واما اذا كان شيئا خاصا به ايضا يعني قد يحصل منه يعني شيئا يعني ينفخ ويظهر شيئا يقذره عليه مثل ما ان النفط في التنفس في الاناء اقدره عليه وعلى غيره نعم وانا حدثني ابو بكر ابن اسحاق قال اخبرنا ابن ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحورقة عن ابيه عن ابي هريرة انه ورد يعني شيء في هذا لكنه اذا كان انه شيء مشترك يعني نفخ مثل التنفس اذا كان من النفخ ان هذا مشترك فهو يعني لا فرق بين النب وبين التنفس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول الامام مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال فكتاب الطهارة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عمر ناقض وزهير ابن حرب جميعا عن سفيان. قال ابو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الفطرة خمس او خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب. نعم قال حددني ابو الطاهر وهرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعد ابن عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال الفطرة خمس الاختتان والاستحداد وقص شارب وتقليم الاظفار ونتف الابط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واحفاء الشوارب قيل ان المقصود به انه آآ يعني ليس استئصاله وانه يكون مثل مثل مثل الحلق يعني بحيث يكون بالموس وانما يكون بالقص ويكون بالجزم وتبقى اصوله وبعض اهل العلم يجيز ان يحلق يجيز ان يحلق ولكن اما بعد فهذه الاحاديث التي اوردها مسلم رحمه الله تتعلق بخصال الفطرة والفطرة فسرت بانها سنة وفسرت بانها الدين وقيل انها ايضا من سنن الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وقد ذكر حديث ابي هريرة من طريقهم مشتملين على ذكر الخمس من الفطرة وهي ختام وقص شارب ونتف الابط وتقليم الاظهار والاستحداد والاختتان يكون يعني للرجل وكذلك يكون للمرأة ولكنه في حق الرجل يعني متأكد بل هو واجب وذلك لان توقف الطهارة يكون عليه يعني على الاختتام لان لانه اذا بقيت الفة التي على رأس الذكر دون دون فتن فان البول يعني يكون فيها بعد خروجه من مخرجه يعني يكون فيها فاذا ازيلت هذه الغلفة التي على رأسه ان الطهارة تتحقق ويطمئن اليها بخلاف ما اذا بقيت بدون افتتان فهي في حق الرجال يعني آآ واجبة واما في حق النساء فانه يختلف عما يتعلق الرجال من حيث الطهارة وهي مستحبة ولكنها ليست ليست بواجبة بخلاف ما يتعلق بالرجال فانها تتوقف عليها الطهارة وازالتها فيه الطهارة وعدم وجود النجاسة خارج وعدم وجود النجاسة خارج خارج الذكر بان تكون في هذه الغلبة والاستحداد هو حلق العانة. وقيل له استحداد لانه ازالتها بالحديدة. التي هي الموسى التي هي الموسى ازالة الشعر الذي حول القبل وكذلك الدبر كل ذلك يزال وهو ومن من خصال الفطرة كما جاء في هذا الحديث وكذلك تقويم الاظفار وكذلك قص الشارب ونتف الابط ونتف الابط يعني يكون في النتف اذا تيسر والا بما تيسر فانه لا بأس بحلقه فانه لا بأس بحلقه اذا كان فيه مشقة وكان فيه مضرة فيما يتعلق بالنتف هذا هو الاصل ولهذا جاءت الاحاديث في ذكر النتف ولكن اذا كان فيه مشقة فانه يزال او يزال بالحق وقال في الحديث الاول خمس من الفطر الخمس فقال خمس من الفطرة وآآ وهذا شك من الراوي هل قال كذا او قال كذا وسيأتي بعد ذلك حديث انس ابن مالك الذي فيه ذكر عشر وقال انها عشر من الفطرة وذكر هذه الخمس او ذكر بعض هذه الخمس وذكر يعني غيرها نعم هون حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعمر ناقد وزهير ابن حرب عن سفيان. سفيان ابن عيينة قال ابو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة. نعم قال حدثني ابو الطاهر وحرملة ابن يحيى عن ابن وهب. عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب. يونس ابن يزيد الايدي عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة. نعم قال حدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة ابن سعيد كلاهما عن جعفر قال يحيى اخبرنا جعفر ابن سليمان عن ابي عمران الجوني عن انس ابن مالك رضي رضي الله عنه انه قال قال انس وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة ان لا نترك اكثر ومن اربعين ليلة عن انس رضي الله عنه قال وقتلنا في نتف الابط وتقديم الاظفار وقص الشارب وحلق العانة الا ندع ذلك اكثر من اربعين ليلة والمقصود من هذا ان هذا هو الحد النهائي الذي لا يصلح تجاوزه. واما كونه يؤتى به قبل ذلك فان ذلك سائغ بل مطلوب وانما هذا التوقيت بحيث لا يتجاوزه. ولا يتعداه الانسان ولكن كونه يأتي به قبل ذلك يعني هذا يعني اه مطلوب ولا يعني ولا ولا يمنعه الحديث وانما الحديث ذكر النهاية وانه لا يزاد على اربعين. ولكن اذا حصل قبل ذلك فان هذا طيب وجيد ولا مانع منه. فيقول وقت لنا يعني في هذه الامور ان لا نترك ذلك اكثر من اربعين ليلة او اربعين يوما نعم قال حدثنا يحيى ابن يحيى ابن سعيد كلاهما عن جعفر قال يحيى اخبرنا جعفر بن سليمان عن ابي عمران الجوني نعم عن انس ابن مالك قال حدثنا محمد ابن مثنى قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد حاق لو حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي عن عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى ثم ذكر عدة احاديث تتعلق باعفاء باعفاء باعفاء الشوارب واعفاء اللحى واعفاء اعفاء اللحى يعني ابقاؤها. يعني وتوفيرها وقد جاء ذلك في روايات متعددة. يعني هي الارخاء والايفاء والتوفير والارخاء يعني اربعة اربع صيغ او اربع كلمات كلها جاءت بها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي مؤداها واحد وهي انها تترك ولا يتعرض لها لا بحلق ولا بتقصير المشهور الذي جاء في بعض الروايات قال جزوا في التعبير بجزوا وهذا يفيد بانه لا يستأصل يفيد بانه لا يستأصل وهذا من سنن الفطرة. بل ان اعفاء اللحاء من سنن المرسلين. كما جاء في قصة هارون وموسى قال ابن عمر اتاخذ بلحيتي ولا برأسي في سورة طه وقد ذكر شيخنا الشيخ حمد الامين الشبيطي رحمة الله عليه عند تفسير هذه الاية في سورة طه قال وهذا يدل على ان اعفاء اللحى من سنن المرسلين من سنن المرسلين وقال ان اه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية ووجهه اجمل الوجوه عليه الصلاة والسلام. ثم قال ان الذين فتحوا بلاد فارس واتوا واخذوا كنوز كسرى ليس فيهم رجل حالق يعني كلهم اصحاب لحى كلهم اصحاب لحى ان الصحابة الذين فتح الله عليهم البلاد ودخل الناس في دين الله وذهبوا الى بلاد الفرس والى بلاد الروم يعني يقاتلون في سبيل الله ويدعون الناس الى الدخول في الاسلام والخروج من الظلمات الى النور قال انه ليس فيهم رجل حالق. يعني هذا وصفهم وهذا شأنهم والذين اه اه جاهدوا انفسهم اولا ثم جاهدوا اعدائهم يعني هذا حالهم وهذه وهذا ديدنهم وطريقتهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قال انه ففيهم رجل حالق لانهم كانوا كلهم يعبون اللحى. وعفاء اللحى توفرت فيه آآ وجوه السنة التي سنة لان السنة تثبت في ثلاثة امور باقواله صلى الله عليه وسلم وبافعاله وتقريراته. باقواله صلى الله عليه وسلم وبافعاله وتقريراته. هذه الطرق التي في كافة اهل السنة فالقول هو ان يقول صلى الله عليه وسلم شيئا بلسانه ويتكلم به والفعل بان يفعله والتقرير بان يرى اصحابه او يرى احدا من اصحابه يفعلون ويقرهم على ذلك وهذه الامور الثلاثة اجتمعت في اعفاء اللحى. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان كف اللحية وهذا عليه الصلاة والسلام وكان وجاء في هذه الاحاديث عن شوارب اللحى بالفاظ متعددة وايضا اصحابه كذلك اصحاب لحى وذوي لحى والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم على ذلك. فوجوه اثبات السنة اجتمعت في اعفاء اللحية. ولهذا يقول المحدثون في علم علوم الحديث في بيان السنة او الحديث قالوا الحديث ما اضيف الى النبي من قول او فعل او تقرير. ما اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي او وسط خلقي او خلقي يعني كذا يعني خلقته عليه الصلاة والسلام وانه ربعة من الرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وكذلك اخلاقه يعني من الجود والكرم والاحسان والحلم وغير ذلك من من من اخلاقه الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اذا اعفاء اللحى اجتمع فيه الامور الثلاثة التي تثبت من السنة نعم قال حدثنا محمد بن مثنى عن يحيى عن ابن سعيد. يحيى ابن سعيد. قال وحدثنا ابن نمير عن ابيه. ابن نمير محمد ابن عبد الله بن نمير عن ابيه عبد الله بن نمير. جميعا عن عبيد الله عن نافع ابن عمر. عبيد الله بن عبيد الله بن عمر العمري نعم واخوه عبد الله ابن عمر المكبر هذا ثقة وذاك ضعيف وهذا وحدثناه كتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ابي بكر بن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر باعفاء الشوارب واعفاء اللحية. نعم قال حدثناهم قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ابي بكر بن نافع. نعم. عن ابيه عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا سهل ابن عثمان قال يزيد بن زريع عن عمر بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد مشركين اوفوا اعفوا احفوا الشوارب واوفوا اللحى. ثم ذكر هذا الحديث. كل هذا الحديث عن ابن عمر طرق متعددة وفي هذا المشركين يعني ان في اه اعفاء اللحى مخالفة المشركين. وكذلك ايضا يعني اه عدم التشبه بالنساء وحلقها في تشبه بالكفار وتشبه بالنساء وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله المتشبهين والرجال بالنساء والمشبهات بالنساء بالرجال فحلق اللحى فيه تشبه بالنساء بان يكون مثلهن في الخلقة يعني لا شعر في وجوههن وفيه ايضا مشابهة المشركين التي اشار اليها ابن عمر او ذكرها ابن عمر في حديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية. نعم قال حدثنا سهل بن عثمان عن يزيد بن زريع عن عمر بن محمد عن نافع بن عمر. نعم عمر محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة على جنز الشوارب وارخوا اللحاء اللحى خالفوا المجوس. وهذا فيه ايضا مخالفة. فيه ذكر مخالفة لايجاد في حديث ابن عمر وفي التعبير بشوارب يعني كما هو معلوم ليس استئصالا وارحى اللحى يعني تركها يعني عدم التعرض لها نعم قال احدثني ابو بكر ابن اسحاق ابو بكر محمد ابن اسحاق عن عن ابن ابي مريم وهو سعيد ابن ابي مريم سعيد ابن الحكم ابن ابي مريم عن محمد ابن جعفر وهو ابن آآ ابن ابي كثير محمد بن جعفر بن ابي كثير نعم ليس محمد ابن جعفر غندر؟ نعم. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه عن ابي هريرة. نعم قال احدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا ركيعا زكريا ابن ابي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حنبل عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب واعضاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء ثم ذكر اهل الحديث عن انس وفيه ذكر خصال الفطرة وانها وان منها عشر وهناك ذكر خمس في حديث ابي هريرة وهنا ذكر عشرا وقال انها من الفطرة. يعني معناها انها اكثر من عشر ثم ذكر هذه العشر وهي مشتملة على الذي تقدم في حديث ابي هريرة ما عدا فانه يعني ليس موجودا في هذا في حديث انس قال حاشا من العشرة من عشرة من الفطرة ها الايش عشر من الفطرة. نعم نص الشارب وعفاء اللحية واعفاء اللحية هو السواك. نعم. واستنشاق الماء واستنشاق الماء الذي هو يعني في في الوضوء يعني وكذلك ورد ان ان الانسان اذا استيقظ من الليل انه يعني يستنشق الماء في منخريه وان الشيطان يبيث على خيشومه. نعم. واستنشاق الماء. وقص الاظفار وغسل البراجب. وقص وغسل البراجم والبراجم هي التي يكون فيها ملتقى الاصابع التي هي الانامل فان الذي يفصل بينها يقال له براجم ولهذا يعني تحتاج الى انها يعني تنظف وانها تغسل. نعم والابن ونسف الابط خلق العانة وحلق العانة وكلها راحت هذي اي نعم وانتقاص الماء وانتقاص الماء قيل هو الاستنجاء قال ونشيد؟ قال مصعب ونسيت العاشرة ان تكون موظبة قال يعني كانه اراد المضمضة لان الاستنشاق ذكر ولم تذكر المظمظة فكأنه قال يعني ان ان ان العاشر قد يكون المضمضة. ولكن قد يكون الاولى من ذلك كما ذكر بعض اهل العلم انه ختان. الذي جاء في حديث ابي هريرة الطريقين السابقتين فانه ذكر ختان. وهنا ما ذكر ختان. فاذا ذكر الفتن اولى من ذكر المضمضة. نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر وابن شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع عن زكريا بن ابي زايد عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبدالله بن الزبير عن عائشة نعم قال وحدثناه ابو كريب قال اخبرنا ابن ابي زائدة عن ابيه عن مصحف الشيبة في هذا الاسناد مثله غير انه قال قال ابوه ونسيت نعم حدثنا ابو كريم قال قرن ابن ابي زائدة عن ابيه وزكريا يحيى ابن زكريا ابن ابي زاهر. يحيى ابن زكريا عن ابيه زكريا. نعم. عن بهذا الاسم من شيبة في هذا الاسناد مثله. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر ابن شيبة قال حدثنا ابو معاوية وهو وكيع عن الاعمش قال وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش كان ابراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء قال فقال اجل. لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغاية او بول. او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او بعظم. ثم ذكر هذه الاحاديث المتعلقة اه بما يحصل به بما لا يسوغ استعماله في عند قضاء الحاجة وذكر حديث سلمان هذا الذي قال له بعض المشركين ان نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة المقصود بذلك يعني علمهم الاداب التي تتعلق عند قضاء الحاجة فقال سلمان اجل يعني نعم علمنا هذا وهذا يدل على كمال الشريعة. يعني اذا كانت الشريعة جاءت مبينة حتى احكام قضاء الحاجة فهذا يدل على شمولها وعلى عمومها واستيعابها وعلى كفايتها وانها كاملة لا نقص فيها ما دام ان ان حتى اداب قضاء الحاجة جاءت مبينة فاذا الامور الاخرى التي هي اهم منها هي مبينة من من باب اولى ولهذا لما قال له بعض المشركين علمكم نبيكم يعني آآ حتى القراءة والمقصود بالقراءة يعني ما يحصل عند عند قضاء الحاجة ليس ما يحصل عند قضاء الحاجة فقال نعم اجل يعني نعم علمنا ايش قال؟ نهانا لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول. نهانا ان نستقبل هذا من الاداب. انهم لا يستقبلون القبلة يعني عند غائط ولا بول يعني سواء يعني يقضي حاجته من اي سبيلين فانه جاء النذو في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم او ان نستنجي باليمين او النفسية ان نستنجي باليمين. يعني يكون استنجى باليسار لان الاشياء التي فيها ملامسة النجاسة او التعرض للملامسة والنجاسة انما يكون باليسار. لا يكون باليمين بالاستنجاء لا يكون باليمين بل يمين تصان وتطهر وتحفظ من ان تتعرض لان تلوث وانما هذا من شأن اليسار وهذا من فعل اليسار اليد اليسرى وليس من فعل اليد اليمنى لان اليمنى تكون في الامور الشريفة والامور الطيبة الامور التي فيها استقدار فانها من شأن يسار. ولهذا الامتحاط يكون باليسار لا يكون باليمين. والاستنجاء يكون باليسار لا يكون جميع نعم او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. كما سبق المرة الى حديث من من استنمر فليوتر واقل الوتر هو ثلاثة احجار. يعني اه احجار يعني يعني يمسح عليها بيده اليسرى حتى يعني يخرج او حتى يزول اثر الخارج يعني من من من احد السبيلين ونعم وقد مر ان انها تكون وترا وانه اقلها ثلاث هنا كما هنا اقلها ثلاث. نعم او ان نستنجي برجيع او بعظم. او ان نستنجى برجيع او عظم ان نستجي برجيعنا الرجيع يعني يعني ينقسم الى قسمين رجيع الادمي او ما حرم اكله كالحمير رجيع الحمار فان هذا لا يسجأ به لان هذا نجس والنجس لا لا تزال به النجاسة او لا تخفى به النجاسة فلا يستعمل واما واما ان يكون يعني من شيء طاهر مأكول اللحم فهذا ايضا لا يستنجى به كما لا يستنجى بالعظام وقد جاء ما يدل على ان النهي عن الاستنجاء بالعظام وكذلك بالنسبة الرجيع من ذوات هائل من مأكولات اللحم ان هذا آآ كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان العظام طعام آآ الجن او طعام اخواننا من الجن والبعر انما هو طعام اه دوابهم كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم في رقم الف وسبعة شوف الحديث الف وسبعة تسلسلتان داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فارانا اثارهم واثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم. فقال صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فانهما اخوانكم وهذا يبين الحكمة من النهي عن استعمال العظام وكذلك استعمال استعمال البعر من من ذوات الدواء من الحيوان المأكول اللحم وان هذا لكونه طعام لان العظام يعني طعام الجن اخوانا من الجن والبعض بدوابهم. فهذا ولهذا قال لا تستنجوا بهما فانها عام اخوانكم نعم قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن ابي معاوية ووكيع ابو معاوية محمد ابن خاتم الظرير الكوفي وكعب جراح الرؤاسي الكوفي عن الاعمى سليمان المهران الكوفي. قال وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له. عن ابي يحيى ابن يحيى التميمي. عن ابي معاوية عن الاعمش عن ابراهيم ابراهيم النخعي. عن عبدالرحمن ابن يزيد النخعي. عن سلمان. نعم قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الاعمش ومنصور عن ابراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد عن سلمان رضي الله عنه انه قال قال لنا المشركون اني ارى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة. فقال اجل انه نهانا ان ان يستنجي احدنا بيمينه او يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام وقال لا يستنجي احدكم بدون ثلاثة احجار ثم ذكر هذا الحديث عن عن سلمان بطريقة اخرى وهو مشتمل على ما تقدم في الطريق الاولى قال حدثنا محمد المثنى عن عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن الاعمش ومنصور ابن معتمر عن ابراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد يلعن سلمان. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن عبادة قال حدثنا زكرياء ابن اسحاق. قال حدثنا ابو الزبير انه سمع جابر رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او ببعر اما هداك راه جابر انه الان يتمسح يعني يستنجى بعظم او ببعر يعني بالبعر مطلقة ان كان مأكول اللحم فلانه طعام الجن. وان كان يعني من المحرم الاكل كالحمار فانه نجس ولا تستعمل النجاسة لازالة النجاسة. نعم قال حدثنا زهير بن حرب عن روح بن عبادة عن زكريا ابن اسحاق عن ابي الزبير. محمد المسلم ابن تجرش عن جابر قال وحدثنا زهير بن حرب النمير قال احدثنا سفيان بن عيينة قال قال وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان ابن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. ولكن شرقوا وغربوا قال ابو ايوب فقدمنا الشام ووجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله؟ قال نعم ثم ذكر هذا الحديث عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه الذي فيه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها يعني ببول او غائط وقال شرقوا او وهذا في حق ما كان عن مكة من جهة الشمال او عن مكة من جهة الجنوب. فان هؤلاء يشرقون او يغربون لانهم بذلك فلا يستقبلون قوله ولا يستيبرونه وانما يستقبلون الغرب والشرق والقبلة يعني ما دام انهم عنها من جهة الجنوب وعنها من جهة الشمال فانهم لا يستقيمون القبلة بكونهم يشرقون لكن من كان على غير الجهاد او غير الجهتين مثل جهة الغرب فاما فاما حكمهم يختلف فهؤلاء يعني يجلبون ويشملون يعني يعني يتجهون الى الى جهة غير غير الكعبة المكان من جهة الشرق وما كان من جهة الغرب عنها يتجهون الى الشمال او الجنوب. واما الذين آآ عنها من جهة الشمال او الجنوب فيتجهون الى الغرب ولهذا قال شرقوا او غربوا فهذا لفظ خاص بالمدينة وما كان على شنتها او كان من جهة الاخرى المقابلة من جهة الجنوب فكل هؤلاء يشرقون ويغربون. قال ابو ايوب الانصاري راوي الحديث فقد من الشام ووجدنا مراحيض وقد بليت نحو الكعبة. فننحرف عنها ونستغفر الله. يعني معناه ان ابا سعيد ابا ايوب رضي الله عنه يرى انه لا يستقبل يعني لا في البنيان ولا في غير بنيان وانه لما وجدوا مراحيض بنيت نحو الكعبة صاروا ينحرفون حتى يعني لا حتى لا يكونوا مستقبلين الكعبة حتى لا يكون مستقبلينا الكعبة وقد جاء كما سيأتي عن ابن عمر انه كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على على بيته او في سطح بيت حفصة عنها مستقبل مسدرة القبلة. فقال بعض اهل العلم انه ما كان في داخل البنيان فانه يجوز ان يكون يعني يعني يتجه الى جميع الجهات لكن الذي ينبغي الذي ينبغي والذي على الذي ينبغي للناس ان يفعلوه اذا وضعوا اه اتجاه يعني المراحيض ان لا يجعلوها متجهة الى القبلة. وانما يجعلونها من الجهات الاخرى التي لا يكون فيها اتجاه ولا استدبار القبلة. يعني هذا هو الذي ينبغي ولكن اذا وجد شيء من ذلك فانه يجوز لانه جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه فعل في حديث ابن عمر الذي سيأتيه وهذا الحديث فيه العرظ الذي سبق ان مر بنا في حديثه قريب وهو ان آآ محمد الحسن ابن فراش قال ايش ما الذي قال عنه سفيان الربيعي الذي قال آآ اه اخبركم قال حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال احدثنا سفيان ابن عيينة قال وحدثني حدثنا يحيى بن ابي يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان ابن عيينة من هو؟ يحيى ابن يحيى. نعم يحيى ابن يحيى شيخ مسلم قال قلت لسفيان العييني احدثكم او اخبركم ثم ذكر الاسناد والمتن وفي الاخر قال فاقر به به يعني انه اقر بهذا العرض الذي عرظه عليه وكما ذكرت فيما مظى ان الاقرار به ليس المتعين ليس بمتعين ولكنه لا شك انه الاولى ليس متعين اذا كان المحدث شيخ متيقظا متنبها لما يقرأ عليه. نعم نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير عن سفيان بن عيينة قال وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له. قال قلت لسفيان ابن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي ايوب يا اخي؟ قال نعم. نعم قال احمد بن الحسن بن فراش. نعم. قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني ابن الزريع. قال حدثنا روح عن سهيل عن عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا جلس احدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا تدبرها ثم ذكر هذا الحديث اذا جلس على اذا جلس احدكم ها على حاجته اذا جلس احدكم على حاجته يعني حاجته والمقصود هنا اذا اراد ان يجلس لان لان الانسان عندما يريد ان يجلس لقضاء الحاجة لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. اذا جلس اراد ان يجلس فلا يستقبل بان يتجه الى جهة اخرى غير القبلة. لا يستقبل ولا يستدبر القبلة واننا نكون للجهة الاخرى مثل ما في حديث ايوب شرق او غربه. نعم قال حدثنا احمد بن الحسن بن فراش عن عمر بن عبد الوهاب عن يزيد يعني ابن زريع عن روح. ابن عبادة عن سهيل روحة واحد ابن عبادة عن شهرين وذكر عبادة نعم نعم ابن ابي صالح عن القعقاع ابن حكيم عن ابي صالح ذكوان الشمان عن ابي هريرة. نعم قال حدثنا عبد الله ابن سلمة ابن قعنب قال حدثنا سليمان عن ابن بلال عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى عن عمه واسع ابن حبان قال كنت اصلي في المسجد وعبدالله ابن عمر مسند ظهره الى القبلة. فلما قضيت صلاتي انصرفت اليه من شقي وقال عبد الله يقول يقول ناس اذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال عبد الله ولقد رقيت رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. نعم اللي بعده؟ قال حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر العبدي. قال حدثنا عبيد ابن عمر عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن ابن عمر قال رقيت على بيت اختي حفصة ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. وهذا حديث ابن عمر يستدل به على ان ان انه في البنيان يجوز ذلك لانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر بيت اخته حفصة يعني على لبينتهم مستقبل الكعبة فهذا يعني استدل به على الذين قالوا انه لا يكون بقضاء حاجته يعني يعني يكون اه اه لا يحصل منه استقبال القبلة واستنذارها وقال اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فاستدل به على جوازه في البنيان. نعم قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب عن سليمان عن ابن بلال عن يحيى ابن سعيد نحن سعيد ان عن محمد ابن يحيى يحيى بن سعيد الانصاري. عن محمد ابن يحيى عن عمه واسع ابن حبان. نعم عن عبد الله ابن عمر نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن محمد ابن بشر عن عبيد الله ابن عمر عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا عبد المهدي عن همام عن ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. اللي بعده قال حدثنا يحيى بن يحيى قال يقول انا وكيل عن هشام ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابي قتادة عن عن ابي قتادة نعم عن ابي قتادة عن الانصار رضي الله تعالى عنهم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عندما يقضي حاجته لا يمس ذكره بيمينه. وهذا مثل ما تقدم يعني اليمين تصان من من ان تتعرض للتلويث للنجاسات وانما هذا شأن اليسار وليس من شأن اليمين قال لا لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. نعم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. نعم ولا يتنفس في الاناء. وايضا لا يتنفس في الاناء. وانما يتنفس خارجه. عندما يشرب الانسان يعني من اناء فاذا يعني جاءه النفس يزيل القدح ثم يتنفس خارجه ثم يعود. وقد جاء يعني ما يدل على شرب ثلاثة انفاس كلها يكون خارج الاناء واما داخل الاناء فقد جاء النهي عنه. وذلك لانه عرضة لان يقذره بحيث يعني يخرج من انفه او يخرج من فمه كيقدره عليه او على غيره. ممن يعني سيشرب من هذا الاناء بعده. وانما يكون التنفس عند خارج في الاناء لا في داخل اناء. نعم قال حدثنا يحيى ابن يحيى عن عبد الرحمن المهدي عن همام. همام هذا يعني قالوا ان انه انه وهم وانما هو هشام كما في الطريق الثانية كما في الطريق الثانية. ذكر النووي الكلام في هذا وقال ان هما يعني هذا وهم يعني ممن دون وذكر عن بعض العلماء انه عاز الى صحيح مسلم يعني الحديث وفيه هشام في في الموضعين يعني هشام في الطريق الاولى والثانية نعم النووي قل هكذا في هو في الاصول التي رأيناها في الاول همام. عن ابن ابي كثير والثاني هشام واظن الاول تصحيفا واظن الاول تصحيفا من بعض الناقدين المسلم بين البخاري والنسائي واظن الاول تصحيفا نعم نعم من بعض الناقلين عن مسلم اي نعم فان البخاري والنسائي وغيرهما من الائمة رواه عن هشام ادى السوائي كما رواه مسلم في الطريق الثاني وقد اوضح ما قلته الامام الحافظ ابو محمد خلف الواسطي فقال رواه مسلم عن يحيى ابن ابي عن يحيى ابن يحيى انا جوعان المهدي عن هشام وعن يحيى ابن يحيى عن وكيع عن هشام عن يحيى ابن ابي كثير. فصرح الامام خلف بان مسلما رواه بالطريقين عن هشام الدستوري ودل هذا على ان هما بالميم تصحيف وقع في نسخنا ممن بعد مسلم. والله اعلم. لان هذا اللي هو خلف الواسعين. هو عزاه الى مسلم. وذكر فيه في الموضعين يعني وين الترفيه؟ هشام في الموضعين نعم عن ابن ابي كثير نعم عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه. نعم ولا حدثنا يحيى ابن يحيى عن وكيع عن هشام الدستاوي كثير عن عبد الله ابن قتادة عن ابيه. نعم قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا الثقفي عن ايوب وعن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء وان يمس ذكره بيمينه وان يستطيب بيمينه وهذا مثل الذي قبله يعني نفسها ذكرها في يمينه وان يتنفس في الايمان وان يستطيب بيمينه يعني يستجدي لان الاستطابة فيها المقصود بها الاستنجاء نعم ما راح تسأل ابن ابي عمر عن الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن ايوب ابن تميم السقياني عليه ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال وحدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو الاحوص عن اشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره اذا طهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انفعاله اذا انت عل ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة ان يحب التيمم يعني في طهوره اذا تطهر وفي تناعله اذا ابتعد وفي ترجله اذا ترجل يعني اذا يعني سرح شعره يعني يبدأ باليمين. واذا كذلك ان فعل يبدأ باليمين واذا تطهر يبدأ بنيامين ومعنى ذلك ان اليمين هي تستعمل في الامور التي فيها تطهير وفيها يعني يعني اكرام لليمين وان الامور الاخرى التي يعني بخلاف ذلك تكون لليسار. وقد ذكر النووي رحمه الله في شرحه جملة من هذه الافعال التي تستعمل باليمين والتي هي تطهير وليست يعني وليست من قبيل لازالة النجاسات او التعرض ذكر منها السواك لان هذا يستعمل باليمين لانه من قبيل التطهير شف كلامه ذكر اشياء كثيرة سردها قولها كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره اذا تطهر في ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا فعل. هذه قاعدة مستمرة في الشرع وهي ان ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراوين والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقديم وقص الشارب وترجيل الشعر هو مشطه ونتف الابط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل اعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والاكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الاسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه واما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد ولا انتخاض والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما اشبه ذلك ويستحب فيه وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها والله اعلم. نعم واجمع العلماء على ان تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه. وهذا اجماع اللي هو بدأ باليد اليسرى قبل اليمنى للوضوء يعني صح ولكنه خلاف الاولى ولكن اجمع العلماء على صحة وضوءه. وكذلك لو غسل الرجل الرجل اليسرى قبل اليمنى فاجمعوا على صحة وضوءه مع مخالفة الاولى. نعم وقد ثبت في سنن ابي داوود والترمذي غيرهما باساندة جيدة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا لبستم وتوضأتم فابدأوا ايمانكم هذا نص في الامر بتقديم اليمين ومخالفته مكروهة او محرمة. وقد انعقد اجماع العلماء على انها ليست محرمة وجب ان تكون مكروهة ثم اعلم ان من اعضاء الوضوء ما ليس فيه التيامن وهو الاذنان والكفان والخدان. بل يطهران دفعة واحدة يعني اليوم من اليمنى واليسرى اليمين اليمين اليمنى واليسار اليسار يعني يمسح اذنه اليمنى في الوقت اللي يمسح اذنه اليسرى. وكذلك غسل يعني جانبي الوجه. بين كل يد تشتغل مما مما يليها. نعم فان تعذر ذلك كما في حق الاقطع ونحوه قدم اليمين. نعم لمن على يد واحدة نعم نعم قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو الاحوص. وسلام ابن سليم الحنفي. عن اشعث ابن ابي شعبان اشعث ابن ابي شافع ابيه وهو وهو سليم ابن اسود المحاربي عن مسروق عن عائشة. نعم قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن الاشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره ما ذكر بطريق اخرى عن عائشة ومثله قبله اذا قال في شأنه كله يعني الشيء الذي يعني هو من قبيل التكريم وتشريف هذا الذي يكون فيه تيامن. نعم قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن ابيه. معاذ بن معاذ العنبري. عن شعبة عن الاشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشة. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن اسماعيل ابن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق ابتعاد عن الشيء الذي فيه ايذاء للناس لقضاء الحاجة فلا يقضيها في الطريق الذي يسلكه الناس ولا يقضيها في الظل الذي يعني يحتاج الناس الى الاستظلال به بان يكون يعني يستظل به الناس. وقال اللعانين لان لانهما يعني فعل هذا الفعل يعني سبب في لحصول الشتم والسب لمن فعل ذلك مما ممن حصل له تأدي بذلك بان يكون حصل من منه التخلي في طريق الناس او في الذي يستظلون به ومعنى اللعانين يعني انهما سبب اللعن يعني فعل هذا الفعل يعني انه لحصول الدم والشتم من من الناس لانه اساء اليهم فيقابلوا اساءته بان يسبوه وان يلموه نعم قال حدثنا يحيى ابن ايوب قتيبة وابن حجر جميعا عن اسماعيل ابن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريرة نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخواننا خالد بن عبدالله عن خالد عن عطاء ابن ابي ميمونة عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائط وتبعه غلام معه ميضاه. هو فوضع عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يتسجى بالماء سبق ان مر الاستجمار بالاحجار وهنا الاستنجاء بالماء ومعلوم ان الاستنجاء بالماء اكمل اذا تيسر لانه يزيل يعني يزيل النجاسة ويزيل اثرها ويزيل اثرها فيعني فهو اكمل اذا يعني حصل الماء والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يخرج ويكون معه من من خدمه او من الشباب الذين يخدمونه يعني ان يحمل معه الاداوة وهي الوعاء الذي يكون فيه ماء يستنجي فيه عند قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام قال ايش؟ خرج هنا فدخل عائض ان دخل حائط وتبعه غلام معه ميضاه. واصغرنا مضى عند سدرة فقضى صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. نعم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا خالد بن عبدالله الطحان عن خالد بن حداء عن عطاء بن ميمونة عن انس بن مالك نعم قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة حاق لو احدثنا محمد المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عن عن عطاء بن ميمونة انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا النحو اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. ثم ذكر هذا الحديث عن نفسه ان النبي يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي يعني صغير مثله آآ اداوة من مأوى عنزة. يداوة يعني اناء فيه ماء. ليستجي به فيستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام واما العنزة وهي العصا التي في اه في اه فيها حديدة يثبت في الارظ قيل المقصود منها انه كان اذا توضأ يصلي بعد الوضوء يعني الركعتين تكون هذه العصا تتخذ سترة بحيث يعني تثبت في الارظ يزجها بحيث يخاف هذي الحديدة التي في اسفلها تبقى امامه سترة يشتتر بها وهو يصلي قالوا هذا هو السبب يعني في حمل العنزة وهي العصا التي في اسفلها او فيها زج وهو حديدة تثبت في الارض. نعم قال وحدثنا ابو بكر وابي شيبة عن وكيع وغندر عن شعبة. غندر محمد بن جعفر ذكر هنا بلقبه حافظ وحدتنا محمد بن مثنى واللفظ له عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء ابن ابن ابي ميمونة. والطريق الثاني ذكر شعبة باسمه. الطريق الاول بلقبه نعم باسمه محمد ابن جعفر ولقبه غندر وطريق ذكره باللقب وطريقا ذكره بالاسم قال وحدثني زهير بن حرب وابو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا اسماعيل عن ابن علية قال حدثني روح ابن القاسم عن عطاء ابن ابي ميمونة عن انس ابن مالك رضي الله الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرج لحاجته. فاتيه بالماء فيغتسل به تغسلوا به هذا الحديث عن انس رضي الله عنه قال كان النبي يتبرج لحاجته بان يذهب الى البراز وهو الفضاء بان يبتعد عن الناس فيحمل معه ماء فيتغسل به يعني يستنجي به فهذا كله يعني كل هذه الاحاديث عن كلها تدل على الحصول الاستنجاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء ولا شك انه اكمل وفيه تمام الطهارة اصول الامطاء نعم قال حدثني زهير بن حرب وابو كريب واللفظ لزهير عن اسماعيل عن ابن علية عن روح ابن القاسم عن عن عطاء ابن ابي ميمونة عن انس ابن مالك نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي واسحاق ابن ابراهيم وابو كريب جميعا عن ابي معاوية قال حدثنا ابو بكر في شيبة قال حدثنا ابو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن همام قال بال جرير ثم توظأ ومسح على خفيه. فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومشى على خفيه قال الاعمش قال ابراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنا روح ابن القاسم مر ابن روح في اول الدرس يروي عن من عن صهيل يروي عن سهيل ذاك؟ نعم. وهذا يروي عن اه وهذا يروي عن من؟ يروي عن عطاء ميمونة. عطاء ميمونة حنا عن انس؟ نعم. هناك عن سهيل. نعم. وياك عن سهيل عن؟ عن القعقاع. عن القعقاع. اللي في ما ادري يعني هل يعني كانه شفت تقريب يعني كانه روح ابن عبادة متأخر في الطبقة عن عن روح ابن القاسم هذا الذي معنا شوف طبقة هذا وهذا الشيخ في البحر المحيط السجاج لعلي ادم وروح ابن القاسم التميمي العنبري. الاول؟ نعم. اللي في اللي عم يديروا عن سهيل. نعم. راحوا ابو القاسم. نعم. اذا هذا وذاك كله يروح ابو قاسم. لكن ايش طبقته؟ طبقة روح ابو قاسم تقريب وذاك ها؟ ايه يعني متأخر ذاك ابوذاك متأخر اللي هو روح ابن عبادة لكن هذا هو واحد لكنه فيه وسائط كثيرة في الطريقة الاولى. وهذه وسائط قليلة للطريق الثاني للطريق الاخير يقول السائل وفقكم الله وبارك الله فيكم ايهما يقدم عند الدخول في المنزل؟ اليمين او اليسار والله ما نعدم عليه شي لكنه لا يعني الامر في ذلك واسع لكن اذا قدمت لليمين انها دائما الاشياء التي يعني اليمين لكن ما ورد فيه شيء يتعلق بمنزل دخول الخروج منه يعني يبدأ بكذا وكذا لكن اذا بدأ باليمين طيب هل يجوز النفظ على الطعام او الشراب لتبريده قل هل ورد شيء في دخول الخلاء؟ لانه بالرجل اليسرى والله هو يعني من الاشياء التي يعني مثل ما ذكروا انها ليست الاشياء التي ليست للتكريم فدخول اليسرى يعني هو هو المناسب لان هذا بخلاف التكريم تكريم لليمين وبخلافه لليسار هذا ليس في تكريم دخول دخول الحمام انه اذا ذكر هذه قاعدة يقول عامة يعني التي كل ما كان من باب التكريم والتشريف اليمين فما كان بخلاف ذلك اليسار يقول اه هناك من يقول في مسألة اعفاء اللحية المراد به مطلق الاعفاء لا الاعفاء المطلق ويكفي ان يكون في اللحية مثل الانملة من الشعر وينسب هذا للامام احمد والله ما ادري عن صحة هذا الكلام لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان كثر اللحية وما كان يأخذ منها شيئا ما كان يأخذ منها شيئا والنووي رحمه الله ذكر اقوالا كثيرة ثم ختمها في آآ بكلام له قال انه المختار شف اخر ما يتعلق اللي حيطان وين ما اختاروا انه لا يتعرض للحية لا بحلق ولا بتقصير اخر اخر الكلام قال والمختار ترك اللحية على حالها والا يتعرض لها بتقصير شيء اصلا والمختار في الشارب ترك الاستئصال صار على ما يبدو به طرف الشفاه على كلنا اذا كان معلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في اللحية وما كان يتعرض لها فالرسول هو القدوة والاسوة وشيخنا يقول رحمه الله وكان كف اللحية ووجهه اجمل الوجوه. عليه الصلاة والسلام هذه سائلة تقول زوجي لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت حتى صلاة الجمعة لا يصليها. لكن يصلي ويصوم في رمضان فقط يقول ويكثر من التدخين والعبث بالجوال لا يجلس مع اولاده فما نصيحتكم لي كيف اتعامل مع هذا الزوج؟ اذا كان اذا كان اهتدى وصار المصلين فابقي معه والا اسعى لان هذا لا يصلح لا يصلح ان يكون زوجا للمصلية وللمسلمة المصلية لان الذي لا يصلي كافر يقول هل يجوز التكلم مع الجن لاجل الاخبار بمكان السحر لا ما يجوز لان هذا لان هذا طريقا يعني غير شرعي وفيه استخدام للجن يعني في في في امور الاطلاع على على مغيبات وهم لا يعلمون الغيب عن الاطلاق. يعني الجن ليس عندهم علم بالمغيبات. لان الله عز وجل يقول في في قصة سليمان