﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:36.650
قال الامام البخاري رحمه الله قال حدد لنا قال سمعت ان عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اقول في احده ولا احرمه  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:38.300 --> 00:01:57.900
رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام قال   لانه حرام       هذا  الذي احلها الله عز وجل مما احال الله عز وجل  الرسول صلى الله عليه وسلم   يقله لانه يجد نفسه دعاه

3
00:01:58.100 --> 00:02:17.750
وهذا كما هو مشاهد معي ان بعض الناس يجب ان يشتهي او يدير نفسه الى بعض الاطعمة  مثل ما مر قريبا الرجل اللي مع ابي موسى والذي حلف لا يأكل الدجاج

4
00:02:18.050 --> 00:02:46.600
وانني اخبره ابو موسى بان النبي عليه الصلاة والسلام قال انه لا يحلف على يميني فيرى غيرها غير منها الا يكفر عن يمينه ولا هذه المباحات والتي حلها الله عز وجل منها ما لا تشير اليه بعض النفوس ولا تجتهد

5
00:02:46.600 --> 00:03:20.100
ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه واكل بين يديه. عليه الصلاة والسلام كما في حديث خالد بن الوليد الذي سبق المضى والنبي ذكره البخاري بعد هذا  قال حدثنا عبدالله بن مسلمة عن ما لك عن ابن شهاب عن ابي امامة ابن سهل وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن خالد ابن

6
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
الوليد رضي الله عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا ميمونة. واذ بقتل مألوف قائلا برسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بعض النسوة اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد

7
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
وان يعبد وقالوا هو فضل يا رسول الله ورفع يدك وكل احرام جوع يا رسول الله فقال لا ولكن لم يكن لارض قومي فاجدني ااكل. قال خالد فسر نفسه فاكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر

8
00:04:00.100 --> 00:04:54.650
اهو    وانه قدم انه عليه الصلاة والسلام هذا الطعام  في هذا النوع من الطعام ثم انه مع بعض وقالوا اخبروا رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد ان يأكل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قد مد يده ليأكل قيل قيل له هو رب يا رسول الله فرفع يده

9
00:04:55.700 --> 00:05:26.550
قال لا لكنه لم يكن بارض قومه فاجر ولا عاقوا فيقولون اعاقوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر هذا الحديث دليل على على ان وانه مباح ليس بمحرم فهذا الحديث من وجهين احدهما

10
00:05:26.550 --> 00:05:46.550
النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل هو حرام هو؟ قال لا. دل على انه ليس بحرام. الامر الثاني ان خالدا بلغ عنه واخذه الى جهته وجعل يأكله. والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر وعليه الصلاة والسلام لا يضر على امر حرام

11
00:05:46.550 --> 00:06:12.950
بل كما عرفنا هي قول وفعل وتقريب بقول وفعل وتغريب من سمع في هذا القول وقوله لا يعني مثل حرام الحلال والتقرير اكله رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ولو كان ذلك

12
00:06:12.950 --> 00:06:32.950
نهاه عن اكله ولا فجره عن اكله. ولكن ولكنه اقره وسكت على ذلك وعلم المقدم على اكله الا ما دام قال له الرسول صلى الله عليه وسلم انه ليس بحرام ما زاله قال الحرام فهو يا رسول الله؟ قال لا

13
00:06:33.300 --> 00:07:05.800
على انه حلال يدل على ان حرام وهذا دليل قولي الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر وهو لا ينظر على بعض فلا ينظر على شيء محرم منه عليه الصلاة في هذا اليوم

14
00:07:05.800 --> 00:07:36.600
يأخذه على مائدته وهو ينظر اليه ولم ينهوا عن ذلك ولم ينهوا ذلك فدل على انه حلال باي باي مد يده ليأكل وآآ لم يكن قبل ان يخبر لانه رفع يده هذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ان المغيبات الا الله تعالى عليه لانه

15
00:07:36.600 --> 00:07:56.600
يعلم الغيب من عرف انه ضب وهو لا يقول الضب لانه لا يشتهي ولا ضمير للنفس وضعفه نفسه لكنه لم يعلم ذلك الا بما قالوا له ربك وقد مد يده ليأكل ولو كان يعلم الغيوب ويقبل على الغيوب وانه لا يغفل عليه شيء من الغيوب

16
00:07:56.600 --> 00:08:16.600
عندما لما مد يده رسول الله يده رسول الله لامره بل بل انه مد للارض وهو لا يعرف فلما قيل والرب رفع يده فهذا يدل على انه لا يعلم من خير الا ما اطلع

17
00:08:16.600 --> 00:08:42.350
الله سبحانه وتعالى عليه   قال باب اذا وقع في البقرة في الزمن الجاهل او الشاة. وقال حدث نفسه قال حدثنا قال حدثنا قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدثه عن ميمونة رضي الله عنها

18
00:08:42.350 --> 00:09:02.350
انها قالت ان فأرة وقعت من فم فمات فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوه وما حولها والظمور فان معمرا يحدثه عن الزهري عن بعيد ابن تيم عن ابي هريرة رضي الله عنه

19
00:09:02.350 --> 00:09:24.800
قال ماتوا بان الزهرية يقول الا عن عبيد الله عن ابن عباس عن عن النبي صلى الله عليه وسلم. غرقت بنعمه منهم يا رب وقال حدثنا قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في البيت والظلم وهو جامد او

20
00:09:24.800 --> 00:09:44.800
المأرب او غيرها. قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بثأرة ماتت في ذل وامر بما فقرب منها ففرح ثم غفر عن حديث عبيد الله بن عبدالله وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا

21
00:09:44.800 --> 00:10:04.800
مالك عن ابن جهاد عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم انها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثأر زمزم وما حولها والقبور

22
00:10:04.800 --> 00:10:54.800
قال باب اذا وقع في المأرة في الدم الجامد الوجداني هو باب لوقعة فقط الحكم يكون واحدا عن وهو يدل اذا وقعت في ثنتين آآ في دم او غيره فيه فانها آآ خلق ما حولها يلقى ما حولها ثم لو كان

23
00:10:54.800 --> 00:11:24.800
اختلف العلماء في من يفرق بين الزائد والجانب فذهب كثير منهم الى انه يفرق بين اليمن وذلك وان ان اذا وقعت واذا وقعت في الجهاد فانها تظهر وما حولها فانه يرفع كله. وذهب اه جماعة منهم البخاري على انه لا فرق

24
00:11:24.800 --> 00:12:16.350
عنها الا ان يتغير لذلك  الحيوانات يتغير في هذه الجنود فانه آآ تغيره هو الذي اما اما اذا لم يحصل تغير فانها تلقى وما حولها سواء كان نائبا او جامعا. سواء كان نائبا او جامعا لا فرق بين الذهب والجانب

25
00:12:16.350 --> 00:12:43.400
وهذا فيما الى ما اما اذا لم تموت فانه لا يؤذن انه حيا فان زمن ليؤذن وانما ليؤذن فان الخلاف في قياماتك تم العيد في غالبا الاشياء اذا كان لانها وما حولها

26
00:12:43.400 --> 00:13:23.400
ان العلماء هذا الذي وقع فيه كله فانه من قال اننا آآ ما حصل ان يتغير ذلك بهذه الليلة واما اذا لم يتغير بهذه النجاسة فانها وما حولها يرى وما حولها ويستعمل الباقي. البخاري رحمه الله آآ

27
00:13:23.400 --> 00:14:11.350
ثم ولكن اه الرواية التي ذكرها عن زهري وانه قال جامد او ذائبا او معرضا او غيرها فتميل به قال فقه وما حولها اذا انه لا فرق وان الذي مات به من الحيوانات فانه يرضى وما حوله الا في حالة غيره. في هذه النداء

28
00:14:11.350 --> 00:15:12.250
الذي وجبة دخوله في هذه اولى  فانما هو عام هو اقرب ما يكون اليه الاب الذي مضى الذي مضى وهو كتاب   انا ما بالوشم والعلن بالصورة. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ان ثبت عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما

29
00:15:12.250 --> 00:15:39.900
انه كره ان تغلى مكسورا. وقال ابن عمر اشتغى النبي صلى الله عليه وسلم ان يضرب تابعه قال الحنظلة وقال تضرب بنورا  قال باب الوزن والعلن بالسورة. باب الوجه والعلن في الامة. الوسم هو وزن الدوافع

30
00:15:40.200 --> 00:16:21.750
في نهاية ان يكون هناك آآ شيء يدل على هذا الاعلام على هذه الميزة. واسمها في النار والعلم يعني هو الاعلام الصورة هي لوجه الوجه الوزن والعلن اللي هو الالم يعني وضعه يعني يعني اي وجه

31
00:16:21.750 --> 00:16:59.700
فيه علامة البخاري رحمه الله ما يدل على جواز الوزن واورد بعض الاحاديث معنى ذلك فيه ولكنه جاء الوزن بالدينار والبعيد حيوان حتى يكون علامة يتميز به ويعرض صاحبه بوجهه

32
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
وزنه لانه يتعارض الناس على نماذج من الوزن ويقول ان الوزن الفلاني للجهة الفلانية والوزن الفلاني عرفة او الوزن قالوا هذه الدابة لان الوزن الذي او الجيل الذي يقوم على

33
00:17:20.150 --> 00:18:00.050
اهدافا علامة فاذا رؤي العلم ان هذه ضاعت عرف صاحبها من هو يدل على صاحبها ويدل على جهتها وعلى من اتبع هل هم هو العلن اللي هو ذلك انه لا يؤتى بالوجه ولا يضرب الوجه

34
00:18:00.050 --> 00:18:36.950
عليه الصلاة والسلام  قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن سالم عن ابن عمر انه قيل بان تغلى مقصورا. وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله تعالى عنه

35
00:18:37.250 --> 00:19:07.250
آآ انه كره ان تعلم الصور يعني يعلم الوجه. يعني يوضع للاعلام الوجه فيقول علامة للوجه واستدل على ذلك وقال اني نهى ان اتوب. اذا كان مثلا نهى عن البراق فمن الذي اولى ان تبغى

36
00:19:07.250 --> 00:19:59.300
ان الوجه على وجهها وكذلك يعني اعظم من ولا  عمر رضي الله عنه وارضاه ان يعلم الصورة يعني فتوى وقال نهى يعني معناها انها ثورة الا به اولى. الوجه بالوجه فلا يكمل الوجه

37
00:19:59.300 --> 00:20:35.850
قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام ابن زيد عن انس رضي الله عنه قال فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته  لما ولد اخوه عبد الله بن ابي طالب

38
00:20:35.850 --> 00:21:35.750
فذهب به ثم حكى الذي وجد رسول ولم يفعله لما جاء باخيه وانه يجد يعني   ان هذا هذا دليل على جواز وزن الحيوان في اول وانه ليس من الوجه بالنسبة للوضوء ولهذا

39
00:21:35.750 --> 00:22:31.100
يمنحون  ندل على انهم من هذا الوجه وانما هو من الرأس  قال بعض اذا اصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنملا بغير امر اصحابهم لم تؤذن. في حديث رابع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال قاوث وعكرمة بن زبيد افرحوه قال حققنا مصدق

40
00:22:31.100 --> 00:22:51.100
قال حدثنا ابو الاحوط قال حدثنا سعيد بن متروك عن عباية بن رفاعة عن ابيه عن جده رامر بن خديج رضي الله عنه قلبه قال النبي صلى الله عليه وسلم اننا نلقى العدو غدا. وان جمعنا هدى. وقال ما انهرت يمن

41
00:22:51.100 --> 00:23:11.100
ولي امر الله ما لم يكن ذل ولا مره وساحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم واما الظفر الحبشة وتقدم سرعان النار من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في اخر الناس ونقلوا

42
00:23:11.100 --> 00:23:31.100
فامر بها فوفيت وقدم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه. ثم مد بعير من اوائل القوم ولم يكن خيل فرماه رجل البدع فحبسه الله وقال ان لهذه البهائم اوامر فاوامر الوحش فما فعل منها

43
00:23:31.100 --> 00:24:47.200
هذا  واورد فيه حديث عن الوليد عليه الصلاة والسلام آآ كان مع اصحابه وانهم قالوا انهم لا يجمعون عليكم ثمان في بعض هذه الغنائم جميعا وذلك عن من هؤلاء ومن هؤلاء والنبي عليه الصلاة والسلام وعلى ذلك قسم هذه الغنائم

44
00:24:47.200 --> 00:25:48.600
البعير اجرا للقلب. ان بعض الناس يقول نصيبه اذ وبعضهم يصيبه يقول غنما   اهلا وغنم وعادل  العشر المعامل  المعادلة والمماثلة ان نكون الناقة عظيمة كبيرة ولها قيمة وتكون ويحتاج الى ان يعادل بعهد كبير. وقد تكون عشرة وقد تكون اكثر. وقد يكون

45
00:25:48.600 --> 00:26:39.000
الغنم فيأخذ المسلم ما بما قسمت بالمهاينة بمعنى ان يكون احد يقول واحد له غنم ان هذا يعادل وهذه الدولة اما بالنسبة الهدي والاضاحي فان اه البقرة اما بالنسبة للخمور وقد الغنم كثيرا الى ذهب

46
00:26:39.000 --> 00:27:28.150
قد تكون اقول فيها وهذا من اجل آآ ان هؤلاء الذين بادروا بدون اصحابهم انهم لنقروا على تقربهم لانه لم يؤذن لهم والامر ليس يختص بهم. واذا هم رؤساء القوم الذين

47
00:27:28.150 --> 00:27:59.850
انا اهلي الجميع وانما هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم بانهم يذبحون ويأكلون لا لا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤتمر بامره عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذا تفرق من البعض في حقوقهم المشاركة لعدم جوازهم

48
00:27:59.900 --> 00:29:30.350
هذا  حرام اعلم انها  بالنسبة رماها فما فعل هكذا فاعملوا به احسن. يعني الوضوء اليه الا لان رسلوا اليه فهمت؟ تفعلوا ذلك فانه يكون عرفنا ان السبحة حينما يكون في العمر واللذة وانه لا يوجد في ذلك الا على خروج حالة

49
00:29:30.350 --> 00:30:05.200
عندنا ولا يمكن الوصول اليها الا عليها في اعطاها  هذا باب اذا لذ بعير لقوم فرماه بعضهم بالسهم فقتله. فاراد صلاحهم فهو جالس. لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:30:06.000 --> 00:30:26.000
وقال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عمر بن عدي بالصلاة عن بعيد بن مكروب عن عباية بن رقاعك عن جده رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولذ بعير من النبل قال فرماه رجل

51
00:30:26.000 --> 00:30:46.000
قال ثم قال ان لها اوامر فاوامر الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الى الله انا نكون بالمغازي والاسفار ونريد ان نذبح فلا نكون هدى. قال ان ما نهر او انهر السماء

52
00:30:46.000 --> 00:31:52.200
فان السن عظم والصفر مدى الحبشة  قال باب اذا نزل بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله. واراد صلاحهم وهو ساجد   عليها ثم ينجيه لانه كوريا وقد لا يجدونها ابدا  او يعمل مثل هذا العمل وهو رميها حتى يستفيدون من نفسها ويأكلوها

53
00:31:52.200 --> 00:32:56.900
لاهل هذه خلاف تصرف الاولين فانه تصرف من غير سواء في ايديهم هذه المصلحة فنرجو  نعم ولم يمكن الوصول اليها الا  لهذا   ولكنه قائم والشهداء على الناس يرمى من اجل صلاح ذرة اذا كانت قائلة لا بأس بذلك. ثم اذا كان غير صالح ولا يؤمن

54
00:32:56.900 --> 00:33:37.000
بدون فائدة وانما اه يلحق ويريك والا فالف لعلهم يجدونه فيما بعد. لانه لا يستفادون الا بالرجولة. يستفادون الا بالرسول صلى الله عليه وسلم ضياعه يعني     الى الى الى قام صاحب الذبيحة عن العلم ويعني

55
00:33:37.150 --> 00:34:17.550
لانه قال بعض امر المصطفى لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا قلوب الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله انما حرم عليكم الميتة والسماء بغير الله. ومن اضطر غير وقال فمن اضطر في مقبضة غير متجاهد وقوله مما ذكر اسم الله

56
00:34:17.550 --> 00:34:37.550
عليه ان كنتم باياته المؤمنين. وما لكم الا تعملوا مما تجرى من الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير ظل. ان ربك هو اعلم بالمعتدين. وقوله

57
00:34:37.550 --> 00:35:17.550
جل وعلا ومن اضطر غير قل ان ربك غفورا رحيما. وقال ابن عفان من جغرافيا. وقال مغسول ما رزقني الله حلالا طيبا واصبروا نعمة الله بمثلكم الاستجابة تعبدون. انما حرم عليكم الميتة والدم ونحرا من الدين وما اذن لغير الله منه

58
00:35:17.550 --> 00:35:47.550
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. قال فيه اياته على جواز عند الضرورة اليه هو يعني لا تنقل للناس من الاذى لا يجد طعاما ويأكله ان

59
00:35:47.550 --> 00:36:25.600
واليها فانه يأكل منها ما يدفع به الموت عن نفسه كثيرا هذا لما ذكر ما هو محرم ارسل الى ان المحرم يجوز ان يظهر منه ما يدفع بالفقراء يعني عند الاضطرار الى ذلك

60
00:36:25.600 --> 00:36:55.600
الشريف الذي ان الانسان في هذه الحالة ان يأخذ ولكنه يأكل ما يدفع به المرض لا يعجل انما يأكل الحلال كما يأكل الطيبات آآ بغير بغير انما في حدود ما يدفع الموت عن نفسه ولم ينزل البخاري رحمه الله لعله لم يكن

61
00:36:55.600 --> 00:37:29.450
الايادي الكريمات مما حرم الله عليه في حال الفرار الى ذلك لجمع عن نفسه مما يقوله من هذه انا في حاجة مع الله سبحانه وتعالى ولهذا ينبغي بذلك الى الايد والذبائح

62
00:37:29.450 --> 00:39:14.000
ان شاء الله  والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد      يرحمك  انا لله وانا اليه راجعون