﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:16.950
قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب البيعة على القول بالحق قال اخبرنا محمد ابن يحيى ابن ايوب قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن ابن اسحاق ويحيى ابن سعيد عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الخامس عن ابيه

2
00:00:16.950 --> 00:00:32.800
عن جده رضي الله عنه انه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على السمع والطاعة للعسر واليسر والمنشط والمكره والا ننازع الامر اهله وعلى ان نقول بالحق حيث كنا

3
00:00:33.900 --> 00:00:49.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول النسائي رحمه الله البيع على القول بالحق

4
00:00:52.600 --> 00:01:12.200
سبق للنسائي رحمه الله ان اورد حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه من عدة طرق في عدة تراجم لانه مشتمل على عدة فقرات وكما هو معلوم من طريقة النسائي

5
00:01:12.650 --> 00:01:43.400
انه يترجم لكل فقرة لترجمة ثم يرد الحديث مشتملا على عدة فقرات في اسناد غير الاسناد السابق ان يكون الحديث كرر ولكنه ما كرر باسناده بل جاء باسناد اخر وحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه

6
00:01:43.650 --> 00:02:07.300
قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العسر واليسر والمنشط والمكره اي على الامور الشاقة العسيرة وعلى الامور اليسيرة التي فيها يسر وسهولة والمنشط والمكره الذي تنشط له نفوسنا

7
00:02:07.550 --> 00:02:35.500
ونرتاح له وتنشرح صدورنا له هو الذي كان بخلاف ذلك مما نكره ولا نميل اليه ولكنه ولكنه آآ لم يكن معصية فيما يتعلق لغير الرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول عليه الصلاة والسلام

8
00:02:35.700 --> 00:02:55.200
لا يأمر الا بما هو حق ولا يأمر الا بمعروف واما غيره فقد يأمر بالمعروف وقد يأمر بغيره ولكنه يسمع له ويطاع بما يحبه الانسان ويكرهه وفيما ينشط له وما لا ينشط له

9
00:02:55.550 --> 00:03:11.000
الا فيما اذا كان الذي امر به معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فانه لا معصية فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما جاء ذلك مبينا في بعض الاحاديث

10
00:03:11.100 --> 00:03:28.350
التي فيأتي ذكرها عند الامام النسائي رحمه الله بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العسر واليسر على السمع والطاعة على السمع والطاعة يعني بان نسمع ونطيع فيما نؤمر به

11
00:03:29.500 --> 00:03:47.200
وذلك للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن يتولى الامر وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يسمع له ويطاع مطلقا وغيره يسمع له ويطاع في حدود طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

12
00:03:47.650 --> 00:04:10.700
على سمع وطاعة في العشرين للعسر واليسر؟ نعم والميسر في العسر واليسر والمنشط والمكره والا ننازع الامر. وان لا ننازع الامر اهله. اي من اعطاه الله عز وجل الامر وجعل الامر بيده فانه لا ينازع

13
00:04:10.850 --> 00:04:30.400
ولا بشق العصا ولا يخرج من الجماعة بل يبقى الناس على ما هم عليه من الاجتماع وعدم الافتراق والا ننازع الامر اهله وان نقول وعلى ان نقول بالحق وعلى ان نقول بالحق حيث كنا

14
00:04:30.450 --> 00:04:44.950
وهذا هو محل الشاهد للترجمة وهي البيعة على القول بالحق اي انهم يقولون بالحق على كل حال لا يخافون في الله لومة لائم نعم قال اخبرنا محمد ابن يحيى ابن ايوب

15
00:04:45.100 --> 00:05:07.750
اخبرنا محمد ابن يحيى ابن ايوب وهو ثقة اخرج حديثه النسائي وابن ماجة والترمذي النسائي وابن ماجة والترمذي الترمذي والنسائي وابن ماجة الترمذي والنسائي نعم اخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله ابن جبريل عن عبد الله ابن ادريس الاودي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابن اسحاق

16
00:05:07.750 --> 00:05:27.200
عن اسحاق محمد بن اسحاق المدني وهو صدوق يدلس اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة ويحيى بن سعيد الانصاري المدني وهو ثقة اخرج له اصحابه عن عباد ابن الوليد ابن عبادة عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت

17
00:05:27.350 --> 00:05:49.500
وهو ثقة عبادة هذا اخرجه من ستة الا الترمذي عن ابيه عن ابيه الوليد ابن عبادة وهو ثقة اخرج حبيبه الا ابا داود من جد عن جده عبادة بن الصامت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب ستة

18
00:05:50.600 --> 00:06:12.100
قوله والا ننازع الامر اهله يقول الاخ هل هل يستدل به بعض الناس على مفهوم المخالفة انهم ان لم يكونوا اهلا لهذا الامر فينازعون اذا كان الوالي كما هو معلوم فاسقا فانه لا يجوز ان ينازع الامر

19
00:06:12.650 --> 00:06:32.000
وانما الذي يمكن ان ينازع الامر ان يكون كافرا ان يكون كافرا تسلط على الناس فانه ينازع ولكنه لا يخرج عليه الا اذا عرف الخارجون عليه لانهم سيتمكنون من التخلص منه منه والقضاء عليه

20
00:06:32.250 --> 00:06:52.350
اما اذا كانوا خارجون عليه لضعفهم وعدم قدرتهم لا يحصل من خروجهم الشيء المقصود بل لا يترتب على خروجهم الا اثناؤهم فيبقى الكافر في مكانه فليس هذا من الحكمة هو المصلحة في شيء

21
00:06:52.400 --> 00:07:05.300
قال البيعة على القول بالعدل قال اخبرنيه هارون ابن عبد الله قال حدثنا ابو اسامة قال حدثني الوليد ابن كثير قال حدثني عبادة ابن الصامت ان اباه الوليد حدثه عن

22
00:07:05.300 --> 00:07:26.100
به عبادة ابن الخامس رضي الله عنه انه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على السمع والطاعة في عذرنا ومنشطنا ومكارهنا وعلى الا ننازع الامر اهله وعلى ان نقول بالعدل اين كنا لا نخاف في الله لومة لائم

23
00:07:26.250 --> 00:07:49.800
ترجمة يعني على القول بالعدل ومترجم لقبل على ان نقول بالحق ولا فرق بينهما كلهما بمعنى واحد لكن لكون هذه الرواية جاء فيها ذكر العدل اتى بالترجمة مطابقة لللفظ الذي جاء في الحديث

24
00:07:50.300 --> 00:08:07.850
والا فان القول بالعدل هو القول بالحق القول بالعدل هو القول بالحق والقول بالحق هو القول بالعدل والمتن هو مثل ما تقدم والاسناد قال اخبرنيه هارون ابن عبد الله. اخبرنيه هارون ابن عبد الله

25
00:08:09.350 --> 00:08:31.150
هو الحمال البغدادي ثقة اخرجه اصحابه اخرجه مسلم واصحابه الاربعة. عن ابي اسامة. عن ابي اسامة حماد ابن اسامة ووثقها اخرجه ستة عن الوليد ابن كثير؟ عن الوليد ابن كثير وهو صدوق اخرجه عن عبادة ابن الوليد عن ابيه عن جده. وقد مر ذكر الثلاثة

26
00:08:31.300 --> 00:08:49.100
قال البيعة على الاثرة قال اخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سيار ويحيى بن سعيد انهما سمعا عبادة ابن الوليد يهدد عن ابيه اما تيار فقال عن ابيه. واما يحيى فقال

27
00:08:49.600 --> 00:09:11.900
عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ووزرنا ومنشطنا ومكرهنا واثرتن علينا والا ننازع الامر اهله وان نقوم بالحق حيثما كان لا نخاف في الله لومة لائم. قال شعبة

28
00:09:11.900 --> 00:09:28.800
تيار لم يذكر هذا الحرف حيثما كان وذكره يحيى قال شعبة ان كنت زدت فيه شيئا فهو عن سيار او عن يحيى وما ورد النسائي هذه الترجمة وهي بيعة بيعة على الاثرة

29
00:09:30.350 --> 00:09:59.400
الاثرة هي الاستئثار بالامور التي يرغبها الناس سواء كانت يعني مالا او مناصب وولايات والاستئثار بها يعني آآ اعطاءها تقديم آآ البعض على البعض بان تعطى لاحد ولا تعطى لاخر

30
00:09:59.550 --> 00:10:15.200
فذلك الذي لا يعطى يعني اوثر عليه غيره فظيع على الاثرة اي على الصبر على الاثرة المقصود بالبيعة على الاثر هي الصبر يعني اذا اوثر عليه في غيره ما يغضب

31
00:10:16.150 --> 00:10:38.000
وينازع الامر اهله لانه ما اعطي شيئا من الدنيا او ما مكن شيئا من الحظوظ النفسية لانه قدم غيره عليه وفضل غيره عليه فيغضب ويخرج منه امور اه لا تحمد عقباها بسبب

32
00:10:38.150 --> 00:10:58.300
عدم تحقيق رغبته اي انه يصدر ولو اوثر عليك ولو حصل كون غيره يقدم عليه يصبر هذا هو المقصود بالبيع البيعة على الاثر ويعني ان الاثرة اذا وجدت لا تحرك

33
00:10:58.350 --> 00:11:27.050
للانسان ساكنا ويخرج من طوره ويغضب ويتكلم بالكلام الذي لا ينبغي ويسب ويشتم وقد يحصل منه الخروج او الدعوة الى الخروج وما الى ذلك كل ذلك ليدخل تحت قوله وعلى اثرة علينا يعني ان نصبر على اذا اوثر علينا غيرنا

34
00:11:27.050 --> 00:11:49.950
فقدم غيرنا علينا اذا قدم غيرنا علينا نصبر. هذا هو المقصود البيعة على الاثرة والاثرة هي الاستئثار بالمال والرسول صلى الله عليه وسلم قال للانصار ستجدون بعدي اثرة يعني آآ يعني كون غيركم يقدم عليكم

35
00:11:50.100 --> 00:12:12.800
ويؤثر غيركم عليكم نعم ورد فيه حديث عباد. اورد حديث عبادة ابن الصامت وهو مثل ما تقدم وفيه ذكر الاثر يعني وعلى اثرة علينا يعني اذا اوثر علينا غيرنا فاننا بويعنا على ان نصبر

36
00:12:13.250 --> 00:12:32.400
والا نغضب والا يحصل منا امور لا تسوم فيها تفريق الكلمة وتشتيت الشمل وما الى ذلك من الامور التي لا تصلح ولا ينبغي نعم قال اخبرنا محمد ابن الوليد اخبرنا محمد ابن الوليد

37
00:12:33.000 --> 00:12:53.350
وهو ثقة في البخاري ومسلم البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة عن محمد عن محمد ابن جعفر الملقب  ووثقها اخرجه اصحابه كتب ستة عن شعبة من حجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث

38
00:12:53.550 --> 00:13:11.950
وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة الايار ويحيى. عن سيار ويحيى سيار هو ابو الحكم العنزي ووثقه اخرجه اصحابه ويحيى هو بن سعيد الانصاري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة

39
00:13:12.800 --> 00:13:37.850
عباد ابن الوليد عن عبادة ابن الوليد عن ابيه عند على رواية سيار وعلى رواية يحيى عن ابيه عن جده اي انه عن طريق آآ تيار ليس متصلا لانه مرسل وعلى اه وعلى رواية يحيى

40
00:13:38.100 --> 00:14:03.900
فانه متصل عن عبادة ابن الوليد عن ابيه عن جده ثم قال النسائي بعد ذلك هذا الحرف وقوله آآ حيثما كان حيثما كان نقول بالعدل حيثما كان يقول بالعدل او بالحق ان نقول بالحق حيثما كان كلمة حيثما كان هذه زادها تيار

41
00:14:04.350 --> 00:14:24.500
هذه زادها تيار. نعم تيار لم تيار لم يذكر هذا الحرف وذكره يحيى. نعم هذه الجملة وهي كلمة آآ حيثما كان هذه ما ذكرها تيار ولكن ذكرها يحيى ثم قال ان كنت زدت شيئا

42
00:14:24.850 --> 00:14:42.500
فهو عن يحيى وعن زيار يعني ان الحديث هو ساقه على اساس انه عنهما جميعا ثم ذكر كلمة يعرف انها ليست لسيار ولكنها ليحيى ثم قال ان كنت زدت شيئا

43
00:14:42.700 --> 00:15:01.600
يعني في رواية احدهما على الاخر وليست متفقا عليها بينهما فهي اما عن هذا واما عن هذا لانه ذكر هذه الزيادة التي عرف انها لتيار انها ليحيى وليست لطيار ثم قال ان كنت زدت شيئا

44
00:15:01.850 --> 00:15:22.250
يعني في بعض الكلمات او العبارات وهي ليست متفق عليها بين الاثنين فهي اما لهذا واما لهذا اما لهذا واما لهذا ولكنه ما ظبط من هو صاحب الزيادة ولكن هو زائر بينهما. بالزيادة هي اما من هذا واما من هذا

45
00:15:22.300 --> 00:15:49.400
المقصود بالزيادة التي هي غير متفق عليها عند الاثنين الذين هما تيار ويحيى كل واحد لا يلزم في بيعة الامام ان كل واحد يأتي ويضع يده في يد الامام بل اذا بايع اهل الحل والعقد

46
00:15:49.550 --> 00:16:11.250
وغيرهم تبع لهم والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع الرجال يعني ما كان يبايعهم على يعني يعني مثل ما يبايع الامام على انهم يسمعون وانما يبايعهم على امورهم يبايعهم على امور يعني آآ يأخذون بها. وكذلك ايضا

47
00:16:11.400 --> 00:16:35.800
غيره ممن يلي الامر من بعده ومن يكون ذا ولاية يبايع على هذه الامور التي يقسمها طاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والاذرة وليست هذه خاصة في مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم وان الاثر انما هي خاصة او الصبر على الاثر فيمن كان بايعه الرسول صلى الله عليه وسلم واما من بايع اماما ثم

48
00:16:35.800 --> 00:17:01.250
ما اثر غيره عليه فانه يغضب ولا يصبر لا بل هو مطلوب مطلوب من من الجميع وقد كان الصحابة يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويبايعونه على امور معينة يعني منها ما يعينها لهم ومنها يعني اه ما هو اه عام كالبيع كالبيع

49
00:17:01.250 --> 00:17:26.650
وطاعة لكن بيعة الائمة والولاة لا تتطلب ان كل واحد يأتي ويضع يده بيد الامام لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه بايعه اهل السقيفة والمقولة تبع لهم ما كل اهل الاقطار يأتون ويقولون يضع يده بيده بيد ابي بكر

50
00:17:26.750 --> 00:17:45.950
ولا يكون مبايعا الا اذا وضع يده يده لا بل آآ البيعة للامام تحصل باتفاقها الحلي والعقد والباقون تبع لهم ولا اخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم عن ابي صالح

51
00:17:46.700 --> 00:18:07.600
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال عليك بالطاعة في منشطك ومكرهك وعسرك بك واثرة عليك. حديث ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليك بالسمع عليك بالطاعة

52
00:18:07.650 --> 00:18:33.800
في عسرك ويسرك. بمنشطك ومكركك. بمنشطك ومكرهك وعزك وعسرك ويسرك واثرة عليك. ومثل ما جاء في حديث عبادة اه الطاعة في ولاة الامور في المنشط والمكره والعسر واليسر والاثرة والاثرات ومن المعلوم ان هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للاثرة ان هذا انما يكون من غيره

53
00:18:33.950 --> 00:18:55.800
ويكون ممن يأتي بعده وليس ذلك خاصا وليس ذلك بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ثم ايضا الرسول عليه الصلاة والسلام قد يعطي بعض الناس يتألفهم ولا يعطي اناسا لما يعلمه عندهم من الايمان كما حصل من الانصار

54
00:18:56.100 --> 00:19:12.700
ياما حنين قسم الغنائم على اناس يعني حديث عهد بالاسلام وترك الذين قد تمكن الايمان من قلوبهم من الانصار ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان الانصار وجدوا في نفوسهم

55
00:19:12.850 --> 00:19:28.150
حيث لم يعطوا كما اعطي الناس واوثر عليهم غيرهم تكلموا وقال وبلغ حديثهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوا للرسول ولكنهم تحدثوا فيما بينهم وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم

56
00:19:28.300 --> 00:19:51.450
فجمعهم في مكان واعطاهم من الكلام الجميل الحسن الذي فرحوا به وسرهم وكان خيرا لهم من المال قال عليه الصلاة والسلام آآ يعني انه اعطاهم اعطى اولئك ليتعلمهم وقال انه تركهم على ما عندهم من الايمان

57
00:19:51.900 --> 00:20:20.800
ثم قال آآ اه لو سلك الانصار واديا او شعبا لسلكت وادي الانصاري وشعب وشعبها ولو وقال ايضا آآ آآ آآ الاثار شعار والناس دثار الانصار شعار والناس نثار يعني الانصار

58
00:20:21.000 --> 00:20:49.400
مثل الثوب الذي يلي الجسد اللي هو الشعار وغيرهم جثار يعني ثوب الذي وراءه يعني فقربهم منه واتصالهم به كاتصال الشعار بصاحبه وغيرهم كالدثار الذي يكون وراء الشعار فقال اعطاهم هذا الكلام الذي رضوا وفرحوا وقالوا آآ رضينا وآآ قال اترضون

59
00:20:49.400 --> 00:21:14.900
اذهبت الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم فاعطاهم من الكلام الذي سرهم لما قدم غيرهم يتألم غيرهم  قال سعيد ابن جميل ابن قريب البغلاني ثقة اخرجه اصحابه عن يعقوب عن يعقوب وابن عبد الرحمن

60
00:21:14.900 --> 00:21:40.200
وهو ثقة اخرج عن ابي حازم. عن ابي حازم سلمه بالدينار. مشهور بكنيته. ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة ابي صالح عن ابي صالح لك وين السمان ووثقة اخرجه اصحابه اثنين ستة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق رظي الله

61
00:21:40.200 --> 00:21:59.150
عنه وارضاه قال البيعة على النصح لكل مسلم. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد. قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقه عن جرير رضي الله عنه انه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على النصح لكل مسلم

62
00:21:59.400 --> 00:22:13.000
ثم ورد النسائي يترجمها البيعة هذا النصح لكل مسلم واورد حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة ان جريرا قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسألة الوتر

63
00:22:13.550 --> 00:22:35.350
على ان ينصح لكل مسلم يبذل النصيحة له ويبذل النصح له  آآ وكان جرير رضي الله عنه وارضاه وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة اذا اشترى شيئا

64
00:22:35.750 --> 00:23:01.850
ان الانسان قال له انما اخذنا منك احب الينا مما اعطيناك يعني حتى اذا كان في نفسه شيء يعني يترك البيعة وهذا من نصحه ومن ومن تحقيق بيعته النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشترى سلعة من انسان او بايع انسانا في امر من الامور

65
00:23:02.100 --> 00:23:20.750
قال له اعلم لان ما اخذنا منك احب الينا مما اعطيناك يعني هذا الذي اخذناه منك احب الينا مما اعطيناك يعني فاختر ان شئت ان تبقي البيعة ابقها وان شئت ان تترك البيع ويبقى

66
00:23:20.950 --> 00:23:45.500
يعني تبقى سلعتك عندك ويبقى ما عندي لي فانت بالخيار. وهذا من تمام نصحه لكل مسلم ومن تنفيذ ما بايع عليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم

67
00:23:45.650 --> 00:24:07.050
من الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وانهم ينفذون ما يأمرهم به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويستسلمون وينقادون بما يبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى

68
00:24:08.100 --> 00:24:32.000
نعم قال اخواننا محمد بن عبدالله بن يزيد. وقد جاء اه اه ما يدل على النصح لكل مسلم في حديث تميم ابن اوس الداري الذي فيه ان قال الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم

69
00:24:32.400 --> 00:24:47.800
وقال ائمة المسلمين وعامتهم النص في كل مسلم راعيا او مرعيا واليا او موليا عليه  محمد ابن عبد الله ابن يزيد اخبر محمد ابن عبد الله ابن يزيد المقري المكي

70
00:24:47.950 --> 00:25:03.250
ووفقها اخرجها النسائي وابن ماجة. عن سفيان. عن سفيان ابن عيينة المكي ثقة اخرجه علاقة عن زياد ابن علاقة وهو ثقة اخرجه اصحابه عن جرير عن جرير ابن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

71
00:25:03.250 --> 00:25:19.100
وحديثه واخرجه اصحابه في ستة وهذا الاسناد من رباعيات النسائي التي هي اعلى ما يكون عند النسائي اذ كان النبي صلى الله عليه وسلم بين النسائي وبين النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام اربعة اشخاص

72
00:25:19.300 --> 00:25:34.400
هم اه قتيبة؟ نعم محمد بن عبدالله محمد بن عبد الله بن الزبير اه ابن يزيد المقري واه وسفيان ابن عيينة وزياد ابن علاج وزياد ابن علاقة وجرير ابن عبد الله

73
00:25:35.300 --> 00:25:51.400
الذي قبلك ذلك  نعم هنا اخبرنا يعقوب وابراهيم قال حدثنا ابن علية عن يونس عن عمرو بن سعيد عن ابي زرع ابن عمرو ابن جرير عن جرير رضي الله عنه انه قال

74
00:25:51.400 --> 00:26:07.100
فيعدو النبي صلى الله عليه واله وسلم على السمع والطاعة وان انصح لكل مسلم حديث جرير من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم بايع على السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم

75
00:26:07.300 --> 00:26:29.150
والاخوان يعقوب ابراهيم. يعقوب بن ابراهيم الدورقي ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة ومثله محمد البشار ومحمد المثنى ابن المثنى هؤلاء الثلاثة من شيوخ اصحاب كتب الستة وقد ماتوا في سنة واحدة

76
00:26:29.250 --> 00:26:49.000
وهساة اثنتين وخمسين ومئتين. اي قبل وفاة البخاري باربع سنوات فهما صغار شيوخ البخاري هم صغار شيوخ البخاري وهم شيوخ لبقية اصحاب الكتب وكانت وفاتهم اي الثلاثة في سنة واحدة

77
00:26:49.150 --> 00:27:09.950
عن ابن علية. عن ابن علي اسماعيل ابن علي اسماعيل ابن ابراهيم بن مقسم. المشهور بابن علي. وهو ثقة اخرجه حافظ بشدة عن يونس عن يونس ابن عبيد ووثقة عن عمرو بن سعيد عن عمرو بن سعيد

78
00:27:10.200 --> 00:27:37.350
وهو ثقة اخرج له صحيح البخاري في الادب المفرد ومسلمها اربعة؟ نعم. عمرو بن سعيد اللي هو ايش؟ القرشي  المخالفة للمفرد عمرو بن سعيد القرشي او الثقفي مولاهم ابو سعيد البصري. من الخامسة. نعم

79
00:27:37.500 --> 00:27:54.900
اخرجه حديث البخاري في الحديث المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابي ذرة ابن عمرو ابن جرير عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وقد مر ذكره قال

80
00:27:54.900 --> 00:28:11.550
البيعة على الا نفر قال اخونا قذيفة قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير انه سمع جابرا رضي الله عنه يقول لم نبايع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فعلى الموت انما بايعناه على الا نفر

81
00:28:11.600 --> 00:28:26.750
ثم عرض مثل هذه الترجمة وهي البيعة على ان لا نفر البيعة على عدم الفرار يعني من المعركة عند التقاء الجيوش في سبيل الله عز وجل مع الكفار لا يفرون

82
00:28:27.400 --> 00:28:52.900
والفرار من الزحف كما عرفنا كبيرة من الكبائر وهو احد وهو احد احد الكبائر السبع التي جاءت في الحديث وفيها آآ الفرار من الزحف آآ اورد النسائي حديث جابر قال لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت

83
00:28:53.500 --> 00:29:12.400
لان الموت ليس بايديهم هو امره عند الله ولكنهم بايعوا على الا يقروا بايعوا على الا يفروا يعني من الزحف عند لقاء الكفار وقد جاء في الحديث الذي بعد هذا بايعوه على الموت

84
00:29:13.600 --> 00:29:33.650
والتوفيق بينهما ان يعني آآ جابر رضي الله عنه قال لم نبايع على الموت وانما بايعنا على الا نفر يعني اللفظ الذي بايعه عليه ان لا يفروا والذي قال يعني بايعنا على الموت اي انهم لا يفرون ولو ادى ذلك الى الموت

85
00:29:33.800 --> 00:29:50.650
ولو ادى ذلك الى الموت فهل هو التوفيق بين هذا الحديث وبين الحديث الذي سيأتي انهم بايعوا الرسول عن فكلهما يلتقيان عند انهم بايعوا على ان لا يفروا ويؤدى ذلك الى الموت

86
00:29:52.150 --> 00:30:09.250
لانهم بايعوا على ان يموتوا لان الموت ليس بايديهم نعم قال يا اخوان قتيبة عن سفيان عن ابي الزبير عتيبة مر ذكره وسفيان مر ذكره ابن عيينة وابو الزبير هو محمد ابن مسلم

87
00:30:09.300 --> 00:30:30.600
ابن تدرك المكي صدوق يدلس. اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة سمع جابر وهنا صرح بالسماع وجابر هو ابن عبد الله الانصاري صحابي ابن صحابي وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي

88
00:30:30.700 --> 00:30:48.500
عليه الصلاة والسلام من اصحابه الكرام وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وجابر وانس وام المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة وهذا من رباعيات النسائي من اعلى عند النسائي مثل الذي قبله

89
00:30:50.750 --> 00:31:13.600
واعلى ما يكون عنده في العشريات الاسناد الذي هو عشرة قد مر بنا بعض الامثلة لذلك ومنها الحديث الذي في فضل قل هو الله احد فان بين النساء فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة اشخاص. فذاك انزل ما يكون عند النسائي العشاري والرباعي هو اعلى ما يكون

90
00:31:13.600 --> 00:31:31.850
احدى المسائل لان ليس عند شيء من الثلاثيات اعلى ما عنده الرباعيات بخلاف البخاري عنده رباعيات الايه ثلاثيات الان يعذرون حديثا اثنان وعشرون حديثا في صحيحه ثلاثيان الترمذي عنده ثلاثي واحد

91
00:31:32.100 --> 00:31:53.400
ابن ماجة عنده خمسة احاديث ثلاثية وهي باسناد واحد وهو ضعيف ذلك الاسناد واما مسلم والنسائي وابو داود فهؤلاء اعلم عندهم الرباعيات والذي معنا في هذا الاسناد والذي قبله هو من اعلى الاسانيد عند عند الرزايد

92
00:31:55.700 --> 00:32:14.400
قال البيعة على الموت. قال اخواننا قتيبة قال حدثنا حازم اسماعيل قال عن يزيد ابن ابي عبيد انه قال قلت لك بن الاكوع رضي الله عنه على اي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم الحديبية قال على

93
00:32:14.400 --> 00:32:35.700
الموت ثم قال هذا ما ارد النسائي على الموت والمقصود منها كما عرفنا عدم الفرار ولو ادى ذلك الى الموت وليس معنى ذلك انهم بايعوا على ان يموتوا لان الموتى ليس بايديهم وانما الذي بايديه من لا يظر

94
00:32:35.900 --> 00:32:52.150
ولو ادى ذلك الى الموت وهذا هو التوفيق بينه وبين الحديث الذي قبله يعني آآ الذي قال عن الموت اي ان لا يفر ولو ادى الى ذلك الموت وهذا لم يبايعوا على الموت ولكن بايعوا على الا يفروا ولو

95
00:32:52.150 --> 00:33:10.050
كان ادى الفرار الى الموت نعم قال يا اخوان ابو حذيفة عن حاتم عن حاتم ابن اسماعيل صدوق صدوق يهم اخرجه حديث ستة عن يزيد ابن ابي عبيد وهو ثقة اخرجه لاصحابه الستة

96
00:33:10.100 --> 00:33:34.850
وعن سلمة بن الاكوع صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام الاسلمي وهو وحديث اخرجه اصحاب وهذا ايضا من الرباعيات عند النسائي  قال البيعة على الجهاد قال اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن ابن شهاب ان عمرو ابن عبد الرحمن ابن امية ابن اخي يعلى ابن امية

97
00:33:34.850 --> 00:33:55.950
ان اباه اخبره ان يعلى ابن امية رضي الله عنه قال جئت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بابي امية يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايع ابي على الهجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابايعه على الجهاد. وقد انقطعت الهجرة

98
00:33:56.750 --> 00:34:11.800
المورد النسائي البيعة على الجهاد يعني على الجهاد في سبيل الله هل اراد النسائي حديث ابن امية انه جاء بابيه يوم الفتح وقال يا رسول الله بايع ابي على الجهاد

99
00:34:11.900 --> 00:34:29.450
قال قال عن الهجرة قال بل ابايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة على الجهاد هو المطابق للترجمة وقوله انقطعت الهجرة للهجرة الى المدينة من مكة لان مكة صارت دار اسلام

100
00:34:29.500 --> 00:34:46.150
وقبل ذلك كانت دار كفر وكان قبل ان تفتح مكة الناس يهاجرون الى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. والذين في مكة يخرجون منها ويتركون اموالهم ويعني آآ ديارهم

101
00:34:46.400 --> 00:35:04.100
ليلحقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا وصف المهاجرون الذي جاءوا من مكة الى المدينة بانهم هاجرون وفي الاية والله تعالى يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار. وقال للفقراء المهاجرين الذين يخرجون

102
00:35:04.100 --> 00:35:19.000
بهم واموالهم يبغون فضلا من الله ولوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون الهجرة كانت الى المدينة من مكة لما كانت مكة دار كبر اما وقد فتحت وصارت دار الاسلام

103
00:35:19.400 --> 00:35:35.450
فلا هجرة عين مكة كما جاء في الحديث لا هجرة بل الفتح عين مكة لان مكة صارت دار الاسلام ولكن جهاد ونية فقال وقد انقطعت الهجرة اي الهجرة من مكة

104
00:35:35.850 --> 00:35:52.200
اما الهجرة من بلد الشرك الى بلد الاسلام فهي باقية الى قيام الساعة الهجرة من بلد الشرك الى بلد الاسلام هذه باقية. وليست منتهية ولا تنقطع الهجرة كما سيأتي حتى تنقطع التوبة

105
00:35:53.100 --> 00:36:17.700
وانما الذي في الحديث انقطاع الهجرة من مكة لان مكة فتحت وصارت دار الاسلام ولا هجرة بعد الفتح اي من مكة نعم قال اخبرنا احمد بن عمرو بن الزرح. اخبرنا احمد بن عمرو بن سرح المصري ثقة. اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن ابن وهب

106
00:36:17.900 --> 00:36:33.150
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة الفقيه. اخرجه اصحاب القسم الستة انا عندي ابن الحارث. عن عمرو بن الحارث المصري ايضا وهو ثقة. اخرجه اصحابه. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد المسلم من عبود الله. من شهاب الزهري. ثقة

107
00:36:33.150 --> 00:36:47.600
عن عمرو ابن عبد الرحمن ابن امية. عن عمرو ابن عبد الرحمن ابن امية وهو مقبول. اخرج حديثه النسائي وحده عن ابيه عن ابيه وهو مقبول ايضا اخرج حجر النسائي وحده

108
00:36:47.850 --> 00:37:05.850
وان يعلم يعلم ابن امية وهو صحابي اخرج حنيفة واصحاب كثر ستة وهذا الاسناد فيه هذان الشخصان اللذان هما اه عبدالرحمن اه اه وعمرو وعمرو بن عبد الرحمن. عمرو بن عبد الرحمن

109
00:37:06.000 --> 00:37:30.600
وابوه عبدالرحمن يعني هؤلاء كل منهما مقبول والمقبول كما هو معروف في صلاح الحافظ ابن حجر في التقرير الذي آآ الذي آآ يحتاج الى متابعة الذي يحتاج الى متابعة. قال اخبرنا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم لسعد. قال حدثنا عمي. قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب

110
00:37:30.750 --> 00:37:50.750
قال حدثني ابو ادريس الخولاني ان عبادة ابن صامت رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال وحوله عصابة من اصحابه وبايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا. ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببهتان تسكرون

111
00:37:50.750 --> 00:38:10.750
بين ايديكم واجوركم. ولا تعصوني في معروف. فمن وفى فاجره على الله. ومن اصاب منكم شيئا فعوقب به فهو له كفارة ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فامره الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء خالفه احمد بن سعيد

112
00:38:10.750 --> 00:38:27.950
النسائي حديث عبادة ابن الخامس رضي الله عنه الذي فيه مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه على عدة امور على نشركم الا شيئا ولا يسرق ولا يزنو ولا يأتو بين ايديهم واجلهم ولا يعطونه في معروف

113
00:38:28.050 --> 00:38:45.450
يعني مثل ما جاء في القرآن في بيعة النساء بصورة ممتحنة يعني على هذه الامور الستة الرسول صلى الله عليه وسلم قال فبايعوني فبايعوه على ذلك يبايعوني على كذا فبايعوه على ذلك

114
00:38:46.600 --> 00:39:05.250
ثم قال فمن اه وفى يعني بما لا عليه ومن اوفى فاجره على الله. فمن وفق فاجره على الله. من وصى ببيعته فاجره على الله. ومن اتى شيئا من ذلك يعني من هذه الامور المحرمة

115
00:39:05.750 --> 00:39:30.900
اللي في غير الشرك يعني السرقة والزنا فعوقب به كان كفارة له يعني اذا علم به واقيم عليه الحد كان اقامة الحد كفارة لهذه لهذا الذنب الذي حج عليه لانه لا يعاقب عليه في الدنيا والاخرة

116
00:39:31.150 --> 00:39:50.800
وانما تكفيه عقوبة الدنيا ولا ولا يعذب عليه في الاخرة لانه حصل جزاؤه في الدنيا بان يقيم عليه الحسنة. سارق قطعت يده عذابه لقيه في الدنيا لاقامة الحج عليه وكان كفارة لذنبه اقامة الحج عليه كفارة لذنبه

117
00:39:51.350 --> 00:40:12.850
فهذا فيه دليل لمذهب اهل السنة والجماعة ان الحدود كفارة انها جوابر يجبر النقص الذي قد حصل بسبب الذنب وهي ايضا زواجا هي جوادر زواجر مع بعض ليس كما يقول بعض المبتدعة كالخوارج

118
00:40:13.150 --> 00:40:30.400
اللي يقولون انها زواجر فقط وليس الثواب هل هي عند اهل السنة جوابر وزواجر والدليل على انها جوافر هذا الحديث لانه قال من اتى شيئا من هذه من هذه منها او من هذه الامور

119
00:40:31.100 --> 00:40:49.400
فعوقب به او عقد عليه كان كفارة له. لان عقوبته كفارة له. يعني كأنه ما اذنب لانه حصل جزاؤه في الدنيا ومن ستره الله اكل منه الزنا حصل منه السرقة ولكن الله تعالى ستره

120
00:40:49.600 --> 00:41:03.900
ولم يعثر عليه ولم يعلم به فيعاقب ويقام عليه الحد فان امره الى الله عز وجل ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه امره الى الله عز وجل ان شاء عفا عنك وان شاء

121
00:41:04.050 --> 00:41:24.300
عذبه وهذا في غير الشرك اما الشرك فانه لا يدخل تحت المشيئة بل صاحبه مخلد في النار ان الله لا يغفر الاشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولا يقبلنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد

122
00:41:24.400 --> 00:41:42.900
عبيد الله قال قال وحوله عصابة من اصحابه تبايعوني على الا تشركوا بالله شيئا قوله عصابة من اصحابه يعني جماعة من اصحابه يعني يخاطب هؤلاء الجماعة الذين هم حوله فبايعوني على ان ستة امور

123
00:41:43.000 --> 00:42:02.100
هي التي جاءت في القرآن الممتحنة وفي مبايعة النساء يا ايها النبي اذا جت يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات اذا جاءك المؤمنون شيئا ولا يسرقن ولا يزني ولا يقلن اولادهن ولا يأتين بلسان ولا يعصينك بمعروف

124
00:42:02.100 --> 00:42:22.400
الله ان الله غفور رحيم هذه الستة هي التي الرسول قال للرجال تبايعوني على كذا وكذا وكذا لا فبايعوه على ذلك ثم قال على على ايش؟ على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تفرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم

125
00:42:22.550 --> 00:42:43.050
ولا لا تقتلوا اولادكم وكانوا يقتلون اولادهم خشية املاء ويقتلون النساء خشية العار نعم ولا تأتوا ببهتان تسترونه بين ايديكم وارجلكم. ولا تأتوا ببهتان هو الكذب يذكرونه بين ايديكم ارجلكم قيل في معناه انه في قلوبكم

126
00:42:43.950 --> 00:43:06.100
يختلقونه في قلوبكم وتلصقونه بابرياء وعبر عن القلب لانه بين الايدي والارجل القلب بين الايدي والارجل نعم ولا تعظوني في معروف ولا تعصوني في معروف ومن المعلوم ان الغنم لا يأمر الا بما هو بما هو معروف

127
00:43:06.300 --> 00:43:31.750
لا يأمر بما هو منكر ولكن ذكر ذلك لبيان العلة في الطاعة وان وان الطاعة انما تكون في المعروف ولا تكونوا بغيره يعني ان الطاعة انما تكون في المعروف والرسول عليه الصلاة والسلام لا يمر الا بما هو معروف غيره قد يأمر بالمعروف فقد يأمر بالمنكر

128
00:43:32.100 --> 00:43:48.350
وان امر بالمعروف سمع له واطيع وان امر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. والاصل ان الامر لا يكون الا بمعروف ولكن اذا خرج عن هذا الاصل وامر بالمعصية وهذا طبعا من غير الرسول صلى الله عليه وسلم

129
00:43:48.500 --> 00:44:13.400
فان هذا آآ اه لا يسمع ويوضع لمن امر في معصية الله عز وجل لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الله نعم من ربى فاجره على الله من وفا ما بايع عليه فاجره على الله يثيبه الله على وفائه بما بايع عليه

130
00:44:13.900 --> 00:44:33.800
ومن ومن اصاب منكم شيئا ومن اصاب منه يعني هذه الامور المحرمة كالزنا والسرقة والشراع اللي هو القذف مثلا خلف المحصنات الغافلات او المحصنين فعوقب اقيم عليه الحد كان كفارة له

131
00:44:34.100 --> 00:44:56.300
يعني معناه الذنب الذي حصل لقي جزاؤه في الدنيا باقامة العبد عليه ومن ستره الله فلم يعرف شيء عن فعلته المنكرة فامره الى الله عز وجل ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه لكن اذا عذبه لا يخلده في النار

132
00:44:56.450 --> 00:45:15.200
بل يخرجه منها ويدخله الجنة ولا يبقى في النار الا الكفار الذين هم اهلها والذين لا سبيل لهم الى الخروج منها والحديث كما قلت فيه دليل لمذهب اهل السنة على ان الحدود كفارات وانها جوابر

133
00:45:15.350 --> 00:45:33.700
وفي ايضا زواجا تجبر النص في حق الانسان وتجزره ان يعود اذا كانت عقوبته لا تقتضي الموت لان يكون قطع يد مثلا حتى ما يسرق مرة ثانية وتنذر غيره ايضا

134
00:45:33.950 --> 00:45:54.150
سواء كانت عقوبتهم فيها الموت كالزنا او ليس فيها الموت للزاني البكر الذي يجلد او كالذي يسرق فهي زجر لمن يكون حيا يعني من اقيم عليه الحج ولم يقتضي حده الموت

135
00:45:54.500 --> 00:46:18.750
ولمن لم يقع في هذه الجريمة فالحدود عند اهل السنة جوابر وزوادر وعند الخوارج والمعتزلة هي زواجر فقط وليست زواجر بمناسبة حديث الترجمة ما ما في الحديث دليل على الترجمة

136
00:46:18.950 --> 00:46:44.500
الحديث ما فيه سهل للترجمة لانه ما ملكنا الجهاد فلا ادري يعني وجه ذلك نعم  ها يمكن يمكن ان يدخل في هذا العموم يعني اذا امر بالجهاد اذا امر بالجهاد فهو معروف اذا امر بالجهاد فهو معروف

137
00:46:45.750 --> 00:47:01.750
يمكن اللي يتفتح في هذه الجملة  قال اخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد. عباد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد هو ثقة اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي

138
00:47:02.400 --> 00:47:16.950
عن عمه عن عمه يعقوب يعقوب ابن آآ يعقوب بن إبراهيم هو عبيد الله بن سعد بنان يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن سعد وهو فقه اخرجه اصحاب عن ابيه

139
00:47:17.050 --> 00:47:34.300
آآ إبراهيم بن سعد وهو فقه اخرجه اصحاب صالح نعم وهو ابن كيسان ثقة فيه ستة شهاب عن ابي ابريل. عن ابي شهاب وقد مر ذكره عن ابي ادريس والخولاني واسمه عائد الله

140
00:47:34.700 --> 00:47:54.300
وقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو محدث فقيه اخرج حديث واصحاب كتب ستة عن عوالمك عن ابي ذر الخامس وقدر ذكره. قال اخبرني احمد ابن سعيد. قال حدثنا يعقوب. قال حدثنا ابي عن صالح ابن كيزان عن الحارث ابن خضير عن

141
00:47:54.300 --> 00:48:18.150
لجهاد ان ابن ذهاب حدثه عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الا تبايعوني على ما بايع عليهم لا الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرفوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم. ولا تعصوني

142
00:48:18.150 --> 00:48:36.150
بمعروف قلنا بلى يا رسول الله فبايعناه على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومن اصاب بعد ذلك شيئا فنالته عقوبة فهو كفارة. ومن لم تنله عقوبة فامره الى الله. ان شاء غفر له وان شاء عاقبه

143
00:48:36.150 --> 00:48:50.000
ما ورد حديث عبيدة بن صامت من طريق اخرى وقد ذكر في قبل ذلك قال خالفه عمرو بن سعيد. احمد بن سعيد احمد بن سعيد وهو شيخه لانه يروي عن يعقوب ابن ابراهيم لسعد

144
00:48:50.150 --> 00:49:11.250
عن ابيه  والمخالفة انه آآ ادخل رجلا بين بين الزهر وبين عبادة بن الصامد الزهري؟ لا بين صالح بن صالح بن كيسان وبين ابن شهاب. وبين ابن شهاب. يعني هذا هو وجه المخالفة

145
00:49:12.000 --> 00:49:35.850
والحديث هو مثل ما تقدم ويسند احمد ابن سعيد وهو فقه اخرج حديثه اصحاب الكتب الا ابن ماجد اخرج حديث اصحاب الفتن لابن ماجد من يعقوب  ام يعقوب عن يعقوب هو ابن ابراهيم ابن كعب الذي مر عن ابيه اه اه ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان بن صالح

146
00:49:35.850 --> 00:49:49.900
وقد مر ذكره عن الحارث بن فضيل عن حارث بن فضيل وهذا هو الذي زيد في الاسناد وهو ثقة اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة ها؟ مسلم اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي ابن ماجة

147
00:49:50.050 --> 00:50:00.050
عن ابن شهاب عن عبادة عن ابن شهاب عن عبادة وقد مر ذكرهما والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين