الميتة يحرم بيعها لان اكلها حرام وثمنها حرام والله تعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه الله تعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه لكن قد يجوز او ينتفع بشيء وثمنه حرام قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى النهي عن الانتفاع بجلود السباع. وقد اخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن ابن ابي عروبة عن رتادة عن ابي المليح عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن جلود اتباعه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك العزيز ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول رحمه الله عن كما ذكر تراجم السابقة الميتة ويسمى اذا دوبي غدر وعقب ذلك في النهي عن الانتفاع بجلود السباع وهذا يؤيد قول القائل الذي ذكرناه فيما مضى والله ان التي ينتفع بجلدها يدوبك هي التي هي التي تكون اه مأكولة اللحم والتي لها زكاة شرعية والبقر والغنم فان هذه هي التي ينتفع بجلودها اذا دوبت واما غير مأكول اللحم فانها لا تنفع فيه الزكاة ولا ينفع فيه الدباغ والذي جاء في هذه الترجمة او الاحاديث تحت هذه الترجمة نؤيد هذا القول وتدل على هذا القول من جهة آآ النهي عن الاندفاع بجلود اتباع لانها ليس من مأكول اللحم والزكاة لا تنفع فيها ولا ينفع فيها الطباخ وقد عرفنا الخلاف في هذه المسألة لكن هذا الاحاديث التي اورد عن النسائي كعب الترجمة اؤيد القول الذي يخص ذلك ان يخص آآ الميتات او الانتفاع بجلود المجلات التي فيها من قبيل مأكول اللحم وليست من قبيلي ما ليس بمأكول اللحم كالسباع اورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث ميمونة ايه ده اسامة بن عمير اسامة بن عمير والده بن المليح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتفاع بجلوس السباع نهى عن الانتفاع اها نهى عن جنود السباع. نهى عن جلود السباع اي الانتباه بها الانتفاع بها ويعني يدل على ذلك الاحاديث التي ستأتي ونفوز والاندفاع بها ولا تستعمل جلود السباع ولا ينتفع بها قيل ان العلة بتحريمها او المنع من ذلك لكونها نجسة وان الدباغة لا ينفع فيها لان الحياة لان الزكاة لا تنفع في اه فيها فدماغها ايضا لا ينفع اذا فلا ينتفع بها اذا فلا ينتفع به وقيل ان ذلك يعني يدل على التكبر والتعاظم وان هذا شأن المترفين المتكبرين الذين يعني آآ يحصل منهم غالبا الاقدام على مثل هذا ويحزن ان يكون المنع للجميع يعني لكونها نجسة ولا تنفع فيها الطهارة والدباغ ولكونها ايضا يعني آآ كانت يعني آآ من عمل المجرفين وعمل المتكبرين. نعم ويخبرنا عبيد الله وانا عبيد الله بن سعيد الترخيص الترخيص وهو ثقة اخرج له البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى ابن اخرجه عن ابن ابي عروبة هو سعيد ابن ابي عروبة هو ثقة الشدة عن سدوسه البصري اخرجه اصحابه بشدة. عن ابي المليح وهو ابن ابن اسامة ابن غير وهو ثقة اخرجه اصحابه بشدة. عن ابيه. عن ريفه وهو صحابي اخرج حديثه اصحاب السنن الاربعة ولم يروي عنه احد الا ابنه حيوانات غير مأكولة اللحم. جلودها في الامور اليابسة هو الذي يبدو هو العموم الحديث ولهذا سبق ايضا يعني مما يدل على ما اشرت اليه انفا الحديث الذي سبقه مرة نهى رسول الله عن الاندفاع من النجدة ولا عصا ذهاب ولا عصب قد عرفنا ان العلماء وفقوا بينه وبين ما جاء في لان المقصود بذلك ما كان قبل اما بعده يعني فانه جاء ما يدل عليه والاحاديث صحيحة التي وردت في ذلك عن ميمونة وابن عباس وغيرها وهنا قوله ولا عصب يعني يعني يدل على على ان يعني اذا كانت الميتة وهي مما يطهر الدماغ يعني آآ جلدها وهي مأكولة اللحم فاذا غيرها يعني من باب اولى غير مأكول اللحم لا ينتفع بجلده ولا يستعمل لا في رظ ولا ثيابه قال وما عمرو بن عمرو بن عثمان؟ قال حدثنا بقية عن بحيض عن خالد بن معدان عن المردان بن معد كرم رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الحرير والذهب ومياسره ومياسر النمور وما ورد النسائي حديث المقداد بن معدكرب رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحريري الناريري والذهبي عن الحريري والذهبي ومياسر النمور الحرير نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الرجال مغلقة وفي حق النساء اذا كان للفراش اما اذا كان للبس ولهن اللبس اما للفراش ولا فلا يفترسنك الرجال يعني لا يتخذ لان لانهن اذا وضعن ذلك يستعملوا في الرجال والنساء ولا تستعمل تستعمل النساء الحرير الا باللباس. اللباس الذي يخصهن كونهن يلبسن حريق اما كونه يسخن الفرش ولا يتخذ بؤس والذهب كذلك الذهب آآ يحل للنساء استعماله في الزينة اما قول فسخ الاواني ويشرب به ولا يشرب فيه الرجال ولا النساء ان الرجال ليس لهم ان يستعملوا بيعا مطلقا والنساء لهن ان يستعملنه في الزينة اما ان يستعملنه في شرب وفي اواني للشرب فلا يجوز كالرجال لا فرق بين الرجال والنساء للاستعمال وكذلك الحريص كما عرفنا لا فرق بين الرجال والنساء في والنساء تلبس الحرير وتلبس من ذهب لكن لا تقترب للحرير ولا ولا تأكل بانية الذهب ولا تعبوا الذهب وانما لهن ان يستعملن ذلك في اللباس يهدينا ومياسر النمور وهذا محل الشاعر والمياسر يعني ما يتخذ على الرحل يعني على البعير يجلس عليه الراكب يعني الفراش يفترشه ويجلس عليهم يعني وقاية يعني يكون على ظهر البعير يجلس عليه هذا يدل على ان الاتباع لا ينتفع بجلودها هذه افتراش ولا في لطف ولد لان الحبيب يدل على منع الافتراء واللبس من باب اولى هو لبس من باب اولى والذي مر وهو لفظ عام يشمل الافتراش واللبس من عرف اذا عن جلود السباع يعني انها تستعمل مبلغات قال اخبرنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان الحمصي وهو صدوق اخرجه حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن بقية عن بقية الوليد الحنصي وهو صدوق حديث اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن بحير ابن سعد الحمصي ايضا وهو اخرجه البخاري نعم وخالصنا الاربعة المخالفات لمفرد وخلقها طالبات واسنن الاربعة عن خالد الجمعتين. عن خالد بن المعدان وهو ثقة. اخرجه اصحابه في الجنة. عن المقدام. عن مقدام رضي الله عنه هو صحابي اخرج حديث البخاري وهذا الجمع الاربعة ولا يفظلنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن جحيم عن خالد قال وفد المقدام ابن معد رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنه وقال له انزلك بالله هل تعلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن نبوث جلود السباع والركوب عليها قال نعم هم اولاد النسائي حديث المقدام رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله الا ان فيه ذكر اللب لانه جمع بين اللبس والركوع جمع بين اللبس والركوع ومعاوية رضي الله عنه امير المؤمنين زال المقدام كذب وسأله ونشده بالله هل يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عن آآ آآ لبوس آآ جلود الذباع عليها؟ نعم. والركوب عليها؟ فقال نعم الركوب عليها ومثل ما تقدم نهى عن مجازر وعن مياسر النمور يعني كونه يتخذ آآ وقاية من يجب عليه الراتب نجلس عليه الراكب وهنا يعني مثله الا ان في زيادة اللبس الانسان لا يلبسه ولا يغتر عليه لا يلبسه ولا يركب عليه نعم والاثنان سبق ان مر بالاسناد الذي قبل هذا قال النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة قال يا اخواننا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حديث عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول ان الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. وقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستغفر ويستصلح بها الناس فقال لا هو حرام. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فاكلوا جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنا المراد نسائي هذه الترجمة وهي النهي عن النبي عن النهي عن النهي عن الانتفاع بشحوم الميتان آآ المقصود من هذه الترجمة ان الميتة لا ينتفع بلحمها ولا ينتفع بشحومها اللحن سبق ان مر فانما حرم عقلها لما سألوا لما ذكر لما ذكر الانتفاع بالجلد اذا دبر قالوا ان حميدة قال انما حرم اكلها يعني والجلد يدبغ فينتفع به. ويطهره الدماغ ويطهره الدماغ آآ ورد للنسائي حديث جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال ان الله ورسوله ان الله ورسوله حرم وهذا اللفظ يعني قيل انه ومن قبيل ان انه اه الخبر يقول لكل واحد منهما يعني ان الله حرم ورسوله ورسوله حرمه ويقوم الجنس ان الله والله ورسوله احق ان يرضوه. يعني والله احق ان يرضوه ورسوله احق ان يرضوه ويكون الخبر لكل منهما وكل منهما مبتدأ والخبر هو لكل واحد منهما وجاء ببعض الاحاديث الظمير مضاف الى الله عز وجل ان الله ورسوله ان الله ورسوله ينهيانكم عن كذا اللفظ والافراد كما هنا يعني هو مثل والله ورسوله والله احق ورسوله احق يرضه وهنا ان الله حرم ورسوله حرمه ورسوله حرمان آآ ومن المعلوم ان تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو عن الله عز وجل وهو مبلغ عن الله عز وجل وهو مبلغ عن الله عز وجل ولهذا جاء ببعض الروايات ان الله حرم بدون ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فكونه يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اي هو المبلغ عن الله عز وجل. والا فانه لا يحرم من قبل نفسه. لان الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فالسنة بوحي من الله عز وجل كما ان القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث الشهيد يغفر له كل شيء كل شيء قال بعد ذلك الا الدين جارني به جبريل وانا يعني هو الذي جاء بهذا الاستثناء فاذا السنة هي من الله كما ان القرآن هو من الله سبحانه وتعالى والرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى ان الله هو رسوله حرم بيع الميت فانه يستعمل في بعض الاحوال في الصعيد وفي الماشية ولكن لا يجوز بيعه يعني يجوز للضرورة لحدوث ما ورد ومن آآ اخذ كلبا وانتفع به واستغنى عنه لا يبيعه يتركه لمن يريده او يرسله اما ان يبيعه ويأخذ ثمنه فذلك لا يجوز واذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان يعني ذكر ما حرم البيعة الميناء حرم بيع الميتة ومن المعلوم ان الميتة لا ينتفع الذي ورد انه ينشر بجلدها اذا كانت مأكول اللحم بعد الدبخ اذا دوبلت ولا ينتفع به بدون ضرر كما جاء في ذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي مر بنا جملة منها ويدخل في ذلك السحور يعني لما حرم بيع الميتة لانها يعني آآ نجسة ولانها حرام واللحم والشحم في ذلك سواء ولهذا النسائي عبر بالاندفاع ما عبر بالبيع وقد اختلف اهل العلم للانتفاع يعني بالشحوم فمن العلماء من منعه ولم يجيه وقال ان الظبيع في قوله هو حرام يرجع الى الاندفاع الذي يعني ذكره الصحابة وانهم كانوا ينتفعون بكذا وكذا فقال له حرام اي الانتفاع فيكون الضمير يرجع للاندفاع ومن المعلوم ان البيع يعني آآ جاء النقص فيه لاول امر حرم بيع الميتة ويدخل في ذلك شحمها لكن هل ينتفع به او لا ينتفع به بعض العلماء قال الضمير يرجع الى الانتفاع فاذا لا ينتفع به ويدل على ذلك الحديث الذي سبق ان مر بنا النهي عن الانتفاع من الميتة في جلد في ابد ولا ولا عقرب واذا كان العقد لا ينتفع به فمن باب اولى ان لا ينتفع الشعوب ومن العلماء من اجاز ذلك يعني في هذه الامور التي يعني استفسر عنها وقال ان الظمير في هو يرجع الى البيع يرجع الى البيع بيع الشحوم اما ان يدفع بها فانه لا مانع من ذلك هو الذي ترجم له النسائي هو النهي عن الاتباع بشحوم الميتة وعلى هذا فاما النسائي يعني آآ فهم او من الحديث ان الضمير يرجع الى الانتفاع كما هو قول كثير من اهل العلم انه يرجع الى الانتفاع وليس الى البيع فقط بل الى الانتفاع ولا ينتفع بشحوم الميتة مطلقا. والميتة تترك بلحمها وشحمها ولكن الجلد يمكن ان ينزع ويدبغ ويستفاد منه بعد الدبر كما جاء في ذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوفق بين حديث عبدالله بن عكيم الذي سبقه المرة لا تنتفع من الميتة ذهاب ولا عصب بان والاحاديث التي جاءت بالانتفاع بالجلود اذا دبغت بان يحمد ما جاء في حديث ابي الامير عقيم على ما كان قبل التبغ وما كان في حديث ميمونة وابن عباس على ما كان بعد اللغة. واما العصب فانه لا ينتفع به وكذلك الشحوم مثله وكذلك الشحوم مثل العقرب التي جاء النفي عنها ولا يعني معارضة لها. ثم ايضا الضمير يحتمل ان يكون للشحوم ويحتمل ان يكون لي البيت نعم طيب احرم بيع مدد ويستثنى ويستثنى من الميتة السمك والجراد السمك هو الجراد فان ليس له حلال فاذا بيعه حلال والانتفاع به حلال والابواب له حلال يعني لانه ورد في بعض الاحاديث ما يدل على باستثناء عن ميتة باستثناء الجراد واستثناء الحوت من الميتة والجراد اذا كان ميتا يؤكل والحوت اذا كان ميتا يؤكل وهم استثنى من هذا العموم من عموم تحريم بيع الميتة يستحيون من ذلك الجراد والحوت ميتتان وجمان والميتتان هما السمك والجراد وهو مستثنى من عموم النهي ويستثنى من ذلك ايضا ما قطع من البهيمة وهو وهي حية فانه يكون ايضا حرام او بنا من حي فهو ميت يعني اذا قطع فانه يعتبر حرام ويعتبر بمثابة المائدة فلا يجوز اكله لو وضعت اليا او قطع رجل من حيوان يعني لم يزكى ولم يعني آآ يذبح فان ذلك ايضا حرام والخمر حرم بيع الخمر لانها هي حرام فلا يجوز بيعها والله تعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه فبيعها حرام واستعمالها حرام يعملها حرام فبيعها حرام ولا يجوز بيعها وقيل ان ذلك لنجاستها وقيل لما فيها من الاذكار ولما يترتب عليها من المضرة في حق من آآ يشتريها والخنزير وكذلك الخنزير لا يجوز بيعه لانه حرام فلا يجوز ويعهم نعم. والاصنام والاصنام ايظا لا يجوز وهي الحجارة المشهودة سواء كانت حجارة او غير حجارة اذا كانت اطناء فانه لا يجوز بيعها وقيل ان وقيل في الفرق بين الوثن والصنم ان الوثن ما كان له جسم واما الصنم فيعني ما يكون له خطورة وما يكون مصورا وكل ذلك حرام لا ان كان يعني على هيئة صورة ومصور ومنحوت مصور ولا ان يكون شيئا غير منحوت ولكنه على شكل غير مصور ما دام انه يعني آآ يعبد من دون الله عز وجل ويتخذ آآ الها فان ذلك فان بيعه لا يجوز بل الواجب تكفيره وتعظيمه واتلافه والقضاء عليه ولا يجوز بيعه لانه يؤدي او لانه يتخذ يعني اه يعني معبودا مع الله فالواجب تعظيم الاصنام وتكبيرها والقضاء عليها واختلف لو كسرت وصارت بحيث يعني لا لا تبقى على ما يعتقد فيها هل يجوز بيعها او لا يجوز للانتفاع به في امور اخرى؟ ومنهم من اجازه ومنهم من منعه المطلقة طبعا لهذه المادة التي هي كونها كانت صنما فمن العلماء من منع ذلك مطلقا ومنهم من اجازه لانها خرجت عن كونها باقية على صنميتها وعلى وثنيتها واذا يعني ذلك للنجاسة لانها حجارة. والحجارة الاصل فيها الطهارة. ولكن التحريم جاء من اجل كوني اخذت يعني الهة واتخذت اوزانا تعبد مع الله عز وجل قيل يا رسول الله ارأيت قيل يا رسول الله ارأيت زحوما اخبرني عن شحوم فانه فانه تقلى بها السبل وجدها بها الجلود ويستصبح بها الناس يعني يوقدون بها اه يعني يجعلونها اظاءة يعني اه يضيئون يعني بها ويتخذونها اظاءة للسرج قال لا هو حرام هو كما يقول فالسلف هل هو يرجع للبيع فيقول الدفاع جائز او يرجع للاندفاع فيكون ذلك غير جائز والبيع ايضا غير جائز يعني الشيء اذا منع من الانتفاع به يحرم بيعه فمنع من الانتفاع به يحرم بيعه وقد عرفنا وان حديث عبد الله ابن عبيد يعني اه يدل على اه عدم الاندفاع بان العصر نص فيه على عدم الانتفاع به فكذلك الشحوم يعني هو من هذا القبيل وانما يستثنى من ذلك الجنود فقط لما اذا دبغت وقبل الدبغ لا ينتفع بها اي جلود مأكول اللحم قال عند ذلك غفر الله له ثم قال عند ذلك قاتل الله اليهود لان ما حرم عليهم شيء يعني تحايلوا بتحويله من كونه شحن الى كونه ودد يعني وخرج عن اسمه ولم يبقى يعني آآ على على اسمه الاول بل صار له اثم اخر فدل ذلك على ان العيل لا يجوز الاقدام عليها لان توصل يعني بالحيل الى ما هو امر محرم ذلك لا يسوق ولان ان ايضا الازمة لا يعني تغيير الازمة لا يغير المسميات وكون الزحم تحول من كون الزحم الى كونه هدك هو حرام وهذا حرام وذلك كله لا يجوز. الحديث على تحريم في البيع وعلى تحريم الانتفاع دخلت الخمر لا يجوز يعني يعني كون الانسان يعني يخللها ولكنها لو تخللت بنفسها خرجت عن كونها خمرا. اما كون الانسان يقللها او يبقيها هل تطلق لكنها لو تخللت فانه آآ يخرج عن لونها مسمرة وآآ يدفع بها عن الزعيم السعيد ابن جميل ابن ظريف البغلاني ثقة اخرج اصحابه بشدة عن الليل عن زيد ابن سعد المصري ثقة فقير اخرجه الحرس من الجنة عن يزيد ابن ابي الحبيب؟ عن يزيد ابن ابي حبيب وهو ثقة عطاء ابن ابي رباح عن عطاء ابن ابي رباح ما فيه ثقة اخرجه خلقه عن جابر ابن عبد الله الانصاري صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل. قال يا اخواننا اسحاق ابن ابراهيم. قال اخبرنا سفيان عن عمرو عن طاوود عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ابلغ عمر رضي الله عنه ان ثمرة رضي الله عنه باع خمرا قال قاتل الله ثمرة الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوب فجملوها قال يعني اذابوها ثم ورد النسائي النهي عن الاتباع بما حرم الله الناهي عن الاتباع لما حرم الله ما حرم الله فيه ما حرم يعني آآ ووجب اتلافه كالقمر وفيه ما حرم الانتفاع به على وجه كالحمر الاهلية لا يجوز لحم اكل لحمها ولكنه ينتفع بها في الركوب والعمل ولكنه ينتفع بها في الركوب والحمل والمقصود النسائي بالترجمة هو ما جاء في الحديث يعني مثل الخمر يعني حرمت فحرم ثمنها اما اذا حرم الشيء من جهة واحل من جهة فانه يجوز الانتفاع به ويحل بيعه من الجهة التي ينتفع بها كالحفر اهلية العمر لهذية يجوز بيعها وشرائها من اجل الانتباه بهذا الركوب وهي محرمة الاجر وهي محرمة الاكل والابل تباع وتشترى لانها مباح لانها مباحة الاكل وكذلك الادفاع بها في الركوب الانتفاع بها في الركوع واما الشيء الذي حرم ويعني منع الانتفاع به مطلقا كالخمر الذي لا يجوز صنعها بل يعني لا يجوز بيع العنب ممن يتخذها خمرا ومن من يتخذها من اجل يتخذ منها الخمر لا يجوز ذلك من اجل ان فيه وصول الى الامر المحرم هذا هو الذي يعني اه يعني في النسائي يعني الانتفاع بما حرم الله كالخمر ولا ينتفع بثمنها وكذلك الشحوم التي هي من الميتة وقد حرمها الله عز وجل فلا ينتفع بها قال وما الحكم ابراهيم؟ محمد ابراهيم مخرج ابراهيم الحنظلي المروجي وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه الى ابن ماجة. سفيان عن سفيان هو ابن عيينة البكي اخرجه من علم عن عمرو بن دينار المكي ثقة اخرجه اصحابه عن طاووس بن كيسان وهو ثقة اخرجه الخالق من جدة عن ابن عباس عن عباس عبد الله ابن عباس ابن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم احد العبادة الاربعة من اصحابه الكرام واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب البقرة تقع في الدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها ان مرة وقعت في فم فماتت. وسئل النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال القوها وما حولها وكلوه يعني كيف يصنع بالسم هل يستفاد منه او لا يستفاد وهذا فيما اذا ماتت اما لو لم او دخل في الزمن وخرجت فان ذلك لا يؤثر. وانما الكلام فيما اذا ماتت اذا ماتت فان فانها تلقى وما حولها فانها تلقى وما حولها سواء كان جامدا او ماءعا وهذا هو الذي يدل عليه الحديث الذي اورده النسائي في الاول وهو حديث حديث ابن منى حديث ميمونة رضي الله عنه ان بارة وقع في سمن فماتت نعم قال ابوها وما حولها وقولوها. القوها وما حولها. وهذا يدلنا على ان على ان او اذا وقعت او اه يعني مأكول اللحم اذا وقع في شيء ومات فيه يعني نقول اللحم وغير ما اكل اللحم يعني الذي فيه دم. الذي فيه دم اذا وقع في شيء ومات فيه فانه ان يلقى وما حوله لانها لان فيه نجاسة اما اذا كان غير اما اذا كان يعني ليس فيه دم كالجراد الذباب وما الى ذلك مما لادم فيه فان هذا لا يؤثر بالشيء اذا مات فيه لا يؤثر الشيء اذا مات فيه اذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع في الفأرة في الفم وسئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال القوها وما حولها يعني وقعت وماتت القوها وما حولها وكلوه وهذا يشمل ما اذا كان جامدا او او مائيعا فاذا كان جامدا او مائعا وبعض اهل العلم قال انه يفرق بين الجانب والمائع فما كان جامدا يلقى وما حولها ويستعمل وما كان مائعا فانه يرمى ولا يستعمل فانه يرمى ولا يستعمل لكن الحديث الذي ورد يعني في اه تفريط بين الجامد والمانع لا يعني يقاوم ولا يعني اه لا يقابل الاحاديث التي وردت في اطلاق ذلك ثم ايضا نقع الفأرة في فم كثير ويعني يتأثر ما حوله آآ آآ يرمى ما حولها وذلك من الكثير لا يرمى بسبب انه وقع في طرفه فقرا وماذا فيه لان الاحاديث جاءت مطلقة والذين رووها على سبيل الاطلاق هم اوثق ممن رووها على دليل التفصيل والتقييد يلقى وما حولها سواء كان جامدا او مائعا ولا يفرق بين يعني جامد ومايع وبعض اهل العلم فرق بين الجامد والماء فخص رمح وما حولها في الجامد وان الماء كله يراق ويدلف ولا يستغاث منه بشيء عسل ولا ولا ثمن ولا زيت ولا يعني اي شيء قال يا اخوان قتيبة عن سفيان عن الزهري عن كثير مرة ذكرهما الزهري محمد بن مسلم من عبود الله من شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجه اصحابه عن عن ابن عباس عن ابن عباس الميمون عن ابن عباس فقد مر ذكره عن ميمونة ام المؤمنين بنت الحارث الجيلالية رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها قال ربما يعقوب ابراهيم الزورقي ومحمد ابن يحيى ابن عبد الله النيتابوري عن عن عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عن ثأرة وقعت في زمن جامد وقال خذوها وما حولها فالقوه النسائي حديث ميمونة رضي الله عنها من طريق اخرى وفيه التقييد بالجامع بالجامد وليس فيه تفصيل بين الجامدي وغير الجامد ولكن فيه انه وقع انها وقعت في جانب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال القوها وما حولها. وبعض اهل العلم قال هذه الزيادة شازة لانها يعني اه لان الذين رووها بدون اه التقييد بالجانب يعني اكثر واوثق من الذين رووها او الذين اتوا بهذا القيد وآآ يحزن ايضا لو لم يعني يقال بالشذوذ ان انه لا تعرض للتفصيل للجانب وغيره آآ يعني آآ الجواب جاء على على سؤال ولا يمنع ان يكون غيره مثله. وقد جاء في بعض الاحاديث يعني المطلقة ما يدل على العموم والشموع بما يتعلق بالجامل وغير الجامد قال افضلنا يعقوب ابراهيم يعقوب ابراهيم الدورقي ثقة اخرجه ستة بل هو شيخ من الخلق بشدة محمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن ومحمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن فقه اخرجه البخاري واصحاب السنن الاربعة. عبدالرحمن عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن مالك ابن انس دار الهجرة نعم عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس الميمون وقد مر ذكر الاربعة. قال اخبرنا خشيش ابن اصرم. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني عبد الرحمن شو هو ده ها ان معمرا ذكره عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه سئل عن البارة تقع في السمع وقال ان كان جامدا وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه نعم وقلوه ان كان مائعا لا تضربوه ولا تقربوه يعني معناه اتركوه اريقوه وتخلصوا منه يعني اه وهذا هو الذي اه تدلى به بعض من قال بالتفريق الجامد والمائع وان البائع يترك مطلقا سواء اه يعني اه اه آآ يعني آآ ولا يختصوا بما حول الفقرة والجامد يلقى فيه وما حولها والباقي ينتفع به. والباقي ينتفع به وهذا هو الذي قلت ان يعني الذين رووه يعني بدون تفصيل والذي هو باطلاق اوثق واحفظ ومن الذين رووه بالتقييد او الذي جاء عنه بهذا التقدير وعلى هذا فيكون شاذا وفي هذا الاسناد فيه رجل مقبول بين معمر والزهري الا انه جاء عن معمر عن الزهري بدون هذا الشخص الذي هو مقبول وعلى هذا فيكون يعني هذا الذي فيه تفصيل شاز مع الاحاديث التي فيها الاطلاق قال حديث ابو داوود عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني عن عبد الرحمن ابن بوزوية عن عبد الرحمن بن ذويب بوي نعم عبد الرحمن بن بوذية وهو مقبول اخرج حديثه؟ ابو داوود والنسائي عن عن الزهر نعم عن قال ان معمرا ذكره عن الزوري عن ابيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن ابي الاله عن ابن عباس عن ميمونة عندنا معمر معمر بن راشد الاسفي معمر بن راشد الازدي ام اليماني البصري ثم اليماني في الجنة قال اخبرنا سلمة ابن احمد ابن سليم ابن عثمان الفوزي قال حدثنا جدي الخطاب قال حدثنا محمد ابن الحمير قال حدثنا ثابت ابن عدنان قال سمعت سعيد ابن جبير يقول سمعت ابن رضي الله عنهما يقول ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مر بعنز ميتة وقال ما كان على اهل هذه الشاة لو انتفعوا بها من ورد النسائي حديث ابن عباس وهو لا علاقة له بالترجمة التي هي الفارة تقع في الزمن وانما يتعلق بما سبق ان مر بجلود الميتة من جنود الميدان والانتفاع بها او عدم الانتفاع بها هو يتعلق بالترجمة السابقة صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بكنيته ونسبته واسمه سعد ابن مالك ابن جنان وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو هريرة وابن عمر وابن عباس ولا يعني يتضح دخوله بعد هذه الترجمة والافضل اخرج حديث عن النسائي وحده عن جده عن جده الخطاب ابن عثمان فوزي وهو ثقة اخرج عند البخاري والنسائي عن محمد عن محمد ابن حمير وهو صدوق اخرج حديثه في البخاري وابو داوود بخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة. من ثابت ابن عجلان. عن ثابت ابن عجلان وهو صديق. نعم. اخرج له قال ابو داوود عن ابن مالك. هو صديق اخرجه حديث البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة اخرجه اصحابه عن عباس وقد مر ذكره قال رحمه الله الذباب يقع في البناء قال يا اخواننا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثني سعيد بن خالد عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا وقع الذباب في اناء احد قم فلينقل ومورد النسائي هذي ترجمة الذباب يقع في الاناء يعني ما حكمه؟ هل يعني آآ يكون مثل الباب الذي قبله؟ ما يتعلق آآ اذا وقعت في الذنب او ان حكمه يختلف فاراده هنا يعني هو البقرة يعني في الباب السابق انها ماتت في زمن والقي وما حوله والذباب ذكر هنا بعد الترجمة السابقة لانه جاء فيه انه يغمز وينقل يعني قمت بالاناء وقد يكون حارا فيموت هل يكون حكمه حكم حكم الفأرة التي تموت في السمن له حكم اخر له حكم اخر. وهو انه آآ ينتفع بالماء وينتفع بالشيء الذي وقع فيه الذباب وهو يدل على ان الشيء الذي ليس فيه دم والذي لازم فيه انه اذا مات في الماء لا ينجسه اذا مات في الماء فانه لا ينجسه لان الرسول صلى الله عليه وسلم فارشد الى غمسه بالاناء اذا وقع فيه وقد يكون الماء حارا فيترتب على الغمس الموت ولو كان ان يؤثروا فيه لما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى استعماله والانتفاع بالماء الذي مات فيه الذباب. ودل هذا على ان ما لا ينسى له سائلة ايضا لا ينجس الماء اذا مات به وهذه قاعدة ذكرها العلماء قالوا ماذا نزله سائلة؟ لا ينجس الماء اذا ما جا به يعني الذي ما فيه ذنب واخذوه من حديث الزباب واخذوا هذا من حديث الذباب. لان غمسة بالماء وهو حار يترتب عليه موته. والرسول امر بالانتفاع لانه لا دم في دينه لانه لازم فيه وقد جاء في بعض الاحاديث العلة والحكمة من كونه يغمس لان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء وهو اذا وقع في الاناء فانه يرفع الجناح الذي فيه الشفاء ويغمس او ينزل الجناح الذي فيه الداء. والرسول صلى الله عليه وسلم امر بغمزه حتى يعني يأتي ما في الجناح الثاني ليقاوم ما في الجناح الاول الذي وضعه الذباب الذي وضعه الذباب ولكن المقصود من ايراده هنا هو قضية الموت لانها ذكر بعد يموت في الاناء الذباب يموت بالماء ليس الحكم مثل الاول بل يختلف هذا يمكن استعماله وذاك يلقى وما حوله ويستعمل الباقي يلقى وما حوله ويستعمل الباقي وهذه القاعدة التي ذكرها العلماء ما لا نكره سائلا لا ينجيه قيل ان اول من عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة ابراهيم النخعي ذكر ذلك ابن القيم لامداد المعاد عند ذكر غمز الذباب وقال انه يترتب عليه موته والرسول يعني يعني زوغ وجاز الانتفاع به اذا لا ينجس ثم اذا مات فيه اذا ما لا نقص له سائلا لا ما لا نزله زائرا لا ينجس الماء اذا مات فيه قال اقبلنا عمرو بن علي آآ اخبرنا عمرو بن علي الفلاج ثقة عن رجل اصحابه بل هو شيخ ولا اصحابه عن يحيى عن ابن ابي بئر عن يحيى مر ذكره عن لابن ابي ذيب وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن ابي ذر اخرجه اصحاب عن سعيد ابن طالب عن سعيد ابن خالد ابن عبد الرحمن ابن خاطب وهو خلوق اخرجه حديث البخاري ابو داوود ابو داوود والنسائي اخرج حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن ابي سلمة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني هو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم وحديث اخرجه ستة. عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري وهو سعد ابن مالك ابن سنان. صاحب رسول الله وابو سعيد وجابر وانس عمر المؤمن عاش رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين