﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى النهي عن الانتفاع بجلود السباع. وقد اخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن ابن ابي عروبة عن رتادة عن ابي المليح عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن جلود اتباعه

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك العزيز ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول رحمه الله  عن كما ذكر تراجم السابقة

3
00:00:40.700 --> 00:01:16.550
الميتة ويسمى اذا دوبي غدر وعقب ذلك في النهي عن الانتفاع بجلود السباع وهذا يؤيد قول القائل الذي ذكرناه فيما مضى والله ان التي ينتفع بجلدها يدوبك هي التي هي التي تكون اه مأكولة اللحم والتي لها زكاة شرعية

4
00:01:17.450 --> 00:01:41.400
والبقر والغنم فان هذه هي التي ينتفع بجلودها اذا دوبت واما غير مأكول اللحم فانها لا تنفع فيه الزكاة ولا ينفع فيه الدباغ والذي جاء في هذه الترجمة او الاحاديث تحت هذه الترجمة

5
00:01:41.650 --> 00:02:02.900
نؤيد هذا القول وتدل على هذا القول من جهة آآ النهي عن الاندفاع بجلود اتباع لانها ليس من مأكول اللحم والزكاة لا تنفع فيها ولا ينفع فيها الطباخ وقد عرفنا الخلاف

6
00:02:03.350 --> 00:02:25.050
في هذه المسألة لكن هذا الاحاديث التي اورد عن النسائي كعب الترجمة اؤيد القول الذي يخص ذلك ان يخص آآ الميتات او الانتفاع بجلود المجلات التي فيها من قبيل مأكول اللحم وليست

7
00:02:25.100 --> 00:02:46.000
من قبيلي ما ليس بمأكول اللحم كالسباع اورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث ميمونة ايه ده اسامة بن عمير اسامة بن عمير والده بن المليح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتفاع بجلوس السباع

8
00:02:46.300 --> 00:03:11.750
نهى عن الانتفاع اها نهى عن جنود السباع. نهى عن جلود السباع اي الانتباه بها الانتفاع بها ويعني يدل على ذلك الاحاديث التي ستأتي ونفوز والاندفاع بها ولا تستعمل جلود السباع ولا ينتفع بها قيل ان العلة

9
00:03:11.950 --> 00:03:33.250
بتحريمها او المنع من ذلك لكونها نجسة وان الدباغة لا ينفع فيها لان الحياة لان الزكاة لا تنفع في اه فيها فدماغها ايضا لا ينفع اذا فلا ينتفع بها اذا

10
00:03:33.300 --> 00:04:04.750
فلا ينتفع به وقيل ان ذلك يعني يدل على التكبر والتعاظم وان هذا شأن المترفين المتكبرين الذين يعني آآ يحصل منهم غالبا الاقدام على مثل هذا ويحزن ان يكون المنع للجميع يعني لكونها نجسة ولا تنفع فيها الطهارة والدباغ ولكونها ايضا

11
00:04:04.800 --> 00:04:22.400
يعني آآ كانت يعني آآ من عمل المجرفين وعمل المتكبرين. نعم ويخبرنا عبيد الله وانا عبيد الله بن سعيد الترخيص الترخيص وهو ثقة اخرج له البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى ابن

12
00:04:22.400 --> 00:04:51.000
اخرجه عن ابن ابي عروبة هو سعيد ابن ابي عروبة هو ثقة الشدة عن سدوسه البصري اخرجه اصحابه بشدة. عن ابي المليح وهو ابن ابن اسامة ابن غير وهو ثقة اخرجه اصحابه بشدة. عن ابيه. عن ريفه وهو صحابي اخرج حديثه اصحاب السنن الاربعة

13
00:04:51.250 --> 00:05:13.000
ولم يروي عنه احد الا ابنه  حيوانات غير مأكولة اللحم. جلودها في الامور اليابسة هو الذي يبدو هو العموم الحديث ولهذا سبق ايضا يعني مما يدل على ما اشرت اليه انفا

14
00:05:13.050 --> 00:05:33.800
الحديث الذي سبقه مرة نهى رسول الله عن الاندفاع من النجدة ولا عصا ذهاب ولا عصب قد عرفنا ان العلماء وفقوا بينه وبين ما جاء في لان المقصود بذلك ما كان قبل اما بعده

15
00:05:34.400 --> 00:05:54.250
يعني فانه جاء ما يدل عليه والاحاديث صحيحة التي وردت في ذلك عن ميمونة وابن عباس وغيرها وهنا قوله ولا عصب يعني يعني يدل على على ان يعني اذا كانت الميتة وهي مما يطهر الدماغ

16
00:05:54.650 --> 00:06:19.750
يعني آآ جلدها وهي مأكولة اللحم فاذا غيرها يعني من باب اولى غير مأكول اللحم لا ينتفع بجلده ولا يستعمل لا في رظ ولا ثيابه قال وما عمرو بن عمرو بن عثمان؟ قال حدثنا بقية عن بحيض عن خالد بن معدان عن المردان بن معد كرم

17
00:06:20.450 --> 00:06:34.850
رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الحرير والذهب ومياسره ومياسر النمور وما ورد النسائي حديث المقداد بن معدكرب رضي الله تعالى عنه

18
00:06:35.100 --> 00:06:54.600
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحريري الناريري والذهبي عن الحريري والذهبي ومياسر النمور الحرير نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الرجال مغلقة وفي حق النساء

19
00:06:55.550 --> 00:07:19.700
اذا كان للفراش اما اذا كان للبس ولهن اللبس اما للفراش ولا فلا يفترسنك الرجال يعني لا يتخذ لان لانهن اذا وضعن ذلك يستعملوا في الرجال والنساء ولا تستعمل تستعمل النساء الحرير الا باللباس. اللباس الذي يخصهن كونهن يلبسن حريق

20
00:07:19.850 --> 00:07:42.650
اما كونه يسخن الفرش ولا يتخذ بؤس والذهب كذلك الذهب آآ يحل للنساء استعماله في الزينة اما قول فسخ الاواني ويشرب به ولا يشرب فيه الرجال ولا النساء ان الرجال ليس لهم ان يستعملوا بيعا مطلقا

21
00:07:42.950 --> 00:08:00.400
والنساء لهن ان يستعملنه في الزينة اما ان يستعملنه في شرب وفي اواني للشرب فلا يجوز كالرجال لا فرق بين الرجال والنساء للاستعمال وكذلك الحريص كما عرفنا لا فرق بين الرجال والنساء في

22
00:08:00.650 --> 00:08:25.200
والنساء تلبس الحرير وتلبس من ذهب لكن لا تقترب للحرير ولا ولا تأكل بانية الذهب ولا تعبوا الذهب وانما لهن ان يستعملن ذلك في اللباس يهدينا ومياسر النمور وهذا محل الشاعر والمياسر يعني ما يتخذ على الرحل

23
00:08:25.500 --> 00:08:46.900
يعني على البعير يجلس عليه الراكب يعني الفراش يفترشه ويجلس عليهم يعني وقاية يعني يكون على ظهر البعير يجلس عليه هذا يدل على ان الاتباع لا ينتفع بجلودها هذه افتراش ولا في لطف

24
00:08:47.450 --> 00:09:04.700
ولد لان الحبيب يدل على منع الافتراء واللبس من باب اولى هو لبس من باب اولى والذي مر وهو لفظ عام يشمل الافتراش واللبس من عرف اذا عن جلود السباع يعني انها تستعمل

25
00:09:05.000 --> 00:09:27.950
مبلغات قال اخبرنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان الحمصي وهو صدوق اخرجه حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن بقية عن بقية الوليد الحنصي وهو صدوق حديث اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن بحير ابن سعد الحمصي ايضا وهو

26
00:09:27.950 --> 00:09:48.950
اخرجه البخاري نعم وخالصنا الاربعة  المخالفات لمفرد وخلقها طالبات واسنن الاربعة عن خالد الجمعتين. عن خالد بن المعدان وهو ثقة. اخرجه اصحابه في الجنة. عن المقدام. عن مقدام رضي الله عنه هو صحابي اخرج حديث البخاري

27
00:09:48.950 --> 00:10:10.800
وهذا الجمع الاربعة ولا يفظلنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن جحيم عن خالد قال وفد المقدام ابن معد رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنه وقال له انزلك بالله هل تعلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن نبوث جلود السباع والركوب عليها

28
00:10:10.800 --> 00:10:29.200
قال نعم هم اولاد النسائي حديث المقدام رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله الا ان فيه ذكر اللب لانه جمع بين اللبس والركوع جمع بين اللبس والركوع ومعاوية رضي الله عنه امير المؤمنين زال المقدام

29
00:10:29.200 --> 00:10:49.600
كذب وسأله ونشده بالله هل يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عن آآ آآ لبوس آآ جلود الذباع عليها؟ نعم. والركوب عليها؟ فقال نعم الركوب عليها ومثل ما تقدم نهى عن مجازر

30
00:10:49.700 --> 00:11:07.650
وعن مياسر النمور يعني كونه يتخذ آآ وقاية من يجب عليه الراتب نجلس عليه الراكب وهنا يعني مثله الا ان في زيادة اللبس الانسان لا يلبسه ولا يغتر عليه لا يلبسه ولا يركب عليه

31
00:11:08.100 --> 00:11:27.850
نعم  والاثنان سبق ان مر بالاسناد الذي قبل هذا قال النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة قال يا اخواننا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حديث عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله

32
00:11:27.850 --> 00:11:47.850
صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول ان الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. وقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستغفر

33
00:11:47.850 --> 00:12:07.550
ويستصلح بها الناس فقال لا هو حرام. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فاكلوا جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنا

34
00:12:07.700 --> 00:12:35.100
المراد نسائي هذه الترجمة وهي النهي عن النبي عن النهي عن النهي عن الانتفاع بشحوم الميتان آآ المقصود من هذه الترجمة ان الميتة لا ينتفع بلحمها ولا ينتفع بشحومها  اللحن سبق ان مر

35
00:12:35.350 --> 00:13:03.750
فانما حرم عقلها لما سألوا لما ذكر لما ذكر الانتفاع بالجلد اذا دبر قالوا ان حميدة قال انما حرم اكلها يعني والجلد يدبغ فينتفع به. ويطهره الدماغ ويطهره الدماغ آآ ورد للنسائي حديث جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنه

36
00:13:05.200 --> 00:13:25.250
ان الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال ان الله ورسوله ان الله ورسوله حرم وهذا اللفظ يعني قيل انه ومن قبيل ان انه اه الخبر يقول لكل واحد منهما

37
00:13:25.350 --> 00:13:45.900
يعني ان الله حرم ورسوله ورسوله حرمه ويقوم الجنس ان الله والله ورسوله احق ان يرضوه. يعني والله احق ان يرضوه ورسوله احق ان يرضوه ويكون الخبر لكل منهما وكل منهما مبتدأ والخبر هو لكل واحد منهما

38
00:13:46.750 --> 00:14:08.600
وجاء ببعض الاحاديث الظمير مضاف الى الله عز وجل ان الله ورسوله ان الله ورسوله ينهيانكم عن كذا  اللفظ والافراد كما هنا يعني هو مثل والله ورسوله والله احق ورسوله احق يرضه

39
00:14:08.600 --> 00:14:25.400
وهنا ان الله حرم ورسوله حرمه ورسوله حرمان  آآ ومن المعلوم ان تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو عن الله عز وجل وهو مبلغ عن الله عز وجل

40
00:14:26.050 --> 00:14:46.600
وهو مبلغ عن الله عز وجل ولهذا جاء ببعض الروايات ان الله حرم بدون ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فكونه يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اي هو المبلغ عن الله عز وجل. والا فانه لا يحرم من قبل نفسه. لان الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى ان هو

41
00:14:46.600 --> 00:15:03.100
الا وحي يوحى فالسنة بوحي من الله عز وجل كما ان القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث الشهيد يغفر له كل شيء كل شيء قال بعد ذلك الا الدين جارني به جبريل وانا

42
00:15:03.300 --> 00:15:17.200
يعني هو الذي جاء بهذا الاستثناء فاذا السنة هي من الله كما ان القرآن هو من الله سبحانه وتعالى والرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى ان الله هو رسوله حرم بيع الميت

43
00:15:17.650 --> 00:15:40.050
الميتة يحرم بيعها لان اكلها حرام وثمنها حرام والله تعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه الله تعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه لكن قد يجوز او ينتفع بشيء وثمنه حرام

44
00:15:40.250 --> 00:16:03.350
فانه يستعمل في بعض الاحوال في الصعيد وفي الماشية ولكن لا يجوز بيعه يعني يجوز للضرورة لحدوث ما ورد ومن آآ اخذ كلبا وانتفع به واستغنى عنه لا يبيعه يتركه لمن يريده او يرسله

45
00:16:03.450 --> 00:16:25.800
اما ان يبيعه ويأخذ ثمنه فذلك لا يجوز واذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان يعني ذكر ما حرم البيعة الميناء حرم بيع الميتة ومن المعلوم ان الميتة لا ينتفع

46
00:16:26.150 --> 00:16:41.350
الذي ورد انه ينشر بجلدها اذا كانت مأكول اللحم بعد الدبخ اذا دوبلت ولا ينتفع به بدون ضرر كما جاء في ذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي مر بنا جملة منها

47
00:16:43.400 --> 00:17:06.700
ويدخل في ذلك السحور يعني لما حرم بيع الميتة لانها يعني آآ نجسة ولانها حرام واللحم والشحم في ذلك سواء ولهذا النسائي عبر بالاندفاع ما عبر بالبيع وقد اختلف اهل العلم

48
00:17:07.200 --> 00:17:31.300
للانتفاع يعني بالشحوم فمن العلماء من منعه ولم يجيه وقال ان الظبيع في قوله هو حرام يرجع الى الاندفاع الذي يعني ذكره الصحابة وانهم كانوا ينتفعون بكذا وكذا فقال له حرام اي الانتفاع

49
00:17:32.500 --> 00:17:51.150
فيكون الضمير يرجع للاندفاع ومن المعلوم ان البيع يعني آآ جاء النقص فيه لاول امر حرم بيع الميتة ويدخل في ذلك شحمها لكن هل ينتفع به او لا ينتفع به

50
00:17:51.500 --> 00:18:04.150
بعض العلماء قال الضمير يرجع الى الانتفاع فاذا لا ينتفع به ويدل على ذلك الحديث الذي سبق ان مر بنا النهي عن الانتفاع من الميتة في جلد في ابد ولا ولا عقرب

51
00:18:04.500 --> 00:18:22.900
واذا كان العقد لا ينتفع به فمن باب اولى ان لا ينتفع الشعوب ومن العلماء من اجاز ذلك يعني في هذه الامور التي يعني استفسر عنها وقال ان الظمير في هو يرجع الى البيع

52
00:18:23.350 --> 00:18:43.750
يرجع الى البيع بيع الشحوم اما ان يدفع بها فانه لا مانع من ذلك هو الذي ترجم له النسائي هو النهي عن الاتباع بشحوم الميتة وعلى هذا فاما النسائي يعني آآ فهم

53
00:18:43.900 --> 00:19:04.200
او من الحديث ان الضمير يرجع الى الانتفاع كما هو قول كثير من اهل العلم انه يرجع الى الانتفاع وليس الى البيع فقط بل الى الانتفاع ولا ينتفع بشحوم الميتة مطلقا. والميتة تترك

54
00:19:04.550 --> 00:19:20.750
بلحمها وشحمها ولكن الجلد يمكن ان ينزع ويدبغ ويستفاد منه بعد الدبر كما جاء في ذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوفق بين حديث عبدالله بن عكيم

55
00:19:20.900 --> 00:19:34.000
الذي سبقه المرة لا تنتفع من الميتة ذهاب ولا عصب بان والاحاديث التي جاءت بالانتفاع بالجلود اذا دبغت بان يحمد ما جاء في حديث ابي الامير عقيم على ما كان قبل التبغ

56
00:19:34.400 --> 00:20:00.700
وما كان في حديث ميمونة وابن عباس على ما كان بعد اللغة. واما العصب فانه لا ينتفع به وكذلك الشحوم مثله  وكذلك الشحوم مثل العقرب التي جاء النفي عنها ولا يعني معارضة لها. ثم ايضا الضمير يحتمل ان يكون للشحوم ويحتمل ان يكون لي البيت

57
00:20:00.700 --> 00:20:25.050
نعم طيب احرم بيع مدد ويستثنى ويستثنى من الميتة السمك والجراد السمك هو الجراد فان ليس له حلال فاذا بيعه حلال والانتفاع به حلال والابواب له حلال يعني لانه ورد

58
00:20:25.200 --> 00:20:45.550
في بعض الاحاديث ما يدل على باستثناء عن ميتة باستثناء الجراد واستثناء الحوت من الميتة والجراد اذا كان ميتا يؤكل والحوت اذا كان ميتا يؤكل وهم استثنى من هذا العموم

59
00:20:46.150 --> 00:21:14.000
من عموم تحريم بيع الميتة يستحيون من ذلك الجراد والحوت ميتتان وجمان والميتتان هما السمك والجراد وهو مستثنى من عموم النهي ويستثنى من ذلك ايضا ما قطع من البهيمة وهو وهي حية فانه يكون ايضا حرام

60
00:21:14.300 --> 00:21:33.600
او بنا من حي فهو ميت يعني اذا قطع فانه يعتبر حرام ويعتبر بمثابة المائدة فلا يجوز اكله لو وضعت اليا او قطع رجل من حيوان يعني لم يزكى ولم يعني آآ يذبح

61
00:21:33.900 --> 00:22:11.750
فان ذلك ايضا حرام والخمر حرم بيع الخمر لانها هي حرام فلا يجوز بيعها والله تعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه فبيعها حرام واستعمالها حرام  يعملها حرام فبيعها حرام ولا يجوز بيعها وقيل ان ذلك لنجاستها وقيل لما فيها من الاذكار ولما يترتب عليها من المضرة

62
00:22:11.750 --> 00:22:39.650
في حق من آآ يشتريها  والخنزير وكذلك الخنزير لا يجوز بيعه لانه حرام فلا يجوز ويعهم  نعم. والاصنام والاصنام ايظا لا يجوز وهي الحجارة المشهودة سواء كانت حجارة او غير حجارة اذا كانت اطناء

63
00:22:40.450 --> 00:23:08.950
فانه لا يجوز بيعها وقيل ان وقيل في الفرق بين الوثن والصنم ان الوثن ما كان له جسم واما الصنم فيعني ما يكون له خطورة وما يكون مصورا وكل ذلك حرام لا ان كان يعني على هيئة صورة ومصور ومنحوت مصور

64
00:23:09.050 --> 00:23:31.600
ولا ان يكون شيئا غير منحوت ولكنه على شكل غير مصور ما دام انه يعني آآ يعبد من دون الله عز وجل ويتخذ آآ الها فان ذلك فان بيعه لا يجوز بل الواجب تكفيره وتعظيمه واتلافه والقضاء عليه

65
00:23:31.650 --> 00:23:54.750
ولا يجوز بيعه لانه يؤدي او لانه يتخذ يعني اه يعني معبودا مع الله فالواجب تعظيم الاصنام وتكبيرها والقضاء عليها واختلف لو كسرت وصارت بحيث يعني لا لا تبقى على

66
00:23:54.800 --> 00:24:18.000
ما يعتقد فيها هل يجوز بيعها او لا يجوز للانتفاع به في امور اخرى؟ ومنهم من اجازه ومنهم من منعه المطلقة طبعا لهذه المادة التي هي كونها كانت صنما فمن العلماء من منع ذلك

67
00:24:18.100 --> 00:24:44.600
مطلقا ومنهم من اجازه لانها خرجت عن كونها باقية على صنميتها وعلى وثنيتها واذا يعني ذلك للنجاسة لانها حجارة. والحجارة الاصل فيها الطهارة. ولكن التحريم جاء من اجل كوني اخذت يعني الهة واتخذت اوزانا تعبد مع الله عز وجل

68
00:24:45.950 --> 00:25:04.250
قيل يا رسول الله ارأيت قيل يا رسول الله ارأيت زحوما اخبرني عن شحوم فانه فانه تقلى بها السبل وجدها بها الجلود ويستصبح بها الناس يعني يوقدون بها اه يعني يجعلونها اظاءة

69
00:25:04.500 --> 00:25:28.450
يعني اه يضيئون يعني بها ويتخذونها اظاءة للسرج قال لا هو حرام هو كما يقول فالسلف هل هو يرجع للبيع فيقول الدفاع جائز او يرجع للاندفاع فيكون ذلك غير جائز والبيع ايضا غير جائز

70
00:25:28.650 --> 00:25:55.800
يعني الشيء اذا منع من الانتفاع به يحرم بيعه فمنع من الانتفاع به يحرم بيعه وقد عرفنا وان حديث عبد الله ابن عبيد يعني اه يدل على اه عدم الاندفاع بان العصر نص فيه على عدم الانتفاع به فكذلك الشحوم

71
00:25:56.000 --> 00:26:17.200
يعني هو من هذا القبيل وانما يستثنى من ذلك الجنود فقط لما اذا دبغت وقبل الدبغ لا ينتفع بها اي جلود مأكول اللحم قال عند ذلك غفر الله له ثم قال عند ذلك قاتل الله اليهود

72
00:26:17.400 --> 00:26:36.800
لان ما حرم عليهم شيء يعني تحايلوا بتحويله من كونه شحن الى كونه ودد يعني وخرج عن اسمه ولم يبقى يعني آآ على على اسمه الاول بل صار له اثم اخر

73
00:26:36.900 --> 00:26:56.500
فدل ذلك على ان العيل لا يجوز الاقدام عليها لان توصل يعني بالحيل الى ما هو امر محرم ذلك لا يسوق ولان ان ايضا الازمة لا يعني تغيير الازمة لا يغير المسميات

74
00:26:56.950 --> 00:27:26.650
وكون الزحم تحول من كون الزحم الى كونه هدك هو حرام وهذا حرام وذلك كله لا يجوز. الحديث على تحريم في البيع وعلى تحريم الانتفاع   دخلت الخمر لا يجوز يعني يعني كون الانسان

75
00:27:26.700 --> 00:27:48.750
يعني يخللها ولكنها لو تخللت بنفسها خرجت عن كونها خمرا. اما كون الانسان يقللها او يبقيها هل تطلق لكنها لو تخللت فانه آآ يخرج عن لونها مسمرة وآآ يدفع بها

76
00:27:50.150 --> 00:28:12.600
عن الزعيم السعيد ابن جميل ابن ظريف البغلاني ثقة اخرج اصحابه بشدة عن الليل عن زيد ابن سعد المصري ثقة فقير اخرجه الحرس من الجنة عن يزيد ابن ابي الحبيب؟ عن يزيد ابن ابي حبيب وهو ثقة عطاء ابن ابي رباح عن عطاء ابن ابي رباح ما فيه ثقة اخرجه خلقه

77
00:28:12.800 --> 00:28:35.350
عن جابر ابن عبد الله الانصاري صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل. قال يا اخواننا اسحاق ابن ابراهيم. قال اخبرنا سفيان عن عمرو عن طاوود عن ابن عباس رضي الله

78
00:28:35.350 --> 00:28:55.350
عنهما انه قال ابلغ عمر رضي الله عنه ان ثمرة رضي الله عنه باع خمرا قال قاتل الله ثمرة الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوب فجملوها قال

79
00:28:55.350 --> 00:29:21.400
يعني اذابوها ثم ورد النسائي النهي عن الاتباع بما حرم الله الناهي عن الاتباع لما حرم الله ما حرم الله فيه ما حرم يعني آآ ووجب اتلافه كالقمر وفيه ما حرم

80
00:29:22.100 --> 00:29:43.700
الانتفاع به على وجه كالحمر الاهلية لا يجوز لحم اكل لحمها ولكنه ينتفع بها في الركوب والعمل ولكنه ينتفع بها في الركوب والحمل والمقصود النسائي بالترجمة هو ما جاء في الحديث

81
00:29:44.050 --> 00:30:10.100
يعني مثل الخمر يعني حرمت فحرم ثمنها اما اذا حرم الشيء من جهة واحل من جهة فانه يجوز الانتفاع به ويحل بيعه من الجهة التي ينتفع بها كالحفر اهلية العمر لهذية يجوز بيعها وشرائها من اجل الانتباه بهذا الركوب

82
00:30:10.350 --> 00:30:33.000
وهي محرمة الاجر وهي محرمة الاكل والابل تباع وتشترى لانها مباح لانها مباحة الاكل وكذلك الادفاع بها في الركوب الانتفاع بها في الركوع واما الشيء الذي حرم ويعني منع الانتفاع به مطلقا

83
00:30:33.150 --> 00:30:53.400
كالخمر الذي لا يجوز صنعها بل يعني لا يجوز بيع العنب ممن يتخذها خمرا ومن من يتخذها من اجل يتخذ منها الخمر لا يجوز ذلك من اجل ان فيه وصول الى الامر المحرم

84
00:30:53.500 --> 00:31:12.300
هذا هو الذي يعني اه يعني في النسائي يعني الانتفاع بما حرم الله كالخمر ولا ينتفع بثمنها وكذلك الشحوم التي هي من الميتة وقد حرمها الله عز وجل فلا ينتفع بها

85
00:31:13.550 --> 00:31:43.250
قال وما الحكم ابراهيم؟ محمد ابراهيم مخرج ابراهيم الحنظلي المروجي وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه الى ابن ماجة. سفيان عن سفيان هو ابن عيينة البكي اخرجه  من علم عن عمرو بن دينار المكي ثقة اخرجه اصحابه عن طاووس بن كيسان وهو ثقة اخرجه الخالق من جدة عن ابن عباس عن

86
00:31:43.250 --> 00:31:54.650
عباس عبد الله ابن عباس ابن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم احد العبادة الاربعة من اصحابه الكرام واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:31:55.900 --> 00:32:10.900
قال رحمه الله تعالى باب البقرة تقع في الدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها ان

88
00:32:10.900 --> 00:32:33.900
مرة وقعت في فم فماتت. وسئل النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال القوها وما حولها وكلوه  يعني كيف يصنع بالسم هل يستفاد منه او لا يستفاد وهذا فيما اذا ماتت

89
00:32:34.100 --> 00:32:54.950
اما لو لم او دخل في الزمن وخرجت فان ذلك لا يؤثر. وانما الكلام فيما اذا ماتت اذا ماتت فان فانها تلقى وما حولها فانها تلقى وما حولها سواء كان جامدا او ماءعا

90
00:32:55.200 --> 00:33:18.550
وهذا هو الذي يدل عليه الحديث الذي اورده النسائي في الاول وهو حديث حديث ابن منى حديث ميمونة رضي الله عنه ان بارة وقع في سمن فماتت نعم قال ابوها وما حولها وقولوها. القوها وما حولها. وهذا يدلنا على ان على ان

91
00:33:18.700 --> 00:33:37.550
او اذا وقعت او اه يعني مأكول اللحم اذا وقع في شيء ومات فيه يعني نقول اللحم وغير ما اكل اللحم يعني الذي فيه دم. الذي فيه دم اذا وقع في شيء ومات فيه فانه

92
00:33:37.550 --> 00:34:01.550
ان يلقى وما حوله لانها لان فيه نجاسة اما اذا كان غير اما اذا كان يعني ليس فيه دم كالجراد الذباب وما الى ذلك مما لادم فيه فان هذا لا يؤثر بالشيء اذا مات فيه

93
00:34:01.750 --> 00:34:18.150
لا يؤثر الشيء اذا مات فيه اذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع في الفأرة في الفم وسئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال القوها وما حولها يعني وقعت وماتت القوها وما حولها وكلوه

94
00:34:18.800 --> 00:34:37.800
وهذا يشمل ما اذا كان جامدا او او مائيعا فاذا كان جامدا او مائعا وبعض اهل العلم قال انه يفرق بين الجانب والمائع فما كان جامدا يلقى وما حولها ويستعمل وما كان مائعا فانه يرمى

95
00:34:37.850 --> 00:34:57.800
ولا يستعمل فانه يرمى ولا يستعمل لكن الحديث الذي ورد يعني في اه تفريط بين الجامد والمانع لا يعني يقاوم ولا يعني اه لا يقابل الاحاديث التي وردت في اطلاق ذلك

96
00:34:58.200 --> 00:35:32.900
ثم ايضا  نقع الفأرة في فم كثير ويعني يتأثر ما حوله  آآ آآ يرمى ما حولها وذلك من الكثير لا يرمى بسبب انه وقع في طرفه فقرا وماذا فيه لان الاحاديث جاءت مطلقة والذين رووها على سبيل الاطلاق هم اوثق ممن رووها على دليل التفصيل

97
00:35:32.900 --> 00:35:55.100
والتقييد يلقى وما حولها سواء كان جامدا او مائعا ولا يفرق بين يعني جامد ومايع وبعض اهل العلم فرق بين الجامد والماء فخص رمح وما حولها في الجامد وان الماء كله يراق

98
00:35:55.550 --> 00:36:21.500
ويدلف ولا يستغاث منه بشيء  عسل ولا ولا ثمن ولا زيت ولا يعني اي شيء قال يا اخوان قتيبة عن سفيان عن الزهري عن كثير مرة ذكرهما الزهري محمد بن مسلم من عبود الله من شهاب

99
00:36:21.850 --> 00:36:42.950
عن عبيد الله بن عبدالله عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجه اصحابه  عن عن ابن عباس عن ابن عباس الميمون عن ابن عباس فقد مر ذكره عن ميمونة ام المؤمنين بنت الحارث الجيلالية رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها

100
00:36:42.950 --> 00:37:04.500
قال ربما يعقوب ابراهيم الزورقي ومحمد ابن يحيى ابن عبد الله النيتابوري عن عن عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عن ثأرة وقعت في زمن جامد وقال

101
00:37:04.500 --> 00:37:29.900
خذوها وما حولها فالقوه النسائي حديث ميمونة رضي الله عنها من طريق اخرى وفيه التقييد بالجامع  بالجامد وليس فيه تفصيل بين الجامدي وغير الجامد ولكن فيه انه وقع انها وقعت في جانب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال القوها وما حولها. وبعض اهل العلم قال

102
00:37:29.900 --> 00:37:52.150
هذه الزيادة شازة لانها يعني اه لان الذين رووها بدون اه التقييد بالجانب يعني اكثر واوثق من الذين رووها او الذين اتوا بهذا القيد وآآ يحزن ايضا لو لم يعني يقال بالشذوذ

103
00:37:52.550 --> 00:38:10.850
ان انه لا تعرض للتفصيل للجانب وغيره آآ يعني آآ الجواب جاء على على سؤال ولا يمنع ان يكون غيره مثله. وقد جاء في بعض الاحاديث يعني المطلقة ما يدل على

104
00:38:10.850 --> 00:38:35.550
العموم والشموع بما يتعلق بالجامل وغير الجامد  قال افضلنا يعقوب ابراهيم يعقوب ابراهيم الدورقي ثقة اخرجه ستة بل هو شيخ من الخلق بشدة محمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن ومحمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن فقه اخرجه البخاري واصحاب السنن الاربعة. عبدالرحمن عن عبد الرحمن بن مهدي

105
00:38:35.550 --> 00:38:53.300
عن مالك عن مالك ابن انس دار الهجرة نعم عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس الميمون وقد مر ذكر الاربعة. قال اخبرنا خشيش ابن اصرم. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني عبد الرحمن شو

106
00:38:56.100 --> 00:39:28.000
هو ده  ها  ان معمرا ذكره عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه سئل عن البارة تقع في السمع وقال ان كان جامدا

107
00:39:28.000 --> 00:39:57.750
وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه نعم وقلوه ان كان مائعا لا تضربوه ولا تقربوه يعني معناه اتركوه اريقوه وتخلصوا منه يعني اه وهذا هو الذي اه تدلى به بعض

108
00:39:57.900 --> 00:40:20.450
من قال بالتفريق الجامد والمائع وان البائع يترك مطلقا سواء اه يعني اه اه آآ يعني آآ ولا يختصوا بما حول الفقرة والجامد يلقى فيه وما حولها والباقي ينتفع به. والباقي ينتفع به

109
00:40:21.750 --> 00:40:43.800
وهذا هو الذي قلت ان يعني الذين رووه يعني بدون تفصيل والذي هو باطلاق اوثق واحفظ ومن الذين رووه بالتقييد او الذي جاء عنه بهذا التقدير وعلى هذا فيكون شاذا

110
00:40:44.200 --> 00:41:02.450
وفي هذا الاسناد فيه رجل مقبول بين معمر والزهري الا انه جاء عن معمر عن الزهري بدون هذا الشخص الذي هو مقبول وعلى هذا فيكون يعني هذا الذي فيه تفصيل شاز

111
00:41:02.650 --> 00:41:27.200
مع الاحاديث التي فيها الاطلاق قال حديث ابو داوود عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني عن عبد الرحمن ابن بوزوية عن عبد الرحمن بن ذويب بوي

112
00:41:27.200 --> 00:41:52.000
نعم عبد الرحمن بن بوذية وهو مقبول اخرج حديثه؟ ابو داوود والنسائي عن عن الزهر نعم عن قال ان معمرا ذكره عن الزوري عن ابيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن ابي الاله عن ابن عباس عن ميمونة

113
00:41:52.800 --> 00:42:18.600
عندنا معمر معمر بن راشد الاسفي معمر بن راشد الازدي ام اليماني البصري ثم اليماني في الجنة قال اخبرنا سلمة ابن احمد ابن سليم ابن عثمان الفوزي قال حدثنا جدي الخطاب قال حدثنا محمد ابن الحمير قال حدثنا ثابت ابن عدنان قال سمعت سعيد ابن جبير يقول سمعت ابن

114
00:42:18.600 --> 00:42:33.800
رضي الله عنهما يقول ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مر بعنز ميتة وقال ما كان على اهل هذه الشاة لو انتفعوا بها من ورد النسائي حديث ابن عباس

115
00:42:34.150 --> 00:42:54.950
وهو لا علاقة له بالترجمة التي هي الفارة تقع في الزمن وانما يتعلق بما سبق ان مر بجلود الميتة من جنود الميدان والانتفاع بها او عدم الانتفاع بها هو يتعلق بالترجمة السابقة

116
00:42:55.550 --> 00:43:21.900
ولا يعني يتضح دخوله بعد هذه الترجمة  والافضل اخرج حديث عن النسائي وحده عن جده عن جده الخطاب ابن عثمان فوزي وهو ثقة اخرج عند البخاري والنسائي عن محمد عن محمد ابن حمير وهو صدوق اخرج حديثه في البخاري وابو داوود

117
00:43:21.900 --> 00:43:41.900
بخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة. من ثابت ابن عجلان. عن ثابت ابن عجلان وهو صديق. نعم. اخرج له قال ابو داوود عن ابن مالك. هو صديق اخرجه حديث البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة اخرجه اصحابه

118
00:43:41.900 --> 00:43:55.600
عن عباس وقد مر ذكره قال رحمه الله الذباب يقع في البناء قال يا اخواننا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثني سعيد بن خالد

119
00:43:56.500 --> 00:44:11.950
عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا وقع الذباب في اناء احد قم فلينقل ومورد النسائي هذي ترجمة الذباب يقع في الاناء

120
00:44:12.150 --> 00:44:34.600
يعني ما حكمه؟ هل يعني آآ يكون مثل الباب الذي قبله؟ ما يتعلق آآ اذا وقعت في الذنب او ان حكمه يختلف فاراده هنا يعني هو البقرة يعني في الباب السابق انها ماتت

121
00:44:34.700 --> 00:44:56.800
في زمن والقي وما حوله والذباب ذكر هنا بعد الترجمة السابقة لانه جاء فيه انه يغمز وينقل يعني قمت بالاناء وقد يكون حارا فيموت هل يكون حكمه حكم حكم الفأرة التي تموت في السمن

122
00:44:57.200 --> 00:45:20.600
له حكم اخر له حكم اخر. وهو انه آآ ينتفع بالماء وينتفع بالشيء الذي وقع فيه الذباب وهو يدل على ان الشيء الذي ليس فيه دم والذي لازم فيه انه اذا مات في الماء لا ينجسه

123
00:45:20.750 --> 00:45:37.700
اذا مات في الماء فانه لا ينجسه لان الرسول صلى الله عليه وسلم فارشد الى غمسه بالاناء اذا وقع فيه وقد يكون الماء حارا فيترتب على الغمس الموت ولو كان

124
00:45:37.850 --> 00:45:56.600
ان يؤثروا فيه لما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى استعماله والانتفاع بالماء الذي مات فيه الذباب. ودل هذا على ان ما لا ينسى له سائلة ايضا لا ينجس الماء اذا مات به

125
00:45:57.950 --> 00:46:19.000
وهذه قاعدة ذكرها العلماء قالوا ماذا نزله سائلة؟ لا ينجس الماء اذا ما جا به يعني الذي ما فيه ذنب واخذوه من حديث الزباب واخذوا هذا من حديث الذباب. لان غمسة بالماء وهو حار يترتب عليه موته. والرسول امر بالانتفاع

126
00:46:19.300 --> 00:46:39.150
لانه لا دم في دينه لانه لازم فيه وقد جاء في بعض الاحاديث العلة والحكمة من كونه يغمس لان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء وهو اذا وقع في الاناء فانه يرفع الجناح الذي فيه الشفاء

127
00:46:39.450 --> 00:46:56.500
ويغمس او ينزل الجناح الذي فيه الداء. والرسول صلى الله عليه وسلم امر بغمزه حتى يعني يأتي ما في الجناح الثاني ليقاوم ما في الجناح الاول الذي وضعه الذباب الذي وضعه الذباب

128
00:46:56.900 --> 00:47:16.850
ولكن المقصود من ايراده هنا هو قضية الموت لانها ذكر بعد يموت في الاناء الذباب يموت بالماء ليس الحكم مثل الاول بل يختلف هذا يمكن استعماله وذاك يلقى وما حوله ويستعمل الباقي

129
00:47:16.900 --> 00:47:36.350
يلقى وما حوله ويستعمل الباقي وهذه القاعدة التي ذكرها العلماء ما لا نكره سائلا لا ينجيه قيل ان اول من عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة ابراهيم النخعي

130
00:47:36.600 --> 00:48:03.800
ذكر ذلك ابن القيم لامداد المعاد عند ذكر غمز الذباب وقال انه يترتب عليه موته والرسول يعني يعني زوغ وجاز الانتفاع به اذا لا ينجس ثم اذا مات فيه اذا ما لا نقص له سائلا لا ما لا نزله زائرا لا ينجس الماء اذا مات فيه

131
00:48:05.900 --> 00:48:19.550
قال اقبلنا عمرو بن علي آآ اخبرنا عمرو بن علي الفلاج ثقة عن رجل اصحابه بل هو شيخ ولا اصحابه عن يحيى عن ابن ابي بئر عن يحيى مر ذكره عن

132
00:48:19.550 --> 00:48:43.850
لابن ابي ذيب وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن ابي ذر اخرجه اصحاب عن سعيد ابن طالب عن سعيد ابن خالد ابن عبد الرحمن ابن خاطب وهو  خلوق اخرجه حديث البخاري ابو داوود ابو داوود والنسائي اخرج حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن ابي سلمة

133
00:48:43.850 --> 00:49:00.400
عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني هو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم وحديث اخرجه ستة. عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري وهو سعد ابن مالك ابن سنان. صاحب رسول الله

134
00:49:00.400 --> 00:49:15.550
صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بكنيته ونسبته واسمه سعد ابن مالك ابن جنان وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو هريرة وابن عمر وابن عباس

135
00:49:15.550 --> 00:49:28.400
وابو سعيد وجابر وانس عمر المؤمن عاش رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

136
00:49:28.400 --> 00:49:29.050
