﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:22.300
فانما امسك على نفسه منذ اني ارسل قلبي اجد معه ذنبا اخر لا ادري ايهما هكذا وقال لا تأكل فانما تميت على قلبك ولم تزني على غيرك. وسألته عن صيد المعراج فقال

2
00:00:22.300 --> 00:00:57.150
شاء صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثلاثة يقول الامام رحمه الله رضي الله عنه من طريق اخرى غير الطرق المتقدمة التي اوردها

3
00:00:57.250 --> 00:01:41.150
وفيه معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام ان قلبه النبي عليه الصلاة والسلام وجل عندك واياكم فانه ياكل مسلم. واما اذا اكل القلب منه فلا يأكل صاحب اهل السلم من هذا الصيد لانه انما انفق عن نفسه وانما يكون حلال فيها اذا امسك بصاحبه. ثم اذا

4
00:01:41.150 --> 00:02:00.650
فهذا يدل على انه لا يمكن على قائمة فانه انفق على نفسه فلا يحج. وسأل النبي عليه الصلاة والسلام اخرى وهي انه يرسل كلبه ويجد مع الصيد كلبا اخر ولا يدري هل هو من

5
00:02:00.650 --> 00:02:20.650
ومن الجانب الاخر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأكل لانك انما تميت على قلبك على غيره وهذا فيما اذا كان قد قتل الطير اما اذا وجد وفيه شيء من الحياة ثم زكي

6
00:02:20.650 --> 00:02:40.650
فانه يحز انما المنع الا اذا كان قد قدره شيء انقلاب الذي اجتمع عليه فانه بهذه الحالة هو الذي يمتنع من حبله لانه لم يتحقق الشيء الذي اه ابيح الاب

7
00:02:40.650 --> 00:03:09.850
بسببه وهو ان يكون بخير المعلم الذي سمي الله عليه بل حيث وجد او غيره فانه يحتمل ان يكون من تلك الكلاب التي لم اهتم الله تعالى عليها ولكن كما قال ان عرفنا فيما مضى انه اذا كانت تلك الكلاب الاخرى التي مع الكلب وعلمه وقد سمى اصحاب

8
00:03:09.850 --> 00:03:29.850
عليها فان هذا الصيد لا يخرج عن ان يكون قد قاده قلب معلم سمي الله عليه تكون اما لحفظه احد اصحاب هذه البلاد او يشتركون به او يشتركون فيه لكن

9
00:03:29.850 --> 00:03:49.850
ليكون القلب غير معلق او اسم الله عليه الذي وجده مع كنزه فان هذا لا يحل. اما اذا كان البنت الذي وجد مع كلبه على الصيد قد ارسله صاحبه وسمى الله تعالى عليه فانه بهذه الحالة

10
00:03:49.850 --> 00:04:20.300
يكون حلالا وهو اما ان يكون مشتركا او يخص به احد اصحاب اما ذكر ما يتعلق بمعراج عليه الصلاة والسلام انه اذا اصاب بحده فانه يكون حلالا واذا اصاب بعرضه فانه يكون حراما لانه وقيل. وسبق ان تقدم هذه الفائز

11
00:04:20.550 --> 00:04:47.750
قال بعض ما جاء في التصيد وقال حدثني محمد قال اخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن علي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت انا قوم نتصيد بهذه الكلاب وقال

12
00:04:47.750 --> 00:05:04.700
اذا ارسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكن مما امسكنا عليه. الا ان يأكل الفم فلا تأكلوا فاني اخاف ان ليقول انما امسك على نفسه وان خالفها كلب من غيرها فلا تأمن

13
00:05:06.450 --> 00:05:36.450
وهذه الترجمة هي باب التصيد والمقصود بها انه وانه لا مانع منه واورد هذا الحديث بدلالة على هذه الدرجة او نقوم بالتصيد فيدل على انه انه مباح وانه لا مانع له. لان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يفعلون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على هذا

14
00:05:36.450 --> 00:05:56.450
ابن حاتم رضي الله عنه اخبره بان انهم يتصيدون وانهم يقصدون بالكلاب يتخذونها وسيلة للصيد وانهم يعملون على حصول والنبي عليه الصلاة والسلام آآ بين بين لهم الحكم الذي آآ

15
00:05:56.450 --> 00:06:18.500
يعول عليه بالنسبة لسير هذا البلاد. او انه اذا امسك الطير بعد ان ذكر في يباح لصاحبه ذلك الصيد الذي قاله واما اذا مسكه واكل منه فانه لا يباع لصاحبه

16
00:06:18.750 --> 00:06:38.750
لا يضحي لقائله ان يقول منه لان الذل آآ عند ذلك يكون انما انفق على نفسه وانما يحل اذا امسك على امسك لغيره ثم كذلك ايضا ذكر حكم اخر الحديث في هذه الرواية وهي انه آآ اذا كان معها

17
00:06:38.750 --> 00:06:59.750
بلاد اخرى فانه لا يأكل معنا لا يأكل منها لانه قد يكون ذلك انما هو من تلك البلاد التي لم يسمي الله عز وجل عليها  واسهل ابواب القيد عند الامام البخاري ان تدور على حديث ابن حامد رضي الله عنه وكل موضع

18
00:06:59.750 --> 00:07:19.750
الى المواضع يختلف عن الموضع الاخر كما هي طريقة البخاري رحمه الله تعالى اي يفرق الحديث عن الابواب مستدلا به على تراجم وهو معه هذا التفريط لا يكون متفقا في المواضع المختلفة

19
00:07:19.750 --> 00:07:48.200
انما كل موضع يأتي بفائدة جديدة اما اسلامية او مقلية او اجنبية معا هذه طريقة البخاري رحمه الله. ان بعض العلماء قال ان المواضع التي كررت في اكثر من موضع اسنادا ومثنا لم تتجاوز آآ في حدود عشرين

20
00:07:48.200 --> 00:08:22.350
مع ان التكرار عند البخاري بالالاف التكرار واعادة الحديث لمواضع متعددة من الالاف وهو لم يأتي في صحيح البخاري كرر سندا ومثنى الا في حدود عشرين موقعا   لانه يأتي ببعض الطرق الشعبي ببعضها عامر وعامر اسمه وشعبي واخوته فهو احيانا

21
00:08:22.350 --> 00:08:40.650
وقال عامر الشعبي واحيانا يقال عامر فقط واحيانا يقال الشعبي وهو شخص واحد قال حدثنا ابو عاصم عن حيوا قال وحدثني احمد بن ابي رجاء قال حدثنا سلمة ابن سليمان عن ابن المبارك عن

22
00:08:40.650 --> 00:09:00.650
ايوة ابن جرير قال سمعت ربيعة قبل يزيد الدمشقي قال اخبرني ابو ادريس اعز النار قال سمعت ابا ثعلبة رضي الله عنه يقول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب

23
00:09:00.650 --> 00:09:20.650
نأكل في انيته وارض صيد اطيل بقوسي واطيل بقلب المعلق والذي ليس معلما فاخبرني يحل لنا من ذلك وقال اما ما ذكرت انك بارض قوم اهل الكتاب تأخذ في انيتهم فان وجدتم غير انية

24
00:09:20.650 --> 00:09:40.650
من ولا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها ثم خذوا فيها. واما ما ذكرت انك في ارض صيد فما شئت بقوسك فاذكر ثم قل وما خفت بذنبك المعلم فاذكر اسم الله ثم قلت وما حد بقلبك الذي ليس معلما

25
00:09:40.650 --> 00:10:07.200
رد زكاته وقمت ثم اوجدها رحمه الله حديث ابي ثعلب الخشني رضي الله عنه وقد اورده فيما مضى لكنه اورده في هذه الترجمة وهي لان فيه  قال فقلت يا رسول الله انا في ارض قوم اهل الكتاب

26
00:10:07.600 --> 00:10:54.200
قال اننا بارض زيد فما نعم هذا هو محل الشاهد نصيب  بخوفه ويقيل بكلبه يعني فيه تصيد. يعني فيه دلالة على التقيد. وان ان رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا العمل الذي عمله وانه يتفوق لتغير بهذه الوسائل. يتقيد بالكلب المعلم

27
00:10:54.200 --> 00:11:24.200
ويتصيد بالكلب غير المعلق فالنبي عليه الصلاة والسلام فصل الاخوة الحكم وانه اذا اسم الله عليه ياكل واذا اصل المعلم بكلبه غير المعلم غير معلم وادرك زكاته فيذبحه واذا لم يدرك زكاة ومات بقتل

28
00:11:24.200 --> 00:11:44.200
وهو غير معلق فانه في هذه الحالة لا يحل. اذا هو من الشاهد لمن ترجم له من حصول وتخير. وفي اول حديث قائل ابن ابي ذر بانيتهم والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان لم تجدوا بيتكم غير عالغة

29
00:11:44.200 --> 00:12:04.200
وان لم تجدوا الا هي غفلوها وكلوا فيها. لانها اذا كانوا يستعملونها وقد يكون وفيها شيء من النجاسات لانهم يستعملون النجاسات ولا يتنازعون عنها ويستعملون الميتات ويستعملون الخنازير ويستعملون الامور المحرمة

30
00:12:04.200 --> 00:12:24.200
ولا يجوز اكلها فالنبي عليه الصلاة والسلام ارشدهم الى ان ابتغوا عنها لا يستعملونها فان اضطروا اليها فانهم يغسلونها قبل استعمالها. وهذا اسمه في مستعملة اما بالاشياء التي تأتي منهم

31
00:12:24.200 --> 00:12:50.400
جديدة قال حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام ازاي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال ان ادنى ارنبا بمر الزهراء فزعوا عليها حتى نغضبوا وسعيت عليها حتى اخذتها وجئت بها الى ابي طلحة

32
00:12:50.500 --> 00:13:40.500
فبعث الى النبي صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا مع عز وجل ابن سعد يعني ما حصل لنا بعض فنفدوا تعبوا زوج امه اخذها ثم دفع النبي هو فيلم رجع ونقول من هذا لما رأوا الارنب لحقوها ليصطادوها فهذا فيه

33
00:13:40.500 --> 00:14:00.500
آآ دلالة على قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن نافع المولى ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان

34
00:14:00.500 --> 00:14:20.500
ببعض طريق طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين. وهو غير محرم. ورأى حمارا وحشيا فاستوى على فرقه ثم سأل اصحابه ان يناولوه سوقا فابوا فسألهم رمحا فابوا فاخذه ثم شد على الحمار فقتله

35
00:14:20.500 --> 00:14:50.500
فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمتموها الله رضي الله عنه قصة قوله آآ مع بعض اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وامامهم الرسول عليه الصلاة والسلام

36
00:14:50.500 --> 00:15:20.500
وكانوا ابانا اصحابه والذين معه وهو غير محرم وانهم رأوا حمار وحش ولم يشيروا اليه يدلوه عليك ولكنه رآه ركب فرسه قبل ثم انه طلب منهم ان يناولوه فابوا فنزل وشهد على الكبار حتى قتلهم ثم انهم اكلوا منه وبعضهم

37
00:15:20.500 --> 00:15:38.700
لانهم يؤلمون لما وصلوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد رفع شيئا منه فذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام فاخبرهم انه اطعمة اطعمهم الله تعالى اياها وسألهم هل معهم مثل شيء

38
00:15:38.700 --> 00:16:07.000
اه اعضاء اه ابو ابو قتادة سبق ان مر في بعض الروايات دفعها اليه جاءت برواية سابقة فدفع اليه اعدلها لخواطرهم وبيان هذا الذي اكلوه انه لا شبهة فيه لانه عليه السلام باشر الاكل بنفسه

39
00:16:07.200 --> 00:16:27.200
اه يبين لهم ان هذا اللي تحرجوا من هنا ولا حرج فيه. وانه لا مانع منه وانه حلال. هو مقصود من هذا الحديث. هنا لما رأى حمار وحش حمار الوحش آآ تبعه ليصيده وصادق

40
00:16:27.200 --> 00:16:44.800
هل الشاهد ان فيه تخيل قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد ابن اسلمة عن ابن يسار عن ابي قتادة مثله الا انه قال هل معك من لحمه شيء

41
00:16:45.650 --> 00:17:05.650
قال باب التصيد على الجبال وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان ابا النضر حدثه ان ابا النظر حدثه عن نافع المولى ابي قتادة وابي صالح المولى التوأمة. قالا سمعنا ابا قتادة رضي الله عنه قال

42
00:17:05.650 --> 00:17:34.300
جيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم مسلمون وانا رجل حلف على فرس على الجبال وبناء على ذلك اذ رأيت الناس متشوقين لشيء خالف بين انا على ذلك اذ رأيت الناس متشوقين لشيء فذهبت انظر فاذا هو حمار وحشي. فقلت لهم ما هذا؟ قالوا

43
00:17:34.300 --> 00:17:58.950
لا ندري هو حمار وحشي فقالوا هو ما رأيت وقلت لهم ناولوني صوتي فقالوا لا نعينك عليه. ونزلت فاخذته ثم طردت فيه اسفي فلم يكن الا ذاك حتى اقر. فاتيت اليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا. قالوا لا نمت فحملته حتى

44
00:17:58.950 --> 00:18:28.950
فابى بعضهم واذن بعضهم. فقلت انا استوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم. فادركته فحدثته فقال لي ابقي معكم شيء منه؟ قلت نعم؟ فقال قلوبه صغن اطعمتموه الله في الجبال وعرضت في حديث ابي قتادة في طريق اخرى من اجل انه قال انه قال اني وكنت رخاء للجبال

45
00:18:28.950 --> 00:18:48.950
من هذا ان التصيد انه شاعر ولو كان فيه من المشقة من سعود جبال او نزولا في اماكن يعني فيها شيء من التعب اما ذلك وانا يعني اقول ذلك من الانسان الذي ولدت غيب كذلك الدابة الوسيلة الذي

46
00:18:48.950 --> 00:19:18.950
آآ يستعملها انه لا بأس بذلك لان هذا هو مقصود من ارادة هذه الدرجة انه بالنسبة للوسيلة الدابة التي يرفضها الصائد اذا كان فيه صعود للجبال مرتفعة والنزول الى اماكن منخفضة

47
00:19:18.950 --> 00:19:38.950
في شيء من المشقة وان تصيد لسانهم ولو كان كذلك. قال باب قول الله تعالى احل لكم صيد البحر. وقال عمر رضي الله عنه غيده مصيدة وطعامه ما رمى به. وقال ابو بكر رضي الله عنه الصافي حنان وقال ابن عباس رضي

48
00:19:38.950 --> 00:19:58.950
الله عنهما طعامه ميتة الا ما خسرت منها. والجسم لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وقال شريح رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذكور. وقال اخاء اما الطير فارى ان يذبحه

49
00:19:58.950 --> 00:20:54.200
وقال ابن بريج قلت لاخاك ويل الانهار والى   ايه  وقال ابن جريج قلت لا قائم صيد الانهار وخلاف السيل. القيد بحر ام صيد بحر هو؟ قال نعم. ثم تلا هذا ملح دجاج. ومن كل تأكلون لحوا طريا. وركب الحسن عليه السلام

50
00:20:54.200 --> 00:21:24.200
على فرد من جنود كلاب مات وقال الشعبي لو ان اهلي اكلوا الضفادع لاطعمتهم ولم يرى الحزن وقال ابن عباس رضي الله عنهما كن من صيد البحر وان صاده اجرامي او يهودي او مديوني. وقال ابو الدرباس المري ذبح الخمر النونان والشمس

51
00:21:24.200 --> 00:21:57.100
رحمه الله بعد هذا هذه القرية سابقا المتعددة بما يتعلق البرق واخرها على حديث علي ابن حاتم بعده حديث ابي ثعلبة الخزني آآ بعد ذلك اتى بها  وهذا فيه اثار عديدة يتعلق بذلك. ذكر الاية ويقول الله عز وجل

52
00:21:57.100 --> 00:22:27.100
وطعامه عن عمر رضي الله عنه آآ بيان بيان الصيد والميسر هو طعام وقال ان وماله نار نابع البحر وجزر عنه بذلك فهذا وقعا اذا ذكر القول والطعام عطف بعضهما على بعض فسر الطير

53
00:22:27.100 --> 00:22:57.100
وما قاله الانسان واطعامه وما قلب به ورماه تمكن منه الاسلام ادركه حيا او ميتا بل هذا هو الواقع انه يموت. فاذا الصيد هو ما اصابه الانسان والطعام هو ما رهانه في البحر

54
00:22:57.100 --> 00:23:18.050
فانه يدوم حلالا. فهذا التفسير من عمر رضي الله عنه وارضاه فيه بيان وبيان الطعام. قال ابو بكر رضي الله عنه قال في حلال. على سطح البحر كم مما مات

55
00:23:18.050 --> 00:23:55.500
في انه ماذا؟ فهو يكون حلالا لان نجد البحر سلام هو حل ميزته حلم وقد جاء في حديث اخر وقال ابن عباس ميتا الا ما قبلت منها ولا بمعتاد اطعامه ميتته الا ما قدرت منها وهذا يتفق مع كلام مع

56
00:23:55.500 --> 00:24:25.500
يذهبون به الفاضي لانه حلال. لان الصافي هو الميت الذي يدخل اذا طفى على على على انه ميت. اما اذا كان حي فهو يدعو هنا وهنا قال طعامه ميزته الا ما قدمت منها. الا ما استقبره الانسان منها فانه يتركه. قال والبلي لا

57
00:24:25.500 --> 00:24:51.150
ابنه اليهود ونحن نأكله اليهود وهو نوع من انواع نواة البحر ونحن نقوله  وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح. قال شريح ابن عمي صلى الله عليه وسلم كل شيء

58
00:24:51.150 --> 00:25:11.200
لا يحتاج الى لا يحتاج الى تركيز فهو حلال يعني كونه بالبحر هو مذبوح يعني بحضن المذبوع ولا يحتاج الى ذبح ولا يحتاج الى تذكير وانما الذي يحتاج الى تذبح هو ثواب البغظ

59
00:25:11.200 --> 00:25:51.200
البحر فانها هي التي آآ فانها لا تحتاج الى تركيا وقومها آآ من زواج بحري فان واذا ادركها ميتا فانها حلال لانها ما تحتاج الى تلبية وبالنسبة للجراد العلماء اجمعوا على

60
00:25:51.200 --> 00:26:11.200
عليه انه لا يحتاج الى ذبح ومن العلماء من يقول انه البحر وعن اطيب من البحر وعلى كل من يجمعون عقد على انه لا يحتاج الى ذلك. ويمكن وجد يعني خلاف آآ اللي لا يعول عليه

61
00:26:11.200 --> 00:27:11.200
كلمة الله فكان لما كان يعني انه صحابي نادي الوطنيين يعني وحتى يخرج وقال الله ارى ان يذبحك والعطاء مريت ارى ان يذبحك. يعيش في البحر ويعني آآ لا يبتلى بكونه يعامل معاملة السمع لانه

62
00:27:11.200 --> 00:27:41.200
يعيش وقال ابن جريج قلت لاخاه ويد الانهار صيد بحر هو؟ قال نعم. ثم تلا هذا عذب فراق فائض شرابه وهذا ملك اجاج. ومن كل تأكلون لحم عن الانهار عن

63
00:27:41.200 --> 00:28:11.200
علاج الليل يعني وهو الانابل الذي يجمع ويوجد فيها شيئا من الدواب اي فيها الذي يكون ببعض الانابل التي هي بجمع السيل وبالنقرة الذي تغالب المكان الذي اماكن حرية الماء ويبقى مدة طويلة فيكون

64
00:28:11.200 --> 00:28:41.200
فيه شيء من اللسان فانه يكون حلالا تلا هذه الاية الذي كذلك الانهار الحلوة الجارية فانه يكون فيها خير ويكون في البحر ولا يختص اه قلنا له بل يكون بالعلم ايضا ويكون بالسيول او الاماكن الذي يمنع التي قال عنها هؤلاء السيول

65
00:28:41.200 --> 00:29:11.200
ثم جاء الاية التي فيها دلالة على هذا. والله عز وجل آآ حماية البحرين هذا وهذا من كل في كل يعني من الملح يأكلون لحما طريا احنا كلنا نحو طريقنا بمعنى انه حلال وان وانه في البحر امن وان كان هذا حلم

66
00:29:11.200 --> 00:29:36.400
آآ ما يعيش فيه حكمه حكم ما يعيش في البحر لان الله عز وجل بين في هذه الاية الكريمة  الجواب الذي نعيشه الناس يكون في حلو كما يكون في الملة

67
00:29:36.400 --> 00:30:06.400
كذلك ايضا يريد فانه ايضا ينذر يوجد في الملح كما يوجد بمنع ولهذا قال تستخرجون منه وبكل فقير من هذا؟ ولهذا فما يقوله بعض العلماء ان قول الله عز وجل يخرج منهم العلو والمرجان هذه النفية قال

68
00:30:06.400 --> 00:30:26.400
انها ترجع للمجموع لا الى الجميع وان المقصود من ذلك الملح دون العدل. هذه الاية تبين بان الامر ليس كذلك بل كل منهما يوجد منه يوجد فيه الطعام يوجد فيه يوجد فيه

69
00:30:26.400 --> 00:30:46.400
بصرية هذا يبين ان قوله عز وجل يخرج منه ذو مكان ان مقصوده الجميع وليس مجموع لانهم قالوا انه انما يكون في الملح ولا يكون في العلم فاذا الضمير وان كان مثنى فهو راجع الى المجموع يعني الى البعض

70
00:30:46.400 --> 00:31:16.400
هذه الاية خاصة لما بينت ان ان الضمير المثنى انه ادعوا الى الجميع لا الى المجموعة وانه يوجد يوجد طعام ويوجد اللحم الدواب الذي يستفاد منها يوجد في الحلم كما توجد في كذلك ايضا الكلي

71
00:31:16.400 --> 00:31:49.350
كما يوجد قال وركب الحسن رضي الله عنه على فرد من جلود كلاب الماء كتب الحسن على فرد من من جلوس مئة بالمئة  على على اعتبار انه مباح يعني ما يكون مباح. بما يكون في البحر لان كلاب البر كلاب يعني في البر كما هو لا يفتح

72
00:31:49.350 --> 00:32:35.200
جلودها قالوا وقال الشعبي لو ان اهلي اكلوا الضفادع لاطعمتهم. ولم يرى الحسن مثل حق مثل ونحن في هنا لو ان اهلي اكلوا الضباب لاطعمتهم لو ان اهلك فانها تكون حلالا لكن جاء ببعض الاحاديث اختلف العلماء

73
00:32:35.200 --> 00:32:57.500
الاشياء في بعض الاحاديث ما يدل على منعها. اختلف العلماء فيه وهذا هنا على طول يعني معناها انها حلال وبعض العلماء يقولون انها لا تحل لانه جاء ما يدل على النفي عن قولها واذا فهي ليست

74
00:32:57.500 --> 00:33:33.450
ولا تؤكل  ولم يرى الحسن الحسن من الدواب فيعني يجوز اذا حروفكم في البر وهي بطيئة المشي. المثل بالبطء. يعني المشي الان يعني معناه انه والذي يمشي مشيا خطير يضرب له مثل بصلاح اذا كانت

75
00:33:33.450 --> 00:34:07.950
في البحر وهي واذا كانت بالابر فالاصل هو الحل الا اذا وجد دليل يدل على المنهج على تحريمها على عدم اباحتها واما ما في البحر فانه يكون حلالا وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل من صيد البحر وان فازه نصراني او يهودي او مجوسي

76
00:34:08.000 --> 00:34:48.000
آآ لان هذان الناس الحلال وانه لو مات بنفسه بانه حلال فكذلك الصيد لا يؤثر قوله هذا حلال ولا يعني اثره كافر او نصراني او يهودي او مجلسه او ما الى ذلك لان حلال. لان ليس له حلال. قاله مسلم او كافر

77
00:34:48.000 --> 00:35:30.350
حلال فلا اثره يهودا وقال ابو الدرداء وقال ابو الدرداء رضي الله عنه في المول ذبح الخمر النيران والشمس وهو يعني شيء يوضع على الخمر فحلل قال قال ابو زوجة

78
00:35:30.400 --> 00:36:20.350
وهو عام الذي يحصل بسبب وضع شيء في الخمر يعني شيء ظاهرا حلالا مباحا قال قتل ذبح الخمر ان ينال لهذا قال الله تعالى قد ذكر الله عز وجل يونس عليه السلام

79
00:36:20.350 --> 00:36:55.650
وفي سورة القلم وفي سورة الانبياء قال وذا النون يعني معناها انها اذا وضعت في الخمر ووظع معها كذلك اشياء فانها تتخلل وهذا وقد اختلف العلماء في تقديم الامر انهم من رأى جواز وانها تخلل ومنهم

80
00:36:55.650 --> 00:37:25.650
مر عليها ولا يعمل على استصلاحها وارضائها وتحويلها الى وكلام ابي الدرداء رضي الله عن نذرهم على على ما يراه هو وغيره من ان من انها تخلل وانه يرمى فيها اشياء آآ

81
00:37:25.650 --> 00:37:55.650
ويمضي عليها وقت ستنقلب الى يوم نهاية مبايعا فيها محرما صحيح ان صوما لا ولكنها ان تخللت وخرجت من كونها خمرا الى كونها غلا تحللت فانها تحل اما تخليلها وفعل الناس واشياء يجعلها

82
00:37:55.650 --> 00:38:25.650
حول دنيا خمرا الى الى ان يكون شيئا مباحا وحلالا فهذا لا يجوز لانه جاعا ما يدل على من هنا نبني على القول بجواز تحليل قوله ذبح يعني معناه انه قضى عليها وازالها وتحولت الى قومها شيئا مباح

83
00:38:25.650 --> 00:38:57.150
الاشياء التي وضعت فيها وهي يعني  حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى عن ابن زريث قال اخبرني عمرو انه سمع جابر رضي الله عنه يقول ترون جيشا وامر ابو عبيدة وجعنا جوعا شديدا. فالقى البحر فوقا ميتا. لم يرى مثل

84
00:38:57.150 --> 00:39:17.150
يقال له العنبر واكلنا منه نصف شهر واخذ ابو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب كحبا قال حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا عن عمرو قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:39:17.150 --> 00:39:47.150
ثلاث مئة رجل واميرنا ابو عبيدة نرقد عذرا لقريش فاصابنا جوع شديد وسمي جيش الغضب والقى يقال له العنبر واقمنا نصف شهر وادهنا وازدهنا الا صلحت اجسامنا. قال فاخذ ابو عبيدة ضلعا من اضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته

86
00:39:47.150 --> 00:40:24.250
وكان فينا رجل فلما اشتد جوه نهارا ثلاثة جزائر. ثم ثلاث جزائر ثم نهاه ابو عبيدة حديث جابر رضي الله عنه طريقين رضي الله عنه الذي كان ارسل الى جهة خير لقريش في يعني الطريق

87
00:40:24.250 --> 00:40:44.250
كان وكانوا قد جاؤوا سبق من مرة اولا ان ابا عبيدة رضي الله عنه كان في مليون جمرة واحدة كان ينصها ويقوصه باليوم ثم ان الله فلما كان عند ذباح البحر

88
00:40:44.250 --> 00:41:27.550
البحر حزن كبيرا يسمى العنبر لم يرى مثله يعني في الضخامة والكبر كان هذا الجيش لانهم كانوا يضربون الشجر الاوراق  رزقهم الله عز وجل سبحانه وتعالى وهو ان اخرج لهم الذي رمى به

89
00:41:27.550 --> 00:42:37.550
البحر جلسوا عليه نصف شهر اما انه من فخامته عمل ابو عبيدة اخذ وضعا من اولياءه ونصبها مرة الله عز وجل هذه بدعة وهذا هو المقصود وطعامه العباس كما جاء عن ابي بكر لما

90
00:42:37.550 --> 00:43:27.550
اللي قالوا معهم البحري وهو مباح وقد اباحهم الله تعالى اباحه الله تعالى ميزته. وهذا الحوثي الكبير قدمه الميت ولكنهم لما على ذلك انهم ادخروا شيء عليه الصلاة والسلام اه من بيت الله الحرام حلال لان هذا الحديث فعلا على ذلك

91
00:43:27.550 --> 00:44:28.500
وهو هنا ليس الامر كذلك ما دام انه اكل وغير مضطر فهذا يدل على اباحة مادة البحر مطلقة وانا هذه هي التي يأكل منها الاسلام ما    فدخل في هذا انه كل ذلك كان رجل هذا

92
00:44:28.500 --> 00:46:00.700
عبادة آآ طويلا وكان نحر ثلاث دقائق ثم فرزقه الله عز وجل هذا العلم العظيم يخرج ولا نجد وهو لا يحتاج يعني لو ماذا فهو يوغل غير مذبوح ايضا   قال باب اليا للمديون والميتة

93
00:46:00.800 --> 00:46:20.800
وقال حدثنا ابو عاصم عن حيوس بن جرير قال حدثني ربيعة بن كثير الدمشمي قال حدثني ابو اليث الفولاني قال حدثني ابو ثعلبة الخشني رضي الله عنه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله

94
00:46:20.800 --> 00:46:40.550
انا بارض اهل الكتاب فنأكل في انيته وبارض صيد اقيل بقولي واقيل بقلب معلق وبقلب الذي ليس بمعلق فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ما ذكرت انك بارض اهل اهل كتاب فلا تأكلوا في انيتهم

95
00:46:40.600 --> 00:47:03.100
الا الا تجدوا بدا فان لم تجدوا مدن رملوها وكلوا فيها. واما ما ذكرت انكم في ارض صيد فما حس بخوفك فاذكر اسم الله وكن وما فتنة قلبك المعلم فذكر اسم الله وقل وما كنت بقلبك الذي ليس بمعلم فادركت زكاته فقلت

96
00:47:05.750 --> 00:48:22.800
قال باب انية اولا واجلاه الرسول عليه الصلاة والسلام  وآآ اليها قبل ان تستعمل قبل ان تستعمل ترجم ذكر انه لا فرق بين اهل الكتاب وبين المجوس بالنسبة للاواني لانه اذا احتاج الى اوانها تحتاج الى غزل. لان اهل الجزاء يستعملون الميدان غيرهم

97
00:48:22.800 --> 00:49:03.100
يستعملوها اما اه اذا عنها فانها قال حدثنا البكر ابن ابراهيم قال حدثني ابن ابي عبيد عن سلمة ابن الاكوع عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه انه قال لما امسوا يوم فتحوا طيب رأوا قد النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما اوقدتم هذه

98
00:49:03.100 --> 00:49:42.550
من النيران قالوا لحوم الحمر الهندية قال احرقوا ما فيها وفروا قدورها وقام رجل من القوم فقال ندريق ما فيها كلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوسى آآ فامر عليه رجل

99
00:49:42.550 --> 00:50:52.550
اه يغسلوها قال او لا لان هو حرام. لا تبيحه لا تبيحه فهو ان هذه وهي في حكم آآ سواء ذبح او اناس فهو والله حرام يعني لا يحل دمه لا يجيده شيئا. لانه حرام يذبح

100
00:50:52.550 --> 00:51:32.550
ذبيحته وميتته عمى وذبيحته تماما لا فرق بين وهذا هو الاجواء ثم هذا الحديث عن الندوة هو احد الاحاديث السلفية في صحيح البخاري الذي اعلى اعلى الثلاثية جملتها في الصحيح

101
00:51:32.550 --> 00:52:02.550
نرجع الى هذا الحديث هو احد هذه الاحاديث الاثنين وعشرين وردت في البخاري وهي اعلى ما يكون عنده حيث كان بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة القاعدة. صحابي وتابعي

102
00:52:02.550 --> 00:52:42.550
لان عام والبخاري روى عن اسمه ابراهيم وهو من خلال شيوخه. الذين روى عنهم الالهيات الذين عنده الطريق. على ما الرباعية والترمذي عنده حديث واحد وابن ماجة عنده خلفة احاديث نفية والنسائي

103
00:52:42.550 --> 00:54:08.950
ابو داوود يعني  قال باب التسمية على الذبيحة  لان اذا كان لكنهما قالوا له او ندى فقال او كذا مما قال ابن عباس يا رسول الله يا رسول الله ده رجل آآ رجل يعني مبلغ. ثم وجد له زكاة يعني يكون مقام المبلغ

104
00:54:08.950 --> 00:55:12.650
رجلا ثم وجد له للزكاة من يعني يستعيد   اه يقول فيقول ان اننا نريد ان نسقط عنك لكذا وكذا هي الزكاة فان هذا تكون الزكاة وقاية في المال