قال انقلوها وفي هذا الحديث دليل على ان الانسان الموكل بشيء على شيء اذا تفرغ مثل هذا التصرف بما بيده مما يخشى عليه الهلاك وان فيما بهذا وان الاصل هو ثم عقبها بقوله ابن عباس من نسي فلا بأس. من معناه ان نسيان انا باسمي عند ذنب لا يؤثر وتحل الذبيحة. ولكن اذا تعمد هذه التزنية هذا هو الذي لا يقبل منه قال الامام البخاري رحمه الله باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. قال ابن عباس ممن نسي وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفق. والناس لا يسمى فاسقا وقوله وان الشياطين ليوقون الى اوليائهم ليجاهلوكم. وان اطأتموهم انكم لمشركون قال حدث لنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن سعيد ابن مسروق عن اباك عن اباية ابن جماعة ابن رافع عن خديجة رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحذيفة فاصاب الناس فاخذنا ابلا وغنما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات الناس. فعجلوا فنصبوا القدور فدفع اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالخلول واطفأت ثم ختم فعدل عشرة من الغنم ببعير ولذ منها بعير وكان في القوم خير يسيرا. وقال قولوا فاحياهم فاهوى اليه رجل بالسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد من اوابد الوحش وما نبى عليكم منها فاصنعوا به قال وقال جدي انا لنرجو او نخاف ان نلقى العدو غدا. وليس معنا هدى افندم فقط طالما انثر الدم وذكر اسم الله عليه فكل السن والصبر. وساخبركم عنه. اما السن فعظم واما الحبشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الملائكة يقول الامام البخاري رحمه الله باب تسمي على الذبيحة. ومن ترك متعمدا واورد اه تحت هذه الترجمة الاثر عن ابن عباس عود اه حديث رابع من حديث رضي الله تعالى عنه وارضاه واختبر بترجمة ومن ومن تعمد عدم التسمية لا تؤكل ذبيحته ولكن من نسيها فانها فانها تؤجل. ومن العلماء وهذا هو الذي ذهب اليه الذي اشار اليه البخاري هنا ذهب اليه كثير من العلماء والتفريق بين الناس والعامة اه اه لا تحل الذبيحة النادي تحل ذبيحته ولهذا قال ابن عباس لما قال انه لا بأس قال لان الله عز وجل قال ولا تكن الله عليه وان الرزق والناس لا يسمى لا يطلق عن لان الفقه انما هو في القصد او في حصول المعصية اليها وفعلها. واما من وجب عليه شيء او امر بشيء فنسي نزل منه النسيان فمن قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه هنا انه لا بأس بذلك لان الله تعالى قال وانه للرزق والناس لا يسمى فاسقة فكلامه هذا يعني البخاري آآ فيه انه يرجح قولا كثير بين قال وقال ابن عباس من نزي فلا بأس وقال الله تعالى ولا تأملوهن ما لم نذكر من الله عليه وانه لغب لا يسمى على ان الناس ليسوا وانه لفز وقال الله تعالى ولا تأخذه. قال الله تعالى يعني كان هذا من البخاري. ابن عباس قال من نسي فلا بأس ثم قال البخاري قال الله تعالى وانه لتمسك من نسي لا يسمى فاسق وقوله وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوهم وان اطأتموهم انكم لمشركون وان الشياطين ليروحون الى اوليائهم ليجادلون ثم لمشركون. فكان مما لتفسير هذه الاية ان الشياطين القت في انفس اوليائهم من الانس ان اننا مات فذبحه الله عز وجل فانه يحرم وما قاله جلد الكلب فانه يحل عند الله عز وجل هذه الاية يشوشون عليهم ويدعون لهم مثل هذه ليضربوهم بها عن الدين. لينحرفوا بها عن آآ اتباع ما جاء به الرسول الكريم. صلى الله عليه والعلم ثم بعده حديث رفع الحديث الذي قال انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حذيفة وهو مكان غير الحذيفة الذي هو الميقات الذي هو بقرب المدينة وينهاهم بزفر وفي مكان يقال له زحليقة فاصابه جوع شديد حصلوا على على غنائم كثيرة فازرع فوائدهم وذبحوا وطبخوا ثم لحقهم النبي عليه الصلاة والسلام وامر باتمام وزن بعد ذلك المناهج فعجل آآ البعير بامر بعشر من الذي جعل بعضهم يأخذ بعيرا وبعضهم يأخذ غم ولكن عند المعادلة عند وغياب عدد من الغنم للبعير عدل بعير بعشر من الغنم اذا اخذنا نرجع فيها الى المهازلة. يلاقي خلاف الهدي والاضاحي فانه يرجع فيها الى ان البعير او البقرة واحد منهما يعدله سبع من الغنم واما بالنسبة للامور المستحقة المعادلة والممادلة والمساواة لا ينظر فيها الى الى ما ينظر بالنسبة للاضاحي والهدي لان مما جاء ان هذه بسبع وهذه للربعة بسبع وبدنة بسبع. واما بالنسبة للسنة قد تكون البعير يعادل عشرا وقد يعادل همزا وقد يعادل زدا وقد يعادل سبعا قد يكون البعير خزينا اه يعني لا يكون له قيمة ويعدله قليل من الظن. قد يكون سمينا لا يكون بمعادلة يعني البعير يعادل عشرا وقد يعادل اكثر. ويرجع في ذلك الى الممادلة الحقوق في امور مستحقة يرجع فيها الى المعادلة والمماثلة. وكون هذا يساوي هذا واما بالنسبة للادب والاضحية فانه يرجع في ذلك الى ان هذه البدع وهذا من هذه البتبع وهذا بسبع ثم ان ان الذي نعم وقد سنبدأ منها بعيد. فلحقوا فلحقوه ما ارسل عليه واحد منهم فاطاعه لهذه لهذه البهائم الوحش بمعناها انها تنفر وتجرد المتوحش الذي يفر من الادمي الغائب ما هو مثل المتوحش هذا من علم يستأنس الذي هو الذي يكون مع الناس ما يصيبه نفور وشروط فاذا نبأ وشرد ولم ينذر مسكه فانه يعامل معاملة بان يرسل عليه السهل فاذا اصابه من اي جهة ومات بسبب ذلك فانه يحل كما يحل الخير انه يحل سواء اصابه في في رجله او في بطنه او في اي جهة من جهاته فانه يحل ولا انه اذا كان امجد نفسه الوصول الى الى ذبحه والى نحره فانه لا يقال الى ذلك الا بهذه الطريقة. كذلك لو ان بهيمة ترددت في بئر وفي حفرة وصار رأسها اسفل ولم يظهر للناس الا واخرها وصعب استخراجها وانها لو بقيت التمرد فانها كجهله ابو امامة فانها يمكن ان تطعن من اي جهة من الجهاد من هذه التي منها فانها ترعى ان ماتت فانه يمكن الوصول الى تسميتها بان آآ يصاب ما آآ يلي مات منها مثل الاوامر التي يرسل اليها سهما يصيبها وذلك في بئر فانه يعمل به كما يعمل بالنسبة اذ لا يمكن الوصول اليها وانه يخشى موتها وانها على وجهك الموت ولو زيادة المعاملة هذه المعاملة المهم قال عليه الصلاة والسلام اه ما اجهر الذنب وذكر اسم الله عليه وكلوا ليس سنة والظفر. النبي عليه الصلاة والسلام ارشدهم الى اه بيان اه السعة لما يكون به الذبح. وانه لا يقتصر على المدى انما يمكن باي وسيلة من الوسائل التي يسير فيها انهار الدم لكن لا يكون لذلك اه العظم ان يكون ذلك بالعظام ولا يكون ذلك ايضا بكفر فقال عليه الصلاة والسلام ساحدثكم عن ذلك واخبركم بذلك ان السن عظم يعني والعظم لا يذبح له. واما الظفر نموذج الحبشة. اسر الظفر بانه يراد به الظهر المعروف. اذ يكون في تابع الانسان وان هذا يعني يؤدي الى الخلق فسر بانه نوع من الطيب آآ ليس بحاج وانه اذا استعمل بالذبح فانه يكون فيه ايذاء للحيوان وانه آآ استعماله فيه او كأنه شريف بالقنط فمنع من ذلك. واذا انفر الذنب باي شيء غير هذه الاشياء التي رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان ذلك في قطعة من الزجاج او بقطعة من الحديد او حجر له حجر او ما الى ذلك من الذي يمكن به الذبح فان الى انه يمكن الذب به يمكن الذبح به والمقصود من هنا ذكر التسبيح اسم الله عليه. اسأل الله تعالى عليه فهذا فيه الى اليوم ابني عند الذبح ولكنها اذا فانه لا بأس مثل الذبيحة اذا حصل النسيان. اما مع هذا الحمد فان ذلك حرام ولا يجوز ولا تؤمن الجميع. قال باب ما فتح على النصب والاصناف. وقال حدثنا معن ابن انس قال تحدثنا عبد العزيز يعني من المختار قال اخبرنا موسى بن عقبة قال اخبرني سالم انه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله اي صلى الله عليه وسلم انه لقي زيد ابن عمرو ابن نبي لله وتاب قبل ان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي. فقدم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فابى ان يأكل منها ثم قال اني لا اكل مما تذبحون على انفسكم ولا اكل الا مما ذكر اسم الله عليه. عن ظالم انه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وذاك قبل ان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي وقدم اليه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها له. فابى ان يأكل منها ثم قال اني لا اكل مما تذبحون على انظاركم. ولا ما اكل الا مما ستر اسم الله علي. هذه الترجمة تتعلق بالذبح على النسك والاغنام ورد في حديث عبد الله بن عمر انه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام كان قبل ان يبعث صلى الله عليه الصلاة والسلام ان يأكل منها وقال اني لا اكل الله تعالى عليه والحديث هنا فيه ان ان آآ زيد هو الذي امتنع عن الرفق وبعض الروايات العكس هذا قبل ان يبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ان يعني ما كان في الجاهلية ما اعتادوه الفوه. انهم يذبحون على النخل قال هو الذي امتنع من ان يأكل ويخاطب بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ان يبعث جريا منه على زيد على ان هذا هو المألوف والمعروف من العرب انهم ينزحون على النفق وقال انه لا يأكلون الريح على النصب وما لم يذكر اسم الله تعالى عليه. واما في هذا بيان وان هذا في الشرائع السابقة وهذا مما ورث من شرائع فارغة على الذبيحة وكذلك انكار ما يذبح لغير الله سبحانه وتعالى ونقول هنا ذكر التسلية قبل قبل ان يوحى اليه قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله. وقال حدثنا قذيفة قال حدثنا ابو عوانة عن وابن حيس العميد استبيان للسجن. رضي الله عنه انه قال رحلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحية ذات يوم والا اناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة. فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم قد ذبحوا قبل وقال من ذبح قبل الصلاة وليذبح مكانها اخرى. ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله. يعني اه معنى بوجود الله عز وجل عليه. امر بان يبون بانه قد ذكر اسم الله تعالى عليه بان يكون خاليا من ذلك. ورد هذا الحديث رضي الله عنه قال في عيد الاضحى لان ان جماعة الاضحى قبل الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال من ضحى قبل الصلاة فلي ومن لم يذبح ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله لان المناهج على الجميع في هذا ما ترجم له وهو ان شاء الله تعالى عند الذبح الذبيحة وان ايضا ان الرفعة قبل الصلاة قبل صلاة العيد وان ربه انما يكون بعد الفراغ من صلاة العيد عيد الاضحى ولهذا جاء في السنة ان انه يعجل باراد الاظهار ثم يؤخر صلاة الفطر يؤخر صلاة الفطر يعني عيد الفطر انه اذا عجل عجل الابيان بصلاة الاضحى عيد الاضحى اتسع وقت الضحى لانه يبدأ بعد الصلاة تأخير صلاة الفطر ليتسع وقت اخراج الفطرة. اخراج الزكاة الفطر لان الزكاة تكون قبل الصلاة واوقاتها يوم العيد وقبل الصلاة نقول بعد ذلك القضاء ووقت الاداء قبل الصلاة يوم العيد فجاءت السنة قال هنا لا يجزئه ذلك ومن لم يقل ذبح فليذبح على الديان انما هو بعد ارتفاع الشمس ويحل وقت المراد هذه آآ تعجل اهل العلم قال بعض من ما انهر الدم من القصب والمروة والحديد. وقال حدثنا محمد بن ابي بكر للمقدمين قال قال لي انا معترض عن عبيد الله عن نافع انه سمع ابن كعب ابن مالك يخبر ابن عمر ان اباه اخبره ان لهم كانت ترعى غنما في الدنيا فاقصرت بشاة من غنمها موجة وسترت حجرا فذبحتها فقال لاهله لا حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم واسأل او حتى ارسل اليه من يسأله. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم او بعث اليه فامر النبي صلى الله عليه وسلم باكلها. قال بعض ما انهل الدم من الحصب والمروة والحديد والمروة والحديث يعني فانه مباح وانه به اورد كذلك اولا كعب ابن مالك في قصة الجارية التي كانت ترعى له غنما انها ارسلت واحدة من الغنم بها موتا على هذا آآ على وشك الجنود وبادرت واخذت حجرا وكسرته وذبحتها بذلك الحجر توقفوا لاجلها فرفعوا ذلك الى الرسول عليه الصلاة والسلام فامرهم بان يأكلوها فامرهم ان يأكلوها المروة لان المروة هي حجرة بالحجر هنا ذبح بالحجر بعد ما ذكرته وصار هل ينتفع في مكان محدد؟ وليس عند هذا الدين ولو راحوا تبحث عن في الدين ماتت فبادر الى هذا العمل ونبحثها بهذا الحجر المحدد الذي والمروة هي حجر الامل فاذا حصل النسر صار من حجر الذبح به ثم ايضا فيه دليل على جمع المرأة ان المرأة مثل الرجل ومثل الرجل لانه لا بأس بذلك مطلقا آآ كانت آآ غائبا واخرا لانه ما حصل وانما اخبر بانها امرأة وانها فعلت كذا فاذن باكل ذبيحتها فدل على ان المرأة تذبح الرجل وانه لا فرق بين الزبون غير طاهر وليس عليها حيض لانه ما حصلت بالنار وانما مطلقا ودل على ان المرأة تلبس ثبت بذبيحتها على كل حال. قال حدثنا موسى قال حدثنا سويلية عن نافع عن رجل من بني سلمة انه اخبر عبدالله ان بن كعب بن مالك رضي الله عنه فرأى غنما له بالجبير. بالجبيل الذي بالسوق وهو بالجمع. فاصيبت شاة فكسرت حجرا فذبح ابنه وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فامرهم باكلها. وقال حدثنا قال قال اخبرني ابي هل يهمة حتى عيد متروك عن عباية ابن رافع عن ذكر؟ انه قال يا رسول الله ليس لنا هدى ليس لنا هدى. فقال ما اظهر الدم ستر اسم الله فقلت كيف الكبرى واسلم؟ اما الظفر فمدن وامك انه واما السن فعظت ولذ بعير فحبس فقال ان لهذه الابل في اوامر في اوامر الوحي فما غلبكم منها مصنعها كذا. الذي مر قريبا واورده بهذا والحديد اورده هنا لانه دال على على هذه الامور كلها التي ترجم لها لانه لم يكتفي رسول الله عليه الصلاة فانه اباح ان يذبح به حيث قال ما انهر الدم ذكر اسم الله عليه فالمروي اللي هو التجارة وكذلك الحديث. وكذلك القصر كل ما حصل به مما غير هذا الذي رسول الله عليه الصلاة والسلام قال باب ذبيحة المرء المرأة والامر وقال حدثنا صدقة قال اخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن لسعد ابن ما لك رضي الله عنه وعن ابيه ان امرأة ذبحت شاة بحجر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها وقال الليل حدثنا نافع انه رجلا من الانصار يخبر عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جارية لكعب ابن هذا رواه النبي واولهم الفريقين الفريق الاول فيه ذكر المرأة الفريق الثاني فيه ذكر الجارية له وهو مرجمة بذكر الله للمرأة والامل. معنى هذا ان الذبح من المرأة سواء كانت حرة او امام. لا بأس بذبيحتها الجارية له انا اقول من قوله جارية لهم واصيبت بشاة عن الجهل بشأن يعني نتحرك للموت فادركتها بهذا العمل الذي لا تفوته وتصير ميتا المستقيم هو في مكانه. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن رجل من الانصار عن معاذ ابن سعد او سعد ابن معاذ انه اخبر ان جارية لسعد ابن مالك رضي الله عنه انه كان ترعى غنما بسنة فاصيبت شاب منها فادركتها فذبحتها بحجر فقيل النبي صلى الله عليه وسلم المصير هو امانته الا ان يثبت تعزيه وتفريطه. الا ان يثبت تعزيه وتفريطه. وفي هذا التصرف الذي عملته الجارية يدل على صحة نفي غير العمل يكون وكيلا على شيء او مؤمنا على شيء يحصل له مثل هذا الذي حصل الجارية في حضور الذبح لانه يصدق لانه من على ما في يده وان الافضل هو امانته وتصديقه الا ان يثبت عليه خلاف هذا هذا هذا الشيء انه غير ضان وانه مصدق الا اذا ثبت خلاف ذلك عليه قال باب لا يلتفت بالسن والعظم والظفر. وقال حدثنا قميصه قال حدثنا سفيان عن ابيه عن عباية ابن رماعة عن رافع بن حفيد رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما انهر الدم الا السن والكفر وهو اخواننا فانه يغفل من التي تكون كذلك ان كل شيء غير هذا اذا اختلفنا به مما يقوم به انهار الدم عليه باستثناء ما جاء في الحديث. وهنا آآ هذه الترجمة لبيان هذه الاشياء التي يمنع منها وهي التي جاءت نرغب في ذلك الحديث وهي ان وكفر وذكر هو من العظام اجابة حديث وجاء ذكر ان السن عونا فهو ترجم للذكر الثلاثة التي جاء ذكرها وهي السن والظفر وسن العظم والظفر. مع ان السن لو قال من اظن فانه داخل فيه السن ولكنه ذكر سن وذكر من اغنى لانه جاء ذكرهما في الحديث قال باب ذبيحة الاعراب ونحوها. وقال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا اسامة بن حفص عن هشام بن عرة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان قوما قال للنبي صلى الله عليه وسلم من يأتون باللحم لا ندري اخي رسول الله عليه ام لا؟ فقال صلوا عليه انتم مسلمون. قالت وكانوا حديثي عهد يا معه علي عن الدراورد وتابعه ابو خالد هذا باب الذبيحة للاعراب ونحوه اشهد ان لا اله الا الله معنا رضي الله عنها انها قالت ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا ندري ان الله وقل معناه انه مجهول يعني حاله في حصول اللجنة او عدمها والنبي عليه الصلاة والسلام قال فمعناه ان المذنب اذا ذبح الذبيحة كذلك اليهود والنهضاني اللي هو الكتاب ولا يعرف هل ذكرهم الله او لم يذكروا فانه يسمي الله عز وجل ويأخذ وانه يحل ولكنه اذا عرف بان غير اسم الله تعالى على ذلك اما اذا لم يعلم ذلك او علم ولكنه حصل نسيان عند الذبح وان اتيت بتسمية من اجل النسيان قبل الجميع والانسان عليه بان يعني الا يفتش والا ينقب وانه اذا جاءه شيء ممن يحل او فانه يسمي الله عز وجل ويعبد ولا فعليه بذلك. قال باب الذبائح عن اهل الكتاب وشمومها من اهل الحرب وغيرهم