﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:22.550
لكن ما دام ان الحديث ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك فانه لا رأي ولا قول لاحد مع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وقول امي هو الذي دل عليه هذه الاحاديث الصحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:22.550 --> 00:00:47.650
ابواب لحوم فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حفلتنا صدقة. قال اخبرنا عبده عن عبيد الله عن عالم ونافع علي لم يأتي فيها ما جاء لغيرها من الابل والبقر ومن

3
00:00:47.650 --> 00:01:17.650
وان الهدي انما يكون من الابل والبقر والغنم لم يأتي بالخير ما اتى بالنسبة لبهيمة الانعام بان الخيل لا يرغب في اكلها ولا يرغب في آآ آآ لانها تستعمل للجهاد في سبيل الله عز وجل. فلم يأتي فيها ما جاء في غيرها. لكنها

4
00:01:17.650 --> 00:01:50.800
الى ذبحت اليها فانها حلال. لكنه لا يرغب فيها. لانها من وسائل الالتفات في سبيل الله عز وجل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما اتى الابل والبقر والغنم لانه ليس هناك ترغيب من الشرع

5
00:01:50.800 --> 00:02:20.800
لانفصال لان ذلك يؤدي الى آآ تقليلها والى اكلها مع ان اليها للجهاد في سبيل الله شديدا وهي من وسائل التي تتخذ للجهاد في سبيل الله عز وجل وانما عند الحاجة اليها فان اكلها حلال وليست حرام فثمرة اهلية والبغال

6
00:02:20.800 --> 00:02:40.800
وان كانت تشبهها الا ان الشرع جاء لاباحة هذا وتحريم هذا. قال باب لحوم الحمر الجنسية فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا صدقة. قال اخبرنا عبده عن عبيد الله عن

7
00:02:40.800 --> 00:03:10.800
ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية يوم ايضا وما اعوذ باب لحوم الحمر بذلك تحريمها وانها حرام. كما ذكر لحوم الحمر

8
00:03:10.800 --> 00:03:50.800
وانها حلال على ذلك وبينت احاديث على حرمتها وعلى انها حرام. الاذية او الانسية في الوحشية هذه حلال وهي صيد الذي يستعمله الناس فانها حرام كما بينت ذلك الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

9
00:03:50.800 --> 00:04:20.800
البخاري رحمه الله ابن عمر رضي الله عنهما وان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قوم وحرم ذلك سبق ان مر الحديث انه امرهم بان يقتلوا القبور كانوا سبقوا لحوم ثمرة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا

10
00:04:20.800 --> 00:04:40.800
قالوا انها حمرا هدية فامرهم بان يخبروا او طيور. ونهاهم عن امرها. قال حدثنا مكثف قال حدثنا يحيى عن قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم حمر الاهلية

11
00:04:40.800 --> 00:05:00.800
يضعهم المبارك عن عبيد الله عن نافع. وقال ابو اسامة عن ابي الله عن خاله هنا في الحديث الثاني عن ابن عمر هو مثل الذي قبله عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم

12
00:05:00.800 --> 00:05:30.800
بدل كذلك على ان اكلها حرام وانه لا يجوز قتلها وانها لا تحل بالتزكية لو تلقيت فهي حرام وفيها ميتة سواء كانت حق نفسها او لان لا يبيحها لانها من الامور المحرمة من الاشياء التي حرمها الله عز وجل على لسان رسوله

13
00:05:30.800 --> 00:05:50.800
النبي صلى الله عليه وسلم من جاء في هذه الاحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرني مالك عن ابن شهاد عن عبد الله والحسن ابن محمد ابن علي عن ابيهما عن علي رضي الله عنه انه قال

14
00:05:50.800 --> 00:06:10.800
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ولحوم ولحوم حمر الاندية علي رضي الله عنه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي فيه انه قال لها رسول الله

15
00:06:10.800 --> 00:06:40.800
عليه الصلاة والسلام ان يتعب وعن لحوم الاهلية ودال على ما ترجم له البخاري من من ودال على ما دل على عمر نفي رسول الله عليه الصلاة والسلام عن النبي عن ذلك عن خير

16
00:06:40.800 --> 00:07:10.800
وفيه ايضا الى بيان او نقل علي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عن المتعة وينهى عن النداء. ان الرافضة المتعة الذين نقلوا تكريمها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

17
00:07:10.800 --> 00:07:30.800
وهم يخالفون ما جاء عن علي ويدعون انهم اتباعوا علي وانهم على طريقة امين وعلي رضي الله عنه وارضاه هو الذي روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تقريبا ومتعة التي هي متعة النساء

18
00:07:30.800 --> 00:07:50.800
قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو وعن محمد بن علي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل

19
00:07:50.800 --> 00:08:30.800
رضي الله عنه الذي سبق ان مر قريبا في لحوم ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عن لحوم الخمر ورحمة رضي الله تعالى عنهم وايضا دال على اباحة في لحوم الخير كما سبق مر على الحديث ادنى في امر القوم خير

20
00:08:30.800 --> 00:08:50.800
المتقدم قريبا. قال حدثنا مسدد. قال حدثنا يحيى عن شعبة. قال حدثني عدي عن البراء وابن عن البراء وابن ابي اوبا رضي الله عنهم قالا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر

21
00:08:50.800 --> 00:09:20.800
وهم رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بفضل الموت. كل هذه الاحاديث تشتمل على نهي الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن

22
00:09:20.800 --> 00:09:40.800
جهاد ان ابا ادريس اخبره ان ابا ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوما الاهلية تابعه الزبيدي واقيل عن ابن شهاب. وقال ما لك ومعمر والماجيون ويونس وابن اسحاق عن الدين

23
00:09:40.800 --> 00:10:00.800
انه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن كل زيناب من السباح. ثم ورد ابو هريرة رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودال على ما دل عليه

24
00:10:00.800 --> 00:10:40.800
الاحاديث المتقدمة في تحريم لحوم الحمر وان اكلها حرام فيجوب عظيم لا يجوز اكلها ثم ذكر بعد ذلك اه بتحريم كل دينار من السباحة  بعد ما ذكر جبريل ذكر ايضا هذه

25
00:10:40.800 --> 00:11:10.800
في تحريم كل ذهاب من السباع. وكلما كان يأكل ويعدو على غيره من السباع المشتركة التي تلتزم غيرها وتأمله فان الرسول صلى الله عليه وسلم بين كان ايضا جاء بالنسبة لما يطير من الطير الذي يفترس ويعتدي

26
00:11:10.800 --> 00:11:30.800
الله تعالى حرم هذا وحرم هذا. قال حدثنا محمد ابن السلام قال اخبرنا عبد الوهاب البقري عن ايوب عن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال ان رسول

27
00:11:30.800 --> 00:11:50.800
الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال اكلت الحمر ثم جاءه جائز فقال اكلت الحمر ثم جاءه فقال اغنية الحمر وامر مناديا فنادى في الناس ان الله ورسوله ينهيانكم عن لقوم

28
00:11:50.800 --> 00:12:20.800
الاهلية فانها واطفئت القدور وانها لتزور بالنحر ثم ذكر حديث انس ابن مالك وان الرسول صلى الله عليه وسلم اتاه ادم جاءه جائي قال يا رسول الله اكل بالخمر ثم عاد مرة اخرى وقال اوكلت ثم جاء اخرى وقال بليت فامر رسول الله عليك

29
00:12:20.800 --> 00:13:00.800
هذا يبين وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال فانها رزق ولهذا ليس يعني من اجل التحقيق وانه بسبب ابنائها وانه لامر قارئ وانه اذا كثرت ولم يكن الاكل منها يتسبب في ابنائها تكون حلالا تعليلا

30
00:13:00.800 --> 00:13:30.800
هذا يدل على الامتناع عنها مطلقا مؤقتا تحريم قارئا من اجل ان تؤدي الى اثناءها والى فلكها ولا يبقى للناس شيء يركبون عليه فالتعليل بان يدل على ما دلت عليه الاحاديث المتقدمة المطلقة من التحريم المطلق الذي ليس فيه تقييد

31
00:13:30.800 --> 00:13:57.450
في اه سبب او بمناسبة وانما قوم حصل بانها رزق تدل على انها محرمة وان هنالك حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو قلت لجابر ابن زيد يزعمون ان رسول الله صلى الله

32
00:13:57.450 --> 00:14:17.450
عليه وسلم نهى عن عمر الاهلية وقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة لكن ابا زاك البحر ابن عباس وقرأ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما. ثم ذكر هذا الفريق

33
00:14:17.450 --> 00:15:07.450
اه انهم يدعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها قال ذلك الحكم ابن عباس على وبيان يعني نقله عن ابن عباس انه ابا هذا وانها يعني محرمة ويعني اشار الى ان

34
00:15:07.450 --> 00:15:38.300
هذا الذي جاء عن آآ عن غيره الاحاديث ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ  قال باب اكل كل ذناب من التباع وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن جهاد

35
00:15:38.300 --> 00:15:58.300
عن ابي ادريس المولاني عن ابي ثعلبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كلاب من اذا معه يونس ومعمر وابن عيينة والماجسيون عن السفري. ثم قال البخاري

36
00:15:58.300 --> 00:16:28.300
واورد في حديث ابي ثعلب الذي مر بكم قريبا فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي نبي من السلاح. لما كان مفترسا من اتباع غيره ويعلو على غيره فيأكله ويفترسه فانه يكون محرما. وهذا من

37
00:16:28.300 --> 00:16:58.300
الامور العامة التي جاءت بها الشريعة التي ذكر مهدي فيها بيان وقاعدة عامة ان كل ما كان على هذا كلما كان على هذا النحو وهو كونه يفترق غيره طلاب يفترس به ويعدوا به على غيره ويعدوا على غيره فانه يكون محرما. قلت يا اخي

38
00:16:58.300 --> 00:17:28.300
بعض اضافة الى الدماء تحريم تحريم قتله يضاف اليه اكل كل ذي مسلم من الخير. وهما متفقان بالافتراس. فهذا يفترس لمطالبه وهذا يختلف بنابه حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل

39
00:17:28.300 --> 00:17:48.300
ما يكون كذلك من الاتباع ومن الطيور. قال بعض جنود الميتة وقال حجنا الزبير ابن حرب قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثني ابن شهاب ان عبيد

40
00:17:48.300 --> 00:18:11.250
ابن عبدالله اخبره ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما اخبرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة وقال هل دعكم لرهابها قالوا انها ميتة. قال انما حرم اصلها. وقال حدثنا خطاب بن عثمان

41
00:18:11.250 --> 00:18:31.250
حدثنا محمد ابن دمير عن ثابت ابن عجلان قال سمعت سعيد ابن جبير قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتا فقال ما على اهلها لو انتفعوا بهابها

42
00:18:31.250 --> 00:19:41.250
امال يعني اذا بها. واورد البخاري رحمه الله ابن عباس مر بشاب وذكر قال ما على اهلها هذا الحديث او هذان الحديثان دليل على ان جلود الميدان انه يمكن ان يستفاد منه

43
00:19:41.250 --> 00:20:11.250
وذلك بالانتفاع بها بعد دبغها. وقد بين عليه الصلاة والسلام لما راجعوه وقالوا ان فقال انما حرم من الميزة اكلها. اما اذا ويمكن استعماله والاحتفال به منه في ان يكون وعاء للماء او لغيره

44
00:20:11.250 --> 00:20:31.250
من الاشياء التي يحتاج فيها تجعل في في الاوعية قد رفض بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين ان الانتباه بلا ممكن وارشد الى الانتفاع بها. وبين ان الذي حرم من بيته انما هو اكل لحم

45
00:20:31.250 --> 00:21:01.250
فانه لا بأس بذلك ويطهره الرباط اه ذكر الارشاد والعنف حديثين يحتمل ان تكون قصة واحدة والشاة يطلق على من لا على المعز وعلى وعلى الضأن ما كان من الضأن وما كان من معي. ولهذا يكثر اطلاق

46
00:21:01.250 --> 00:21:21.250
وانه يكون في ذلك ما كان من الضأن والمعز. وان كان الغالب في الزمان فانها ما كان من الرأي الا انها تطلق على ما كان من المأزي ومن الضعف. ويحتمل ان تكون القصة واحدة. وان وانا

47
00:21:21.250 --> 00:21:41.250
على وهي عهد واطلق على واشياء تطلق على ما كان من وعلى ما كان من وتصبح على الذكر والانثى ويقال شاة وفي كذا شاة والمقصود بذلك سواء كان المملكة العلوم ذكر الانثى

48
00:21:41.250 --> 00:22:01.250
سواء كان من الضأن والمعزة عندما يأتي انه آآ فيه شيء من الكفارات او في شيء من الاشياء يقال هذه لا يقصد بذلك القرآن فقط وانما يراد بذلك كله يغلق عليه هذا اللفظ الذي هو

49
00:22:01.250 --> 00:22:24.700
قال باب المسك وقال حدثنا مصدق عن عبد الواحد قال حدثنا عمر بن القعقاع عن ابي زرعة ابن ابن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مظلوم يكلم في الله الا

50
00:22:24.700 --> 00:22:54.700
جاء يوم القيامة وقومه يدوا. اللون لون دم والريح ريح مسك. البخاري رحمه الله ذلك من طهارته واستعماله وانه من لذلك من اطيب الطيب وخير الطيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ويضرب

51
00:22:54.700 --> 00:23:14.700
المثل الرائحة الطيبة يضرب به رسول الله عليه الصلاة والسلام المثل كما جاء في هذا الحديث الذي اورده الخلد فان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان المجاهد في سبيل الله الذي يكلم

52
00:23:14.700 --> 00:23:44.700
يعني يجرم يعني يأتي يوم القيامة ويعني كلمه يعني جرحه آآ لون غلام الدم والريح ريح المسك. وفي طيب الرائحة. وآآ وانما اورده هنا في هذا الموضع وبعد كتابه وبعد باب آآ

53
00:23:44.700 --> 00:24:14.700
الميتة لان المسك يتخذ من بعض الحيوانات والرباء فانه ينتقل منها. فهو لما اورد آآ ما تقدم الميتة اورد اه المسك الذي يتخذ ببعض الحيوان والمتطيب به وهو خير الطيب وافضل الطيب

54
00:24:14.700 --> 00:24:44.700
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب المثل به في الحسن الجودة فدل ذلك على طهارته وعلى اه انه طاهر بل هو بل هو احسن انواع الطيب وخير النبي عليه الصلاة والسلام ضرب به المثل في حزن الرائحة كما

55
00:24:44.700 --> 00:25:09.250
هذا الحديث الذي ورد به المثل في رائحة دم المكلوم في سبيل الله اي مجروح قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريج عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي

56
00:25:09.250 --> 00:25:29.250
صلى الله عليه وسلم انه قال مثل جليس الصالح والشوء كحامل المسك ونافخ الكيس. فحامل المثل اما ان يخزيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبا ولا بخيل مما ان يحرق ثيابك

57
00:25:29.250 --> 00:25:59.250
اما ان تجد ريحا خبيثة. الاشعري رضي الله عنه الذي ضرب اهله النبي صلى الله عليه وسلم مصالح وان من يجري الى بائع المسجد او اما ان يبتاع منه واما ان يعطيه يعني يعطيه واما ان يشمها ريحة طيبة وهو لا يعدم فائدة يجلس عند عند بائع

58
00:25:59.250 --> 00:26:29.250
عند اخر الناس فهو اما ان يعطيه او منه او يشم ريح طيبة من عنده مما عنده لا وجلست تنافس القير ان يكون عندنا فهو اما ان اثير عليه شرف ويحرق ثيابه او يوسخ ثيابه او على اقل الاحوال يشم روحا كريهة

59
00:26:29.250 --> 00:27:03.100
على الاقل الاحوال يشم ريحا ودال على على ان على انه وعلى انه طاهر وعلى انه لا لا شبهة ولا في استعماله والتقييم به قال باب الارنب وقال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام ابن زيد عن انس رضي الله عنه انه قال

60
00:27:03.100 --> 00:27:23.100
انسجنا ارنبا انتجنا ارنبا ونحن في مر الزهران وسعى القوم بلغوا فاخذتها فجئت بها الى هذه الطلحة من ذبحها وبعث بوالديها او قال بخزيها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها

61
00:27:23.100 --> 00:28:03.100
ثم حديث انس ابن مالك رضي الله عنه الذي سبق ان مر رسول الله ليصادوها فنغدوا يعني تعبوا اقربهم اللغوب. تعبوا الفقه الله عز وجل يقول وهذا يدل على كمال قدرة الله عز وجل لانه آآ

62
00:28:03.100 --> 00:28:33.100
اه خلق السماوات والارض ولم يحصل له التعب والاعياء. فالنهوض هو التعب. ما رغبوا يعني تعبوا يروا وراءها وعدو وراءها حتى اصابهم الجهد والمشقة ولم يصيبوها وهو اصابها و ادركها مصادرها ثم اتى بها الى زوج امه ابي طلحة فذبحها واكلوها

63
00:28:33.100 --> 00:29:03.100
ودفع الى النبي صلى الله عليه وسلم وركها او ورثيها في هذا دليل على اباحة نوع من الحيوانات وعلى اكله فذكر ابي شعيب رحمه الله ان قبل وبعد باب ان المسك اه

64
00:29:03.100 --> 00:29:23.100
والوزع منتقل من الغذاء. وان الربا يكون النصف منها ويقول الشاعر يمدح اه من يمدح يقول فان سبق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزالي فانتفق الانام وانت منهم

65
00:29:23.100 --> 00:29:43.100
بعض دم الغزالي يعني لا يستغرب الناس وانت منهم لان بعض دم الغزالي وهو يفوق كان اجزائها سائر الزائف. ولعل البخاري رحمه الله ذكره مع الارنب وقبل الارنب بانه اتخذ من قباء

66
00:29:43.100 --> 00:30:23.100
واورده ايضا كذلك بعد الميتة لانه اذا اخذ يعني من الميتة وهو يعني فانه مباح لا يقال انه مما ادين يحرم فانه فانه طيب ويعني هذا الذنب الذي تحول الى شيء ميت آآ الشيء اذا تحول وتحلل من حال الى حال قد ينتقل

67
00:30:23.100 --> 00:30:53.100
بطاقة الى كونهم من كونه اه نجسا من الله غذرا او الى كونه طيبا وكذلك العبد يتحول لشيء من كونه طاهر وكونه طيب من كونه الكريم. قال باب الضب وقف

68
00:30:53.100 --> 00:31:43.100
يمين اما يعني غيرها يعني خلاف قال يعني انه يباع ومنهم من قال انه لو دفي يعني هذا واذا بعده لا تزيده في شيء فهو نادى ولا يرد. وانما قالوا الاعتبار في جنود

69
00:31:43.100 --> 00:32:49.100
فهو اذا لم يزكى ونفذ جلده ما ما يؤكل ولم فانا اذا غضب فيه القبور وما جاء العلماء يعني ذلك او جلده اذا مات فانه يضرب. ويتخذ    يعني حكمه مو معنى جواز ابنه ما قال جواز اكله يعني اكله يعني حبه حكم اكل الذناب يعني حرام

70
00:32:49.100 --> 00:34:12.600
يعني يمسكوه باب ويقفلوا في الاسلام يعني حكمه ليس جواز ابدا وانما حكم اكل الجواز اكل      اشهد ان لا اله الا الله. ها؟ كان يقول والله ما اعرفه يعني