فما الحكم وقد عرفنا ان فيه تصفيف اذا كان قتله وهو معلن بجرحه فانها فانه يحل الصيد بذلك. واذا كان قتله بختمته وبربوبه عليه فانه يكون ميتا ولا يحل اكله بذلك ولهذا جاء في القرآن وما علمته من الجوارح المكلبين وما علمته الجارح مكلبين لان الجوارح يعني التي تجرح والتي تصيب يعني بجرحها واما اذا كان بثقل وبصدم وما الى ذلك فانها لا تحل لا يحل الصيد في ذلك لانه قال الامام ابو عبدالرحمن النزاهي رحمه الله تعالى كتاب الصيد والذبائح قال الامر بالتسمية عند الطير قال ابن الزمني اخبرنا الامام ابو عبدالرحمن النسائي لمصر قراءة عليه وانا اجمع عن سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله ابن المبارك عن عاصم عن الشعبي عن علي ابن حاتم رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الصيد فقال اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله علي. فان ادركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه. وان ادركته قد ولم يأكل فكل فقد امسكه عليك. فان وجدته قد اكل فان وجدته قد اكل منه فلا تطعم منه شيئا فانما امسك على نفسه وان خالط كلبك كلابا فقتلنا فلم يأكلن فلا تأكل ولا تأكل منه شيئا فانك لا تدري ايها قتل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين. اما بعد والنسائي رحمه الله باب الصيد والذبائح طيب زيادة الحيوانات البرية متوحشة وكذلك الذبائح يعني احكام الذبائح والذبح وقد اجمع العلماء على جواز الاصطياد اذا كان بحاجة المقصود منه الانتفاع واما اذا كان عبثا وما هي بحاجة فانه لا يجوز وما ورد النسائي هذه الترجمة هي الامر بالتسمية عند عند الصيد؟ نعم. الامر بالتسمية عند الصيد وهو ان الانسان عندما اذا اذا قاد لنفسه بان رمى بوسيلة رمي فانه يسمي الله عز وجل عند اطلاق الرمية وكذلك اذا ارسل كلمة معلمة او طيرا معلما فانه يسن الله عز وجل عند الارسال هذا هو المفروض بالترجمة التسمية عند الرمي اذا كان الصيد برمي بما المصاب او عند ارسال الكلبي او غيره عند ارساله فانه يسمي الله عز وجل قد وقد اختلف العلماء في التسمية عند الانسان فمنهم من قال بوجوبها ومنهم من قال لانها مستحبة لكن الامر الذي في الحديث يدل على انه للوجوب وهذا هو الاصل لكن اذا تركت نسيانا وفي ذلك خلاف بين اهل العلم اثرهم على ان الصيد يحل ما دام انها انه قد ترك نسيانا لا عمدا اما اذا ترك عمدا فان الصيد لا يحل الا عند اهل الا عند بعض اهل العلم الذين قالوا ان التسمية عند الصيد او عند انما هي مستحبة وليست بواجبة وقد ورد النسائي حديث عدي ابن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه ان انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وش قال في المثل انه زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطير فقال اذا اردلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فان ادركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله علي وان ادركته قد قتل ولم يأكل فكن فقد امسكه عليه. آآ علي ابن حاتم الطائي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد يعني عن احكامه وما يحل وما يحرم والرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبا المعلم لا يعني جاء في بعض الروايات المعلم اذا اسم الله عليك يعني عند الارسال انت عندما ترسله الى الى يعني فريسة والى يعني ارنب او غزال او اي شيء يريد ان يصابه فسم الله عز وجل عند امثاله فسم الله عز وجل عند ارساله فاذا وجد فاذا قاد الصيد فاذا قاد الكلب وشبه الصيد فان ادركه صاحب من ادركه الذي ارسله وهو حي لم يقتله الكلب فانه يسمي الله عز وجل ويذبحه يسمي الله عز عز وجل ويذبحه ولا يكفي كونه ارسله لان هذا يعني يكفي فيما لو قتله وقد جاء وقد قتله فانه يحل لذلك لكن ان ادركه حيا فانه يجب عليه ان يذبحه وان يزكيه ويسمي الله عز وجل عند تفكيره لان الصيد يعتبر ما قتل وانما امسك يعني وبقي ما امسكه حيا فاذا تجب زكاته تجب زكاته والتسمية وذكر اسم الله عز وجل عند ذبحه فان كان الصيد قد غسل القتل لا يخلو من حالين اما ان يكون قتله بجرحه قتله بجرحه باظفاره وبان اخرج دمه وقد وجده قد مات بسبب ذلك فانه يحل اما انسان قتله بصدمته او ربب عليه ومات بسبب ذلك فانه يكون ميتا ولا يجوز ذلك ولا يجوز اكله اذا كان قد خرجت روحه ولكنهما جرحا ما حصل منه جرح له وانما ربظ عليه حتى مات او صدمه بجسمه حتى مات بسبب هذه الصدمة فانه في هذه الحالة لا لا يحل اكله لانه ميتة الا ان كان قد ادركه في حياة مستقرة فانه في هذه الحالة يذبحه فانه في هذه الحالة يذبحه واما اذا وجده قد جرحه وخرج منه الدم فانه يحل ولو كان وان كان قد مات فان كان قد مات يقول وان ادركته قد قتل ولم يأكل فكل فقد امسكه عليه. واذا كان واذا كان قد قتله بالجرح لانه اذا كان قتله الصدمة او بالرد عليه فانه لا يحل كما عرفنا واما ان قتله بالجرح واكل منه ولم يأكل منه فانه يحل اكله لانه امسكه لصاحبه امسكه لصاحبه وان اكل منه فانه لا يأكل منه شيئا ولا يطعم منه شيئا لان هذا يدل على انه امسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه امسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه ثم قال وان وجدت؟ فان وجدته قد اكل منه فلا تطعم منه شيئا فانما امسك على نفسك وان خالط كلبك كلابا فقتلنا فلم يأكلن فلا تأكل منه شيئا فانك لا تدري ايها قتل ثم قال وان خلطت قلبك كلابا ثم وجدت وجدته قد قتل يعني انه قتله بالجرح لان القتل بغير الجرح كما هو معلوم لا تحل لا يحل الصيد به ولا تأكل لانك لا تدري هل قتله صيدك فكلبك الذي سميت عليه او قتله كلب اخر من هذه الكلاب او قتله كلب اخر من هذه الكلاب ثم انه لو عرف ان آآ كلبين كل واحد منهما ارسله صاحبه وثنى عليه عند البقال ثم قتلاه او وجد مقتولا بينهما فانه يحل اذا جاء وتلاقي وكل واحد منهم قال انه ذكر اسم الله عز وجل او ارسله فانه يحل ويشتركان فيه فانه يحل ويشترطان فيه لان التسمية موجودة من صاحبي الكلبين فسواء قتل هذا او قتل هذا في الذبيحة حلال ويشتركان فيه ويشتركان يعني في هذا الصيد الذي قتل تعيد المتن عن علي ابن حاتم رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الصيد فقال اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله علي فان ادركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه وان ادركته قد قتل ولم يأكل فكل فقد امسكه عليك فان وجدته قد اكل منه فلا تطعم منه شيئا فانما امسك على نفسك وان خالط كلبك كلابا لقتلن فلم يأكلن فلا تأكل منه شيئا. فانك لا تدري ايها قتل نعم هذا هو ما يتعلق بهذا الحديث من جهة انه اذا ارسل كلبه يسمي الله عز وجل واذا آآ امسكه الصيد وبقي فيه حياة فانه يذبحه وان كان قتله الصيد فان كان القتل بصدمته وبثقله فانه يكون ميتا وان كان قتله بجرحه فانه يكون مباحا اذا كان لم يأكل منه شيئا وان كان قد اكل منه شيئا فانه لا يحل اكله لانه تبين انه صاده لنفسه ولم يصده لصاحبه وان وجد معه كلبا اخر او كلابا ووجده قد قتل فانه آآ لا يأكل لا يأكل منه شيئا لانه قد يكون الذي قتله كلب اخر ليس الكلب الذي ارسله وسمى الله عز وجل عن ذلك لكن اذا كان كما قلت اه التقى اصحاب الكلبين صاحبا الكلبين وكل منهما ارسله وسنة عند بل فانه يكون حلالا ويشتركان فيه نعم يقول ابن السني اخبرنا الامام يقول يقول ابن سني والراوي عن النسائي والنسخة التي معنا هي من رواية ابن سني يقول اخبرنا ابو عبد الرحمن قراءة عليه بمصر وانا اسمع وهذا يدل على ان بعض الكتاب قرأ عليه وهو يسمع وبعضه يعني انه قرأه او سمعه من النسائي فهذه يدل على ان آآ اخذ ابن السن للكتاب انما هو على احوال فكلها احوال صحيحة سواء كان سمعه من النسائي او هو قرأ عن النسائي او قرأ على النسائي وهو يسمع كل ذلك يصح فيه اخبرنا كل ذلك يصح فيه اخبرنا على طريقة كثير من اهل العلم وبعضهم يفرق بين حدثنا واخبرنا ويجعل حدثنا بما كان مسموعا من الشيخ وما كان من لفو الشيخ واخبرنا بما اذا كان مقروءا على الشيخ سواء كان آآ الراوي هو القارئ او الراوي آآ سمع من قراءة شخص اخر على الشيخ عن سويد بن سويد بن النصر المروزي وهو ثقة اخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن مبارك المروزي ووثقه اخرجه اصحابه الكتب الستة عن الشامي عن عاصم عن عاصم ابن سليمان الاحول ووثقه اخرجه اصحابه ستة عن الشعبي. عن الشعبي هو عامر ابن شراهيف. الشعبي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن عجيب حاتم الطائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحابه ستة الله عليك ذكرت ان بعض اهل العلم ذكروا ان التسمية مستحبة الاخ يقول ان اه تسمية هذا الحديث نص فما هو دليلهم على الاستحباب؟ ما ادري هذا هو الاصل هذا هو الاصل ان انه الامر للوجوب. الذي جاء عنه هو الشافعي الذي قال انه مستحب له ها قال رحمه الله هو يكون ميتا مثل مثل انسان لو انه ضربها او وقع عليها وماتت بسبب ذلك فانها حرام يعني تعامل الكلب مثل عمل الانسان. لو ان الانسان وقع عليها وماتت بسبب انه وقع عليها فانها تكون ميتة ابو بكر الصديق ابن سني نبحث نكمل؟ والله معه هو التقريب للوضوء للوضوء الوجوب لكن اذا اذا نسي فانها تحل تحل ايوة يقول النهي عن اكل ما لم يذكر اسم الله عليه. قال اخبرنا سويد بن نصر. قال حدثنا عبد الله عن زكريا عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن صيد المعراج فقال ما اصبت بحجه فكل وما اخذت بعرضه فهو وكيل وسألته عن الكلب فقال اذا ارسلت كلبك فاخذ ولم يأكل فكل. فان اخذه زكاتك وان كان مع كلبك اخر فخشيت ان يكون اخذ معه فقتل فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تثني على غيرك امر بنسائي هذه الترجمة النهي؟ نعم النهي عن اكل ما لم يذكر اسم الله النهي عن اكل ما لم يذكر اسم الله عليه عن اكله ما لم يذكر اسم الله عليه وهذا يعني فيه الاشارة الى المقصود هو الوجوب يعني في التسبيح وانه اذا لم توجد التسمية عمدا فانه لا تحل او لا يحل اكل الصيد ولا الذبيحة لكن اذا كان تركت نسيانا وسهوا فان ذلك يصح وقد رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراج فقال فقال ما اصبت بحده فكل وما اصبت بعرضه فهو وقيل. ان ما اصبت بحده فكن. المعراج هو يعني غسل عدة فراق قيل انها خشبة او عطاء في اخرها حديدة محددة يعني آآ آآ لها حد فاذا ارسل هذا المعراج وخرق وخزق او جرح ذلك الذي اصيب به فانه يحل وان كان اصابه بعرضه لان ما جاء هذا الطرف المحدد بل جاءت العصا والخشبة في العرض ومات بسبب الثقل بسبب الثقل من هذه الوسيلة فان فانه يكون وقيدا ولا يحل وهذا مثل ما ذكرت انفا عن الكلب انه اذا كان جرحه فانه يحل اكل الصيد لجرحه اياه وان كان انما آآ خدمه او ربظ عليه ومات بسبب ذلك فانه يكون ميتا. ولا يحل اكله بذلك فهذا من جنس قضية المعراج كان بحده وبجرحه وكونه خزقة وخرق او شق فانه يحل او يحل الخير لذلك. وان كان انما اصابه بثقله فانه لا يحل لانه يكون وقيدا يعني مثل الذي رميت بعصا او بحجر ومات بسبب الظربة وبسبب الثقل قال اذا ارسلت كلبك فاخذ ولم يأكل فكل. اذا ارسلت كلبك يعني وشميت عليه واخذ ولم يأكل فكل يعني انه امسك لك لانه امسك لك ايوه فان اخذه زكاته فان اخذه زكاته يعني اخذه اذا كان اخذه بجرح اذا كان اخذه اياه بجرح يعني بمعنى انه جرحه اما اذا كان اخذه وامسكه وبقي حيا فلا بد من ذبحه وان كان قد اصابه بثقله وخدمته او بروكه عليه ومات بسبب ذلك ولم يدرك في حياته مستقرة فانه يكون ميزا وان كان مع كلبك كلب اخر فخشيت ان يكون اخذ معه فقتل فلا تأكل. فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. نعم قال يا اخوان اريد ابن نصر عن عبد الله عن زكريا. سويد ابن نصر عبد الله هو مبارك مر ذكرهما زكريا وابن ابي زائدة وثقة. اخرج له اصحابه عن الشعبي عن علي ابن حازم عن الشعبي عن ابي ابن حاتم وقد مر ذكرهما قال رحمه الله تعالى صيد الكلب المعلم قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا ابو عبد الصمد عبد العزيز ابن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن ابراهيم عن همام بن حارث عن علي بن حاتم رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ارسل الكلب المعلم فيأخذ فقال اذا ارسلت الكلب المعلم وذكرت اسم الله عليه فاخذ فكن قلته وان قتل؟ قال وان قتل. قلت ارمي بالمعراج. قال اذا اصاب بهده فكل. واذا اصاب بعرضه فلا تأكل ثم ورد النسائي حديث ابن حاتم الطائي رضي الله عنه ثمار ابنتي هذه القرية وجاء الكلب المعلم سيد الكلب المعلم يعني ان الصيد الذي اه يصاد بواسطة الكلب يعني يكون الكلب معلما يعني مدربا ممرنا يعني اه مهيئا لهذا بحيث يكون يعني اه يمسك بصاحبه يعني آآ ينطلق الى اذا ارسله ويرجع الى اذا طلب يعني هذا هو المعلق فالكلب الذي يحل اه الاصطياد به هو المعلم الذي علمه الانسان ومرن ودربه وهيأ لذلك ثم ورد حديث عن ابن حاتم رضي الله تعالى عنه ومثل الذي قبله لانه نص على المعلم المعلم وذكر اسم الله عليه. ايوه. وذكرت اسم الله عليه فاخذ فكل. فاخذ يعني انه قتله بجرحه فكل. ايوه بعدين قلت وان قتل؟ قال وان قتل. اذا اخذه يعني انه صاده؟ قال قلت وان قتل؟ قال وان قتل يعني ان قتله بحد بجرحه والكلب كذلك اذا ربض عليها تكون ميتة وانما تكون حلالا اذا جرحه وتكون مباحة اذا حصل فيها جرح زيارة نعم ولو كان ولا خرج الهدف ولو خرج منها دم لانها كما هو معلوم بالله نعم اللهم الا اذا كان المقصود بها يعني يعني سمى واصابها بشيء حاد يعني مثل مثل الرمية الشارد يعني لا بأس بذلك اصابها بحج وسمى لا. نعم على كل اذا كان اذا اذا حصل فيها انجراع اذا حصل جراح ووسائل الدم وهات حلم يعني بس اذا سمى الله عز وجل ها اي نعم المعلم غير المعلم اي نعم غير معلم يعني لا يحل لان يعني كما هو معلوم اه اه يأكل لنفسه ويعني اه ليس يعني اه على ارادة الانسان الكلب الغير معلم على كل حال لانه معلم نعم قلت ارمي بالمعراج قال اذا اصاب بحده فكن واذا اصاب بعرضه فلا تأكل. نعم ولا اخبرنا اسماعيل ابن مسعود العلم مسعود ابو مسعود البصري ثقة اخرجه النسائي وحده عن ابي عبد الصمد عن ابي عبد الصمد عبد العزيز ابن عبد الصمد وهو ثقة اخرجه اصحاب اسمه الستة عن منصور عن منصور بن معتمر ثقة فجأة خمسة في ستة الابراهيم الابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي ثقة اخرجه لاصحابك في ستة. عن همام ابن الحارث. الهمام ابن الحارث ثقة اخرجه اصحاب الكتب ستة علي عن ابيه ابن حاتم الطائي وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى صيد الكلب الذي ليس بمعلم قال اخبرني محمد ابن عبيد ابن محمد الكوفي المحاربي قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن حيوا عن حيوا ابن شريف قال سمعت طبيعة ابن يزيد يقول اخبرنا ابو ادريس عائد الله قال سمعت ابا ثعلب الحسني رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله انا بارض صيد اطيد بقوس واطيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فقال ما اصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكن وما اصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه فاذكر اسم الله وكن وما اصبت بكلبك الذي وما اصبت بكلبك الذي بمعلم الذي ليس من عدم وما اصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فادركت زكاته فكن ثم اورد النسائي حديث النسائي الترجمة هي بالكلب غير معلم؟ نعم. الكلب والصيد غير المعلم المفروض من هذه الترجمة ان ان غير المعلم اذا كان ادركه حيا فانه يستفيد من صيده بان يذبحه ويكون غير المعلم استفاد منه انه امسك له وادرك هو في حياته وذبحه اما اذا كان مات في شرحه وهو غير معلم فانه لا يحل اكله لا يحل اكله وانما يحل اكله اذا ادركه لانه في المعلم يعني بين انه آآ يحل يعني اذا اذا اذا قتل وهنا قال اذا ادركته وفي اذا ادركته وبكيته اذا ادركته وزكيته؟ الكلب غير معلم؟ ايه؟ فادركته فادركت زكاته نعم ادركت زكاته يعني ادركته حيا او في حياة وبكيته فانه يحل لك بان كونه غير معلم لا يضر لانه المقصود انك مسكت الصيد وذبحته بنفسه وهو كما لو كما لو مسكته بنفسك بدون كذب. نعم. قال اخبرني محمد ابن عبيد ابن محمد الكوفي المحاربي. آآ هو فصدوق اخرج حديثه مسلم النسائي. ابو داوود السنني والنهار. ابو داوود والترمذي والنسائي عن عبد الله ابن المبارك عن حيوا بن شريف. عن عبد الله بن مبارك وقد مر ذكره عن حيوه بن شريح هو ثقة اخرجه اصحابه في ستة. عن ربيعة بن يزيد عن ربيعة ابن يزيد وهو ستة. عن ابي جبريل عن ابي ادريس الخولاني واسمه عائد الله وهو ثقة اخرجها ستة. عن ابي ثعلبة. عن ابي ثعلبة الخشن جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث اخرجه قال رحمه الله اذا قتل الكلب قال اخبرنا محمد بن الزنبور ابو صالح المكي قال حدثنا فضيل ابن عياض عن منصور عن ابراهيم عن همام ابن الحارث عن علي ابن حاتم رضي رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ارسل كلابي المعلمة فيمسكن علي فاكل قال اذا ارسلتك نابك المعلمة فامسكنا عليك فكل. قلت وان قتلنا؟ قال وان قتلنا قال ما لم يتركهن كلب من سواهن قلت ارمي بالمعراج قال ان خزقك كل وان اصاب بعرضه فلا تأكل. ثم اراد النسائي هذه الترجمة اذا قتلك المعلم لانه ما الحكم اذا قتل؟ اذا قتل الكلب اذا قتل الكلب قال علي ابن حاتم قال قلت يا رسول الله ارسل كلابي المعلمة فيمسكن علي فاكل قال اذا امسيت كلابك المعلمة فامسكنا قلت وان قتلت؟ قال وان قتلنا. قال ما لم يشركهن كلب من سواهن ايوا. قلت ارمي بالمعراج فيخزق قال ان خزق فكل وان اصاب بعرضه فلا تأكل. ان يخرب او يعني يجرح او ينفذ للصيد قال اخبرنا محمد ابن زنبور ابو صالح المكي. محمد ابن زبور ابو صالح المكي خلوق؟ له اوهام. صدوق له رهام اخرج حديث النسائي وحده فضيل ابن عياض عن فضيل ابن عياض وهو ثقة اخرجه اصحابه ستة نعم اصحاب كتب الستة الى ابن ماجة عن منصور عن ابراهيم عن منصور عن ابراهيم عن امام عن عدي. عن عدي وقد مر ذكر الاربعة قال رحمه الله اذا وجد مع كلبه كلبا لم يثني عليه قال اخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا احمد بن ابي شعيب قال حدثنا موسى ابن اعين عن معمر عن عاصم ابن سليمان عن عامر الشعبي عن ابي ابن حاتم رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الصيد وقال اذا ارسلت كلبك فخالطته اكذب لم تسم عليها فلا تأكل. فانك لا تدري ايها قتله اذا وجد مع كلبه كلبا لم يثني عليه اذا وجد مع كلبه كلبا لم يسمى سم الله عليه قد قتل ايدي الجرحي فانه لا يحل لانه يمكن ان يكون الذي قتل ليس كالبه وانما هو ذلك الكلب الاخر لكن كما قلت يعني لو كان يعني التقى اصحاب الكلبين وكل منهما تم عند الاغتسال ووجد الصيد بينهما فسواء كان قتله هذا او هذا او قتله جميعا فانه قد سمي عليهما ويحل آآ ذلك الذي قاداه ويكون مشتركا بين صاحبي الكلبين نعم قال اخبرنا عمرو ابن يحيى ابن الحارث. عمرو ابن يحيى ابن الحارث وهو ثقة. نعم. اخرجه النسائي وحده عن احمد ابن ابي شعيب عن احمد ابن عبد الله ابن ابي شعيب الحراني هو اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن موسى ابن اعين عن موسى ابن اعين وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب اصحاب الكتب الستة الا الترمذي. عن معمر عن عاصم عن عام. المعمر هو ابن راشد وفي فقه اخرجه اصحابكم من ستة عن عاصم هو الاحول من سليمان الاحول قد مر ذكره عن عن عامر الشعبي عن ابيه عن الشعبي عن ابي ابن حاتم وقد مربطهما قال رحمه الله تعالى اذا وجد مع كلبه كلبا غيرة قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا زكريا وهو ابن ابي زائدة قال حدثنا عامر عن علي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الكلب فقال اذا ارسلت كلبك فسميت فكل وان وجدت كلبا اخر ومع كلبك فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسم على غيره اذا وجد مع كلبه كلبا غيره. اذا وجد مع كلبه كلبا لم يسم عليه. اي نعم يعني ترجمة قريب بعضه عن بعض الا ان وطبعا هو لم يسمي على غير كلبه لكنه وما اداهما واحد الا انه هنا نص ذكرها من اجل ان الحديث ان ما في تسمية على ذلك الكلب والمؤدة واحد والنتيجة واحدة من جهة انه لا يحل اكل تلك اكل ذلك الصيد لانه يمكن ان يكون من ذلك الكلب الاخر الذي لم يسمي الله عليه. اما اذا كان ما في النسخة النظامية هو الصواب فيكون في فرق. ايش يقول؟ النسخة النظامية اذا وجد مع كلبه اكلبا لم عليها ها؟ مناسبة للحديث لم تسمي عليها ايوه والاول؟ الاول اذا وجد مع كلب كلبا لم يسمي عليه. نعم ممكن يكون موافق يعني يمكن نعم اقول يمكن يعني يصير ان بينهما فرق لانك هذا كلام واحد او اكثر سواء وجد كلبا واحد او اكثر من كلب نعم يقول اخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي هو الفلاج ستة من يحيى عن يحيى هو بن سعيد القطاني البصري ثقة اصحاب الكتب الستة. من ذكريا وابن ابي زائدة عن عامر عن عدي. عن عامر عن وقد ثلاثة قال اخبرنا احمد بن عبدالله بن الحكم قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد ابن مسرور قال حدثني الشعبي عن علي ابن حاتم رضي الله عنه وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين انه سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ارسل كلبي فاجد مع كلبي كلبا قد اخذ لا ادري ايهما اخذ قال لا تأكل فانما سميت على كلب ولم تسم على غيرك اذا وجد مع كلبه كلبا غيرة اذا وجدنا كلبا غيره وما ورد حديث عن ابن حاتم وهو مثل ما تقدم وقال الشعبي عن اه عن عدي وكان جارا وكان لنا جارا وبخيلا وربيطا بالنهرين؟ نعم آآ قوله جارا يعني مجاور ودخيلا معناها المخالط الذي يكثر المداخلة والاختلاط يعني آآ الذي يدخل يعني آآ في داخل الانسان ويسهل عليه باستمرار فقال له دخيل والربيط الى مقصوده هو المرابط وهو الملازم الى المفروض انه قيل انه ملازم للعبادة انه ملازم للعبادة وتارك للدنيا ذكر هذا النووي في شرحه في صحيح مسلم بان الحديث بهذه الرواية اخرجه مسلم في صحيحه وقد فسر النووي الدخيل والربيط بهذا قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن حكم. احمد بن عبدالله بن الحكم وهو ان ابي مروة اخرجه مسلم والترمذي والنسائي. والترمذي والنسائي عن محمد هو ابن جعفر يعني ملقب بندر البصري ثقة اخرجه عن شعبة من حجاج ثم البصري الثقة المصيبة بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه عن سعيد بن مسرور عن سعيد بن مسروق هو والد سفيان الثوري الوثيقة اخرجه اصحاب الكتب ستة عن الشعبي عن علي ابن هذا عن الشعبي عن ابي ابن حاتم وقد مر ذكرهما قال اخبرنا احمد بن عبدالله بن الحكم قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحجة قال حدثنا قال حدثنا عن الشعبي ايه قال حدثنا عن قال حدثنا عن حدثنا الشعبي هذا اللي قبلنا اللي هو نقول لدولة الشعب. سعيد المسروق. نعم. هنا الحكم لا اللي قبل السعد منهم. في هذا الاسناد؟ ايه قال الحكم لكن بن عتيبة نعم عن يقول سعيد المسروق هو الذي يقول حدثنا عن الشعبي لانه حدثنا الحكم عن الشعبي سعيد المسروق يقول حدثنا الحكم عن الشعبي ما فيه ذكر يعني متصل يعني بالذي قبله بالذي قبله لان الزعيم ما ذكر في هذا الاسناد من هو سعيد بن مسرور لا من الذي لا منهج من اللي قال الحكم؟ شعبة شعبة نعم شعبة بدأ النادي الاول فيه شعبة عن الزعيم وهذا شعبة عن الحكم اي نعم الحكم بدل سعيد اي نعم هم قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد قال حدثنا عن شعبة روي عن ثلاثة اشخاص فيه شعبة ويرويه عن ثلاث اشخاص نعم نعم قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال حدثنا عن الشعبي عن عدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثل ذلك يعني هذا ذكر الاسناد ثم احال على المتن السابق قال بمثل ذلك اي بمثل ذلك المثل ومعنى المماثلة انه متفق معه لفظ ومعنى بخلاف ما لو قال بنحو ذلك فانه يكون متفقا معه في المعنى وان بمختلف اللفظ ولكن للتعبير بالمثل يدل على المماثلة والمطابقة لفظ ومعنى قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن حكم عن محمد عن شعبة عن الحكم محمد هو بن جعفر عن عن الحكم الحكم بن عتيبة الكندي ثقة اخرجه في ستة الشعبي عن علي. عن الشعبي عن ابي وقد مر ذكرهما قال اخبرنا سليمان ابن عبيد الله ابن عمرو الغيلاني البصري قال حدثنا بهج قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله ابن ابي السفر عن عامر الشعبي عن علي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قلت ارسل كلبي قال اذا ارسلت كلبك فسميت فكل وان اكل منه فلا تأكل فانما امسك على نفسه واذا ارسلت كلبك فوجدت معه غيره فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيرك ورد النسائي حديث عن ابن حاتم بطريقة اخرى وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا سليمان ابن عبيد الله ابن عمرو الغيلاني سليمان ابن عبد الله بن عمرو الغيلاني وهو الصدوق اخرجه مسلم والنسائي. هو صدوق مسلم والنسائي. عنده عن فهد ابن اسد وهو فقه اخر ستة. عن شعبة عن عبدالله بن ابي السفر. عن شعبة وعبدالله بن ابي سفر اخرجه اصحاب الكتب الستة الا كلمة اصحاب كتب السكر الا الترمذي عن الشعبي عن عدي عن الشعبي عن عدي وقد مر ذكرهما قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو داوود عن شعبة عن عن ابن ابي السفر عن الشعبي وعن الحكم عن عن شعبة عن ابن ابي السفر عن الشعبي وعن الحكم عن الشعبي وعن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه واله قلت ارسل كلبي فاجد مع كلبي كلبا اخر فلا ادري ايهما اخذ قال لا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسم على غيرك. كما ورد النسائي حديث ابن حاتم بطريق اخرى وهو مثل ما تقدم والاسناد كما اخبرنا عمر بن علي عن ابي داود عن عمرو بن علي هو الفلات قد مر ذكره ابو داوود هو سلمان ابن داوود البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. وقد مر ذكره وهو يرويه عن ثلاثة مشايخ عن الشعبي لانه يرويه عن عن ثلاث مشايخ عن الشعب اولا يرويه عن ابن ابي سفر عن ابن ابي سفر والثاني؟ الحكم؟ عن الحكم والثالث؟ سعيد المطروح من سعيد المسروق وقد مر ذكرهم جميعا. عن الشعبي عن علي. عن الشعبي عن علي وقد مر ذكرهم جميعا قال رحمه الله تعالى الكلب يأكل من الصيد قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال اخبرنا زكريا وعاصم عن الشعبي عن علي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن صيد المعراج فقال ما اصاب بحجه فكل وما اصاب بعرضه فهو وقيل. قال وسألته عن كلب الصيد فقال اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فقلت قلت وان قتل؟ قال وان قتل. فان فان اكل منه فلا تأكل. وان وجدت معه كلبا غير كلبك قتله فلا تأكله فانك انما ذكرت اسم الله عز وجل على كلبك ولم تذكر على غيرك حديث هذه الترجمة هي الكلب الكلب يأكل من صيد يعني ما حكم ذلك يعني انه لا يحل اكله لا يحل اكل الصيد الذي اكل منه الكلب لانه يكون ان من امسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه نعم قال اخبرنا احمد بن سليمان. احمد بن سليمان الرهاوي ثقة اخرجه النسائي وحده. عن يزيد وابن هارون. يزيد ابن هارون الواسطي ثقة اخرجه اصحابه في ستة عن زكريا وعاصم عن زكريا ابن ابي زائدة وعاصم الاحوال فقد مر ذكرهما الشعبي عن علي عن الشعبي عن علي وقد مر ذكرهما قال اخبرنا عمرو ابن يحيى ابن الحارث قال حدثنا احمد ابن ابي شعيب قال حدثنا موسى ابن اعين عن معمر عن عاصم ابن سليمان عن الشعبي عن عدي ابن حاتم من الطائي رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الصيد قال اذا ارتقت كلبك فذكرت اسم الله عليه فقتل ولم يأكل فكن. وان اكل منه فلا تأكل فانما امسكه عليه ولم يمسك عليك ثم ورد نسائي حديث علي بن حاتم بطريقة اخرى وهو مثل ما تقدم والاسناد اظنه تقدم ايضا. نعم عمرو ابن يحيى ابن الحارث عن احمد ابن ابي شعيب عن موسى ابن اعين عن معمر عن عاصم ابن سليمان عن الشعبي عن علي ابن حازم. وقد نرى ذكره من شباب العظوة؟ الامر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين