﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:22.350
اسباب وجوب النفقة على الاهل والعيال. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش. قال حدثنا ابو صالح قال حدثني ابو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم افضل الصدقة ما ترك غني وليد

2
00:00:22.350 --> 00:00:42.050
عليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة اما ان تظلمني واما ان تطلقني ويقول العبد اطعمني واسمع مني ويقول الابن اطعمني الى الى من قد عين  الى من تدعني الى من تدعني

3
00:00:42.200 --> 00:00:58.400
فقالوا يا ابا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا هذا من جيل ابي هريرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

4
00:00:58.850 --> 00:01:22.200
وعلى اله واصحابه اجمعين انا قاعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب النفقة على الاهل والعياذ لا بوجوب النفقة على الاهل والعياذ. اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. المتعلق بهذا الموضوع وهو الذي

5
00:01:22.200 --> 00:01:44.100
خير النفقة ما كان عندنا ومن كان يبدأ بمن يعول العليا العليا ما ترك غني من اليد العليا خير من اليد اي نعم غنية واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود

6
00:01:44.100 --> 00:02:12.950
العليا خير من الجسود وهذا هو محل الشيخ. وابدأ بمن تعول. لان الانسان يبدأ بمن تجب عليه نفقته وهم اهله زوجته واولاده ومن له به علاقة ام زوج ابيه هؤلاء تجد نفقتهم ويجب تقديمهم ثم اذا كان عندهم شعر وفضل فان

7
00:02:12.950 --> 00:02:42.950
انه يتصدق ويحسن وينفق على غيرهم متصدقا محسنا واليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا واليد السفلى هي الاخذة. هذا ان الذي الذي والذي اه يكون عنده الفظل عنده المال فيجوز به على من كان محتاج

8
00:02:42.950 --> 00:03:04.400
على من كان فقيرا النبي عليه الصلاة والسلام وصف اليد العليا بانها خير من اليد السفلى اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الاخرة  ثمان ابا هريرة رضي الله عنه وارضاه بين آآ بين

9
00:03:04.800 --> 00:03:27.650
ان الذين تلزم نفقتهم كل واحد منهم يعني يطلب يطالب بحقه فقط في المرأة اما ان تطعمني واما ان تطلقني. اقول المرأة اما تطعمني واما تطلقني. انها نفقتها لازمة. فهي

10
00:03:27.650 --> 00:03:57.650
كونها في غفلته تطلب نفقتها والا تطلب الفراق. حتى تتمكن او حتى تحصل زوجة ينفق عليها ويقول العبد ويقول العبد اقنني واستعملني يعني انت خدمة آآ هو يخدم منافعه مملوكة للسيد وهو يقول اطعمني واستخدمني يعني كما انك تستخدمه

11
00:03:57.650 --> 00:04:17.650
وتستفيدوا مني فايضا النفقة لازمة عليك فاعطني ما يلزمني من النفاق. ويقول الجنة يقول ويقول الابن الى ويقول الابن اطعمني الى من تدعني. اني الى من تدعني لم تتركني؟ اذا لم تنفق علي من

12
00:04:17.650 --> 00:04:37.650
من الذي ينفق عليه؟ لانه مسكين غير قادر على القتل وغير قادر على الانسان وهو بحاجة الى والده بحاجة الى ما ينفق عليه يقول الى من تدعوني؟ قالوا يا ابا هريرة سمعت هذا من رسول الله

13
00:04:37.650 --> 00:04:57.650
قال لا هذا من شيخ ابي هريرة. يعني هذا الكلام الذي فيه قول المرأة ما تطعم اليوم واللغة والعبد يقول اطعمني واستعملني والابن يقول اطعمني الى من تدعوني يعني هذا كلام لابي هريرة آآ

14
00:04:57.650 --> 00:05:27.650
بين فيه لزوم نفقة هؤلاء وان كل واحد منهم يطالب بحقه. فهذا من كلام ابي هريرة موقوف عليه يفقه به آآ منتسب نفقته على من الذين تجب نفقتهم على اه اما على السيد كان عبدا او على الزوج اذا كان اذا كانت زوجة او الابن

15
00:05:27.650 --> 00:05:47.650
يعني بالنسبة لابيه فقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليل قال حدثني عبد الرحمن ابن خالد ابن عن ابن الجهاد عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال خير الصدقة ما كان عن فارغ

16
00:05:47.650 --> 00:06:07.650
وابدأ بمن تعود. وهذا الحديث ايضا عن ابي هريرة وهو بمعنى الذي قبله واكبر منه. وان النبي عليه السلام قال خير الصدقة ما كان عن رأينا ان يكون الانسان ينفق وهو غني ينفق مما اعطاه الله عز وجل

17
00:06:07.650 --> 00:06:27.650
يعني عنده ما يكفي اهله وعنده ما يزيد على ذلك فيتصدق به لكن يبدأ الانسان بمن يعول يبدأ يعني يمر باحسان من كان اخص الناس به وهم اولاده واهله فهؤلاء يبدأ بهم انسان ينذر

18
00:06:27.650 --> 00:06:57.650
تقريبا مما اعطاه الله عز وجل ولكن اولى الناس ببره واحسانه من يعوله لان لان غيرهم ممن اه لا يعوله يمكن ان يكون لهم من يعولهم يمكن ان يسألوا واما كون اولاده واهله وهو عنده الغنى يضيق عليهم حتى يحتاجوا الى غيرهم حتى

19
00:06:57.650 --> 00:07:17.650
مدوا ايديهم الى الناس يعني هذا لا يخوف ولا يجوز بل الواجب عليه ان ينفق عليهم وان يغريهم عن السؤال ولهذا جاء في حديث الذي مر ولما اراد ان ينفق ان يتصدق بماله وان يوصي به قال انك ان تذر وانك اغنياء خير من

20
00:07:17.650 --> 00:07:37.650
وكونهم يعني يكون عندهم الغنى وعدم الحاجة للناس في حياته وبعد وفاته هذا مطلوب مطلوب منه واذا كان عنده مال ينفق عليهم في حياته. ولا اه ولا اه يتصدق به يعني في الوصية. بمعنى انه يحرمهم منه

21
00:07:37.650 --> 00:07:57.650
وانما يتصدق بالشيء الذي آآ له ان يتصدق به في حدود الثلث. وما زاد على ذلك فهو للورثة. وقد قال عليه الصلاة والسلام خير باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على اهله

22
00:07:57.950 --> 00:08:21.400
وكيف وكيف نفقات العيال نفقات العيال قال حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا وقيع عن ابن عيينة قال قال لي معمر قال لي الثوري هل سمعت بالرجل يجمع في دجاجهم او بعض او بعض قال معمر فلم يحضرني ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب عن ما لك

23
00:08:21.400 --> 00:08:41.400
عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يبيع نخل بني النظير ويحبس ريال قود سندهم ثم ذكر البخاري رحمه الله اه اه عبد الرجل نفقة اهله لمدة سنة وكيف النفقة

24
00:08:41.400 --> 00:09:11.400
البخاري رحمه الله حديث عمر بن النظير والشيء الذي اعطاه الله عز وجل به على رسوله عليه الصلاة والسلام وكان يأخذ من ثمرة النخل سنة لاهله ويجعل الباقي يتصدق به ويجعله في

25
00:09:11.400 --> 00:09:31.400
نجعله في السلاح ويجعله في الصدقات والاحسان الى الناس. وقد ذكر ان المعمر سئل هذا السؤال في المذاكرة قال فلم يحضرني وتذكر حديث عمر رضي الله عنه وارضاه الدال على هذا

26
00:09:31.400 --> 00:10:01.400
وعلى ان ذلك دلالة على جواز العمل وان هذا وهو التوكل لا ينافي التوكل الاخذ بالاسباب ووضع وزخار ان يكون في السنة من التمر او من غيره لا ينافي التوكل والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخر منه هذه الثمرة وهي ثمرة اخذ للنظير الذي اتاه الله به

27
00:10:01.400 --> 00:10:24.300
عليه الصلاة والسلام يتصدق بالباقي ويحسن لباقي صلوات الله وسلامه وبركاته وقال حدثنا سعيد ابن عبيد قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ماذا ابن اوس ابن الحدثان ابن الحداد

28
00:10:24.400 --> 00:10:40.350
وكان محمد ابن الحدثان وكان محمد ابن جبير ابن مطعم رضي الله عنه ذكر لي ذكرا من حديثه فانطلقت حتى دخلت على مالك ابن اوس فسألته فقال مالك انطلقت حتى ادخل

29
00:10:40.350 --> 00:11:00.350
عمر رضي الله عنه اذا جاءه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبدالرحمن وعبد الرحمن والزبير؟ وسعد يستأذن قال نعم فاذن لهم. قال فدخلوا وسلموا فجلسوا ثم لبس يرقى قليلا. فقال لعمر انك في علي وعباس

30
00:11:00.650 --> 00:11:20.650
قال لك فقال لعمر انك في علي وعباس؟ قال نعم. فاذن لهما. فلما دخلا سلما وجلسا. فقال عباس يا امير المؤمنين اقض بيني وبين هذا فقال الله عثمان واصحابه يا امير المؤمنين اقض بيننا اقض بينهما وارح احدهما من

31
00:11:20.650 --> 00:11:40.650
من الاخر فقال عمر اعتدوا اجتهدوا اجتهدوا وانشدكم بالله الذي به تقوم السماء والارض هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا نورد ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

32
00:11:40.650 --> 00:12:04.400
قال الرهب قد قال ذلك فاقبل عمر على علي وعباس فقال اشهدكما بالله هل تعلمان ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ذلك؟ قال قال ذلك قال عمر فاني احدثكم عن هذا الامر. قال عمر فاني احدثكم عن هذا الامر ان الله كان خص رسوله صلى الله

33
00:12:04.400 --> 00:12:20.750
عليه وعلى اله وسلم في هذا المال بشيء لم يعطي احدا غيره لم يعطي احدا غيره قال غيرك لم يعطه احدا غيره قال الله ما افاء الله على رسوله منهم الى قوله قدير

34
00:12:20.800 --> 00:12:44.950
فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والله ما احتاجها دونكم ولاستأثر بها عليكم. لقد اعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينفق على اهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله فيجعله

35
00:12:44.950 --> 00:13:00.950
فاجعل ما لله فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حياته حياتك اشهدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال لعلي وعباس يشهدكما بالله. هل تعلمان ذلك؟ قال

36
00:13:00.950 --> 00:13:20.950
نعم يوم ما توفي ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال ابو بكر انا ولي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابو بكر يعمل فيها بما عمل بها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وانتما حينئذ واقبل

37
00:13:20.950 --> 00:13:47.050
على علي وعباس واقبل علي علي ابن عباس واقبل على علي وعباس يزعمان ان ابا بكر كذا وكذا والله يعلم انه فيها صادق ضار راشد تابع للتابع للحق ثم توفى الله ابا بكر فقلت انا ولي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابي بكر وقبضتها سنتين اعمل فيها بما عمل رسول

38
00:13:47.050 --> 00:14:07.050
صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابو بكر ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وكلمتكما واحدة وامركما جميع جئتني جئتني تسألني نصيبك من من ابن اخيك واتى هذا يسألني نصيب امرأته من ابيها فقلت ان شئت ما دفعته اليكما

39
00:14:07.050 --> 00:14:27.050
على ان عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبما عمل به فيها ابو بكر وبما عملت به فيها منذ منذ منذ ولدها والا فلا تكلماني فيها فقلتما ادفعها الينا بذلك

40
00:14:27.050 --> 00:14:52.200
ودابا دعتها اليكما بذلك انزلكما بالله ازيدكم بالله انشدكم بالله انتبهتها اليهما بذلك فقال الرهب نعم. قال فاقبل على علي وعباس فقال انشدهما بالله هل سمعتوها اليكما بذلك؟ قالا نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك. وهو الذي بمثلي فوالذي باذنه تقوم السماء والارض

41
00:14:52.200 --> 00:15:12.200
لا اقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة بين فان عجزت ما عنها فدفعها فانا اكفيكهما كما ذكر البخاري رحمه الله حديث آآ مالك الذي يخليه الذي اتاه الله على رسوله

42
00:15:12.200 --> 00:15:34.000
عليه الصلاة والسلام وان ذلك كان خالصا للرسول عليه الصلاة والسلام لانه مما لم يجب المسلمون عليه بالخير ولا  آآ فهو خالص للرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه ما اختص به وحازه دون غيره بل كان يأخذ منه

43
00:15:34.000 --> 00:16:04.000
نفقة نفقة اهله لمدة سنة ثم يجعل الباقي مجعل ما لله يعني يجعله يصلحه في فمصر في اموال الاموال الذي آآ يضيء الله تعالى بها عليه ويتصدق ويحسن ويصرف السلاح وما الى ذلك من اه من اه من وسائل القوة في الجهاد في سبيل الله عز وجل. ومحل الشاهد

44
00:16:04.000 --> 00:16:24.000
هذا ان عمر رضي الله عنه وارضاه بين في هذا الحديث واشار في هذا الحديث الى ان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل يعني لاهله قود سنتين من هذا المال الذي هو ثمرة ثمرة النخل الذي اطاع الله به على رسوله عليه الصلاة والسلام والباقي يجعله مجعل ما لله

45
00:16:24.000 --> 00:16:44.000
والترجمة هي الرجل يحدث آآ قود اهله وهذا يدل على ذلك. الحديث سبقه مرة لكتاب وكتاب الجهاد في سبيل الله. ومر الحديث بقوله ولكنه اورده هن من اجل هذه الجملة

46
00:16:44.000 --> 00:17:14.000
التي هي التي هي دالة على ما ترجم له وهي حق الرجل آآ يعني اوتى سنده لاهله موسى الثناء الذي سبق المرة الاولى من هذا بما وراء باب وقال الله تعالى والوالدات يلقين اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة الى قوله بما تعملون

47
00:17:14.000 --> 00:17:54.000
بسيط وقال وقال وحمله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال وان تعاشرتم فسترت  بعد ساعة على ما عندي باب وقال الله تعالى والوالدان يرقعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة

48
00:17:54.000 --> 00:18:14.000
الى قوله بما تعملون بصير وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال وان تعاشرتم فسترجع له اخرى ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فالى قوله بعد عسر يسرا. وقال يونس عن الزهري نهى الله ان

49
00:18:14.000 --> 00:18:34.000
والدة بولدها وذلك ان تقول الوالدة لست مرضعة لست مرضعته وهي امثل له غذاء واشفق عليه من غيرها فليس لها ان تأبى بعد ان يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه وليس للمولود له ان يضار بولده وو

50
00:18:34.000 --> 00:18:54.000
والدته فيمنعها ان ترضعه ضرارا لها الى غيرها فلا جناح عليهما ان يسترضعا عن طيب نفس عن طيب نفس الوالد والوالدة فان ارادا فصالا عن تراب منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد ان يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور لصالح

51
00:18:54.000 --> 00:19:34.000
البخاري رحمه الله عز وجل ثم الرضاعة من اجل آآ الوالدة النفقة الوالد الوالد المولود من اجل ان يضاعف للولد فهي اذا كانت في عصمته ينفق عليها مطلقة فهو ايضا كذلك ينفق عليها من اجل الولد ينفق عليها من اجل الولد لان الولد هو

52
00:19:34.000 --> 00:20:04.000
ولا يدعه الا من؟ واللبن انما يأتي عن طريق الطعام. وعن طريق الاكل. لفقدوا الوالدة المطلقة هي على والدي مولود و من اجل هذا اورده في كتاب النفقات بانه يتعلق بنفقة مرضعة. ثم ذكر يعني الاية

53
00:20:04.000 --> 00:20:34.000
والاية التي فيها يعني مدة الرضاعة وانها حولان. ثم ذكر الاية الاخرى التي فيها مجموع الرضاع والحمل جهرا وهذا الاعتبار اذا اعتبر يعني اكبر مدة وضاع. يبقى بعد ذلك ستة اشهر الى او حذف

54
00:20:34.000 --> 00:21:04.000
الحولان من الثلاثين شهرا فتكون هي اقل من دقيقة عمل. وآآ هم عدم المضارة لكل من الرجل ولكل من الوالدة والوالد لا زوار الوالد بولده بان يؤخذ منها ويدفع الى غيرها مع انها انفع وابدو شفطة

55
00:21:04.000 --> 00:21:24.000
رحمة وعرفان من المولود وهي احسن من غيرها المولود فلا مضار بان يؤخذ منها منها وينفع الى غيرها ولا تمتنع في ايضا من اجل اه حكومة والوحش الذي بينها وبينها

56
00:21:24.000 --> 00:21:54.000
والده لان بان نمتنع من الراعي من اجل الاضرار او المضارد بوالده وانما مع ان مع ان مع انها افيد. وبقاؤه عندها اصلح واولى وواجب كل من الزوجين لان لان لا يضار الاخر لا يضار الاخر

57
00:21:54.000 --> 00:22:24.000
الزوج يأخذ الولد فيدفعه الى غيرها. مع ان بقائها عنده اولى او هي تمتنع ونتركه انما الواجب هو الانسان خد السلاح فيما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. والنفقة واجبة على

58
00:22:24.000 --> 00:22:54.000
في عنوانه فهي اذا اندفع لها ما يكفيها ودفع حاجتها ان عليها الا تتخلص والا تظار وانما درعه وتأخذ النفقات التي ينفقها والده. باب نفقة المرأة اذا غاب اذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد وقال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس

59
00:22:54.000 --> 00:23:14.000
قال اخبرني عروة ان عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند من جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول فان ابا سفيان رجل مسك رجل مسكين. فهل علي حرج ان اطعم من الذي له عيالي؟ فهل علي حرج

60
00:23:14.000 --> 00:23:44.000
ان اطعم من الذي اهله عيالنا؟ قال لا الا بالمعروف. وذكر البخاري رحمه الله فقد المرأة اذا غابت انا المرأة اذا غاب عنها ونفقة الولد نعم رضي الله تعالى عنهما وعن

61
00:23:44.000 --> 00:24:24.000
يعني وعدم بذله جاء في بعض الروايات عن الشقيق معناه انه لا يجوز بالمال ولا تسمح نفسه باعطاء المال هل علي جناح؟ علي وعن وقال لا الا بمعروف ليس لك ان تأخذي الا بمعروف ان تأخذي منه دار الحاجة من المال الذي بيده

62
00:24:24.000 --> 00:24:44.000
يعني والذي بحوزته لابي سفيان يمكن ان تأخذي منه آآ ما يكفي في ما هو بالمعروف ولا تقدير وانما قال الله عز وجل والذين اذا انفقوا لم يشركوا ولم يغفروا وكان

63
00:24:44.000 --> 00:25:04.000
قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن همام قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا انفقت اذا انفقت المرأة من كسب زوجها عن عن غير امره فله نصف

64
00:25:04.000 --> 00:25:54.000
واجري ويعني هذا الحديث سبق من مرة واورده هنا لانه ومن غير امره معناه ان المال الذي بحوزتها له اذا انفقت النفقة اللي انفقت من الذي بيدها انفقت انفقت المرأة من كتف زوجته

65
00:25:54.000 --> 00:26:14.000
هذا يدل على ان ان المتسبب ان المشارك بفعل الخير انه يؤجر على مباشرة وفيها وهو ينذر على مثله وعلى تحصيله المال ومن خارج البيت وهي تؤجر على آآ تنزيلها

66
00:26:14.000 --> 00:26:34.000
ومباشرتها انفاق الى اولاده. باب عمل المرأة في بيت زوجها. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن ابي ليلى قال حدثنا علي رضي الله عنه ان فاطمة رضي الله عنها اتت النبي

67
00:26:34.000 --> 00:26:54.000
صلى الله عليه وعلى اله وسلم تشكو اليه ما تلقى بيدها من الرحى وبلغها انه جاءه رفيق فلم تصادفه؟ رفيق وبلغها انه جاءه رقيب فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء اخبرته عائشة قال فجائنا وقد اخذنا

68
00:26:54.000 --> 00:27:18.000
مضاجعنا فذهبنا فذهبنا فذهبنا نقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدمي على بطني فقال الا ادلكما على خير مما سألتما اذا قدما مضاجعكما واويتما الى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا

69
00:27:18.000 --> 00:27:51.600
اربعا وثلاثين فهو خير لك ما من خالد ورد في حديث علي رضي الله عنه في قصة فاطمة رضي الله عنها عنها اه علمت بان النبي عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام خادما. فلم تجد عائشة واوقفها بان

70
00:27:51.600 --> 00:28:11.600
رسول الله عليه الصلاة والسلام اذا جاء حتى يطيعهم هذا الرفيق الذي جاء حتى لا يقسم وينتهي دون ان يصل الى وهي لما لم تجده وتخاطبه بحاجتها اخبرت عائشة وطلبت منها بان تفاتحه

71
00:28:11.600 --> 00:28:31.600
اذا جاء حتى يبقي لهم اه من هذا الرقيق الذي جاء خادما تسليمه فلما بلغ ذلك رسول الله جاء اليهما قد اخذ مضاجعهما فاراد ان يقوما فامرهما بان يبقيا ثم جلس بينهما وقال الادل

72
00:28:31.600 --> 00:29:01.600
على ما هو خير قادم انهم عندما يأبون الى روحهم يسبحون الله ثلاثا وثلاثين ويحمدون الله ثلاثا وثلاثين ويكبرونه اربعا وثلاثين. كذلك البخاري رحمه الله في عمل المرأة لانه جاء في الحديث انها جاءت ما حصل بيدها من الرحى من دونها

73
00:29:01.600 --> 00:29:21.600
وانها يعني قد اه يعني اه تعبت وانها تريد احدا يخدمها ويساعدها على اعمال البيت. واذا اه حديث مطابق حديث البخاري كونها تعمل في بيتها تعمل في بيت زوجها وتعمل للاعمال التي

74
00:29:21.600 --> 00:29:41.600
يحتاجونها بالبيت فاذا هو دال على عمل المرأة في بيت زوجها وانها تعمل مثل كونها وتطبخ وتخبز وما الى ذلك لا بخالد للمرأة. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان. قال حدثنا عبيد الله ابن ابي يزيد

75
00:29:41.600 --> 00:30:01.600
مجاهدا سمعت عبدالرحمن بن ابي ليلى قال سمعت عبدالرحمن بن ابي ليلى يحدث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان فاطمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسأله خادما. فقال الا اخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند ميامك ثلاثا وثلاثين

76
00:30:01.600 --> 00:30:25.750
المدينة وتحمدين الله ثلاثا وثلاثين وتكبرين الله اربعا وثلاثين ثم قال سفيان احداهن اربع وثلاثون فما فما تركتها فما تركتها بعد قيل بعد قيل ولا ليلة ستين فما تركتها بعد قيل ولا ليلة الدين قال ولا ليلة ثم

77
00:30:25.750 --> 00:30:55.750
المرأة تحضر على خادم اورد فيه حديث علي الذي تقدم في الترجمة السابقة وذلك انها طلبت يعني هذا الشيء وطلبت يعني امرا سائغا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما مقتنع منه لانه اراد ان يعني آآ ان يؤثر غيرها على

78
00:30:55.750 --> 00:31:15.750
ان هذا الربيع اراد ان يؤجر به غير آآ فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما وارضاهما اذا ففيه جواز يظهر هؤلاء من يكونوا احق من يكونوا اولى وان اه يوصي

79
00:31:15.750 --> 00:31:45.750
آآ ابنته وزوجها رضي الله عنهما بان آآ يذكر هذا الذكر عند نومهم وهم يسبحون ثلاثا وثلاثين ويعملون ثلاثا وثلاثين ويكبرون اربعا وثلاثين وان قالوا لهم من خادم هو دال على ما ترجم له ابو البخاري رحمه الله لكن مما ينبغي ان يعلن

80
00:31:45.750 --> 00:32:15.750
في هذا الزمان فيه الناس ووزع به الناس من استجلاب الخدم من اه مختلف البلاد اه توسع في غير محله بل على لا يتوسع في هذا والا يقدموا على ذلك الا بضرورة ما بقي منها. واذا اضطروا الى ذلك فليحضروا المرء

81
00:32:15.750 --> 00:32:35.750
وزوجها ليحضروا الخادمة وزوجها معا. حتى يكون هو معها في مكان واحد. ثم تأتي للبيت في وقت لا هل في احد من الاولاد في احد من الرجال؟ وتكون منعزلة عن الناس. يمكن ان يستفاد منها

82
00:32:35.750 --> 00:33:05.750
فينبغي ان يكون علي رضي الله عنه وارضاه وحافظ على هذا الدعاء وعلى هذا الذكر ولازمه وقال اني ما تركته منذ منذ يقول ذلك ان الاول قال ولا وحتى تلقى الليلة التي حصل فيها ما حصل

83
00:33:05.750 --> 00:33:25.750
من المسلمين ما كان ترك هذا الذكر الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام الليلة باب خدمة الرجل باهله. وقال حدثنا محمد بن عرعرة. قال حدثنا شعبة عن الحكم ابن عتيبة

84
00:33:25.750 --> 00:33:45.750
عن ابراهيم عن الاسود ابن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصنع في البيت قالت كان في مهنة اهله فاذا سمع الاذان خرج الرجل في اهله. الرجل في اهله. اورد البخاري

85
00:33:45.750 --> 00:34:05.750
حديث عائشة الذي اجابت فيه لما سئلت عن عمله في بيته قال كان يكون في خدمته اهله. لانه يساعد بيت في اعمال البيت. واذا صنع لنا خرج فيه الصلاة عليه الصلاة والسلام. ودل هذا على ان الرجل

86
00:34:05.750 --> 00:34:25.750
يعني يساعد اهل بيته على اعمال البيت ويقوم ببعض الامور لديه من اعمال البيت. وقد كان المصطفى يعني يعمل هذا العمل كما بينت ذلك ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وهذا من التعاون

87
00:34:25.750 --> 00:34:55.750
تواضع تواضع الرسول الكريم عليك وعلى طول التعاون في البيت الاعمال التي يحتاج اليها الدين. باب اذا لم ينفق الرجل فلمرأة ان تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف وقال حدثنا محمد بن المجنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها ان

88
00:34:55.750 --> 00:35:15.750
بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل جحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. آآ اذا لم ينقص الرجل

89
00:35:15.750 --> 00:35:45.750
اذا لم ينفق الرجل او اذا لم ينفق الرجل فللمرأة ان تأخذ بغير علم مالكية ما فيها وولدها بالمعروف الذي سبق ان تقدم وان وانها صلى الله عليه وسلم ان تأخذ من ظلم ماله ما يكفيها ولدها على الاسلام وان يكون ذلك بالمعروف الا

90
00:35:45.750 --> 00:36:05.750
على انها اذا انها تأخذ اذا كان يعطيها الشيء الذي لا يكفي فلا تأخذ يعني ما يزيد على ذلك حتى يبلغ الغفار بغير افراق ومن غير افراق والا كان لا يعطيها شيئا اصلا فهو يأخذ يأخذ مقدار الحاجة

91
00:36:05.750 --> 00:36:25.750
ان اذا كان لا يعطيها شيئا اصلا فهي تأخذ مبلغ حاجتها والا كان فيها اشياء قليلة لا يكفي فانها تأخذ ما يبلغ به الكفاية ما يبلغ الكفاية. من ارشدها الى ذلك رسول الله الان هذا حق لازم

92
00:36:25.750 --> 00:36:45.750
في حفلة في شهر وجيت ان عليها ان تأخذ حقها وحق ولدها ولكن بشرط المعروف وهو ان يكون ذلك من يعني لا اغراض ولا تفريط يعني لا تقدير ولا اسرار وانما بالاعتداء والتوسط بالامور

93
00:36:45.750 --> 00:37:05.750
عز وجل في ذلك الا ذلك في الاسلام العزيز والذين اذا انفقوا يدركوا ولن يقدروا وكان بين ذلك قوام اسباب حفظ المرأة لزوجها في ذات يده والنفقة. وقال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه

94
00:37:05.750 --> 00:37:23.750
سوى ابواب الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال خير نساء ركبن الابل نساء قريش وقال الاخر صالح نساء صالح نساء قريش احلاه على ولد في صغره

95
00:37:23.800 --> 00:37:43.800
وارعاه على زوج في ذات يده ويذكر عن معاوية وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم ذكر الله هذه هي حفظ المرأة حفظ المرأة في زوجها حفظ المرأة في زوجها في ذات يده والنفقة

96
00:37:43.800 --> 00:38:23.800
ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه الذي فيه نام الرسول وايش؟ وانه خير انسان على ولد فيه من الحنو على الاولاد يده المال الذي يكون بيدها والتي تكون بعودتها وفي اه الذي يدها من زوجها تحافظ عليه وتحافظ كذلك على

97
00:38:23.800 --> 00:38:53.800
الذي يعطيها اياه وتنفق عليها فانها تصرفها في محلها واذا زاد شيء من ذلك فانها اليه او تستأذنه لان هذا من صفات الجريمة والاخلاق العظيمة للنساء ومحل الشاهد قريش عليهن حفظهن

98
00:38:53.800 --> 00:39:13.800
الازواج يعني ما يكون في يده من المال مما هو في حوزتهن او في متناول وايديهن باب كسوة المرأة بالمعروف. وقال حدثنا حجاج بن من قال حدثنا شعبة. قال اخبرني

99
00:39:13.800 --> 00:39:25.550
عبد الملك ابن ميسرة قال اخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله تعالى عنه قال اتى الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حلة

100
00:39:25.600 --> 00:40:09.000
حلت حلة سيراء فلبسها سيرا هي راء فلبثها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي اورد فيه البخاري رحمه الله حديث عنيد انه جاء اليه حلة يعني اعطاها لابيه وغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما رأى في وجهه قام

101
00:40:09.000 --> 00:40:29.000
شرفها واعطاها اهله وهذا هو محل الجاهل انه كساها اهله في جدول المرأة بما الذي يشاهدهم على فريق ان علي رضي الله عنه وارضاه يعني دفعها لاهله ووزعها على اهله ولم يلبسها لما رأى

102
00:40:29.000 --> 00:41:11.800
ها هو باب عون المرأة زوجها في ولده فقال حدثنا مسدس قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال الك وترك سبع بنات او تسع بنات

103
00:41:11.850 --> 00:41:31.850
فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. فقال ذكرا امتيبا؟ قلت قال فهلا جاهلية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك قال فقلت له ان عبد الله هلك وترك بناته

104
00:41:31.850 --> 00:41:54.600
المهم ان اجيئهن بمثلهن وتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن؟ فقال بارك الله او قال فقال بارك الله خيرا بارك الله لك باب عون المرأة زوجها في ولدها لا بعون المرأة زوجها

105
00:41:54.600 --> 00:42:14.600
بولده بولده بولده؟ ايه نعم. بابو عمرة بزوجها في ولده. اورد البخاري رحمه الله حديث جابر من قصة وفاة والده انه ترك بنات واما جابر رضي الله عنه وارضاه تزوج امرأة جيدا من اجل ان آآ تعين

106
00:42:14.600 --> 00:42:54.600
واخوانه وتساعدهن اليه ولم بذكر صغيرة تكون مثلهن جاهلة لا يعني تفيدهن فان ترى مصلحة مصلحة اخواتهم عندها خبرة ومعرفة في الاولاد ومحل الشاهد من هذا ان رضي الله عنه ان يعينه على اخواته

107
00:42:54.600 --> 00:43:14.600
فهنا على ولده يعني اذا كان جابر رضي الله عنه آآ اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه متزوجا لتعينه على اخواته وايضا الاعانة على الاولاد يعني من باب اولى. باب نفقة المعسر على اهله. قال

108
00:43:14.600 --> 00:43:34.600
اسفنا واحمد بن هول قال حدثنا ابراهيم ابن السعد قال حدثنا ابن شهاب عن حمير ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال هذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجل فقال هلكت قال ولما؟ قال وقعدو على اهله في رمضان قال فاعتق رقبة قال ليس

109
00:43:34.600 --> 00:43:48.950
قال بصم شهرين شهرين متتابعين قال لا استطيع قال فاطعم ستين مسكينا قال لا اجد رؤيا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في عرق فيه تمر فقال اين السائل

110
00:43:49.050 --> 00:44:06.850
قال ها انا ذا قال تصدق بهذا قال على احوج على احوج منا يا رسول الله؟ فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها اهل بيت احوج منا فضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى بدت نيابه قال فانتم اذا

111
00:44:07.150 --> 00:44:37.150
اذا ثم ذكر البخاري رحمه الله نفقة المعسر على اهله ورد فيه حديث الرجل الذي جمع اهله في نهار رمضان وجاء قال انه لا يجد فامره ان يقوم قال انه لا يجب ان جاءه آآ مال جاءه طعام قال خذه وتصدق به

112
00:44:37.150 --> 00:44:57.150
قال هذا على احوج منا يا رسول الله؟ فضحك رسول الله ثم قال فانتم اذا يعني استعمله وانفقه على ان يقول وهذا هو عم الشيخ منه ان هذا معجز ثم انه اعطي مالا ليتصدق به وكان هو نفسه

113
00:44:57.150 --> 00:45:17.150
المحتاج امر او وزن له بان ينفقه على اهله. ذاقوا على الوالد مثل ذلك قال على المراد منه شيء وضرب الله مثلا رجلين احدهما افتح الى قوله صراط صراط مستقيم وقال حدثنا موسى ابن

114
00:45:17.150 --> 00:45:37.150
وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيل قال اخبرنا هشام عن ابيك عن زينب ابنة ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل لي من اجل في بني ابي سلمة ان انفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا

115
00:45:37.150 --> 00:45:57.150
انما هم بنية؟ قال نعم لك لكي اجر ما انفقتي عليهم. ثم ذكر البخاري رحمه الله عز وجل وعن الوارد منذ ذلك و اه وكل هذا بان الله عز وجل لما ذكر

116
00:45:57.150 --> 00:46:27.150
الراقي الوارد على المرضعة سبب الرضاعة الولد النفق مطلقة قال وعلى الوارد مثل ذلك. اختلف بكثير آآ يعني الذي على الوارد قيل بانه يرجع الى عدم المضارة. وهو الذي جاء وهو الذي جاء قبل ذلك. المبادرة

117
00:46:27.150 --> 00:46:57.150
المرأة بولدها يعني الذي قام مقام الزوج والذي صار يعني في ابعد عن الزوج ويعني ولي اليقين لا يضار المرأة الذي يؤمها الولد بولدها فهو يقوم وقام المورث من غير مضار. قالوا فهو يرجع الى المضار

118
00:46:57.150 --> 00:47:17.150
اذا هو يرجع الى الى النفقة. وان على الوالد مثل ذلك مثل ما على الوالد. يعني على والد الوالد ما علا مثل ما على الوالد يعني من النفقة. انه ينفق على المرأة الذي

119
00:47:17.150 --> 00:47:47.150
يعني الوالد حيثما يوجد الوالد على النفقة واذا مات على والده ان ينفق عليها. هل لي من اجل ان تزيدني الاية؟ من ضرب الله مثلا رجلا ايها المرأة؟ وهل على المرأة شيء منه شيء؟ وهل على المرأة منه شيء؟ يعني هل المرأة

120
00:47:47.150 --> 00:48:07.150
يعني انها عليها نفقة اذا كانت وارثة. الوارث مثل ذلك هل يشمل الرجال والنساء؟ او انه يكون اخلاصا بالرجال الاية الاية التي فيها اشعار بان المرأة ليس عليها شيء لذلك ان المرأة هي بحاجة الى ان ينفق عليها

121
00:48:07.150 --> 00:48:37.150
بحاجة الى ان ينفق عليها يعني هي لا يجب عليها. ثم ذكر حديث بينما الذي ذكره صلى الله عليه وسلم بان تنفق على لاولاد اولادها وانها ليست مشاركتهم وان ابا سلمة ليس عنده شيء فقال لها

122
00:48:37.150 --> 00:48:57.150
نعم لك اجر ما انفقتها الذي التي اجر ما انفقت عليه. الى انها اذا انفقت واحسن اليهم. وان كان ذلك ليس بلازم ليس بواجب عليها الا انها مأجورة على ما يحصل لعمل الاحسان. قال حدثنا محمد

123
00:48:57.150 --> 00:49:17.150
ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح ان اخذ من ماله ما يكفيني وبنين؟ قال خذي بالمعروف

124
00:49:17.150 --> 00:49:57.150
ايه ده الله تعالى عنهما الذي تقدم مرارا وفيه انفاق المرأة هذا فيه حصول هذه مشاركة المرأة في الانفاق او قيامها بالانفاق لكن هذا ليس من مالها وانما هو من مال زوجها

125
00:49:57.150 --> 00:50:17.150
باب قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ترك كلا او ضياعا فالى وقال فالي وقال حدثنا يحيى ابن مكيف قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يؤتى بالرجل

126
00:50:17.150 --> 00:50:39.650
يتوضأ عليه الدين فيسأل فيسأله البركة في دينه ثم فان حدث انه ترك وفاء فان فان حجج انه ترك وقال صلى والا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. فمن

127
00:50:39.650 --> 00:51:10.650
فمن توفي من المؤمنين ندرك دينا فعلي قضاؤك. ومن ترك مالا فلورثته من ترك كلما ضيعا فاليه. من ترك صوم وترك ضياعا. فالي وورد فيه هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالرجل توفى ان يصلي عليه فيسأل هل عليه دين؟ فاما قالوا

128
00:51:10.650 --> 00:51:30.650
فان قالوا لا وان قالوا نعم قالوا صلوا على صاحبكم. ثم انه لما فتح الله عليه الرجوع الاموال من الغنائم في سبيل الله عز وجل قال من ترك من ترك دينا

129
00:51:30.650 --> 00:51:50.650
يعني ومن ترك مالا فهو لي وانا لي فهو لي ورثته صلى الله عليه وسلم لما ارجع الله عليه صار يعني يعطي عن المتوفى عنهم الذين لم يتركوا وفاء من بيت المال

130
00:51:50.650 --> 00:52:20.650
وكذلك ينذر على صغار الذين يعني توفى عنهم والدهم وليس عندهم ينفقون فانهم ينفق عليهم من صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. باب المواضع من المواليد وغيرهم وقال حدثنا يحيى ابن بكيم قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ان زينب ابنة ابي سلمة

131
00:52:20.650 --> 00:52:40.150
اخبرته ان ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالت قلت يا رسول الله انكح اختي ابنة ابي سفيان انجح انجح اختي ابنة ابي سفيان. قال وتحبين ذلك؟ قلت نعم. لست لك بمخليا. واحب من شاركت واحب واحب

132
00:52:40.150 --> 00:53:00.150
ومن شاركني بالخير اختي فقال ان ذلك لا يحل لي. فقلت يا رسول الله فوالله انا اتحدث فوالله انا عدد انك تريد ان تنجح ان تنجح درة ابنة ابي سلمة فقال ابنة ابنة ام سلمة فقلت نعم قال فوالله لو لم تكن

133
00:53:00.150 --> 00:53:19.050
طبيبتي في حجري في حجر ما حلت لي انها ابنة اخي من الرضاعة ارضعتني وابا سلمة نويبة فلا تعرضن فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. وقال شعيب عن الزهري قال عروة ثويبة اعتقها ابو لهب

134
00:53:20.100 --> 00:53:50.100
باب القوالب. المراضع من المواليات. باب المراضع من المواليات وغيرهم وغيرهم. ورد فيه رضي الله عنها وارضاها الذي عرضت فيه اختها على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتزوجها قال انها لا تحرمني كنا نتحدث او

135
00:53:50.100 --> 00:54:20.100
اه ابنك وام سلمة نعم قال انه ابا سلمة فلا علي بن ابي هن ولا اخواتهن. ثم قال ان دويبة اه اعتقها ابو لهب. وهذا هو محل الشاهد يعني كون

136
00:54:20.100 --> 00:54:50.100
يعني انها مولاة لمولاة لابي لهب وآآ اورده النفقات يعني يمكن ان يكون ان يعني قد يكون من يحتاج الى نفقة يحتاج الى ان يدفع عن المرضعة شيء وخلق ان مر والولد في ظن اولادهن حولينه كان العلم لمن اراد ان يتم الرضاعة

137
00:54:50.100 --> 00:55:20.100
ثم في اخره انه اذا ارادوا ان يسترجعوا احدى نفقة دليل على جواز مثل ذلك يمكن ان يكون من الامام من الحرائق وآآ وآآ آآ ارادة في كتاب النفقات من جهة ان الارضاع قد يحتاج فيه الى نفقة. وان المضيعة نفقة

138
00:55:20.100 --> 00:56:00.100
الى هنا وان شاء الله الى من شهر شوال في اليوم الخامس وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ليس له ورد له اخت

139
00:56:00.100 --> 00:56:11.950
هلك قلنا