتب الستة عن ابي خزيمة عبد الله ابن قريب عن ابي خزيمة عبد الله بن طريف وهو مقبول اخرج حنيفة النسائي اخرج حنيفة النسائي وحده عن عبد الكريم ابن الحارث عن عبد الكريم ابن الحارث وهو ثقة اخرجه مسلم والنسائي نعم ثقة اخرج حديث مسلم والنسائي. عن ابن شهاب عن رافع. عن ابن شهاب عن رافع وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن فزيع. قال حدثنا ويل قال حدثنا موسى بعقبة قال اخبرني نافع ان رافع بن خديج رضي الله عنه اخبر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمومته وجاؤوا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم رجعوا فاخبروا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن شراء المزارع فقال عبد الله قد علمنا انه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على ان له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء وطائفة من التبن لا ادري كم هي. رواه ابن عون عن نافع فقال عن بعض عمومته كما ورد النسائي حديث رافع عن بعض عمومته آآ ان ايش جاؤوا الى رسول وسلم ثم رجعوا. جاءوا الى رسوله ثم رجعوا وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض. نعم كراء المزارع. ام كراء المزارع. وبعدها قال عبد الله قد علمنا انه كان صاحب مزرعة يكفيها قد علمنا انه قال عبد الله ابن عمر قد علمنا انه كان صاحب مزرعة يعني رافعة من خليج يكريها على على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على ان له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء. على ان له مع الربيع الساقي وهذا هو سبب النهي. لانه شيء فيه جهالة. ما دام الكراء بهذا الطريقة وبهذا الوجه فان هذا ممنوع وغير سائغ لان الربح او لان الثمرة يحوزها احد الشريكين دون الاخر واصله شركة انها مبنية على اقتسام الثمرة وعلى اقتسام الربح على وجه ان يشترك فيه آآ الشريكان في القليل والكثير وهذا لا يتأسى الا على النسبة بان يقول النص بينهما او واحد له الربع وهي واحد ثلاث ارباع واحد له الثلث وواحد ثلثين لان هذا لو جاء واحد اشتركوا فيه ولو جاء الاف الاصة اشتركوا فيه اما ان يكون لهذا ما ينبت في البقعة الفلانية وما ينبت على السواقي وما ينبت على الجداول وما ينبت على الماذيانات او يعني هذا ويهلك هذا فهذا فيه ظرر وفيه جهالة. وفيه ان احدهما يحوز آآ الثمرة والثاني يخسر او لا يكون له شيء منها مطلقا. لكن على حسب المشاركة كل يستفيد ان قل ان قلت الثمرة فهي بينهما ولو كان صاعا واحدا وان كثرت وبلغت الاف الاعصى فانها تكون بينهما. ولا يفوز بها احدهما دون الاخر فيكون الانسان احدهما ربح ربحا مطلقا والثاني خسر خسارة شديدة قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع. محمد بن عبد الله بن بزيع ثقة اخرج حديثه. مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي. عن فضيل عن فضيل بن سليمان وهو صدوق له خطأ كبير صدوق له خطأ كبير اخرج حديثه ابيض اخرج حديثه اصحابه اكتب الستة عن موسى ابن عقبة تبني عقبة المدني امام الفرقة امام في المغازي. اخرجه اصحاب الكتب الستة عن نافع عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستة ان رافع ابن خديج اخبر عبد الله ابن رافع ابن خديج وقد مر ذكره عن عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر يعني هو نافع يروي عن رافع ورافع كان يحدث عبدالله ابن عمر وذاك اخذ من اخذ عنه ويحدث عبد الله ابن عمر ثم قال عبد الله ابن عمر يعني مبينا يعني السبب في المنع وانه كان يعني اللي هو رافع يثري آآ على ما يكون على المدينات واقبال الجداول وهذا فيه جهالة قال في اخره وطائفة من التبن لا ادري كم هي. وطائفة من التبن لا ادري كم هي يعني مقدار. مقدار يعني اه معين. يعني في يؤجرها على ان يأخذ التبن على ان يأخذ مقدارا من التبن على ان يأخذ مقدارا من التبن. يعني يمكن المزينات وشيء من التبن او او يعني آآ او انها كلها شيء من التبن نعم قال اخبرنا محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا يزيد قال اخبرنا ابن عون عن نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ قراء الارض وبلغه عن رافع بن خديج رضي الله عنه شيء فاخذ بيدي فمشى الى رافع وانا نعم فحدثه رافع عن بعض عمومته ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن شراء الارض فترك عبد الله بعد الامور اللي نساء حديث رافع رضي الله عنه عن بعض عمومته ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراء الارض وكان عبدالله بن عمر يثري ارضه ولما بلغه ان رافعا آآ عنده شيء في ذلك ذهب اليه ومعه آآ مولاه نافع وقد اخذ بيده فسأله فاخبره فترك عبد الله القراء الذي كان يفعله وانما تركه احتياطا وتورعا. وقد سبق ان مر في الحديث السابق قريبا ان عبد الله خشي ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احدث في ذلك شيئا اي منع وكان يعلم الجواز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خشي ان يكون هناك شيء فترك احتياطا من باب دع ما يريبك الى ما يريبك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه قال اخبرنا محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم المشهور ابوه ابن علي ثقة اخرج حديث النسائي وحده عن يزيد عن يزيد ابن هارون الواسطي فقه اخرجه اصحابه عن ابن عون عن ابن عون عبد الله بن عوف فقه اخرجه اصحابه الستة النافع عن ابن عمر عن نافع ابن عمر وعن رافع وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا ابن عون الناس عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يأخذ قراء الارض حتى حدثه رافع عن بعض عمومته ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن شراء الارض فتركها بعد. رواه ايوب عن نافه عن رافع ولم يذكر عمومته. وهذه طريق اخرى وهي مثل السابقة والاسناد ورنا محمد بن عبد الله بن المبارك محمد بن عبد الله بن المبارك المحرمي ثقة اخرجه حديث البخاري وابو داوود والنسائي عن اسحاق الازرق واسحاق بن يوسف الازرق ثقة اخرجه اصحابه عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن رافع عن بعض عمومته وقد مر ذكرها قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن قال حدثنا يزيد هو ابن زريع. قال حدثنا ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان كان يفري مزارعه حتى بلغه في اخر خلافة معاوية رضي الله عنه ان رافع بن خديد رضي الله عنه يخبر فيها بنهي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاتاه وانا معهم فاتاه وانا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينهى عن شراء المزارع فتركها ابن عمر فكان اذا سئل عنها قال زعم رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عنها وافقه عبيد الله ابن عمر وكثير ابن فرقد وجويرية ابن اسماء. كما ورد النسائي حديث آآ رافع ابن خديجة رضي الله عنه آآ وكذلك بن عمر رضي الله تعالى عنه ان وهو وهو مثل ما تقدم يعني كان ابن عمر يفري مزارعه حتى بلغه عن رافع ابن خديج في اخر خلافة معاوية ان ينهى عنها فسأله واخبره بذلك فترك آآ تورعا كما مر من قبل. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن بديع عن يزيد هو ابن زريب. محمد ابن عبد الله بن مر ذكره ويزيده ابن زريع فقه اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن ايوب عن ايوب ابن ابي تميمة السخفياني ثقة اخرجه الستة. عن نافع عن ابن عمر عن عن نافع عن ابن عمر عن رافع ابن خديجة وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ابن اعين. قال حدثنا شعيب ابن الليث عن ابيه عن كثير ابن فرقد عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره المزارع فحدث ان رافع ابن خديج يأثر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه نهى عن ذلك. قال نافع فخرج اليه على البلاط وانا معه فسأله. فقال نعم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن شراء المزارع فترك عبد الله شراءها. حديث عبد الله بن عمر ورافع حديث رافع رضي الله عنه واثر عبد الله ابن عمر وهو مثل ما تقدم قال وفيه انه لما اخبر بان عبد الله ان رافع عنده شيء ذهب اليه وسأله وهذا فيه الاحتياط والتثبت في اخذ الاخبار وتلقيها لانه ما اكتفى بالشيء الذي بلغه او الشيء الذي ذكر فحتى ذهب الى من اسند اليه الخبر ومن عزي اليه الخبر واخذ منه مباشرة. قوله فخرج اليه البلاط خرج اليه على البلاط يعني على مكان معين. قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم لاعين. والمثري وهو ثقة الى الصدور. ثقة. ثقة. اخرجه النسائي وحده. عن شعيب ابن الليث عن ابيه عن كثير ابن فرقد. عن شعيب ابن الليث عن ابيه وقد مر ذكرهما عن كثير من فرقد وهو ثقة اخرجه البخاري وابو داود والنسائي. ووثقه اخرجه حديث البخاري وابو داوود والنسائي. عن نافع عن رافع ابن صديق. النافع عن رافع ابن خديج. ما فيه ابن عمر او كان يحكي عن ابن عمر نعم لانه يقول فخرج اليه على البلاط وانا معه اي نعم فسأله اي نعم قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد هو ابن قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع ان رجلا اخبر ابن عمر رضي الله عنهما ان رافع بن خديج رضي الله عنه يأثر في شراء الارض فانطلقت معه انا والرجل الذي اخبره حتى اتى رافعا. فاخبره رافعا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ونهى عن شراء الارض فترك عبد الله قراء الارض وهذا مثل الذي قبله قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود. اسماعيل ابن مسعود ابو مسعود البصري ثقة اخرجه النسائي وحده. عن خالد هو ابن الحارث عن خالد هو ابن الحارث ثقة اخرج له اصحاب الكتب ستة عن عبيد الله بن عمر عن عبود الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة اخرجه اصحابه الكتب ستة عن نافع عن رافع عن نافع عن رافع وقد مر ذكرهما قال فاخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ قال حدثنا ابي قال حدثنا جويرية عن نافع ان رافع بن خديد رضي الله عنه حدث عبد الله عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن شراء المزارع ثم اراد النسائي حديث رافع رضي الله عنه ان نهى عن قراء المزارع وهذا لفظ مطلق وعرفنا التفصيل الذي فيه. نعم. قال اخبرنا انا محمد ابن عبد الله ابن يزيد المقرئ محمد ابن عبد الله ابن يزيد المقري المكي الفقه اخرجه حديثه النسائي وابن ماجه عن ابيه عن ابيه وهو ثقة اخرجه اصحابك عن جويرية عن نافع عن رافع عن جويرية عن نافع عن رافع وقد مر ذكرهم قال اخبرنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني حفص بن غياب. حفص بن عنان. قال حدثني حفص بن عنان عن نافع بن عنان متأخر من طبقة شيوخ شيوخ النسائي وحصر بن عنان هو المتقدم ففي بعض النسخيات وفي بعضها عنان والصواب عنان وليس غياب. نعم. قال حدثني حفص بن عنان عن نافع انه حدثه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يكري ارضه ببعض ما يخرج منها فبلغه ان رافع بن خديج بن خديج يزدر عن وقال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك قال كنا نخلي الارض قبل ان نعرف راكعا ثم وجد في نفسه فوضع يده على منكبي حتى حتى دفعنا الى رافع فقال له عبدالله اسمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن شراء الارض فقال رافع سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم فيقول لا تكر الارض بشيء ثم اورد النسائي حديث رافع رضي الله عنه وقد مر يعني انه وهو مطابق لما تقدم من قوله الارض او النهي عن فراء الارض نعم قال اخرنا هشام ابن عمار اخبرنا هشام ابن عمار آآ هو صدوق اخراج احاديث البخاري واصحاب السنة. عن يحيى ابن حمزة يحيى ابن حمزة فاخرجه اصحاب كثير جدا. عن الاوزاعي عن الاوزاعي وعبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة. اخرجه اصحابه ستة. عن حفص بن عنان. عن حفص بن عنان وثقة اخرجه حديثه النسائي اخرجه حديث النسائي وحده عن نافع عن رافع عن نافع عن رافع وقد يمر ذكرهم قال اخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد ونافع انهما اخبراه عن رافع ابن خديد رضي الله عنه عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن شراء الارض رواه ابن عمر عن رافع بن خديج واختلف على عمرو بن دينار. ثم اورد النسائي حديث رافع عن طريق اخرى وهو مثل ما تقدم نهي عن قراء الارض قال اخبرنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة ثقة صدوق. صدوق اخرج حديثه مسلم واصحابه وسلم. نعم. صدوق اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة. عن عبدالوهاب عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي ثقه اخرجه اصحابه ستة. عن هشام عن هشام ابن حسان وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستة عن محمد عن محمد ابن سيرين ثقة وخمس من ستة. وناقع عن رافع. ونافع عن رافع وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك قال اخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمر ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المخابرة حديث عبد الله بن عمر ورافع بن خديجة قال عبد الله بن عمر كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى في ذلك بأس يعني الارض بجزء مما يخرج منها حتى يعني بلغه عن رافع ابن خديج اه ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة وقد مر انه ترك ذلك احتياطا وتورعا خشية ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث في ذلك شيئا اي اتى بحكم ينسخ ذلك المتقدم وآآ وذلك منه على سبيل التورع والاحتياط قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك عن وكيل. وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي. ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ستة. عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار المكي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عن رافع عن ابن عمر عن رافع وقد مر ذكرهما قال اخبرني عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج سمعت عمر ابن دينار يقول اشهد لسمعت ابن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن الخبر. وهو يسأل ها؟ يسأل وهو يسأل عن الخبر فيقول ما كنا نرى بذلك بئسا حتى اخبرنا عام الاول ابن ابن خديج انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الخدر وافقهما حماد بن زيد. وما ورد الحديث اه حديث ابن عمر وحديث اه رافع بن خديج وانهم كانوا لا يرون بالخبر بأسا اي مخابرة. الخبر هي المخابرة. يعني استئجار الارض او تأجير الارض بجزء مما يخرج منها حتى بلغه عن رافع ابن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن خبر اي عن المخابرات قال اخبرني عبد الرحمن ابن خالد. عبد الرحمن ابن خالد. الصدوق. صدوقنا في حديث ابو داوود والنسائي. عن حجاج. عن حجاج بن محمد في ثقة في ستة. عن ابن بريب. عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه. يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب الدين ستة. عن عمرو ابن دينار عن ابن عمر عن رافع. عن عمر ابن دينار عن ابن عمر ذكرهم. قال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن عمرو بن قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا لا نرى بالخدر بأسا حتى كان عام الاول فزعم رافع ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عنه خالفه عار فقال عن حماد عن عمرو عن جابر. الحديث من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا يحيى ابن حبيب ابن عرب. يحيى بن حبيب بن عربي البصري اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن. عن حماد ابن زيد عن حماد ابن زيد ثقة اخرجه اصحاب عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن رافع. وقد مر ذكرهم قال حدثنا حرامي ابن يونس قال حدثنا عالم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن شراء الارض تابعه محمد ابن مسلم الطائفي الجابر نعم المراد ان سائل الحديث من طريق جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فراء الارض وهو مثل ما تقدم قال حدثنا حرامي ابن يوسف وحرمي ابن يونس اه حرم لقب واسمه ابراهيم ابن يونس وهو صدوق خرج له النسائي. وهو صدوق حديثه النسائي وحده. يأتي باللقب احيانا كما هنا ويأتي بالكنية في بعض قال اخبرنا ابو النعمان ويأتي باسمه محمد ابن الفضل وهو فقه اخرجه اصحابه عن حماد ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر ابن عبد الله عن عن حماد بن زيد عن عامر بن عن عمرو بن دينار وقد مر ذكرهما وجابر بن عبد الله والانصاري جابر بن عبد الله الانصاري صحابي بن صحابي آآ احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا محمد بن عامر قال حدثنا شريح دريج. قال حدثنا سريج قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه انه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. جمع سفيان ابن عيينة الحديثين فقال عن ابن عمر وجابر رضي الله عنه وهو فيه النهي نهي الرسول عن المزامنة والمخابرات نعم والمحاقلة عن المجاملة والمحاطلة والمخابرات المخابرة هي الاستئجار الارضي جزء مما يخرج منها. وفسرت بتفسيرات اخرى كما ذكرنا او كما مر انها بيعة العنب بالكرم او الزبيب بالكرم. والمحاقلة فسرت بانها اه بيع الحب بالحب على رؤوس السنابل او انها استئجار الارض بالثلث والربع. وعرفنا ان تأجير ان تجارها في جزء من معلوم النسبة ما يخرج ان هذا لا بأس به وان بيع الحب بيع اوثاق من الحب بالحب في السنابل ان هذا لا يجوز لانه من الربا والمجابنة هي بيع اوساق من التمر معلومة بما على رؤوس النخل من التمر وهذا لا يجوز لانه من الربا قال اخبرنا محمد بن عامر اخبرنا محمد بن عامر وهو النسائي ثقة اخرجه حديث النسائي وحده عن سريج عن سريج ابن النعمان ووثيقة يهم قليلا ثقة يهم قليلا اخرج حديث البخاري اخرج حديث البخاري واصحاب السنن الاربعة عن محمد بن مسلم محمد ابن مسلم الطائفي وهو الصدوق يخطئ من حفظه اخرجه البخاري تعليقا صدوق نفسه من حفظه اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة. عن عمرو انا ابن دينار عن جابر عن عمرو بن دينار عن جابر وقد مر ذكرهما والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين