﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.500
قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب رسم البيت قال اخبرنا عمرو ابن يحيى ابن الحارث قال حدثنا محبوب يعي ابن موسى قال يا اخوانا ابو اسحاق هو البزاري عن شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها

2
00:00:20.550 --> 00:00:38.950
ان فاطمة رضي الله عنها ارسلت الى ابي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه واله وسلم من صدقته ومما ترك من خمث خيبر قال ابو بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا نوره

3
00:00:39.600 --> 00:01:00.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله اورد النسائي رحمه الله حديث عائشة بعد ان ذكر عدة احاديث في كتاب قسم الفيل

4
00:01:01.800 --> 00:01:17.350
اورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي فيه ان فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت الى ابي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:17.550 --> 00:01:40.800
من صدقته ومن فهمه خيبر. نعم. ومن سهله. من قوة خيبر. ومن خمث خيبر من صدقته المقصود من ذلك الذي كان او الذي اه ذكر انه صدقة وان وانه آآ وان ما تركه يكون صدقة

6
00:01:41.500 --> 00:01:55.850
وما تركه من خمس خيبر تريد ان تحصل على ميراثها من رسول الله على ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه بين سألنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يورث

7
00:01:57.250 --> 00:02:21.800
وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام ان معاشر الانبياء لنورت ما تركناه صدقة  التوارث انما هو في غير الانبياء غير الانبياء يورث عنهم المال ويكون على الوصف وعلى البيان الذي ذكره الله عز وجل في كتابه

8
00:02:21.950 --> 00:02:40.150
وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اما الانبياء فانهم لا يعرف عنهم المال لانه ما جاؤوا بجمع المال وتوريثه لاقربائهم وانما جاءوا بالحق والهدى الذي هو ميراث لكل احد. والذي هو مبذول لكل احد

9
00:02:41.350 --> 00:02:58.250
فمن اراد ان يكون له نصيب من ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم فليشتغل بالعلم ولا يشتغل بالسنة ولا يشتغل بالكتاب والسنة وهذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في اثر ابي هريرة رضي الله عنه

10
00:02:58.300 --> 00:03:15.950
عندما جاء الى اناس وهم في السوق يشتغلون في البيع والشراء وقال ما لكم ها هنا يشتغلون في البيع والشراء وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده فلا تذهبون اليه. يريد بذلك العلم الذي ينشر

11
00:03:16.200 --> 00:03:38.500
اه يعلم في مسجده صلى الله عليه وسلم وهو حديث الشريف وكذلك الحديث الذي جاء عن ابي الدرداء حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام وان العلماء ورثة الانبياء. وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. وانما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ

12
00:03:38.500 --> 00:04:00.500
الانبياء لا يروح عنهم المال وما يتركونه وراءهم فانه يكون صدقة وانما الذين يرظ عنهم المال هم غير الانبياء فهذا من خصائصهم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان معاشر الانبياء لنورا

13
00:04:00.600 --> 00:04:20.200
ما تركناه صدقة اي فلا يكون للورثة ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يورث فانه يرثه زوجاته ويرثه ابنته فاطمة وعمه العباس هؤلاء هم الذين يرثونه صلى الله عليه وسلم لو كان نورا

14
00:04:20.950 --> 00:04:38.200
وفاطمة يعني آآ جاءت تطلب ميراثها وابو بكر رضي الله عنه بين لها ان اه ما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال ان معاشر الانبياء ما تركناه صدقة

15
00:04:38.300 --> 00:04:50.450
نعم قال اخبرنا عمرو ابن يحيى ابن الحارث. عمرو ابن يحيى ابن الحارث وهو ثقة. اخرجه حديثه النسائي وحده. المحبوب في عن ابن موسى. المحبوب يعني ابن موسى وهو صدوق اخرجه

16
00:04:50.450 --> 00:05:10.450
عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق الفزاري وهو ثقة وهو ابراهيم ابن محمد ابن الحارث وهو ثقة اخرج يا اصحابي اتنين ستة. عن شعيب عن ابي حمزة. عن شعيب بن ابي حمزة الحمصي وهو ثقة. اخرج له القابض فيه ستة. عن الزهري. عن الزهري محمد المسلم

17
00:05:10.450 --> 00:05:30.450
اعبد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه. اخرجه اصحابه من ستة. عن عروة ابن الزبير. عن عروة ابن الزبير ابن العوام. ثقة فقيه من فقهاء التابعين وهو احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. اخرج حديثه واصحابه الكتب الستة. عن عائشة. عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق

18
00:05:30.450 --> 00:05:48.700
ذات المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. وهي من اوعية السنة وحفظتها. لا سيما ما يتعلق في الامور البيتية تقع بين الرجل واهل بيته وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:05:48.750 --> 00:06:02.750
وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس ابن مالك وجابر ابن عبد الله الانصاري وام المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة هي ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها

20
00:06:04.800 --> 00:06:24.400
قال اخبرنا عمرو ابن يحيى قال حدثنا محبوب قال اخبرنا ابو اسحاق عن زائدة عن عبد الله عن عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء لقوله عز وجل واعلموا ان ما غنم من شيء فان لله قوته وللرسول ولي القربى. قال خمس الله وخمس

21
00:06:24.400 --> 00:06:40.600
رسوله واحد كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث حيث شاء به ما شاء الامور بالنسبة له اثر عن عطاء ابن ابي رباح المكي

22
00:06:41.050 --> 00:07:01.450
في تفسير قول الله عز وجل واعلموا انما غنمتم شيخا وللرسول قال ان آآ ان آآ ان آآ ان يعيش في مصر نعم قال خمس الله وخمس رسوله خمس الله وخمس رسوله واحد

23
00:07:02.000 --> 00:07:21.200
المقصود من ذلك خمس الخمس الذي يكون لله والرسول فالمقصود به واحد والله عز وجل انما يذكر يعني في ابتداء الكلام آآ تعظيما وتبركا بذكره سبحانه وتعالى. والا فان كل شيء لله عز وجل

24
00:07:21.450 --> 00:07:41.550
الذي للرسول والذي للفقراء والمساكين وابن السبيل وما الى ذلك من بقية الاصناف كله لله سبحانه وتعالى ولكن المقصود هو ان ان يذكر اسم الله عز وجل في بداية الكلام تشريفا للكلام وتعظيما

25
00:07:41.550 --> 00:08:07.450
لذلك الشيء الذي جعل بين يديه ذكر الله عز وجل. ولهذا جاء ذلك في الغنائم والفجر لانها اشرف المكاسب واجل المكاتب وما جاء ذكر ذلك في الصدقة يعني اه آآ ما جاء ذلك مضافا الى الله عز وجل بالنسبة للصدقة. وان لله فيها شيء

26
00:08:07.850 --> 00:08:30.300
لان الصدقة اوصاف الناس الغنيمة والفهي اشرف المكاسب واجل المكاسب بل هي خير المكاسب ولهذا كان رزق المصطفى صلى الله عليه وسلم من الغنائم والفيس ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح

27
00:08:30.550 --> 00:08:43.200
جعل نفسي آآ في اوله بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل كيتعتبر لرمح يعني في الجهاد في سبيل الله

28
00:08:43.550 --> 00:09:02.500
وجعل الذلة والصغار على من خالف امري. ومن تشبه بقوم فهو منهم. فذكر الله عز وجل يعني قبل ذكر اهل آآ آآ اهل الخمس الذي آآ اه يكون من الغنائم

29
00:09:03.150 --> 00:09:29.000
لشرف ذلك الذي ذكر بين يديه اسم الله عز وجل. ولهذا قال الخمس الله ورسوله واحد ولله خبثه اي خبث الخمس واحد ولو كان يعني ذاك لكان ستة وكان لله سهم الله خمسه ولرسوله وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

30
00:09:29.000 --> 00:09:48.700
ولكن في خمسة ولهذا الرسول له الخمس خمس الخمس ذكرهم الله ورسوله واحد معليش قال خمس الله وخمس رسوله واحد. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحمل منه

31
00:09:48.700 --> 00:10:10.400
يعني آآ آآ يحمل منه يعني آآ آآ كونه يعني آآ يشتري به آآ اه مراع ويحمل عليه منه بالجهاد في سبيل الله او يتحمل يعني حملات يعني اه منه عليه الصلاة والسلام

32
00:10:10.800 --> 00:10:30.800
ايوه ويعطي منه ويعطي منه نعم ويضعه حيث شاء ويضعه حيث شاء نعم هذا الخمس الذي هو للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويصنع به ما شاء. ويصنع به ما شاء. نعم. قال اخبرنا عمرو ابن يحيى عن محبوب عن ابي اسحاق عن زائدة. هل زاد

33
00:10:30.800 --> 00:10:40.800
هو ابن قدامة هو ثقة اخرجه اصحابه عن عبد الملك ابن ابي سليمان عن عبد الملك ابن ابي سليمان وهو صدوق اخرجه حديث البخاري تعليقا صدوق له او هذا صدوق له البخاري تعليقا نعم

34
00:10:40.800 --> 00:11:00.800
صدوق له اوهام اخرجه حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن عطاء عن عطاء ابن ابي رباح المكي وهو ثقة اخذ الى اصحابه عمرو بن يحيى ابن الحارث قال حدثنا محبوب يعني ابن موسى قال اخبرنا ابو اسحاق هو الفزاري عن سفيان عن قيس ابن مسلم انه قال سألت

35
00:11:00.800 --> 00:11:17.700
الحسن ابن محمد عن قوله عز وجل واعلموا ان ما ظننتم من شيء فان لله قوته قال هذا مبادئ كلام الله الدنيا والاخرة الدنيا والاخرة لله. قال اختلفوا في هذين الزهمين بعد وفاة رسول

36
00:11:17.700 --> 00:11:37.700
الله صلى الله عليه واله وسلم سهم الرسول وسهم ذي القربى فقال قائل سهم الرسول صلى الله عليه واله وسلم للخليفة بعدي وقال قائل تهم ذي القربى لقرابة الرسول صلى الله عليه واله وسلم. وقال قائل لهم ذي القربى لقرابة الخليفة

37
00:11:37.700 --> 00:11:59.250
فاجتمع رأيهم على ان على ان جعلوا هذين السهمين في الخير والعدة في سبيل الله. فكان في ذلك خلافة ابي بكر وعمر عمر اما ورد النسائي الاثر عن الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب ابوه المشهور بابن الحنفية وآآ انه

38
00:11:59.250 --> 00:12:25.150
سئل عن هذه الاية فقال آآ هذه مفاتح الكلام الله تعالى له الدنيا والاخرة. يعني هذا مثل كلام الذي تقدم يعني اه صمت الله واقمت رسوله واحد وهنا يقول ان هذه مفاتيح كلام يعني كونه يذكر الله عز وجل بين يدي هذه الاصناف او اهل الخمس

39
00:12:25.150 --> 00:12:42.400
الذين يقسم عليهم الخمس وهم خمسة لتشريف ذلك الشيء وللتنويه بذلك الشيء وانه عظيم حيث ترى بين يديه اسم الله عز وجل. ثم قال الدنيا والاخرة لله. كل شيء لله سبحانه وتعالى

40
00:12:42.500 --> 00:13:00.000
ما هو له خمس والرسول له خمس وكذا والباقي ليس لله كل شيء لله سبحانه وتعالى. الدنيا والاخرة لله عز وجل. قال ايش قال هذا مفاتح كلام الله يعني ذكر ذكر اسم الله عز وجل مفاتح كلام

41
00:13:00.150 --> 00:13:13.200
ثم قال الدنيا والاخرة لله ليس المقصود ان لله سهم ولا الرسول سهم واليتامى سهم والمساكين سهم وان الله له سهم من الاسهم بل كل شيء هو لله عز زوجة

42
00:13:13.400 --> 00:13:28.900
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي واماتي لله رب العالمين لا شريك له كل العبادات وكل الطاعات وكل الاحسان انه لله سبحانه وتعالى. يراد به وجه الله ويراد به التقرب اليه سبحانه وتعالى. قال وانما هذا

43
00:13:28.900 --> 00:13:53.250
مفاتح كلام وورود الكلام عطاء المتقدم الله ورسوله واحد. نعم في الدنيا والاخرة لله قال اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهم الرسول وسهم ذي القربى. وقال قائل سهم الرسول صلى الله عليه واله وسلم للخليفة من بعده

44
00:13:53.400 --> 00:14:14.250
وقال قائل لهم ذي القربى لقرابة الرسول صلى الله عليه واله وسلم وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الخليفة فاجتمع رأيهم على ان جعلوا هذين السهمين بالخير والعدة في سبيل الله. فكان في ذلك خلافة ابي بكر وعمر. ثم

45
00:14:14.250 --> 00:14:35.950
آآ ثم ذكر النسائي يعني بعد ما ذكر ان هذه مفاتح كلام الله وان الدنيا والاخرة لله قال اه بعد وفاة الرسول صلى الله سلم اختلفوا في هذين السهلين سهم الرسول وسهم ذي القربى بعد ما ذكر ان الذي لله والرسول يعني شيء واحد وانه

46
00:14:35.950 --> 00:14:56.600
وسهم الرسول عليه الصلاة والسلام وان ذكر الله عز وجل قال هذان السهمان سهم الرسول وتهم ذي القربى. السلف لمن يكون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال قائل ان ان سهم الرسول يكون للخليفة من بعده

47
00:14:57.200 --> 00:15:18.150
وسهم ذي القربى ان يكون لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال قائل انه يكون لقرابة الخليفة. انه يكون لقرابة الخليفة فاختلفوا في ذلك استقر استقر بالاسلام الاخر فاجتمع رأيهم فاجتمع رأيهم على ان

48
00:15:18.150 --> 00:15:35.300
ذلك في الخيل والسلاح على ان يكون ذلك في الخير والسلاح فكان كذلك في آآ عهد ابي بكر وفي خلافة ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما  وقد سبق ان مر بنا

49
00:15:35.350 --> 00:15:55.350
ان عمر رضي الله عنه وارضاه يعني ذكر لابن عباس انه يعني يجعل ذلك يعني في قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني المحتاجين منهم وليس لهم جميعا. المقصود من ذلك ان يعني آآ فهم الرسول صلى الله عليه وسلم

50
00:15:55.350 --> 00:16:21.050
الذي كان للرسول صلى الله عليه وسلم والذي كان للخليفة والذي كان ذي القربى انه يعني يصرف في وجوه الخير وفي اعمال الخير ومن ذلك اعطاء اه اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم اه اي فقيرهم ومن يكون محتاجا منهم يعطى يعني ذلك الخمر

51
00:16:21.050 --> 00:16:39.500
او من الخمس الذي هو خاص خمس الخمس الذي هو لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هو المقصود انه اشتبه عليهم الامر بعد وفاة الرسول وسلم فقال قائل كذا وقائل قائل كذا ولم نشتبه الامر جعلوه في الخيل والسلاح. نعم

52
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
قال اخبرنا عمر ابن يحيى ابن الحارث عن محبوب عن ابي اسحاق البذاري عن سفيان. عن سفيان هو الثوري. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقير وبانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخر عن قيس ابن مسلم عن قيس ابن مسلم وهو الثقة خير اصحاب الكتب وثقة

53
00:17:00.150 --> 00:17:14.950
له اصحاب الكتب عن الحسن عن الحسن ابن ابي الحسن عن الحسن ابن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب المشهور ابوه ابن الحنفية وهو ثقة اخرجه اصحاب

54
00:17:16.150 --> 00:17:36.500
المسلم الجدل اي نعم المسلم الجدلي ابو عمرو الكوفي ثقة الرمية بالارجاع  عاوز قال اخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب قال اخبرنا ابو اسحاق عن موسى ابن ابي عائشة

55
00:17:36.600 --> 00:17:54.250
قال سألت يحيى ابن الجزار عن هذه الاية واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله قنسه وللرسول. قال قلت كم كان للنبي صلى الله عليه واله من الخمور قال خمس الخمس

56
00:17:54.450 --> 00:18:09.750
ثم اورد النسائي الاثر عن يحيى يحيى بن الجزار وهو ان انه سئل عن هذه الاية كم كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خمس الخمس يعني ان الذي لله عز

57
00:18:09.750 --> 00:18:33.100
وجل ولرسوله واحد مثل كلام متقدم. يعني ليس معنى ذلك ان لله خمر لله شيء وللرسول شيء بل آآ الغنائم انما يعني تكون يعني خمسها لهذه المصارف الخمسة التي خمس الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم وخمس الخمس

58
00:18:33.100 --> 00:18:55.850
لقرابة الرسول وخمس لليتامى وخمس للمساكين وخمس يعني اه فقال خمس الخمس يعني معناه ان الذي لله عز وجل ان الله عز وجل ذكر اه يعني اه في بداية او افتتاح بلاغ وليس المقصود انه

59
00:18:55.900 --> 00:19:15.900
لان كل شيء هو لله عز وجل. وعلى هذا فلما سئل عن هذه الاية قال الذي رسول هو الخمس. يعني معناها ان الغنيمة تقسم الى اخماس اربعة للغانمين اربعة حماس واهل الغانمين وخمس هو يكون للمصالح الخمسة

60
00:19:15.900 --> 00:19:29.950
الرسول صلى الله عليه وسلم له خمس الخمس. نعم قال اخبرنا عمرو ابن يحيى ابن الحارث قال حدثنا محبوب عن ابي اسحاق عن موسى ابن ابي عائشة. موسى ابن ابي عائشة فقه اخرجه اصحابك من ستة

61
00:19:30.900 --> 00:19:49.300
عن يحيى ابن الجزار. عن يحيى ابن الجزار وهو صدوق. اخرج حديثه؟ اخرجه حديث مسلم واصحاب السنن الاربعة قال انا عمرو ابن الحارث قال حدثنا محبوب قال انبانا ابو اسحاق عن مفرد قال سئل الشعبي عن سهم النبي صلى الله عليه واله وسلم وصحبه

62
00:19:49.300 --> 00:20:11.550
فقال اما سهم النبي صلى الله عليه واله وسلم فكفهم رجل من المسلمين. واما سهم الصفي فغرة تختار من اي شيء انت ثم اورد النسائي اثر الشعبي الاثر عن الشعبي انه سئل عن خمس رسول الله عن خمس عن سهم وصفيه

63
00:20:11.550 --> 00:20:26.200
فقال اما سهم رسول الله فكسهم رجل من المسلمين. كسهم رجل من المسلمين اه معلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم له الخبث ولكنه لا يختص به ولهذا قالوا هو مردود عليكم

64
00:20:26.400 --> 00:20:46.900
فليس لي لما اخذ وبره من جنب بعير قال ليس لي آآ مثل هذه الوبرة الا الخبث والخبث مردود عليكم ولهذا يعني كان يأخذ يعني منه رزقه وفهمه ولا يستأثر بالخمس كله وانما

65
00:20:46.900 --> 00:21:10.750
يبذله في وجوه الخير وما يأخذه عليه الصلاة والسلام يعني لنفسه فانه آآ ينتهي وآآ ينفقه في سبيل الله عز وجل  الشيء الذي يجعله لاهله لمدة سنة يفنى وينفذ اه بوقت مبكر لجوده وكرمه صلى الله عليه وسلم

66
00:21:10.750 --> 00:21:35.700
واعطائه وبذله عليه الصلاة والسلام الى الشعبي عن فهم النبي صلى الله عليه واله وسلم وصفيه فقال اما سهم النبي صلى الله عليه واله سلمتك فسهم رجل من المسلمين واما سهم الصفي فغرة تختار من اي شيء شاء. واما الصفي فهو غرة يعني انا

67
00:21:35.700 --> 00:21:59.200
آآ رقيق يختار من اي شيء شاء يعني يختار منه آآ نفسا واحدة تكون له صلى الله عليه وسلم نعم  يعني ما يستطيع يصطفيه ويختاره من السبيل ولهذا كما هو معروف في قصة صفية

68
00:21:59.600 --> 00:22:24.050
آآ يعني انه لما اخذها آآ الصحابي الذي خير ما تذكر اسمه الان جيء اليه وقيل انها لا تصلح الا لك. فدعا به وقال خذ غيرها ثم اصطفاها لنفسه صلى الله عليه وسلم وتزوجها عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها

69
00:22:24.600 --> 00:22:52.700
يعني الصفي هو يعني ما يختاره ويصطفيه من السبي لنفسه. وانها يعني غرة. نعم ها الا دحية بن خليفة كلمة يحيى بن خليفة قال اخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث عن محبوب عن ابي اسحاق عن مطرف. مطرف ابن طريف هو ثقة اخرجه اصحاب السلسلة. عن الشعبي. عن

70
00:22:52.700 --> 00:23:12.700
ابي عامر بن شرافيل الشعبي ثقة اخرجه اصحابه الكتب الستة. قال اخبرنا عمرو ابن يحيى قال حدثنا محبوب قال انبأنا ابو اسحاق عن سعيد البريري عن يزيد ابن الشخير قال بينما بين انا مع مطرف بالمربد اذ دخل رجل معه قطعة اذن

71
00:23:12.700 --> 00:23:32.700
قال كتب لي هذه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهل احد منكم يقرأ؟ قال قلت انا اقرأ فاذا فيها من محمد النبي صلى الله عليه واله وسلم لبني زهير ابن حصيف انهم ان شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

72
00:23:32.700 --> 00:23:52.700
الله وفارقوا المشركين واقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي صلى الله عليه واله وسلم وصفيه فانهم امنوا هنا بامان الله ورسوله. ثم ورد النسائي يعني هذا الاثر الذي فيه يعني آآ ذلك الحديث

73
00:23:52.700 --> 00:24:19.550
الذي لم يسمى يعني اه الصحابي الذي جاء عنه اه  آآ يزيد ابن الشخير يزيد ابن الشخير قال كنت مع مطرف المربد اذ جاء رجل ومعه قطعة من اذن فيها يعني شيء مكذوب فقال هل فيكم احد يقرأ؟ فقلت نعم

74
00:24:19.550 --> 00:24:46.700
فاعطاه اياه فقرأها واذا فيها من محمد رسول الله الى الى بني محمد النبي من محمد النبي انهم ان شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وفارقوا المشركين واقروا بالخمس في غنائمهم. وسهم النبي

75
00:24:46.700 --> 00:25:07.400
صلى الله عليه واله وسلم وصبيه. فانهم امنون بامان الله ورسوله. واقروا بالخمس في غنائمهم وسهل النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الخمس. خمس الخمس ولكنه ذكر يعني من اجل ان يضاف اليه الصبي

76
00:25:08.050 --> 00:25:33.450
والا فانه ليس للرسول سهم غير خمس الخمس وانما الخمس يعني يكون للرسول منه نصيب الذي هو خمس الخمس. وهذا غير الصفي. وذكر خمس الذي يقسم ومنه فهم الرسول الذي هو خمس الخمس. وعطف عليه الذي هو ما يختاره. وهي غرة

77
00:25:33.450 --> 00:25:57.900
كما جاء في الاثر الذي قبل هذا فانهم انزالوا فانهم امنون بامان الله ورسوله فانهم ان فعلوا فانهم امنون بامان الله ورسوله لانهم ادوا ما عليهم بالاسناد. قال اخبرنا عمرو ابن يحيى عن محبوب عن ابي اسحاق عن سعيد الزريري. سعيد ابن الياس الجريري وهو ثقة

78
00:25:57.900 --> 00:26:19.250
اصحابك انت؟ نعم. ثقة اخرجها اصحابك من ستة. عن يزيد ابن السكير. عن يزيد ابن الشكير وهو ثقة اخرج له. اخرج له اصحاب  عن ذلك الرجل المبهم الذي هو صاحب القطعة الذي هو من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو لم يسمى وقيل ان اسمه اه

79
00:26:19.250 --> 00:26:44.700
النمر النمر ابن ثولب وحديثه عند ابي داوود والنسائي. قال اخبرنا عمرو ابن يحيى ابن الحارث. قال اخبرنا محجوب. قال اخبرنا ابو اسحاق عن شريك عن قصي عن مجاهد قال الخمس الذي لله وللرسول كان للنبي صلى الله عليه واله وسلم وقرابته لا يأكلون من الصدقة شيئا

80
00:26:44.700 --> 00:27:04.700
فكان للنبي صلى الله عليه واله وسلم خمس الخمس ولذي قرابته خمس الخمس ولليتامى مثل ذلك وللمساكين مثل وللبن السبيل مثل ذلك. كما ورد النسائي هذا الاثر عن مجاهد الذي فيه تفصيل تقسيم الخمس وان الذي لله وللرسول

81
00:27:04.700 --> 00:27:31.850
شيء واحد فللرسول الخمس ولقرابته الخمس يعني خمس الخمس ولقرابته كذلك اليتامى كذلك المساكين كذلك يعني انه يقسم يعني على خمسة قال ايش هذا الكلام؟ الخمس الذي لله وللرسول كان للنبي صلى الله عليه واله وسلم وقرابته. ايوا. لا يكونون من الصدقة شيئا

82
00:27:31.850 --> 00:27:48.850
ثم يعني بين يعني انهم لا يأكلون من الصدقة شيئا ولهذا كان لهم يعني آآ الخمس الذي هو خمس للرسول وخمس اجابة الرسول صلى الله عليه وسلم لانهم لا يأكلون من صدقة شيئا. وهذا يدلنا

83
00:27:49.800 --> 00:28:08.850
على ان ان وهذا يدلنا على ان آآ نزيل القربى انما هو للفقراء والمساكين منهم. كما جاء عن عمر. وانه ليس لجميعهم غنيهم وفقيرهم. ولهذا قال لا يكون من الصدقة

84
00:28:09.200 --> 00:28:27.850
فالذين يعني منعوا الصدقة وهم الفقراء منهم والذين هم يعني محتاجون منهم اعطوا من الخبث فهذا يعني آآ فيه الاشارة الى ان المستحقين من القرابة هم الذين منعوا من الصدقة ومن المعلوم ان الصدقة انما

85
00:28:27.850 --> 00:28:47.650
منع من الفقراء الذين هم فقراء ال البيت. فليس كذلك السهل للغني والفقير. وان قال وقد قال بهذا اهل العلم لكن الصحيح كما سيذكره النسائي في كلامه بعد ذلك اشبه القولين انه للفقير دون الغني

86
00:28:48.050 --> 00:29:11.950
لان لانهم منعوا الصدقة ففتح لهم هذا الباب الذي هو اعطاه من الخمس. وان لهم من الخمس ما يغنيهم ويكفيهم عن ان يأخذوا من الصدقة وكان للنبي صلى الله عليه واله وسلم خمس الخمس ولذي قرابته خمس الخمس واليتامى مثل ذلك وللمساكين مثل ذلك ورزق السبيل مثل

87
00:29:11.950 --> 00:29:30.300
هذا هو خمسة اخماش الخمس مقسم الى خمسة اخماس  قال اخبرنا عمرو ابن يحيى ابن الحارث عن محبوب عن ابي اسحاق عن شريك عن شريك ابن عبد الله القاظي وهو صدوق يخطئ كثيرا اخرجه حديث البخاري تعليقه مسلم واصحاب السنن الاربعة

88
00:29:30.600 --> 00:29:55.800
ام حصيف عن حفيص بن عبد الرحمن صدوق سيء الحكم اخرج حديثه اخرجه خمس اربعة المجاهد عن مجاهد عهد بن جبر المكي وهو ثقة اخذ به اصحابه الستة قال ابو عبدالرحمن رحمه الله تعالى قال الله جل جل ثناؤه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله انثه وللرسول

89
00:29:55.800 --> 00:30:13.100
بولي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقوله عز وجل لله ابتداء كلام. لان الاشياء كلها لله عز عز وجل ولعله انما استفضح الكلام في الفيء والخمس بذكر نفسه لانها اشرف الكسب

90
00:30:13.250 --> 00:30:33.250
ولم ينسب الصدقة الى نفسه عز وجل لانها اوساخ الناس. والله اعلم. وقد قيل يؤخذ من من الغنيمة شيء فيجعل في الكعبة وهو السهم الذي لله عز وجل. وسهم النبي صلى الله عليه واله وسلم الى الامام. يشتري القراع منه والسلاح

91
00:30:33.250 --> 00:30:56.350
ويعطي منه من رأى ممن رأى فيه غناء ومنفعة لاهل الاسلام. ومن اهل الحديث والعلم والفقه والقرآن. وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبني المطلب بينهم الغني منهم والفقير. وقد قيل انه للفقير منهم دون الغني. كاليتامى وابن السبيل. وهو اشبه القولين

92
00:30:56.350 --> 00:31:20.850
بالصواب عندي والله اعلم. والصغير والكبير والذكر والانثى سواء. لان الله عز وجل جعل ذلك له قدمه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيهم وليس في الحديث انه فضل بعضهم على بعض. ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل لو اوصى بثلثه لبني فلان

93
00:31:20.850 --> 00:31:45.900
بينهم وان الذكر والانثى فيه سواء اذا كانوا يصفون. فهكذا كل شيء سير لبني فلان انه بينهم بالسوية اما ان يبين ذلك الامر به والله ولي التوفيق وسهم لليتامى من المسلمين وسهم للمساكين من المسلمين وسهم لابن السبيل من المسلمين. ولا يعطى احد منهم سهم مسكين

94
00:31:45.900 --> 00:32:05.900
وسهموا به السبيل وقيل له خذ خذ ايهما شئت والاربعة اخماس يقسمها الامام بين من حضر القتال من هذه من البالغين كلاما منه وفيه فقه وهذا يعني قليل في صنيع النسائي انه

95
00:32:05.900 --> 00:32:32.250
يتكلم يعني على مسائل الفقه وعلى التفصيل في مسائل الفقه. لان هذا يعني آآ نادر في كتابه والفقه الذي يعني موجود في كتابه بسعة هو التراجم الذي آآ تدل على فقهه وتدل على استنباطه لانه يرد تراجم ويسوق الاحاديث للاستدلال على تلك الطراجم

96
00:32:32.250 --> 00:32:52.900
البخاري الذي كان يأتي بالترجمة ثم يأتي بالحديث مستدلا به على الترجمة النسائي يتبين من تراجمه خرج من ابوابه ولكنه هنا ذكر هذا الكلام وهذا التفصيل وهذا من فقهه رحمة الله عليه

97
00:32:53.350 --> 00:33:12.900
اشغال في اوله قوله عز وجل الا ابتداء كلام لان الاشياء كلها لله عز وجل هذا مثل ما جاء عن عطاء وعن الحسن وعن غيرهم ان الله عز وجل ورسوله واحد وان الله عز وجل انما يذكر انما هو من فاتح كلام

98
00:33:13.200 --> 00:33:36.400
ويعني انه بين يدي الكلام وان وقال النسائي لعل انه ذكر فيهما لشرفهما اي لشرف الغنيمة والفيل حيث ذكر الله عز وجل يعني قبل هؤلاء الذين تصرفوا لهم تلك الخمس خمس الخمس

99
00:33:36.400 --> 00:34:03.000
وذلك لشرف هذا المكتب بل هو اشرف المكاسب واجلها ولم يأتي ذلك بالنسبة للصدقات لانها اوساخ الناس وان كان كل شيء لله عز وجل ثم قال وقد قيل انه يؤخذ شيء ويجعل في الكعبة يعني لصالح الكعبة وهذا وهذا هو الذي لله عز وجل

100
00:34:03.000 --> 00:34:29.600
وهذا هو الذي لله عز وجل. لكن آآ الصحيح هو ذاك واذا احتاجت الكعبة الى شيء فهو داخل بهذا في هذا وفي اه هذه المقارب  وفاهم النبي صلى الله عليه واله وسلم الى الامام يشتري الكراع منه والسلاح. وسهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يكون للامام يشتري فيه القراع

101
00:34:29.600 --> 00:34:57.300
ويصرف في وجوه الخير وينفق منه ويعطي منه من له غناء يعني من له آآ آآ يعني جهود وبذل وفائدة للاسلام والمسلمين. نعم قال ويمضي منه من رأى ممن رأى فيه غناء ومنفعة لاهل الاسلام ومن اهل الحديث والعلم والبر والقرآن. نعم. وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو

102
00:34:57.300 --> 00:35:23.050
ظلم بينهم الغني منهم والفقير ثم قال وسهم لذو القربى وهم بنو هاشم وبن المطلب. بنو هاشم هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وبنو المطلب آآ هم آآ هم وبنو هاشم شيء واحد في الجاهلية والاسلام. ولهذا مر في حديث جبير بن مطعم انه انهم

103
00:35:23.050 --> 00:35:39.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعطى بن المطلب مع بني هاشم جاءوا اليه هو وعثمان بن عفان جبير من بني نوفل وعثمان من بني عبد وهؤلاء اربعة اللي هم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس

104
00:35:40.500 --> 00:36:05.550
قالوا انك اعطيت ابن المطلب ونحن واياهم في القرب منك سواء لا نهاجم مكانتك مكانتهم منك وكونك منهم هذا شرف لهم. ولا اشكال في لك وانما بن مطلب اعطوا وهم مثل بني عبد الشمس وبني نوفل وبني نوفل

105
00:36:05.700 --> 00:36:22.750
والرسول صلى الله عليه وسلم قال انما ابن المطلب وابن هاشم شيء واحد قال المفارقون في جاهلية ولا في اسلام ثم قالوا لحقوق ثم قال النسائي هنا تعطى للمطالب وناشد. يعني مثل ما ان الصدقة تمنع المطلب والهاشمي. لا تدفع الى مطلب والى حاشم. لانهم

106
00:36:22.750 --> 00:36:41.750
طلبنا من الغنيمة ومن البيع يعني ما يكفيهم ولا تدفع الصدقة اليهم فقال انها تكون لغنيهم وغيرهم وقد قيل انها تكون لفقيرهم فقط قال وهو وهو اشبه القول من عندي

107
00:36:42.100 --> 00:37:03.050
ويوضح هذا ان الذي يعطى من الصدقة او الذي منع من الصدقة هم الفقراء والمساكين من بني هاشم بن المطلب. وان الذين يعطونهم هم الفقراء والمساكين لا تعطى للغني والفقير اي الخمس او خمس الخمس الذي هو لذي القربى انما يكون للمطلب والهاشم

108
00:37:03.400 --> 00:37:26.450
ولا يعطون من الزكاة والصدقة وانما يعطون من الغنيمة والفيل. وقد قيل انه للفقير منهم دون الغني كاليتامى وابن السبيل وهو اشبه القولين بالصواب عندي والله اعلم والصغير والكبير والذكر والانثى سواء. لان الله عز وجل جعل ذلك لهم وقسمه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

109
00:37:26.450 --> 00:37:46.450
وليس في الحديث انه فضل بعضهم على بعض ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل لو اوصى بثلثه لبني فلان انه وان الذكر والانثى فيه سواء اذا كانوا يحصون. فهكذا كل شيء خير لبني فلان انه بينهم بالسوية الا ان يبين ذلك

110
00:37:46.450 --> 00:38:03.650
الامر به والله ولي التوفيق. ثم قال ان اعطاء بني هاشم وبني مطلب يعني لا يفضل الذكر على الانثى كما يكون في الميراث وان هذا يعني مثل ذكر مثل حظ الانثيين وانما هذا شيء يعني

111
00:38:03.650 --> 00:38:23.650
جعل لهم فيتساوون فيه يتساوون فيه قال وهذا مثل ما لو ان انسان اوصى لبني فلان فانه يكون لذكرهم وانثاهم على حد سواء الا ان يبين الامر الذي قال انه لبني فلان بان قال للذكر فيصار الى تفصيله وتوضيحه. اما اذا اجمل

112
00:38:23.650 --> 00:38:44.450
وسكت فانه يسوى فيه بين الذكر والانثى لان هذا ما هو مراده الذي يكون تفضيل الذكر الذي جاء التنصيص عليه. واما شيئا ما جاء التنصيص عليه بانه ميراث فانه يكون آآ نصيب الذكر والانثى فيه دواء

113
00:38:44.500 --> 00:39:04.700
نعم قال وسهم لليتامى من المسلمين وسهم للمساكين من المسلمين. وسهم لابن السبيل من المسلمين. مما ذكره السهمين وسهم الخصوص وما قيل فيه وسهم طلبة الرسول واين يصرف ذكر بقية الاسهم التي هي تمام

114
00:39:04.750 --> 00:39:23.650
آآ الخمسة التي يقسم عليها الخمس هيئة للرسول صلى الله عليه وسلم ولقرابته ولليتامى والمساكين وابن السبيل. قال سهم لليتامى من المسلمين وسهم المساكين والمسلمين وسهم لابن الشديد من المسلمين

115
00:39:24.150 --> 00:39:47.450
ولا يعطى احد ولا يعطى احد يعني سهمين من اجل فقره لاجل انه فقير من اجل ان من اجل انه مسكين او من اجل انه ابن وانما يعطى يعني واحدا منهما قيل له قل ايهما شئت يعني يأخذ من من ابن السبيل او يأخذ من آآ المساكين

116
00:39:47.450 --> 00:40:08.550
يأخذ على من هذا ومن هذا وانما يأخذ من جهة واحدة. يعني اما من فهم المساكين او من سهم ابن السبيل والاربعة اخماس يقسمها الامام بين من حضر القتال من المسلمين البالغين. ثم لما ذكر تقسيم خمس الخمس

117
00:40:08.600 --> 00:40:40.750
تقسيم الخمس وانه لا على خمسة اصناف قال ارى الاربعة الاقناس الباقية من الغنيمة تكون للغانمين. الذين حضروا حضروا اه من المسلمين البالغين حضروا القتال من المسلمين البعدريين. نعم قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل يعني ابن ابراهيم عن ايوب عن عكرمة ابن خالد عن مالك ابن اوس ابن الحدثان انه قال جاء العباس

118
00:40:40.750 --> 00:41:00.750
هو علي الى عمر رضي الله عنهم اجمعين يختصمان فقال العباس اقضبين اقض بيني وبين هذا. فقال الناس افصل بينهم ثم فقال عمر لا افصل بينهما قد علما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا نورك ما تركنا صدقة

119
00:41:00.750 --> 00:41:20.750
قال فقال الزهري وليها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاخذ منها قوت اهله وجعل سائره سبيله سبيل المال ثم وليها ابو بكر رضي الله عنه بعده. ثم وليتها بعد ابي بكر فصنعت فيها الذي كان يصنع. ثم اتياني فسألاني

120
00:41:20.750 --> 00:41:40.750
ادفعها اليهما على ان يلي ان يليها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والذي ولي هذه ابو بكر والذي وليت هذه فدفعتها اليهما واخزت على ذلك عبودهما ثم اتياني يقول هذا اقسم لي

121
00:41:40.750 --> 00:42:00.750
طيبي من ابن اخي ويقول هذا اقسم لي بنصيبي من من امرأتي وان شاء ان ادفعهم ان ادفعها اليهما على ان فلياها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والذي وليها به ابو بكر والذي وليتها به دفعتها

122
00:42:00.750 --> 00:42:20.750
اليهما وان ابيا كفيا ذلك ثم قال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله قوسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا لهؤلاء. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي

123
00:42:20.750 --> 00:42:40.150
والغارمين وفي سبيل الله. هذه لهؤلاء. وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاء. قال هذه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم خاصة قرى عربية مدح كذا وكذا

124
00:42:40.400 --> 00:43:00.400
وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وللفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم. والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم. والذين جاءوا من بعدهم. واستوعبت هذه الاية الناس

125
00:43:00.400 --> 00:43:16.200
ولم يبقى احد من المسلمين الا له في هذا المال حق او قال حق الا بعض من تملكون من من ارقائكم ولئن نعيش ان شاء الله ليأتين على كل مسلم حقه او قال حظه

126
00:43:16.300 --> 00:43:34.400
الامور بنسائي هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان آآ ان العباس وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما جاء الى عمر رضي الله عنه يطلبان منه ان آآ آآ

127
00:43:35.350 --> 00:43:54.700
ان يوليهما الشيء الذي كان للرسول صلى الله عليه وسلم يصرفانه آآ آآ حيث يسرى في عهد في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن ابي بكر وزمن عمر قبل ان يأتي اليه

128
00:43:54.850 --> 00:44:11.400
عمر رضي الله عنه اخذ اعطاهما واخذ العهود عليهما ان يصرفاه على الطريقة التي كان يصرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وابو بكر من بعده آآ تلك الفترة التي قبل تسليمه لهما

129
00:44:11.700 --> 00:44:33.400
فاختلفا فيما بينهما وجاء يطلبان يعني كل واحد يطلب منهما الانصاف من الاخر بحيث انه يعني يقسم بينهما ويكون هذا عنده قسم يتصرف فيه وهذا قسم يتصرف فيه  وقال ايضا آآ مما ذكر ان العباس قال

130
00:44:33.600 --> 00:44:48.350
اعطني نصيبي من ابن اخي من ابن اخي الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم وقال في النقيب من يعني امرأتي من امرأتي من امرأتي يعني المقصود من ذلك ان

131
00:44:48.350 --> 00:45:10.000
الذي هو بمثابة الميراث بمثابة الميراث ومنها معلومة عن العباس هو الذي يرق لو كان هناك ميراث وفاطمة هي التي كانت لو كان هناك ميراث مع مع الزوجات هؤلاء هم الذين يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود انه يعطيهم مثل ما كان يعطيهم لو كانوا وارثين. لا ان ذلك ميراث بعد ان علموا

132
00:45:10.000 --> 00:45:28.300
وانه لا يورث الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود انهم طلبوا ان يعطوا شيئا لهم وان يعني كل واحد منهم يكون عنده شيء يتصرف فيه آآ آآ على وفق ما كان

133
00:45:28.300 --> 00:45:48.300
يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر قبل ان يسلمه لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال آآ انني فعلت معكم وكذا وكذا فان اه قمت بذلك والا اعيدوه الي وانا اكفيكم اياه. يعني اقوم بصرفه بصرفه كما كنت

134
00:45:48.300 --> 00:46:13.750
واصرفه قبل ان اعطيكم اياه  في اوله اي نعم من اول الكلام جاء العباس وعلي الى عمر يختصمان فقال العباس اقض بيني وبين هذا وقال الناس افصل بينهما. فقال عمر لا افصل بينهما. قد علما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا نورا ما تركنا صدقة

135
00:46:14.550 --> 00:46:34.550
قال فقال الزهري وليها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاخذ منها قوت اهله وجعل سائره سبيله سبيل المال. يعني اخذ قوته اهله كان يأخذ قوت سنته لاهله. وبعد ذلك اه وما زاد على ذلك يجعله سبيل المال. يعني من المسلمين

136
00:46:34.550 --> 00:46:49.800
يعني يصرف في مصالح المسلمين نعم ثم وليها ابوك ثم وليها ابو بكر بعده ثم وليتها بعد ابي بكر فصنعت فيها الذي كان يصنع. ثم وليدها ها؟ وليدها وليها وليدها

137
00:46:50.000 --> 00:47:11.150
ثم وليتها بعد ابي بكر فصنعت فيها الذي كان يصنع. الذي كان يصنع الظهر. وابو بكر كان يصنع الذي يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم  ثم اتياني فسألاني ان ادفعها اليهما على ان يلي ان على ان يليها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه واله

138
00:47:11.150 --> 00:47:33.650
وسلم والذي وليها به ابو بكر والذي وليتها به. بان يعطى زوجاته ويعني لاهل بيته يعني آآ يعني ما يكفيهم ثم الباقي سائره آآ طريقه سائر المال  طريقة سير المال نعم

139
00:47:33.750 --> 00:47:55.700
فدفعتها اليهما واخذت على ذلك عبودهما. ثم اتياني يقول هذا اقسم لي بنصيبي من ابن اخي. ويقول هذا اقسم لي  وان شاء ان اتبعها اليهما على ان يريها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والذي وليها به ابو بكر والذي

140
00:47:55.700 --> 00:48:17.850
وليدها به دفعتها اليهما. وان ابيا كفيا ذلك فمن ابى كفي ذلك يعني آآ يتولى غيرهما هذه المهمة يعني انا اقوم بذلك. انا اقوم بهذه المهمة باقيهما مؤونة آآ هذا العمل

141
00:48:18.250 --> 00:48:40.400
الذي آآ اختلف فيه. نعم ثم قال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله قوته وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا لهؤلاء. هذا يعني ان ان الغنيمة لهؤلاء يعني لهؤلاء الذين هم اصحاب الخمس

142
00:48:40.950 --> 00:49:02.950
نعم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله هذه لهؤلاء. هذه لهؤلاء يعني ثمانية نعم قلت للاصناف الخمسة التي هي للرسول وذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وصلت لهؤلاء

143
00:49:02.950 --> 00:49:21.250
من صدقة الفقراء والمساكين والعاملين عليها قلوبهم وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب. قال الزهري هذه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم خاصة قرن

144
00:49:21.250 --> 00:49:36.450
عربية ملكوا كذا وكذا. ثم قال يعني اتى بما افعل الله على رسوله منهم يعني من اليهود. الذين يعني اه جلوا اه يعني من غير مثال قال هذه الرسل خاصة يعني يتصرف فيها. يعني يضعها حيث شاء

145
00:49:36.850 --> 00:49:59.850
ولا تخنس ونقول ان اهل الرسول خاصة يعني يتصرف فيها ليست يعني تكون تخصه بحيث لا يكون لغيره منها نصيب وانما يتصرف يضعها حيث شاء ثم قال قرى عربية وكذا وكذا ثم ذكر هذه الاية التي فيها ذكر القرآن وانها

146
00:49:59.850 --> 00:50:21.200
لهذه آآ تكون تصرف في تلك المصارف ان من من اولئك الذين يعني يستحقون ذلك فقراء المهاجرين وفقراء الانصار. وكذلك الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبق

147
00:50:21.200 --> 00:50:37.550
هنا بالايمان ولا جاء في قلوبنا غل للذين امنوا ربنا اين قرؤوا في الرحيل فان فان لما ذكرت الاية التي فيها بيان يعني مصارف الفيل ثم قال بعد ذلك للفقراء المهاجرين

148
00:50:38.050 --> 00:51:02.500
والذي والذين جاؤوا من بعدهم يعني يكون لهم يعني يعني لفقراءه ولهذا جعل الامام مالك رحمة الله عليه انه قال فان الرافضة لا نصيب لهم في الفجر لان الله تعالى جعل في المهاجرين والانصار والذين يجرون بعد المهاجرين والانصار مستغفرين لهم سائلين الله عز وجل يجعل في قلوبهم ظلا لهم

149
00:51:02.500 --> 00:51:16.250
والرسالة ليسوا كذلك اذا ليس لهم في البر نظيف وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم

150
00:51:16.250 --> 00:51:31.000
الذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. فاستوعبت هذه الاية الناس ولم يبقى احد من المسلمين الا له في هذا المال حق او قال حظ الذي هو البيت

151
00:51:31.150 --> 00:51:51.300
نعم الا بعض من تملكون من ارقائكم ولئن عشت ان شاء الله فرقها يعني كما هو معلوم تبع لمواليهم يعني فلا يقول لهم نصيب لان لان نفقة الرقيق هي على على على سيده يعني فهو لا يملي

152
00:51:51.300 --> 00:52:16.200
وانما يملك سيده وهو ينفق عليه  قال ولئن عشت ان شاء الله ليأتين على كل مسلم حظه او قال حظه نعم  ولا اخبرنا علي ابن حجر اخبرنا علي ابن حجر ابن ياسر المروزي السعدي ثقة اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن اسماعيل يعني اسماعيل

153
00:52:16.200 --> 00:52:40.500
يعني المشهور ابن علي واصحابكم ستة عن ايوب عن ايوب ابن تميم ووثقها خذل اصحابكم الستة طالب عن اكرم ابن خالد وهو ثقة؟ نعم بعض الكتب الا ابن مالك. وهو ثقة اخرجها اصحاب التمسك الا ابن ماجة. عن مالك ابن اوس ابن الحدثان. عن مالك ابن اوس ابن حدثان وهو له رؤية

154
00:52:40.500 --> 00:53:02.400
اخذ يحيي واصحابه اثنين ستة عمر بن الخطاب رضي الله عنه آآ كان الخلفاء الراشدين وصاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال كتاب البيعة  البيعة على السمع والطاعة. قال قال

155
00:53:03.700 --> 00:53:23.700
اخبرنا الامام ابو عبدالرحمن النسائي من لفظه قال اخبرنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى ابن سعيد عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن الصامت رضي الله عنه انه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على السمع والطاعة باليسر والعسر والمنشط والمكره

156
00:53:23.700 --> 00:53:42.350
والا ننازع الامر اهله وان نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف لومة لائم كتاب البيعة وهو بيعة للامام على السمع والطاعة وقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام

157
00:53:42.500 --> 00:54:07.700
على السمع والطاعة يعني له ولمن يلي الامر وآآ والذي كانوا يبايعون عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اسلموا الطاعة على سمع وطاعة رأينا الترجمة البيعة الهيئة البيعة على على السمع والطاعة لانه آآ قسم او اتى بالاحاديث

158
00:54:07.700 --> 00:54:27.200
على حسب الجمل او الفقرات التي جاءت في الحديث واتى بكل آآ لكل يعني موضوع بترجمة واتى بالحديث من طريق اخرى غير الطريق ثقة وهو مشتغل على اه ما ترجم له وغيره

159
00:54:27.300 --> 00:54:43.900
وهذي من طريقة النسائي وهي كطريقة البخاري يكرر الحديث من اجل الاستدلال به على التراجم المختلفة وان كان الحديث يعني موضوعه واحد والا وجاء باسانيد فيستدل على كل موضوع بحديث جاء من اسناد

160
00:54:44.100 --> 00:55:11.550
او جاء باسناد كأن البخاري في البخاري فاول شيء البيعة والبيعة هي البيعة للامام على السمع والطاعة. هنا قال على السمع والطاعة. وسيأتي انه على السمع والطاعة بالمنشط والمكره وعلى الاثرة وعلى الا ينازع الامر اهله وعلى ان يقال بالحق حيث كان لا يخاف الله لومة لائم وسيأتي

161
00:55:11.550 --> 00:55:24.450
كل واحدة من ترجمة تخصها وارد النسائي حديث عبادة ابن الخامس رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة اي له ولمن يلي الامر من المسلمين

162
00:55:25.150 --> 00:55:40.200
ايوه هذا سر والطاعة في اليسر والعسر وطائف العسر واليسر يعني في الامور التي تكون فيها مشقة والامور التي فيها سعة يعني في الامور التي آآ يحبها الانسان والتي يكرهها الانسان

163
00:55:40.350 --> 00:55:54.150
ما دام انه لم يكن في معصية يعني بالنسبة للولاة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يسمع لهم في العسر واليسر. يسمع لهم ويطاع في العسر واليسر للامور الشاقة

164
00:55:54.400 --> 00:56:11.750
وفي الامور التي فيها مشقة والامور التي فيها سعة وفيها يسر وسهولة وانشراح صدر من الانسان. ايوا. والمنشط والمكره المنشط والمكره يعني الاشياء التي ينشط الانسان لها وينشرح صدره اليها ويحبها ويفرح بها

165
00:56:11.900 --> 00:56:35.450
والاشياء التي يعني يجب آآ حرجا فيها ويجد مشقة وتكرهها نفسه ولكنه حيث يؤمر وهو ليس بمعصية فانه يسمع ويطيع وان لا ننازع الامر اهله. وان لا ننازع الامر اهله. يعني من من يلي الامر فانه يسمع له ويطاع ولا

166
00:56:35.450 --> 00:57:00.850
لا لا لان المنازعة تؤدي الى الشقاق والى الفرقة والى النزاع والى الفوضى والى عدم استتباب الامن ستحصل المفاسد التي لا حصر لها ولا حد لها والا ننازع الامر اهله وان نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف لومة لائم. وان نقوم بالحق حيث كنا يعني نقول به

167
00:57:00.850 --> 00:57:19.200
لا نخاف في الله لومة لائم ايوه يقول اخبرنا الامام ابو عبدالرحمن النسائي من لفظه. هذا يقول الراوي عنه وهو ابن سني قال من لفظه يعني انه آآ يقرأ وهم يسمعون

168
00:57:19.250 --> 00:57:38.900
يعني ليس قراءة عليه. نعم عن ختيمة وابن سعيد. قصيدة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة اخرجنا اصحابك من الفتنة عن الليل عن الليث ابن سعد المصري ثقة فقيهة قد يقال في الفتن. عن يحيى ابن الزعيم عن يحيى بن سعيد الانصاري المدني ثقة اخرجوا اصحاب الستة

169
00:57:38.900 --> 00:57:48.900
عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت وهو فقه اخرج له اصحاب الا ابا داود من الترمذي اصحاب الكتب الستة الا الترمذي

170
00:57:48.900 --> 00:58:02.100
ابن عبادة عن عبادة من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه قال اخبرنا عيسى ابن حماد قال اخبرنا الليل عن يحيى ابن سعيد عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن ابيه رضي الله عنه

171
00:58:02.850 --> 00:58:22.850
انه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ابيه عن عبادة ابن الصامت انه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر. وذكر مثله. كما ورد النسائي الحديث من طريق اخرى وفيه ذكر روايته عن ابيه ابن عبادة ابن الصامت

172
00:58:22.850 --> 00:58:38.500
يروي عن ابيه الوليد ابن عبادة ابن قامر وقال بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على سنن وطاعة في عسر يسر وذكر مثله. يعني ان بقية الحديث  كالذي تقدم نعم

173
00:58:39.000 --> 00:58:57.250
قال اخبرنا عيسى ابن حماد عيسى ابن حماد المصري تجيبي وهو ثقة هذا حديث مسلم وابو داوود عن الليث عن يهب بن سعيد عن عبادة ابن الوليد ابي وابوه هو الوليد ابن عبادة ابن الصامت وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا ابا داوود

174
00:58:57.450 --> 00:59:15.150
عن عبادة عن عبيد ابن الصابر وقد مر ذكره قال باب البيعة على ان لا ننازع الامر اهله قال اخبرنا محمد ابن سلمة والحارس ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى ابن سعيد قال اخبرني عبادة ابن الوليد ابن عبادة

175
00:59:15.150 --> 00:59:35.150
قال حدثني ابي عن عبادة رضي الله عنه انه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على السمع والطاعة باليسر والعسر والمنشط سوى المكره والا ننازع الامر اهله وان نقول او نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف لومة لائم. النسائي هذي ترجمة في

176
00:59:35.150 --> 00:59:55.150
بيعه على الا ننازع على الا ينازع الامراظ على ان لا ننازع الامر اهله واورد حديث عبادة ابن صامت من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم وهو كما ذكرت طريقة النسائي انه يذكر الحديث الواحد المشتمل على فقرات للاستدلال به على كل ترجمة مع ان الحديث

177
00:59:55.150 --> 01:00:15.600
يعني اه جاء باسانيد مختلفة وموظوعه واحد الا انه يذكر في كل موظع من المواظع الحديث باسناد اخر فلا يكون مكرر الاسناد والمدح  قال امرنا محمد ابن سلمة. محمد ابن سلمة المرادي المصري وهو الفقه اخرجه حديث مسلم

178
01:00:16.350 --> 01:00:36.350
وابو داود مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. والحارث بن مسكين. والحارث المسكين وهو المصري ابو داوود والنسائي. عن ابن وكان ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك وهو ثقة البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي. عن مالك عن يحيى. عن ما لك بن انس دار الهجرة

179
01:00:36.350 --> 01:00:50.850
عن يحيى وقد مر ذكره ابن سعيد عن عبادة ابن الوليد عن ابيه عن جده. عن عبادة آآ ابن الوليد ابن عبادة ابن صامت عن ابيه عن جده وقد امر ذكرهم. قال باب البيعة على

180
01:00:50.850 --> 01:01:02.400
قولي بالحق قال اخبرنا محمد ابن يحيى ابن ايوب قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن ابن اسحاق ويحيى ابن سعيد عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن ابيه عن جده رضي الله

181
01:01:02.400 --> 01:01:21.700
انه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. والا ننازع الامر اهله على ان نقول بالحق حيث كنا هذه ترجمة وهي جملة من آآ

182
01:01:21.800 --> 01:01:22.500
اه