﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.300
قال الامام ابو عبدالرحمن النزاهي رحمه الله تعالى كتاب الصيد والذبائح قال الامر بالتسمية عند الطير قال ابن الزمني اخبرنا الامام ابو عبدالرحمن النسائي لمصر قراءة عليه وانا اجمع عن سويد بن نصر

2
00:00:24.350 --> 00:00:46.800
قال اخبرنا عبد الله ابن المبارك عن عاصم عن الشعبي عن علي ابن حاتم رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الصيد فقال اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله علي. فان ادركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه. وان ادركته قد

3
00:00:46.800 --> 00:01:04.950
ولم يأكل فكل فقد امسكه عليك. فان وجدته قد اكل فان وجدته قد اكل منه فلا تطعم منه شيئا فانما امسك على نفسه وان خالط كلبك كلابا فقتلنا فلم يأكلن فلا تأكل

4
00:01:05.500 --> 00:01:22.500
ولا تأكل منه شيئا فانك لا تدري ايها قتل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين. اما بعد

5
00:01:24.050 --> 00:02:05.500
والنسائي رحمه الله باب الصيد والذبائح  طيب  زيادة الحيوانات البرية متوحشة وكذلك الذبائح يعني احكام الذبائح والذبح وقد اجمع العلماء على جواز الاصطياد اذا كان بحاجة المقصود منه الانتفاع واما اذا كان

6
00:02:05.950 --> 00:02:30.400
عبثا وما هي بحاجة فانه لا يجوز وما ورد النسائي هذه الترجمة هي الامر بالتسمية عند عند الصيد؟ نعم. الامر بالتسمية عند الصيد وهو ان الانسان عندما اذا اذا قاد لنفسه

7
00:02:30.700 --> 00:02:52.900
بان رمى بوسيلة رمي فانه يسمي الله عز وجل عند اطلاق الرمية وكذلك اذا ارسل كلمة معلمة او طيرا معلما فانه يسن الله عز وجل عند الارسال هذا هو المفروض

8
00:02:53.100 --> 00:03:26.050
بالترجمة التسمية عند الرمي اذا كان الصيد برمي بما المصاب او عند ارسال الكلبي او غيره عند ارساله فانه يسمي الله عز وجل قد وقد اختلف العلماء في التسمية عند الانسان

9
00:03:26.850 --> 00:03:50.900
فمنهم من قال بوجوبها ومنهم من قال لانها مستحبة لكن الامر الذي في الحديث يدل على انه للوجوب وهذا هو الاصل لكن اذا تركت نسيانا وفي ذلك خلاف بين اهل العلم

10
00:03:51.250 --> 00:04:09.800
اثرهم على ان الصيد يحل ما دام انها انه قد ترك نسيانا لا عمدا اما اذا ترك عمدا فان الصيد لا يحل الا عند اهل الا عند بعض اهل العلم الذين قالوا ان التسمية

11
00:04:10.650 --> 00:04:25.550
عند الصيد او عند انما هي مستحبة وليست بواجبة وقد ورد النسائي حديث عدي ابن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه ان انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:04:25.650 --> 00:04:39.400
وش قال في المثل انه زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطير فقال اذا اردلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فان ادركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله علي

13
00:04:39.800 --> 00:04:58.550
وان ادركته قد قتل ولم يأكل فكن فقد امسكه عليه. آآ علي ابن حاتم الطائي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد يعني عن احكامه وما يحل وما يحرم والرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبا

14
00:04:59.200 --> 00:05:21.850
المعلم لا يعني جاء في بعض الروايات المعلم اذا اسم الله عليك يعني عند الارسال انت عندما ترسله الى الى يعني فريسة والى يعني ارنب او غزال او اي شيء

15
00:05:22.050 --> 00:05:47.100
يريد ان يصابه فسم الله عز وجل عند امثاله فسم الله عز وجل عند ارساله فاذا وجد فاذا قاد الصيد فاذا قاد الكلب وشبه الصيد فان ادركه صاحب من ادركه الذي ارسله وهو حي

16
00:05:47.200 --> 00:06:10.050
لم يقتله الكلب فانه يسمي الله عز وجل ويذبحه يسمي الله عز عز وجل ويذبحه ولا يكفي كونه ارسله لان هذا يعني يكفي فيما لو قتله وقد جاء وقد قتله فانه يحل لذلك

17
00:06:10.100 --> 00:06:33.250
لكن ان ادركه حيا فانه يجب عليه ان يذبحه وان يزكيه ويسمي الله عز وجل عند تفكيره لان الصيد يعتبر ما قتل وانما امسك يعني وبقي ما امسكه حيا فاذا تجب زكاته

18
00:06:33.950 --> 00:07:01.900
تجب زكاته والتسمية وذكر اسم الله عز وجل عند ذبحه فان كان الصيد قد غسل القتل لا يخلو من حالين اما ان يكون قتله بجرحه قتله بجرحه باظفاره وبان اخرج دمه

19
00:07:03.200 --> 00:07:24.550
وقد وجده قد مات بسبب ذلك فانه يحل اما انسان قتله بصدمته او ربب عليه ومات بسبب ذلك فانه يكون ميتا ولا يجوز ذلك ولا يجوز اكله اذا كان قد خرجت روحه

20
00:07:24.700 --> 00:07:43.400
ولكنهما جرحا ما حصل منه جرح له وانما ربظ عليه حتى مات او صدمه بجسمه حتى مات بسبب هذه الصدمة فانه في هذه الحالة لا لا يحل اكله لانه ميتة

21
00:07:43.500 --> 00:08:01.000
الا ان كان قد ادركه في حياة مستقرة فانه في هذه الحالة يذبحه فانه في هذه الحالة يذبحه واما اذا وجده قد جرحه وخرج منه الدم فانه يحل ولو كان

22
00:08:01.100 --> 00:08:19.200
وان كان قد مات فان كان قد مات يقول وان ادركته قد قتل ولم يأكل فكل فقد امسكه عليه. واذا كان واذا كان قد قتله بالجرح لانه اذا كان قتله

23
00:08:19.250 --> 00:08:47.950
الصدمة او بالرد عليه فانه لا يحل كما عرفنا واما ان قتله بالجرح واكل منه ولم يأكل منه فانه يحل اكله لانه امسكه لصاحبه امسكه لصاحبه وان اكل منه فانه لا يأكل منه شيئا ولا يطعم منه شيئا لان هذا يدل على انه امسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه

24
00:08:48.050 --> 00:09:07.800
امسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه ثم قال وان وجدت؟ فان وجدته قد اكل منه فلا تطعم منه شيئا فانما امسك على نفسك وان خالط كلبك كلابا فقتلنا فلم يأكلن فلا تأكل منه شيئا فانك لا تدري ايها قتل

25
00:09:09.150 --> 00:09:36.600
ثم قال وان خلطت قلبك كلابا ثم وجدت وجدته قد قتل يعني انه قتله بالجرح لان القتل بغير الجرح كما هو معلوم لا تحل لا يحل الصيد به ولا تأكل لانك لا تدري هل قتله صيدك فكلبك الذي سميت عليه او قتله كلب اخر من هذه الكلاب

26
00:09:36.750 --> 00:10:05.150
او قتله كلب اخر من هذه الكلاب ثم انه لو عرف ان آآ كلبين كل واحد منهما ارسله صاحبه وثنى عليه عند البقال ثم قتلاه او وجد مقتولا بينهما فانه يحل اذا جاء وتلاقي وكل واحد منهم قال انه ذكر اسم الله عز وجل

27
00:10:05.150 --> 00:10:25.450
او ارسله فانه يحل ويشتركان فيه فانه يحل ويشترطان فيه لان التسمية موجودة من صاحبي الكلبين فسواء قتل هذا او قتل هذا في الذبيحة حلال ويشتركان فيه ويشتركان يعني في هذا الصيد الذي قتل

28
00:10:25.600 --> 00:10:43.800
تعيد المتن عن علي ابن حاتم رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الصيد فقال اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله علي فان ادركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه

29
00:10:43.900 --> 00:11:04.000
وان ادركته قد قتل ولم يأكل فكل فقد امسكه عليك فان وجدته قد اكل منه فلا تطعم منه شيئا فانما امسك على نفسك وان خالط كلبك كلابا لقتلن فلم يأكلن فلا تأكل منه شيئا. فانك لا تدري ايها قتل

30
00:11:04.900 --> 00:11:26.600
نعم هذا هو ما يتعلق بهذا الحديث من جهة انه اذا ارسل كلبه يسمي الله عز وجل واذا آآ امسكه الصيد وبقي فيه حياة فانه يذبحه وان كان قتله الصيد فان كان القتل بصدمته

31
00:11:26.950 --> 00:11:48.600
وبثقله فانه يكون ميتا وان كان قتله بجرحه فانه يكون مباحا اذا كان لم يأكل منه شيئا وان كان قد اكل منه شيئا فانه لا يحل اكله لانه تبين انه صاده لنفسه ولم يصده

32
00:11:48.650 --> 00:12:10.250
لصاحبه وان وجد معه كلبا اخر او كلابا ووجده قد قتل فانه آآ لا يأكل لا يأكل منه شيئا لانه قد يكون الذي قتله كلب اخر ليس الكلب الذي ارسله وسمى الله عز وجل عن ذلك

33
00:12:10.250 --> 00:12:32.550
لكن اذا كان كما قلت اه التقى اصحاب الكلبين صاحبا الكلبين وكل منهما ارسله وسنة عند بل فانه يكون حلالا ويشتركان فيه نعم يقول ابن السني اخبرنا الامام يقول يقول ابن سني

34
00:12:32.650 --> 00:12:49.750
والراوي عن النسائي والنسخة التي معنا هي من رواية ابن سني يقول اخبرنا ابو عبد الرحمن قراءة عليه بمصر وانا اسمع وهذا يدل على ان بعض الكتاب قرأ عليه وهو يسمع

35
00:12:50.050 --> 00:13:15.500
وبعضه يعني انه قرأه او سمعه من النسائي فهذه يدل على ان آآ اخذ ابن السن للكتاب انما هو على احوال فكلها احوال صحيحة سواء كان سمعه من النسائي او هو قرأ عن النسائي او قرأ على النسائي وهو يسمع كل ذلك يصح فيه اخبرنا

36
00:13:15.700 --> 00:13:30.850
كل ذلك يصح فيه اخبرنا على طريقة كثير من اهل العلم وبعضهم يفرق بين حدثنا واخبرنا ويجعل حدثنا بما كان مسموعا من الشيخ وما كان من لفو الشيخ واخبرنا بما اذا كان

37
00:13:31.000 --> 00:13:51.800
مقروءا على الشيخ سواء كان آآ الراوي هو القارئ او الراوي آآ سمع من قراءة شخص اخر على الشيخ عن سويد بن سويد بن النصر المروزي وهو ثقة اخرج حديثه الترمذي والنسائي

38
00:13:51.850 --> 00:14:09.450
عن عبد الله بن مبارك المروزي ووثقه اخرجه اصحابه الكتب الستة عن الشامي عن عاصم عن عاصم ابن سليمان الاحول ووثقه اخرجه اصحابه ستة عن الشعبي. عن الشعبي هو عامر ابن شراهيف. الشعبي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة

39
00:14:09.600 --> 00:14:28.400
عن عجيب حاتم الطائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحابه ستة الله عليك ذكرت ان بعض اهل العلم ذكروا ان التسمية مستحبة الاخ يقول ان اه تسمية هذا الحديث نص

40
00:14:28.500 --> 00:14:45.800
فما هو دليلهم على الاستحباب؟ ما ادري هذا هو الاصل هذا هو الاصل ان انه الامر للوجوب. الذي جاء عنه هو الشافعي الذي قال انه مستحب له ها  قال رحمه الله

41
00:14:46.100 --> 00:15:33.550
ابو بكر الصديق  ابن سني نبحث نكمل؟ والله معه هو التقريب   للوضوء للوضوء الوجوب لكن اذا اذا نسي فانها تحل تحل   ايوة يقول النهي عن اكل ما لم يذكر اسم الله عليه. قال اخبرنا سويد بن نصر. قال حدثنا عبد الله عن زكريا عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله

42
00:15:33.550 --> 00:15:56.500
عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن صيد المعراج فقال ما اصبت بحجه فكل وما اخذت بعرضه فهو وكيل وسألته عن الكلب فقال اذا ارسلت كلبك فاخذ ولم يأكل فكل. فان اخذه زكاتك وان كان مع كلبك

43
00:15:56.500 --> 00:16:17.450
اخر فخشيت ان يكون اخذ معه فقتل فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تثني على غيرك امر بنسائي هذه الترجمة النهي؟ نعم النهي عن اكل ما لم يذكر اسم الله النهي عن اكل ما لم يذكر اسم الله عليه عن اكله ما لم يذكر اسم الله

44
00:16:17.450 --> 00:16:37.100
عليه وهذا يعني فيه الاشارة الى المقصود هو الوجوب يعني في التسبيح وانه اذا لم توجد التسمية عمدا فانه لا تحل او لا يحل اكل الصيد ولا الذبيحة لكن اذا كان تركت نسيانا وسهوا

45
00:16:37.150 --> 00:16:59.000
فان ذلك يصح وقد رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراج فقال فقال ما اصبت بحده فكل وما اصبت بعرضه فهو وقيل. ان ما اصبت بحده فكن. المعراج هو يعني غسل

46
00:16:59.000 --> 00:17:22.400
عدة فراق قيل انها خشبة او عطاء في اخرها حديدة محددة يعني آآ آآ لها حد فاذا ارسل هذا المعراج وخرق وخزق او جرح ذلك الذي اصيب به فانه يحل

47
00:17:23.050 --> 00:17:49.250
وان كان اصابه بعرضه لان ما جاء هذا الطرف المحدد بل جاءت العصا والخشبة في العرض ومات بسبب الثقل بسبب الثقل من هذه الوسيلة فان فانه يكون وقيدا ولا يحل وهذا مثل ما ذكرت انفا عن الكلب انه اذا كان جرحه

48
00:17:49.350 --> 00:18:09.450
فانه يحل اكل الصيد لجرحه اياه وان كان انما آآ خدمه او ربظ عليه ومات بسبب ذلك فانه يكون ميتا. ولا يحل اكله بذلك فهذا من جنس قضية المعراج كان بحده

49
00:18:09.600 --> 00:18:31.700
وبجرحه وكونه خزقة وخرق او شق فانه يحل او يحل الخير لذلك. وان كان انما اصابه بثقله فانه لا يحل لانه يكون وقيدا يعني مثل الذي رميت بعصا او بحجر ومات بسبب الظربة وبسبب الثقل

50
00:18:32.900 --> 00:18:58.000
قال اذا ارسلت كلبك فاخذ ولم يأكل فكل. اذا ارسلت كلبك يعني وشميت عليه واخذ ولم يأكل فكل يعني انه امسك لك لانه امسك لك ايوه فان اخذه زكاته فان اخذه زكاته يعني اخذه اذا كان اخذه بجرح

51
00:18:59.100 --> 00:19:19.300
اذا كان اخذه اياه بجرح يعني بمعنى انه جرحه اما اذا كان اخذه وامسكه وبقي حيا فلا بد من ذبحه وان كان قد اصابه بثقله وخدمته او بروكه عليه ومات بسبب ذلك ولم يدرك

52
00:19:19.300 --> 00:19:36.000
في حياته مستقرة فانه يكون ميزا  وان كان مع كلبك كلب اخر فخشيت ان يكون اخذ معه فقتل فلا تأكل. فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. نعم

53
00:19:36.350 --> 00:19:56.350
قال يا اخوان اريد ابن نصر عن عبد الله عن زكريا. سويد ابن نصر عبد الله هو مبارك مر ذكرهما زكريا وابن ابي زائدة وثقة. اخرج له اصحابه عن الشعبي عن علي ابن حازم عن الشعبي عن ابي ابن حاتم وقد مر ذكرهما قال رحمه الله تعالى صيد الكلب المعلم قال اخبرنا

54
00:19:56.350 --> 00:20:11.650
اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا ابو عبد الصمد عبد العزيز ابن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن ابراهيم عن همام بن حارث عن علي بن حاتم رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

55
00:20:11.650 --> 00:20:31.650
قال ارسل الكلب المعلم فيأخذ فقال اذا ارسلت الكلب المعلم وذكرت اسم الله عليه فاخذ فكن قلته وان قتل؟ قال وان قتل. قلت ارمي بالمعراج. قال اذا اصاب بهده فكل. واذا اصاب بعرضه فلا تأكل

56
00:20:31.650 --> 00:20:47.550
ثم ورد النسائي حديث ابن حاتم الطائي رضي الله عنه ثمار ابنتي هذه القرية وجاء الكلب المعلم سيد الكلب المعلم يعني ان الصيد الذي اه يصاد بواسطة الكلب يعني يكون الكلب معلما

57
00:20:47.650 --> 00:21:21.000
يعني مدربا ممرنا يعني اه مهيئا لهذا بحيث يكون يعني اه يمسك بصاحبه  يعني آآ ينطلق الى اذا ارسله ويرجع الى اذا طلب يعني هذا هو المعلق فالكلب الذي يحل اه الاصطياد به هو المعلم الذي علمه الانسان ومرن ودربه وهيأ لذلك

58
00:21:22.550 --> 00:21:38.800
ثم ورد حديث عن ابن حاتم رضي الله تعالى عنه ومثل الذي قبله لانه نص على المعلم المعلم وذكر اسم الله عليه. ايوه. وذكرت اسم الله عليه فاخذ فكل. فاخذ

59
00:21:38.800 --> 00:21:55.550
يعني انه قتله بجرحه فكل. ايوه بعدين قلت وان قتل؟ قال وان قتل. اذا اخذه يعني انه صاده؟ قال قلت وان قتل؟ قال وان قتل يعني ان قتله بحد بجرحه

60
00:21:55.800 --> 00:22:18.650
ولهذا جاء في القرآن وما علمته من الجوارح المكلبين وما علمته الجارح مكلبين لان الجوارح يعني التي تجرح والتي تصيب يعني بجرحها واما اذا كان بثقل وبصدم وما الى ذلك فانها لا تحل لا يحل الصيد في ذلك لانه

61
00:22:18.650 --> 00:22:35.200
هو يكون ميتا مثل مثل انسان لو انه ضربها او وقع عليها وماتت بسبب ذلك فانها حرام يعني تعامل الكلب مثل عمل الانسان. لو ان الانسان وقع عليها وماتت بسبب انه وقع عليها فانها تكون ميتة

62
00:22:35.950 --> 00:23:01.300
والكلب كذلك اذا ربض عليها تكون ميتة وانما تكون حلالا اذا جرحه وتكون مباحة اذا حصل فيها جرح     زيارة نعم ولو كان ولا خرج الهدف ولو خرج منها دم لانها كما هو معلوم بالله

63
00:23:01.400 --> 00:23:34.400
نعم اللهم الا اذا كان المقصود بها يعني يعني سمى واصابها بشيء حاد يعني مثل مثل الرمية الشارد يعني لا بأس بذلك اصابها بحج وسمى لا. نعم  على كل اذا كان اذا اذا حصل فيها انجراع

64
00:23:34.500 --> 00:23:53.900
اذا حصل جراح ووسائل الدم وهات حلم يعني بس اذا سمى الله عز وجل   ها اي نعم المعلم غير المعلم اي نعم غير معلم يعني لا يحل لان يعني كما هو معلوم اه

65
00:23:54.000 --> 00:24:16.650
اه يأكل لنفسه ويعني اه ليس يعني اه على ارادة الانسان الكلب الغير معلم على كل حال لانه معلم نعم قلت ارمي بالمعراج قال اذا اصاب بحده فكن واذا اصاب بعرضه فلا تأكل. نعم

66
00:24:17.350 --> 00:24:39.150
ولا اخبرنا اسماعيل ابن مسعود العلم مسعود ابو مسعود البصري ثقة اخرجه النسائي وحده عن ابي عبد الصمد عن ابي عبد الصمد عبد العزيز ابن عبد الصمد وهو ثقة اخرجه اصحاب اسمه الستة عن منصور عن منصور بن معتمر ثقة فجأة خمسة في ستة الابراهيم الابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي

67
00:24:39.150 --> 00:24:55.150
الكوفي ثقة اخرجه لاصحابك في ستة. عن همام ابن الحارث. الهمام ابن الحارث ثقة اخرجه اصحاب الكتب ستة علي عن ابيه ابن حاتم الطائي وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى صيد الكلب الذي ليس بمعلم

68
00:24:55.200 --> 00:25:15.200
قال اخبرني محمد ابن عبيد ابن محمد الكوفي المحاربي قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن حيوا عن حيوا ابن شريف قال سمعت طبيعة ابن يزيد يقول اخبرنا ابو ادريس عائد الله قال سمعت ابا ثعلب الحسني رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله

69
00:25:15.200 --> 00:25:34.750
انا بارض صيد اطيد بقوس واطيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فقال ما اصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكن وما اصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه فاذكر اسم الله وكن وما اصبت بكلبك الذي

70
00:25:36.400 --> 00:26:00.950
وما اصبت بكلبك الذي بمعلم الذي ليس من عدم  وما اصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فادركت زكاته فكن ثم اورد النسائي حديث النسائي الترجمة هي بالكلب غير معلم؟ نعم. الكلب والصيد غير المعلم

71
00:26:01.900 --> 00:26:19.750
المفروض من هذه الترجمة ان ان غير المعلم اذا كان ادركه حيا فانه يستفيد من صيده بان يذبحه ويكون غير المعلم استفاد منه انه امسك له وادرك هو في حياته وذبحه

72
00:26:19.800 --> 00:26:39.650
اما اذا كان مات في شرحه وهو غير معلم فانه لا يحل اكله لا يحل اكله وانما يحل اكله اذا ادركه لانه في المعلم يعني بين انه آآ يحل يعني اذا اذا

73
00:26:39.750 --> 00:26:59.700
اذا قتل وهنا قال اذا ادركته وفي اذا ادركته وبكيته اذا ادركته وزكيته؟ الكلب غير معلم؟ ايه؟ فادركته فادركت زكاته نعم ادركت زكاته يعني ادركته حيا او في حياة وبكيته فانه يحل لك

74
00:26:59.850 --> 00:27:16.350
بان كونه غير معلم لا يضر لانه المقصود انك مسكت الصيد وذبحته بنفسه وهو كما لو كما لو مسكته بنفسك بدون كذب. نعم. قال اخبرني محمد ابن عبيد ابن محمد الكوفي المحاربي. آآ هو

75
00:27:16.350 --> 00:27:33.350
فصدوق اخرج حديثه مسلم النسائي. ابو داوود السنني والنهار. ابو داوود والترمذي والنسائي عن عبد الله ابن المبارك عن حيوا بن شريف. عن عبد الله بن مبارك وقد مر ذكره عن حيوه بن شريح هو ثقة اخرجه اصحابه في ستة. عن ربيعة بن يزيد

76
00:27:33.550 --> 00:27:53.600
عن ربيعة ابن يزيد وهو ستة. عن ابي جبريل عن ابي ادريس الخولاني واسمه عائد الله وهو ثقة اخرجها ستة. عن ابي ثعلبة. عن ابي ثعلبة الخشن جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث اخرجه

77
00:27:53.600 --> 00:28:08.850
قال رحمه الله اذا قتل الكلب قال اخبرنا محمد بن الزنبور ابو صالح المكي قال حدثنا فضيل ابن عياض عن منصور عن ابراهيم عن همام ابن الحارث عن علي ابن حاتم رضي

78
00:28:08.850 --> 00:28:28.800
رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ارسل كلابي المعلمة فيمسكن علي فاكل قال اذا ارسلتك نابك المعلمة فامسكنا عليك فكل. قلت وان قتلنا؟ قال وان قتلنا قال ما لم يتركهن كلب من سواهن

79
00:28:29.000 --> 00:28:46.350
قلت ارمي بالمعراج قال ان خزقك كل وان اصاب بعرضه فلا تأكل. ثم اراد النسائي هذه الترجمة اذا قتلك المعلم لانه ما الحكم اذا قتل؟ اذا قتل الكلب اذا قتل الكلب

80
00:28:46.550 --> 00:29:04.950
فما الحكم وقد عرفنا ان فيه تصفيف اذا كان قتله وهو معلن بجرحه فانها فانه يحل الصيد بذلك. واذا كان قتله بختمته وبربوبه عليه فانه يكون ميتا ولا يحل اكله بذلك

81
00:29:05.400 --> 00:29:26.050
قال علي ابن حاتم قال قلت يا رسول الله ارسل كلابي المعلمة فيمسكن علي فاكل قال اذا امسيت كلابك المعلمة فامسكنا  قلت وان قتلت؟ قال وان قتلنا. قال ما لم يشركهن كلب من سواهن

82
00:29:26.800 --> 00:29:50.850
ايوا. قلت ارمي بالمعراج فيخزق قال ان خزق فكل وان اصاب بعرضه فلا تأكل. ان يخرب او يعني يجرح او ينفذ للصيد  قال اخبرنا محمد ابن زنبور ابو صالح المكي. محمد ابن زبور ابو صالح المكي خلوق؟ له اوهام. صدوق له رهام اخرج حديث النسائي وحده

83
00:29:50.850 --> 00:30:05.900
فضيل ابن عياض عن فضيل ابن عياض وهو ثقة اخرجه اصحابه ستة نعم اصحاب كتب الستة الى ابن ماجة عن منصور عن ابراهيم عن منصور عن ابراهيم عن امام عن عدي. عن عدي وقد مر ذكر الاربعة

84
00:30:06.000 --> 00:30:21.850
قال رحمه الله اذا وجد مع كلبه كلبا لم يثني عليه قال اخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا احمد بن ابي شعيب قال حدثنا موسى ابن اعين عن معمر عن عاصم ابن سليمان عن عامر الشعبي

85
00:30:21.850 --> 00:30:39.550
عن ابي ابن حاتم رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الصيد وقال اذا ارسلت كلبك  فخالطته اكذب لم تسم عليها فلا تأكل. فانك لا تدري ايها قتله

86
00:30:40.350 --> 00:31:00.000
اذا وجد مع كلبه كلبا لم يثني عليه اذا وجد مع كلبه كلبا لم يسمى سم الله عليه قد قتل ايدي الجرحي فانه لا يحل لانه يمكن ان يكون الذي قتل ليس كالبه وانما هو ذلك الكلب الاخر

87
00:31:00.150 --> 00:31:17.150
لكن كما قلت يعني لو كان يعني التقى اصحاب الكلبين وكل منهما تم عند الاغتسال ووجد الصيد بينهما فسواء كان قتله هذا او هذا او قتله جميعا فانه قد سمي عليهما ويحل آآ ذلك

88
00:31:17.150 --> 00:31:36.650
الذي قاداه ويكون مشتركا بين صاحبي الكلبين نعم قال اخبرنا عمرو ابن يحيى ابن الحارث. عمرو ابن يحيى ابن الحارث وهو ثقة. نعم. اخرجه النسائي وحده عن احمد ابن ابي شعيب عن احمد ابن عبد الله ابن ابي شعيب الحراني هو

89
00:31:36.750 --> 00:31:56.750
اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن موسى ابن اعين عن موسى ابن اعين وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب اصحاب الكتب الستة الا الترمذي. عن معمر عن عاصم عن عام. المعمر هو ابن راشد وفي فقه اخرجه اصحابكم من ستة عن عاصم هو الاحول

90
00:31:56.750 --> 00:32:09.950
من سليمان الاحول قد مر ذكره عن عن عامر الشعبي عن ابيه عن الشعبي عن ابي ابن حاتم وقد مربطهما قال رحمه الله تعالى اذا وجد مع كلبه كلبا غيرة

91
00:32:10.600 --> 00:32:30.600
قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا زكريا وهو ابن ابي زائدة قال حدثنا عامر عن علي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الكلب فقال اذا ارسلت كلبك فسميت فكل وان وجدت كلبا اخر

92
00:32:30.600 --> 00:32:53.550
ومع كلبك فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسم على غيره اذا وجد مع كلبه كلبا غيره. اذا وجد مع كلبه كلبا لم يسم عليه. اي نعم يعني ترجمة قريب بعضه عن بعض الا ان وطبعا هو لم يسمي على غير كلبه

93
00:32:53.750 --> 00:33:15.100
لكنه وما اداهما واحد الا انه هنا نص ذكرها من اجل ان الحديث ان ما في تسمية على ذلك الكلب والمؤدة واحد والنتيجة واحدة من جهة انه لا يحل اكل تلك اكل ذلك الصيد لانه يمكن ان يكون من ذلك الكلب الاخر

94
00:33:15.200 --> 00:33:39.200
الذي لم يسمي الله عليه. اما اذا كان ما في النسخة النظامية هو الصواب فيكون في فرق. ايش يقول؟ النسخة النظامية اذا وجد مع كلبه اكلبا لم عليها ها؟ مناسبة للحديث لم تسمي عليها ايوه والاول؟ الاول اذا وجد مع كلب

95
00:33:39.200 --> 00:33:52.800
كلبا لم يسمي عليه. نعم ممكن يكون موافق يعني يمكن نعم اقول يمكن يعني يصير ان بينهما فرق لانك هذا كلام واحد او اكثر سواء وجد كلبا واحد او اكثر من كلب

96
00:33:53.250 --> 00:34:15.800
نعم يقول اخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي هو الفلاج ستة من يحيى عن يحيى هو بن سعيد القطاني البصري ثقة اصحاب الكتب الستة. من ذكريا وابن ابي زائدة عن عامر عن عدي. عن عامر عن وقد

97
00:34:15.800 --> 00:34:27.450
ثلاثة قال اخبرنا احمد بن عبدالله بن الحكم قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد ابن مسرور قال حدثني الشعبي عن علي ابن حاتم رضي الله

98
00:34:27.450 --> 00:34:48.700
عنه وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين انه سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ارسل كلبي فاجد مع كلبي كلبا قد اخذ لا ادري ايهما اخذ قال لا تأكل فانما سميت على كلب ولم تسم على غيرك

99
00:34:49.450 --> 00:35:08.500
اذا وجد مع كلبه كلبا غيرة اذا وجدنا كلبا غيره وما ورد حديث عن ابن حاتم وهو مثل ما تقدم وقال الشعبي عن اه عن عدي وكان جارا وكان لنا جارا وبخيلا

100
00:35:08.700 --> 00:35:30.500
وربيطا بالنهرين؟ نعم آآ قوله جارا يعني مجاور ودخيلا معناها المخالط الذي يكثر المداخلة والاختلاط يعني آآ الذي يدخل يعني آآ في داخل الانسان ويسهل عليه باستمرار فقال له دخيل

101
00:35:30.700 --> 00:35:52.300
والربيط الى مقصوده هو المرابط وهو الملازم الى المفروض انه قيل انه ملازم للعبادة انه ملازم للعبادة وتارك للدنيا ذكر هذا النووي في شرحه في صحيح مسلم بان الحديث بهذه الرواية

102
00:35:52.600 --> 00:36:11.950
اخرجه مسلم في صحيحه وقد فسر النووي الدخيل والربيط بهذا قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن حكم. احمد بن عبدالله بن الحكم وهو  ان ابي مروة اخرجه مسلم والترمذي والنسائي. والترمذي والنسائي

103
00:36:13.350 --> 00:36:32.900
عن محمد هو ابن جعفر يعني ملقب بندر البصري ثقة اخرجه عن شعبة من حجاج ثم البصري الثقة المصيبة بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه عن سعيد بن مسرور عن سعيد بن مسروق هو والد سفيان الثوري

104
00:36:33.050 --> 00:36:45.850
الوثيقة اخرجه اصحاب الكتب ستة عن الشعبي عن علي ابن هذا عن الشعبي عن ابي ابن حاتم وقد مر ذكرهما قال اخبرنا احمد بن عبدالله بن الحكم قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحجة

105
00:36:45.850 --> 00:37:04.950
قال حدثنا قال حدثنا عن الشعبي ايه قال حدثنا عن قال حدثنا عن حدثنا الشعبي هذا اللي قبلنا اللي هو نقول لدولة الشعب. سعيد المسروق. نعم. هنا الحكم لا اللي قبل السعد منهم. في هذا الاسناد؟ ايه

106
00:37:05.000 --> 00:37:18.200
قال الحكم لكن بن عتيبة نعم عن يقول سعيد المسروق هو الذي يقول حدثنا عن الشعبي لانه حدثنا الحكم عن الشعبي سعيد المسروق يقول حدثنا الحكم عن الشعبي ما فيه ذكر يعني

107
00:37:18.500 --> 00:37:33.850
متصل يعني بالذي قبله بالذي قبله لان الزعيم ما ذكر في هذا الاسناد من هو سعيد بن مسرور لا من الذي لا منهج من اللي قال الحكم؟ شعبة شعبة نعم شعبة

108
00:37:34.750 --> 00:37:48.200
بدأ النادي الاول فيه شعبة عن الزعيم وهذا شعبة عن الحكم اي نعم الحكم بدل سعيد اي نعم هم قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد قال حدثنا عن شعبة روي عن ثلاثة اشخاص

109
00:37:49.300 --> 00:38:08.300
فيه شعبة ويرويه عن ثلاث اشخاص نعم نعم قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال حدثنا عن الشعبي عن عدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثل ذلك

110
00:38:08.400 --> 00:38:27.500
يعني هذا ذكر الاسناد ثم احال على المتن السابق قال بمثل ذلك اي بمثل ذلك المثل ومعنى المماثلة انه متفق معه لفظ ومعنى بخلاف ما لو قال بنحو ذلك فانه يكون متفقا معه في المعنى وان بمختلف اللفظ

111
00:38:27.750 --> 00:38:45.400
ولكن للتعبير بالمثل يدل على المماثلة والمطابقة لفظ ومعنى   قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن حكم عن محمد عن شعبة عن الحكم محمد هو بن جعفر عن عن الحكم الحكم بن عتيبة الكندي ثقة اخرجه

112
00:38:45.400 --> 00:39:05.700
في ستة الشعبي عن علي. عن الشعبي عن ابي وقد مر ذكرهما قال اخبرنا سليمان ابن عبيد الله ابن عمرو الغيلاني البصري قال حدثنا بهج قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله ابن ابي السفر عن عامر الشعبي عن علي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال

113
00:39:05.900 --> 00:39:27.150
سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قلت ارسل كلبي قال اذا ارسلت كلبك فسميت فكل وان اكل منه فلا تأكل فانما امسك على نفسه واذا ارسلت كلبك فوجدت معه غيره فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيرك

114
00:39:27.550 --> 00:39:42.600
ورد النسائي حديث عن ابن حاتم بطريقة اخرى وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا سليمان ابن عبيد الله ابن عمرو الغيلاني سليمان ابن عبد الله بن عمرو الغيلاني وهو الصدوق اخرجه مسلم والنسائي. هو صدوق مسلم والنسائي. عنده

115
00:39:42.650 --> 00:40:00.600
عن فهد ابن اسد وهو فقه اخر ستة. عن شعبة عن عبدالله بن ابي السفر. عن شعبة وعبدالله بن ابي سفر اخرجه اصحاب الكتب الستة الا كلمة اصحاب كتب السكر الا الترمذي عن الشعبي عن عدي عن الشعبي عن عدي وقد مر ذكرهما

116
00:40:00.850 --> 00:40:23.650
قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو داوود عن شعبة عن عن ابن ابي السفر عن الشعبي وعن الحكم عن عن شعبة عن ابن ابي السفر عن الشعبي وعن الحكم عن الشعبي وعن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه واله

117
00:40:23.650 --> 00:40:38.150
قلت ارسل كلبي فاجد مع كلبي كلبا اخر فلا ادري ايهما اخذ قال لا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسم على غيرك. كما ورد النسائي حديث ابن حاتم بطريق اخرى

118
00:40:38.400 --> 00:40:56.700
وهو مثل ما تقدم والاسناد كما اخبرنا عمر بن علي عن ابي داود عن عمرو بن علي هو الفلات قد مر ذكره ابو داوود هو سلمان ابن داوود البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. وقد مر ذكره وهو يرويه عن ثلاثة مشايخ عن الشعبي

119
00:40:56.900 --> 00:41:13.650
لانه يرويه عن عن ثلاث مشايخ عن الشعب اولا يرويه عن ابن ابي سفر عن ابن ابي سفر والثاني؟ الحكم؟ عن الحكم والثالث؟ سعيد المطروح من سعيد المسروق وقد مر ذكرهم جميعا. عن الشعبي عن علي. عن الشعبي عن علي وقد مر ذكرهم جميعا

120
00:41:14.100 --> 00:41:28.400
قال رحمه الله تعالى الكلب يأكل من الصيد قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال اخبرنا زكريا وعاصم عن الشعبي عن علي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال

121
00:41:28.500 --> 00:41:45.250
سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن صيد المعراج فقال ما اصاب بحجه فكل وما اصاب بعرضه فهو وقيل. قال وسألته عن كلب الصيد فقال اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله

122
00:41:45.250 --> 00:42:02.700
عليه فقلت قلت وان قتل؟ قال وان قتل. فان فان اكل منه فلا تأكل. وان وجدت معه كلبا غير كلبك قتله فلا تأكله فانك انما ذكرت اسم الله عز وجل على كلبك ولم تذكر على غيرك

123
00:42:02.850 --> 00:42:22.600
حديث هذه الترجمة هي الكلب الكلب يأكل من صيد يعني ما حكم ذلك يعني انه لا يحل اكله لا يحل اكل الصيد الذي اكل منه الكلب لانه يكون ان من امسك لنفسه ولم يمسك

124
00:42:22.700 --> 00:42:46.350
لصاحبه نعم قال اخبرنا احمد بن سليمان. احمد بن سليمان الرهاوي ثقة اخرجه النسائي وحده. عن يزيد وابن هارون. يزيد ابن هارون الواسطي ثقة اخرجه اصحابه في ستة عن زكريا وعاصم عن زكريا ابن ابي زائدة وعاصم الاحوال فقد مر ذكرهما الشعبي عن علي عن الشعبي عن علي وقد مر ذكرهما قال

125
00:42:46.350 --> 00:43:06.350
اخبرنا عمرو ابن يحيى ابن الحارث قال حدثنا احمد ابن ابي شعيب قال حدثنا موسى ابن اعين عن معمر عن عاصم ابن سليمان عن الشعبي عن عدي ابن حاتم من الطائي رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الصيد قال اذا ارتقت كلبك فذكرت اسم الله عليه

126
00:43:06.350 --> 00:43:21.350
فقتل ولم يأكل فكن. وان اكل منه فلا تأكل فانما امسكه عليه ولم يمسك عليك ثم ورد نسائي حديث علي بن حاتم بطريقة اخرى وهو مثل ما تقدم والاسناد اظنه تقدم ايضا. نعم

127
00:43:21.600 --> 00:43:31.600
عمرو ابن يحيى ابن الحارث عن احمد ابن ابي شعيب عن موسى ابن اعين عن معمر عن عاصم ابن سليمان عن الشعبي عن علي ابن حازم. وقد نرى ذكره من شباب العظوة؟ الامر

128
00:43:31.600 --> 00:43:38.600
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين