﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:22.300
قال الامام البخاري رحمه الله باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. قال ابن عباس ممن نسي وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفق. والناس لا يسمى فاسقا

2
00:00:22.300 --> 00:00:42.300
وقوله وان الشياطين ليوقون الى اوليائهم ليجاهلوكم. وان اطأتموهم انكم لمشركون قال حدث لنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن سعيد ابن مسروق عن اباك عن اباية ابن جماعة ابن رافع عن

3
00:00:42.300 --> 00:01:02.300
خديجة رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحذيفة فاصاب الناس فاخذنا ابلا وغنما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات الناس. فعجلوا فنصبوا القدور

4
00:01:02.300 --> 00:01:22.300
فدفع اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالخلول واطفأت ثم ختم فعدل عشرة من الغنم ببعير ولذ منها بعير وكان في القوم خير يسيرا. وقال قولوا فاحياهم فاهوى اليه رجل بالسهم فحبسه الله

5
00:01:22.300 --> 00:01:42.300
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد من اوابد الوحش وما نبى عليكم منها فاصنعوا به قال وقال جدي انا لنرجو او نخاف ان نلقى العدو غدا. وليس معنا هدى افندم فقط

6
00:01:42.300 --> 00:02:02.300
طالما انثر الدم وذكر اسم الله عليه فكل السن والصبر. وساخبركم عنه. اما السن فعظم واما الحبشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد

7
00:02:02.300 --> 00:02:32.300
وعلى اله واصحابه اجمعين. الملائكة يقول الامام البخاري رحمه الله باب تسمي على الذبيحة. ومن ترك متعمدا واورد اه تحت هذه الترجمة الاثر عن ابن عباس عود اه حديث رابع من حديث رضي الله تعالى عنه وارضاه واختبر بترجمة ومن ومن

8
00:02:32.300 --> 00:02:52.300
ثم عقبها بقوله ابن عباس من نسي فلا بأس. من معناه ان نسيان انا باسمي عند ذنب لا يؤثر وتحل الذبيحة. ولكن اذا تعمد هذه التزنية هذا هو الذي لا يقبل منه

9
00:02:52.300 --> 00:03:12.300
تعمد عدم التسمية لا تؤكل ذبيحته ولكن من نسيها فانها فانها تؤجل. ومن العلماء وهذا هو الذي ذهب اليه الذي اشار اليه البخاري هنا ذهب اليه كثير من العلماء والتفريق بين الناس والعامة

10
00:03:12.300 --> 00:03:42.300
اه اه لا تحل الذبيحة النادي تحل ذبيحته ولهذا قال ابن عباس لما قال انه لا بأس قال لان الله عز وجل قال ولا تكن الله عليه وان الرزق والناس لا يسمى لا يطلق عن

11
00:03:42.300 --> 00:04:12.300
لان الفقه انما هو في القصد او في حصول المعصية اليها وفعلها. واما من وجب عليه شيء او امر بشيء فنسي نزل منه النسيان فمن قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه هنا انه لا بأس بذلك لان الله تعالى

12
00:04:12.300 --> 00:04:44.150
قال وانه للرزق والناس لا يسمى فاسقة فكلامه هذا يعني البخاري آآ فيه انه يرجح قولا كثير بين  قال وقال ابن عباس من نزي فلا بأس وقال الله تعالى ولا تأملوهن ما لم نذكر من الله عليه وانه لغب

13
00:04:44.150 --> 00:05:24.150
لا يسمى على ان الناس ليسوا وانه لفز وقال الله تعالى ولا تأخذه. قال الله تعالى يعني كان هذا من البخاري. ابن عباس قال من نسي فلا بأس ثم قال البخاري قال الله تعالى وانه لتمسك من نسي لا يسمى فاسق

14
00:05:24.150 --> 00:05:54.150
وقوله وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوهم وان اطأتموهم انكم لمشركون وان الشياطين ليروحون الى اوليائهم ليجادلون ثم لمشركون. فكان مما لتفسير هذه الاية ان الشياطين القت في انفس اوليائهم من الانس ان

15
00:05:54.150 --> 00:06:25.250
اننا مات فذبحه الله عز وجل فانه يحرم وما قاله جلد الكلب فانه يحل  عند الله عز وجل هذه الاية يشوشون عليهم ويدعون لهم مثل هذه ليضربوهم بها عن الدين. لينحرفوا بها عن آآ اتباع ما جاء به الرسول الكريم. صلى الله عليه

16
00:06:25.250 --> 00:06:49.000
والعلم  ثم بعده حديث رفع الحديث الذي قال انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حذيفة وهو مكان غير الحذيفة الذي هو الميقات الذي هو بقرب المدينة وينهاهم بزفر وفي مكان يقال له زحليقة فاصابه جوع شديد حصلوا على

17
00:06:49.000 --> 00:07:19.000
على غنائم كثيرة فازرع فوائدهم وذبحوا وطبخوا ثم لحقهم النبي عليه الصلاة والسلام وامر باتمام وزن بعد ذلك المناهج فعجل آآ البعير بامر بعشر من الذي جعل بعضهم يأخذ بعيرا وبعضهم يأخذ غم ولكن عند المعادلة

18
00:07:19.000 --> 00:07:53.000
عند وغياب عدد من الغنم للبعير عدل بعير بعشر من الغنم اذا اخذنا نرجع فيها الى المهازلة. يلاقي خلاف الهدي والاضاحي فانه يرجع فيها الى ان البعير او البقرة واحد منهما يعدله سبع من الغنم

19
00:07:53.800 --> 00:08:23.800
واما بالنسبة للامور المستحقة المعادلة والممادلة والمساواة لا ينظر فيها الى الى ما ينظر بالنسبة للاضاحي والهدي لان مما جاء ان هذه بسبع وهذه للربعة بسبع وبدنة بسبع. واما بالنسبة للسنة

20
00:08:23.800 --> 00:08:43.800
قد تكون البعير يعادل عشرا وقد يعادل همزا وقد يعادل زدا وقد يعادل سبعا قد يكون البعير خزينا اه يعني لا يكون له قيمة ويعدله قليل من الظن. قد يكون سمينا

21
00:08:43.800 --> 00:09:12.000
لا يكون بمعادلة يعني البعير يعادل عشرا وقد يعادل اكثر. ويرجع في ذلك الى الممادلة الحقوق في امور مستحقة يرجع فيها الى المعادلة والمماثلة. وكون هذا يساوي هذا واما بالنسبة للادب والاضحية فانه يرجع في ذلك الى ان هذه البدع وهذا من هذه البتبع وهذا بسبع

22
00:09:12.200 --> 00:09:48.000
ثم ان ان الذي نعم وقد سنبدأ منها بعيد. فلحقوا فلحقوه ما ارسل عليه واحد منهم فاطاعه لهذه لهذه البهائم الوحش بمعناها انها تنفر وتجرد المتوحش الذي يفر من الادمي

23
00:09:48.000 --> 00:10:18.000
الغائب ما هو مثل المتوحش هذا من علم يستأنس الذي هو الذي يكون مع الناس ما يصيبه نفور وشروط فاذا نبأ وشرد ولم ينذر مسكه فانه يعامل معاملة بان يرسل عليه السهل فاذا اصابه من اي جهة ومات بسبب ذلك فانه يحل كما يحل الخير

24
00:10:18.000 --> 00:10:38.000
انه يحل سواء اصابه في في رجله او في بطنه او في اي جهة من جهاته فانه يحل ولا انه اذا كان امجد نفسه الوصول الى الى ذبحه والى نحره فانه لا يقال الى

25
00:10:38.000 --> 00:11:08.000
ذلك الا بهذه الطريقة. كذلك لو ان بهيمة ترددت في بئر وفي حفرة وصار رأسها اسفل ولم يظهر للناس الا واخرها وصعب استخراجها وانها لو بقيت التمرد فانها كجهله ابو امامة فانها يمكن ان تطعن من اي جهة من الجهاد من هذه التي منها فانها ترعى

26
00:11:08.000 --> 00:11:38.000
ان ماتت فانه يمكن الوصول الى تسميتها بان آآ يصاب ما آآ يلي مات منها مثل الاوامر التي يرسل اليها سهما يصيبها وذلك في بئر فانه يعمل به كما يعمل بالنسبة

27
00:11:38.000 --> 00:12:13.800
اذ لا يمكن الوصول اليها وانه يخشى موتها وانها على وجهك الموت ولو زيادة المعاملة هذه المعاملة المهم قال عليه الصلاة والسلام اه ما اجهر الذنب وذكر اسم الله عليه وكلوا ليس سنة والظفر. النبي عليه الصلاة والسلام ارشدهم الى

28
00:12:13.800 --> 00:12:43.800
اه بيان اه السعة لما يكون به الذبح. وانه لا يقتصر على المدى انما يمكن باي وسيلة من الوسائل التي يسير فيها انهار الدم لكن لا يكون لذلك اه العظم ان يكون ذلك بالعظام ولا يكون ذلك ايضا بكفر

29
00:12:43.800 --> 00:13:03.800
فقال عليه الصلاة والسلام ساحدثكم عن ذلك واخبركم بذلك ان السن عظم يعني والعظم لا يذبح له. واما الظفر نموذج الحبشة. اسر الظفر بانه يراد به الظهر المعروف. اذ يكون في تابع الانسان

30
00:13:03.800 --> 00:13:33.800
وان هذا يعني يؤدي الى الخلق فسر بانه نوع من الطيب آآ ليس بحاج وانه اذا استعمل بالذبح فانه يكون فيه ايذاء للحيوان وانه آآ استعماله فيه او كأنه شريف بالقنط فمنع من ذلك. واذا انفر الذنب باي شيء غير هذه الاشياء

31
00:13:33.800 --> 00:13:57.150
التي رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان ذلك في قطعة من الزجاج او بقطعة من الحديد او حجر له حجر او ما الى ذلك من الذي يمكن به الذبح فان

32
00:13:57.400 --> 00:14:27.400
الى انه يمكن الذب به يمكن الذبح به والمقصود من هنا ذكر التسبيح اسم الله عليه. اسأل الله تعالى عليه فهذا فيه الى اليوم ابني عند الذبح ولكنها اذا فانه لا بأس مثل الذبيحة اذا حصل النسيان. اما مع هذا الحمد

33
00:14:27.400 --> 00:14:47.400
فان ذلك حرام ولا يجوز ولا تؤمن الجميع. قال باب ما فتح على النصب والاصناف. وقال حدثنا معن ابن انس قال تحدثنا عبد العزيز يعني من المختار قال اخبرنا موسى بن عقبة قال اخبرني سالم انه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله

34
00:14:47.400 --> 00:15:06.850
اي صلى الله عليه وسلم انه لقي زيد ابن عمرو ابن نبي لله وتاب قبل ان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي. فقدم به رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:15:06.850 --> 00:15:26.850
فابى ان يأكل منها ثم قال اني لا اكل مما تذبحون على انفسكم ولا اكل الا مما ذكر اسم الله عليه. عن ظالم انه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه

36
00:15:26.850 --> 00:15:46.850
وذاك قبل ان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي وقدم اليه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها له. فابى ان يأكل منها ثم قال اني لا اكل مما تذبحون على انظاركم. ولا

37
00:15:46.850 --> 00:16:16.850
ما اكل الا مما ستر اسم الله علي. هذه الترجمة تتعلق بالذبح على النسك والاغنام ورد في حديث عبد الله بن عمر انه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام كان قبل ان يبعث صلى الله عليه الصلاة والسلام

38
00:16:16.850 --> 00:16:46.850
ان يأكل منها وقال اني لا اكل الله تعالى عليه والحديث هنا فيه ان ان آآ زيد هو الذي امتنع عن الرفق وبعض الروايات العكس هذا قبل ان يبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ان يعني ما كان في الجاهلية ما اعتادوه الفوه. انهم يذبحون على النخل

39
00:16:46.850 --> 00:17:16.850
قال هو الذي امتنع من ان يأكل ويخاطب بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ان يبعث جريا منه على زيد على ان هذا هو المألوف والمعروف من العرب انهم ينزحون على النفق وقال انه لا يأكلون الريح على النصب وما لم يذكر اسم الله تعالى عليه. واما في هذا بيان

40
00:17:16.850 --> 00:17:50.150
وان هذا في الشرائع السابقة وهذا مما ورث من شرائع فارغة على الذبيحة وكذلك انكار ما يذبح لغير الله سبحانه وتعالى ونقول هنا ذكر التسلية قبل قبل ان يوحى اليه

41
00:17:50.400 --> 00:18:10.400
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله. وقال حدثنا قذيفة قال حدثنا ابو عوانة عن وابن حيس العميد استبيان للسجن. رضي الله عنه انه قال رحلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحية

42
00:18:10.400 --> 00:18:30.400
ذات يوم والا اناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة. فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم قد ذبحوا قبل وقال من ذبح قبل الصلاة وليذبح مكانها اخرى. ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله

43
00:18:30.400 --> 00:19:02.450
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله. يعني اه معنى بوجود الله عز وجل عليه. امر بان يبون بانه قد ذكر اسم الله تعالى عليه بان يكون خاليا من ذلك. ورد هذا الحديث رضي الله عنه قال

44
00:19:02.450 --> 00:19:23.750
في عيد الاضحى لان ان جماعة الاضحى قبل الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال من ضحى قبل الصلاة فلي ومن لم يذبح ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله لان المناهج

45
00:19:23.750 --> 00:19:43.750
على الجميع في هذا ما ترجم له وهو ان شاء الله تعالى عند الذبح الذبيحة وان ايضا ان الرفعة قبل الصلاة قبل صلاة العيد وان ربه انما يكون بعد الفراغ من صلاة العيد عيد الاضحى

46
00:19:43.750 --> 00:20:07.300
ولهذا جاء في السنة ان انه يعجل باراد الاظهار ثم يؤخر صلاة الفطر يؤخر صلاة الفطر يعني عيد الفطر انه اذا عجل عجل الابيان بصلاة الاضحى عيد الاضحى اتسع وقت الضحى لانه يبدأ بعد الصلاة

47
00:20:07.300 --> 00:20:27.300
تأخير صلاة الفطر ليتسع وقت اخراج الفطرة. اخراج الزكاة الفطر لان الزكاة تكون قبل الصلاة واوقاتها يوم العيد وقبل الصلاة نقول بعد ذلك القضاء ووقت الاداء قبل الصلاة يوم العيد فجاءت السنة

48
00:20:27.300 --> 00:21:12.950
قال هنا لا يجزئه ذلك ومن لم يقل ذبح فليذبح على الديان انما هو بعد ارتفاع الشمس ويحل وقت المراد هذه آآ تعجل اهل العلم قال بعض من ما انهر الدم من القصب والمروة والحديد. وقال حدثنا محمد بن ابي بكر للمقدمين قال

49
00:21:12.950 --> 00:21:32.950
قال لي انا معترض عن عبيد الله عن نافع انه سمع ابن كعب ابن مالك يخبر ابن عمر ان اباه اخبره ان لهم كانت ترعى غنما في الدنيا فاقصرت بشاة من غنمها موجة وسترت حجرا فذبحتها فقال لاهله لا

50
00:21:32.950 --> 00:21:52.950
حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم واسأل او حتى ارسل اليه من يسأله. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم او بعث اليه فامر النبي صلى الله عليه وسلم باكلها. قال بعض ما انهل الدم من الحصب والمروة والحديد

51
00:21:52.950 --> 00:22:22.950
والمروة والحديث يعني فانه مباح وانه به اورد كذلك اولا كعب ابن مالك في قصة الجارية التي كانت ترعى له غنما انها ارسلت واحدة من الغنم بها موتا على هذا آآ على وشك الجنود وبادرت واخذت حجرا وكسرته

52
00:22:22.950 --> 00:23:02.950
وذبحتها بذلك الحجر توقفوا لاجلها فرفعوا ذلك الى الرسول عليه الصلاة والسلام فامرهم بان يأكلوها فامرهم ان يأكلوها المروة لان المروة هي حجرة بالحجر هنا ذبح بالحجر بعد ما ذكرته وصار هل ينتفع في مكان محدد؟ وليس عند هذا الدين ولو راحوا تبحث عن في الدين ماتت فبادر

53
00:23:02.950 --> 00:23:32.950
الى هذا العمل ونبحثها بهذا الحجر المحدد الذي والمروة هي حجر الامل فاذا حصل النسر صار من حجر الذبح به ثم ايضا فيه دليل على جمع المرأة ان المرأة مثل الرجل ومثل الرجل لانه لا بأس بذلك مطلقا

54
00:23:32.950 --> 00:24:02.950
آآ كانت آآ غائبا واخرا لانه ما حصل وانما اخبر بانها امرأة وانها فعلت كذا فاذن باكل ذبيحتها فدل على ان المرأة تذبح الرجل وانه لا فرق بين الزبون غير طاهر

55
00:24:02.950 --> 00:24:22.950
وليس عليها حيض لانه ما حصلت بالنار وانما مطلقا ودل على ان المرأة تلبس ثبت بذبيحتها على كل حال. قال حدثنا موسى قال حدثنا سويلية عن نافع عن رجل من بني سلمة انه اخبر عبدالله ان

56
00:24:22.950 --> 00:24:42.950
بن كعب بن مالك رضي الله عنه فرأى غنما له بالجبير. بالجبيل الذي بالسوق وهو بالجمع. فاصيبت شاة فكسرت حجرا فذبح ابنه وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فامرهم باكلها. وقال حدثنا

57
00:24:42.950 --> 00:25:02.950
قال قال اخبرني ابي هل يهمة حتى عيد متروك عن عباية ابن رافع عن ذكر؟ انه قال يا رسول الله ليس لنا هدى ليس لنا هدى. فقال ما اظهر الدم ستر اسم الله فقلت كيف الكبرى واسلم؟ اما الظفر فمدن

58
00:25:02.950 --> 00:25:32.950
وامك انه واما السن فعظت ولذ بعير فحبس فقال ان لهذه الابل في اوامر في اوامر الوحي فما غلبكم منها مصنعها كذا. الذي مر قريبا واورده بهذا والحديد اورده هنا لانه دال على

59
00:25:32.950 --> 00:26:02.950
على هذه الامور كلها التي ترجم لها لانه لم يكتفي رسول الله عليه الصلاة فانه اباح ان يذبح به حيث قال ما انهر الدم ذكر اسم الله عليه فالمروي اللي هو التجارة وكذلك الحديث. وكذلك القصر كل ما حصل به مما

60
00:26:02.950 --> 00:26:22.950
غير هذا الذي رسول الله عليه الصلاة والسلام قال باب ذبيحة المرء المرأة والامر وقال حدثنا صدقة قال اخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن لسعد ابن ما لك رضي الله عنه وعن ابيه ان

61
00:26:22.950 --> 00:26:42.950
امرأة ذبحت شاة بحجر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها وقال الليل حدثنا نافع انه رجلا من الانصار يخبر عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جارية لكعب ابن هذا

62
00:26:42.950 --> 00:27:15.800
رواه النبي واولهم الفريقين الفريق الاول فيه ذكر المرأة الفريق الثاني فيه ذكر الجارية له وهو مرجمة بذكر الله للمرأة والامل. معنى هذا ان الذبح من المرأة سواء كانت حرة او امام. لا بأس بذبيحتها

63
00:27:15.800 --> 00:28:25.800
الجارية له انا اقول من قوله جارية لهم واصيبت بشاة عن الجهل بشأن يعني نتحرك للموت فادركتها بهذا العمل الذي لا تفوته وتصير ميتا  المستقيم هو في مكانه. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني

64
00:28:25.800 --> 00:28:45.800
مالك عن نافع عن رجل من الانصار عن معاذ ابن سعد او سعد ابن معاذ انه اخبر ان جارية لسعد ابن مالك رضي الله عنه انه كان ترعى غنما بسنة فاصيبت شاب منها فادركتها فذبحتها بحجر فقيل النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:28:45.800 --> 00:29:18.950
قال انقلوها وفي هذا الحديث دليل على ان الانسان الموكل بشيء على شيء اذا تفرغ مثل هذا التصرف بما بيده مما يخشى عليه الهلاك وان فيما بهذا وان الاصل هو

66
00:29:18.950 --> 00:29:38.950
المصير هو امانته الا ان يثبت تعزيه وتفريطه. الا ان يثبت تعزيه وتفريطه. وفي هذا التصرف الذي عملته الجارية يدل على صحة نفي غير العمل يكون وكيلا على شيء او مؤمنا على شيء يحصل له مثل

67
00:29:38.950 --> 00:30:10.700
هذا الذي حصل الجارية في حضور الذبح لانه يصدق لانه من على ما في يده وان الافضل هو امانته وتصديقه الا ان يثبت عليه خلاف هذا هذا هذا الشيء انه غير ضان وانه مصدق الا اذا ثبت خلاف ذلك عليه

68
00:30:11.650 --> 00:30:31.650
قال باب لا يلتفت بالسن والعظم والظفر. وقال حدثنا قميصه قال حدثنا سفيان عن ابيه عن عباية ابن رماعة عن رافع بن حفيد رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما انهر الدم الا السن والكفر

69
00:30:31.650 --> 00:31:14.800
وهو اخواننا فانه يغفل من التي تكون كذلك ان كل شيء غير هذا اذا اختلفنا به مما يقوم به انهار الدم عليه باستثناء ما جاء في الحديث. وهنا آآ هذه الترجمة لبيان هذه الاشياء التي يمنع منها

70
00:31:14.800 --> 00:31:44.800
وهي التي جاءت نرغب في ذلك الحديث وهي ان وكفر وذكر هو من العظام اجابة حديث وجاء ذكر ان السن عونا فهو ترجم للذكر الثلاثة التي جاء ذكرها وهي السن والظفر وسن العظم والظفر. مع ان السن لو قال من اظن فانه داخل فيه السن

71
00:31:44.800 --> 00:32:12.200
ولكنه ذكر سن وذكر من اغنى لانه جاء ذكرهما في الحديث  قال باب ذبيحة الاعراب ونحوها. وقال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا اسامة بن حفص عن هشام بن عرة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان قوما قال للنبي صلى الله عليه وسلم

72
00:32:12.200 --> 00:32:42.200
من يأتون باللحم لا ندري اخي رسول الله عليه ام لا؟ فقال صلوا عليه انتم مسلمون. قالت وكانوا حديثي عهد يا معه علي عن الدراورد وتابعه ابو خالد هذا باب الذبيحة للاعراب ونحوه

73
00:32:42.200 --> 00:33:22.200
اشهد ان لا اله الا الله معنا رضي الله عنها انها قالت ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا ندري ان الله وقل معناه انه مجهول يعني حاله في حصول اللجنة او عدمها والنبي عليه الصلاة والسلام قال

74
00:33:22.200 --> 00:33:52.200
فمعناه ان المذنب اذا ذبح الذبيحة كذلك اليهود والنهضاني اللي هو الكتاب ولا يعرف هل ذكرهم الله او لم يذكروا فانه يسمي الله عز وجل ويأخذ وانه يحل ولكنه اذا عرف بان غير اسم الله تعالى على ذلك

75
00:33:52.200 --> 00:34:12.200
اما اذا لم يعلم ذلك او علم ولكنه حصل نسيان عند الذبح وان اتيت بتسمية من اجل النسيان قبل الجميع والانسان عليه بان يعني الا يفتش والا ينقب وانه اذا جاءه شيء ممن يحل او

76
00:34:12.200 --> 00:34:30.600
فانه يسمي الله عز وجل ويعبد ولا فعليه بذلك. قال باب الذبائح عن اهل الكتاب وشمومها من اهل الحرب وغيرهم