قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة كتاب العقيقة قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا داوود ابن قيس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله عز وجل العقوق وكانه كره الاثم قال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما نسألك انما نسألك احدنا يولد له قال من احب ان يمسك عن ولده فليمسك عنه عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة. قال داود سألت زيد ابن اسلم عن المكافأتان قال الشاذان المشبهتان تذبحان جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النصري رحمه الله كتاب العقيقة العقيقة هي الفضيحة التي تمزح من اجل المولود هذه هي العقيقة واختلف في اشتقاقها فمنهم من قال انها مأخوذة من العق وهو القطع وذلك لقطع اعوجاجها عند ذبحها وهذا شأن كل ريحة لكن قالوا هذا مما قيل فيه انه اكل الاشتقاق لان العق هو القطع والقطع وقيل انها مأخوذة من آآ حل قراءة الصبي يوم تابعه وان العقيقة تكون في ذلك الوقت وقيل لها عقيقة لانها مصاحبة لحلق رأسه الذي هو القطع وقد ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق قال الراوي وكانه كره الاسم وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لفظ العقيقة في احاديث كثيرة واحاديث عديدة يعبر بالعقيقة فكيف يوفق بينما جاء هنا من كونه لما سئل عن العقيقة قال لا يحب الله العقوق وقالوا انما نسأل عن الولد يولد لاحدنا فقال من احب ان يمسك عن ولده فليفعل كادان مكافأتان عن الغلام وعن الجارية شاة وعلى هذا فالتوفيق بينما جاء في هذا الحديث من ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل على العقيقة قال لا يحب الله العقوق وبينما جاء من التعبير على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبيحة التي تذبح عن المولود بالعقيقة بان يكون آآ لذلك اي التعبير بالعقيقة انما هو خلاف الاولى وان كانت قد اشتهرت بهذا الاسم الا ان ذلك خلاف الاولى ويكون ذلك من قبيل اطلاق العتمة على العشاء فان فانه جاء ما يدل على كراهية ذلك وقد جاء التعبير لذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث اطلق على العشاء انها العتمة وجاء ذلك ايضا عن الصحابة ويكون ذلك اشارة الى ما هو الاولى ولكن لما غلب على هذه الذبيحة هذا الاسم بقيت على ذلك في كتب الحديث وفي كتب الفقه لانه قد جاء التعبير بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الاحاديث التي ورد عنها النسائي في هذا الباب والتي فيها ذكر العقيقة لنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والعقيقة هي ذبيحة او ذبيحتان ذبيحة عن الجارية وذبيحتان عن الغلام وهما شكر لله عز وجل على نعمة المولود شكر لله عز وجل على نعمة المولود وكان الغلام اه جاءت الشريعة بانه يذبح عنه شهادتان وعن الجارية جهة واحدة وكل منهما فيه شكر لله عز وجل على هذا المولود الذي رزقه الله عز وجل ذلك الرجل الذي يعق عن غلامه او عن جاريته اه قيل له يا رسول الله انما نسألك عن اه احدنا يولد له ولد؟ قال من احب ان ينسك عنه ولده فليفعل عن الغلام جاريتان عن غلام شاتان وعن الجارية وعن الجارية شاة وهذا التفاوت الذي حصل بين الذكور والاناث من الامور التي جاءت الشريعة للتفريق فيها بين الذكور والاناث والاصل هو التساوي بين الذكور والاناث والاحكام ولا يفرق بين الذكور والاناث والاحكام الا اذا جاء شيئا يدل على التفريق كما هنا الا اذا جاء شيئا يدل على التفريق كما هنا فان هذا فان هنا فيه تفريق بين الجار والغلام بان يذبح عن الغلام شهادان وعن الجارية شاة واحدة لا والا فان الاصل هو ان الاحكام يستوي فيها الرجال والنساء واذا جاء شيء يدل على ان هذا الحكم للرجال دون النساء او للنساء دون الرجال فانه يثار الى الدليل الذي يفرق بين الرجال والنساء كهذا الحديث الذي معنا حيث جعل الحقيقة عن الغلام الشهاتين وعن الجارية شاة واحدة وقد ذكر ابن القيم ان الشريعة انه جاء في خمسة مواضع ان الانثى على المسلم من الذكر الانثى على النصف من الذكر في خمسة مواضع في العقيقة لا داني عن الغلام وجاة عن الجارية الانثى على المسلم من ذكر وفي الدية فان المرأة ديتها نصف دية الرجل وفي العتق فان من اعتق عبدا كان زكاته من النار ومن اعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار وكذلك الميراث للذكر مثل حظ الانثيين والموضع الخامس وشهادة الشهادة المرأة على النصف على المسلم الرجل حيث آآ يأتي ان امرأتين تقومان مقام رجل واحد في الشهادة وهذا في بعض المواضع اي في بعض المواضع التي آآ تتطلب الشهادة فهذه خمسة مواضع جاء جعل في الشريعة الاناث على النصف من الذكور فيها. في الحقيقة والعس والميراث الدية وشهادته هذه الخمسة النساء على النصح من الرجال كما انه جاء نصوص تبين ان الرجال لهم احكام والنساء لهم احكام ليس لكن ليست على التنفيذ لكن ليست على التنفيذ في هذه المواضع الخمسة مثل كونه يغسل من بول الغلام وينضح من بول الجارية وكون المرأة عندما يصلى عليها يقف الامام عند وفقها وعند رأس الرجل يعني هذه امور فرطت فيها الشريعة بين الذكور والاناث وهذه المواضع الخمسة التي العقيقة واحدة منها جعلت الشريعة النساء على النصف من الرجال عن عبد الله بن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله عز وجل العقوق وكانه كره ايوه قال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما نسألك احدنا يولد له. قال من احب ان ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام مكافأتان وعن الجارية شاة عن الغلام شاتاني مكافأتان يعني متشابهتان متماثلتان آآ وعن الجارية شاة واحدة قال داود سألت زيد ابن اسلم عن المكافأتان قال الشاتان المشبهتان تذبحان جميعا ثم ذكر عن زيد ابن اسلم يعني توفير المكافأتان وهما اشياء تاني المشبهتان يعني يشبه بعضهما بعضا آآ تذبحان جميعا نعم. قال اخبرنا احمد بن سليمان. احمد بن سليمان الرهاوي ثقة اخرج حديثه النسائي وحده. عن ابي نعيم عن ابي نعيم الفضل بن دفين الكوفي فقه اخرج له اصحابه وهو مشهور بكنيته ابو نعيم عن داوود ابن القيم. عن داوود ابن قيس وهو ثقة اخرج له. يصلي تعليق المسلم واصحابه. اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن عمرو بن عمرو بن بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وهو صدوق اخرج حديثه البخاري في القراءة واصحاب السنن الاربعة عن به شعيب ابن محمد وهو صدوق ايضا اخرج حديثه البخاري في الاجل مفرد يجوز القراءة واصحاب السنن الاربعة والمراد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة والمراد بالجد هو عبد الله ابن عمر الذي هو جد شعيب الذي هو جدي شعيب وليس الجد الاول لعمرو لانه يكون لانه محمد ومحمد آآ آآ تكون روايته مرسلة فيكون منقطعا وقد قال الحافظ ابن حجر عن عند ذكر شعيب انه صح سماعه من جده عبدالله آآ عبد الله بن عمرو بن العاص وعلى هذا فيكون ما جاء في الاسانيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده المراد بالجد عبدالله بن عمرو بن العاص وآآ يكون متصلا ولا انقطاع فيه قال اخبرنا الحسين بن حورين قال حدثنا الفضل عن الحسين بن واقل عن عبد الله بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عق عن الحسن والحسين لما اراد النسائي حديث بريدة بن حصين الاسلمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عق عن الحسن والحسين وجاء في بعض الاحاديث كما سيأتي عن كل غلام عن كل منهما شاتين شاتين او كبشين كبشين يعني ان ان الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مطابق لما قاله صلى الله عليه وسلم من ان الغلام يكون عنه يعق عنه جارية جادان يعق عنه فهنا اطلق ولم يبين ما هي العقيقة التي حصلت للحسن والحسين؟ لكن جاء بيانها في حديث اخر سيأتي انه عن كل عن كل واحد منهما كفشين عطا عن الحسن والحسين كبشين بكبشين يعني كل واحد منهما كبشين فهو يطابق فعله يطابق قوله او اتفق القول والفعل على ان غلام يكون له آآ في العقيقة شهاتين اه اختلف العلماء في العقيقة هل هي واجبة او مستحبة وذهب بعضهم الى وجوبها مستدلين على ذلك بانه كما جاء في بعض الاحاديث انه مرتهن بعقيقته او انه رهين بعقيقته قالوا هذا يدلنا على وجوبها ومن العلماء من قال انها تحبه وليست بواجبات لكن الانسان اذا كان موترا لا ينبغي له ان يتساهل وان يتهاون في امرها. واذا كان معذرا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه بل ينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا ها والله كما قلت يعني الانسان القادر لا ينبغي له ان يتهاون بشأنها. ثم ايضا الحديث يدل على انه يعني يمكن ان يعقها غير الواجب عن المولود والنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر واردا لكن الاب الذي هو ابو الذي هو ابو الولد وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه لكن الذي عقه هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابوه ابو امه فهو يدل على انه لو قام بهذه المهمة غير الوالد فان ذلك سائر. وان كان الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو والد الا انه يعني الذي يتعين عليه والذي يكون مسئول عن اه العقيقة هو الوالد ابو ابو ابو الولد الذي يعاق عنه لكن لما عقى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحسن الحسين دل على انه يمكن ان يقوم بهذه المهمة غير الوالد والنبي صلى الله عليه وسلم والد قد قال عن الحسن النبلي هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين قال اخبروني الحسين ابن قريش الحسين ابن حريف المروزي اخرجه ستة الا ابن ماجة عن الفضل عن الفضل ابن موسى المروزي وهو ثقة اخرجه اصحابه عن الحسين ابن واظي عن الحسين ابن واقد المروزي وهو ثقة اخرج ثقة له اوهام اخرج حديثه البخاري تعليق المسلم والخامس البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن عبدالله بن بريدة والمروزي ايضا وهو ثقة اخرجه عن بريدة ابن الحصيب الاسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه قال العقيقة عن الغلام وعلى اخبارنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عثمان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ايوب وحبيب ويونس وقتادة عن محمد ابن سيرين عن سلمان ابن عامر الظبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال للغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما وانيطوا عنه الاذى لما ورد النسائي هذه الترجمة هي العقيقة عن العقيقة عن غلام؟ نعم. العقيقة عن غلام يعني اثبات في العقيقة عن الغلام. وانه يعق الغلام ويذبح عن الغلام المقصود الاثبات واما المقدار فيعني سيأتي في حديث اخر وانه جادان وقد مر في الحديث السابق انه شاتان وعن جارية شاة لكن النسائي رحمه الله كعادته يأتي بالتراجم ويأتي بالاحاديث من طرق ليستدل على كل ترجمة فيأتي مثلا لاثبات العقيقة عن الغلام ولاثبات العقيقة عن الجارية ولمقدار العقيقة عن الغلام ويأتي بالحديث او باحاديث من طرق مختلفة ليستدل بها على كل موضوع يترجم له آآ اورد النسائي حديث سلمان آآ سلمان بن عامر الظبي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغلام الاولاني؟ نعم الغلام عقيقة ايوه فاهريقوا عنه دما وانيقوا عنه الاذى. للغلام حقيقة فاهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى في الغلام عقيقة يعني انه آآ يلزم في الغلام عقيقة او على الغلام حقيقة كما جاء في بعض الروايات وهنا اطلق العقيقة ولم يبينها لانها شاتين لانها شاتان لكن جاء بيانها في بعض الاحاديث وقد استدل بعض اهل العلم الى ان العقيقة تكون واحدة للجارية وللغلام ويستدل باطلاق او بما جاء من الاطلاق في بعض الاحاديث كهذا الحديث لكن الحديث الذي جاء يبين ان الغلام يعض عنه شهادان هو الذي يعول عليه في بيان المقدار لان الحديث لان بعض الاحاديث اطلقت ولم تقيد وبعض الاحاديث فصلت وبينت فمثل هذا الحديث الذي معنا ذكر العقيقة ولم يبينها وبعض الاحاديث الاخرى بينت انها تكون جادين عن غلام وانها جاءت واحدة عن الجارية فاحرقوا عنه دما اي الذي هو العقيقة وانيطوا عنه الاذى يعني بان يحلق رأسه نعم قال يا اخواننا محمد بن مثنى. محمد المثنى هو ابو موسى الزمن العنزي ثقة. اخرجه اصحاب الكتب ستة بل هو شيخ ولا اصحاب عن عقمان عن عثمان بن مسلم الصفار وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستة. عن هماد ابن سلمة. ما حماد ابن سلمة ابن ابن دينار وهو ثقة اخرج له آآ البخاري تعليقه مسلم واصحابه اربعة عن ايوب عن ايوب ابن ابي تميمة سخطيان ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. وحبيب وحبيب ابن الشهيد ووثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. ويونس ويونس ابن عبيد وهو ثقة اخرجه اصحابه وقتادة بن دعامة السدوسي اخرجه اصحابه ستة. عن محمد ابن سيرين؟ عن محمد ابن من سيرين البصري وهو ثقة اخرج له ستة. عن سلمان ابن عامر عن سلمان ابن عامر الظبي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه اخرجه البخاري واصحاب السنن الاربعة قوله عميق عنه الاذى بحكم ماذا؟ يعني انه يحلق رأسه وكذلك ايضا يعني آآ آآ غيره مما هو اذى يعني يزال ولكن يدخل في ذلك حلق الرأس بالنسبة للختان هل يكون اليوم السابع الختان يكون يوم السابع وغير السابع يكون في السابع وغير السابع وهو لا يجب الا بالبلوغ لا يجب الا بالبلوغ اذا جاء البلوغ وجب وقبل ذلك هو السحب لانه غير مكلف واما اذا جاء البلوغ فانه يتعين الختان لان الطهارة تتوقف على ذلك لان البول عندما يخرج من آآ رأس الذكر يكون في هذه الغلفة التي تكون فوق الحشفة آآ يجب الختان من اجل حصول الطهارة لانه بلغ سن التثليل وقبل ذلك هو مستحب ذكر بعض اهل العلم ان الانثى ايضا كذلك لان نقول هو لماذا؟ اماطة الاذى وكون الشعر الذي آآ كان ضعيفا يخرج مكانه شعر قوي سواء في ذلك الذكر والانثى. قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن قيس ابن سعد عن عطاء وطاووس ومجاهد ام كرد رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال للغلام شاتان مكافأتان وفي الجارية شاة ما ورد النسائي حديث المكية الكعبية رضي الله تعالى عنها آآ ان النبي صلى الله قال في الغلام شاتان كفأتان وفي الجارية شاة وهو مثل الحديث الذي سبق ان مر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يعني من من من بيان العقيقة عن الغلام وانها شاتان وعن الجارية وانها شاة واحدة قال اخبرنا احمد بن سليمان عن عقان. احمد بن سليمان عن عفان وقد مر ذكرهما. عن حماد عن قيس ابن سعد. عن حماد مر ذكره وقيس ابن سعد هو ووثقة اخرج له البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن عطاء عن عطاء بن ابي رباح المكي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. وطاووس وطاووس ابن كيسان وثقة ستة. ومجاهد. ومجاهد ابن جبر المكي ثقة اخرج الى اصحابك في ستة عن امي كرز عن امي كرز الكعبية المكية وهي صحابية اخرج حديثها اصحاب السنن الاربعة احسن الله اليك لو عض عن غلام بعيرا او بقرة يجوز. يجوز. يجوز ذلك قال العقيقة عن الجارية قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قال عمرو قال قال عمرو عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن امك ارز رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة ورد ان ترجمه الى العقيقة عن الجارية يعني اثبات العقيقة عن الجارية وقد اورد النسائي حديث من طريق اخرى وهو مثل اللفظ المتقدم الا انه اورده في الباب السابق من اجل في الغلام شهاتان واورده هنا في هذه الترجمة في الجارية لان المقصود هو اثبات العقيقة عن الجارية واثبات العقيقة عن الغلام والترجمة التي معنا في الجارية والترجمة السابقة في الغلام والحديث دال على هذا وهذا فاورد الحديث من طريق في الباب الاول واورده من طريق اخرى في هذا الباب والمتن واحد قال يا اخواننا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد صرخت به وهو ثقة اخرج له اخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن سفيان. عن سفيان ابن عيينة المكي وهو ثقة اخرجه اصحابه كتب ستة. عن عمرو. عن عمرو بن دينار المكي ثقة. اخرجه اصحابه في ستة عن عطاء عن عطاء ابن ابي رباح المكي ثقة اخرج له القابط من ستة عن حبيبة بنت ميسرة عن حبيبة بنت ميسرة وهي مقبولة اخرج حديث اذا ابو داوود ابو داوود والنسائي عن ام كرز وقد مر ذكرها بالنسبة العقيقة بالبقرة او الابل. هل تكفي مثل الهدي عن سبعة؟ لا ما تكفي وانما يعق عن الشخص بدنه او بقرة الغلام واهل العلم قال ذلك لكن الاظهر هو انه لا يعني آآ يعني آآ آآ لا يشترك فيه لان في يعني كل يذبح عنه يعني فليست مثل الاضحية فيها الاشتراك لانه ما ورد فيها شيء واما يعني الاضحية ورد فيها الاشتراك بالابل والبقر واما كذلك الهدي واما العقيقة ما جاء فيها آآ اذا آآ اذا ذبح بدل الشهادتين يعني بدنة او بقرة فهي اكمل يعني وانفع يعني يعني للفقراء الاطعام يعني منها فهو يعني آآ اتيانه بما هو اكمل وافضل من حيث آآ آآ كثرة اللحم وكثرة الانفاق منه وبذله واعطائه نعم ها كيف وقع مثله ها؟ اقل من الشعب لا لا ما يمزح دجاجة لا يذبح لا في عقيقة ولا في وضعها ولا في هذا ما في الا ذبح الا بهيمة الانعام من بهيمة الانعام قوله الشاة يدخل الماعز نعم نعم الشاة الشاة يعني تطلق على على على الضأن والمعز والذكور والاناث. كلها يقال لها شأن كلها يقال لها جاء بمناسبة ذكر اه سفيان ابن عيينة احسن الله اليك راجعنا اثنان تقدم البارحة ايوه نص المزي في كافة الاشراف المستورد نعم يعني غير الاول يعني. اي نعم. ايه اذا يعني يذكر يعني في الاسناد انه ثوري الذي هو عنه عبدالرحمن بن مهدي الذي رواه عنه عبدالرحمن المهدي وروى عنه النسائي بواسطتين الثوري بدل ابن عيينة وبالاسناد الذي بعده الربيع بن سليمان عن سعاد ابن الليث بمراجعة ترجمة الربيع وترجمة شعيب. نعم. هو الربيع ابن سليمان ابن عبد المرادي صاحب الشافعي صاحب الشافعي ايوه وليس الثاني لانه لا يروي عنه ليس من تلاميذ شعيب ليس من تلاميذ شعيب؟ ابدا ومراجعة الصعيد كذلك ايضا في نص على انه المرادف وليس الجيزة. الاخوة يسألون يقولون كم كم سن البقرة والبعير اذا كان الذي يبدو انه مثل اه مثل اه الاضاحي مثل الاضاحي والهدايا يعني اه في الحقيقة ما يجري في الاضحية ومن المعلوم ان الذي يجزي في الاضحية يعني ما بلغ اه ستة اشهر من الضأن وما بلغ سنة من الماعز وما بلغ سنتين من البقر وما بلغ خمس سنوات من الابل الثني يعني الجزع من الضأن والثني من غيره. الجذع من الضأن والثني من غير الضأن. يعني سواء كان معزى او بقرا او ابلا والثني من الابل ما تم له خمس سنوات. ومن البقر ما تم له سنتان. ومن الماعز ما تم له سنة قال رحمه الله كم يعد عن الجارية؟ قال اخواننا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله وابن ابي يزيد عن اتباع ابن ثابت آآ عن ام كرد رضي الله عنها انها قالت اتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم بالحديبية اسأله عن لحوم الهدي فسمعته يقول على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة. لا يضركم لا يضركم ذكرانا كنا ام اناثا ورد النسائي هذه الترجمة وهي كم يعاق عن الجارية لان الترجمة السابقة اثبات العقيقة عن الجارية وهنا بيان مقدار العقيقة عن الجارية. والحديث حديث الذي جاء هنا وهنا الذي جاء هنا وهنا جاء هنا من طريق وجاء هنا من طريق وفي بعضها مختصر وفي بعضها اكمل بهذه الطريقة الثانية فالمقصود انه انه عقد ترجمة للعقيق عن جاره اثبات العقيق عن جاره وكانوا يعاق عن جاره وهو بيان المقدار يعني بعد ان اثبتت العقيقة ما مقدارها كان اورد الحديث من طريق بالباب الاول واورد الحديث من طريق ثاني في هذا الباب وفيه ان الجارية يعاق عنها جار ثم وعن الغلام جهتين وثم قال لا يضركم ذكرانا كنا اميناثا يعني الذبايح اللي تذبحونها سواء كان في القرآن او ما هو يعني معناه آآ تكون انثى او تكون ذكر بل يمكن ان تكون كلها ذكران وان تكون كلها اناث وبعضها ذكران وبعضها اناث كما يكون بالنسبة للغلام شايفين يعني يعني آآ تكون ذكرانا او تكون اناثا او واحدة انثى او واحدة ذكر. كل ذلك ثائر لا يضركم كن ذكرانا او اناثا عليه مكافأتان كما هو معلوم يعني في السن وفي الشبه ما هو يعني يعني من ناحية لان آآ قوله ذكرا او اناثا يشمل ما اذا كنا كلهن ذكورا وكلهن اناثا او بعضها ذكورا وبعض وهناك قال اخبرنا قتيبة عتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البهلاني اخرجه اصحاب عن سفيان عن عبيد الله ابن ابي يزيد سفيان هو ابن عيينة وقد مر ذكره عبيد الله بن ابي يزيد ثقة اخرجوا اصحاب الكتب ستة عن اتباع ابن ثابت عن اتباع ابن ثابت ليس له صحبة وقيل انه من ثقات التابعين وقد اخرج حديثه اصحاب السنن وقد اخرج حديثه اصحاب السنن الاربعة انا امي كرم عن امي كرد وقد مر بكم وقال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريث قال حدثني عبيد الله ابن ابي يزيد عن سباع ابن ثابت عن ام كرث رضي الله عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال عن الغلام شافان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن ام اناثا حديث من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. قال اخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلات ثقة اخرجه اصحابه بل هو شيخ لاصحابه ان يهدي عن يحيى ابن سعيد القطان وهو ثقة اخرج له اصحاب الدين ستة عن ابن عن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب عن عبيد الله ابن ابي يزيد عن ابن كتابة عن ام كرد. وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. قال اخبرنا احمد ابن حظ ابن عبد الله قال حدثني ابي. قال حدثني ابراهيم هو ابن طهمان. عن حجاج بن الحجاج عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال عق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الحسن حسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين المورد النسائي الترجمة الاولى اللي هي لم يعق عن الجارية لم يعق عن الجارية؟ ثم اورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبحين كبشين. يعني لكل منهما كبشين للحسن وكبشين للحسين وهو يعني مبين يعني الاجمال الذي سبق ان مر في الحديث السابق وانه عق عن كل من هناك بشيء ويكون بذلك آآ ان الغلام يعق عنه وشاداني وقد جاء ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله عليه الصلاة والسلام. وآآ آآ ارادة يعني في كم يعاق عن الجارية ليس ليس واظح يعني ما في يعني شيء يدل على الجارية. وانما هو يتعلق آآ الذكور الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وان كل واحد منهما عق عنه كبشان قال اخبرنا احمد بن حفظ بن عبدالله احمد بن حصن بن عبدالله وهو صدوق. نعم. صدوق اخرج له البخاري وابو داوود والنسائي. البخاري وابو داوود والنسائي. عن ابيه وهو حف بن عبد الله بن راشد وهو صدوق واخرج له آآ البخاري وابو داوود ان سالم ابن ماجة. عن ابراهيم هو ابن طعمان. عن ابراهيم هو ابن طهمان ثقة اخرجه اصحابه في ستة. عن الحجاج ابن الحجاج عن الحجاج ابن الحجاج الباهلي وهو ثقة اخرجه اصحابه الى الترمذي عن قتادة عن عكرمة عن قتادة وقد مرظته عن عكرمة ولا ابن عباس وهو فقهها بشدة عن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهو احد العباد له الاربعة من اصحابه الكرام. واحد السبعة المعروفين بتلاوة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله متى يعق قال يا اخوان عمرو بن علي ومحمد بن عبد الاعلى قال حدثنا يزيد هو ابن زغيم عن سعيد قال انبأنا قتادة عن الحسن عن ثمرة جندب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم تابعه ويحلق رأسه ويسمى المورد النسائي حديث آآ في مورد النسائي هذه الترجمة وهي متى يعاقب؟ متى؟ نعم متى؟ يعق متى يعاق؟ لان عن المولود فاورد النسائي حديث ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه تذبح يوم يوم يوم يوم سابع نعم تذبح عنه يوم سابع. يذبح عنه يوم تابعه ويحلق رأسه ويسمى. تذبح وهذا فيه بيان انها تذبحوا في اليوم السابع وان العقيقة تكون في اليوم السابع ولعل جعلها في اليوم السابع انه مر عليه مرت عليه ايام الاسبوع وانه عاش يعني آآ ايام الاسبوع وتذبح عنه في ذلك الوقت لانه لانه مضى مضى عليه مضت عليه ايام الاسبوع من ولادته فيكون ذبحها في ذلك الوقت وكذلك ايضا يماط عنه الاذى يعني يحلق رأسه ويسمى وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ان التسمية تكون قبل ذلك حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والحديث في صحيح مسلم ولد الليلة لغلام وسميته باسم ابي ابراهيم فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ولادته سماه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ولادته فدل على ذلك على انه يسمى في اول الامر ويمكن ان ان يسمى في اليوم السابع كما جاء في حديث ثمرة ابن جندب الذي معا والحديث اشتمل على هذه الامور على العقيقة وان تكون يوم سابع وعلى حلق رأسه وعلى انه يسمى وكل هذه في اليوم السابع وقد جاء كما ذكرت ان التسمية ايضا آآ جاء ما يدل على انها تكون من يوم الولادة على انها تكون من يوم الولادة كما جاء في حديث آآ تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم ابنه ابراهيم في اليوم الذي ولد فيه وكذلك ايضا جاء آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمى بعض اولاد الصحابة كولد ابي موسى الاشعري الذي سماه ابراهيم وقد سماه في او في يوم يوم ولادته فدل ذلك على ان هذا سائغ وان هذا ثائر قال اخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبدالاعلى. عمرو بن علي مر ذكره محمد بن عبد الاعلى هو ثقة. اخرجه مسلم وابو داوود في القدر. والترمذي والنسائي ومما جاء. عن يزيد هو ابن زرير. عن يزيده ابن زرير فقه عن سعيد عن سعيد ابن سعيد ابن ابي عروبة هو ثقة اخرجه اصحاب القدس ستة عن قتادة عن الحسن عن قتادة مر ذكره عن الحسن وهو ابن ابي الحسن البصري وثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث وحديث اخرجه اصحاب كذب وهنا يعني اه يروي عن ثمرة في العنعنة ولكن جاء في الرواية الاتية بعد ذلك ان حبيب ابن الشهيد سأله اي سأل الحسن ممن سمعت هذا الحديث؟ في الحقيقة قال من ثمرة ودل على انه لا تدلس فيه. وانه قد صرح بالسماء بالرواية التي ستأتي بعد هذا ولهذا يقولون ان احاديث او رواية الحسن عن ثمرة آآ الذي آآ ثبت منها هو الذي صرح فيه بالسماع هو فحديث العقيقة الذي معنا ثمرة بن جدب رضي الله عنه آآ الحسن عن ثمرة نعم عن صبرة رضي الله تعالى عنه هو حديث اخرجه اصحاب قوله يوم تابعه هل يحسب يوم الولادة؟ اي نعم يحصل يوم الولادة سواء ولد في ليل او نهار بعض اهل العلم قال انه اذا كان يعني آآ ولد يعني في اخر النهار فانه يحسب من اليوم الذي وراءه لكن يعني الذي يبدو والله اعلم انه يعني اه يصدق عليه سواء كان في الليل او النهار لانه اذا كان في الليل فاليوم تابع لليلة يعني اذا ولد في ليلة الاحد فيعني يوم الاحد وليلة الاحد كلها لكن لو ولد في يعني في في يعني في اه اخر مثلا يوم السبت هل يحسب يوم السبت او ما يحسب؟ بعض العلماء قال انه يحسب اليوم السابع. اذا ولد يعني يذبح فيما بعد بعض العلماء قالوا انه يعني سابع ثاني وما نعلم يعني شيئا يدل عليه لكن الامر في ذلك واسع. الاولى ان تكون في اليوم السابع لانه جاء ما يدل عليه واذا فات يمزح في اي وقت توفي المولود قبل يوم سابع بعض اهل العلم قال انه لا يعاق عنه ولكن لو عق عنه لكان اولى لانه مما قيل في بعض تفسير رهين بعقيقته يعني جاء عن الامام احمد وغيره انه يعني آآ انه لا يشفع لوالده الا اذا عق عنه لا يشفع عن والده او لا تعطيه الشفاعة من والده الا اذا عقى عنه فاذا احسن اليه احسن حصل منه الاحسان فالاولى ان يعق عنه ولو مات قبل اليوم السابق كما تقولون في الصدق الشخص كذلك ايضا يعني اذا عق عنه لا شك انه اولى قال اخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا قريش ابن انس عن حبيب ابن الشهيد قال قال لي محمد ابن سيرين سل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة فسألته عن ذلك فقال سمعته من ثمرة. كما ورد النسائي هذا الاسناد الذي فيه التصريح بالسماع يعني سماع الحسن من ثمرة وانه انتفى تدريسه بهذا الاسناد او لهذا الحديث فيكون متصلا ولا تدريس فيه لانه صرح بالسماع بهذه الطريقة والاسناد قال اخبرنا هارون ابن عبد الله. هارون ابن عبد الله هو الحمال البغدادي ثقة اخرجه اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعة. عن قريش ابن انس عن قريش ابن انس وهو صدوق بين اصحاب الذكر وهو صدوق عن خير اصحاب الكتب الستة الا من ماجة عن حبيب ابن الشهيد عن حبيب شهيد مر ذكره عن الحزن عن الحسن عن كبره وقد مر ذكرهم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين