قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب رسم البيت قال اخبرنا عمرو ابن يحيى ابن الحارث قال حدثنا محبوب يعي ابن موسى قال يا اخوانا ابو اسحاق هو البزاري عن شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة رضي الله عنها ارسلت الى ابي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه واله وسلم من صدقته ومما ترك من خمث خيبر قال ابو بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا نوره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله اورد النسائي رحمه الله حديث عائشة بعد ان ذكر عدة احاديث في كتاب قسم الفيل اورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي فيه ان فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت الى ابي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقته ومن فهمه خيبر. نعم. ومن سهله. من قوة خيبر. ومن خمث خيبر من صدقته المقصود من ذلك الذي كان او الذي اه ذكر انه صدقة وان وانه آآ وان ما تركه يكون صدقة وما تركه من خمس خيبر تريد ان تحصل على ميراثها من رسول الله على ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه بين سألنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يورث وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام ان معاشر الانبياء لنورت ما تركناه صدقة التوارث انما هو في غير الانبياء غير الانبياء يورث عنهم المال ويكون على الوصف وعلى البيان الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اما الانبياء فانهم لا يعرف عنهم المال لانه ما جاؤوا بجمع المال وتوريثه لاقربائهم وانما جاءوا بالحق والهدى الذي هو ميراث لكل احد. والذي هو مبذول لكل احد فمن اراد ان يكون له نصيب من ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم فليشتغل بالعلم ولا يشتغل بالسنة ولا يشتغل بالكتاب والسنة وهذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في اثر ابي هريرة رضي الله عنه عندما جاء الى اناس وهم في السوق يشتغلون في البيع والشراء وقال ما لكم ها هنا يشتغلون في البيع والشراء وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده فلا تذهبون اليه. يريد بذلك العلم الذي ينشر اه يعلم في مسجده صلى الله عليه وسلم وهو حديث الشريف وكذلك الحديث الذي جاء عن ابي الدرداء حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام وان العلماء ورثة الانبياء. وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. وانما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ الانبياء لا يروح عنهم المال وما يتركونه وراءهم فانه يكون صدقة وانما الذين يرظ عنهم المال هم غير الانبياء فهذا من خصائصهم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان معاشر الانبياء لنورا ما تركناه صدقة اي فلا يكون للورثة ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يورث فانه يرثه زوجاته ويرثه ابنته فاطمة وعمه العباس هؤلاء هم الذين يرثونه صلى الله عليه وسلم لو كان نورا وفاطمة يعني آآ جاءت تطلب ميراثها وابو بكر رضي الله عنه بين لها ان اه ما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال ان معاشر الانبياء ما تركناه صدقة نعم قال اخبرنا عمرو ابن يحيى ابن الحارث. عمرو ابن يحيى ابن الحارث وهو ثقة. اخرجه حديثه النسائي وحده. المحبوب في عن ابن موسى. المحبوب يعني ابن موسى وهو صدوق اخرجه عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق الفزاري وهو ثقة وهو ابراهيم ابن محمد ابن الحارث وهو ثقة اخرج يا اصحابي اتنين ستة. عن شعيب عن ابي حمزة. عن شعيب بن ابي حمزة الحمصي وهو ثقة. اخرج له القابض فيه ستة. عن الزهري. عن الزهري محمد المسلم اعبد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه. اخرجه اصحابه من ستة. عن عروة ابن الزبير. عن عروة ابن الزبير ابن العوام. ثقة فقيه من فقهاء التابعين وهو احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. اخرج حديثه واصحابه الكتب الستة. عن عائشة. عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق ذات المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. وهي من اوعية السنة وحفظتها. لا سيما ما يتعلق في الامور البيتية تقع بين الرجل واهل بيته وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس ابن مالك وجابر ابن عبد الله الانصاري وام المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة هي ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها قال اخبرنا عمرو ابن يحيى قال حدثنا محبوب قال اخبرنا ابو اسحاق عن زائدة عن عبد الله عن عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء لقوله عز وجل واعلموا ان ما غنم من شيء فان لله قوته وللرسول ولي القربى. قال خمس الله وخمس رسوله واحد كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث حيث شاء به ما شاء الامور بالنسبة له اثر عن عطاء ابن ابي رباح المكي في تفسير قول الله عز وجل واعلموا انما غنمتم شيخا وللرسول قال ان آآ ان آآ ان آآ ان يعيش في مصر نعم قال خمس الله وخمس رسوله خمس الله وخمس رسوله واحد المقصود من ذلك خمس الخمس الذي يكون لله والرسول فالمقصود به واحد والله عز وجل انما يذكر يعني في ابتداء الكلام آآ تعظيما وتبركا بذكره سبحانه وتعالى. والا فان كل شيء لله عز وجل الذي للرسول والذي للفقراء والمساكين وابن السبيل وما الى ذلك من بقية الاصناف كله لله سبحانه وتعالى ولكن المقصود هو ان ان يذكر اسم الله عز وجل في بداية الكلام تشريفا للكلام وتعظيما لذلك الشيء الذي جعل بين يديه ذكر الله عز وجل. ولهذا جاء ذلك في الغنائم والفجر لانها اشرف المكاسب واجل المكاتب وما جاء ذكر ذلك في الصدقة يعني اه آآ ما جاء ذلك مضافا الى الله عز وجل بالنسبة للصدقة. وان لله فيها شيء لان الصدقة اوصاف الناس الغنيمة والفهي اشرف المكاسب واجل المكاسب بل هي خير المكاسب ولهذا كان رزق المصطفى صلى الله عليه وسلم من الغنائم والفيس ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح جعل نفسي آآ في اوله بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل كيتعتبر لرمح يعني في الجهاد في سبيل الله وجعل الذلة والصغار على من خالف امري. ومن تشبه بقوم فهو منهم. فذكر الله عز وجل يعني قبل ذكر اهل آآ آآ اهل الخمس الذي آآ اه يكون من الغنائم لشرف ذلك الذي ذكر بين يديه اسم الله عز وجل. ولهذا قال الخمس الله ورسوله واحد ولله خبثه اي خبث الخمس واحد ولو كان يعني ذاك لكان ستة وكان لله سهم الله خمسه ولرسوله وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولكن في خمسة ولهذا الرسول له الخمس خمس الخمس ذكرهم الله ورسوله واحد معليش قال خمس الله وخمس رسوله واحد. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحمل منه يعني آآ آآ يحمل منه يعني آآ آآ كونه يعني آآ يشتري به آآ اه مراع ويحمل عليه منه بالجهاد في سبيل الله او يتحمل يعني حملات يعني اه منه عليه الصلاة والسلام ايوه ويعطي منه ويعطي منه نعم ويضعه حيث شاء ويضعه حيث شاء نعم هذا الخمس الذي هو للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويصنع به ما شاء. ويصنع به ما شاء. نعم. قال اخبرنا عمرو ابن يحيى عن محبوب عن ابي اسحاق عن زائدة. هل زاد هو ابن قدامة هو ثقة اخرجه اصحابه عن عبد الملك ابن ابي سليمان عن عبد الملك ابن ابي سليمان وهو صدوق اخرجه حديث البخاري تعليقا صدوق له او هذا صدوق له البخاري تعليقا نعم صدوق له اوهام اخرجه حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن عطاء عن عطاء ابن ابي رباح المكي وهو ثقة اخذ الى اصحابه عمرو بن يحيى ابن الحارث قال حدثنا محبوب يعني ابن موسى قال اخبرنا ابو اسحاق هو الفزاري عن سفيان عن قيس ابن مسلم انه قال سألت الحسن ابن محمد عن قوله عز وجل واعلموا ان ما ظننتم من شيء فان لله قوته قال هذا مبادئ كلام الله الدنيا والاخرة الدنيا والاخرة لله. قال اختلفوا في هذين الزهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سهم الرسول وسهم ذي القربى فقال قائل سهم الرسول صلى الله عليه واله وسلم للخليفة بعدي وقال قائل تهم ذي القربى لقرابة الرسول صلى الله عليه واله وسلم. وقال قائل لهم ذي القربى لقرابة الخليفة فاجتمع رأيهم على ان على ان جعلوا هذين السهمين في الخير والعدة في سبيل الله. فكان في ذلك خلافة ابي بكر وعمر عمر اما ورد النسائي الاثر عن الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب ابوه المشهور بابن الحنفية وآآ انه سئل عن هذه الاية فقال آآ هذه مفاتح الكلام الله تعالى له الدنيا والاخرة. يعني هذا مثل كلام الذي تقدم يعني اه صمت الله واقمت رسوله واحد وهنا يقول ان هذه مفاتيح كلام يعني كونه يذكر الله عز وجل بين يدي هذه الاصناف او اهل الخمس الذين يقسم عليهم الخمس وهم خمسة لتشريف ذلك الشيء وللتنويه بذلك الشيء وانه عظيم حيث ترى بين يديه اسم الله عز وجل. ثم قال الدنيا والاخرة لله. كل شيء لله سبحانه وتعالى ما هو له خمس والرسول له خمس وكذا والباقي ليس لله كل شيء لله سبحانه وتعالى. الدنيا والاخرة لله عز وجل. قال ايش قال هذا مفاتح كلام الله يعني ذكر ذكر اسم الله عز وجل مفاتح كلام ثم قال الدنيا والاخرة لله ليس المقصود ان لله سهم ولا الرسول سهم واليتامى سهم والمساكين سهم وان الله له سهم من الاسهم بل كل شيء هو لله عز زوجة قل ان صلاتي ونسكي ومحياي واماتي لله رب العالمين لا شريك له كل العبادات وكل الطاعات وكل الاحسان انه لله سبحانه وتعالى. يراد به وجه الله ويراد به التقرب اليه سبحانه وتعالى. قال وانما هذا مفاتح كلام وورود الكلام عطاء المتقدم الله ورسوله واحد. نعم في الدنيا والاخرة لله قال اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهم الرسول وسهم ذي القربى. وقال قائل سهم الرسول صلى الله عليه واله وسلم للخليفة من بعده وقال قائل لهم ذي القربى لقرابة الرسول صلى الله عليه واله وسلم وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الخليفة فاجتمع رأيهم على ان جعلوا هذين السهمين بالخير والعدة في سبيل الله. فكان في ذلك خلافة ابي بكر وعمر. ثم آآ ثم ذكر النسائي يعني بعد ما ذكر ان هذه مفاتح كلام الله وان الدنيا والاخرة لله قال اه بعد وفاة الرسول صلى الله سلم اختلفوا في هذين السهلين سهم الرسول وسهم ذي القربى بعد ما ذكر ان الذي لله والرسول يعني شيء واحد وانه وسهم الرسول عليه الصلاة والسلام وان ذكر الله عز وجل قال هذان السهمان سهم الرسول وتهم ذي القربى. السلف لمن يكون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال قائل ان ان سهم الرسول يكون للخليفة من بعده وسهم ذي القربى ان يكون لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال قائل انه يكون لقرابة الخليفة. انه يكون لقرابة الخليفة فاختلفوا في ذلك استقر استقر بالاسلام الاخر فاجتمع رأيهم فاجتمع رأيهم على ان ذلك في الخيل والسلاح على ان يكون ذلك في الخير والسلاح فكان كذلك في آآ عهد ابي بكر وفي خلافة ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقد سبق ان مر بنا ان عمر رضي الله عنه وارضاه يعني ذكر لابن عباس انه يعني يجعل ذلك يعني في قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني المحتاجين منهم وليس لهم جميعا. المقصود من ذلك ان يعني آآ فهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان للرسول صلى الله عليه وسلم والذي كان للخليفة والذي كان ذي القربى انه يعني يصرف في وجوه الخير وفي اعمال الخير ومن ذلك اعطاء اه اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم اه اي فقيرهم ومن يكون محتاجا منهم يعطى يعني ذلك الخمر او من الخمس الذي هو خاص خمس الخمس الذي هو لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هو المقصود انه اشتبه عليهم الامر بعد وفاة الرسول وسلم فقال قائل كذا وقائل قائل كذا ولم نشتبه الامر جعلوه في الخيل والسلاح. نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعطى بن المطلب مع بني هاشم جاءوا اليه هو وعثمان بن عفان جبير من بني نوفل وعثمان من بني عبد وهؤلاء اربعة اللي هم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس قال اخبرنا عمر ابن يحيى ابن الحارث عن محبوب عن ابي اسحاق البذاري عن سفيان. عن سفيان هو الثوري. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقير وبانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخر عن قيس ابن مسلم عن قيس ابن مسلم وهو الثقة خير اصحاب الكتب وثقة له اصحاب الكتب عن الحسن عن الحسن ابن ابي الحسن عن الحسن ابن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب المشهور ابوه ابن الحنفية وهو ثقة اخرجه اصحاب المسلم الجدل اي نعم المسلم الجدلي ابو عمرو الكوفي ثقة الرمية بالارجاع عاوز قال اخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب قال اخبرنا ابو اسحاق عن موسى ابن ابي عائشة قال سألت يحيى ابن الجزار عن هذه الاية واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله قنسه وللرسول. قال قلت كم كان للنبي صلى الله عليه واله من الخمور قال خمس الخمس ثم اورد النسائي الاثر عن يحيى يحيى بن الجزار وهو ان انه سئل عن هذه الاية كم كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خمس الخمس يعني ان الذي لله عز وجل ولرسوله واحد مثل كلام متقدم. يعني ليس معنى ذلك ان لله خمر لله شيء وللرسول شيء بل آآ الغنائم انما يعني تكون يعني خمسها لهذه المصارف الخمسة التي خمس الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم وخمس الخمس لقرابة الرسول وخمس لليتامى وخمس للمساكين وخمس يعني اه فقال خمس الخمس يعني معناه ان الذي لله عز وجل ان الله عز وجل ذكر اه يعني اه في بداية او افتتاح بلاغ وليس المقصود انه لان كل شيء هو لله عز وجل. وعلى هذا فلما سئل عن هذه الاية قال الذي رسول هو الخمس. يعني معناها ان الغنيمة تقسم الى اخماس اربعة للغانمين اربعة حماس واهل الغانمين وخمس هو يكون للمصالح الخمسة الرسول صلى الله عليه وسلم له خمس الخمس. نعم قال اخبرنا عمرو ابن يحيى ابن الحارث قال حدثنا محبوب عن ابي اسحاق عن موسى ابن ابي عائشة. موسى ابن ابي عائشة فقه اخرجه اصحابك من ستة عن يحيى ابن الجزار. عن يحيى ابن الجزار وهو صدوق. اخرج حديثه؟ اخرجه حديث مسلم واصحاب السنن الاربعة قال انا عمرو ابن الحارث قال حدثنا محبوب قال انبانا ابو اسحاق عن مفرد قال سئل الشعبي عن سهم النبي صلى الله عليه واله وسلم وصحبه فقال اما سهم النبي صلى الله عليه واله وسلم فكفهم رجل من المسلمين. واما سهم الصفي فغرة تختار من اي شيء انت ثم اورد النسائي اثر الشعبي الاثر عن الشعبي انه سئل عن خمس رسول الله عن خمس عن سهم وصفيه فقال اما سهم رسول الله فكسهم رجل من المسلمين. كسهم رجل من المسلمين اه معلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم له الخبث ولكنه لا يختص به ولهذا قالوا هو مردود عليكم فليس لي لما اخذ وبره من جنب بعير قال ليس لي آآ مثل هذه الوبرة الا الخبث والخبث مردود عليكم ولهذا يعني كان يأخذ يعني منه رزقه وفهمه ولا يستأثر بالخمس كله وانما يبذله في وجوه الخير وما يأخذه عليه الصلاة والسلام يعني لنفسه فانه آآ ينتهي وآآ ينفقه في سبيل الله عز وجل الشيء الذي يجعله لاهله لمدة سنة يفنى وينفذ اه بوقت مبكر لجوده وكرمه صلى الله عليه وسلم واعطائه وبذله عليه الصلاة والسلام الى الشعبي عن فهم النبي صلى الله عليه واله وسلم وصفيه فقال اما سهم النبي صلى الله عليه واله سلمتك فسهم رجل من المسلمين واما سهم الصفي فغرة تختار من اي شيء شاء. واما الصفي فهو غرة يعني انا آآ رقيق يختار من اي شيء شاء يعني يختار منه آآ نفسا واحدة تكون له صلى الله عليه وسلم نعم يعني ما يستطيع يصطفيه ويختاره من السبيل ولهذا كما هو معروف في قصة صفية آآ يعني انه لما اخذها آآ الصحابي الذي خير ما تذكر اسمه الان جيء اليه وقيل انها لا تصلح الا لك. فدعا به وقال خذ غيرها ثم اصطفاها لنفسه صلى الله عليه وسلم وتزوجها عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها يعني الصفي هو يعني ما يختاره ويصطفيه من السبي لنفسه. وانها يعني غرة. نعم ها الا دحية بن خليفة كلمة يحيى بن خليفة قال اخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث عن محبوب عن ابي اسحاق عن مطرف. مطرف ابن طريف هو ثقة اخرجه اصحاب السلسلة. عن الشعبي. عن ابي عامر بن شرافيل الشعبي ثقة اخرجه اصحابه الكتب الستة. قال اخبرنا عمرو ابن يحيى قال حدثنا محبوب قال انبأنا ابو اسحاق عن سعيد البريري عن يزيد ابن الشخير قال بينما بين انا مع مطرف بالمربد اذ دخل رجل معه قطعة اذن قال كتب لي هذه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهل احد منكم يقرأ؟ قال قلت انا اقرأ فاذا فيها من محمد النبي صلى الله عليه واله وسلم لبني زهير ابن حصيف انهم ان شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الله وفارقوا المشركين واقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي صلى الله عليه واله وسلم وصفيه فانهم امنوا هنا بامان الله ورسوله. ثم ورد النسائي يعني هذا الاثر الذي فيه يعني آآ ذلك الحديث الذي لم يسمى يعني اه الصحابي الذي جاء عنه اه آآ يزيد ابن الشخير يزيد ابن الشخير قال كنت مع مطرف المربد اذ جاء رجل ومعه قطعة من اذن فيها يعني شيء مكذوب فقال هل فيكم احد يقرأ؟ فقلت نعم فاعطاه اياه فقرأها واذا فيها من محمد رسول الله الى الى بني محمد النبي من محمد النبي انهم ان شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وفارقوا المشركين واقروا بالخمس في غنائمهم. وسهم النبي صلى الله عليه واله وسلم وصبيه. فانهم امنون بامان الله ورسوله. واقروا بالخمس في غنائمهم وسهل النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الخمس. خمس الخمس ولكنه ذكر يعني من اجل ان يضاف اليه الصبي والا فانه ليس للرسول سهم غير خمس الخمس وانما الخمس يعني يكون للرسول منه نصيب الذي هو خمس الخمس. وهذا غير الصفي. وذكر خمس الذي يقسم ومنه فهم الرسول الذي هو خمس الخمس. وعطف عليه الذي هو ما يختاره. وهي غرة كما جاء في الاثر الذي قبل هذا فانهم انزالوا فانهم امنون بامان الله ورسوله فانهم ان فعلوا فانهم امنون بامان الله ورسوله لانهم ادوا ما عليهم بالاسناد. قال اخبرنا عمرو ابن يحيى عن محبوب عن ابي اسحاق عن سعيد الزريري. سعيد ابن الياس الجريري وهو ثقة اصحابك انت؟ نعم. ثقة اخرجها اصحابك من ستة. عن يزيد ابن السكير. عن يزيد ابن الشكير وهو ثقة اخرج له. اخرج له اصحاب عن ذلك الرجل المبهم الذي هو صاحب القطعة الذي هو من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو لم يسمى وقيل ان اسمه اه النمر النمر ابن ثولب وحديثه عند ابي داوود والنسائي. قال اخبرنا عمرو ابن يحيى ابن الحارث. قال اخبرنا محجوب. قال اخبرنا ابو اسحاق عن شريك عن قصي عن مجاهد قال الخمس الذي لله وللرسول كان للنبي صلى الله عليه واله وسلم وقرابته لا يأكلون من الصدقة شيئا فكان للنبي صلى الله عليه واله وسلم خمس الخمس ولذي قرابته خمس الخمس ولليتامى مثل ذلك وللمساكين مثل وللبن السبيل مثل ذلك. كما ورد النسائي هذا الاثر عن مجاهد الذي فيه تفصيل تقسيم الخمس وان الذي لله وللرسول شيء واحد فللرسول الخمس ولقرابته الخمس يعني خمس الخمس ولقرابته كذلك اليتامى كذلك المساكين كذلك يعني انه يقسم يعني على خمسة قال ايش هذا الكلام؟ الخمس الذي لله وللرسول كان للنبي صلى الله عليه واله وسلم وقرابته. ايوا. لا يكونون من الصدقة شيئا ثم يعني بين يعني انهم لا يأكلون من الصدقة شيئا ولهذا كان لهم يعني آآ الخمس الذي هو خمس للرسول وخمس اجابة الرسول صلى الله عليه وسلم لانهم لا يأكلون من صدقة شيئا. وهذا يدلنا على ان ان وهذا يدلنا على ان آآ نزيل القربى انما هو للفقراء والمساكين منهم. كما جاء عن عمر. وانه ليس لجميعهم غنيهم وفقيرهم. ولهذا قال لا يكون من الصدقة فالذين يعني منعوا الصدقة وهم الفقراء منهم والذين هم يعني محتاجون منهم اعطوا من الخبث فهذا يعني آآ فيه الاشارة الى ان المستحقين من القرابة هم الذين منعوا من الصدقة ومن المعلوم ان الصدقة انما منع من الفقراء الذين هم فقراء ال البيت. فليس كذلك السهل للغني والفقير. وان قال وقد قال بهذا اهل العلم لكن الصحيح كما سيذكره النسائي في كلامه بعد ذلك اشبه القولين انه للفقير دون الغني لان لانهم منعوا الصدقة ففتح لهم هذا الباب الذي هو اعطاه من الخمس. وان لهم من الخمس ما يغنيهم ويكفيهم عن ان يأخذوا من الصدقة وكان للنبي صلى الله عليه واله وسلم خمس الخمس ولذي قرابته خمس الخمس واليتامى مثل ذلك وللمساكين مثل ذلك ورزق السبيل مثل هذا هو خمسة اخماش الخمس مقسم الى خمسة اخماس قال اخبرنا عمرو ابن يحيى ابن الحارث عن محبوب عن ابي اسحاق عن شريك عن شريك ابن عبد الله القاظي وهو صدوق يخطئ كثيرا اخرجه حديث البخاري تعليقه مسلم واصحاب السنن الاربعة ام حصيف عن حفيص بن عبد الرحمن صدوق سيء الحكم اخرج حديثه اخرجه خمس اربعة المجاهد عن مجاهد عهد بن جبر المكي وهو ثقة اخذ به اصحابه الستة قال ابو عبدالرحمن رحمه الله تعالى قال الله جل جل ثناؤه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله انثه وللرسول بولي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقوله عز وجل لله ابتداء كلام. لان الاشياء كلها لله عز عز وجل ولعله انما استفضح الكلام في الفيء والخمس بذكر نفسه لانها اشرف الكسب ولم ينسب الصدقة الى نفسه عز وجل لانها اوساخ الناس. والله اعلم. وقد قيل يؤخذ من من الغنيمة شيء فيجعل في الكعبة وهو السهم الذي لله عز وجل. وسهم النبي صلى الله عليه واله وسلم الى الامام. يشتري القراع منه والسلاح ويعطي منه من رأى ممن رأى فيه غناء ومنفعة لاهل الاسلام. ومن اهل الحديث والعلم والفقه والقرآن. وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبني المطلب بينهم الغني منهم والفقير. وقد قيل انه للفقير منهم دون الغني. كاليتامى وابن السبيل. وهو اشبه القولين بالصواب عندي والله اعلم. والصغير والكبير والذكر والانثى سواء. لان الله عز وجل جعل ذلك له قدمه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيهم وليس في الحديث انه فضل بعضهم على بعض. ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل لو اوصى بثلثه لبني فلان بينهم وان الذكر والانثى فيه سواء اذا كانوا يصفون. فهكذا كل شيء سير لبني فلان انه بينهم بالسوية اما ان يبين ذلك الامر به والله ولي التوفيق وسهم لليتامى من المسلمين وسهم للمساكين من المسلمين وسهم لابن السبيل من المسلمين. ولا يعطى احد منهم سهم مسكين وسهموا به السبيل وقيل له خذ خذ ايهما شئت والاربعة اخماس يقسمها الامام بين من حضر القتال من هذه من البالغين كلاما منه وفيه فقه وهذا يعني قليل في صنيع النسائي انه يتكلم يعني على مسائل الفقه وعلى التفصيل في مسائل الفقه. لان هذا يعني آآ نادر في كتابه والفقه الذي يعني موجود في كتابه بسعة هو التراجم الذي آآ تدل على فقهه وتدل على استنباطه لانه يرد تراجم ويسوق الاحاديث للاستدلال على تلك الطراجم البخاري الذي كان يأتي بالترجمة ثم يأتي بالحديث مستدلا به على الترجمة النسائي يتبين من تراجمه خرج من ابوابه ولكنه هنا ذكر هذا الكلام وهذا التفصيل وهذا من فقهه رحمة الله عليه اشغال في اوله قوله عز وجل الا ابتداء كلام لان الاشياء كلها لله عز وجل هذا مثل ما جاء عن عطاء وعن الحسن وعن غيرهم ان الله عز وجل ورسوله واحد وان الله عز وجل انما يذكر انما هو من فاتح كلام ويعني انه بين يدي الكلام وان وقال النسائي لعل انه ذكر فيهما لشرفهما اي لشرف الغنيمة والفيل حيث ذكر الله عز وجل يعني قبل هؤلاء الذين تصرفوا لهم تلك الخمس خمس الخمس وذلك لشرف هذا المكتب بل هو اشرف المكاسب واجلها ولم يأتي ذلك بالنسبة للصدقات لانها اوساخ الناس وان كان كل شيء لله عز وجل ثم قال وقد قيل انه يؤخذ شيء ويجعل في الكعبة يعني لصالح الكعبة وهذا وهذا هو الذي لله عز وجل وهذا هو الذي لله عز وجل. لكن آآ الصحيح هو ذاك واذا احتاجت الكعبة الى شيء فهو داخل بهذا في هذا وفي اه هذه المقارب وفاهم النبي صلى الله عليه واله وسلم الى الامام يشتري الكراع منه والسلاح. وسهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يكون للامام يشتري فيه القراع ويصرف في وجوه الخير وينفق منه ويعطي منه من له غناء يعني من له آآ آآ يعني جهود وبذل وفائدة للاسلام والمسلمين. نعم قال ويمضي منه من رأى ممن رأى فيه غناء ومنفعة لاهل الاسلام ومن اهل الحديث والعلم والبر والقرآن. نعم. وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو ظلم بينهم الغني منهم والفقير ثم قال وسهم لذو القربى وهم بنو هاشم وبن المطلب. بنو هاشم هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وبنو المطلب آآ هم آآ هم وبنو هاشم شيء واحد في الجاهلية والاسلام. ولهذا مر في حديث جبير بن مطعم انه انهم قالوا انك اعطيت ابن المطلب ونحن واياهم في القرب منك سواء لا نهاجم مكانتك مكانتهم منك وكونك منهم هذا شرف لهم. ولا اشكال في لك وانما بن مطلب اعطوا وهم مثل بني عبد الشمس وبني نوفل وبني نوفل والرسول صلى الله عليه وسلم قال انما ابن المطلب وابن هاشم شيء واحد قال المفارقون في جاهلية ولا في اسلام ثم قالوا لحقوق ثم قال النسائي هنا تعطى للمطالب وناشد. يعني مثل ما ان الصدقة تمنع المطلب والهاشمي. لا تدفع الى مطلب والى حاشم. لانهم طلبنا من الغنيمة ومن البيع يعني ما يكفيهم ولا تدفع الصدقة اليهم فقال انها تكون لغنيهم وغيرهم وقد قيل انها تكون لفقيرهم فقط قال وهو وهو اشبه القول من عندي ويوضح هذا ان الذي يعطى من الصدقة او الذي منع من الصدقة هم الفقراء والمساكين من بني هاشم بن المطلب. وان الذين يعطونهم هم الفقراء والمساكين لا تعطى للغني والفقير اي الخمس او خمس الخمس الذي هو لذي القربى انما يكون للمطلب والهاشم ولا يعطون من الزكاة والصدقة وانما يعطون من الغنيمة والفيل. وقد قيل انه للفقير منهم دون الغني كاليتامى وابن السبيل وهو اشبه القولين بالصواب عندي والله اعلم والصغير والكبير والذكر والانثى سواء. لان الله عز وجل جعل ذلك لهم وقسمه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وليس في الحديث انه فضل بعضهم على بعض ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل لو اوصى بثلثه لبني فلان انه وان الذكر والانثى فيه سواء اذا كانوا يحصون. فهكذا كل شيء خير لبني فلان انه بينهم بالسوية الا ان يبين ذلك الامر به والله ولي التوفيق. ثم قال ان اعطاء بني هاشم وبني مطلب يعني لا يفضل الذكر على الانثى كما يكون في الميراث وان هذا يعني مثل ذكر مثل حظ الانثيين وانما هذا شيء يعني جعل لهم فيتساوون فيه يتساوون فيه قال وهذا مثل ما لو ان انسان اوصى لبني فلان فانه يكون لذكرهم وانثاهم على حد سواء الا ان يبين الامر الذي قال انه لبني فلان بان قال للذكر فيصار الى تفصيله وتوضيحه. اما اذا اجمل وسكت فانه يسوى فيه بين الذكر والانثى لان هذا ما هو مراده الذي يكون تفضيل الذكر الذي جاء التنصيص عليه. واما شيئا ما جاء التنصيص عليه بانه ميراث فانه يكون آآ نصيب الذكر والانثى فيه دواء نعم قال وسهم لليتامى من المسلمين وسهم للمساكين من المسلمين. وسهم لابن السبيل من المسلمين. مما ذكره السهمين وسهم الخصوص وما قيل فيه وسهم طلبة الرسول واين يصرف ذكر بقية الاسهم التي هي تمام آآ الخمسة التي يقسم عليها الخمس هيئة للرسول صلى الله عليه وسلم ولقرابته ولليتامى والمساكين وابن السبيل. قال سهم لليتامى من المسلمين وسهم المساكين والمسلمين وسهم لابن الشديد من المسلمين ولا يعطى احد ولا يعطى احد يعني سهمين من اجل فقره لاجل انه فقير من اجل ان من اجل انه مسكين او من اجل انه ابن وانما يعطى يعني واحدا منهما قيل له قل ايهما شئت يعني يأخذ من من ابن السبيل او يأخذ من آآ المساكين يأخذ على من هذا ومن هذا وانما يأخذ من جهة واحدة. يعني اما من فهم المساكين او من سهم ابن السبيل والاربعة اخماس يقسمها الامام بين من حضر القتال من المسلمين البالغين. ثم لما ذكر تقسيم خمس الخمس تقسيم الخمس وانه لا على خمسة اصناف قال ارى الاربعة الاقناس الباقية من الغنيمة تكون للغانمين. الذين حضروا حضروا اه من المسلمين البالغين حضروا القتال من المسلمين البعدريين. نعم قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل يعني ابن ابراهيم عن ايوب عن عكرمة ابن خالد عن مالك ابن اوس ابن الحدثان انه قال جاء العباس هو علي الى عمر رضي الله عنهم اجمعين يختصمان فقال العباس اقضبين اقض بيني وبين هذا. فقال الناس افصل بينهم ثم فقال عمر لا افصل بينهما قد علما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا نورك ما تركنا صدقة قال فقال الزهري وليها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاخذ منها قوت اهله وجعل سائره سبيله سبيل المال ثم وليها ابو بكر رضي الله عنه بعده. ثم وليتها بعد ابي بكر فصنعت فيها الذي كان يصنع. ثم اتياني فسألاني ادفعها اليهما على ان يلي ان يليها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والذي ولي هذه ابو بكر والذي وليت هذه فدفعتها اليهما واخزت على ذلك عبودهما ثم اتياني يقول هذا اقسم لي طيبي من ابن اخي ويقول هذا اقسم لي بنصيبي من من امرأتي وان شاء ان ادفعهم ان ادفعها اليهما على ان فلياها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والذي وليها به ابو بكر والذي وليتها به دفعتها اليهما وان ابيا كفيا ذلك ثم قال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله قوسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا لهؤلاء. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي والغارمين وفي سبيل الله. هذه لهؤلاء. وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاء. قال هذه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم خاصة قرى عربية مدح كذا وكذا وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وللفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم. والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم. والذين جاءوا من بعدهم. واستوعبت هذه الاية الناس ولم يبقى احد من المسلمين الا له في هذا المال حق او قال حق الا بعض من تملكون من من ارقائكم ولئن نعيش ان شاء الله ليأتين على كل مسلم حقه او قال حظه الامور بنسائي هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان آآ ان العباس وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما جاء الى عمر رضي الله عنه يطلبان منه ان آآ آآ ان يوليهما الشيء الذي كان للرسول صلى الله عليه وسلم يصرفانه آآ آآ حيث يسرى في عهد في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن ابي بكر وزمن عمر قبل ان يأتي اليه عمر رضي الله عنه اخذ اعطاهما واخذ العهود عليهما ان يصرفاه على الطريقة التي كان يصرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وابو بكر من بعده آآ تلك الفترة التي قبل تسليمه لهما فاختلفا فيما بينهما وجاء يطلبان يعني كل واحد يطلب منهما الانصاف من الاخر بحيث انه يعني يقسم بينهما ويكون هذا عنده قسم يتصرف فيه وهذا قسم يتصرف فيه وقال ايضا آآ مما ذكر ان العباس قال اعطني نصيبي من ابن اخي من ابن اخي الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم وقال في النقيب من يعني امرأتي من امرأتي من امرأتي يعني المقصود من ذلك ان الذي هو بمثابة الميراث بمثابة الميراث ومنها معلومة عن العباس هو الذي يرق لو كان هناك ميراث وفاطمة هي التي كانت لو كان هناك ميراث مع مع الزوجات هؤلاء هم الذين يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود انه يعطيهم مثل ما كان يعطيهم لو كانوا وارثين. لا ان ذلك ميراث بعد ان علموا وانه لا يورث الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود انهم طلبوا ان يعطوا شيئا لهم وان يعني كل واحد منهم يكون عنده شيء يتصرف فيه آآ آآ على وفق ما كان يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر قبل ان يسلمه لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال آآ انني فعلت معكم وكذا وكذا فان اه قمت بذلك والا اعيدوه الي وانا اكفيكم اياه. يعني اقوم بصرفه بصرفه كما كنت واصرفه قبل ان اعطيكم اياه في اوله اي نعم من اول الكلام جاء العباس وعلي الى عمر يختصمان فقال العباس اقض بيني وبين هذا وقال الناس افصل بينهما. فقال عمر لا افصل بينهما. قد علما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا نورا ما تركنا صدقة قال فقال الزهري وليها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاخذ منها قوت اهله وجعل سائره سبيله سبيل المال. يعني اخذ قوته اهله كان يأخذ قوت سنته لاهله. وبعد ذلك اه وما زاد على ذلك يجعله سبيل المال. يعني من المسلمين يعني يصرف في مصالح المسلمين نعم ثم وليها ابوك ثم وليها ابو بكر بعده ثم وليتها بعد ابي بكر فصنعت فيها الذي كان يصنع. ثم وليدها ها؟ وليدها وليها وليدها ثم وليتها بعد ابي بكر فصنعت فيها الذي كان يصنع. الذي كان يصنع الظهر. وابو بكر كان يصنع الذي يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتياني فسألاني ان ادفعها اليهما على ان يلي ان على ان يليها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والذي وليها به ابو بكر والذي وليتها به. بان يعطى زوجاته ويعني لاهل بيته يعني آآ يعني ما يكفيهم ثم الباقي سائره آآ طريقه سائر المال طريقة سير المال نعم فدفعتها اليهما واخذت على ذلك عبودهما. ثم اتياني يقول هذا اقسم لي بنصيبي من ابن اخي. ويقول هذا اقسم لي وان شاء ان اتبعها اليهما على ان يريها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والذي وليها به ابو بكر والذي وليدها به دفعتها اليهما. وان ابيا كفيا ذلك فمن ابى كفي ذلك يعني آآ يتولى غيرهما هذه المهمة يعني انا اقوم بذلك. انا اقوم بهذه المهمة باقيهما مؤونة آآ هذا العمل الذي آآ اختلف فيه. نعم ثم قال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله قوته وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا لهؤلاء. هذا يعني ان ان الغنيمة لهؤلاء يعني لهؤلاء الذين هم اصحاب الخمس نعم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله هذه لهؤلاء. هذه لهؤلاء يعني ثمانية نعم قلت للاصناف الخمسة التي هي للرسول وذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وصلت لهؤلاء من صدقة الفقراء والمساكين والعاملين عليها قلوبهم وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب. قال الزهري هذه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم خاصة قرن عربية ملكوا كذا وكذا. ثم قال يعني اتى بما افعل الله على رسوله منهم يعني من اليهود. الذين يعني اه جلوا اه يعني من غير مثال قال هذه الرسل خاصة يعني يتصرف فيها. يعني يضعها حيث شاء ولا تخنس ونقول ان اهل الرسول خاصة يعني يتصرف فيها ليست يعني تكون تخصه بحيث لا يكون لغيره منها نصيب وانما يتصرف يضعها حيث شاء ثم قال قرى عربية وكذا وكذا ثم ذكر هذه الاية التي فيها ذكر القرآن وانها لهذه آآ تكون تصرف في تلك المصارف ان من من اولئك الذين يعني يستحقون ذلك فقراء المهاجرين وفقراء الانصار. وكذلك الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبق هنا بالايمان ولا جاء في قلوبنا غل للذين امنوا ربنا اين قرؤوا في الرحيل فان فان لما ذكرت الاية التي فيها بيان يعني مصارف الفيل ثم قال بعد ذلك للفقراء المهاجرين والذي والذين جاؤوا من بعدهم يعني يكون لهم يعني يعني لفقراءه ولهذا جعل الامام مالك رحمة الله عليه انه قال فان الرافضة لا نصيب لهم في الفجر لان الله تعالى جعل في المهاجرين والانصار والذين يجرون بعد المهاجرين والانصار مستغفرين لهم سائلين الله عز وجل يجعل في قلوبهم ظلا لهم والرسالة ليسوا كذلك اذا ليس لهم في البر نظيف وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم الذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. فاستوعبت هذه الاية الناس ولم يبقى احد من المسلمين الا له في هذا المال حق او قال حظ الذي هو البيت نعم الا بعض من تملكون من ارقائكم ولئن عشت ان شاء الله فرقها يعني كما هو معلوم تبع لمواليهم يعني فلا يقول لهم نصيب لان لان نفقة الرقيق هي على على على سيده يعني فهو لا يملي وانما يملك سيده وهو ينفق عليه قال ولئن عشت ان شاء الله ليأتين على كل مسلم حظه او قال حظه نعم ولا اخبرنا علي ابن حجر اخبرنا علي ابن حجر ابن ياسر المروزي السعدي ثقة اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن اسماعيل يعني اسماعيل يعني المشهور ابن علي واصحابكم ستة عن ايوب عن ايوب ابن تميم ووثقها خذل اصحابكم الستة طالب عن اكرم ابن خالد وهو ثقة؟ نعم بعض الكتب الا ابن مالك. وهو ثقة اخرجها اصحاب التمسك الا ابن ماجة. عن مالك ابن اوس ابن الحدثان. عن مالك ابن اوس ابن حدثان وهو له رؤية اخذ يحيي واصحابه اثنين ستة عمر بن الخطاب رضي الله عنه آآ كان الخلفاء الراشدين وصاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال كتاب البيعة البيعة على السمع والطاعة. قال قال اخبرنا الامام ابو عبدالرحمن النسائي من لفظه قال اخبرنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى ابن سعيد عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن الصامت رضي الله عنه انه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على السمع والطاعة باليسر والعسر والمنشط والمكره والا ننازع الامر اهله وان نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف لومة لائم كتاب البيعة وهو بيعة للامام على السمع والطاعة وقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة يعني له ولمن يلي الامر وآآ والذي كانوا يبايعون عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اسلموا الطاعة على سمع وطاعة رأينا الترجمة البيعة الهيئة البيعة على على السمع والطاعة لانه آآ قسم او اتى بالاحاديث على حسب الجمل او الفقرات التي جاءت في الحديث واتى بكل آآ لكل يعني موضوع بترجمة واتى بالحديث من طريق اخرى غير الطريق ثقة وهو مشتغل على اه ما ترجم له وغيره وهذي من طريقة النسائي وهي كطريقة البخاري يكرر الحديث من اجل الاستدلال به على التراجم المختلفة وان كان الحديث يعني موضوعه واحد والا وجاء باسانيد فيستدل على كل موضوع بحديث جاء من اسناد او جاء باسناد كأن البخاري في البخاري فاول شيء البيعة والبيعة هي البيعة للامام على السمع والطاعة. هنا قال على السمع والطاعة. وسيأتي انه على السمع والطاعة بالمنشط والمكره وعلى الاثرة وعلى الا ينازع الامر اهله وعلى ان يقال بالحق حيث كان لا يخاف الله لومة لائم وسيأتي كل واحدة من ترجمة تخصها وارد النسائي حديث عبادة ابن الخامس رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة اي له ولمن يلي الامر من المسلمين ايوه هذا سر والطاعة في اليسر والعسر وطائف العسر واليسر يعني في الامور التي تكون فيها مشقة والامور التي فيها سعة يعني في الامور التي آآ يحبها الانسان والتي يكرهها الانسان ما دام انه لم يكن في معصية يعني بالنسبة للولاة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يسمع لهم في العسر واليسر. يسمع لهم ويطاع في العسر واليسر للامور الشاقة وفي الامور التي فيها مشقة والامور التي فيها سعة وفيها يسر وسهولة وانشراح صدر من الانسان. ايوا. والمنشط والمكره المنشط والمكره يعني الاشياء التي ينشط الانسان لها وينشرح صدره اليها ويحبها ويفرح بها والاشياء التي يعني يجب آآ حرجا فيها ويجد مشقة وتكرهها نفسه ولكنه حيث يؤمر وهو ليس بمعصية فانه يسمع ويطيع وان لا ننازع الامر اهله. وان لا ننازع الامر اهله. يعني من من يلي الامر فانه يسمع له ويطاع ولا لا لا لان المنازعة تؤدي الى الشقاق والى الفرقة والى النزاع والى الفوضى والى عدم استتباب الامن ستحصل المفاسد التي لا حصر لها ولا حد لها والا ننازع الامر اهله وان نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف لومة لائم. وان نقوم بالحق حيث كنا يعني نقول به لا نخاف في الله لومة لائم ايوه يقول اخبرنا الامام ابو عبدالرحمن النسائي من لفظه. هذا يقول الراوي عنه وهو ابن سني قال من لفظه يعني انه آآ يقرأ وهم يسمعون يعني ليس قراءة عليه. نعم عن ختيمة وابن سعيد. قصيدة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة اخرجنا اصحابك من الفتنة عن الليل عن الليث ابن سعد المصري ثقة فقيهة قد يقال في الفتن. عن يحيى ابن الزعيم عن يحيى بن سعيد الانصاري المدني ثقة اخرجوا اصحاب الستة عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت وهو فقه اخرج له اصحاب الا ابا داود من الترمذي اصحاب الكتب الستة الا الترمذي ابن عبادة عن عبادة من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه قال اخبرنا عيسى ابن حماد قال اخبرنا الليل عن يحيى ابن سعيد عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن ابيه رضي الله عنه انه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ابيه عن عبادة ابن الصامت انه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر. وذكر مثله. كما ورد النسائي الحديث من طريق اخرى وفيه ذكر روايته عن ابيه ابن عبادة ابن الصامت يروي عن ابيه الوليد ابن عبادة ابن قامر وقال بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على سنن وطاعة في عسر يسر وذكر مثله. يعني ان بقية الحديث كالذي تقدم نعم قال اخبرنا عيسى ابن حماد عيسى ابن حماد المصري تجيبي وهو ثقة هذا حديث مسلم وابو داوود عن الليث عن يهب بن سعيد عن عبادة ابن الوليد ابي وابوه هو الوليد ابن عبادة ابن الصامت وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا ابا داوود عن عبادة عن عبيد ابن الصابر وقد مر ذكره قال باب البيعة على ان لا ننازع الامر اهله قال اخبرنا محمد ابن سلمة والحارس ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى ابن سعيد قال اخبرني عبادة ابن الوليد ابن عبادة قال حدثني ابي عن عبادة رضي الله عنه انه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على السمع والطاعة باليسر والعسر والمنشط سوى المكره والا ننازع الامر اهله وان نقول او نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف لومة لائم. النسائي هذي ترجمة في بيعه على الا ننازع على الا ينازع الامراظ على ان لا ننازع الامر اهله واورد حديث عبادة ابن صامت من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم وهو كما ذكرت طريقة النسائي انه يذكر الحديث الواحد المشتمل على فقرات للاستدلال به على كل ترجمة مع ان الحديث يعني اه جاء باسانيد مختلفة وموظوعه واحد الا انه يذكر في كل موظع من المواظع الحديث باسناد اخر فلا يكون مكرر الاسناد والمدح قال امرنا محمد ابن سلمة. محمد ابن سلمة المرادي المصري وهو الفقه اخرجه حديث مسلم وابو داود مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. والحارث بن مسكين. والحارث المسكين وهو المصري ابو داوود والنسائي. عن ابن وكان ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك وهو ثقة البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي. عن مالك عن يحيى. عن ما لك بن انس دار الهجرة عن يحيى وقد مر ذكره ابن سعيد عن عبادة ابن الوليد عن ابيه عن جده. عن عبادة آآ ابن الوليد ابن عبادة ابن صامت عن ابيه عن جده وقد امر ذكرهم. قال باب البيعة على قولي بالحق قال اخبرنا محمد ابن يحيى ابن ايوب قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن ابن اسحاق ويحيى ابن سعيد عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن ابيه عن جده رضي الله انه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. والا ننازع الامر اهله على ان نقول بالحق حيث كنا هذه ترجمة وهي جملة من آآ اه