الا فيما اذا كان الذي امر به معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فانه لا معصية فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما جاء ذلك مبينا في بعض الاحاديث قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب البيعة على القول بالحق قال اخبرنا محمد ابن يحيى ابن ايوب قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن ابن اسحاق ويحيى ابن سعيد عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الخامس عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على السمع والطاعة للعسر واليسر والمنشط والمكره والا ننازع الامر اهله وعلى ان نقول بالحق حيث كنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول النسائي رحمه الله البيع على القول بالحق سبق للنسائي رحمه الله ان اورد حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه من عدة طرق في عدة تراجم لانه مشتمل على عدة فقرات وكما هو معلوم من طريقة النسائي انه يترجم لكل فقرة لترجمة ثم يرد الحديث مشتملا على عدة فقرات في اسناد غير الاسناد السابق ان يكون الحديث كرر ولكنه ما كرر باسناده بل جاء باسناد اخر وحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العسر واليسر والمنشط والمكره اي على الامور الشاقة العسيرة وعلى الامور اليسيرة التي فيها يسر وسهولة والمنشط والمكره الذي تنشط له نفوسنا ونرتاح له وتنشرح صدورنا له هو الذي كان بخلاف ذلك مما نكره ولا نميل اليه ولكنه ولكنه آآ لم يكن معصية فيما يتعلق لغير الرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر الا بما هو حق ولا يأمر الا بمعروف واما غيره فقد يأمر بالمعروف وقد يأمر بغيره ولكنه يسمع له ويطاع بما يحبه الانسان ويكرهه وفيما ينشط له وما لا ينشط له التي فيأتي ذكرها عند الامام النسائي رحمه الله بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العسر واليسر على السمع والطاعة على السمع والطاعة يعني بان نسمع ونطيع فيما نؤمر به وذلك للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن يتولى الامر وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يسمع له ويطاع مطلقا وغيره يسمع له ويطاع في حدود طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على سمع وطاعة في العشرين للعسر واليسر؟ نعم والميسر في العسر واليسر والمنشط والمكره والا ننازع الامر. وان لا ننازع الامر اهله. اي من اعطاه الله عز وجل الامر وجعل الامر بيده فانه لا ينازع ولا بشق العصا ولا يخرج من الجماعة بل يبقى الناس على ما هم عليه من الاجتماع وعدم الافتراق والا ننازع الامر اهله وان نقول وعلى ان نقول بالحق وعلى ان نقول بالحق حيث كنا وهذا هو محل الشاهد للترجمة وهي البيعة على القول بالحق اي انهم يقولون بالحق على كل حال لا يخافون في الله لومة لائم نعم قال اخبرنا محمد ابن يحيى ابن ايوب اخبرنا محمد ابن يحيى ابن ايوب وهو ثقة اخرج حديثه النسائي وابن ماجة والترمذي النسائي وابن ماجة والترمذي الترمذي والنسائي وابن ماجة الترمذي والنسائي نعم اخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله ابن جبريل عن عبد الله ابن ادريس الاودي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابن اسحاق عن اسحاق محمد بن اسحاق المدني وهو صدوق يدلس اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة ويحيى بن سعيد الانصاري المدني وهو ثقة اخرج له اصحابه عن عباد ابن الوليد ابن عبادة عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت وهو ثقة عبادة هذا اخرجه من ستة الا الترمذي عن ابيه عن ابيه الوليد ابن عبادة وهو ثقة اخرج حبيبه الا ابا داود من جد عن جده عبادة بن الصامت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب ستة قوله والا ننازع الامر اهله يقول الاخ هل هل يستدل به بعض الناس على مفهوم المخالفة انهم ان لم يكونوا اهلا لهذا الامر فينازعون اذا كان الوالي كما هو معلوم فاسقا فانه لا يجوز ان ينازع الامر وانما الذي يمكن ان ينازع الامر ان يكون كافرا ان يكون كافرا تسلط على الناس فانه ينازع ولكنه لا يخرج عليه الا اذا عرف الخارجون عليه لانهم سيتمكنون من التخلص منه منه والقضاء عليه اما اذا كانوا خارجون عليه لضعفهم وعدم قدرتهم لا يحصل من خروجهم الشيء المقصود بل لا يترتب على خروجهم الا اثناؤهم فيبقى الكافر في مكانه فليس هذا من الحكمة هو المصلحة في شيء قال البيعة على القول بالعدل قال اخبرنيه هارون ابن عبد الله قال حدثنا ابو اسامة قال حدثني الوليد ابن كثير قال حدثني عبادة ابن الصامت ان اباه الوليد حدثه عن به عبادة ابن الخامس رضي الله عنه انه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على السمع والطاعة في عذرنا ومنشطنا ومكارهنا وعلى الا ننازع الامر اهله وعلى ان نقول بالعدل اين كنا لا نخاف في الله لومة لائم ترجمة يعني على القول بالعدل ومترجم لقبل على ان نقول بالحق ولا فرق بينهما كلهما بمعنى واحد لكن لكون هذه الرواية جاء فيها ذكر العدل اتى بالترجمة مطابقة لللفظ الذي جاء في الحديث والا فان القول بالعدل هو القول بالحق القول بالعدل هو القول بالحق والقول بالحق هو القول بالعدل والمتن هو مثل ما تقدم والاسناد قال اخبرنيه هارون ابن عبد الله. اخبرنيه هارون ابن عبد الله هو الحمال البغدادي ثقة اخرجه اصحابه اخرجه مسلم واصحابه الاربعة. عن ابي اسامة. عن ابي اسامة حماد ابن اسامة ووثقها اخرجه ستة عن الوليد ابن كثير؟ عن الوليد ابن كثير وهو صدوق اخرجه عن عبادة ابن الوليد عن ابيه عن جده. وقد مر ذكر الثلاثة قال البيعة على الاثرة قال اخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سيار ويحيى بن سعيد انهما سمعا عبادة ابن الوليد يهدد عن ابيه اما تيار فقال عن ابيه. واما يحيى فقال عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ووزرنا ومنشطنا ومكرهنا واثرتن علينا والا ننازع الامر اهله وان نقوم بالحق حيثما كان لا نخاف في الله لومة لائم. قال شعبة تيار لم يذكر هذا الحرف حيثما كان وذكره يحيى قال شعبة ان كنت زدت فيه شيئا فهو عن سيار او عن يحيى وما ورد النسائي هذه الترجمة وهي بيعة بيعة على الاثرة الاثرة هي الاستئثار بالامور التي يرغبها الناس سواء كانت يعني مالا او مناصب وولايات والاستئثار بها يعني آآ اعطاءها تقديم آآ البعض على البعض بان تعطى لاحد ولا تعطى لاخر فذلك الذي لا يعطى يعني اوثر عليه غيره فظيع على الاثرة اي على الصبر على الاثرة المقصود بالبيعة على الاثر هي الصبر يعني اذا اوثر عليه في غيره ما يغضب وينازع الامر اهله لانه ما اعطي شيئا من الدنيا او ما مكن شيئا من الحظوظ النفسية لانه قدم غيره عليه وفضل غيره عليه فيغضب ويخرج منه امور اه لا تحمد عقباها بسبب عدم تحقيق رغبته اي انه يصدر ولو اوثر عليك ولو حصل كون غيره يقدم عليه يصبر هذا هو المقصود بالبيع البيعة على الاثر ويعني ان الاثرة اذا وجدت لا تحرك للانسان ساكنا ويخرج من طوره ويغضب ويتكلم بالكلام الذي لا ينبغي ويسب ويشتم وقد يحصل منه الخروج او الدعوة الى الخروج وما الى ذلك كل ذلك ليدخل تحت قوله وعلى اثرة علينا يعني ان نصبر على اذا اوثر علينا غيرنا فقدم غيرنا علينا اذا قدم غيرنا علينا نصبر. هذا هو المقصود البيعة على الاثرة والاثرة هي الاستئثار بالمال والرسول صلى الله عليه وسلم قال للانصار ستجدون بعدي اثرة يعني آآ يعني كون غيركم يقدم عليكم ويؤثر غيركم عليكم نعم ورد فيه حديث عباد. اورد حديث عبادة ابن الصامت وهو مثل ما تقدم وفيه ذكر الاثر يعني وعلى اثرة علينا يعني اذا اوثر علينا غيرنا فاننا بويعنا على ان نصبر والا نغضب والا يحصل منا امور لا تسوم فيها تفريق الكلمة وتشتيت الشمل وما الى ذلك من الامور التي لا تصلح ولا ينبغي نعم قال اخبرنا محمد ابن الوليد اخبرنا محمد ابن الوليد وهو ثقة في البخاري ومسلم البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة عن محمد عن محمد ابن جعفر الملقب ووثقها اخرجه اصحابه كتب ستة عن شعبة من حجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة الايار ويحيى. عن سيار ويحيى سيار هو ابو الحكم العنزي ووثقه اخرجه اصحابه ويحيى هو بن سعيد الانصاري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عباد ابن الوليد عن عبادة ابن الوليد عن ابيه عند على رواية سيار وعلى رواية يحيى عن ابيه عن جده اي انه عن طريق آآ تيار ليس متصلا لانه مرسل وعلى اه وعلى رواية يحيى فانه متصل عن عبادة ابن الوليد عن ابيه عن جده ثم قال النسائي بعد ذلك هذا الحرف وقوله آآ حيثما كان حيثما كان نقول بالعدل حيثما كان يقول بالعدل او بالحق ان نقول بالحق حيثما كان كلمة حيثما كان هذه زادها تيار هذه زادها تيار. نعم تيار لم تيار لم يذكر هذا الحرف وذكره يحيى. نعم هذه الجملة وهي كلمة آآ حيثما كان هذه ما ذكرها تيار ولكن ذكرها يحيى ثم قال ان كنت زدت شيئا فهو عن يحيى وعن زيار يعني ان الحديث هو ساقه على اساس انه عنهما جميعا ثم ذكر كلمة يعرف انها ليست لسيار ولكنها ليحيى ثم قال ان كنت زدت شيئا يعني في رواية احدهما على الاخر وليست متفقا عليها بينهما فهي اما عن هذا واما عن هذا لانه ذكر هذه الزيادة التي عرف انها لتيار انها ليحيى وليست لطيار ثم قال ان كنت زدت شيئا يعني في بعض الكلمات او العبارات وهي ليست متفق عليها بين الاثنين فهي اما لهذا واما لهذا اما لهذا واما لهذا ولكنه ما ظبط من هو صاحب الزيادة ولكن هو زائر بينهما. بالزيادة هي اما من هذا واما من هذا المقصود بالزيادة التي هي غير متفق عليها عند الاثنين الذين هما تيار ويحيى كل واحد لا يلزم في بيعة الامام ان كل واحد يأتي ويضع يده في يد الامام بل اذا بايع اهل الحل والعقد وغيرهم تبع لهم والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع الرجال يعني ما كان يبايعهم على يعني يعني مثل ما يبايع الامام على انهم يسمعون وانما يبايعهم على امورهم يبايعهم على امور يعني آآ يأخذون بها. وكذلك ايضا غيره ممن يلي الامر من بعده ومن يكون ذا ولاية يبايع على هذه الامور التي يقسمها طاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والاذرة وليست هذه خاصة في مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم وان الاثر انما هي خاصة او الصبر على الاثر فيمن كان بايعه الرسول صلى الله عليه وسلم واما من بايع اماما ثم ما اثر غيره عليه فانه يغضب ولا يصبر لا بل هو مطلوب مطلوب من من الجميع وقد كان الصحابة يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويبايعونه على امور معينة يعني منها ما يعينها لهم ومنها يعني اه ما هو اه عام كالبيع كالبيع وطاعة لكن بيعة الائمة والولاة لا تتطلب ان كل واحد يأتي ويضع يده بيد الامام لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه بايعه اهل السقيفة والمقولة تبع لهم ما كل اهل الاقطار يأتون ويقولون يضع يده بيده بيد ابي بكر ولا يكون مبايعا الا اذا وضع يده يده لا بل آآ البيعة للامام تحصل باتفاقها الحلي والعقد والباقون تبع لهم ولا اخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال عليك بالطاعة في منشطك ومكرهك وعسرك بك واثرة عليك. حديث ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليك بالسمع عليك بالطاعة في عسرك ويسرك. بمنشطك ومكركك. بمنشطك ومكرهك وعزك وعسرك ويسرك واثرة عليك. ومثل ما جاء في حديث عبادة اه الطاعة في ولاة الامور في المنشط والمكره والعسر واليسر والاثرة والاثرات ومن المعلوم ان هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للاثرة ان هذا انما يكون من غيره ويكون ممن يأتي بعده وليس ذلك خاصا وليس ذلك بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ثم ايضا الرسول عليه الصلاة والسلام قد يعطي بعض الناس يتألفهم ولا يعطي اناسا لما يعلمه عندهم من الايمان كما حصل من الانصار ياما حنين قسم الغنائم على اناس يعني حديث عهد بالاسلام وترك الذين قد تمكن الايمان من قلوبهم من الانصار ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان الانصار وجدوا في نفوسهم حيث لم يعطوا كما اعطي الناس واوثر عليهم غيرهم تكلموا وقال وبلغ حديثهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوا للرسول ولكنهم تحدثوا فيما بينهم وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم فجمعهم في مكان واعطاهم من الكلام الجميل الحسن الذي فرحوا به وسرهم وكان خيرا لهم من المال قال عليه الصلاة والسلام آآ يعني انه اعطاهم اعطى اولئك ليتعلمهم وقال انه تركهم على ما عندهم من الايمان ثم قال آآ اه لو سلك الانصار واديا او شعبا لسلكت وادي الانصاري وشعب وشعبها ولو وقال ايضا آآ آآ آآ الاثار شعار والناس دثار الانصار شعار والناس نثار يعني الانصار مثل الثوب الذي يلي الجسد اللي هو الشعار وغيرهم جثار يعني ثوب الذي وراءه يعني فقربهم منه واتصالهم به كاتصال الشعار بصاحبه وغيرهم كالدثار الذي يكون وراء الشعار فقال اعطاهم هذا الكلام الذي رضوا وفرحوا وقالوا آآ رضينا وآآ قال اترضون اذهبت الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم فاعطاهم من الكلام الذي سرهم لما قدم غيرهم يتألم غيرهم قال سعيد ابن جميل ابن قريب البغلاني ثقة اخرجه اصحابه عن يعقوب عن يعقوب وابن عبد الرحمن وهو ثقة اخرج عن ابي حازم. عن ابي حازم سلمه بالدينار. مشهور بكنيته. ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة ابي صالح عن ابي صالح لك وين السمان ووثقة اخرجه اصحابه اثنين ستة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق رظي الله عنه وارضاه قال البيعة على النصح لكل مسلم. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد. قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقه عن جرير رضي الله عنه انه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على النصح لكل مسلم ثم ورد النسائي يترجمها البيعة هذا النصح لكل مسلم واورد حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة ان جريرا قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسألة الوتر على ان ينصح لكل مسلم يبذل النصيحة له ويبذل النصح له آآ وكان جرير رضي الله عنه وارضاه وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة اذا اشترى شيئا ان الانسان قال له انما اخذنا منك احب الينا مما اعطيناك يعني حتى اذا كان في نفسه شيء يعني يترك البيعة وهذا من نصحه ومن ومن تحقيق بيعته النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشترى سلعة من انسان او بايع انسانا في امر من الامور قال له اعلم لان ما اخذنا منك احب الينا مما اعطيناك يعني هذا الذي اخذناه منك احب الينا مما اعطيناك يعني فاختر ان شئت ان تبقي البيعة ابقها وان شئت ان تترك البيع ويبقى يعني تبقى سلعتك عندك ويبقى ما عندي لي فانت بالخيار. وهذا من تمام نصحه لكل مسلم ومن تنفيذ ما بايع عليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وانهم ينفذون ما يأمرهم به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويستسلمون وينقادون بما يبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى نعم قال اخواننا محمد بن عبدالله بن يزيد. وقد جاء اه اه ما يدل على النصح لكل مسلم في حديث تميم ابن اوس الداري الذي فيه ان قال الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم وقال ائمة المسلمين وعامتهم النص في كل مسلم راعيا او مرعيا واليا او موليا عليه محمد ابن عبد الله ابن يزيد اخبر محمد ابن عبد الله ابن يزيد المقري المكي ووفقها اخرجها النسائي وابن ماجة. عن سفيان. عن سفيان ابن عيينة المكي ثقة اخرجه علاقة عن زياد ابن علاقة وهو ثقة اخرجه اصحابه عن جرير عن جرير ابن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه واخرجه اصحابه في ستة وهذا الاسناد من رباعيات النسائي التي هي اعلى ما يكون عند النسائي اذ كان النبي صلى الله عليه وسلم بين النسائي وبين النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام اربعة اشخاص هم اه قتيبة؟ نعم محمد بن عبدالله محمد بن عبد الله بن الزبير اه ابن يزيد المقري واه وسفيان ابن عيينة وزياد ابن علاج وزياد ابن علاقة وجرير ابن عبد الله الذي قبلك ذلك نعم هنا اخبرنا يعقوب وابراهيم قال حدثنا ابن علية عن يونس عن عمرو بن سعيد عن ابي زرع ابن عمرو ابن جرير عن جرير رضي الله عنه انه قال فيعدو النبي صلى الله عليه واله وسلم على السمع والطاعة وان انصح لكل مسلم حديث جرير من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم بايع على السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم والاخوان يعقوب ابراهيم. يعقوب بن ابراهيم الدورقي ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة ومثله محمد البشار ومحمد المثنى ابن المثنى هؤلاء الثلاثة من شيوخ اصحاب كتب الستة وقد ماتوا في سنة واحدة وهساة اثنتين وخمسين ومئتين. اي قبل وفاة البخاري باربع سنوات فهما صغار شيوخ البخاري هم صغار شيوخ البخاري وهم شيوخ لبقية اصحاب الكتب وكانت وفاتهم اي الثلاثة في سنة واحدة عن ابن علية. عن ابن علي اسماعيل ابن علي اسماعيل ابن ابراهيم بن مقسم. المشهور بابن علي. وهو ثقة اخرجه حافظ بشدة عن يونس عن يونس ابن عبيد ووثقة عن عمرو بن سعيد عن عمرو بن سعيد وهو ثقة اخرج له صحيح البخاري في الادب المفرد ومسلمها اربعة؟ نعم. عمرو بن سعيد اللي هو ايش؟ القرشي المخالفة للمفرد عمرو بن سعيد القرشي او الثقفي مولاهم ابو سعيد البصري. من الخامسة. نعم اخرجه حديث البخاري في الحديث المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابي ذرة ابن عمرو ابن جرير عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وقد مر ذكره قال البيعة على الا نفر قال اخونا قذيفة قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير انه سمع جابرا رضي الله عنه يقول لم نبايع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فعلى الموت انما بايعناه على الا نفر ثم عرض مثل هذه الترجمة وهي البيعة على ان لا نفر البيعة على عدم الفرار يعني من المعركة عند التقاء الجيوش في سبيل الله عز وجل مع الكفار لا يفرون قال قال عن الهجرة قال بل ابايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة على الجهاد هو المطابق للترجمة وقوله انقطعت الهجرة للهجرة الى المدينة من مكة لان مكة صارت دار اسلام والفرار من الزحف كما عرفنا كبيرة من الكبائر وهو احد وهو احد احد الكبائر السبع التي جاءت في الحديث وفيها آآ الفرار من الزحف آآ اورد النسائي حديث جابر قال لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت لان الموت ليس بايديهم هو امره عند الله ولكنهم بايعوا على الا يقروا بايعوا على الا يفروا يعني من الزحف عند لقاء الكفار وقد جاء في الحديث الذي بعد هذا بايعوه على الموت والتوفيق بينهما ان يعني آآ جابر رضي الله عنه قال لم نبايع على الموت وانما بايعنا على الا نفر يعني اللفظ الذي بايعه عليه ان لا يفروا والذي قال يعني بايعنا على الموت اي انهم لا يفرون ولو ادى ذلك الى الموت ولو ادى ذلك الى الموت فهل هو التوفيق بين هذا الحديث وبين الحديث الذي سيأتي انهم بايعوا الرسول عن فكلهما يلتقيان عند انهم بايعوا على ان لا يفروا ويؤدى ذلك الى الموت لانهم بايعوا على ان يموتوا لان الموت ليس بايديهم نعم قال يا اخوان قتيبة عن سفيان عن ابي الزبير عتيبة مر ذكره وسفيان مر ذكره ابن عيينة وابو الزبير هو محمد ابن مسلم ابن تدرك المكي صدوق يدلس. اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة سمع جابر وهنا صرح بالسماع وجابر هو ابن عبد الله الانصاري صحابي ابن صحابي وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من اصحابه الكرام وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وجابر وانس وام المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة وهذا من رباعيات النسائي من اعلى عند النسائي مثل الذي قبله واعلى ما يكون عنده في العشريات الاسناد الذي هو عشرة قد مر بنا بعض الامثلة لذلك ومنها الحديث الذي في فضل قل هو الله احد فان بين النساء فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة اشخاص. فذاك انزل ما يكون عند النسائي العشاري والرباعي هو اعلى ما يكون احدى المسائل لان ليس عند شيء من الثلاثيات اعلى ما عنده الرباعيات بخلاف البخاري عنده رباعيات الايه ثلاثيات الان يعذرون حديثا اثنان وعشرون حديثا في صحيحه ثلاثيان الترمذي عنده ثلاثي واحد ابن ماجة عنده خمسة احاديث ثلاثية وهي باسناد واحد وهو ضعيف ذلك الاسناد واما مسلم والنسائي وابو داود فهؤلاء اعلم عندهم الرباعيات والذي معنا في هذا الاسناد والذي قبله هو من اعلى الاسانيد عند عند الرزايد قال البيعة على الموت. قال اخواننا قتيبة قال حدثنا حازم اسماعيل قال عن يزيد ابن ابي عبيد انه قال قلت لك بن الاكوع رضي الله عنه على اي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم الحديبية قال على الموت ثم قال هذا ما ارد النسائي على الموت والمقصود منها كما عرفنا عدم الفرار ولو ادى ذلك الى الموت وليس معنى ذلك انهم بايعوا على ان يموتوا لان الموتى ليس بايديهم وانما الذي بايديه من لا يظر ولو ادى ذلك الى الموت وهذا هو التوفيق بينه وبين الحديث الذي قبله يعني آآ الذي قال عن الموت اي ان لا يفر ولو ادى الى ذلك الموت وهذا لم يبايعوا على الموت ولكن بايعوا على الا يفروا ولو كان ادى الفرار الى الموت نعم قال يا اخوان ابو حذيفة عن حاتم عن حاتم ابن اسماعيل صدوق صدوق يهم اخرجه حديث ستة عن يزيد ابن ابي عبيد وهو ثقة اخرجه لاصحابه الستة وعن سلمة بن الاكوع صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام الاسلمي وهو وحديث اخرجه اصحاب وهذا ايضا من الرباعيات عند النسائي قال البيعة على الجهاد قال اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن ابن شهاب ان عمرو ابن عبد الرحمن ابن امية ابن اخي يعلى ابن امية ان اباه اخبره ان يعلى ابن امية رضي الله عنه قال جئت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بابي امية يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايع ابي على الهجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابايعه على الجهاد. وقد انقطعت الهجرة المورد النسائي البيعة على الجهاد يعني على الجهاد في سبيل الله هل اراد النسائي حديث ابن امية انه جاء بابيه يوم الفتح وقال يا رسول الله بايع ابي على الجهاد وقبل ذلك كانت دار كفر وكان قبل ان تفتح مكة الناس يهاجرون الى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. والذين في مكة يخرجون منها ويتركون اموالهم ويعني آآ ديارهم ليلحقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا وصف المهاجرون الذي جاءوا من مكة الى المدينة بانهم هاجرون وفي الاية والله تعالى يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار. وقال للفقراء المهاجرين الذين يخرجون بهم واموالهم يبغون فضلا من الله ولوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون الهجرة كانت الى المدينة من مكة لما كانت مكة دار كبر اما وقد فتحت وصارت دار الاسلام فلا هجرة عين مكة كما جاء في الحديث لا هجرة بل الفتح عين مكة لان مكة صارت دار الاسلام ولكن جهاد ونية فقال وقد انقطعت الهجرة اي الهجرة من مكة اما الهجرة من بلد الشرك الى بلد الاسلام فهي باقية الى قيام الساعة الهجرة من بلد الشرك الى بلد الاسلام هذه باقية. وليست منتهية ولا تنقطع الهجرة كما سيأتي حتى تنقطع التوبة وانما الذي في الحديث انقطاع الهجرة من مكة لان مكة فتحت وصارت دار الاسلام ولا هجرة بعد الفتح اي من مكة نعم قال اخبرنا احمد بن عمرو بن الزرح. اخبرنا احمد بن عمرو بن سرح المصري ثقة. اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة الفقيه. اخرجه اصحاب القسم الستة انا عندي ابن الحارث. عن عمرو بن الحارث المصري ايضا وهو ثقة. اخرجه اصحابه. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد المسلم من عبود الله. من شهاب الزهري. ثقة عن عمرو ابن عبد الرحمن ابن امية. عن عمرو ابن عبد الرحمن ابن امية وهو مقبول. اخرج حديثه النسائي وحده عن ابيه عن ابيه وهو مقبول ايضا اخرج حجر النسائي وحده وان يعلم يعلم ابن امية وهو صحابي اخرج حنيفة واصحاب كثر ستة وهذا الاسناد فيه هذان الشخصان اللذان هما اه عبدالرحمن اه اه وعمرو وعمرو بن عبد الرحمن. عمرو بن عبد الرحمن وابوه عبدالرحمن يعني هؤلاء كل منهما مقبول والمقبول كما هو معروف في صلاح الحافظ ابن حجر في التقرير الذي آآ الذي آآ يحتاج الى متابعة الذي يحتاج الى متابعة. قال اخبرنا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم لسعد. قال حدثنا عمي. قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني ابو ادريس الخولاني ان عبادة ابن صامت رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال وحوله عصابة من اصحابه وبايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا. ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببهتان تسكرون بين ايديكم واجوركم. ولا تعصوني في معروف. فمن وفى فاجره على الله. ومن اصاب منكم شيئا فعوقب به فهو له كفارة ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فامره الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء خالفه احمد بن سعيد النسائي حديث عبادة ابن الخامس رضي الله عنه الذي فيه مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه على عدة امور على نشركم الا شيئا ولا يسرق ولا يزنو ولا يأتو بين ايديهم واجلهم ولا يعطونه في معروف يعني مثل ما جاء في القرآن في بيعة النساء بصورة ممتحنة يعني على هذه الامور الستة الرسول صلى الله عليه وسلم قال فبايعوني فبايعوه على ذلك يبايعوني على كذا فبايعوه على ذلك ثم قال فمن اه وفى يعني بما لا عليه ومن اوفى فاجره على الله. فمن وفق فاجره على الله. من وصى ببيعته فاجره على الله. ومن اتى شيئا من ذلك يعني من هذه الامور المحرمة اللي في غير الشرك يعني السرقة والزنا فعوقب به كان كفارة له يعني اذا علم به واقيم عليه الحد كان اقامة الحد كفارة لهذه لهذا الذنب الذي حج عليه لانه لا يعاقب عليه في الدنيا والاخرة وانما تكفيه عقوبة الدنيا ولا ولا يعذب عليه في الاخرة لانه حصل جزاؤه في الدنيا بان يقيم عليه الحسنة. سارق قطعت يده عذابه لقيه في الدنيا لاقامة الحج عليه وكان كفارة لذنبه اقامة الحج عليه كفارة لذنبه فهذا فيه دليل لمذهب اهل السنة والجماعة ان الحدود كفارة انها جوابر يجبر النقص الذي قد حصل بسبب الذنب وهي ايضا زواجا هي جوادر زواجر مع بعض ليس كما يقول بعض المبتدعة كالخوارج اللي يقولون انها زواجر فقط وليس الثواب هل هي عند اهل السنة جوابر وزواجر والدليل على انها جوافر هذا الحديث لانه قال من اتى شيئا من هذه من هذه منها او من هذه الامور فعوقب به او عقد عليه كان كفارة له. لان عقوبته كفارة له. يعني كأنه ما اذنب لانه حصل جزاؤه في الدنيا ومن ستره الله اكل منه الزنا حصل منه السرقة ولكن الله تعالى ستره ولم يعثر عليه ولم يعلم به فيعاقب ويقام عليه الحد فان امره الى الله عز وجل ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه امره الى الله عز وجل ان شاء عفا عنك وان شاء عذبه وهذا في غير الشرك اما الشرك فانه لا يدخل تحت المشيئة بل صاحبه مخلد في النار ان الله لا يغفر الاشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولا يقبلنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد عبيد الله قال قال وحوله عصابة من اصحابه تبايعوني على الا تشركوا بالله شيئا قوله عصابة من اصحابه يعني جماعة من اصحابه يعني يخاطب هؤلاء الجماعة الذين هم حوله فبايعوني على ان ستة امور هي التي جاءت في القرآن الممتحنة وفي مبايعة النساء يا ايها النبي اذا جت يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات اذا جاءك المؤمنون شيئا ولا يسرقن ولا يزني ولا يقلن اولادهن ولا يأتين بلسان ولا يعصينك بمعروف الله ان الله غفور رحيم هذه الستة هي التي الرسول قال للرجال تبايعوني على كذا وكذا وكذا لا فبايعوه على ذلك ثم قال على على ايش؟ على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تفرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا لا تقتلوا اولادكم وكانوا يقتلون اولادهم خشية املاء ويقتلون النساء خشية العار نعم ولا تأتوا ببهتان تسترونه بين ايديكم وارجلكم. ولا تأتوا ببهتان هو الكذب يذكرونه بين ايديكم ارجلكم قيل في معناه انه في قلوبكم يختلقونه في قلوبكم وتلصقونه بابرياء وعبر عن القلب لانه بين الايدي والارجل القلب بين الايدي والارجل نعم ولا تعظوني في معروف ولا تعصوني في معروف ومن المعلوم ان الغنم لا يأمر الا بما هو بما هو معروف لا يأمر بما هو منكر ولكن ذكر ذلك لبيان العلة في الطاعة وان وان الطاعة انما تكون في المعروف ولا تكونوا بغيره يعني ان الطاعة انما تكون في المعروف والرسول عليه الصلاة والسلام لا يمر الا بما هو معروف غيره قد يأمر بالمعروف فقد يأمر بالمنكر وان امر بالمعروف سمع له واطيع وان امر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. والاصل ان الامر لا يكون الا بمعروف ولكن اذا خرج عن هذا الاصل وامر بالمعصية وهذا طبعا من غير الرسول صلى الله عليه وسلم فان هذا آآ اه لا يسمع ويوضع لمن امر في معصية الله عز وجل لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الله نعم من ربى فاجره على الله من وفا ما بايع عليه فاجره على الله يثيبه الله على وفائه بما بايع عليه ومن ومن اصاب منكم شيئا ومن اصاب منه يعني هذه الامور المحرمة كالزنا والسرقة والشراع اللي هو القذف مثلا خلف المحصنات الغافلات او المحصنين فعوقب اقيم عليه الحد كان كفارة له يعني معناه الذنب الذي حصل لقي جزاؤه في الدنيا باقامة العبد عليه ومن ستره الله فلم يعرف شيء عن فعلته المنكرة فامره الى الله عز وجل ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه لكن اذا عذبه لا يخلده في النار بل يخرجه منها ويدخله الجنة ولا يبقى في النار الا الكفار الذين هم اهلها والذين لا سبيل لهم الى الخروج منها والحديث كما قلت فيه دليل لمذهب اهل السنة على ان الحدود كفارات وانها جوابر وفي ايضا زواجا تجبر النص في حق الانسان وتجزره ان يعود اذا كانت عقوبته لا تقتضي الموت لان يكون قطع يد مثلا حتى ما يسرق مرة ثانية وتنذر غيره ايضا سواء كانت عقوبتهم فيها الموت كالزنا او ليس فيها الموت للزاني البكر الذي يجلد او كالذي يسرق فهي زجر لمن يكون حيا يعني من اقيم عليه الحج ولم يقتضي حده الموت ولمن لم يقع في هذه الجريمة فالحدود عند اهل السنة جوابر وزوادر وعند الخوارج والمعتزلة هي زواجر فقط وليست زواجر بمناسبة حديث الترجمة ما ما في الحديث دليل على الترجمة الحديث ما فيه سهل للترجمة لانه ما ملكنا الجهاد فلا ادري يعني وجه ذلك نعم ها يمكن يمكن ان يدخل في هذا العموم يعني اذا امر بالجهاد اذا امر بالجهاد فهو معروف اذا امر بالجهاد فهو معروف يمكن اللي يتفتح في هذه الجملة قال اخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد. عباد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد هو ثقة اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن عمه عن عمه يعقوب يعقوب ابن آآ يعقوب بن إبراهيم هو عبيد الله بن سعد بنان يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن سعد وهو فقه اخرجه اصحاب عن ابيه آآ إبراهيم بن سعد وهو فقه اخرجه اصحاب صالح نعم وهو ابن كيسان ثقة فيه ستة شهاب عن ابي ابريل. عن ابي شهاب وقد مر ذكره عن ابي ادريس والخولاني واسمه عائد الله وقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو محدث فقيه اخرج حديث واصحاب كتب ستة عن عوالمك عن ابي ذر الخامس وقدر ذكره. قال اخبرني احمد ابن سعيد. قال حدثنا يعقوب. قال حدثنا ابي عن صالح ابن كيزان عن الحارث ابن خضير عن لجهاد ان ابن ذهاب حدثه عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الا تبايعوني على ما بايع عليهم لا الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرفوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم. ولا تعصوني بمعروف قلنا بلى يا رسول الله فبايعناه على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومن اصاب بعد ذلك شيئا فنالته عقوبة فهو كفارة. ومن لم تنله عقوبة فامره الى الله. ان شاء غفر له وان شاء عاقبه ما ورد حديث عبيدة بن صامت من طريق اخرى وقد ذكر في قبل ذلك قال خالفه عمرو بن سعيد. احمد بن سعيد احمد بن سعيد وهو شيخه لانه يروي عن يعقوب ابن ابراهيم لسعد عن ابيه والمخالفة انه آآ ادخل رجلا بين بين الزهر وبين عبادة بن الصامد الزهري؟ لا بين صالح بن صالح بن كيسان وبين ابن شهاب. وبين ابن شهاب. يعني هذا هو وجه المخالفة والحديث هو مثل ما تقدم ويسند احمد ابن سعيد وهو فقه اخرج حديثه اصحاب الكتب الا ابن ماجد اخرج حديث اصحاب الفتن لابن ماجد من يعقوب ام يعقوب عن يعقوب هو ابن ابراهيم ابن كعب الذي مر عن ابيه اه اه ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان بن صالح وقد مر ذكره عن الحارث بن فضيل عن حارث بن فضيل وهذا هو الذي زيد في الاسناد وهو ثقة اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة ها؟ مسلم اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي ابن ماجة عن ابن شهاب عن عبادة عن ابن شهاب عن عبادة وقد مر ذكرهما والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين