﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب غسل المذي والوضوء

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
منه. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زائدة عن ابي حصين عن ابي عبدالرحمن عن علي رضي الله عنه انه قال كنت رجلا مجزاء فامرت فامرت رجلا ان يسأل النبي صلى الله

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
عليه وسلم لمكان لمكان ابنته. فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

4
00:01:02.150 --> 00:01:22.150
تقول الامام البخاري رحمه الله باب غسل المنيه والوضوء منه هذه الترجمة معقودة في هذا الكتاب الذي هو كتاب الغسل لبيان ان المذي ليس حكمه حكم مني وذلك ان المني وخروجه يوجب الاغتسال

5
00:01:22.150 --> 00:01:52.150
واما المذي فانه لا يوجب الاغتسال وانما يوجب الغسل. والطهارة من هذا الخارج النجس. وآآ بين المذي والمني فان المني طاهر واما المني فانه نجس ويجب الوضوء منه. والمذي هو ما يخرج من الانسان عندما عندما يحصل منه مداعبة او ملاعبة او يتفكر

6
00:01:52.150 --> 00:02:12.150
وفي الجماع ويخرج منه سائل خفيف لزج يعني بهذه بسبب بهذه الحال فهذا يقال له مذي وليس حكمه حكم المني فيغتسل منه ولكنه حكمه حكم البول فانه يتوضأ منه لانه نجس خارج

7
00:02:12.150 --> 00:02:32.150
النجس وفيه آآ كما جاء في حديث وذكر في حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا يعني كنت رجلا مذاعا يعني كثير خروج المني المذي امرت رجلا وجاء في بعض الروايات انه المقداد

8
00:02:32.150 --> 00:02:52.150
الابن الاسود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وقال في هذا الحديث لمكان ابن يعني انه لم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال ولم يحصل السؤال منه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة

9
00:02:52.150 --> 00:03:12.150
لمكان ابنته منه اي لكونه زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها. وهذا من الامور التي يستحي فيها فيما يتعلق وما يتعلق يعني في امور النساء التحدث به مع الاصهار ومع مع الاصهار

10
00:03:12.150 --> 00:03:32.150
يعني ليس هذا مما يستحيي منه ومما لا يذكر. ولهذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وامر غيره ان يسأل السبب الذي جعله لم يباشر السؤال في قوله لمكان ابنته اي لمكان ابنته مني اي لكونه زوجة ابنة

11
00:03:32.150 --> 00:03:52.150
فيه فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع. وقد جاء في هذا الحديث انه يغسل ذكره ويتوضأ. وهذا يدل على للذكر وانه لا يكفي يعني آآ ازالة او غسل يعني ما خرج او ما حل الخارج وانما يغسل الذكر

12
00:03:52.150 --> 00:04:12.150
وجاء في بعض الروايات يغسل الانثيين. يعني في رواية صحيحة انه يغسل ذكره وانثيه. وهذا يدل على ان هذا هو الواجب ايضا ان كان اصاب الانسان شيء من المذي فانه نجس يغسله يزيل هذه النجاسة

13
00:04:12.150 --> 00:04:32.150
وفيما يتعلق بمحل الخارج فانه يزيل يعني ذاك الخارج ويغسل ذكره ويغسل انثيه. كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبدالمالك الطيالسي

14
00:04:32.150 --> 00:04:52.150
زائدة ابن قدامة عن ابي حصين وهو عثمان ابن عاصم عن ابي عبد الرحمن وهو عبد الله ابن حبيب عن علي علي بن ابي طالب رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من تطيب ثم اغتسل وبقي اثر

15
00:04:52.150 --> 00:05:12.150
الطيب. قال حدثنا ابو النعمان. قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن ابيه قال سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر رضي الله عنهما ما احب ان اصبح محرما انضغ طيبا

16
00:05:12.150 --> 00:05:32.150
فقالت عائشة انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم اصبح محرما ثم ذكر باب طيب باب طيب باب باب من تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب. باب

17
00:05:32.150 --> 00:05:52.150
ومن تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب. يعني فانه لا يضر. وهذا في حق المحرم. وهذا في حق المحرم. لانه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان انه كان يتطيب لاحرامه وانه بقي اثر طيب في حال احرامه

18
00:05:52.150 --> 00:06:12.150
وهذا يدل على ان استدامة الطيب في حال الاحرام جائز. واما ابتداء فانه لا يجوز. الانسان اذا احرم ودخل لا يجوز له ان يتطيب ابتداء ولكنه اذا كان اذا تطيب قبل الاحرام فيجوز له الاستمرار

19
00:06:12.150 --> 00:06:32.150
في هذا الطيب الذي كان قبل الاحرام لانه مات طيبا عندما بعدما احرم ولكنه تطيب واستمر معه الطيب هذه من المسائل من المسائل التي تدخل تحت القاعدة المشهورة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء

20
00:06:32.150 --> 00:06:52.150
يجوز في الاستدامة؟ ما لا يجوز في الابتداء. فان المحرم ليس له ان يبتدع التطيب. ولكن يجوز له ان يستديم الطيب. الذي كان قبل الاحرام يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. الابتداء لا يجوز في حق محرم. واستدامة الطيب الذي كان قبل الاحرام جائز

21
00:06:52.150 --> 00:07:12.150
كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر في هذا الحديث ان يعني اما آآ ان ابراهيم المنتشر ابوه محمد المنتشر سأل عائشة وذكرت لها عائشة ذكرت لها قول

22
00:07:12.150 --> 00:07:32.150
بن عمر ما ما احب ان اصبح محرما انضخ طيبا. وهذا اه آآ سبق ان مر في الحديث انه ذكره مبهما. لان لانه قال ذكرته لعائشة. فقد يرحم الله ابا عبد الرحمن. لقد

23
00:07:32.150 --> 00:07:52.150
كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا او كنت فعلت كذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر المبهم الذي كان ابهمه في رواية سابقة حيث قال اه ابن منتشر ذكرته اي ذكرت عبد الله ابن عمر وما حصل منه. هنا بين عبد الله بن عمر

24
00:07:52.150 --> 00:08:12.150
وما هو الذي قال؟ وما هو قوله؟ يعني معناه انه يعني ما يحب ان ان يحرم وان يكون يطيب فعائشة رضي الله عنها قد بينت في بعض في الرواية انها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:08:12.150 --> 00:08:32.150
فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما والمقصود ان يطوف على نسائه للجماع من لازم الجماع ان ثم بعده اغتسال لازم الجماع ان يكون بعده اغتسال. فكان فكان فكانت تبين ان

26
00:08:32.150 --> 00:08:52.150
كان يتطيب لاحرامه وانما بقي بعد من الطيب بعد الاحرام فانه آآ لا بأس به لانه مما يستدام وليس مما يبتدى. نعم. فقالت انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم اصبح محرما

27
00:08:52.150 --> 00:09:12.150
يعني فاصبح محرما يوما قد اغتسل. لان قوله ثم اغتسل باب تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب. لان الاغتسال انما جاء لذكر الجماع معه لانه لابد من الاغتسال بين الجماع. نعم. لكن هذه الرواية ما فيها ذكر اه بقاء الاثر

28
00:09:12.150 --> 00:09:32.150
ما فيه ولكنه جاء في الرواية السابقة وفيه ايضا ذكره مع ابن عمر نفسه يعني الاثر يعني بقائه مع ابن عمر وهنا ذكر ابن عمر وذكر ما قاله ويتعلق بوجود الطيب في حال احرامه. ويعني وهنا لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ

29
00:09:32.150 --> 00:09:52.150
الذي حصل وفي الحديث السابق ذكرت انها كانت تطيبه وانه يبقى اثر الطيب بين مفارقه وسلم وهو محرم. لكن اه يعني هذا معناته ان الاغتسال ما ازال الاثر. ما زال لانه كثير. لانه كثير وثخين

30
00:09:52.150 --> 00:10:12.150
نعم. قال حدثنا ابو النعمان محمد بن فظل عن ابي عوانة الوظاح ابن عبد الله اليشكري عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال

31
00:10:12.150 --> 00:10:32.150
حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كاني انظر الى وبيص الطيب في مفرقي وفي مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم ذكر ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي انها قالت

32
00:10:32.150 --> 00:10:52.150
كاني انظر الى الى وبيس الطيني في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا فيه بيان يعني بقاء الطيب في اه الذي حصل قبل احرام. وانه مستدام. وقولها كاني يعني هذا اشارة الى تحقق

33
00:10:52.150 --> 00:11:22.150
وذلك وانها كانها تراه الان. يعني على تلك الهيئة التي حدثت بها. وهذا يبين يعني يعني آآ تحققها من ذلك شيء وانها وهي تحدثهم كانها تشاهده يعني اشارة الى تحقق حصول ذلك وان هذا شيئا ثابت وان هذا شيء تعرفه تماما وكأنها تنظر اليه وهي تحدث بهذا

34
00:11:22.150 --> 00:11:42.150
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ادم ادم بن ابي عن شعبة. نعم. عن الحكم. حكم ابن عديبة الكندي. عن ابراهيم بن يزيد بن قيس النحري. عن

35
00:11:42.150 --> 00:12:02.150
الاسود عن عائشة. نعم. وهذا الاسناد فيه ثلاثة من التابعين. يروي بعضهم عن بعض الحكم ابراهيم والاشوجي. قال رحمه الله تعالى باب تخليل الشعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته

36
00:12:02.150 --> 00:12:22.150
افاض عليه. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه

37
00:12:22.150 --> 00:12:42.150
توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وعلى

38
00:12:42.150 --> 00:13:02.150
اله وسلم من اناء واحد نغرف منه جميعا. ثم ذكر باب تحليل الشعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه. باب تحليل الشعر يعني شعر الرأس حتى اذا ظنه اذا ظن انه

39
00:13:02.150 --> 00:13:22.150
حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته قد اروى بشرته يعني الجلد. يعني اصله اصل الشعر الذي نبت فيه الشعر يعني معناه وصل للبشرة. البشرة التي يعني نبت فيها الشعر من الرأس. فالمقصود من ذلك

40
00:13:22.150 --> 00:13:42.150
تحليلها بالاصابع بمعنى انه حتى يعني يظن يعني بمعنى يتحقق او يغلب على ظنه ان الماء وصل الى اصل منابت الشعر الذي هو البشرة. فاذا ظن انه قد اروى يعني رأى صب على رأسه وغسله

41
00:13:42.150 --> 00:14:02.150
لان هذا الفعل الذي هو التحليل من اجل ان من اجل اصل الشعر الذي هو المنابت والذي هو البشرة ثم الافراغ عليه بعد ذلك لغسل شعر نفسه. لانه في الاول يغسل البشرة بهذا التخليل. الذي يكون في الاصابع بين الشعر

42
00:14:02.150 --> 00:14:22.150
ثم بعد ذلك يصب او يفرغ على الماء على رأسه من اجل غسل الشعر. ثم يفيض على سائر جسده عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يعني يدل على يعني على ان على ان المطلوب هو ايصال

43
00:14:22.150 --> 00:14:42.150
الماء الى اصل الشعر وبعد ذلك غسل الشعر. يعني يصل الماء الى البشرة ويكون للشعر الذي نبت على البشرة فانه لابد من هذا وهذا لا بد من هذا وهذا بان يصل الماء الى اصول الشعر

44
00:14:42.150 --> 00:15:02.150
وهنا يصل الماء الى اصول الشعر. يعني ولم يحصل تخليل. المهم انه يتحقق ان ما وصل الى اصول الشهر. قال قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل

45
00:15:02.150 --> 00:15:22.150
ثم يخلل بيده شعرة. لانه آآ توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل يعني معناه انه باشر الغسل وهذا الوضوء الذي هو قبل هذا هو من الغسل ايضا. هو من الغسل لانه غسل اعضاء الوضوء ثم غسل او اغتسل لسائر جسده

46
00:15:22.150 --> 00:15:52.150
الذي هو رأسه وسائر جسده. ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعرة. يخلل شعرة يعني يعني يجعل اصابعه في خلال شعر بحيث تصل الى اصل اصوله الذي هو البشرة. لان المقصودة بالاغتسال وصوله الى البشرة وغسل الشعر الذي نبت عن البشرة. نعم. حتى

47
00:15:52.150 --> 00:16:12.150
اذا ظن انه قد اروى بشرته حتى اذا ظن اما ان يكون مقصوده ظن بمعنى تحقق والظن يأتي بمعنى اليقين اذا ظننت اني ملاق حسابية يعني تيقنت باني ملاق حسابية او الظن الغالب الذي هو حكم حكم اليقين

48
00:16:12.150 --> 00:16:32.150
بان يكون يعني اه الظن يعني يحتمل احتمالين لانه يطلق على اليقين ويطلق على وان الغالب وكل من هو معتبر. نعم. حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث

49
00:16:32.150 --> 00:16:52.150
مرات اروع بشرته التي هي اصول الشعر. افاض عليه على الشعر. نعم. ثم غسل سائر جسده. ثم غسل جسده يعني باقي جسده اللي هو غير الرأس. وقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد

50
00:16:52.150 --> 00:17:12.150
نغرف منه جميعا. وهذا يعني من تقدم الحديث يعني في هذا وهذا يبين انها كانت ترى ذلك لانه كانت تغتسل معه لان كونها تغتسل معه وتغترف من الماء وهو يغترف من الماء وتراه وهو يفعل هذا الفعل

51
00:17:12.150 --> 00:17:42.150
تراه كيف يغتسل؟ لانها كانت تغتسل معه. يعني فاذا اغتسالها معه يعني فيه آآ مشاهدتها ومعاينتها لكيفية اغتساله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبدان هو عبد الله ابن عثمان عن عبد الله وهو ابن مبارك عن هشام ابن عروة. نعم. عن ابيه. نعم. عن عائشة

52
00:17:42.150 --> 00:18:02.150
يقول هل يقال ان من اخر الوضوء الى اخر الغسل انه خالف السنة؟ والله ما يعني ما ادري يعني ما استطيع اقول انه خالف للسنة لان الانسان يعني قد يعني ان هي كانارة ورفع الحدث بالاغتسال

53
00:18:02.150 --> 00:18:22.150
انه لابد من ان يتوضأ اذا اذا ما روى نفع رفع الحيث الاصغر باغتساله بان روى رفع نوى رفع الحدثين فانه ولابد ان يتوضأ لان الوضوء لابد فيه من هي والغسل لا بد فيه نية. لانهما عبادة. فاذا كان فعله لا شك ان هذا هو الاصل

54
00:18:22.150 --> 00:18:42.150
وان اخره يعني ولم يفعله فانه ولم ينوي ينويه عند الاغتسال فانه يتعين عليه ان يتوضأ يتعين عليه ان يتوضأ لانه لا بد لا بد لهذا من نية ولابد لهذا من نية. وان نواهما جميعا ارتفع حدثه

55
00:18:42.150 --> 00:19:02.150
ولا صار؟ او يقول يفعل ذلك حتى لا ينتقض الوضوء بلمسه في الفرج هو يؤخره هو هو يمكن للانسان يمكن للانسان انه اذا اذا غسل فرجه يعني في الاول انه ما يفعل

56
00:19:02.150 --> 00:19:22.150
لكن لو فعل ينتقض وضوءه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده. ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة اخرى. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا الفضل بن موسى. قال اخبرنا

57
00:19:22.150 --> 00:19:42.150
عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها انها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فاكفأ بيمينه على شماله مرتين او ثلاثة

58
00:19:42.150 --> 00:20:02.150
ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض اعد الحديث عن ميمونة رضي الله عنها انها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة. فاكفى بيمينه على شماله مرتين او ثلاثة

59
00:20:02.150 --> 00:20:22.150
ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة. ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت

60
00:20:22.150 --> 00:20:42.150
فاتيته بخلقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب نتوضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء توضأ في الجنابة ثم غسل

61
00:20:42.150 --> 00:21:02.150
جسده ولم يعد آآ يعني اعضاء الوضوء يعني في في الغسل. يعني اكتفاء بغسلهما في الوضوء لان الوضوء هو من جملة الغسل لان كون الانسان يعني يجمع بين الوضوء والغسل يعني معناه ان هذا هو غسل لان الوضوء مجبز

62
00:21:02.150 --> 00:21:22.150
للغسل فاذا بدأ باعضاء الوضوء ثم اتى بالله اشياء الاخرى بعده فان هذا الوضوء هو غسل. لا يقال ان هذا لا علاقة له بالغسل لان لانهم يجوز الغسل لان الغسل فيه التفصيل الذي يجمع فيه بين الغسل بين الوضوء والغسل وفيه الاغتسال الذي لا

63
00:21:22.150 --> 00:21:42.150
يتوضأ فيه الذي لا يكون معه توضأ كأن ينغمس في ماء كأن ينغمس في ماء فانه يحصل له يعني ذلك بدون ان ان يتوضأ وحتى لو صب على رأسه وعلى جسده الماء دون ان يتوضأ ونوى رفع الحد الاكبر وكذلك رفع الحدث الاصغر ولم

64
00:21:42.150 --> 00:22:02.150
ذكره في اثناء ذلك فانه يرتفع الحدثان. فيعني هنا ذكر هذه الترجمة على اعتبار انه توضأ اولا ولما اغتسل لم يغسل اعضاء الوضوء. يعني لانه غسل وجهه ويديه في حديث ميمونة هذا. ولكنه ما

65
00:22:02.150 --> 00:22:22.150
بعد ذلك انه غسل وجهه ويديه. اكتفاء بالذي حصل يعني قبل ذلك. ويمكن ايضا ان يكون الماء وصل اليهما يعني من من ناحية الصب الذي على على جسده لكنه ما حصل منه انه آآ غسل يديه وانه يعني يلزمه

66
00:22:22.150 --> 00:22:42.150
ان يغسل يديه وقد غسلهما في الاول. يعني معناه ان ذلك يكفي. فهذا الذي حصل في الاول من الوضوء يكفي هذه الاعضاء. سواء وصل اليها ماء عند الاغتسال او لم يصل اليها. ان لم يصل لها ماء فانه يكتفي الاول. يكتفي بالاول وهذا هو الذي اراده المصنف رحمه الله

67
00:22:42.150 --> 00:23:02.150
من انه يعني اه لم يعد لانه لا يعيد غسل وجهه ويديه او اعضاء الوضوء التي غسلها يعني في اول الامر لان الوضوء من جملة الاغتسال. لان الوضوء جزء من الاغتسال. نعم. والحديث مر في ابواب

68
00:23:02.150 --> 00:23:22.150
كثيرة يعني في ابواب متعددة هذا الحديث الذي يعني يرويه عن الاعمش وفيه دون واسطتان هذه الواسطتان تكررت في الاحاديث. واما من الاعمى فما فوق فهو متحدة فيه جميع الاحاديث

69
00:23:22.150 --> 00:23:52.150
حديث اه ميمونة رضي الله عنها. من الاعمش وما فوق متفقة في الروايات ثلاث الروايات فيما دون الاعمش. فانه تكرر في الاحاديث ومرت بكثرة. وفيها ان الاختلاف انما هو في الشيخ هو شيخ الشيخ. نعم. عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة

70
00:23:52.150 --> 00:24:12.150
هو مر في كثير من الروايات انه وضع له. وانها وضعت للرسول او صبت للرسول صلى الله عليه وسلم. كثير من الروايات كلها جاءت بانهم هم وضعوا له وفي بعض الروايات لهذا الحديث وضع له وهذه تتفق مع الروايات الاخرى ان ذلك

71
00:24:12.150 --> 00:24:32.150
الفعل يعني انما هو من من غيره وان غيره هو الذي وضع له وان فيه خدمة المرأة لزوجها لكونها تباشر خدمته وتضع له الماء الذي يحتاج اليه. تهيئ له يعني وضوءه واغتساله

72
00:24:32.150 --> 00:24:52.150
نعم. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فاكفى بيمينه على شماله مرتين او ثلاثة. ومر الحديث؟ اقول مر الحديث بما فيه من غسل اليدين قبل ادخالهما لينا. وكذلك

73
00:24:52.150 --> 00:25:22.150
غسل فرجه وكذلك ضرب يده بالارض وكذلك يعني وضوءه وكذلك ما يتعلق برأسه وتأخير غسل الرجلين الى الاخر ولكن محل الشاهد من هنا هو ما يتعلق وجه اليدين وان الرجلين فانهما تقدم لهما فعل في الوضوء لانه اخرها بالاغتسال. وانما الموظوع او الامر

74
00:25:22.150 --> 00:25:42.150
يتعلق بما ذكر من غسل الوجه واليدين انه لم يعد غسلهما. نعم. في اخره قالت فاتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفظ بيده. ينفظ الماء يعني بيده ولم يستعمل الخرقة. نعم. قال حدثنا يوسف بن

75
00:25:42.150 --> 00:26:02.150
نعم. عن الفضل بن موسى. نعم. عن الاعمش. نعم. عن سالم. بن ابي الجعد. عن قريب ابن عباس. نعم. عن ابن عباس عن ميمونة. نعم. هذا فيه يعني اه يعني رواة من

76
00:26:02.150 --> 00:26:32.150
متعددة فعيسى والفضل من والاعمش وسالم فوفيان و خريب ابن عباس يعني مدنيان ميمونة نعم وميمونة كذلك. نعم ضرب اليدين في الارظ بعد الاستنجاء. هل يقوم مقامه الان المنظفات كالصابون

77
00:26:32.150 --> 00:26:52.150
نعم يقوم مقامه يعني كونه يعني ما يقوم مقامه يعني كونه في جيل يعني ما حدث بيديه من مباشرة فرجه تقوم مطعم هناك قال رحمه الله تعالى باب اذا ذكر في المسجد انه جنب

78
00:26:52.150 --> 00:27:12.150
اخرج كما هو ولا يتيمم. قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا يونس عن زهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما

79
00:27:12.150 --> 00:27:32.150
فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام في مصلاه ذكر انه جنب فقال لنا مكانة ثم رجع فاغتسل ثم خرج الينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الاعلى عن معمر

80
00:27:32.150 --> 00:27:52.150
عن الزهري ورواه الاوزاعي عن الزهري. ثم ذكر باب من اه من اه اذا ذكر في المسجد انه جنب واذا ذكر في نفسه انه جنب خرج كما هو ولم يتيمم. يعني معناه ان الجنب معلوم انه لا يدخل المسجد ولا يبقى

81
00:27:52.150 --> 00:28:12.150
وكونه يعني يمر عابر سبيل هذا لا بأس به. وكون كونه يعني اذا تذكر بانه جنب يتيمم من اجل انه يمشي في المسجد وهو متطهر وهو خارج من اجل يغتسل هذا لا يفعل ذلك

82
00:28:12.150 --> 00:28:32.150
لان الرسول ما فعل هذا لما عرف بانه جنب خلاص مشى بدون لما تيمم. فاذا لا حاجة للتيمم وان الانسان يعبر المسجد او يمشي المسجد هو يعني وهو جنب بكونه قد تيمم. يعني بدل اه يعني بدل الاغتسال لا يفعل ذلك وانما يصوغ له ذلك

83
00:28:32.150 --> 00:28:52.150
وانما الذي لا يصوغ له المكثي واما المرور وعبور السبيل فان ذلك جائز في حق الجنب. يعني في حق الجنب يسوغ له العبور يعني في المسجد والمرور فيه. فاذا لا يحتاج الى الى تيمم للمدة التي يمشيها

84
00:28:52.150 --> 00:29:12.150
اه بعدما تذكر بانه جنب يحتاج الى ان يتيمم حتى يكون على طهارة لا لا يفعل ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا انه كان قد اقيمت الصلاة كما جاء عن ابي هريرة اعدلت في الصفوف يعني استعدادا للدخول في الصلاة ولم

85
00:29:12.150 --> 00:29:32.150
ما جاء ووقف مكانه تذكر بانه على يعني جنابة وانه جنب. ولم يكن دخل في الصلاة. ما دخل في الصلاة اشار اليهم وقال مكانكم. وذهب واغتسل ورجع رأسه يقطر. وكبر وصلى بالناس. وهذا ولم

86
00:29:32.150 --> 00:29:52.150
تذكر الاعادة اعادة الاقامة لان الاقامة التي حصلت في الاول كافية وهذا يدل على جواز يعني اذا حصل فاصل بين الاقامة وبين الصلاة ان ذلك صحيح. وانها لا تعاد الاقامة يعني بعد ما حصل يعني انتظار او تأخر

87
00:29:52.150 --> 00:30:12.150
بعد ما اقيمت الصلاة فانها لا تعاد. لان صلاته اقيمت وآآ اتهيأوا رتبوا الصفوف وتهيؤوا للصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم جاء ووقف وتذكر انه على جنابة فانصرف وقال مكانكم ثم انهم بقوا على ما هو

88
00:30:12.150 --> 00:30:32.150
والرسول توضأ وجاء اغتسل وجاء ثم دخل في الصلاة. اذا هذه فترة بين الاقامة السابقة وبين الدخول في الصلاة والرسول عليه ومحل الشاهد من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيهم لما اراد ان يخرج وقد تذكر انه جنب في المسجد

89
00:30:32.150 --> 00:30:52.150
فما تيمم من اجل ان يكون على طهارة وهو في مروره ذاهبا الى بيته ليغتسل فلا يحتاج الامر الى ذلك بل آآ مروره آآ وعبوره المسجد سائغ وجائز. نعم. اعد الحديث قال

90
00:30:52.150 --> 00:31:12.150
عن ابي هريرة قال اقيمت الصلاة وعجلت الصفوف قياما. فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر انه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج الينا

91
00:31:12.150 --> 00:31:32.150
ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. نعم وهذا يدل على الحديث يدل على انه فعل ذلك انه دخل لم يدخل في الصلاة وانه كبر بعدما جاء. يعني بعد ما جاء الى الصلاة. وما جاء في بعض الاحاديث من بعض الروايات انه

92
00:31:32.150 --> 00:31:52.150
او كبر ثم تذكر هذا يحمل على انه اراد ان يكبر. لانه جاء في غير الصحيحين يعني ذكر انه آآ اه كبر وفي الصحيحين بيان انه يعني اه ان انه ما حصل من التكبير الا بعد ما رجع. ما حصل من تكبير

93
00:31:52.150 --> 00:32:12.150
او الدخول في الصلاة الا بعد رجوعه. لانه لو دخل في الصلاة وهو جنب او على غير وضوء ما يعتبر يعني هذا الدخول اقول ما يعتبر هذا الدخول. وانما يعني يحتاج الامر الى يعني اه اه

94
00:32:12.150 --> 00:32:32.150
يعني هذا دخوله في الصلاة يعني معناه ان دخوله في صلاته ودخوله في تكبيرة الاحرام وهو جنب او غير متوضأ هذا يعتبر. لان هذا ليس من جنس النجاسة التي تكون على الانسان لان النجاسة على الانسان ما تؤثر الصلاة. واما الوضوء عدمه يؤثر في الصلاة. لا يقول لو صلاة احدكم اذا

95
00:32:32.150 --> 00:32:52.150
نحن حتى نتوضأ فلا يجوز فدخوله في الصلاة وهو على غير وضوء لا يعتبر هذا الذي الذي حصل فيه ولكن في الصحيحين من ذكر التكبير بعد الرجوع هذا هو الاصل وما جاء في بعظ الروايات انه كبر يعني اراد ان يكبر

96
00:32:52.150 --> 00:33:22.150
نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد المروة الجعفي عن عثمان ابن عمر نعم عن يونس ابن يزيد الايدي عن الزهري. نعم. عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة. نعم. قال تابعه عبد الاعلى. تابعه عبد الاعلى ابن زياد

97
00:33:22.150 --> 00:33:42.150
الاعلى عبد الاله بن عبد الاعلى نعم. عن معمر عن معمر ابن راشد عن الزهري. نعم. ورواه الاوزاعي ورواه الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي. عن الزهري. عن الزهري. يعني هذا المتابعة هنا ذكر المتابعة

98
00:33:42.150 --> 00:34:02.150
من من عبد الاعلى ثم ذكر الرواية من من الاوزاعي. وآآ فاوت بينهما بان قالوا هنا تابعه وهنا قال رواه لانه هنا يعني اشار الى المتابعة واما رواه قد اوردها في

99
00:34:02.150 --> 00:34:32.150
اخر باسناده باسناد البخاري في ذكر الاوزاعي. واما هنا انما اشارها ذكر انها متابعة وهي بغير الصحيح ووصلها في غير الصحيح. نعم. يقول اه اذا حدث مثل هذا الموقف الان هل يشرع للامام ان يقتضي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيجعل الناس ينتظرونه ام ينيب عنه؟ لا ابدا ينتظرون ما في

100
00:34:32.150 --> 00:34:52.150
اذا كان انه في مكان قريب يغتسل البيت بجواره وما كان يذهب ويركب السيارة ويروح مكان بعيد يخليني واحد يصلي به يقول لو ذكر الامام انه جنب في اثناء الصلاة. فهل ينيب

101
00:34:52.150 --> 00:35:12.150
هذا مكانه او يخرج من الصلاة؟ هو الخروج لا بد منه. الخروج الخروج لابد منه. هنا لان لا يجوز الصلاة وهو جنبه لان المحدث ليس له صلاة. بخلاف الذي عليه نجاسة فانه يواصل. مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلاني عادة في اثناء الصلاة لما

102
00:35:12.150 --> 00:35:32.150
جبريل بان فيها قدر. يعني الذي يبدو انه يعني يقطع الصلاة يقطع الصلاة يعني اه اه يعني من العلماء من قال انه يقطعها يعني يعني اه ينيب ومنهم من قال انه يقطع

103
00:35:32.150 --> 00:35:52.150
ويعني ينتظرون ثم يأتي ويصلي بهم من جديد. يدخل الصلاة بهم من جديد وهم يصلون معه. نعم لو كان الفاصل بين الاقامة والصلاة الحديث في امور الدنيا هل تعاد الاقامة؟ الحديث في

104
00:35:52.150 --> 00:36:12.150
معلوم ان ان الاقامة تقام من اجل الامام والامام يمكن حصل له ظرف فلو انه حصل مثلا احدا منهم تكلم في او بعضهم يعني في مع بعض في هذا ما ما يحتاج الى اقامة لان كلهم يتحدثون عن الدنيا

105
00:36:12.150 --> 00:36:32.150
عن الصلاة ويشتغلون في امر الدنيا يمكن لو تحدث اثنين او ثلاثة او حصل لو حصل المهم ان ان ان انهم يعني آآ تأخرت او تأخر تأخرت الصلاة عن عن آآ عن آآ وقت الاقامة

106
00:36:32.150 --> 00:36:42.150
فلو حصل منهم او من احدهم انه تكلم مع بعض في امر الدنيا لا يقال ان صلاة ان الاقامة عنه تعاد لان مو في صلاة لانه تحدث في امر الدنيا

107
00:36:42.150 --> 00:37:02.150
ليش ابو صلاح؟ هو الامر حديث في امر الدنيا لا يصلح. يعني قبل الاقامة هو بعد الاقامة قال رحمه الله تعالى باب لفظ اليدين من الغسل من الجنابة من الجنابة

108
00:37:02.150 --> 00:37:22.150
قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزة قال سمعت الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة رضي الله عنهم وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب

109
00:37:22.150 --> 00:37:42.150
وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الارض فمسحها ثم غسلها فمضمضة واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وافاض على جسده ثم

110
00:37:42.150 --> 00:38:02.150
فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. ثم ترجم البخاري رحمه الله الله في هذا الحديث او لهذا الحديث لهذه الجملة اللي جاءت في اخر الحديث وهو نفض اليدين في الوضوء. من الغسل؟ من الغسل. يعني

111
00:38:02.150 --> 00:38:22.150
انهما يعني ما عملا التنشيف بثوب او بغيره وانما صار ينفظه بيديه دل هذا على ان حديث ميمون رضي الله عنها اشتمل على هذا الحكم. ولهذا كرر البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث

112
00:38:22.150 --> 00:38:52.150
في ابواب عديدة من اجل الجزئيات من المسائل التي اشتمل عليها الحديث فهو يترجم للمسائل الكثيرة المتنوعة التي اشتمل عليها هذا الحديث بتراجم متعددة وهذا منها فانه قال من نفض الماء بيديه يعني ولم يحصل منه التنشيف. نعم

113
00:38:52.150 --> 00:39:22.150
قال حدثنا عبدان عن ابي حمزة. ابو حمزة السكري محمد بن ميمون. نعم المروزي المروزي ويقال له السكري ليس نسبة لبيع السكر وانما كان حلو المنطق وكلامه يعني يعني حلو يعني فقيل له السكري وهذه النسبة لغير ما يتبادر الى الذهن

114
00:39:22.150 --> 00:39:42.150
لان هناك نسب تتبادر للذهن. يعني نسبة الى بلد نسبة الى مهنة نسبة الى كذا. تتبادر لكن هناك نسب لا تتبادل الذهن. مثل هنا السكري ليس لبيع السكر ولا لصناعة السكر. وانما لكونه يحل المنطق. كلامه

115
00:39:42.150 --> 00:40:12.150
يعني فمن اجل ذلك قيل له سكري. وهذا مثل يعني الحد ذا يعني لقب له ولم يكن حذاء ولا بائعا للاحذية. ولكنه كان يجلس عند الحذائين. كان يجلس عند ويقول للحد احذوا على كذا. يعني يرسل له شيء ويقول له سوي على هذا على هذا النحو وعلى هذا الوجه

116
00:40:12.150 --> 00:40:32.150
فقيل له الحداء وكذلك الفقير يزيد ابن صهيب الفقير لم يكن يعني يتبرد الذهن انه فقير النهي عن اللقب انه من الفقر وليس كذلك وانما كان يشكو فقر ظهره. يعني يرجع الى فقار الظهر. فهذه نسب يقال

117
00:40:32.150 --> 00:40:52.150
غير متبادرة في الذهن. نعم. عن الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس الميمونة يعني وهذا كما قلنا ان من الاعمش فما فوق هذا متكرر في جميع الاحاديث اللي راحت. والفرق بين

118
00:40:52.150 --> 00:41:12.150
يعني اه كل ما يأتي هو شيخ هو شيخ شيخه. الاختلاف في الشيخ وشيخ الشيخ. فيما فوق الاعمش فيما فوق هذا متفقة فيه الاسانيد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من بدأ بشق

119
00:41:12.150 --> 00:41:32.150
في رأسه الايمن في الغسل. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيده

120
00:41:32.150 --> 00:42:02.150
لديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر. كانت احدانا كنا اذا اصابت احدانا جنابة. نعم. اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها نعم ثم تأخذ بيدها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر. ثم ذكر هذه الترجمة باب البدء بالشق الايمن

121
00:42:02.150 --> 00:42:22.150
من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل. في الغسل. يعني هذا فيه يعني دلالة على ان انه عندما يغسل رأسه في الغسل انه يبدأ بشقه الايمن ثم بالشق الايسر. وهذا مثل ما كان عليه السلام عندما يحلق رأسه

122
00:42:22.150 --> 00:42:42.150
يعني يأمر الحلاق بان يبدأ بشقه الايمن بشقه الايسر. وهذا من التيامن يعني في الامور التي والهوى وقد قال صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في اه تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وهنا ذكر

123
00:42:42.150 --> 00:43:12.150
الغسل والبدائة باليمين بالنسبة لغسل آآ الشعر. الرأس غسل شعر الرأس يبدأ يمين ثم بالشمال ولم يتعرض ولم يتعرض في الاحاديث لذكر انه يبدأ يعني الشق الايمن او من الانسان ولكنه يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وتظاهره وترجله تطهره

124
00:43:12.150 --> 00:43:32.150
وفي كذلك غسل ميت بحيث قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوظوء منها ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله يعني لما ذكر هذا الحديث او شرح عند هذا الحديث قال اما ما يتعلق بالجسم وبسعر الجسم فانه يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم

125
00:43:32.150 --> 00:43:52.150
اه اه كان يعجبه التيمم في تناحره وترجله وطهوره في ذلك كله. ويدخل تحت قوله اه في غسل ابنته ابدأ منها بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم. هنا قال كنا اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيديه

126
00:43:52.150 --> 00:44:12.150
وهذا وهذا يبين ان ان ام المؤمنين احدانا يعني احدى امهات المؤمنين. احدانا يعني احدى امهات المؤمنين انها تفعل ذلك. وهذا يدل على ان النبي يعني علم به وان هذا مما يعني اقره

127
00:44:12.150 --> 00:44:32.150
عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على ان البخاري رحمه الله يرى ان ما اضيف الى زمنه صلى الله عليه وسلم او رؤيا عما كانوا يفعلونه كنا نفعل يعني كذا وكذا انه له حكم الرفع لانه من قبيل ما

128
00:44:32.150 --> 00:44:42.150
الى النبي صلى الله عليه وسلم وانهم يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيقرون عليه. مثل قوله كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن

129
00:44:42.150 --> 00:45:02.150
نعم. كنا اذا اصابت احدانا جنابة. نعم. اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها. نعم هي تصب على رأسها ها؟ يعني ثم ثلاثا. ثلاثا ثم تأتي بشقها ليلة ثم شقها الايسر. اول ثلاث يعني ثلاث

130
00:45:02.150 --> 00:45:22.150
صبابة نعم على رأسها عموما اي نعم ثم بعد ذلك عن يمينها عن شماله بينما الذي مر من تخليل الشعر انه كان يبدأ بالتقليد ثم يبدأ بالليل انصب على رأسه. نعم. هنا ما في ذكر تخليل. يعني

131
00:45:22.150 --> 00:45:42.150
صبع في تخليله ولا بدون ها؟ الصبات الثلاثة بدون تخليل يكون فيها؟ طبعا ايه يعني الصب ما يدل على التخليل الصب لا يدل على التخليل يعني التقرير يكون بعد ذلك؟ يكون قبل ذلك وبعد ذلك المهم ان التحليل ليس بلازم. المهم ان يصل الماء الى اصول الشعر. سواء حصل تخليل او متى حصل تقليد

132
00:45:42.150 --> 00:45:52.150
وتا حنا يمكن ان يكون قبل ويمكن ان يكون بعد لكن ما جاء في حق آآ في امهات المؤمنين في حديث عائشة ذكرى تخليد. تخليل جاء في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم

133
00:45:52.150 --> 00:46:12.150
وانه خلل اولا ثم صب على رأسه بعد ذلك. طيب مر معنا حديث فاخذ بكفه بدأ بشق رأسه الايمن. نعم. ثم الايسر. فقال بهما على رأسه. فقال بهما؟ ايه. وفي بعض النسخ. يعني فعل

134
00:46:12.150 --> 00:46:32.150
فقال بمعنى فعل النسخ وسط رأسه. اي نعم. لكن اليس فيه انه بدأ بالشق الايمن ثم الايسر ثم صب على الرأس كله يعني هذا الحديث يدل على انه بدأ باليمن وبدأ بالايسر. لكن امهات المؤمنين ذكر في هذا انه بعد الصب

135
00:46:32.150 --> 00:47:12.150
قال حدثنا خلاد ابن يحيى. نعم. عن النافع. نعم. عن الحسن ابن مسلم. نعم. عن صبية بنت شيبة. نعم. عن عائشة. نعم قال والاسناد مكيون. نعم قال رحمه الله تعالى باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر افضل

136
00:47:12.150 --> 00:47:32.150
وقال بهز عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله احق ان يستحيا منه من الناس قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه

137
00:47:32.150 --> 00:47:52.150
عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى بعض وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادم

138
00:47:52.150 --> 00:48:22.150
هذا ادر ها ادر بلال بالدال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى وفي اثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو اسرائيل الى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس

139
00:48:22.150 --> 00:48:42.150
واخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال ابو هريرة والله انه لندب بالحجر ستة او سبعة ضرب بالحجر وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال بين ايوب

140
00:48:42.150 --> 00:49:02.150
عليه الصلاة والسلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحتفي في ثوبه فناداه ربه يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك

141
00:49:02.150 --> 00:49:22.150
ورواه ابراهيم عن موسى ابن عقبة عن صفوان عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله انه قال بين ايوب يغتسل عريانا. ثم ذكر باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة

142
00:49:22.150 --> 00:49:42.150
نعم باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن ومن ستر فالتستر افضل يعني هذا هذه الترجمة معقودة ببيان كون الانسان يغتسل عريانا يعني في الخلاء او في الخلوة يعني وحده ليس عنده احد

143
00:49:42.150 --> 00:50:02.150
من الناس ان ذلك سائر. ولكن كونه يتستر يعني فانها تستر افضل حتى لو كان يعني في الخلاء وفي اماكن يعني اذا وجد مكانا يستتر به فانه لا يترك الاستتار. لا يترك الاستتار يعني في آآ في في

144
00:50:02.150 --> 00:50:22.150
حتى في حال الخلوة ولكنه يعني يجوز له ذلك. ولكن آآ التستر افضل. ولهذا البخاري فوالله جمع بين الامرين في الترجمة بمعنى ان هذا جائز وان هذا هو الافظل. يعني كونه يعني يحصل من التستر. يعني وان كان

145
00:50:22.150 --> 00:50:42.150
ذلك جائزا الا ان غيره الذي الا ان غيره هو تستر اولى منه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وانه كان يعني كان بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى بعض

146
00:50:42.150 --> 00:51:02.150
وان موسى رضي الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كان يغتسل يعني وحده يعني بحيث لا يراه احد من الناس وانه في وكانوا يتكلمون فيه ويقولون ما يمنعه ان يغتسل معنا الا

147
00:51:02.150 --> 00:51:22.150
لانه ادر والادر هو المنتفخ في الخصية. يعني معناه ان فيه يعني عيب او فيه شيء يحب لا يحب ان يرى وانه اه يبتعد يعني حتى لا يحصل رؤية هذا النقص الذي فيه. وهذا هو الايذاء الذي ذكره الله في القرآن. يا ايها الذين

148
00:51:22.150 --> 00:51:42.150
الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبراه الله ما قالوا وكان عند الله وجيها. فهذا من ايذائهم له. ولهذا البخاري رحمه الله ذكر الحديث في كتاب الانبياء وذكر ان ان انهم اذوه وذكر الاية الكريمة التي فيها امر المؤمنين بان لا يكونوا مثل بني اسرائيل

149
00:51:42.150 --> 00:52:02.150
الذين حصل منهم اذا موسى هو ان الله برأهم مما قالوا ويعني بان هذا الذي ذكروه من وصفه بانه ادر انه غير لان الله تعالى شاء ان يريهم ذلك بهذه الهيئة التي حصلت له وهو انه اغتسل ووضع ثوبه

150
00:52:02.150 --> 00:52:22.150
هذا حجر والحجر سار بثوبه وذهب به فانطلق وراءه يتبعه ويقول ثوبي حجر ثوبه يا حجر يعني يريد ان ان يأخذ ثوبه حتى رآه بني بنو اسرائيل وهو يعني عريان فرأوا

151
00:52:22.150 --> 00:52:42.150
انه ان ما قالوه فيه انه غير صحيح. وانه سليم الجسم. وانه ليس فيه هذا النقص الذي اضافوه اليه. واذوه به كما قال الله عز وجل عنهم لا تكونوا كالذين اذوا موسى ثم بعد ذلك قال ابو هريرة وهذا

152
00:52:42.150 --> 00:53:02.150
الكلام لا يمكن ان يكون من ابي هريرة. لان هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث في الموضع الاخير الذي ذكره يعني هذه الجملة هي اقوله قال ابو هريرة والذي نفسي يديه انها ندب في الحجر يعني هذا يعني هو من كلام الرسول صلى الله

153
00:53:02.150 --> 00:53:21.700
كما جاء في الرواية التي ذكرها فيما بعد وجعل الكلام متصلا وآآ لا يمكن ان يكون من كلام ابي هريرة لان هذا لا يعرف الا عن طريق الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم ما عرف ذلك الا عن طريق الوحي لان هذا من اخبار الاخبار الماضية

154
00:53:21.750 --> 00:53:31.750
ومن الامور الماظية التي لا يطلع عليها الا عن طريق الوحي فيما اوحاه الله عز وجل الى نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن ان يكون هذا من كلام ابي هريرة

155
00:53:31.750 --> 00:53:51.750
بان هذا لا يمكن ان يقوله ابو هريرة من قبل نفسه وانما هو من قبل يعني ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا اضافه الى ابو هريرة وفي الرواية الثانية التي ذكرها في اخبار الانبياء يعني جعل الحديث متصلا وانه من كلام الرسول

156
00:53:51.750 --> 00:54:11.750
صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي يتفق مع يعني مع كونه ذلك كل اخبار عن مغيب وانه من الرسول صلى الله عليه وسلم وابو هريرة يعني جاء ما جاء في هذه الرواية يقول ابو هريرة يعني معناه يحكي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وليس كلام ابي هريرة نفسه لان هذا لا

157
00:54:11.750 --> 00:54:23.750
لا يمكن ان يقوله من تلقائي لنفسه لان هذا غيب لا يعرفه ابو هريرة الا عن طريق الوحي والوحي لا يعرف الا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ الحديث

158
00:54:24.400 --> 00:54:44.400
عن معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كانت بنو اسرائيل عراة ينظر بعضهم الى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادر

159
00:54:44.400 --> 00:55:04.400
فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في اثره يقول ثوبي يا حجر حتى حتى نظرت بنو اسرائيل الى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس واخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال ابو هريرة

160
00:55:04.400 --> 00:55:27.800
والله انه لندب بالحجر ستة او سبعة ضربا بالحجر. يعني عدة ندبات يعني اثار الظرب يعني في الحجر ستة وسبعة مواضع لنفس الحجر وهذا يعني شيء اراد الله عز وجل ان يحصل به براءة موسى بان آآ سخر هذا الحجر وجعله يعني

161
00:55:27.800 --> 00:55:47.800
وعليه ثوب موسى حتى يلحقه موسى وآآ يعني يراه بنو اسرائيل على خلاف الهيئة في اضافوها اليك وانه آآ على هذا الوصف الذي ذكروه وقد برأه الله مما قالوا بان شاهدوه وعاينوه

162
00:55:47.800 --> 00:56:07.800
بهذا الفعل الذي حصل او بهذا بهذه الحركة والانتقال من هذا الحجر بمشيئة الله وارادته حتى ظهرت به براءة موسى من هذا الشيء الذي اضافوه اليه. والحديث آآ محل الشاهد منه كون آآ انه كان يغتسل

163
00:56:07.800 --> 00:56:37.800
يعني عريانا وان وكذلك فيما ذكره عن عن ايوب والحديث الثاني وانه كان يغتسل يعني عريانا وانه نزل جراد من ذهب فجعل يحثو في ثوبه وقال له الله اما اغلق عن هذا قال لا غنى به عن رحمتك. وكل من الحديثين يدلان على الاغتسال عريانا. وآآ ان

164
00:56:37.800 --> 00:56:57.800
محل الشاهد من ذلك ان انه فعل نبيين كريمين وآآ النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن فعلهما وآآ شرع من لنا شرع لنا الا ان جاء شرعنا يدل على ان هذا لا يجوز في شرعنا ولكن كون آآ تستر

165
00:56:57.800 --> 00:57:17.800
آآ اولى وافضل لانه جاء في بعض الاحاديث انه كان يستتر عند اغتساله صلى الله عليه وسلم بثوب او يشتر بثوب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث ان الحديث الثاني لم يذكر اسناده. ولكنه قال وعن ابي هريرة يعني معطوف على المتن الذي قبله

166
00:57:17.800 --> 00:57:47.800
والحديثان من صحيفتهما المنبه وكلهما باسناد واحد يعني اسناده اسادها واحد واكتفى البخاري عن تكرار الاسناد الثاني لانه آآ هو نفسه السند الاول. ولما ذكره في اخبار الانبياء اشاقة لسناد نفسه هذا الاسناد الذي هنا اتى به هناك. ولكنه لم يذكره هنا اكتفاء بالاسناد الاول الذي ذكره. فاذا قول

167
00:57:47.800 --> 00:58:07.800
هو عام هذا ليس معلق وانما هو معطوف عن الحديث الذي قبله في عن ابي هريرة حيث قال وعن ابي هريرة. والحديثان كما قلت هما موجودان في صحيفة امام منبه التي هي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة. والبخاري رحمه الله

168
00:58:07.800 --> 00:58:27.800
يعني يذكر الاحاديث من الصحيفة آآ ويذكر الاسناد ثم يأتي بما يريد. وان كان ليس هو الاسناد الذي يلي الصحيفة الناس الذين يلي الاسناد. اما مسلم رحمه الله فانه يذكر الاسناد واذا فرغ منه عن ابي هريرة قال

169
00:58:27.800 --> 00:58:47.800
اقرأ احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ثم يأتي بالحديث الذي يريد مبينا او مشيرا بكلامه هذا الى ان الى ان هذا ليس من اول صحيفة وانما هو من اثناء الصحيفة. لانه اشار الى ما سبقه بقوله فذكر احاديث

170
00:58:47.800 --> 00:59:07.800
منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. نعم. يقول وفي اول قال بهج وقال بهج وفي اول التبويب وقال بهز عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله احق ان يستحيا منه

171
00:59:07.800 --> 00:59:27.800
لأ بهجة بن اه يعني يعني بهجة ابن اه حكيم. ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة. يعني جده صحابي وهو يروي عن به عن جده والحديث فيه ان انه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني عوراتنا ما نأتي منها فقال

172
00:59:27.800 --> 00:59:47.800
احفظ عورتك الا من زوجك ومالك بيمينك. احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك وفيه انه سئل يعني عن آآ عن الاغتسال يعني كذا فقال الله احق ان يفتح لنا منه. نعم. حديث

173
00:59:47.800 --> 01:00:07.800
فتابعه او بعد ورواه ابراهيم عن موسى ابن عقبة عن صفوان عن عطاء ابن يسار هذا ثاني الحديث الثاني في حديث آآ حديث ايوب. نعم. نعم. وعن ابي هريرة قال قال حدثنا اسحاق بن نصر

174
01:00:07.800 --> 01:00:27.800
نعم. منسوب الى جده. نعم. اسحاق بن ابراهيم بن نصر. نعم. عن عبد الرزاق. نعم. عن معمر عن ابن منبه عن ابي هريرة نعم يعني رواية للصحيفة هي من طريق آآ عبد الرزاق عن معمر الهمام عن ابي هريرة

175
01:00:27.800 --> 01:00:57.800
ويأتي قبل ذلك يعني آآ الواسطة بين الراوي او بين البخاري او مسلم احاديثه التي يرويها من الصحيفة شيخنا محمد ابن رافع محمد ابن رافع يعني هو الذي عنه احاديث صحيحة. يعني تتكرر الاسانيد حدثنا محمد ابن رافع عن عبد الرزاق الى اخر الاسناد. واما البخاري فانه يأتي به يعني على

176
01:00:57.800 --> 01:01:17.800
يعني على عدة شيوخ كما جاء هنا كما جاء في مواضع اخرى يعني بغير ولكنها تبدأ من عبد الرزاق وتستمر حتى نهاية ورواه ابراهيم. نعم. عن موسى ابن عقبة. نعم. ابراهيم بن طهمان. نعم. عن

177
01:01:17.800 --> 01:01:37.800
موسى بن عقبة عن صفوان صفوان ابن؟ سليم المدني نعم عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة صفوان ابن نعم. نعم. عن عطاء ابن يسار. نعم. عن ابي هريرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ايوب يغتسل عريانا. نعم

178
01:01:37.800 --> 01:01:57.800
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله لمن سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

179
01:01:57.800 --> 01:01:58.650
