﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب في الجنب يأكل ويشرب

2
00:00:22.500 --> 00:00:46.100
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابن علية وغندر ووكيع عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يأكل وهو جنب توضأ

3
00:00:47.450 --> 00:01:12.300
قال حدثنا محمد بن عمر بن هياج قال حدثنا اسماعيل بن صبيح قال حدثنا ابو اويس عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل ينام او يأكل او يشرب؟ قال نعم

4
00:01:12.300 --> 00:01:29.550
اذا توضأ وضوءه للصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابن ماجة رحمه الله باب في الجنب

5
00:01:29.600 --> 00:01:50.750
يأكل ويشرب اي ان المقصود يعني يعني ماذا عليه اذا اراد ان يأكل او يشرب الجنب يأكل ويشرب ولكن ينبغي له اذا اراد ان يأكل او يشربان يتوضأ الوضوء الشرعي

6
00:01:52.100 --> 00:02:19.250
كما جاء في هذه الاحاديث التي اوردها رحمه الله وكذلك ايضا له ان لا يتوضأ الوضوء الشرعي ولكن له ان يغسل يديه. كما جاء في الباب الذي بعد هذا وعلى هذا فان الجنب يأكل ويشرب ولكنه عند ارادته الاكل والشرب يستحب له

7
00:02:19.250 --> 00:02:43.650
ان يتوضأ وهذا هو الاكمل والافضل وان لم يفعل فاما يكفيه فانه يكفيه ان تغسل يديه لانه يكفيه ان يغسل يديه. وكل ذلك مستحب والا فلو اكل دون ان يغسل يديه فاكله صحيح. وليس بمحرم وليس هناك دليل. وهذه وهذه

8
00:02:43.650 --> 00:03:06.050
وهذا الذي جاء في في هذه الاحاديث انما هو الارشاد والتوجيه. والا فليس ذلك بلازم. نعم محدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اصحاب الكتب التي عن ابن علية اسماعيل ابن علية ثقة احد اصحاب الكتب وبندر

9
00:03:06.150 --> 00:03:28.100
هو محمد ابن جعفر ثقة اخرجه اصحاب الكتب. ووكيع وكيل بالجراح ثقة في اصحاب الكتب. عن شعبة اصحاب الكتب ابن عتيبة ثقة اخرج اصحاب الكتب عن ابراهيم ابراهيم اليزيد ابن علي ثقة اخذوا اصحاب الكتب عن الاسود الاسود ابن

10
00:03:28.100 --> 00:03:45.200
اصحاب الكتب. عن عائشة. عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. الصديقة بنت الصديق. وهي من اكثر الرواية عن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد ابن عمر ابن هياج

11
00:03:45.600 --> 00:04:07.600
هو صدوق رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. عن اسماعيل ابن صبيح. وهو. صدوق غير ابن ماجة عن ابي اويس وهو صدوق يهم قدره مسلم واصحاب السنن. عيش رحبيل ابن سعد. وهو صدوق المفرد وابو داوود وابن ماجة. نعم

12
00:04:07.600 --> 00:04:34.400
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما احد احد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب من قال يجزئه غسل يديه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي

13
00:04:34.400 --> 00:04:54.050
الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يأكل وهو جنب غسل يديه ثم ذكر هذه التربية باب او من قال انه يكفيه؟ يجزئه غسل يديه غسل يديه يعني قبل ان

14
00:04:54.050 --> 00:05:24.500
ياكل اي يجزئ الجنب ان يغسل يديه قبل الاكل وهو اقل من الوضوء الشرعي الذي سبق في الاحاديث وذاك هو الاكمل وهذا هو يكفي ويجي ورد حديث عائشة رضي عائشة نعم رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يأكل وهو جنب غسل يديه

15
00:05:24.900 --> 00:05:47.550
غسل يديه يعني قبل ان يأكل فدلت هذه الاحاديث على انه يستحب للانسان اذا اراد ان يأكل وهو جنب ان يتوضأ اولا او يغسل يديه وذلك يجزئه ولو اكل دون ان يغسل يديه فان ذلك صحيح

16
00:05:47.800 --> 00:06:16.100
ولكن هذا هو الاولى وهو الافضل ومعلوم ان الجنب يعني طاهر ويده طاهرة ولو غمسها في اناء فانها فان غمسه لا يؤثر عليه والماء لا يجلب كما يعني كما سبق ان مر في بعض الاحاديث وكذلك مصافحة الجنب لا تؤثر شيئا فكذلك لو اكل

17
00:06:16.100 --> 00:06:33.650
دون ان يتوضأ او دون ان يغسل يديه فان ذلك يصح لكن الاولى ان يتوضأ وان لم يفعل فانه آآ يغسل يديه وان لم يغسل يديه جاز الاولى هو الوضوء

18
00:06:34.150 --> 00:07:01.150
والا يكن فغسل اليدين قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبدالله ابن المبارك. ثقة في اصحاب الكتب. من يونس؟ يونس ابن يزيد الايدي ثقة حول اصحاب عن الزهري حمد المسلم عبيد الله ثقة باصحاب الكتب. عن ابي سلمة وسلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ثقة. احد اصحاب الكتب. عن عائشة

19
00:07:01.150 --> 00:07:24.350
سائل يسأل عن الحكمة للوضوء لمن اراد ان يأكل ويشرب وهو جنب لان في ذلك تحفيظ الجنابة كما كما عرف يعني كما مر في قضية النوم يعني اذا اراد ان ينام فانه يتوضأ الوضوء الشرعي

20
00:07:24.900 --> 00:07:46.650
يعني لانه في تحفيظ الجنابة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر ابن مرة عن عبد الله ابن سلمة

21
00:07:46.650 --> 00:08:06.650
قال دخلت على علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن. ولا يحجبه شيء. وربما

22
00:08:06.650 --> 00:08:27.100
قال ولا يحجزه عن القرآن شيء الا الجنابة ثم قال باب الجنب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة قراءة القرآن من الحفظ

23
00:08:28.100 --> 00:08:47.100
آآ اذا كان الانسان على غير وضوء فان له فان له ذلك له ان يقرأ القرآن وهو محدث الحدث الاصغر اما اذا كان محدثا الحدث الاكبر الذي هو الجنابة فهذا فيه خلاف بين اهل العلم

24
00:08:47.400 --> 00:09:08.200
منهم من قال انه يقرأ  وانه من جملة ذكر الله عز وجل والجنب يذكر الله سبحانه وتعالى ومنهم من قال انه آآ انه انه لا يقرأ القرآن واذا اراد ان يقرأ القرآن فان عليه ان يغتسل

25
00:09:09.250 --> 00:09:33.000
وذلك ان آآ ان رفع الحدث بيده متى ما اراد فانه يغتسل ويحل له كل ما يحل لمن كان ليس بمحدث وقد اورد ابن ماجة هذا الحديث عن علي رضي الله عنه

26
00:09:33.450 --> 00:09:56.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يدخل الغائط ويعني ويقضي حاجته ثم يخرج يأكل معهم الخبز واللحم وانه لا يمنعه شيء لا يمنعه شيء من قراءة القرآن من القرآن شيء الا الجنازة وانه لا يمنعه شيء من القرآن الا الجنابة

27
00:09:56.750 --> 00:10:12.400
الا الجنابة فانه لا يقرأ القرآن في حال كونه جنبا لا يقرأ القرآن في حال كونه جنبا آآ استدل بهذا بعض اهل العلم على انه لا يقرأ القرآن وهو جنب

28
00:10:12.800 --> 00:10:43.200
واذا اراد ان يقرأ فانه آآ ليغتسل ورفع الحدث بيده وهو يختلف عن الحيض لان الحيض ليس بيده بيد المرأة لانها محبوسة بسبب الحيض حتى ينتهي ولا تغتسل منه الا بعد انتهائه. واما الجنابة فان الانسان يتخلص منها استعمال ما اذا كان موجودا

29
00:10:43.200 --> 00:11:05.100
وبالتيمم اذا كان غير موجود. ثم ذلك يقرأ القرآن والحديث في اسناده عبد الله ابن ابن سلمة وفيه كلام وبقية اسناده يعني صحيح ورجاله ثقات والذي يبدو ويظهر والله اعلم ان هذا الحديث مع هذا الاحاديث الاخرى

30
00:11:05.350 --> 00:11:27.400
التي آآ في معناه يشد بعضها بعضا ويحتج بها وايضا آآ آآ الجنابة بيد الانسان يستطيع ان يتخلص منها بالاغتسال ان كان ما موجودا والا  ولا يقرأ القرآن الا وهو على طهارة الا على طهارة من الحدث الاكبر

31
00:11:27.800 --> 00:11:47.800
فاذا هذا الحديث الذي في هذا الرجل الذي فيه كلام مع الاحاديث الاخرى التي في معناه يشهد بعضها لبعض ويحتج بها. وآآ اه الجنابة كما قلنا بيد الانسان يتخلص منها المبادرة حيث يكون الماء موجودا

32
00:11:47.800 --> 00:12:03.100
التيمم اذا كان الماء غير موجود قال حدثنا محمد بن بشار ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن محمد ابن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عمرو ابن مرة قال احد اصحاب الكتب

33
00:12:03.100 --> 00:12:20.300
عن عبدالله بن سلمة صدوق تغير حفظه. نعم. اجرى اصحاب السنن. نعم عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين من هادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفوائد الكثيرة وحديث عند اصحاب الكتب الستة

34
00:12:22.400 --> 00:12:42.700
قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض

35
00:12:43.300 --> 00:12:59.150
لما ورد حديث ابن عمر لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض وهو دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله وفيه ذكر الحائض لكن الحائض آآ اذا كانت آآ تخشى

36
00:12:59.550 --> 00:13:25.150
النسيان فانها تقرأ ما تحفظه لان لا تنساه والفرق بينها وبين الجنب ان الجنب آآ التخلص من الجنابة بيده واما المرأة فانها لا تستطيع الا اذا انقطع الحيض واغتسلت فانها

37
00:13:25.750 --> 00:13:44.000
نقرأ القرآن فاذا اه خشية النسيان فان لها ان تقرأ فان لها ان تقرأ واما الجنب فليس له ان يقرأ لانه يستطيع التخلص من الجنابة بالاغتسال ان كان ما موجودا والا

38
00:13:44.000 --> 00:14:12.700
التيمم  قال حدثنا هشام ابن عمار. الصديق اخرجه البخاري واصحابه. عن اسماعيل ابن عياش هو وهو صدوق في روايته عن الشاميين وفي غيرها يعني فيها تخليط وهذا من رواية عن عن غير الشاميين موسى بن خطبة؟ نعم. عن موسى بن عقبة هو مدني حجازي

39
00:14:12.800 --> 00:14:30.800
لان فيها ضعف يعني من هذه الناحية لكن كما هو معلوم هذا يشد يعني ذاك الحديث الذي فيه ضعف ويقويه. نعم وموسى واخرج له؟ البخاري في رفع اليدين واصحاب السنن. نعم

40
00:14:31.050 --> 00:14:49.650
اصحاب الكتب. عن نافع عن ابن عمر. نافع مولى ابن عمر ثقة فليصحاب الكتب  قال ابو الحسن وحدثنا ابو حاتم قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع

41
00:14:49.650 --> 00:15:07.800
ان عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن. وهذا من زيادات ابو الحسن القطان وهو باسناد مسلم ابن ماجة لكن ليس من طريق ابن ماجة

42
00:15:08.100 --> 00:15:27.700
وانما هو من طريق آآ ابو حاتم الرازي فهو مثل الذي قبله في الاسناد وفيه زيادة اه ابو حاتم الرازي وهو ليس من رجال ابن ماجة وانما هو من رجاله في التفسير روى عنه في التفسير نعم

43
00:15:28.050 --> 00:15:48.050
وهو ثقة اخرج له البخاري ابو داوود والنسائي وابن ماجة في التفسير. نعم الشيخ ناصر رحمه الله لانه منكر يعني منكر من اجل رواية اسماعيل ابن عياش لان الرواية عن اه غير الشاميين يعني اه غير معتبرة

44
00:15:49.100 --> 00:16:02.900
لكنها يعني هذا النقص الذي فيها يعني يشهد له او يجبر يعني ذاك الذي فيه الكلام الذي هو عبد الله بن سلمان واذا ظم بعظهما الى بعظ يقوي بعظهما بعظا

45
00:16:04.400 --> 00:16:25.800
يقول ما حكم استماع شريط شريط القرآن وهو جنب لا بأس به كيف الجمع قول انه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال البعض يستدل به ويقول هذا عموم لا مخصص له

46
00:16:26.850 --> 00:16:54.450
يعني هي كورونا على كل حال بس على كل حال يعني هذا ذكره معلوم يعني ايضا يقوي او يقوي يعني ذاك اللي هو الحديث هذا الذي فيها يقرأ القرآن على كل حال يقوي ما تقدم من ان من الاحاديث اللي مضت يشد بعضها بعضا

47
00:16:55.250 --> 00:17:14.100
هناك يعني لا يقرأ نعم لا يقرأ القرآن. وهذا يقول يقرأ القرآن يعني وهذا ذكر الله عز وجل وهذا عام وهو عم من ذكر القرآن وما جاء التنصيص على انه يقرأ القرآن على كل حال حتى يكون معارض وانما يذكر الله على كل حال والذكر يكون

48
00:17:14.100 --> 00:17:39.850
اه يعني لا اه يكون بالقرآن وبغيره. لكن لكن اه لكن النهي الذي تقدم لا يقرأ القرآن يعني وهو وهو جنوب وهذا يقول يذكر الله فاذا هذا عام وذاك خاص

49
00:17:40.750 --> 00:18:02.250
ليكون يحمل على غير القرآن قال رحمه الله تعالى باب تحت كل شعرة جنابة قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا ما لك بن دينار عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله

50
00:18:02.250 --> 00:18:27.400
الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر وانقوا البشرة  قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثنا عتبة ابن ابي حكيم قال حدثني طلحة ابن نافع قال حدثني

51
00:18:27.400 --> 00:18:47.400
ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة واداء الامانة كفارة لما بينهما. قلت وما اداء الامانة؟ قال غسل الجنابة فان تحت كل

52
00:18:47.400 --> 00:19:10.650
بشعرة جنابة  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا الاسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زادان عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك موضع شعرة من جسده من

53
00:19:10.650 --> 00:19:30.750
ابت لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري كان يجزه نعم ثم ذكر ابن ماجة رحمه الله ترجم باب تحت كل شعرة جنابة

54
00:19:31.500 --> 00:19:56.650
يعني ان الجنابة تكون لجميع الجسد والغسل يجب ان يكون لجميع الجسد ولا يستثنى من ذلك شيء الشعر وغير الشعر  فقوله آآ كل شيء تحت كل صلاة جنابة يعني معناها ان كل جزء

55
00:19:56.800 --> 00:20:20.750
من اجزاء جسم الانسان سواء فيه شعر او ليس فيه شعر فاما يجب غسله ويجب استيعابه في غسل الجنابة لان اللذة حصلت لجميع الجسد الغسل يكون لجميع الجسد الغسل يكون لجميع الجسد

56
00:20:21.650 --> 00:20:51.550
وايضا يعني من ناحية العقوبة والحد الرجم بما كان محصنا لان الاستمتاع حصل لجميع الجسد فتكون العقوبة لجميع الجسد ورد فيه هذه الاحاديث الحديث الاول ابي هريرة ان تحت كل شعرة ان كل تحت كل جارة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة فاغتسلوا الشعر وانقى

57
00:20:51.550 --> 00:21:08.500
البشرة يعني معناها ان الماء يصل الى جميع اجزاء الانسان سواء كانت البشرة يعني ليس فيها شعر او الشعر الذي يكون في الرأس وغيره فانه لابد من ايصال الشعر لايصال الماء اليه

58
00:21:08.800 --> 00:21:28.150
ولابد من من غسله لان كل تحت لانه تحت كل شعرة جنابة فاذا لا بد من ايصال الماء الى الشعر الى اصول الشعر وان كل شيء من اجزاء الانسان فانه يجب استيعابه عند الغسل من الجنابة

59
00:21:30.700 --> 00:21:48.750
اللفظ الثاني الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة واداء الامانة كفارة لما بينهما قلت وما اداء الامانة؟ قال غسل الجنابة فان تحت كل شعرة جنابة. ثم ذكر الحديث الثاني وفيه ان الاعمال الصالحة

60
00:21:48.950 --> 00:22:11.350
تكفر السيئات ولكنها تكفر الصغائر دون الكبائر والكبائس يكفرها التوبة او يكون الانسان يعمل الاعمال الصالحة وقد تاب من جميع الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها فانه يحصل بذلك التكبير. واما كونه يفعل يفعل الامور

61
00:22:11.350 --> 00:22:31.350
الاعمال الصالحة وهو مرتكب الكبائر وباق عليها لم يتب منها ما يقال ان ما اقترفه من الكبائر سلم منه وتخلص منه لكونه صلى الصلوات الخمس او بكونه اتى يعني بالجمعة او لكونه

62
00:22:31.350 --> 00:22:50.400
ادى الامانة  آآ ابن ماجة رحمه الله اورده من اجل اداء الامانة لان اداء الامانة معناه واسع يشمل اداء حقوق الله عز وجل وحقوق الادميين وحقوق الناس فان ذلك كله امانة

63
00:22:50.550 --> 00:23:03.450
وقول الله عز وجل الله يأمركم ان تؤدي الى مناته الى اهلها يشمل كل ما كان حقا لله وكل ما كان حقا للناس فانه يجب ادائه ومن الامانة غسل الجنابة

64
00:23:03.700 --> 00:23:21.500
ومن الامانة التي يجب اداؤها وهو حق لله عز وجل. الغسل من الجنابة آآ ومن ثم قال فان تحت كل شعرة جنابة. يعني معناه انه لابد من استيعاب الغسل لجميع اعضاء الجسد

65
00:23:21.800 --> 00:23:38.650
اه سواء ما كان فيه شعر وما ليس فيه شعر  اللي بعده عن علي من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار

66
00:23:38.950 --> 00:23:57.700
من ترك عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم مرفوع قال من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. من ترك موضع شعرة من جسده لم يغسلها فعل

67
00:23:57.700 --> 00:24:15.250
بكذا وكذا من النار يعني عوقب بعقاب بعقوبة للنار بان يعذب بكذا وكذا لا يمكن ان يكون هذا من جنس ويل للعقاب من النار. يعني المكان الذي آآ وجب غسله ولم يغسله فان صاحب

68
00:24:15.250 --> 00:24:34.250
وهنا نعذب او يعذب في نفس الموضع الذي حصل منه فيه الخلل بان تكون النار حصلت لهذا هذه البقعة وهذا العقب الذي حصل للانسان ومن المعلوم ان ان العذاب اذا حصل لجزء من اجزاء الانسان

69
00:24:34.400 --> 00:24:56.400
فإنه يحصل لجسدي مثل ما جاء في الحديث اه مثلا كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له شهر الجسد بالحمى والسهر اذا كان الظرر في جزء من اجزاء الانسان فان الظرر يتعدى يعني لا يختص بهذا المكان اللي فيه الالم بل الجسم

70
00:24:56.400 --> 00:25:15.200
الكل يتألم من الجسم كله يتألم فاما ان يكون المقصود من ذلك اما انه يعذب او ان المكان الذي حصل فيه الاخلال يكون فيه العذاب ومعلوم ان انه يحصل لجميع الجسد ولهذا جاء في ابي طالب

71
00:25:15.650 --> 00:25:35.950
انه احف اهل النار عذابا يعني اخف الكفار عذابا ابو طالب لانه آآ آآ الرسول صلى الله عليه وسلم آآ يعني شفع له فخفف فاذا نفعت الشفاعة في التخفيف لا بالسلامة

72
00:25:36.050 --> 00:25:55.250
يعني من من العذاب ولكن خفف خفف عنه العذاب. فان قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين مخصص بابي طالب فانها نفعت الشفاعة ولكن بالتخفيف لا بالاخراج والسلامة من النار

73
00:25:56.650 --> 00:26:16.650
فهو في الحقيقة مخصص لقوله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فان ابا طالب خفف عنه من عذاب النار حتى صار في رحواح من نار عليه نعلان من نار يغلي منه ودماغه. يعني النعلان في اسفله

74
00:26:16.650 --> 00:26:46.650
فمن شدة الحرارة فان دماغه يعني يحصل له الغليان آآ لان نار الاخرة آآ اضعاف نار الدنيا بسبعين جزءا كما جاء في اننا نرى اننا نرى الدنيا يعني هي جزءا من من سبعين جزءا من نار جهنم هي جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. فاذا العذاب اذا كان في جزء من اجزاء البدن فانه

75
00:26:46.650 --> 00:27:13.400
البدن يكون تضرر بسبب ذلك  وهذه الاحاديث اه التي تتعلق بكل شعرة جنابة لا تخلو من بعض. ولكنه اذا ضم بعضها الى بعض فانها تقوى وتدل على انه لابد من استيعاب الماء. وان الانسان يوصل الماء الى اصول الشعر

76
00:27:13.450 --> 00:27:33.150
ولا يتساهل في ذلك ولا يتهاون لان كل جزء من اجزاء البدن فيه جنابة سواء مواضع الشعر او غير مواضع الشعر فالاحاديث لا تخلو من ضعف وبعضها يقوي بعضا ويدل على ان انه يجب استيعاب

77
00:27:33.300 --> 00:27:48.300
جميع الجسد ما كان فيه شعر وما لم يكن فيه شعر هو معنى الفحص كل شيء عن جنابة يعني كل جزء من البدن فيه جنابة ويجب استيعابه اصلا سواء كان شعرا او غير شعر

78
00:27:48.300 --> 00:28:09.150
اه قال علي فمن ثم عاديت شعري وكان يجزه. فمن ذم عادة شعري يعني معناه انه كان يعني لا يتركه لانه حتى يسلم من تبعته وكان يجزه يعني يجوزه يعني يقصه لان الجزء هو القص

79
00:28:09.450 --> 00:28:26.200
ومعلوم ان الحلق هو الجزاء كل من هو سائغ وكل من هو جاءت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي حديث الذي هو صحيح آآ ان غلاما آآ

80
00:28:26.400 --> 00:28:57.500
ارأهم يعني اخذوا بعض شعره وتركوه قال احلقوه كله او دعوه كله احلقوه كله اودعوه كله فيجوز يعني الحلق ويجوز التقصير الذي هو الجز والقص قال حدثنا نصر بن علي الجهوي. الثقة خير اصحاب الكتب. عن الحارث ابن وجيه. وهو ضعيف. ابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم

81
00:28:57.500 --> 00:29:16.100
عن مالك بن دينار وصديق احمد له؟ قال تعليقا واصحاب السنن. نعم. عن محمد ابن سيرين. ثقة في اصحاب الكتب. عن ابي هريرة رضي الله عنه وهو من اكثر الروايات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بل هو اكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:29:17.150 --> 00:29:42.350
وهذا الحديث في الحارث بن وجيه وهو ضعيف وسيأتي احاديثا الحديثان الاخران يعني فيهما ضعف ولكن يقوي بعضهم وبعض قال حدثنا هشام ابن عمار عن يحيى ابن حمزة اصحاب الكتب. عن عتبة ابن ابي حكيم. وهو؟ صدوق يخطئ كثيرا. نعم. رواه البخاري في خلق افعال العباد

83
00:29:42.350 --> 00:30:03.150
اصحاب السنن. نعم. عن طلحة بن نافع. وهو صدوق. ويا اصحاب الكتب. نعم. عن ابي ايوب الانصاري. خالد بن زيد رضي الله عنه احد اصحاب الكتب قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن الاسود ابن عامر. وهو ثقافة لاصحاب الكتب. نعم. عن حماد ابن سلمة. هو ثقة رجاء بخاري تعليق

84
00:30:03.150 --> 00:30:27.750
مع اصحاب الجنة. انا قائم الثائب. عطائم الثائب. صدوق البخاري واصحاب السنن. نعم وحماد ابن سلمة ممن روى عنه قبل الاختلاط وبعده ولكنه لم يتميز ما كان قبل الاختلاط وما كان بعده فلم يحتج او لم يعتمد على روايته

85
00:30:27.750 --> 00:30:53.950
ولكن يعني هذا ضعف يعني كونه يعني مختلط وانه روى عنه قبل اختلاطه بعده ولكنه ترك لانه لم يتميز هذا يقوي تلك الاحاديث التي مرت اقوي بعضها بعضا. نعم عن زادان. وهو؟ صدوق للبخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن علي ابن ابي طالب

86
00:30:54.050 --> 00:31:20.400
نعم يقول السائل اذا كان اذا كانت الجنابة تحت كل شعرة فهل يجب على المرأة ان تنقض ظفائرها اذا اصابتها الجنابة؟ يعني سيأتي الحديث البعدي  ولكنها تصب عليه وحتى يعني اه اه يصل اليه الماء

87
00:31:20.550 --> 00:31:41.100
او تغسله حتى يصل اليه الماء وان لم تنقضه يعني جاء في في حديث سيأتي انها لا تنقض شعرها ولكنها تحذو عليه يعني حتى يعني آآ يصل الماء اليه يعني يصل الى ظهره يعني يشمل ظاهره وباطنه

88
00:31:41.250 --> 00:32:02.950
اه وهذا يقول اذا كان المني طاهر فكيف يكون تحت كل شعرة؟ يقول نجاسة ما في نجاسة جنابة يعني من اهل الجنابة لابد من الاغتسال وغسل جميع الجسد وهذا يعني معناه كل جزء من الجسد فيه فيه فيه جنابة

89
00:32:03.050 --> 00:32:26.250
يعني يجب غصبه يعني ليس الوضوء مثل الوضوء وله اعضاء معينة وباقي الجسد ما له دخل في الوضوء؟ ولكن الجنابة كل الجسد محل للاقتصاد كله  قال رحمه الله تعالى باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

90
00:32:26.500 --> 00:32:44.500
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قالا حدثنا وكيع عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ام سلمة عن امها ام سلمة رضي الله عنهما انها قالت جاءت ام سليم رضي الله عنها الى

91
00:32:44.500 --> 00:33:05.100
صلى الله عليه وسلم وسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال نعم اذا رأت الماء فلتغتسل فقلت فضحت النساء وهل تحترم المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك فبما يشبهك

92
00:33:05.100 --> 00:33:28.200
ولدها اذا اذا اذا ثم ذكر الترجمة المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. المرأة ترى في منامها من الرجل يعني من الاحتلام. الاحتلام يكون للرجال والنساء والانزال وخروج المني يكون من الرجال والنساء

93
00:33:28.700 --> 00:33:49.500
فمن يخرج منه المذي يعني باليقظة وبالجماع فانه يمكن ان يحصل منه في في المنام ولا فرق بين الرجال والنساء في  ولكن الحكم انيط بوجود الماء يعني بعد ان يقوم من النوم يجد المني في ثيابه

94
00:33:49.800 --> 00:34:11.900
ويجد المن خرج منه وخرج منها فاذا حصل ذلك فانه يجب الانقسام وعلى هذا فانه اذا حصل آآ ان رأت المرأة او الرجل في منامه انه حصل منه الجماع فان لم يجد ماء بللا فانه لا لا غسل عليه

95
00:34:12.150 --> 00:34:28.550
لان الامر انيط بخروج الماء وبوجود الماء وان وجد شيئا فانه يجب عليه الغسل يعني سواء كان رجل او امرأة واذا القضية يعني معناه اذا حصل رؤية مجامعة وليس هناك ما ما في ما في اغتسال

96
00:34:29.250 --> 00:34:48.750
واذا حصل انزال واذا حصل يعني وجود ما وان لم وان لم يكن هناك رؤية وان لم يكن هناك يعني آآ رؤيا رؤية احتلال ولكنه وجد الماء فانه يغتسل. لان الحكم انيط بوجود الماء وبوجود المني

97
00:34:48.800 --> 00:35:05.800
الذي يعني يجده الانسان او تجده المرأة الرجل او المرأة في في في الثياب فانه عند ذلك يجب الاغتسال ثم ان ارد حديث ام سليم رضي الله عنها انس الملك رضي الله تعالى

98
00:35:06.150 --> 00:35:23.250
عنها وعنه وعن الصحابة اجمعين آآ انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما و وخوى في منامها ما يرى الرجل. ترى في منامها ما يرى الرجل

99
00:35:23.350 --> 00:35:40.150
يعني ما يرى رجل من الاحتلام هل عليها ان تغتسل؟ قال نعم اذا هي رأت الماء فاغتسلي ورأتي الماء فان لم ترى ماء ولو يعني رأت في المنام فيه جماع او مجامع او احد يجامعها فانه لا يجب عليها

100
00:35:40.150 --> 00:36:02.650
الا اذا وجد الماء او انها رأت الماء وهذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء ولا فرق فيه بين الرجال والنساء   وقلت وضحت النساء. وقلت فضحت النساء يعني بذكر هذا الشيء الذي يعني اه اه

101
00:36:02.650 --> 00:36:25.050
اه يفتح اليمن في قضية ان يكون محتل منه ويحصل منهن يعني انزال  آآ في مقالة ايش؟ او تحتسب؟ وهل تحتنم المرأة وهل تحترم المرأة يعني انها يعني تستبعد او انها ما تعلم ان المرأة تعتلم؟ والنبي

102
00:36:25.050 --> 00:36:43.000
بين لها من يكون الشبه الرجاء الولد يشبه امه ويشبه اباه. فاذا هذا الشبه الذي حصل للعمل بسبب مائها هذا الشبه الذي حصل لنا لولدها وبسبب مائها. وكذلك اذا حصل الرجل فهو بسبب مائه

103
00:36:43.050 --> 00:37:02.200
فاذا لم يحصل يحصل منها ماء يحصل منها ماء في اليقظة ويحصل منها ويكون به الشبه ويحصل منها ايضا ماء في المنام اذا حصل الاحتلال قد يحصل وقد لا يحصل قد يوجزنا وقد لا يوجد ماء

104
00:37:02.400 --> 00:37:20.050
نعم قال حدثنا ابو بكر وابي شيبة وعلي بن محمد هو طمع في عيده النسائي في مسند علي وابن ماجة. عن وكيل ابن الجراح عن هشام ابن عروة في قهره

105
00:37:20.050 --> 00:37:48.050
عن ابيه اصحاب الكتب؟ عن زينب بنت ام سلمة؟ صحابية اخرجها اصحاب الكتب؟ عن امها ام سلمة نسلم رضي الله عنها حزبة اليومية اخرج بها اصحاب الكتاب قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي وعبد الاعلى عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه

106
00:37:48.050 --> 00:38:08.050
ان ام سليم رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأت ذلك فانزلت فعليها الغسل. فقالت ام سلمة رضي

107
00:38:08.050 --> 00:38:33.900
الله عنها يا رسول الله ايكون هذا؟ قال نعم ماء الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصفر فايهما سبق او علا اشبهه الولد ثم ذكر حديث حديث ام سلمة رضي الله عنها. خمس. زيد. انس. انس. حبيب انس رضي الله عنه. وهو مثل حديث ام سلمة الذي تقدم

108
00:38:33.950 --> 00:38:57.500
يعني في قصة يعني ام سليم ويعني وام سليم هي ام انس يخبر وقالت يا امي لهما قالت فقال نعم اذا هي رأت الماء  ثم اذا راك ذلك فانزلت فعليها الغسل. اذا رأى ذلك فانزلت

109
00:38:58.200 --> 00:39:16.950
عليها الغسل يعني ان الحكم منوط بالانزال ووجود الماء يعني آآ بعد ان قامت وجدت الماء فانها تغتسل ايوه ايش بعده قالت ام سلمة يا رسول الله ايكون هذا؟ ايكون هذا؟ يعني مثل قولها وتحترم المرأة

110
00:39:17.100 --> 00:39:40.300
او تحترم المرأة النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال من ان يكون الشبه؟ وهنا فصل قال انما الرجل ابيض غليظ ومع المرأة اصغر   عشر دقائق. وماء الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصفر. نعم ومع المرأة رقيق اصفر. فايهما يعني آآ سبق

111
00:39:40.300 --> 00:39:56.350
او على سبق او على نعم او على كان له الشبه يعني من كان من احد الزوجين الرجل والمرأة يعني حصل السبق والغلبة وعلو مائه على مائها او مائه على

112
00:39:56.350 --> 00:40:13.050
اما فيها علامات فان من يكون له السبق ويكون له العلو والغلبة فانه هو الذي يكون له سبب  والام سلمة ايكون هذا تتعجب منه ليدل على ان ليس كل النساء نعم نعم

113
00:40:13.200 --> 00:40:31.400
ان يجعله ليس كل انسان يعني يحصل لهن هذا قال حدثنا محمد بن المثنى حمل مثنى العنزي ابو موسى الملقب بالزمن ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن ابن ابي عدي ومحمد ابن ابراهيم

114
00:40:31.450 --> 00:40:44.650
بن ابي عزيز ثقة رجل اصحاب الكتب. وعبد الاعلى ابن عبد الله على ثقة في اصحاب الكتب. عن سعيد بن ابي عروبة ثقة اصحاب الكتب. عن قتادة اصحاب الكتب؟ عن انس نعم

115
00:40:46.000 --> 00:41:02.150
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن علي ابن زيد عن سعيد ابن المسيب عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها انها سألت رسول الله

116
00:41:02.150 --> 00:41:23.250
صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال ليس عليها غسل حتى تنزل كما انه ليس على الرجل غسل حتى ينزل اما هداك را حديث خولة بنت الحكيم رضي الله عنها ومثل حديث آآ ام سلمة المتقدم

117
00:41:23.300 --> 00:41:38.450
وان ان وان خولة سألت كما سألت ام سليم وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليها غسل حتى تنزل كما ان الرجل ليس عليه غسل حتى ان الحكم واحد للرجال والنساء

118
00:41:39.050 --> 00:41:56.700
هو هذا الاسناد في حديث ابن جدعان وهو ضعيف ولكنه يعني الحديث الذي قبله او الحديثين الحديثان اللذان قبله عن انس واما ام سلمة آآ يعني يكون ثابتا ويكون قويا

119
00:41:56.700 --> 00:42:12.000
وصحيحا بهما  قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن سفيان. سفيان هو ثوري اذا جاء وكيع يروي عن سفيان غير منسوب المراد به الثوري

120
00:42:12.100 --> 00:42:27.900
وكذلك وكيع اذا جاء يروي عن سفيان المقصود بالثوري واذا جاء يحيى بن سعيد يروي عن سفيان فالمراد الثوري نعم عن علي ابن زيد علي بن جدي والجدعان وهو ضعيف

121
00:42:28.050 --> 00:42:43.650
المفرد ومسلم واصحاب السنة. نعم. عن سعيد بن المسيب. هو ثقة اخذها اصحاب الكتب. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها اخرج لها وخالفي خلقك على العباد ومسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه

122
00:42:48.900 --> 00:43:04.450
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب ابن موسى عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن عبد الله

123
00:43:04.450 --> 00:43:24.450
فهمي رافع عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت قلت يا رسول الله اني اني امرأة اشد ظفر رأسي افأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال انما يكفيك ان تحفي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيض

124
00:43:24.450 --> 00:43:42.300
عليك من الماء فتطهرين او قال فاذا انت قد طهرت ثم ذكر باب حسام غسل النساء من الجنابة غسل النساء من الجنابة غسل النساء من الجنابة مثل غسل الرجال من الجنابة

125
00:43:42.450 --> 00:43:59.300
الا ان النساء يعني عليهن الشعر وشعر من زينتهن ومن جمالهن والرجال قد يحصل لهما الشعر وقد لا يحصل وقد يبقونه وقد لا يبقونه وقد يعني يصير يعني الرجل يعني شعره كثيف شعر كثير

126
00:43:59.900 --> 00:44:28.050
لكنه نص على غسل المرأة بان من شأن النساء ان شعورهن يكون موفرة  فاورد في هذا الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها قالت ان ان اني اشد ظفرا لشعر رأسي افا انقظه عند الغسل من الجنابة؟ قال انما يكفيك ان تحكي عليه ثلاث حثيات ثم تفيظن

127
00:44:28.050 --> 00:44:51.900
على جسدك وتكونين بذلك قد طهرت او او او تطهرين بذلك فهذا يدل على ان المرأة ليس لها ان تنقظ شعرها وان نقظته لا بأس لكنه لا يلزمها لكنها لا تمنع منه اذا ارادت. لا تمنع منه اذا ارادت ولكنه خفف عنها. لان الجنابة تتكرر

128
00:44:52.100 --> 00:45:12.100
الجنابة تتكرر وقد يكون في نقضه يعني شده يعني عليها شيء من الشقة فخفف عنها الامر اكتفي بكونها ترويه بالماء وحتى يصل الماء الى يعني يصل الى الى داخله وظاهره وبذلك

129
00:45:12.250 --> 00:45:40.900
تكون ادت ما عليها وهذا بخلاف الحيض. فان الحيض ليس فيه مشقة مثل الجنابة وايضا يمكث الشعر مدة طويلة فاذا شده يعني عند الاغتسال من الحيض ينقض لانه شيئا ليس بمشقة مثل مثل الجنابة ولانه يمكث مدة طويلة والمرأة يعني قد

130
00:45:40.900 --> 00:46:05.650
شدت رأسها فانها تنقضه عند الغسل من الحيض ومقصوده من الجنابة فانها لتنقضه وانما آآ ترويه الماء حتى يصل الماء الى داخله وظاهره. نعم قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن سفيان ابن عيينة. سفيان ابن عيينة ثقة باصحاب الكتب. عن ايوب وابن موسى

131
00:46:05.750 --> 00:46:32.350
وهو اصحاب الكتب عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري اصحاب الكتب عن عبدالله بن رافع ووثقها فضله مسلم واصحاب عن ام سلمة. نعم قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن ايوب عن ابي الزبير عن عبيد ابن عمير قال بلغ

132
00:46:32.350 --> 00:46:52.350
وعائشة رضي الله عنها ان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر نساءه اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت انا ورسول الله صلى الله عليه

133
00:46:52.350 --> 00:47:10.000
وسلم نغتسل من اناء واحد فلا ازيد على ان افرغ على رأسي ثلاث افراغات وما ذكر هذا الحديث عن عائشة؟ عن عائشة رضي الله عنها انها بلغها ان عبد الله ابن عمر كان يأمر نسائه ان ينقضن

134
00:47:10.400 --> 00:47:32.050
شعورهن عند الاغتسال للجنابة فقالت وعجبا الا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن يعني حتى يعني يسلمن من تبعة هذا النقض عند الاغتسال ويعني والانكار يعني النقض لا بأس به جائز ولا يمنع منه

135
00:47:32.100 --> 00:47:46.850
ولكن يعني الالزام به وانه لازم هذا هو الذي فيه اشكال. اما قضية يكون المرأة تنقض شعرها او اذا اردت تنقض شعرها نعام اسامة نها ذلك لا يقال انه لا يجوز بل هو سائق وجائز

136
00:47:47.600 --> 00:48:05.650
ولكن الذي يعني ليس بصحيح ان يقال انه لازم لها وانه واجب عليها وعائشة رضي الله عنها تروي مثل ما روته ام سلمة انها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكانت اه تفرغ على

137
00:48:05.650 --> 00:48:27.100
رأسها ثلاث افراغات. نعم ومحبتنا ابو بكر من شيبة عن اسماعيل ابن علية  عن ايوب ابن ابي تميم عن ابي الزبير حمد مسلم الصدوق رجاء سابقته عن عبيد ابن عمير

138
00:48:27.200 --> 00:48:46.600
اصحاب الكتب. عن عائشة نعم يقول السائل هل هذا الحكم يشمل الرجال حيث في بعض البلاد هناك من يظفر شعر رأسه نعم الحكم واحد الحكومة حزب الرجال اذا فعلوا ذلك فهو مثل النساء

139
00:48:48.550 --> 00:49:12.400
وهل كذلك الحكم في الغسل من الحيض  انا قلت وجاء ما يدل على نقله لان صحيح مسلم جاء في الجمع بين الروايتين  وجاء في صحيح مسلم فانقضه للحيضة والجنابة فقال لا

140
00:49:13.700 --> 00:49:49.450
يعني جاء النقض بالنسبة للحزب  تكون شاذة نعم؟ انقضه للحيضة. يمكن يمكن لانه جاء ما يدل على النقد قال رحمه الله تعالى باب الجنب ينغمس في الماء الدائم ايجزئه قال حدثنا احمد بن عيسى وحرمنة ابن يحيى المصريان قال حدثنا ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن بكير ابن عبد الله ابن الاشج

141
00:49:49.700 --> 00:50:07.450
ان ابا السائب مولى هشام ابن زفرة حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا ابا هريرة

142
00:50:07.450 --> 00:50:27.550
فقال يتناوله تناولا. اما قال ذابه الرجل ينغمس في الماء الدائم. الراكب؟ الجنب ينغمس في الماء الدائم ايجزئه؟ الجنب ينغمس في الماء الدائم اي يجزئه الدائم يعني الراكد الذي هو غير الجاري

143
00:50:27.600 --> 00:50:44.550
المستقر الحوض وانا او شبهه ايجزه ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني لا ينغمس لا ينغمس قال كيف يعقل يتناول تناوله؟ يعني يأخذ منه ويصب على نفسه

144
00:50:45.000 --> 00:51:09.050
ومن المعلوم ان الماء اذا كان كثيرا اذا كان كثيرا ولا يؤثر فيه تقديرا او يستقذر فانه لا بأس بذلك يعني مثل ماء البحر او يعني مياه يعني كثيرة جدا. يعني لا يعني آآ يشنع

145
00:51:09.050 --> 00:51:31.100
او يعني يشتقنا الماء لكونه انغمس فيه وهو جنب. اما اذا كان يعني اه ليس كثيرا جدا وانما آآ والناس يستعملونه يعني يكرهون يعني استعماله مع وجود يعني الانغماس فيه

146
00:51:31.100 --> 00:51:55.250
فانه ينهى عنه لا لانه يتنجس ولكن لانه يعني انه يقذره او يجعل الناس يستقذرونه وان لم يحصل فيه تغير ان يحصل فيه تأثر الا انه من جهة افساده على الناس او الناس يعني يكرهونه ولا يستفيدون منه او يتركون استعماله

147
00:51:55.250 --> 00:52:13.400
وهم بحاجة الى استعماله بحيث يأخذون يأخذون منه الماء يأخذونه من هذا الحوض مثلا الكبير جدا من هذا الكبير فان الشيء الذي فيه اذا للناس لا لا يفعل الانسان لا لنجاسته ولا لفساده وانما هو باق

148
00:52:13.400 --> 00:52:35.800
على طهوريته ولكن من اجل حاجة الناس الى استعماله وكونهم يستقبرونه فانه لا يفعل الانسان ذلك هذي النجاسة لان كما عرفنا ان الجنوب لو غمس يده فينا ما يتنجس وما باقي على طهوريتك الجنب لو غسل غمس يده في اناء فان ذلك لا يؤثر فيه

149
00:52:36.450 --> 00:52:55.150
نعم لكن قوله ايجزئه هو خالف الامر ووقع في النهي نحن لا يجزئه اعمل اذا كان انه كثير جدا يجي لو انغمس في البحر يجلس على البحر ويغرف منه النهي هنا لا يقبض الفساد

150
00:52:55.400 --> 00:53:15.800
ها النهي لا يقتضي الفساد لا هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني آآ لا ينغمس يعني لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوبه. نعم يعني هذا اذا كان اذا كان قليلا

151
00:53:16.000 --> 00:53:30.600
نعم قد يؤثر فيه واما اذا كان كثيرا فانه لا بأس. الانسان لو اقتصر بماء البحر وعليه جنابة نزل في ماء البحر واغتسل ما في بأس وكذلك الماء الكثير امشي

152
00:53:30.850 --> 00:53:47.700
لا اذا كان قليل يعني يؤثر اذا كان قليل جدا يؤثر. لانه اه يصير نوم مستعمل مثل الماء الذي يتقاطر من من جسد الانسان اذا اراد ان يتوضأ فانه فانه لا يتوضأ الا اذا كان قليلا

153
00:53:48.950 --> 00:54:06.800
وبالنسبة له اذا كان هذا لاول مرة وانغمس فيه وهو ماء هو استعمله بنفسه  لا هو ظاهر ولكنه رفع به حدثه كان قليل جدا رفع به حدث فلا يرفع به حدث اخر هو طه ليس بنجس

154
00:54:07.950 --> 00:54:25.700
انما هو مثل الماء الذي آآ يغسله يتوضأ الانسان ويصير فيه طشت ثم يجي اخر يتوضأ لين يتوضأ لانه رفع الحدث فيقول حديث اما ذاك ماء كثير لا يؤثر البحر او شيء يعني ماء كثير جدا

155
00:54:25.800 --> 00:54:45.600
ليس بيهباش وانما هذا يكون في الشيء الذي يستقذر ويقدر على الناس ويفسد على الناس حتى ولو كان انه يعني كثير ولكنه يعني حوض كبير يعني يعني عشرات القلل. لكن الناس يكرهونه

156
00:54:46.200 --> 00:55:12.400
يكرهونه قال حدثنا احمد بن عيسى والصدوق الى البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. وحرمة ابن يحيى. تجيبي صديقه فجله؟ مسلم ابن ماجة. نعم. عن ابن اصحاب الكتب. عن عمرو بن الحارث. ثقة في اصحاب الكتب. عن بكير بن عبدالله. ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن ابي السائب مولى هشام

157
00:55:12.400 --> 00:55:30.850
زهرة وهو؟ ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى باب الماء من الماء. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن بشار قالا حدثنا

158
00:55:30.850 --> 00:55:57.300
انذر عن محمد ابن جعفر قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن ابي ومرحبا بك الواو هذه زائدة لاندر هو محمد بن جعفر قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله

159
00:55:57.300 --> 00:56:17.000
صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فارسل اليه فخرج رأسه يقطر فقال لعلنا اعجلناك؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذا اعدلت فلا غسل عليك وعليك الوضوء

160
00:56:17.900 --> 00:56:40.750
ثم ذكر باب الماء من الماء يعني ان الاغتسال الذي هو بالماء يكون بوجود الماء الذي هو المني الذي هو الانزال يعني كون الانسان اذا انزل يكون الاغتسال واذا منزلقت لسال فيه

161
00:56:41.250 --> 00:57:01.250
هذا هو المعنى الماء من الماء الماء الذي هو الاغتسال بالماء يكون بسبب حصول الماء الذي هو خروج المني خروج المني من الانسان فيكون جنبا فيجب عليه ان يغتسل يجب عليه ان يغتسل

162
00:57:01.950 --> 00:57:30.050
اما اذا لم ينزل فانه كان كان الاغتسال في اول الامر مقصورا على حصول الانسان وخروج المني ثم بعد ذلك جاءت السنة بانه اذا وجد الجماع فانه يجب الغسل سواء انزل او لم ينزل

163
00:57:30.450 --> 00:57:49.800
سواء حصل انزال او غير انزال فصار الامر في اول الامر مقصورا على وجود الماء وعلى حصول الانزال وبعد ذلك جاء الحكم بانه يجب الاغتسال ممن حصل منه الجماع انزل او لم ينزل

164
00:57:50.400 --> 00:58:06.600
ثم ذكر هذا الحديث عن عن نادي سعيد الخدري سعيد الخدري قال مر صلى الله عليه وسلم على رجل من الانصار فارسل اليه فخرج رأسه يقطر فقال لعلنا اعجلناك؟ قال نعم

165
00:58:06.750 --> 00:58:24.900
قال اذا اعجلت او اخذت فلا غسل عليك وعليك الوضوء وهذا فيه ان يعني يدل على الترجمة الماء من الماء لانه لما جاء هذا الرجل يعني جاءوا اليه جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل الانصار فدعي

166
00:58:24.950 --> 00:58:48.250
فخرج رأسه يقطع يعني ماء اه يعني فهموا انه تأخر عليهم بالاغتسال فقال لعلنا اعجلناك قال نعم فقال اذا عجلت او اقحطت نعم او فليس عليك الغسل وانما عليك الوضوء. ليس عليك الغسل وانما عليك الوضوء

167
00:58:48.250 --> 00:59:09.250
فنفى عنه الاغتسال في كونه جامع ولم ينزل الجامعة ولم ينزل. نفى عنه الاغتسال. واوجب عليه الوضوء فقط ولم يجب عليه الاغتسال كان هدفي اول الامر ثم نسخ بالاحاديث التي سيذكرها المصنف

168
00:59:09.750 --> 00:59:25.100
والصحابي هذا عتبان ابن مالك الانصاري رضي الله عنه هذا هو عثمان بن مالك الانصاري رضي الله عنه  قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة ومحمد ابن بشار عمل يسار الملقب لاصحاب الكتب

169
00:59:25.250 --> 00:59:47.050
عن بندر محمد بن جعفر بندر محمد بن جعفر ذكره بكنيته بلقبه وباسمه. يعني جمع بين الاسم واللقب نعم ووثيقة في اصحاب الكتب عن شعبة عن الحكم عندكوان. لكوان هو ابو ابو صالح السلمان. اي كثيرا ما يأتي بكليته. وقد جاء هنا باسمه

170
00:59:47.050 --> 01:00:07.450
اصحاب الكتب عن ابي سعيد الخدري. سعد بن ما لك بن سنان وهو ممن اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن السائب عن عبدالرحمن ابن سعاد

171
01:00:07.450 --> 01:00:25.350
عن ابي ايوب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. وذكر حديث ابي ايوب وقال الماء من الماء وهو وهو معنى ما تقدم

172
01:00:25.450 --> 01:00:45.650
الماء من الماء يعني ان الاغتسال انما هو من الماء من من الانزال نعم وهو مثل ما تقدم قال حدثنا محمد بن الصباح داوود ابن ماجة عن سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار ثقة فلي اصحاب الكتب

173
01:00:45.650 --> 01:01:01.300
عن ابن السائب هو مقبول ابن ماجة. نعم. عن عبدالرحمن بن سعاد. ابن ماجة عن عن ابي ايوب. عن ابي ايوب الانصاري خالد بن زيد رضي الله عنه. اخرج اصحاب الكتب

174
01:01:01.400 --> 01:01:29.700
والحديث في اسناده هذان مقبولان ولكنه يعني تشهد انه الاحاديث الاخرى الصحيحة بمعنى قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وجوب الغسل اذا التقى الختانان قال حدثنا علي ابن محمد الطنافسي وعبدالرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي

175
01:01:29.700 --> 01:01:49.700
اي قال اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال اخبرنا القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها انها قالت اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم

176
01:01:49.700 --> 01:02:13.300
تسلنا ثم ذكر ابن ماجة هذه ترمى باب وجوب الغسل اذا التقى الختانان. وجوب الغسل اذا التقى الختانان يعني وان لم يحصل انزال اذا حصل جماع والتقط في تمام ختان رجل وختان المرأة وذلك في علاج اه رأس الذكر

177
01:02:13.500 --> 01:02:35.300
فيلتقي بذلك محل ختانه ومحل ختانها يعني آآ فانه آآ يجب الغسل بذلك وان لم يحصل انزال وهذا يعني ناسخ لما تقدم من ان انه لا يكون الاغتسال الا اذا حصل الزال

178
01:02:35.700 --> 01:02:56.500
جاء الحكم بعد ذلك بان الامر لا يكون مقصورا على خروج الماء وانما يكون ايضا حصول الجماع وان لم يحصل ان زاد ولهذا جاءت الاحاديث وهذا منها انه واذا جلس

179
01:02:56.850 --> 01:03:18.750
ده اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقد وجب الغسل. نعم. اقول هي فعلته انا ورسول الله وسلم فاغتسلنا. نعم قال حدثنا علي بن محمد تنافسي وعبدالرحمن بن ابراهيم الدمشقي. هو دحيم اخرج له؟ اخرجه ابو داوود والنساء ابن ماجة. عن الوليد ابن

180
01:03:18.750 --> 01:03:36.150
مسلم عن الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة في اصحاب الكتب عن عبدالرحمن بن القاسم وثقة خجلة اصحاب الكتب نعم من قاسم لمحمد؟ قاسم محمد احد فقهاء المدينة السبعة ثقة اصحاب الكتب ام عائشة نعم

181
01:03:36.550 --> 01:03:56.550
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري انه قال قال سهل بن سعد الساعدي احضرنا ابي بن كعب رضي الله عنهم اجمعين قال انما كانت رخصة في اول الاسلام ثم امرنا بالغسل بعد

182
01:03:57.400 --> 01:04:19.200
انما كانت رخصة في اول الاسلام ابن سعد انما كانت رخصة في اول الاسلام ان ان الانسان اذا حصل منه الجماع والمنزل انه لا غسل ثم امرنا بعده بالاغتسال. يعني فصار الحكم المتأخر

183
01:04:19.250 --> 01:04:38.450
ناسفا للمتقدم وهو ترك الاغتسال اذا لم يحصل انزال مع الجماع بوجوب الاغتسال وان لم ينزل ولهذا جاء في في صحيح مسلم اذا اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهز الغسل وان لم ينجز

184
01:04:38.900 --> 01:04:55.300
وان لم ينزل نعم قال حدثنا محمد ابن بشار عن عثمان ابن عمر. ثقة في اصحاب الكتب. عن يونس عن الزهري. هم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن ابي ابن كعب رضي الله عنه احد اصحاب الكتب

185
01:04:55.350 --> 01:05:15.350
قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا الفضل ابن ذكين عن هشام جند السوائي عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا جلس الرجل بين شعبها الاربع ثم جهدها

186
01:05:15.350 --> 01:05:33.300
فقد وجب الغسل ثم ذكر حديث ابي هريرة اذا جلس الرجل بين شعبها شعب المرأة الاربع يعني بين يديها ورجليها ثم جهدها يعني جامعها فانه يجب قد وجب الغسل بذلك. وجاء في صحيح مسلم وان لم ينزل

187
01:05:33.500 --> 01:05:58.700
يعني وين لم ينزل؟ فمعنى ذلك ان اذا حصل الجماع انزل او لم ينزل فانه يجب الاغتسال اذا وجد الجماع وحصل الايلاج فقد وجب الاغتسال انزل او لم ينزل قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن الفضل ابن ذكين. هو ابو نعيم ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن هشام الدستوائي. لقاح لاصحاب الكتب. عن قتادة عن

188
01:05:58.700 --> 01:06:18.700
عن ابي رافع وهو وهو اصحاب الكتب عن ابي هريرة نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول

189
01:06:18.700 --> 01:06:36.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يلتقى الختام وتوارث الحشفة والتقاء الختامين يقوم بتولد الحشفة

190
01:06:36.450 --> 01:06:57.600
لانه يعني يصير آآ آآ محله ختانه آآ التقى مع محل ختان المرأة فيجب الغسل بذلك وان لم يحصل العلاج الكامل بل انحشة نفسها لدى رأس الذكر اذا اذا حصل الى جها فانه يلتقي بذلك فتنة فيجب

191
01:06:57.600 --> 01:07:21.050
يعني اه عند ذلك فانه يجب عند ذلك الغسل وهذا انما يحصل بالايلاج. اما لو حصل التقاء يعني من من غير علاج فان ذلك لا يؤثر يعني لا بولج وانما حصل ان ان التقى يعني محل قتاله مع محل قتالها من غير علاج فان ذلك لا يؤثر

192
01:07:21.050 --> 01:07:40.100
اه هنا حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن ابي معاوية آآ ابو معاوية محمد بن خادم ثقة في اصحاب الكتب عن حجاج وهو ابن ارضاع وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن شعيب وهو صدوقه

193
01:07:40.100 --> 01:07:57.150
البخاري في جزر القراءة واصحاب السنة. عن ابيه وهو صديق ايضا اخرج له البخاري في هذا المفرد وفي القراءة واصحاب السنة. عن جده عمرو رضي الله عنه احد من اربعة العبادلة من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عند اصحاب

194
01:07:57.450 --> 01:08:16.950
نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسول النبي محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم بحق نفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك