البهائم نتيجة الابل والبقر والغنم سيكون المقصود بذلك الماء الذي يتطهر به يعني دعا بخلاف اي باناء فيهما اذا دعى باناء فيه ماء نصيب قال او الطيب يعني هو ما يتطيب به بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول امير ومن هنا في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب من بدأ بالحلاب او الطيب عند الغسل قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاقة. فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر فقال بهما على رأسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله باب ما بدأ بالحلاف او الطيب عند الغش لما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ام انه كان اذا اغتسل مع كان اذا اغتسل بدأ كان اذا اغتسل الحديث قالت كان اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الكلاب. كان اذا اغتسل دعا بشيء نحو الحلال فاخذ منه غرفة فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه فبدأ بشق رأسه الايمن نعم ثم هذه الترجمة وهي قول البخاري باب من بدأ بالخلاف او الطيب عند الغسل آآ ذكر الحافظ ابن حجر ان للعلماء فيها كلاما كثيرا فيما بيان المراد بها وفيها مطابقة الحديث للترجمة وذكر كلاما كثيرا في هذا والذي ارتضاه في اخر الامر ان المقصود ذلك ان المقصود بالخلاف هو الاناء الذي يحلف به الذي يحلب به والمقصود انه دعا باناء مثل الحلال او الوعاء الذي يحلب به يحلب به هو ما يتطيب به وقد ذكر الحافظ ان ان ما يتعلق بالحلاف انه المراد به للوعاء الذي يحلب به هو انه على قدر الصاع اي الذي يحصل به الاغتسال او المقدار الذي يحصل به الاغتسال او اصيب اشار قال لعله اشار بذلك الى ما جاء في اه اه كونه صلى الله عليه وسلم يتطيب عند احرامه كما جاء عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تطيبه عند احرامه فيكون بذلك لعله اشار الى آآ الى ذلك الذي حصل في حجه عليه الصلاة والسلام وفي احرامه وانها كانت تطيبه لاحرامه قبل ان يحرم. ومن المعلوم ان ذلك يكون فيه اغتسال فيه اغتسال يعني في ذلك الوقت للاحرام وقد جاء في بعض الاحاديث التي ستأتي ابن باز عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اضاف على نسائه يعني وتطيب وانه احرم بعد ذلك فيكون ذكر الطيب يعني اشارة الى الى ذلك الحديث صفحة واحد اثنين في اخر صفحة الحديث قال تكميل ابو عاصم؟ لا قبل قبل هذا انا ورأيت عن بعضهم ولا احفظه الان ان المراد بالطين في الترجمة الاشارة الى حديث عائشة. قبل ذلك قبله وقوله واغتسل ويغسل يدل على انه اناء الماء لا انه الطيب لا اناء الطيب. نعم. واما رواية الاسماعيلي من طريق منذار عن ابي عاصم بلفظ كان اذا اراد ان يغتسل من الجنابة دعا بشيء دون انحلاب. فاخذ بكفه فبدأ بالشق الايمن ثم الايسر ثم اخذ بكفيه الماء فافرغ على رأسه. فلولا قوله ماء لامكن حمله على التطيب قبل الغسل لكن رواه ابو عوانة في صحيحه عن يزيد ابن سنان عن ابي عاصم بلفظ كان يغتسل من حلاقة فيأخذ غرفة بكفيه فيجعلها على شقه الايمن ثم الايسر كذلك. فقوله يغتسل وقوله غرفة ايضا مما يدل على انه اناء الماء وفي رواية لابن حبان والبيهقي ثم يصب على شق رأسه الايمن. والتطيب لا يعبر عنه بالصب فهذا كله يبعد تأويل من حمله على التطيب اللي هو الفلفل هذا. نعم. ورأيت عن بعضهم ولا احفظه الان ان المراد بالطيب في الترجمة الاشارة الى حديث عائشة. انها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحرام قال والغسل من سنن الاحرام وكأن الطيب حصل عند الغسل المضمضة هو الاستشار في الوضوء فان فانها فيما يتعلق بالغسل الذي هو غسل من الجنابة انها لان الوضوء رفع حالة النصر والاغتسال رفع حدث اكبر فيكون اولى. وقد جاء ذلك في هذه فاشار البخاري هنا الى ان ذلك لم يكن مستمرا من عادته انتهى ويقويه البخاري بعد ذلك بسبعة ابواب باب باب من تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب ثم ساق حديث عائشة انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على في نسائه ثم اصبح محرما. وفي رواية بعدها كاني انظر الى وبيس الطيب اي لمعاني في مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وفي رواية اخرى عنده قبيل الباب ثم يصبح محرما ينضح ينضح طيبا واستنبط الاغتسال بعد التطيب من قوله فاستنبط بعد التطيب من قولها ثم طاف على نسائه لانه كناية عن الجماع ومن لازمه الاغتسال فعرف انه اغتسل بعد ان تطيب وبقي اثر الطيب بعد الغسل لكثرته لانه كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر منه. معنى هذا فقوله هنا من بدأ بالحلاق اي باناء الماء الذي للغسل فاستدعى به لاجل الغسل او من بدأ بالطيب عند ارادة الغسل. فالترجمة مترددة بين الامرين فدل حديث الباب على مداومته على البداءة بالغسل. واما التطيب بعده فمعروف من شأنه. واما البداءة بالطيب قبل الغسل فبالاشارة من الحديث الذي ذكرناه وهذا احسن الاجوبة عندي واليقها بتصرفات البخاري والله اعلم وعرف من هذا ان قول الاسماعيلي واي معنى للطيب عند الغسل معترض وكذا قول ابن الاثير الذي تقدم وفي كلام غيرهما مما تقدم واخذات لم نتعرض لها لظهورها والله الهادي للصواب يعني هذا يعني يبين ان الناس تقيم انها اشارة الى الحديث الذي فيه تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم باحرامه. وانها بعد ما على نسائه ثم اغتسل الحديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاق يعني كان اذا اغتسل يعني اراد الاغتسال يعني انه يدعو بانحلال او بشيء نحو الحلاف من اجل ان يغتسل فكان اذا غسل يعني اراد الاغتسال مع يعني طلب يعني بشيء مثل الحلال دعاء دعا بشيء نحو الحلال نحو الحلاف نحو الحذاء بالاناء الذي يحلم به الا تحلب وبه البهائم نعم فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر فقال بهما على رأسه. يعني معناها انه كان يغسل رأسه كان يغسل رأسه في بيت بدء الاغتسال وذلك للشعر ولوجود الشعر وكونه يحتاج الى ان يروي اصوله فكان يبدأ به وثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني فيه اختصار ولكن فيه يعني بيان ان ان كان يغسل رأسه وانه يصب عليه الماء يعني على شقه الايمن ثم على شقه الايسر وقد مر احاديث يعني في ذلك وانه كان يعني يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم وانه كان في ثلاث غرفات في بعض الروايات ومحبتنا محمد بن المثنى عن ابي عاصم وضحاك من مخرج النبيل وهو من شيوخ البخاري من كبار شيوخ البخاري الذين يروي عنهم مباشرة وهو ممن روى عنهم الاحاديث الثلاثية لانه من اتباع التابعين وهنا روى عنه بواسطة لانه يروي عنه مباشرة وبواسطة وهذا مما رواه عنه بواسطة وروايته عنه مباشرة هي من الاحاديث ومن شيوخه الذين روى عنهم الخلفيات. الذين روى عنهم الثلاثية مثل هذا ابو بكر بن ابراهيم ومحمد بن عبد الله الانصاري هؤلاء يعني روى عنهم ثلاثيات نعم عن حنظلة مثل ابي سفيان عن القاسم ابن محمد عن ابي بكر عن عمته عائشة رضي الله عنها قال رحمه الله تعالى باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة قال حدثنا عمر بن حصر بن غياس قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فافرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الارض فمسح بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وافاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم اتي بمنديل فلم ينفض بها ان ينقض بها ثم ذكر الاستنشاق بالوضوء في الاغتسال يعني سبق ان مر ان المضمضة انها يعني مشروعة وانها قد جاءت في في الوضوء واوردها هنا من اجل انها جاءت للاغتسال وان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة وانه قد اغتسل واختلف اهل العلم يعني في ذلك القول بان بانها آآ تكون الاستنشاق والغسل هذا هو القول الصحيح بل هو اولى من الوضوء بل هو اولى من الوضوء لان الوضوء رفع حد نصر وهذا رفع حدث اكبر واذا شرع كيفية اللي جاءت في حديث ميمونة رضي الله عنها وان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمضمض واستنشق يعني في بداية اغتساله او في الوضوء الذي في اول اغتساله لان الوضوء متصل بالغسل. هو من جملة الغسل فاذا تكون المضمضة فمطلوبة في الغسل من الجنابة كما انها مطلوبة في الوضوء بل ذلك اولى كما قال ذلك بعض اهل العلم. نعم ميمونة قالت غضبت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يعني يعني ماء يغتسل به. يعني ما ان يعني يعني اتت له بماء يغتسل به. فافرغ على يده اليمنى وغسلها باليد اليمنى على اليسرى فغسلهما وهذا هو الغسل الذي يكون قبل قبل ادخالها في الاناء قبل ادخال اليد في الاناء نعم فيها فافرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم غسل فرجه وبدأ بفرجه يعني بعد ما غسل يديه بدأ بفرجه من مر في بعض الاحاديث انه يعني كان ذكر الرسول الفرجي يعني في اثناء الاغتسال وهذا يبين ان انه بدأ بغسل فرجه وذلك لازالة اثار الجماع اللي تعرف ما علق به بسبب ذلك فان البدء به هو المتعين. فان البدء بالجوال متعين. فاذا ما جاء في بعض الاحاديث التي مضت من ان ذكر عصر الفرج كان ليس في الاول يعني يقرأ بالواول ولا تأخذ الترتيب. ولكنه هنا يعني ذكر انه بعدما فرغ من غسل يديه بدأ بغسل آآ فرجه هذا مثل الانسان عندما يقضي حاجته فانه يستنجي ثم يتوضأ فكذلك هنا يعني يعني يزيل اثار الجماع وان كان المنوي طاهرا ليس من نجس ليس من البول الا ان اه البدء به حول لا سيما اذا كان الانسان يعني اه ليس يكون او نوى رفع الحدث الاكبر والاصغر في انه لو لمس ذكره في اثناء اغتساله فان نصف الذكر ينقض الوضوء ولا يعني يعني وانما تكون السلامة في ذلك ويكون الحق في ذلك. اذا بدأ به لانه يبدأ به ثم بعد ذلك يستعمل يده في شهر جسده. اما لو استعمل يده في فرجه في الوضوء او في اثناء الوضوء فان كما هو معروف ثم غسل فرجه ثم قال بيده الارض فمسحها بالتراب ثم قال بيده الارظ يعني معنى يقول فلما انفعل يعني معناها انه فعل ان وضع يده بالارض يعني مسحها يعني حتى يزول ما عرق بها من غسل فرجه ثم غسلها بعد ذلك ثم غسل يده اليسرى بعد ما مسح في الارض في التراب فانه يغسلها وهذا يعني لكمال تنظيفها وازالة ما علق بها من اثار آآ غسل الفرج. نعم ثم تمضمض واستنشق وهذا هو محل شرعي تنظر واستنشق نعم ثم غسل وجهه وافاض على رأسه هنا في قصر يعني لان في بعض الاهالي روايات ان غسل يديه نعم ثم فاظ على رأسه يعني على رأسه ثم تنحى كما فاض على رأسه يعني معناها ان على رأسه وعلى سائر جسده ثم تنحى يعني تأخر عن مكانه وغسل رجليه ثم اوتي بمنديل فلم ينفض بها. ان لم يستعمله قال هل لزم عمر بن حفص بن غياس؟ نعم عن ابيها عن الاعمش. نعم. عن سالم ابن ابي سعد عن قريب. ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة والحديث تكرر ذكره فيما مضى وفي رواية الصحابي عن صحابي ورواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض قال رحمه الله تعالى باب مسح اليد بالتراب ليكون انقى وهذا حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك فبها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. ثم ذكر مسح اليد مسح اليدين بالتراب بالتراب لكونه انقى يعني بيحصل النقاء مما علق بها عند غسل الفرج فيمسح يده في التراب ثم يغسلها وقد مر في الحديث السابق ولكنه اورد هنا من اجل اه الاستدلال به على هذه المسألة البخاري رحمه الله انه ان كتاب الكتاب حديث وفقه فتراجمه فقه ولهذا يكرر الاحاديث على الابواب من اجل الاستدلال بها على المسائل التي يجعلها في الابواب كان اه يكرر الحديث ولكنه اذا كرره يعني لا يتفق في اه اه في الارشاد والنفي وانما يكون هناك فرق اما في الاسناد او في المثل وقد ذكر انه لم يكن في صحيح البخاري من الاحاديث التي اتفق سندها ومتنها الا مقدار يزيد قليلا على عشرين على عشرين او ربعا التي جاءت باسناد واحد ومتن واحد والا فانه مع كثرة ارادة للاحاديث وتفريقها على الابواب لا يخلي كل حديث يريده من فائدة اسنادية او متنية بان يكون فيه شيئا ليس فيما مضى او ليس في المواضع الاخرى وهنا الحديث اه رواه عن شيخه الحميدي عن سفيان ابن عيينة رواه الحديث من عن حميري عبد الله بن الزبير المكي عن سفيان بن المكي وهذان الرجل ان وهما الحميدي وسفيان هما اللذان روى عنهما اول حديث في صحيحه هو حديث ابنيات فانه رواية الحميدي عن سفيان ابن عيينة الحميدي عن سفيان عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس الميمونة. يعني باقي الاسناد هو الذي مضى لكنه هنا فيه يعني بدل الذي مر في الاسناد السابق والحميدي وسفيان ابن عيينة ايضا يختلف فيه السلاح نعم قال رحمه الله تعالى باب هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها؟ اذا لم يكن على يده قذر خير جنابة وادخل ابن عمر والبراء ابن عازب رضي الله عنهم يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم يرى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة ثم ذكر بعد هذا باب فهل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها اذا لم يكن على يده قذر غير جنابة؟ نعم يعني هل يدفن المغتسل يعني من الجنابة يده في الاناء قبل ان يغسلها من الجنابة يعني الاولى والافضل ان يغسلهما خارج وكان هذا هو معروف من هديه صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحاديث انه عندما يريد ان يتوضأ او يريد ان يغتسل فانه يفرغ على على ان يفرغ من الاناث ويغسلهما وهنا كذلك ايضا بالنسبة للجنابة فان اليد اذا كانت نظيفة وليس فيها قدر وليس فيها شيء الا ان صاحبها جنب فان ذلك لا يؤثر لان الجنب الجنب لا ينجز ليس فيه نجاسة ويده ظاهرة فاذا غمسها في في الاناء وليس في يدها وليس فيها قدر او نجاسة وتوفي عن تسع نسوة الله تعالى عنهن وقد جاء في الحديث من الطريقين على احدى عشر والثاني يدور على تسع على تسع والجمع بينهما قيل ان ما جاء في الاحدى عشر يعني اه طارئة وحاصلة وليس فيها الا انه جلب فان ذلك لا يؤثر له ذلك ولكن الاولى هو غسلها خارج الاناء كما جاء في مثل الاحاديث الكثيرة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان وغيره التي مر بنا جملة عديدة منها في في في كتاب الوضوء وانه كان يغسل يديه خارج الاناء عندما يتوضأ. وكذلك فيما يتعلق بالاغتسال. الا ان ذلك ليس بواجب. هو انه يعني اه حرام ان يستعمل ذلك وانما يجوز له ان يستعمل ذلك لان يدخل يده في الاناء وهو جنوب. يدخل يده في الاناء والجنب اذا كانت نظيفة. ليس فيها شيء من القدر وليس فيها شيء من النجاسات لان كون الانسان عن الجنابة لا يؤثر يعني يمس شيئا او يدخل يده في الاناء فان ذلك لا يؤثر فيه ورأى وفي عمر وادخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ يعني وهذا يبين ان هذين الصحابيين الجليلين اه البراء البراء بن عمر وابن عمر رضي الله عنهما ادخلا يدهما ادخلا يدهما ولم يغسلاها ادخلا يده في الطهر قولي ولم يقصدوا يعني الماء الذي يتطهر به. الطهور لفتح الطاء الماء الذي يطهر به. ولم يغسل يعني ما غسلوها قبل ما غسلوها قبل ادخالها. ودل ذلك على انه جائز. الا ان الاولى هو الوصف كما جاء في الايات الكثيرة الاولى هو الغسل وكون الانسان يدخلها حيث ليس بها نجاسة ولا قدر جائز رجع عند ابن عمر وعن البراء ابن عازب رضي الله عنهما. نعم ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتظر من غسل الجنابة. ولم يرى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما بأسا فيما احنا غسل جنابة يعني الشيء الذي يعني يعني ينزل يعني من اعضاء الانسان لم يروا به بأس اذا مس الجسد او مس لانه ليس بنجس وان حصل به التطهير لا يقال انه نجس لكنه لا يرفع به الحدث يعني بمعنى انه لو استعمل يعني فيما يتساقط يجعله يعني يصبه في طشت ثم يغتسل به او يتوضأ به لا يخرج لانه رفع به حدث فلا يرفع لكنه ليس بنجس ولكنه يعني ماء مستعمل في رفع حدث فلا يستعمل في رفع حدث اخر. اما ما يصيب يعني مما يتساقط جسد الانسان او يصيب يعني ثوب الانسان فانه آآ يعني لا بأس به قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال اخبرنا افلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله وعليه وعلى اله وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها بينهما انهما كانا يغتسلان من انهاء واحد تختلف ايدينا فيه وهذا ليس في يعني دلالة واضحة على ان هذا آآ حصل يعني آآ انهم بدأوا ذلك وانها حصلت البداية بذلك ليس فيه يعني شيء واضح يمكن ان يكون غسل يعني قبل كما هو معروف ويمكن ان يكون يعني اه حصل ادخال دون رصد. يعني محتسب من هذا ومحتسب هذا. وكل من هو جائز كما هو معلوم. الا ان الاولى هو غسل اليدين خارج الاناء آآ على كل حال في جميع الاحوال هذا هو الاصل وهذا هو الاولى وغيره سائق وهو جائز والحديث ليس واضح ولكنه محتمل محتمل انهم بدأوا انه من البداية حتى النهاية وهم يغترفون ويحتمل انهم حصل منهم الغسل في الاول ثم صاروا يغتربون ونقول من ذلك ان ان ابينا واحد وهي تأخذ منه وهو يأخذ منه هو يقترح بيده ويغتسل وهذا يدل على ان ذلك سائق وجائز. وان تسأل الرجل مع امرأته من اناء واحد لا يوتر. وكذلك لو اغتسل ببقية ماء الفساد به او هو اغتسل في او هو فشل بمعنى كل ذلك جائز مختلفة ينصرف قالت من اناء واحد تختلف ايدينا فيه. تختلف ايدينا فيه يعني ان انه يأخذ ثم تأخذ. يعني يتناوبون البلاغات نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عن افلح ابن حميد القاسم ابن محمد عن عائشة ها قال حدثنا مسدس قال حدثنا حماد عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يده لما ذكر يعني هذا الحديث المختصر الذي سبق ان جاء في عدة احاديث كان اذا اغتسل من جنابة غسل يده وهذا يعني ليس واظح في مسابقة الترجمة في انه يدخلها فانها قبل الغسل بل هو محتمل بان رجل يده داخل الاناء او خارج الاناء بمعنى انه ادخل يده في الاناء اول وغسلها او انه افاض او اه كفأ الاناء حتى يعني يصب على يده ثم يغسلهما خارج الاناء وليس في داخل الاناء. نعم وحدثنا مسدد نعم عن حماد عن هشام ابن عواه عن ابيه عروة ابن الزبير عن عائشة نعم قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي بكر ابن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من من جنابة. وعن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها مثله ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهو مثل الذي قبل كانوا يفشلون تنفصل وانه من الجنابة وانا يعني في الايدي فيه هو مثل الذي قبله ولكنه ليس واظحا في ما ترجم له من يعني يدخلها وهل يدخلها لانه محتمل ان يكون اه بعد ذلك يعني اه خارج الاناء وان يكون اثقلها في الاناء قبل ان يغسلها قال باب هل يظهر الذنوب يده في الاناء قبل ان يغسلها. هذا يعني هذا يعني الاثار التي ذكرها في اول الترجمة لان الترجمة هي على الاستفهام يفعل او لا يفعل وهذا يعني يدل على ان الماء اذا اشار الى ان فيه اختلاف ولكنه عندما يذكر الاثار يعني يبين فيها الترجيح الذي يرجحه. وكونه ذكر اثر ابن عمر واجر آآ البراء بن حازم دل على ان اختياره هو ان ذلك جائز وانه لا مانع منه قال حدثنا ابو الوليد هو هشام ابن شعبة ابن الحجاج عن ابي بكر ابن نعم عن عروة عن عائشة نعم وعن عبدالرحمن بن القاسم وعن عبد الرحمن ابن القاسم يعني هذا ايضا عن شعبة شعبة يروي باسناده باسناد عن ابي بكر ابن حفص عن عن عائشة وباسناد اخر ها؟ عبد الرحمن ابن القاسم ابن ابن محمد عن ابيك القاسم ابن محمد نعم عن عائشة قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله ابن عبد الله ابن جبر قال سمعت انس ابن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من اناء واحد هذا مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. نعم ثم ذكر هذا الحديث عن انس وان النبي صلى الله عليه وسلم كان تسلب مع المرأة من نسائه من اناء واحد وان ذلك من الجنابة ومثل ما تقدم وكما هو واضح ليس فيه الدلالة الواضحة على ما ترجم له وانه كان يعني آآ آآ يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها خارج الاناء ليس فيه ولكنه محتمل قال حدثنا ابو الوليد عن شعبة عن عبد الله ابن عبد الله ابن جبر عن انا زاد مسلم سيدنا ابراهيم الفراهيدي ووهب وهب جرير ابن حازم عن شعبة من الجنابة؟ يعني فيه من الجنابة التنصيص بهذا انه من الجنابة الناس اذا وقع ماء من غسل الجنابة في اناء اخر وظاهر تسليم الله يعني اذا كان هذا كله متساقط فانه لا لا يستعمل في رفع حدث اه في كونه وقع في ماء طهور لا يؤثر فيه. وهل الماء المستعمل الذي استعمل في وضوء او جنابة؟ هل يجوز استعماله في الاستنجاء او بازالة نجاسة يمكن يمكن غير رفع الحدث انسجة ورفعت النجاسة يعني غير رفع الحذر من الغسل ونوى رفع الحدث الاكبر ولم ينوي الحدث الاصغر اذا كان انما توضأ ما حصل الوضوء فانه آآ ما جميعا فيما اغتسل الغسل المجزئ الذي يعني كونه يصرف على نفسه بدون ما يتوضأ. ايه. فانه لا لا يجيء الا اذا نواهما جميعا. قال رحمه الله تعالى باب تفريق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه غسل قدميه بعدما جف بعدما جف وضوءه الملك سلمان قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ان يغتسل فيه فافرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين او ثلاثة ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيرا ثم ترك يده بالارض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم افرغ على ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه ثم ذكر باب تفريق الغسل والوضوء. تفريق الغسل والوضوء. تفريق الغسل والوضوء بمعنى انه ان يحصل اه تفريق بين يعني الغسل بان يغسل جسده ويبقى منه مثلا رجلين او انه يعني آآ كذلك يتوضأ ثم بعد ذلك يغسل رجليه وهذه المسألة فيها خلاف بين العلم فمنهم من قال ان ذلك صحيح وانه سائغ سواء طالع او قصر وقد سبق ان مر بنا ان الانسان اذا كان اذا كان آآ لبس خفيك او انه خلعهما بعد ان احدث فان العلماء ما قال انه يغسلهما ارسلهما لان الاول يعني كان يعني يعني كان في الطهارة حاصلة وانه يعني يمسح عليهما ولكنه اذا خلعهما فانه ينتقض وضوءه. لذلك وعليه ان يعيد الوضوء. وبعضهم يقول انه يجوز لانه يجوز تفريق تفريق اعضاء الوضوء فيجيز غسل الرجلين وحدهما اذا خلعهما يعني وان وان ذلك تابع لوضوء سابق اجاز تفريط الوضوء يعني ولو يعني تباعد فيما بينهما ومنهم من قال انه يعني آآ يكون آآ يعني بحلف لا تنشأ في الاعضاء بمعنى ان الانسان توضأ ولكنه حصل له يعني شيء قليل او حصل له يعني برضه يعني بيفتح باب او انه يعني الباقي وهو لما تنشف الاعضاء فان ذلك سائق لا بأس به. وهذا الحديث الذي اورده المصنف الذي اورده المصنف هو حديث ميمونة هو من هذا القبيل. لانه غسل رجليه ثانيا ليس هناك مسافة يعني يعني بان تكون لحظة نشفت وانما تنحى وغسلهما. فاذا هذا التوفيق يعني آآ لا يؤثر لانه تصل ولانه قريب من مما سبقه فلا يقال ان هذا يجوز بان الانسان يغسل يعني مثلا وجهه ويديه ثم يعني يذهب وتنشف الاعضاء ثم يأتي بعد ذلك ويغسل الباقي الباقي بعظ العلم يجوز ذلك لكن الصحيح ان هذا اذا كان متصلا واما اذا كان حصل آآ مسافة طويلة ونسبة الاعضاء فانه عندما يتوضأ او يرجع الوضوء يستأنفه من جديد يستأنفه من جديد ولا يكتفي بغسل آآ ذلك الذي بقي عليه ذكر في هذا الباب اثر ابن عمر انه آآ انه قال ايش غسل قدميه بعد ما جف وضوءه. نعم. يعني غسل قدميه بعدما جف وضوءه. يعني معناه انه تأخر في غسلهما وهذا الاثر ذكر بصيغة التمريظ ومن عادة البخاري رحمه الله كما ذكر الحافظ الحجر انه اذا روى الحديث روى الاثر بمعنى او انه كان يعني عن يعني اه عن اه عن بعض الصحابة فانه اه اوصى في رواية بالمعنى فانه يأتي للاشارة الى التصرف في روايته بالمعنى وهذا يدل على انه ليس كل ما يأتي في البخاري بصيغة التمرير انه يكون ضعيفا بل قد يكون اه صحيحا ولكنه وان استعمل ذلك من اجل الاشارة الى آآ امر من الامور كالرواية بالمعنى كما ذكر ذلك الحافظ ابن الحجر. نعم الفيمونة قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ان يغتسل به فافرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين او ثلاثة وهذا يهاجر ليبين يعني يبين هذا الحديث انه يعني عندما اغتسل انه افرغ على يديه وانه غسل وهو خارج الامام البخاري رحمه الله اورد الحديث حديث ميمونة في الحباب السابق الذي هو يخالف بالاناء قبل اصلهما يعني وهو كما قلت محتمل وليس يعني بواضح ولكن هذه الرواية التي ذكرها هنا واضحة بان غسل اليدين كان خارج الاناء يعني وضعته الى سنة ثم بعثوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ان يغتسل به فرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين او ثلاثة. فافرغ على يديه من الايمان افرغ على يديه ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره. نعم. ثم دلك يده بالارض هذا مثل الذي قبله تذاكره يعني الذكر وما حوله نعم ثم مضمضة واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا مما افرغ على جسده ثم تنحى من مقامه وغسل قدميه. نعم وهذا يبين ان الحديث الذي مضى افرغ على رأسه ثلاثا انه يعني هذا خاص بالرأس ولهذا جاء بعده في هذه الرواية ثم افاض الماء على لسان جسده كما قال الماء عن سائر جسده ثم تنحى وغسل رجليه وهذا هو الذي اورده من اجل الترجمة لانه فرق الوضوء الذي في الغسل هو جعل الرجلين في الاخر ولكن هذا لا يدل على لان ان ذلك آآ في في مدة او في مسافة طويلة من الوقت بل يعني قوله تنحى يعني تأخر عن مكانه وغسل رجليه قال حدثنا محمد بن محبوب عن عبدالواحد ابن زياد عن الاعمش عن ثالث بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة. نعم قال رحمه الله تعالى باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة. قال حدثنا الاعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن قريب المولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارثي رضي الله عنهم قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته وصب على يدي فغسلها مرة او مرتين. قال سليمان لا ادري اذكر الثالثة ام لا ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالارض او بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب وعلى جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم ولم يرد برجله ولم لم يردها يقرأ من امرغ بيمينه على شماله في الغسل. من افرغ بيمينه على شماله في الغسل يعني من اجل هذه من اجل هذه المسألة وهي ان انه يعني يأخذ من الاناء في يمينه ويعني يجعلها على شماله وعلى شماله يعني يستعمل يعني ذلك في يعني في غسل ذكره واما بالنسبة لليدين او بالنسبة لليد الواحدة اذا كان ادخلها قبل ان يغسلها لانه يفرغ من خارج دينه فيغسل يديه وهنا قال يأخذ يفرغ من الشمال من يمينه على شماله ويحتمل ان يكون ذلك آآ يعني اه انه بعد غسلهما يعني بعد ان يعني غسلهما وانه يعني يفرق الذين عاشوا ماله ثم يعني يغسل مذاكره وما حوله نفس الحديث اهو فافرغت رب يده فصب على يده فغسلها مرة او مرتين قال سليمان لا ادري اذكر الثالثة ام لا ثم افرغ بيمينه على عن شماله فغسل فرجه نعم. يعني هذا يعني الاول في غسل اليدين والثاني فيه غسل آآ كونه يأخذ من اليمين في اليمين من الماء ويضعه في الشمال فيستنجي بها او يعني يغتسل او يغسل مذاكره وما حوله كيف يكون ذلك اه اخذا من من العناء باليمين ووضعه في الشمال والشمال هي التي تتولى التنظيف للذكر وما حوله في غسل الجنابة. نعم ثم دلك يده بالارض او بالحائط. هم. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه. وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته فرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. نعم اسئلة جاءت على قضية التنشيف بالمنديل لا بأس به لا بأس به والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني رده يعني ما يدل على ان انه غير جائز ولكنه يمكن انه يعني آآ فعل ذلك يعني لامر من الامور واما يعني كون الانسان يعني ينشف لا شك انه جائز لا بأس به ولكنه لو تركه مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فان ذلك يعني هو الاولى او المناسب وان فعله لا بأس به لا يقال انه لا يجوز يثبت السنية بهذا برده سنته صلى الله عليه وسلم عدم التنجيف الجواز حسن نية يعني لا يقال انه حرام ان الانسان يعني يتمسك. طيب عرفنا الجواز لكن ايهما اولى؟ يستحب؟ هذا سهل اين سنة؟ الاولى. ولذلك جائز قال عددنا موسى بن اسماعيل عن ابي عوانة بن عبدالله الاسفلي عن الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة. يعني هذه الاحاديث التي اوردها البخاري في ابواب متعددة يعني الفرق فيها في شيخه اما من يعمل فانها تتكرر يعني بهذا الاسناد وانما التفاوت بينها في الشيخ وشيخ الشيخ اه اذا قلنا انه رده لسبب ما قالوا لكونه فيه صفرة او او هذا ما يكون فيه تركه لحالة معينة بس احنا هلجأ فينا في سفرة ولا شيء لا يعني هذه الاحتمالات الذي ذكر الشراع يعني الاصل يعني ان ما فعله صلب هو الاولى لكن لا يقال انه لا يجوز كل شيء يشرق وان من فعله فعل امرا محرما قال رحمه الله تعالى باب اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن ابي علي رياح ابن سعيد كلاهما عن شعبة عن إبراهيم ابن محمد ابن تجب عن ابيه قال ذكرته لعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله ابا عبد الرحمن كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح فيهما سحرته لعائشة فقالت يرحم الله ابا عبد الرحمن كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطوف على ثم يصبح محرما ينضح طيبا ثم ذكر باب اذا جامعتم وعاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. اذا جامع ثم عاد يعني عاد الى الجماع اذا عاد الى الجماع فانه يجوز له يجوز له ذلك لكن جاء ان انه يتوضأ وانه يعني يكون عند المعاودة ليكون وضوء. وان وان لم يفعل ذلك فانه سائغ في في فيما يتعلق تكرار الجناح والعودة وانه لا يلزم ان انه يتوضأ بينهما لكن اذا فعل ذلك فانه هو الاولى يستحب وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في صحيح مسلم وغيره انه كان اذا اراد ان يعني او من من جامع فيتوضأ يعني توضأ بين اللي بين هذا وهذا يعني بان لي الجماعة الاول والجماع الثاني ثم قال ايش؟ ومن زار على نسائه في غسل واحد ومن دار على نسائه في غسل واحد معنى انه يعني جامع نساءه واغتسل غسلا واحدا عن جماعه النساء غسلا واحدا عن جماعه النساء المتعددات ويعني وهذا يعني اه يشير فيه الى الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو انه كان يدور عليهن وانه كان يغتسل واحدة ولكن لعل يعني لا ادري ولعل ان يكون ان يكون بينهما وضوء كما جاء من انفه صلى الله عليه وسلم من شهر امته انه اذا اراد ان فانه يعني يتوضأ واذا كان هذا فيما يتعلق بجماع امرأة واحدة وانه يتوضأ يعني بين المرة فانه يعني بين عدة نساء يعني اولى او من باب اولى يعني كونه يتوضأ بين اجتماع هذه اي هذا ولكنه يكتفي بغسل واحد ولكنه يكتفي بغسل واحد عن الجميع وذكر حديثا عن محمد المنتشر قال ذكرته لان ذكرته يعني ذكرته يعني هنا يعني ذكر ما يعني ما جاء عن ابن عمر من كونه يعني ينكر الطيب عند الاحرام كان ينكر الطيبة فقالت عائشة رضي الله عنها آآ يعني يرحم الله ابا عبد الرحمن وانه لعله نسي يعني اوسع عن ذلك الشيء الذي اعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال احرامه فانه آآ تطيب عليه الصلاة والسلام كان اثر الطيب على مفارغه صلى الله عليه وسلم بعد احرامه فدل على ان ذلك سائر وانه جائز وانه لا مانع من عند الاحرام او ذكرت هنا اشار الى يعني شيء معروف يعني ما جاء في صحيح مسلم وفي غيره ان ان ابن عمر يعني كان ينهى عن اه عن استعمال الطيب عند الاحرام ذكرته اي ما جاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في منع الطيب عند الاحرام ذكره لعائشة وقد يرحم الله ابا عبد قد يرحم الله ابا عبد الرحمن هذه كنية عبد الله بن عمر يرحم الله والده يرحم الله ابا عبد الرحمن كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينظر وحط فيما نعم يعني هذا يدل على ان ما جاء عن ابن عمر يعني من اه انحرافية ذلك ان السنة بخلافه وانه يعني قد يكون نسي يعني هذا الذي حصل او شفى عنه قال حدثنا محمد ابن بشار نعم هو ابن الدار عن ابن ابي عدي وهو محمد ابن ابراهيم ويحيى ابن سعيد كلاهما عن شعبة. نعم عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر. عن ابيه عن عائشة. نعم قال حدثناهم وقال فذكرته لعائشة فقالت يرحم الله عبد الرحمن كنت اطيب رسول الله وهذا فيطوف على نسائه. نعم. وجاء في بعض الاحاديث لاحرامه قبل محرم ثم يحله قبل ان يطوف البيت باحرامه قبل ان يحرم ويحله قبل ان يطوف بالبيت. وهنا اخبرت يعني انه عند الاحرام بانها يعني المقصود يعني انه عند عند الاحرام يعني الذي انكره ابن عمر كنت اطيبه يعني عند احرامه صلى الله عليه وسلم فيطوف بنسائه ثم يعني يصير الطيب يعني اه ينضح او ينضح انا عليه صلى الله عليه وسلم لكثرته يعني قومه فحينا كان على جسده نعم فيقول هل في ذلك مخالفة للقسم ليس فيه مخالفة اما ان يكون النبي وسلم كان يعني يعني ليس واجبا على القسم او انه يعني حصل منه الاستئذان لتطيب من صاحبة النوبة بين صاحبة النوبة يعني اه مثل ما استأذنهن في تمريض عند عائشة رضي الله عنها لخطيب خواطرهن فيمكن ان يكون هذا وان يكون هذا. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة انه قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه وانه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن الى عشرة وهن احدى عشرة. قال قلت لانس اوكان يطيقه؟ قال كنا نتحدث انه اعطي ثلاثين. وقال سعيد عن قتادة ان انسا رضي الله عنه حدثه تسع نسوة ثم ذكر هذا الحديث عن انس الاول في انه كان يروح العشاء هون احدى عشر ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده احدى عشرة امرأة وكل من تزوجهن احدى عشر الا ان اثنتين ماتتا حقيقة ما كان قبل الهجرة وزينب بنت حزيمة ماتت يعني او تزوجها بالهجرة وماتت بعد ان تزوجها بشهرين او اكثر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ما في تزوجهن احدى عشرة رافعا تسع هناك في حياته اثنتان يقول هو خديجة رضي الله عنها ماتت قبل الهجرة وزينب بنت خزيمة ماتت تزوجها بعد الهجرة وماتت ولم تنبت عنده الا مدة وجيزة قبل ان يتزوجها آآ فيه اضافة ملجمين وهما ريحانة ومارية فيكون بالاضافة الى التسع يعني يعني هاتان والرواية الثانية فيها تسع التي من الزوجات التي لهن حق القسم اه فكان يعني جاء في جاء في الرواية في هذا وفي هذا وهذه الرواية تحمل اه الزيادة فيها ليس على الزوجات وانما على ملجمين والثانية النتيجة الاختصارات تسع هي الزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي من خصائصه الزيادة على اربعة. واما امته فلا يجوز له ان يزيد على اربعة اسواق وانما تزوج صلى الله عليه وسلم عن غيره بهذا لانه صلى الله عليه وسلم جاء بالشرع من الله عز وجل ومن بلغ عن الله عز وجل وهناك امور في البيوت فيطلع عليها الا النساء فكان من اسباب ذلك او من دواعي ذلك ان يتلقى عنه شرعا وان آآ تروي عن امهات المؤمنين ما يحصل من الامور الخاصة في البيوت التي لا يطلع عليها النساء فهذا التعدد وهذا هذه الكثرة التي يخالف فيها الامة لانه رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي جاء بشرع من الله عز وجل بهذا التعدد يحصل آآ الرواية ويحصل تلقي آآ آآ ما يحصل منه في بيوته هو روايته للامة والذي اختص منهن للسبق في هذا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها فانها هي التي روت الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي احد مثل ما روته بل هي منها سبعة واحد من سبعة اشخاص من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا بكف الحديث وقد زاد حديثهم جميعا على الف حديث وكلهم من رجال الا عائشة رضي الله عنها وهم الذين جمعهم السيوطي في الفيته بقوله والمكثرون في رواية الاثر ابو هريرة يليد بن عمر وانس هو البحر اي بن وينشأ البحر كالخدري وجابر وزوجته النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشوف الاسلام قال حدثنا محمد ابن بشار في حديث انه سئل يعني قال اعطي قوة ثلاثين رجلا وهذا بيان نائبا محروس به صلى الله عليه وسلم من القوة وكمال الرجولة عليه الصلاة والسلام وكما يعني الصفات الكريمة العظيمة في الرجال وقد اتصف بكل خلق كريم وسلم من ادنى اي وصل ذميم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في مثل غير هذا ديال قال النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الساعة هذه ليس المقصود بالساعة الساعة يعني التي فيه جزء قليل النهار او من الليل مما جاء من راح في الساحة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن راح للساعة الثانية فكانما قرب وقرأ وراح للساعة الثالثة ما قرب شاة ومن الساعة الخامسة وهذا مكان ما قرب دجاجة وراح في الساعة الخامسة يعني ليش المقصود يعني ساعة من جسم هذه الساعات التي يعني التي وجيزة وقد قيل ان الليل والنهار فيها اربعة وعشرين ساعة اربعة وعشرين ساعة في الليل والنهار وقد ذكرها الثعالب في فقه اللغة وذكر اسم كل واحدة منها اثنا عشر ساعة في الليل واثنا عشر ساعة في النهار مسمى كل ساعة بجسم يخصها فليس المقصود بالساعة يعني هذا المقدار الذي هو قليل جدا فان هذا لا يمكن للقرار وللاغتسال وانما ذلك جملة من الزمان او شيء من الزمان يعني فيه سعة يستوعب يعني مثل هذا العمل اه ويمكن ان يكون يعني يعني ليل او نهار ان تكون كلها من النهار او كلها من الليل او بعضها من الليل وبعضها من النهار وهن احدى عشرة قال قلت لانس اوكان يطيقه؟ قال كنا نتحدث انه اعطي قوة ثلاثين وقال عن سعيد عن قتادة ان انسا حدثهم تسع نسوة. وسعيد بن ابي عروبة هو من اثبت الناس في قتادة سعيد بن ابي عروبة هو اثبت الناس في قتادة وقد جاء عنه رواية التسع. نعم قال حدثنا محمد بن بشار عن معاذ بن هشام معاذ بن هشام عن ابي نعم عن عن سعيد عن قتادة عن انس. نعم نعم من اهل البصرة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وهمكم الله الصواب حقنا الله ممن سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا