وهو يعني يكون غير كافر وهنا قال انه كافر فعلى هذا يعني على ما ذكره الشيخ الالباني يكون شاذا مع صحة الاسناد يكون شاذا مع صحة الاسناد ويمكن ان يحمل قال الامام ابو عبدالرحمن النزاري رحمه الله تعالى الصلب. قال اخواننا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا ابو عامر العقدي عن ابراهيم عن عبد العزيز ابن رقية عن عبيد ابن عمير عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث شيطان زان محزن يرجم او رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل او رجل يخرج من الاسلام يحارب الله عز وجل ورسوله ويقتل او يصلب او ينفى من الارض وقد عرفنا فيما مضى انها وان نزلت لاهل الشرك فان حكمها لمن حصل منه ذلك من الكفار ومن مسلمين علم المعلوم ان بعض العقوبات التي تحصد الكفار اذا فعلوا مع كفرهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد آآ هذه ترجمة من النسائي رحمه الله تتعلق بصلب يعني مع القتل يعني بعد قتله يخلف وصلب هو يعني ابقائه بعد هذه وبعد قتله فترة يراه الناس الغالب انه يكون مرفوعا يعني حتى يشاهد ويعاين ولا ادري هل يطلق الصلب ايضا على ما اذا ترك دون ان يرفع ولم يميزا حتى يشاهد ويعاين لا ادري يعني حقيقة المعنى في هذا وهذه من العقوبة او الزيادة في العقوبة لان لان مع القتل قلب والصلب لا يكون الا يعني مع القتل والقتل يكون بدون صلب والعقوبة به اقل من العقوبة بالقتل والصلب معا وقد اورد النسائي حديث عثمان عائشة حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دمري مسلم الا باحدى خصال ثلاث رجل زنا هان ومفصل يرجم. زان محصن يرجم الزاني المحصن يرجم وهو الذي زنى بعد ان تمتع بالحلال وذاق الحلال فانه يرجم لانه عصى بعد ان تمتع بالحلال ويخالفه الذي لم يتزوج فانه يجلد مئة جلدة ويغرد سنة عقوبته اخف واما المحصن الذي سبق ان تزوج وسواء كان الزواج قائما او غير قائم المهم ان يكون قد وجد فليس من شرطه استمرار الزواج وانما من شرطه حصول الزواج وان لم يستمع يعني كونه ذاق هذه اللذة بالطريق المشروع للزواج سواء كان الزواج مستمرا او انه آآ انقطع بسبب طلاق او موت للزوجة وآآ زنا وهو ليس تحت عصمته احد كل ذلك داخل في الزامي المحصاة وانما كان حده الرجم بالحجارة لان العقوبة على الجسد جميعا وذلك ان ذلك الامر المحرم حصلت اللذة لجميع الجسد فصارت العقوبة على جميع الجسد من اساسيه الحجارة من كل جهة حتى يموت وهذا يدلنا على خطورة الزنا وانه امر خطير ولهذا كانت عقوبته مع الاخوان هذه العقوبة الشديدة والمقصود من ذلك ان الحج اذا اقيم على الزاني المحسن وهو الرجم الى غيره من الحدود يقول في اقامة الحج جبرا للنقص الذي حصل وهو الزنا يكون جبرا له ويكون تخويفا وزجرا لغيره حتى لا يقع في العقوق في مثل هذه الجريمة لان لا يعاقب بمثل هذه العقوبة والحدود عند اهل السنة جوابر وزواجر الحدود عند اهل السنة هي جوابر وزواجا بخلاف غيرهم من اهل البدع القائلين بانها زواجر وليست جوابر وهما معتزلة القائلين بان وكذلك الخوارج القائلين بتكفير ان يرتكب كبيرة وكذلك اهل معتزة يقالون بانه يخرج من الايمان ولا يدخل في الكفر يقولون هي زواجر فقط وليست جوابر واهل السنة يقولون هي جوافر وزواجن مع بعض جبر للذي اقيم عليه الحد وزجر له ان بقي على قيد الحياة اذا كانت اذا كانت العقوبة في غير القتل وكذلك زجر لغيره ايضا الا يقع في مثل هذه العقوبة اذا كان الحد لا يترتب عليه قتل مثل الجلد للزاني البكر فان فيه جبر وزجر له واذا كان يترتب عليه هلاكه كرجم الزاني المحصن يترتب عليه جبر له وزجر لغيره جبر له الفجر لغيره واهل السنة عندهم الحدود هي كفارات كما جاء في الحديث كما جاء في الحديث الصحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتب شيئا من هذه المحرمات او هذه القاذورات واقيم عليه الحد كان كفارة له ومن لم يكن كذلك فامره الى الله عز وجل ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه وان شاء عفا عنه اه اذان المحصن او رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل. ورجل قتل متعمدا فيقتل قصاصا وقوجا بخلاف ما اذا كان مخطئا فانه لا يقبل وانما عليه والكفارة على الجزية والكفارة و رجل ارتد ورجل يخرج من الاسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل او يصلب او ينفى من الارض. ورجل وحزن الاسلام يعني يحارب الله ورسوله فانه يقتل او يصلب او يسلب او ينفى من الارض يعني كما جاء في اية المحاربة انما جدال من يحاربون الله ورسوله ويتعنف في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او سقط ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفى من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم وهنا في الحديث ذكر ان هذا انما هو في حق من خرج من الاسلام. وارتد فسبق ان مر بنا الحديث ايضا وفيها انها نزلت باهل الشرك يعني مثل هذه الامور التي هي قتل ونهب وترويع وسلب وما الى ذلك وهي تكون للمسلمين وهذا في مسائل منها الايات التي وردت في مقاتلة في الحرم ان يكون خارج قاتلوا يقاتلون فكذلك المسلمون. اذا وجد من احد منهم يعني قتال في الحرم فانه يقاتل ما يترك يصنع كما يشاء بل يقاتل حتى يقتل وهي وان كانت للكفار فهي اعظم المسلمين تجري على المسلمين محل الشاهد من هذا هو يعني هذه الرجل الذي آآ يخرج من الاسلام ويحارب الله ورسوله فهذه عقوبته وهو مطابق لما جاء في الاية الكريمة في سورة المائدة العباس ابن محمد الدوري. عباس بن محمد الدوري هو فقه اخرجه حديثه واصحاب السنن الاربعة عن ابي عامر العقدي. عن ابي عامر العقدي هو عبد الملك ابن عمر رزقه. اخرجه اصحابه كتب الستة مشهورا بكنيته ونسبته ابراهيم الرحمان عن ابراهيم ابن طهمان وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن عبد العزيز بن ربيع عن عبد العزيز بن رفيع وهو ثقة ايضا اخرجه اصحاب الكتب الستة العبيد ابن عمير عن عبيد ابن عمير الليثي وهو ثقة اخرجه اصحابه اكتب الستة عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق آآ هي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ذات المناقب الجمة والفضائل الحميدة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وقد مر بنا قريبا بعض الاحاديث الدالة على فضلها ومنها فضل عائشة على النساء وفضل الثريد على سائر الطعام قال العبد يأبق الى ارض الشرك. وذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك في ذلك الاختلاف على الشعبي وانا اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال اخبرنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع الى مواليده الموارد النسائي هذه ترجمة للعبد يعبق الى ارض الشرك العبد اذا ابق عن آآ عن سيده او عن مولاه وهرب فذلك من اكبر المعاصي ومن المعاصي الكبيرة ومن كبائر الذنوب واذا كان ابقى الى ارض الشرك هذا شر على شر وسؤل الى سوق واذا كان اذاقه الى ارض الشرك رضا رضا بدينهم وتركا لدين الاسلام فهذا ردة مع كونه معصية ومع كونه آآ فيه آآ احلال بحق آآ مولاه سيده فهو يعني شرك بالله عز وجل فهو ردة عن الاسلام شدة عن الاسلام واذا ابق وهرب فهو ذنب كبير فاذا ذهب الى ارض الشرك مقدما او راضيا او مرتضيا للدين لدين الكفار ولما كان عليه الكفار هو زاهدا في دين الاسلام وراغبا عن دين الاسلام فهذه ردة اما لو ذهب وهو باق على اسلامه ولم يحصل منه رضا بدين الكفار فان هذا ذنب ولكنه اشد مما لو لم يذهب الى بلاد الكفار والى ارض الكفار وقد اراد النسائي حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اذا ابق العبد نعم لم تقبل له صلاة حتى يرجع الى مواليده اذا ابق العبد لم وله صلاة حتى يرجع الى مواليه وهنا لم يقلده بارض الشرك ولكنه مطلق وكونه قال لم تكن له صلاته حتى يرجع الى مواليد يفهم منه انه لم يكبر لانه قيد بحرمانه من ثواب الصلاة حتى يرجع الى مواليد ومعنى ذلك انه باق على اسلامه ولكنه حرم اجر هذه الصلاة هذه المدة ومن المعلوم ان عدم القبول كي وعدم الاجزاء شيء اخر فاذا قيل ان الصلاة غير مجزئة معناه ما برئت الذمة بل هو بل عليه ان ان يأتي بها وعليه ان يعيدها اذا كانت غير مجزئة واما اذا قيل لم تقبل فانه يكون القبول احيانا يراد به عدم حصول الاجر وان حصل الاجزاء وان حصل الاجزاء ومعنى هذا ان الانسان ان العبد الابق خلال تغيبه عن مواليه لا اجر له على صلاته لكن لا يقال انه عليه ان يعيد الصلاة التي قظاها في خلال هذه المدة لانها غير مقبولة العزة حصل ولكنه حرم الاجر المقصود المقصود من الصلاة هو الاجر وقد حصل حرمانه ذلك الشيء المقصود من الصلاة وهو الاجر والثواب ولكن الاجزاء هي مجزئة ولا يطالب بها ولا يعيدها ولا يعيدها معناها ان الصلاة اداها بشروطها اركانها وبما هو مطلوب فيها ولكنه حرم اجرها ولكنه حرم اجرها انه حرم اجر هذه الصلاة فلم يستفد شيئا من تلك الصلاة وسار عمله بدون ثواب في الحديث يعني واضح الدلالة على انه لم يكفر لانه قال حتى يرجع الى مواليد سيعود الى مواليد معنى هذا انه خلال هذه الفترة التي هو عاص فيها هو غير كافر وصلاته لا يطالب باعادتها ولكن المقصود منها ما حصل وهو الثواب وهو من جنس وما جاء في هذا الحديث من جنس ما ورد في الحديث الاخر كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة اربعين يوم يعني معناه يحرم صلاة اربعين يوم اجر اربعين يوم اجر الصلاة اربعين يوم يعني عقوبة يحرم ثواب مدة من الزمان يعني ذاك هذا يعني جعل اربعين يوم وهذا جعل مدة عصيانا وغيبته واباقه عن يقولوا لا اذا عرفنا ان ان في القبول لا يعني عدم الاجزاء وقد يكون يعني يراد به عدم الاجزاء مثل اه لا يقبل مواصلات لا احد يتوضأ يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ يعني معناها انها غير مجزئة ما دام انه يعني على غير وضوء لان من اركان لان من شروط الصلاة الوضوء او التيمم اذا عدم الماء او عجز عن استعماله لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ يعني معناه انه لا لا تجزئ لا عبرة بها لكن يعني القبول احيانا يأتي ويراد به حرمان الثواب مع الاجزاء مع الاجزاء وعدم المطالبة باعادة الصلاة والاتيان بها قال اخوانا محمود بن غيلان. اخبرنا محمود بن غيلان المروزي وهو فقه اخرجه اصحاب كتب الستة الا ابا داوود عن ابي داود عن ابي داوود وهو كلام ابي داوود بثقة اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة. عن شعبة. عن شعبة من حجاج الواسطي ثم البصري وثيقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الضوء عن منصور وهو ابن معتمر وهو ثقة الشعبي عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه اخرجه اصحابه عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة قال اخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة وان مات مات كافرا. وابق غلام لجرير فاخذه فضرب عنقه المرض النفاعي حديث جرير ابن عبدالله البجلي من طريق اخرى وفيه اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة وان مات مات كافرا وفيه ايضا القصة وهي قصة العبد الذي ابق للجرير فاخذه فقتله وهذا الحديث ذكر الشيخ الالباني انه شاب لان فيه ذكر الكفر وقد مر في الحديث السابق انه اذا ابق لا تقول له صلاة حتى يرجع الى مواليد على ظاهره اذا اريد به انه رضي بدين الكفار ولحق بالكفار راضيا بدينهم اذا كان لحق بالكفار واما اذا كان لم يلحق بالكفار والامر في ذلك واضح يعني انه يكون شاذا او يكون يعني اه كفرا دون كفر او يكون كفرا دون كفر قال اخبرنا محمد بن قدامة اخبرنا محمد بن قدامة المصيري وهو فقه اخرجه حديثه النسائي بن مالك اخرجه ابو داوود النسائي وابن ماجة عن جرير عن جرير ابن عبد الحميد الظبي هو ثقة اخرجه اصحابه المغيرة المغيرة الظبي وهو ثقة اخرج له الحمدلله اصحاب الكتب الستة. عن الشعبي الانجليزي. هذا هو الذي ذكره في ترجمته انه استلم وهو ابن اثني عشرة سنة او من ثلاث عشرة سنة يعني بلغ بلغ مبكرا وعمره اثنا عشر سنة او ثلاثة عشر سنة ايوة عن الشعبي عن جرير. عن الشعبي عن جرير وقد مر ذكرهما ها ها جريء على انه لا يمكن انه والي لانه آآ كان يعني سيدا في قومه وكان يعني آآ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يبايع ان يبايع كلا بما يعني آآ يناسبه يعني من ناحية يعني ما هو مبرز فيه ولهذا لما كان يعني زعيما وكبيرا ويعني اه قال في حقه الرسول صلى الله عليه وسلم عند المبايعة اه بايعه على نصف كل مسلم. بالاضافة الى طاعة يعني آآ كما طاعة والنصح لكل مسلم لكن يقبل القتل يعني كما هو معلوم لا يقيم الحد يعني آآ الا السلطان وقد جاء بالنسبة للحج على الامة ان ان ان وليها يقوم عليه الحج في سيدها. ولا يفرق اذا زنا. يقيم عليه الحد ولا يعني لا يعني يعيبها ولا يعني يتكلم فيها ويشهر بها. وهنا يعني اه اما يعني ان يكون يعني يحتمل ان يكون يعني انه آآ يعني والي وعلى هذا فاقامة الحد من السيد فكان واليا على ناحية يعني آآ من السلطان. او من نائب السلطان ها وابق غلام لجرير فاخذه وضرب عنقه. يعني بدون جرير. الذي اخذه جرير ووجه القتل مرتد الانسان الذي قبله انه كان كافرا وهذا يحمل على انه ارتد ورضي بدين كفار قال اخونا احمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا اسرائيل عن مغيرة عن الشعبي عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه انه قال اذا العبد الى ارض الشرك فلا ذمة له ثم ورد النسائي يعني هذا الحديث وحديث جرير اذا ابق العبد الى ارض الشرك فلا ذمة له يعني ليست له ذمة المسلمين بمعنى انه يقتل وانه يعني اه يعني ليس له الذمة التي كانت له لما كان بين المسلمين. لانه كان لانه لحق بالكفار فصار يعامل معاملة الكفار قال اخبرنا احمد بن سليمان. اخبرنا احمد بن سليمان الرهاوي وهو فقه اخرجه حديث النسائي وحده. عن عبيد الله بن موسى. عن عبيد الله بن موسى وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم عن ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي المغيرة عن الشعبي المغيرة عن الشعبي عن جرير وقد مر ذكرهم قال الاختلاف على ابي اسحاق. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبدالرحمن عن ابيه عن ابيه اسحاق عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ابق العبد الى ارض الشرك فقد حل دمه ثم عرض النسائي حديث جرير ابن عبد الله البجلي من طريق اخرى وفيه اذا ابق العبد الى ارض الشرك هذا الشرك؟ نعم. هي ارض الشرك فقد حل دمه. وقد حل دمه وهو بمعنى فلا ذمة له فلا ذمة له والذي ما امر انه ليست له ذمة المسلمين لانه آآ لحق بالكفار حل دمه ويوافق يعني ما تقدم من فعل جرير الذي جاء في الحديث الذي قبل هذا انه يعني كان كافرا وانه آآ اخذه فقتله. يعني على انه كان كافرا. وانه رضي بدين الكفار واما لو ابقى كما ذكرت انفا الى بلاد الكفار ولكنه باق على اسلام ولم يرضى بغير بغير الدين بغير دين المسلمين. غباقا على اسلامه فهذا لا يكون كافرا بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة الذبح اخرجه القاسم عن حميد بن عبدالرحمن هل عن حميد بن عبد رحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن الرؤاسي وهو اخرجه اصحابك من الشرك عن ابيه وهو نعم اخرجه مسلم وابو داود نعم اخرجه مسلم وابو داوود عن ابي اسحاق وهو عمرو بن عبدالله الهمداني السريعي ووثيقة اخرج له اصحاب الكتب الستة الشعبي مر ذكره من جرير عن جرير وقد مر ذكره والالباني جعل هذا هذا الحديث وما بعده من الاحاديث التي هي من طريق ابي اسحاق عن الشعبي انها كلها ضعيفة الاسناد. ولا ادري يعني وجه يعني ذلك الا ان يكون بسبب الالحاق معنا يعني معناه يعني موجود في ما تقدم من الاحاديث ويحمل على انه يعني آآ كان كافرا اذا كان رضي بدين الكفار ورغب عن دين الاسلام. والشيخ الالباني ذكر الاربعة الاحاديث الخمسة التي في هذا الباب. الذي هو اختلاف الناقلين على على على باسحاق يعني جعلها كلها ضعيفة الاسناد ها لكن مثله كان كافرا للحجرة على اعتبار ان الثاني كان كافرا يعني انه رضي ويدين الكفار قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن جرير آآ قال اخبرنا احمد بن حرب احمد بن حرب الموسدي لا لا ها الناس دينا ايوه قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا قال قال حدثنا ابراهيم عن ابي اسحاق عن جرير هذا بالنسبة حديث جديد هذا اللي راح الاول؟ لا انتهينا منه اي نعم يصح هكذا عن ابي اسحاق عن جرير عن جرير ولا بينهما الشعب؟ لا هو الان يعني باسحاق عن جرير؟ ايه. هنا باسحاق عن جرير؟ ايه هذه هل في نقص في الهلع؟ هل الشعبي ناقصه؟ عن الشعبي؟ ايه. طيب عن ابي اسحاق عن عن السعدي عن عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا ابق العبد الى ارض الشرك فقد حل دمه. وهو مثل تقدم قال اخبرنا احمد ابن حرف احمد ابن حرب الموصلي ثقة اخرجه نعم صدوق اخرجه حديث النسائي وحده عن قال عن قاسم ابن الموصلي وهو عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الشعبي عن جرير عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الشعبي عن جرير الاربعة. قال حدثنا خالد عن عبدالرحمن سليمان عن خالد قال قال اخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا خالد عن عبدالرحمن ايوه عن عبد الرحمن عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن؟ اي نعم ولا لا قال اخبرنا الربيع ابن سليمان قال حدثنا خالد عن عبد الرحمن عن ابيه اسحاق عن الشعبي عن الشعبي ايه هو خالد بن عبد الرحمن؟ اي نعم خالد بن عبد الرحمن نعم قال ابن عبد الرحمن الخرساني خالد ابن عندكم يعني بدل الابن بدل عن ابن ثم ثم بعد ذلك قال عن ابي اسحاق خالد بن عبد الرحمن عن ابي اسحاق ايه ايوة بينهما خرائيل. نعم عن ابيه الحاكم عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه سقط الشعبي وهنا سقط اسرائيل. نعم. نعم عن جرير رضي الله عنه انه قال ايما عبد ابق الى ارض الشرك فقد حل دمه. وهذا مثل الذي قبله اي نعم موقوف على جريمة. نعم. قال اخبرنا الربيع ابن سليمان. الربيع بن سليمان هو المرادي المصري الاربعة. عن خالد بن عبد نعم ابن خالد بن عبد الرحمن الخرساني وهو خلوق له اوهام مخلوق له اوهام له ابو داوود والنسائي اخرج له ابو داوود والنسائي عن اسرائيل عن ابيه حافظ عن الشعبي عن جرير. وقد مر بك الاربعة. قال اخبرنا صدام بن عمرو. قال احدثنا احمد بن خالد. قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه انه قال ايما عبد ابق الى ارض الشرك فقد حل دمه؟ وهذا مثل الذي قبله وهو ايضا موقوف قال اخبرنا صفوان ابن عمر. صفوان ابن عمرو وهو صدوق رجعه النسائي. وهو صدوق اخرجه النسائي وحده. عن احمد بن خالد احمد ابن خالد البخاري القراءة واصحاب السنة. وهو صديق اخرجه البخاري بالقراءة واصحاب ما فيه البخاري البخاري يجوز القراءة المفرد واصحاب السنن الاربعة نتسبب من النسخة الثانية اها النسخة الثانية هو غالبا اذا كان من البخاري روى في جزء في في الادب المفرد يعني ما يذكر غيره ولكنه احيانا يأتي ذكر جزء القراءة هذا للمفرد والاصل ان الادب المفرد اذا يعني كان البخاري رواه عن شخص هذا المفرد انه يكتفى به النسخة الثانية والاربعة. هؤلاء الاربعة؟ ايه اذا يتحقق من يتحقق من تهذيب الكمال عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الشعبي عن جرير. وقد نرى ذكر اربعة. قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن عامر عن جرير رضي الله عنه انه قال ايما عبد ابق من مواليه ولحق بالعدو فقد احل بنفسه ثم ورد النسائي حديث مرة اخرى وهو مثل ما تقدم وفيه الا انه يختلط عنه باللفظ حيث يقال فقد آآ لحق بارض العدو فقد احل بنفسه يعني احل بنفسه القتل احل بنفسه القتل والاستحقاق للقتل وقد اخبرنا علي ابن حجر. علي ابن حجر ابن الياس المروزي السعدي. وثقة اخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عن شريف ابن عبد الله القاظي وهو صدوق كبير الخطأ اخرج حديثه في البخاري ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابيه اسحاق عن عامر عن جرير. عن ابي اسحاق عن عامر وعامر هو الشعبي. لن يذكر احيانا باسمه واحيانا بنسبته وقد مر ذكر ابي اسحاق والشعبي وجرير. قال الحكم في المرتد. قال اخبرنا ابو الازهر احمد بن الازهر قال حدثنا اسحاق ابن سليمان الرازي قال اخواننا المغيرة ابن مسلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا احدى ثلاث رجل زنا بعد احصانه فعليه الرجم او قتل عمدا فعليه القوت القوت او ارتد بعد اسلامه فعليه القتل الامور بمسائل الحكم في المرتد وهو انه يقصد اذا عن الاسلام اراد ان دخل فيه خرج من الظلمات الى النور ثم ورجع من النور الى الظلمات والعياذ بالله فان حكمه انه يقتل يستتاب فان تاب والا قتل وقد اورد النسائي وقد اورد النسائي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. انه لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث رجل زنا بعد احصائي فعليه الرجل فعليه الرجم ورجل قتل عمدا عمدا فعليه القود او رجل او او ارتد بعد اسلامه فعليه القتل. او ارتد بعد اسلامه فعليه القتل. فعليه القتل. وارتد بعد اسلامه فعليه القتل يعني خرج من الدين الاسلامي الحنيف الى الدين الباطل والى دين اهل الشرك والكفر بالله عز وجل انه يستتاب فان تاب والا قتل قال اخبرني كلمة رجل هذه لا مفهوم لها. فكذلك المرأة وكذلك المرأة لان الاحكام التي تجري على الرجال تجري على النساء الا اذا جاء شيئا يخص النساء الا اذا جاء شيء الرجال ويميزهم عن النساء في في الحكم والا فان الاصل هو التساوي في الاحكام. وقد مر بنا امثلة عديدة يعني من هذا القبيل مثل قوله الا تتقدموا رمظان بيوم او مؤمن الا رجل كان يصوم صومه فليصمه. مثله المرأة اللي كانت تصوم. ومثل ايما رجل قد افلت ايما رجل ما وجد متاعه عند رجل قد افلت يعني سواء كان يعني رجل او امرأة. يعني هو احق به من الغرماء وغيره كثير ذكر الرجل لا مفهوم له قال اخبرنا ابو الازهر احمد ابن الازهر النيسابوري ابو الازهر احمد ابن الازهر النابوري وهو صدوق يهم؟ لا صدوق فقط صدوق فقط اخرجه النسائي وابن ماجد. مذوق اخرجه النسائي وابن ماجة. عن اسحاق ابن سليمان الرازي الالحاق بن سليمان الرازي هو ثقة عن المغيرة بن مسلم. عن المغيرة بن مسلم وهو صدوق اخرجه البخاري المفرد الترمذي والنسائي وابن مالك. صندوق البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن مطر الوراق. عن مطر الوراق وهو صدوق يخطئ كثيرا وهو صديق كثير الخطأ اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن نافع عن نافع لابن عمر وهو قطع عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام السبعة المعروفين بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره قال اخبرنا مؤمل بن ابي عفان هو امير المؤمنين الخلفاء الراشدين وصاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة هو حديث قال اخبرنا مؤمل بن ان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جرير من بريج عن ابي النضر عن ابن سعيد عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا بثلاث ان ان يزني بعد ما اخرج او يقتل انسان فيقتل او يكفر بعد اسلامه كيف يقتل وهذا مثل ما تقدم قال اخبرنا مؤمن ابن ايهاب واما لابن ايهاب وهو صدوق صدوق له اوهام صدوق له اوهام اخرج حديثه داود والنداء اخرج حديث ابو داوود النسائي بن عبد الرزاق. انا عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن ابن بريج عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقير يرسل ويدلس وحديث اخرجه قبل ستة عن ابي نظم بالنظر نعم وهو سالم سالم ابن ابي امية اصحاب المظلم البعيد عن مسلم سعيد وهو ثقة واخرج الى اصحابه عن الامام ابن عباس عن عثمان ابن عفان وقد مر بغرور قال اخبرنا عمران ابن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن عكرمة؟ قال قال ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وورد النسائي حديث عائشة حديث ابن عباس حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما من بدل دينه فاقتلوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وهذا يدل على ان من بدل دينه الحنيف الذي هو دين الحق لان خرج من الايمان الى الكفر فانه يقتل بردته وارتداده عن الاسلام ومثل ما تقدم في حديث عثمان انه آآ رجل كفر بعد اسلامه رجل كفر بعد اسلامه يعني معناه انه خرج من الدين الحنيف الى دين الكفر والشرك بالله عز وجل فحكمه القتل وهو عام في الرجل والمرأة الرجال والنساء لان من بدل دينه واقتلوه يعني لفظ عام يشمل الرجال والنساء. فالاصل هو تساوي الرجال والنساء في الاحكام الا اذا جاء شيء يميز الرجال عن النساء او النساء عن الرجال فعند ذلك يقرر النصوص المميزة اما عندما تأتي الاحاديث المطلقة او العامة فانها تشمل الرجال والنساء وبعض الفقهاء قال ان قوله من بدل دينه خاص بالرجال وان المرأة لا تخطئ ويقبلون على ذلك بما جاء لبعض الاحاديث من ان المرأة لا تقتل في الحرب ومن المعلوم انه فرق بين هذا وهذا فان المرأة ليست من اهل القتال فاذا يعني قتل الكفار النساء التي لم تقاتل لا تقاتل لا تقتل وانما يسبى وتوخذ بسبية بخلاف ما اذا ارتدت المرأة بعد الاسلام فان الحكم يشملها ولا يكون خاصا بالرجال دون النساء بل هو عام للرجال والنساء لان من ذاق طعم الايمان ومن دخل في الدين وخرج منه رجع الى الكفر بعد ان انعم الله عليه بنعمة الاسلام التي هي اجل النعم واعظم النعم ثم عاد عنها الى الكفر فانه ليس امامه الا الاسلام التوبة او السيف القتل من نزل دينه فاقتلوه لا خلقنا عمران بن موسى. اخبرنا عمران بن موسى هو الترمذي والاسلام البخاري وصدوق اخرجه حديث الترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبد الوالد عن عبد الوالد ابن سعيد العنبري وهو ثقة اخرج الى اصحاب تسعة الايوبي عن ايوب ابن ابي تيمية عن عكرم عن عكرم مولى ابن عباس وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين. في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك قال حدثنا ابو هشام قال حدثنا قال حدثنا ايوب عن عكرمة ان الناس لمتدوا في الاسلام فحرقهم علي رضي الله عنه بالنار. قال ابن عباس رضي الله عنهما لو كنت انا لم احركهم رسول الله صلى الله عليه واله لا تعذبوا بعذاب الله احدا ولو كنت انا لقتلتهم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من بدل دينه فاقتلوه ثم ذكر ان حديث ابن عباس رضي الله عنه وكان له قصة وهو ان علي رضي الله عنه اوتي باناس ارتدوا فحرقهم بالنار وهذا باجتهاد منه رضي الله عنه لان ذنبهم عظيم وجرهم كبير ذاقوا حلاوة الايمان ثم رجعوا عنها الى الكفر والعياذ بالله ورأى التحرير ان يحرقوا بالنار وقد ذكر انه لما بلغه ما جاء عن ابن عباس رجع عن عن عن ما كان رأه في اجتهاد منه رضي الله عنه وارضاه وابن عباس رضي الله عنه على ما قال وهو القتل في الحديث من بدل دينه فاقتلوه قال انه لا يعذب بالنار الا رب النار انه لا يعذب بالنار ولكنه هل يستحق القتل يقتل لن يتحقق القتل يقتل وفي هذا دليل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من الاخذ بسنن والاستدلال بها على الاحكام لان ابن عباس رضي الله عنه لما انكر هذا الذي فعله علي رضي الله عنه قال لو قلت انا لقتلتهم قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه هذا هو الدليل على انه يقتل ولا يحرك ولا يحرق بالنار قال يا اخواننا محمد ابن عبد الله ابن المبارك وهو ثقة اخرجه البخاري وابو داوود والنسائي عن ابي هشام عن ابي هشام وهو آآ المغيرة ام سلمة المغيرة ابن سلمة وهو مشهور بكنيته ووثقها بالفكر البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. النهيل عن عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهم احسن الله اليك هؤلاء الذين قتلهم علي هم الذين تأله قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرنا ابن اسماعيل عن معمر عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من بدل دينه فاقتلوه حديث ابن عباس من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم واسناد قال اخبرنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان مر ذكره عضو بن عيلان المروجي مر ذكره قريبا عن محمد ابن بكر عن محمد ابن بكر صدوق قد يقطع عن ابن عن اسماعيل من جريدة قد مر ذكره عن اسماعيل وهو ابن علية وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. المعمر عن معمر ابن راشد وهو ثقة رجل اصحاب عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس ومن المعلوم ان النسائي يروي عن عن إسماعيل بن علية بواسطة صف واحد لانه ما طبقت شيوخ شيوخه ولكنه هنا روى عنه بوثائق روى عنه بعدة وسائط يعني ثلاثة اشخاص؟ نعم حمود بن غيلان محمود بن غيلان وبن جريج واسماعيل. محمود بن غيلان ومحمد بن بكر وابن جرير. محمد محمد بن غلام حمد النصر وابن جرير وابن جريج يعني روى عنه بثلاث وسائط مع انه كان يروي عن بواسطة وابن جريج روى عنه وهو اصغر منه. يعني عنه وهو اصلا منه رواية من رواية الاكابر علقها اللي هو اصغر منه اللي هو اسمه عيد نعيش بن حنير يعني عن ابي جريج بواسطته يروي عن إسماعيل بواسطة وهو روى عنه ابن جريدة وهو اصغر منه يعني اه معي قال اخبرنا هلال ابن العلاء قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله ابن زرارة قال حدثنا عباس بن العوام قال حدثنا البعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من بدل دينه وموارد النسائي الحديث من طريق اخرى وهو مثل ما تقدمت قال اخبرنا هلال ابن علاء. هلال ابن العلاء صدوق اخرج احدنا النساء وحده. عن اسماعيل ابن عبد الله بن زوارة. عن اسماعيل ابن عبد الله بن زرارة والصدوق اخرج حديثه النسائي عن ذكر في التقريب تمييز يعني ليس له رواية في الكتب مع انه يعني موجود في هذا الاسناد. بن عبدالله بن زرار. عن عباد ابن العوام. عن عباد ابن العوام وهو ثقة في واصحابه اكتب ستة عن سعيد عن سعيد بن ابي عروبة وهو فقه اصحابة عن قتادة البصري ورزقها عن عجلمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما قال موسى ابن عبد الرحمن قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه واله من بدل دينه فاقتلوه. قال ابو عبدالرحمن وهذا اولى بالصواب من حديث عبادي ومولد النسائي الحديث مرسلا عن الحسن البصري وهو مثل ما تقدم والاسناد قال اخبرنا موسى ابن عبد الرحمن. موسى ابن عبد الرحمن المسروقي وهو فقه اخرجه خليفة الترمذي والنسائي وابن ماجة. الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن محمد ابن بشر. عن محمد ابن بشر بعبده وهو ثقة. اخرجه اصحابه عن سعيد عن قتادة عن الحسن. عن سعيد عن قتادة. وقد الحسن وابن ابي الحسن البصري. وهو ثقة يرسل وقد اخرج حديثا واصحاب الكتب الستة وهذا من مراسيله ابو عبد الرحمن وهذا اولى بالصواب من حبيب عباس. هذه من جهة المقارنة بين عباد وبين محمد ابن بشر محمد المبشر العبدي يعني آآ لانه رواه من هذا الطريق وهذا اللي هو عباد ابن العوام رواه ابن ذلك الطريق المتقدم وكما هو معلوم يعني يمكن ان يكون من الطريقين الصلاة على الواحدة في الاخرى قال افضلنا الحسين بن عيسى عن عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من بدل دينه فاقتلوه وما ورد النسائي حديث انس ابن مالك وهو بمعنى حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه طبعا اخبرنا الحسين بن عيسى الحسين بن عيسى وهو خلوق البخاري ومسلم وابو داوود والنداء. البخاري ومسلم نعم وابو داود النسائي عن عبد المطلب عبد الصمد ابن عبد الوارث وهو ثقة قد يقول ستة. عن هشام؟ عن هشام من ابي عبد الله الدستوائي ثقة وعن قدادة عن انس عن ابن عباس عن قتادة نعم عن قتادة آآ وقد مر ذكره عن انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو احد السبعة المعروفين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس وقد مر ذكره قال اخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان عليا رضي الله عنه اوتي يعبدون ودنا فاحرقهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما انما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من بدل دينه فاقتلوه اورد النسائي هذا الحديث حديث ابن عباس من طريقة اخرى وهو يبين يعني ما تقدم في الحديث الذي آآ الذي انعم عليه حرق يعني آآ يعني اولئك الذين ارتدوا وانه اوتي بهم وهم يعبدون وثنا يعني بعد ان كانوا مسلمين. وارتدوا عن الاسلام اذا كانوا مسلمين وارتدوا عن الاسلام آآ حرقهم فقال ابن عباس ما قال وهذا يبين لنا انهم غير الذين حرقهم لانهم الفوه لانهم كانوا يعبدون الودن ان كانوا يعبدون وزنا اي بعد ان وارتدوا عن الاسلام عن الغلاف ايوة قال اخبرنا من هم الضبط يعني هذا اللفظ قال اخبرنا محمد ابن المثنى انا لاحظت يعني في تهريب الاسمى واللغات يعني بتهريب الاسمى عند كلمة الصدق هذي هل يعني وردت في كتب الشافعية لان النووي رحمه الله يعني الف كتابا عظيما اسمه تعذيب الاسمى واللغات يعني الالفاظ التي وردت غريبة في كتب الشافعية او الاسماء الذين ورد ذكره في كتب الشافعية فانه يعني يبين معاني تلك الكلمات ويترجم لاولئك الذين العلماء او الرجال الذين ذكروا وليس فيه ذكر لكن تعال في بالي انه مر بنا يعني هذا اللفظ يجب ان مضى قال اخبرنا محمد ابن المثنى محمد المثنى هو ابو موسى الملقب بالزمن بل وجئت لاصحابك بالشدة عن عبد الصمد عبد الصمد ابن عبد الوارث وقد امر ذكره نعم لكن الظاهر اننا اخطأنا مم في درجته ايوه الدرجة المنفقة؟ لا الخلوق نعم. العنبري لم يشتبه علينا مع عبد الواحد الذي سبق بكم. ايه. عليه الصلاة اه عن هشام عن قتادة عن انس. عن هشام عن قتادة عن انس عن ابن عباس لا لا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين