فانما امسك على نفسه منذ اني ارسل قلبي اجد معه ذنبا اخر لا ادري ايهما هكذا وقال لا تأكل فانما تميت على قلبك ولم تزني على غيرك. وسألته عن صيد المعراج فقال شاء صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثلاثة يقول الامام رحمه الله رضي الله عنه من طريق اخرى غير الطرق المتقدمة التي اوردها وفيه معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام ان قلبه النبي عليه الصلاة والسلام وجل عندك واياكم فانه ياكل مسلم. واما اذا اكل القلب منه فلا يأكل صاحب اهل السلم من هذا الصيد لانه انما انفق عن نفسه وانما يكون حلال فيها اذا امسك بصاحبه. ثم اذا فهذا يدل على انه لا يمكن على قائمة فانه انفق على نفسه فلا يحج. وسأل النبي عليه الصلاة والسلام اخرى وهي انه يرسل كلبه ويجد مع الصيد كلبا اخر ولا يدري هل هو من ومن الجانب الاخر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأكل لانك انما تميت على قلبك على غيره وهذا فيما اذا كان قد قتل الطير اما اذا وجد وفيه شيء من الحياة ثم زكي فانه يحز انما المنع الا اذا كان قد قدره شيء انقلاب الذي اجتمع عليه فانه بهذه الحالة هو الذي يمتنع من حبله لانه لم يتحقق الشيء الذي اه ابيح الاب بسببه وهو ان يكون بخير المعلم الذي سمي الله عليه بل حيث وجد او غيره فانه يحتمل ان يكون من تلك الكلاب التي لم اهتم الله تعالى عليها ولكن كما قال ان عرفنا فيما مضى انه اذا كانت تلك الكلاب الاخرى التي مع الكلب وعلمه وقد سمى اصحاب عليها فان هذا الصيد لا يخرج عن ان يكون قد قاده قلب معلم سمي الله عليه تكون اما لحفظه احد اصحاب هذه البلاد او يشتركون به او يشتركون فيه لكن ليكون القلب غير معلق او اسم الله عليه الذي وجده مع كنزه فان هذا لا يحل. اما اذا كان البنت الذي وجد مع كلبه على الصيد قد ارسله صاحبه وسمى الله تعالى عليه فانه بهذه الحالة يكون حلالا وهو اما ان يكون مشتركا او يخص به احد اصحاب اما ذكر ما يتعلق بمعراج عليه الصلاة والسلام انه اذا اصاب بحده فانه يكون حلالا واذا اصاب بعرضه فانه يكون حراما لانه وقيل. وسبق ان تقدم هذه الفائز قال بعض ما جاء في التصيد وقال حدثني محمد قال اخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن علي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت انا قوم نتصيد بهذه الكلاب وقال اذا ارسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكن مما امسكنا عليه. الا ان يأكل الفم فلا تأكلوا فاني اخاف ان ليقول انما امسك على نفسه وان خالفها كلب من غيرها فلا تأمن وهذه الترجمة هي باب التصيد والمقصود بها انه وانه لا مانع منه واورد هذا الحديث بدلالة على هذه الدرجة او نقوم بالتصيد فيدل على انه انه مباح وانه لا مانع له. لان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يفعلون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على هذا ابن حاتم رضي الله عنه اخبره بان انهم يتصيدون وانهم يقصدون بالكلاب يتخذونها وسيلة للصيد وانهم يعملون على حصول والنبي عليه الصلاة والسلام آآ بين بين لهم الحكم الذي آآ يعول عليه بالنسبة لسير هذا البلاد. او انه اذا امسك الطير بعد ان ذكر في يباح لصاحبه ذلك الصيد الذي قاله واما اذا مسكه واكل منه فانه لا يباع لصاحبه لا يضحي لقائله ان يقول منه لان الذل آآ عند ذلك يكون انما انفق على نفسه وانما يحل اذا امسك على امسك لغيره ثم كذلك ايضا ذكر حكم اخر الحديث في هذه الرواية وهي انه آآ اذا كان معها بلاد اخرى فانه لا يأكل معنا لا يأكل منها لانه قد يكون ذلك انما هو من تلك البلاد التي لم يسمي الله عز وجل عليها واسهل ابواب القيد عند الامام البخاري ان تدور على حديث ابن حامد رضي الله عنه وكل موضع الى المواضع يختلف عن الموضع الاخر كما هي طريقة البخاري رحمه الله تعالى اي يفرق الحديث عن الابواب مستدلا به على تراجم وهو معه هذا التفريط لا يكون متفقا في المواضع المختلفة انما كل موضع يأتي بفائدة جديدة اما اسلامية او مقلية او اجنبية معا هذه طريقة البخاري رحمه الله. ان بعض العلماء قال ان المواضع التي كررت في اكثر من موضع اسنادا ومثنا لم تتجاوز آآ في حدود عشرين اه اعضاء اه ابو ابو قتادة سبق ان مر في بعض الروايات دفعها اليه جاءت برواية سابقة فدفع اليه اعدلها لخواطرهم وبيان هذا الذي اكلوه انه لا شبهة فيه لانه عليه السلام باشر الاكل بنفسه مع ان التكرار عند البخاري بالالاف التكرار واعادة الحديث لمواضع متعددة من الالاف وهو لم يأتي في صحيح البخاري كرر سندا ومثنى الا في حدود عشرين موقعا لانه يأتي ببعض الطرق الشعبي ببعضها عامر وعامر اسمه وشعبي واخوته فهو احيانا وقال عامر الشعبي واحيانا يقال عامر فقط واحيانا يقال الشعبي وهو شخص واحد قال حدثنا ابو عاصم عن حيوا قال وحدثني احمد بن ابي رجاء قال حدثنا سلمة ابن سليمان عن ابن المبارك عن ايوة ابن جرير قال سمعت ربيعة قبل يزيد الدمشقي قال اخبرني ابو ادريس اعز النار قال سمعت ابا ثعلبة رضي الله عنه يقول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب نأكل في انيته وارض صيد اطيل بقوسي واطيل بقلب المعلق والذي ليس معلما فاخبرني يحل لنا من ذلك وقال اما ما ذكرت انك بارض قوم اهل الكتاب تأخذ في انيتهم فان وجدتم غير انية من ولا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها ثم خذوا فيها. واما ما ذكرت انك في ارض صيد فما شئت بقوسك فاذكر ثم قل وما خفت بذنبك المعلم فاذكر اسم الله ثم قلت وما حد بقلبك الذي ليس معلما رد زكاته وقمت ثم اوجدها رحمه الله حديث ابي ثعلب الخشني رضي الله عنه وقد اورده فيما مضى لكنه اورده في هذه الترجمة وهي لان فيه قال فقلت يا رسول الله انا في ارض قوم اهل الكتاب قال اننا بارض زيد فما نعم هذا هو محل الشاهد نصيب بخوفه ويقيل بكلبه يعني فيه تصيد. يعني فيه دلالة على التقيد. وان ان رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا العمل الذي عمله وانه يتفوق لتغير بهذه الوسائل. يتقيد بالكلب المعلم ويتصيد بالكلب غير المعلق فالنبي عليه الصلاة والسلام فصل الاخوة الحكم وانه اذا اسم الله عليه ياكل واذا اصل المعلم بكلبه غير المعلم غير معلم وادرك زكاته فيذبحه واذا لم يدرك زكاة ومات بقتل وهو غير معلق فانه في هذه الحالة لا يحل. اذا هو من الشاهد لمن ترجم له من حصول وتخير. وفي اول حديث قائل ابن ابي ذر بانيتهم والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان لم تجدوا بيتكم غير عالغة وان لم تجدوا الا هي غفلوها وكلوا فيها. لانها اذا كانوا يستعملونها وقد يكون وفيها شيء من النجاسات لانهم يستعملون النجاسات ولا يتنازعون عنها ويستعملون الميتات ويستعملون الخنازير ويستعملون الامور المحرمة ولا يجوز اكلها فالنبي عليه الصلاة والسلام ارشدهم الى ان ابتغوا عنها لا يستعملونها فان اضطروا اليها فانهم يغسلونها قبل استعمالها. وهذا اسمه في مستعملة اما بالاشياء التي تأتي منهم جديدة قال حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام ازاي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال ان ادنى ارنبا بمر الزهراء فزعوا عليها حتى نغضبوا وسعيت عليها حتى اخذتها وجئت بها الى ابي طلحة فبعث الى النبي صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا مع عز وجل ابن سعد يعني ما حصل لنا بعض فنفدوا تعبوا زوج امه اخذها ثم دفع النبي هو فيلم رجع ونقول من هذا لما رأوا الارنب لحقوها ليصطادوها فهذا فيه آآ دلالة على قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن نافع المولى ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين. وهو غير محرم. ورأى حمارا وحشيا فاستوى على فرقه ثم سأل اصحابه ان يناولوه سوقا فابوا فسألهم رمحا فابوا فاخذه ثم شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمتموها الله رضي الله عنه قصة قوله آآ مع بعض اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وامامهم الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا ابانا اصحابه والذين معه وهو غير محرم وانهم رأوا حمار وحش ولم يشيروا اليه يدلوه عليك ولكنه رآه ركب فرسه قبل ثم انه طلب منهم ان يناولوه فابوا فنزل وشهد على الكبار حتى قتلهم ثم انهم اكلوا منه وبعضهم لانهم يؤلمون لما وصلوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد رفع شيئا منه فذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام فاخبرهم انه اطعمة اطعمهم الله تعالى اياها وسألهم هل معهم مثل شيء اه يبين لهم ان هذا اللي تحرجوا من هنا ولا حرج فيه. وانه لا مانع منه وانه حلال. هو مقصود من هذا الحديث. هنا لما رأى حمار وحش حمار الوحش آآ تبعه ليصيده وصادق هل الشاهد ان فيه تخيل قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد ابن اسلمة عن ابن يسار عن ابي قتادة مثله الا انه قال هل معك من لحمه شيء قال باب التصيد على الجبال وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان ابا النضر حدثه ان ابا النظر حدثه عن نافع المولى ابي قتادة وابي صالح المولى التوأمة. قالا سمعنا ابا قتادة رضي الله عنه قال عليه انه لا يحتاج الى ذبح ومن العلماء من يقول انه البحر وعن اطيب من البحر وعلى كل من يجمعون عقد على انه لا يحتاج الى ذلك. ويمكن وجد يعني خلاف آآ اللي لا يعول عليه جيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم مسلمون وانا رجل حلف على فرس على الجبال وبناء على ذلك اذ رأيت الناس متشوقين لشيء خالف بين انا على ذلك اذ رأيت الناس متشوقين لشيء فذهبت انظر فاذا هو حمار وحشي. فقلت لهم ما هذا؟ قالوا لا ندري هو حمار وحشي فقالوا هو ما رأيت وقلت لهم ناولوني صوتي فقالوا لا نعينك عليه. ونزلت فاخذته ثم طردت فيه اسفي فلم يكن الا ذاك حتى اقر. فاتيت اليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا. قالوا لا نمت فحملته حتى فابى بعضهم واذن بعضهم. فقلت انا استوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم. فادركته فحدثته فقال لي ابقي معكم شيء منه؟ قلت نعم؟ فقال قلوبه صغن اطعمتموه الله في الجبال وعرضت في حديث ابي قتادة في طريق اخرى من اجل انه قال انه قال اني وكنت رخاء للجبال من هذا ان التصيد انه شاعر ولو كان فيه من المشقة من سعود جبال او نزولا في اماكن يعني فيها شيء من التعب اما ذلك وانا يعني اقول ذلك من الانسان الذي ولدت غيب كذلك الدابة الوسيلة الذي آآ يستعملها انه لا بأس بذلك لان هذا هو مقصود من ارادة هذه الدرجة انه بالنسبة للوسيلة الدابة التي يرفضها الصائد اذا كان فيه صعود للجبال مرتفعة والنزول الى اماكن منخفضة في شيء من المشقة وان تصيد لسانهم ولو كان كذلك. قال باب قول الله تعالى احل لكم صيد البحر. وقال عمر رضي الله عنه غيده مصيدة وطعامه ما رمى به. وقال ابو بكر رضي الله عنه الصافي حنان وقال ابن عباس رضي الله عنهما طعامه ميتة الا ما خسرت منها. والجسم لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وقال شريح رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذكور. وقال اخاء اما الطير فارى ان يذبحه وقال ابن بريج قلت لاخاك ويل الانهار والى ايه وقال ابن جريج قلت لا قائم صيد الانهار وخلاف السيل. القيد بحر ام صيد بحر هو؟ قال نعم. ثم تلا هذا ملح دجاج. ومن كل تأكلون لحوا طريا. وركب الحسن عليه السلام على فرد من جنود كلاب مات وقال الشعبي لو ان اهلي اكلوا الضفادع لاطعمتهم ولم يرى الحزن وقال ابن عباس رضي الله عنهما كن من صيد البحر وان صاده اجرامي او يهودي او مديوني. وقال ابو الدرباس المري ذبح الخمر النونان والشمس رحمه الله بعد هذا هذه القرية سابقا المتعددة بما يتعلق البرق واخرها على حديث علي ابن حاتم بعده حديث ابي ثعلبة الخزني آآ بعد ذلك اتى بها وهذا فيه اثار عديدة يتعلق بذلك. ذكر الاية ويقول الله عز وجل وطعامه عن عمر رضي الله عنه آآ بيان بيان الصيد والميسر هو طعام وقال ان وماله نار نابع البحر وجزر عنه بذلك فهذا وقعا اذا ذكر القول والطعام عطف بعضهما على بعض فسر الطير وما قاله الانسان واطعامه وما قلب به ورماه تمكن منه الاسلام ادركه حيا او ميتا بل هذا هو الواقع انه يموت. فاذا الصيد هو ما اصابه الانسان والطعام هو ما رهانه في البحر فانه يدوم حلالا. فهذا التفسير من عمر رضي الله عنه وارضاه فيه بيان وبيان الطعام. قال ابو بكر رضي الله عنه قال في حلال. على سطح البحر كم مما مات في انه ماذا؟ فهو يكون حلالا لان نجد البحر سلام هو حل ميزته حلم وقد جاء في حديث اخر وقال ابن عباس ميتا الا ما قبلت منها ولا بمعتاد اطعامه ميتته الا ما قدرت منها وهذا يتفق مع كلام مع يذهبون به الفاضي لانه حلال. لان الصافي هو الميت الذي يدخل اذا طفى على على على انه ميت. اما اذا كان حي فهو يدعو هنا وهنا قال طعامه ميزته الا ما قدمت منها. الا ما استقبره الانسان منها فانه يتركه. قال والبلي لا ابنه اليهود ونحن نأكله اليهود وهو نوع من انواع نواة البحر ونحن نقوله وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح. قال شريح ابن عمي صلى الله عليه وسلم كل شيء لا يحتاج الى لا يحتاج الى تركيز فهو حلال يعني كونه بالبحر هو مذبوح يعني بحضن المذبوع ولا يحتاج الى ذبح ولا يحتاج الى تذكير وانما الذي يحتاج الى تذبح هو ثواب البغظ البحر فانها هي التي آآ فانها لا تحتاج الى تركيا وقومها آآ من زواج بحري فان واذا ادركها ميتا فانها حلال لانها ما تحتاج الى تلبية وبالنسبة للجراد العلماء اجمعوا على كلمة الله فكان لما كان يعني انه صحابي نادي الوطنيين يعني وحتى يخرج وقال الله ارى ان يذبحك والعطاء مريت ارى ان يذبحك. يعيش في البحر ويعني آآ لا يبتلى بكونه يعامل معاملة السمع لانه يعيش وقال ابن جريج قلت لاخاه ويد الانهار صيد بحر هو؟ قال نعم. ثم تلا هذا عذب فراق فائض شرابه وهذا ملك اجاج. ومن كل تأكلون لحم عن الانهار عن علاج الليل يعني وهو الانابل الذي يجمع ويوجد فيها شيئا من الدواب اي فيها الذي يكون ببعض الانابل التي هي بجمع السيل وبالنقرة الذي تغالب المكان الذي اماكن حرية الماء ويبقى مدة طويلة فيكون فيه شيء من اللسان فانه يكون حلالا تلا هذه الاية الذي كذلك الانهار الحلوة الجارية فانه يكون فيها خير ويكون في البحر ولا يختص اه قلنا له بل يكون بالعلم ايضا ويكون بالسيول او الاماكن الذي يمنع التي قال عنها هؤلاء السيول ثم جاء الاية التي فيها دلالة على هذا. والله عز وجل آآ حماية البحرين هذا وهذا من كل في كل يعني من الملح يأكلون لحما طريا احنا كلنا نحو طريقنا بمعنى انه حلال وان وانه في البحر امن وان كان هذا حلم آآ ما يعيش فيه حكمه حكم ما يعيش في البحر لان الله عز وجل بين في هذه الاية الكريمة الجواب الذي نعيشه الناس يكون في حلو كما يكون في الملة كذلك ايضا يريد فانه ايضا ينذر يوجد في الملح كما يوجد بمنع ولهذا قال تستخرجون منه وبكل فقير من هذا؟ ولهذا فما يقوله بعض العلماء ان قول الله عز وجل يخرج منهم العلو والمرجان هذه النفية قال انها ترجع للمجموع لا الى الجميع وان المقصود من ذلك الملح دون العدل. هذه الاية تبين بان الامر ليس كذلك بل كل منهما يوجد منه يوجد فيه الطعام يوجد فيه يوجد فيه بصرية هذا يبين ان قوله عز وجل يخرج منه ذو مكان ان مقصوده الجميع وليس مجموع لانهم قالوا انه انما يكون في الملح ولا يكون في العلم فاذا الضمير وان كان مثنى فهو راجع الى المجموع يعني الى البعض هذه الاية خاصة لما بينت ان ان الضمير المثنى انه ادعوا الى الجميع لا الى المجموعة وانه يوجد يوجد طعام ويوجد اللحم الدواب الذي يستفاد منها يوجد في الحلم كما توجد في كذلك ايضا الكلي كما يوجد قال وركب الحسن رضي الله عنه على فرد من جلود كلاب الماء كتب الحسن على فرد من من جلوس مئة بالمئة على على اعتبار انه مباح يعني ما يكون مباح. بما يكون في البحر لان كلاب البر كلاب يعني في البر كما هو لا يفتح جلودها قالوا وقال الشعبي لو ان اهلي اكلوا الضفادع لاطعمتهم. ولم يرى الحسن مثل حق مثل ونحن في هنا لو ان اهلي اكلوا الضباب لاطعمتهم لو ان اهلك فانها تكون حلالا لكن جاء ببعض الاحاديث اختلف العلماء الاشياء في بعض الاحاديث ما يدل على منعها. اختلف العلماء فيه وهذا هنا على طول يعني معناها انها حلال وبعض العلماء يقولون انها لا تحل لانه جاء ما يدل على النفي عن قولها واذا فهي ليست ولا تؤكل ولم يرى الحسن الحسن من الدواب فيعني يجوز اذا حروفكم في البر وهي بطيئة المشي. المثل بالبطء. يعني المشي الان يعني معناه انه والذي يمشي مشيا خطير يضرب له مثل بصلاح اذا كانت في البحر وهي واذا كانت بالابر فالاصل هو الحل الا اذا وجد دليل يدل على المنهج على تحريمها على عدم اباحتها واما ما في البحر فانه يكون حلالا وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل من صيد البحر وان فازه نصراني او يهودي او مجوسي آآ لان هذان الناس الحلال وانه لو مات بنفسه بانه حلال فكذلك الصيد لا يؤثر قوله هذا حلال ولا يعني اثره كافر او نصراني او يهودي او مجلسه او ما الى ذلك لان حلال. لان ليس له حلال. قاله مسلم او كافر حلال فلا اثره يهودا وقال ابو الدرداء وقال ابو الدرداء رضي الله عنه في المول ذبح الخمر النيران والشمس وهو يعني شيء يوضع على الخمر فحلل قال قال ابو زوجة وهو عام الذي يحصل بسبب وضع شيء في الخمر يعني شيء ظاهرا حلالا مباحا قال قتل ذبح الخمر ان ينال لهذا قال الله تعالى قد ذكر الله عز وجل يونس عليه السلام وفي سورة القلم وفي سورة الانبياء قال وذا النون يعني معناها انها اذا وضعت في الخمر ووظع معها كذلك اشياء فانها تتخلل وهذا وقد اختلف العلماء في تقديم الامر انهم من رأى جواز وانها تخلل ومنهم مر عليها ولا يعمل على استصلاحها وارضائها وتحويلها الى وكلام ابي الدرداء رضي الله عن نذرهم على على ما يراه هو وغيره من ان من انها تخلل وانه يرمى فيها اشياء آآ ويمضي عليها وقت ستنقلب الى يوم نهاية مبايعا فيها محرما صحيح ان صوما لا ولكنها ان تخللت وخرجت من كونها خمرا الى كونها غلا تحللت فانها تحل اما تخليلها وفعل الناس واشياء يجعلها حول دنيا خمرا الى الى ان يكون شيئا مباحا وحلالا فهذا لا يجوز لانه جاعا ما يدل على من هنا نبني على القول بجواز تحليل قوله ذبح يعني معناه انه قضى عليها وازالها وتحولت الى قومها شيئا مباح الاشياء التي وضعت فيها وهي يعني حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى عن ابن زريث قال اخبرني عمرو انه سمع جابر رضي الله عنه يقول ترون جيشا وامر ابو عبيدة وجعنا جوعا شديدا. فالقى البحر فوقا ميتا. لم يرى مثل يقال له العنبر واكلنا منه نصف شهر واخذ ابو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب كحبا قال حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا عن عمرو قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مئة رجل واميرنا ابو عبيدة نرقد عذرا لقريش فاصابنا جوع شديد وسمي جيش الغضب والقى يقال له العنبر واقمنا نصف شهر وادهنا وازدهنا الا صلحت اجسامنا. قال فاخذ ابو عبيدة ضلعا من اضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته وكان فينا رجل فلما اشتد جوه نهارا ثلاثة جزائر. ثم ثلاث جزائر ثم نهاه ابو عبيدة حديث جابر رضي الله عنه طريقين رضي الله عنه الذي كان ارسل الى جهة خير لقريش في يعني الطريق كان وكانوا قد جاؤوا سبق من مرة اولا ان ابا عبيدة رضي الله عنه كان في مليون جمرة واحدة كان ينصها ويقوصه باليوم ثم ان الله فلما كان عند ذباح البحر البحر حزن كبيرا يسمى العنبر لم يرى مثله يعني في الضخامة والكبر كان هذا الجيش لانهم كانوا يضربون الشجر الاوراق رزقهم الله عز وجل سبحانه وتعالى وهو ان اخرج لهم الذي رمى به البحر جلسوا عليه نصف شهر اما انه من فخامته عمل ابو عبيدة اخذ وضعا من اولياءه ونصبها مرة الله عز وجل هذه بدعة وهذا هو المقصود وطعامه العباس كما جاء عن ابي بكر لما اللي قالوا معهم البحري وهو مباح وقد اباحهم الله تعالى اباحه الله تعالى ميزته. وهذا الحوثي الكبير قدمه الميت ولكنهم لما على ذلك انهم ادخروا شيء عليه الصلاة والسلام اه من بيت الله الحرام حلال لان هذا الحديث فعلا على ذلك وهو هنا ليس الامر كذلك ما دام انه اكل وغير مضطر فهذا يدل على اباحة مادة البحر مطلقة وانا هذه هي التي يأكل منها الاسلام ما فدخل في هذا انه كل ذلك كان رجل هذا عبادة آآ طويلا وكان نحر ثلاث دقائق ثم فرزقه الله عز وجل هذا العلم العظيم يخرج ولا نجد وهو لا يحتاج يعني لو ماذا فهو يوغل غير مذبوح ايضا قال باب اليا للمديون والميتة وقال حدثنا ابو عاصم عن حيوس بن جرير قال حدثني ربيعة بن كثير الدمشمي قال حدثني ابو اليث الفولاني قال حدثني ابو ثعلبة الخشني رضي الله عنه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله انا بارض اهل الكتاب فنأكل في انيته وبارض صيد اقيل بقولي واقيل بقلب معلق وبقلب الذي ليس بمعلق فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ما ذكرت انك بارض اهل اهل كتاب فلا تأكلوا في انيتهم الا الا تجدوا بدا فان لم تجدوا مدن رملوها وكلوا فيها. واما ما ذكرت انكم في ارض صيد فما حس بخوفك فاذكر اسم الله وكن وما فتنة قلبك المعلم فذكر اسم الله وقل وما كنت بقلبك الذي ليس بمعلم فادركت زكاته فقلت قال باب انية اولا واجلاه الرسول عليه الصلاة والسلام وآآ اليها قبل ان تستعمل قبل ان تستعمل ترجم ذكر انه لا فرق بين اهل الكتاب وبين المجوس بالنسبة للاواني لانه اذا احتاج الى اوانها تحتاج الى غزل. لان اهل الجزاء يستعملون الميدان غيرهم يستعملوها اما اه اذا عنها فانها قال حدثنا البكر ابن ابراهيم قال حدثني ابن ابي عبيد عن سلمة ابن الاكوع عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه انه قال لما امسوا يوم فتحوا طيب رأوا قد النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما اوقدتم هذه من النيران قالوا لحوم الحمر الهندية قال احرقوا ما فيها وفروا قدورها وقام رجل من القوم فقال ندريق ما فيها كلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوسى آآ فامر عليه رجل اه يغسلوها قال او لا لان هو حرام. لا تبيحه لا تبيحه فهو ان هذه وهي في حكم آآ سواء ذبح او اناس فهو والله حرام يعني لا يحل دمه لا يجيده شيئا. لانه حرام يذبح ذبيحته وميتته عمى وذبيحته تماما لا فرق بين وهذا هو الاجواء ثم هذا الحديث عن الندوة هو احد الاحاديث السلفية في صحيح البخاري الذي اعلى اعلى الثلاثية جملتها في الصحيح نرجع الى هذا الحديث هو احد هذه الاحاديث الاثنين وعشرين وردت في البخاري وهي اعلى ما يكون عنده حيث كان بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة القاعدة. صحابي وتابعي لان عام والبخاري روى عن اسمه ابراهيم وهو من خلال شيوخه. الذين روى عنهم الالهيات الذين عنده الطريق. على ما الرباعية والترمذي عنده حديث واحد وابن ماجة عنده خلفة احاديث نفية والنسائي ابو داوود يعني قال باب التسمية على الذبيحة لان اذا كان لكنهما قالوا له او ندى فقال او كذا مما قال ابن عباس يا رسول الله يا رسول الله ده رجل آآ رجل يعني مبلغ. ثم وجد له زكاة يعني يكون مقام المبلغ رجلا ثم وجد له للزكاة من يعني يستعيد اه يقول فيقول ان اننا نريد ان نسقط عنك لكذا وكذا هي الزكاة فان هذا تكون الزكاة وقاية في المال